لائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016م (Regulation on the Exploitation of Minerals 2016), with fee and settlement schedules
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Regulation
- Number
- Made by the Minister of Minerals under MMDA 2015 s.34; no gazette number printed
- Issued by
- Minister of Minerals
- Country
- Sudan
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
> Transcribed from the page images of the Minerals Gate scan (doc5.pdf, 25 pages: a cover page and printed pages 1–24). OCR'd with tesseract (ara) and corrected line by line against the page images. Arabic-Indic numerals are given as Western digits. Article numbering is given as printed (the scan numbers articles 1–29 on pp. 1–19; several article numbers are printed in the form "1-5", "1-6", "1-7" etc., kept as printed). The fee and settlement tables (pp. 21–24) were read from the page images cell by cell. <!-- PDF page 1 (cover) --> بسم الله الرحمن الرحيم **جمهورية السودان** **وزارة المعادن** [شعار: وزارة المعادن – Ministry Of Minerals] [شعار الجمهورية] # لائحــــة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016م ( 2016م ) <!-- PDF page 2 = printed page 1 --> بسم الله الرحمن الرحيم ## لائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016م عملاً بأحكام المادة 34 من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م أصدر الوزير بموافقة المجلس الوطني اللائحة الاتي نصها:- ### الفصل الاول ### أحكام تمهيدية **إسم اللائحة وبدء العمل بها** 1- تسمي هذه اللائحة ،"لائحة تنظيم إستغلال المعادن لسنة 2016 م"ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها. **إلغاء واستثناء** 2- تلغي بموجب هذه اللائحة لائحة تنظيم إستغلال المعادن لسنة2012، علي أن تظل جميع الاوامر والقرارات والتدابير الصادرة بموجبها سارية الي ان تلغي أوتعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. **تفسير** [3] أ- في هذه اللائحة، مالم يقتض السياق معنى أخرتكون للكلمات والعبارات ذات المعاني الممنوحة في قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م . ب- بالرغم بما ذكر أعلاه تكون للكلمات والعبارات المذكوره أدناه المعاني أمام كل منها:- **"رخصة البحث العام"**: يقصد بها رخصة عامة للبحث ، تكفل لحاملها الحق في دخول المنطقة التي يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحيةلأغراض الدراسة فيما عدا المناطق المرخصة للغير كمناطق إستكشاف مطلقة او أبرم بشأنها عقد تعدين،وفقا لما ورد بالملحق ( 1 ) **"رخصــة البحث المطلق"**:يقصد بها رخصة إستكشاف مطلقة ، تكفل لحاملها الحق في الإستكشاف في المنطقة التي يشملها الترخيص بما في ذلك إجراء الابحاث الجيولوجية > [3] The article number "3" is not printed before «تفسير» on this page; it is inferred from the sequence (articles 2 and 4) and shown in brackets. <!-- PDF page 3 = printed page 2 --> والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر التنقيبي وأخذ العينات لاجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنولوجية الاخري اللازمة تحت إشراف الوزارة او اي جهة يفوضها الوزير بحسب الحال . **"عقد التعدين"**: يقصد به العقد الذييكفل للمتعاقد الحق في إستخراج المواد التعدينية التي يشملها العقد في المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنولوجية تحت إشراف الوزارة أو الجهة التى يحددها الوزير ، ولها حق تسويق الانتاج أو التصرف فيه وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادره بموجبه.
**"اللجنة"**يقصد بها اللجنة الفنية للتعدين المنشأة بموجب أحكام المادة (21) من قانون تنميه الثروه المعدنيه لسنه 2015م. **السلطة المختصة**: يقصد بها الوزارة أو الهيئة أو أى جهة يفوضها الوزيربحسب الحال **الاحجار الكريمة** يقصد بها : عناصر ومعادن اوصخور طبيعية لا فلزية ، وذات تركيب كيميائي وبناء داخلي ثابت سواء كانت عضوية أو غير عضوية ، وهى قابلة للقطع والصقل. تمتاز بخواص فيزيائية كالجمال ، المتانة ، الندرة، اللون ، الصلابة ، القساوة ، الشفافية ، منفذة للضوء وذات الوان جاذبة . **الاحجار شبه الكريمة** : عناصر ومعادن او صخور طبيعية ليست بذات القيمة التجارية للاحجار الكريمة. **تاجر الحجر الكريم** :- يقصد به حامل رخصة الاتجار بالاحجار الكريمة . **منتج الاحجار الكريمة**:- يقصد به الشخص المرخص له بالبحث والتعدين في الاحجار الكريمة **المعادن المشعة** : يقصد بها المعادن الحاوية على عنصرى اليورانيوم و الثوريوم، أو أى عنصر كيميائى أخر يصدر طاقة اشعاعية أعلى من الطاقة الأشعاعية الطبيعية للمنطقة المحيطة. **الوزير**: يقصد به وزير المعادن <!-- PDF page 4 = printed page 3 --> ### الفصل الثاني ### الطلبات **أنموذج طلب الرخص والعقود** 4(1) يقدم طلب الحصول علي رخصة البحث العام ورخصة البحث المطلق وعقد التعدين وعقود استخراج الصخور والمعادن الصناعية وفقا للانموذج الوارد في البند (1) الملحق بهذه اللائحة للجنة للنظر فيه والتوصية بشأنه. (2) يسلم الطلب للجهة المختصة بالوزارة ويتخذ قرار بشأنه خلال 45 يوما (3) يعد لاغياً اى طلب مضي عليه مدة 60 ستون يوما من تاريخ تقديمه ولم تكتمل الاجراءات المتعلق به من قبل مقدمه. **طلب رخصة البحث العام** **5-يشترط لمنح رخصة البحث العام تقديم طلب لسكرتارية اللجنة وملء الانموذج المعد لذلك وارفاق المستندات الاتية :-** - (1)شهادة تسجيل وعقد ولائحة التأسيس اذا كان مقدم الطلب شركة أو اسم عمل أو فرع شركة أجنبية مسجل بالسودان بحسب الحال. - (2)عقد الشراكةإن وجد , والمستندات التي تثبت مقدرة الشريك الفنية والمالية. - (3)خلو طرف من الضرائب . - (4) ابراء الذمة من الزكاة . - (5)عنوان مقر عمل مقدم الطلب بالسودان . - (6) السيرة الذاتية لمقدم الطلب والعاملين معه و توضيح مجال عمله وخبراته السابقة في مجال التعدين. - **(7)توفر المقدرة المالية والمتمثلة في الاتي :-** - (أ) أن يكون لمقدم الطلب حساب جاري باحد البنوك التجارية المحلية أو الاجنبية (بالنسبة للشركات الاجنبية) علي أن يكون موثقاً من سفارة السودان بالبلد المعني بحد ادني (1,000,000)مليون يورو أو مايعادلها بالعملة السودانية. وان يقدم ميزانية مراجعة لاحدى السنوات <!-- PDF page 5 = printed page 4 --> الثلاث السابقة للتقديممع تقديم كشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب للستة اشهر الاخيرة وذلك للتعدين الكبير. - (ب) أن يكون لمقدم الطلب حساب جاري باحد البنوك التجارية المحليةبحد أدني000.(200)مائتي الفيورو او ما يعادلهابالعملة السودانية مع تقديم كشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب للسته اشهر الاخيرةفيما يتعلق بالتعدين الصغير . - (8)سداد الرسوم المقررة .
**طلب رخصة البحث المطلق** **6-(1) يشترط للحصول علي رخصة بحث مطلق الاتي:-** - (ا) تقديم طلب معنون لسكرتارية اللجنة. - (ب) ملء الأورنيك المعد لذلك. - (ج) أن يكون لمقدم الطلب رخصة بحث عام سارية المفعول. - (د)تقديم تقرير فني معد بواسطة جيولوجي ذو خبرة مدعما بالنتائج. - (هـ) دفع الرسوم المقررة. - (و) تقديم بيانات المتعاقدين مع الشركة لتنفيذ الاعمال الفنية وارفاق عقودات عملهم. - (ز) في حالة قبول استصدار رخصة بحث مطلق دون الحصول علي رخصة بحث عام ، دفع مبلغ (3.000) ثلاثه الف دولار او مايعادلها بالعمله المحليه اضافة الي رسوم الطلب والنظر والاصدار لرخصة البحث المطلق. - (ح) استيفاء شروط المقدرة المالية الوارة في المادة 5(7) (ب) من هذه اللائحة . 6- (2) تكون المساحة المسموح بهافى منطقة البحث المطلق للتعدين الصغير(5) كيلومتر مربع للتعدين الصغير. 6- (3) تكون الايجارة السنوية لرخصة البحث المطلق للتعدين الصغير10الف جنيه للكيلومترالمربع او جزء من الكيلو. <!-- PDF page 6 = printed page 5 --> **الرخص والعقود** 7- تمنح رخص البحث العام والمطلق عن المعادن وعقود التعدين وعقود استخراج الصخور والمعادن الصناعية على الارانيك الواردة فى الجدول (2) الملحق بهذه اللائحة. **أحكام خاصة برخص البحث عن المعادن** 8- (1)اذا تقدم شخصان أوأكثر من حاملي من حاملى رخص البحث العام عن المعادن الصادرة بموجب القانون بطلب لتسجيل منطقة بحث مطلقة بموجب تلك الرخصة وكانت المنطقة المطلوب تسجيلها ، كلها أوبعضها ضمن أكثر من طلب واحد من تلك الطلبات فعلي اللجنة أن تقبل طلبات التسجيل حسب أسبقية تسليمها . (2) يجوز للجنة في أي وقت وبدون إبداء الاسباب ان تستبعد من رخص البحث عن المعادن أي جزء من المنطقة التي تضمنتها تلكالرخصة ويجب علي المرخص له عند استلام إخطار كتابي بهذا الاستبعاد أن يوقف فوراً البحث في المناطق المستبعدة وإذا كانت المنطقة المستبعدة جزءاً من منطقة بحث مطلق فإن للمرخص له الحق في طلب تخفيض الاجرة السنوية المستحقة تخفيضاً نسبياً من تاريخ إيقاف البحث. (3) يكون ملكاً للوزارة أي معدن يستخرجه أو يحصل عليه المرخص له نتيجة لعملية البحث بموجب رخص البحث إذا تم استخراج المعدن أو الحصول عليه أثناء فحص منطقة البحث ويجب علي المرخص له أن يحفظ المعدن تحت تصرف الوزارة ولا يجوز له أن يتصرف فيه أوينقله من منطقة البحث إلا بموافقة الوزارة كتابة ويجوز له التصرف في الكميات المناسبة لأغراض الفحص والتحليل . **شروط تجديد رخص البحث** 9- (1) يجوز للوزير او من يفوضه بناء علي توصية من اللجنة تجديد رخص البحث لمدة عام واحد **وفقاً للشروط الاتية:-** - (1)تقديم طلب التجديد خلال الوقت المحدد فى الرخصه. - (2)تقديم تقرير يوضح فيه نتيجة التحاليل وأوجه نشاطه في الرخصة والمعادن التي إكتشفها والمبالغ التي صرفها. - (3)دفع الرسوم المقررة للتجديد والتي تشمل رسوم الطلب والنظر والاصدار. - (4)أى شروط أخرى يحددها الجهاز الرقابى بالوزارة.
<!-- PDF page 7 = printed page 6 --> ### الفصل الثالث ### اتفاقيات منح إمتياز الإستكشاف وإستغلال المعادن **10-يشترط للحصول علي اتفاقية منح الامتياز :-** - (1) تقديم طلب معنون لسكرتارية اللجنة. - (2) الحصول علي رخصة بحث عام سارية المفعول . - (3) في حالة الموافقة علي المنح دون الحصول علي رخصة بحث عام دفع مبلغ وقدره (30.000 ) ثلاثون الف جنيه مع استيفاءشروط رخصة البحث العام . - (4) سداد الرسوم المقررة . **إلتزامات المرخص له** 11- يلتزم المرخص له بالاتي:- - (1) بدء عمليات الاستكشاف في فترة أقصاها (3أشهر ) من تاريخ التوقيع علي الاتفاقية واستلامه كافة البيانات المتاحة جيولوجية استكشافية أو تعدينية . - (2) تقديم برنامج العمل والميزانية المقدرة للعام الاستكشافي المعين في موعد أقصاه ( 3 أشهر) من تاريخ التوقيع علي الاتفاقية أو الفترة التي يتفق عليها الطرفان . - (3) صرف المبالغ المتفق عليها خلال فترة الاستكشاف . - (4) سداد كل الالتزامات المالية المستحقة مثل الاجرة السنوية وغيرها. - (5)تقديم كل البيانات والمعلومات المتحصل عليها نتيجة لاعمال الاستكشاف والبحث والدراسة والتحاليل للوزارة أو للسلطه المختصه. **التخلى عن المساحات المصدقة** 12- (1) يلتزم المرخص له بنهاية فترة الاستكشاف التخلي عن نسبة (50%) من المناطق المرخص له بها ابتداءً، وبنهاية فترة التجديد يجب عليه التخلي عن نسبة (50%) من المساحة المتبقية . (2) يجوز للمرخص لـه خلال أي فترة التخلي عن كل أو جزء من المنطقة أو المناطق المرخص له بها، شريطة أن يكون في الوقت الذي يقدم فيه التنازل قد قام بالوفاء بصورة كاملة و فورية بالتزاماته الواردة في الاتفاقية ويجب حساب أي تنازل تم بموجب هذه المادة لمصلحة التنازل الاجباري أو التخلي الاجباري المذكور في البند (1) (3) يحتفظ المرخص لهبمساحة المناجم العاملة بنهاية فترة الاستكشاف. (4) يجب على مقدم طلب التخلى أن يرفق مع طلبه تقرير وافى يحوى معلومات تفصيلية عن المساحة المتخلى عنها والأعمال التى قام بها خلال فترة الترخيص السابقة. (5) يلتزم المرخص له بسداد كافة متأخرات الأجرة وأى مبالغ مستحقة قبل إجراء التخلى. <!-- PDF page 8 = printed page 7 --> ### الفصل الرابع ### عقود التعدين واستخراج الصخور والمعادن الصناعية **عقد التعدين الكبير** 13 - (1) يشترط لمنح عقد التعدين الاتي:- - (أ) تقديم طلب للحصول علي عقد تعدين - (ب) ملءالانموزج المعد لذلك - (ج) ان يكون لمقدم الطلب رخصة بحث مطلق أو إتفاقية إمتياز سارية المفعول تشمل المنطقة التي يراد منح عقد التعدين فيها - (د) تقديم دراسة جدوي متكاملة شاملة للدراسة البيئيه - (هـ) تقديم كروكي للموقع المطلوب من 7 نسخ معتمدة من المساحة الولائية والمساحة القومية. - (و) يجب أن تمثل منطقة العقد شكل منتظم ( مربع او مستطيل) متناسقاً مع شكل الخام وكيفية استغلاله.
(2) يجب أن لاتزيد مساحة العقد عن 2كلم مربع (3) يجوز للجنة الموافقة علي زيادة المساحة الواردة في البند (2) اذا رأت ذلك ضرورياً علي أن تضع في إعتبارها موقع المنجم وخبرة مقدم الطلب وكفاءته الفنية والمالية (4) تسجيل شركة الانتاج بشراكة مع الحكومة في حالة اتفاقيات الامتياز (5) تكون الاجرة السنوية لايجارة المنطقة التي يشملها عقد التعدين (10 ألف يورو) للكيلو مترمربع أو أي جزء من الكيلومتر مربع (6) يلتزم المرخص له بسداد العوائد الجليله والتي تحسب من إجمالي الانتاج بحسب النسبة التي يحددها الوزير حسب نوع المعدن ومكان المنجم والظروف الاخري (7) تكون نسبة الحكومة من صافي الارباح في عقد التعدين الصغير ، حسب ماتحدده الاتفاقية أو العقد. (8) يجوز للجنة منح عقود للتعدين بالشروط والكيفية التي تراها مناسبة (9) عدم التصرف في العقد بالبيع أو الرهن أو المشاركة أو الهبة أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونيه الا بعد موافقة الوزير . <!-- PDF page 9 = printed page 8 --> **عقد التعدين الصغير** 14-(1)لايجوز أن يمنح عقد التعدين الصغير الا لحامل رخصة بحث مطلق سارية المفعول عن المعادن التي تشمل المنطقة التي يراد منح عقد التعدين فيهاو للجنة أن توصى بأي إستثناء على هذه القاعدة. (2)لايجوز ان تزيد مساحة منطقة التعدين الصغيرالواحدة عن 2كلم مربع. (3) يجوز للجنة ان توافق علي زيادة المساحة الواردة في البند (2) اذا رأت ذلك ضرورياً نظراً لامتداد الخام أو الخامات التي يراد إستخراجها علي أن تضع في اعتبارها موقع المنجم وخبرة مقدم الطلب وكفاءته الفنية والمالية. (4)يجب ان تمثل مناطق العقد شكل منتظم متناسقا مع شكل الخام وطريقة إستغلاله. (5) تكون الاجرة السنويةلايجارة المنطقة التي يشملها عقد التعدين مايعادل 10 يوروللفدان أو أي جزء من الفدان ذلك للتعدين الصغير و 10 يوروللكيلو أو أي جزء من الكيلومتروذلك للتعدين الكبير. (6) يلتزم المرخص له بسداد العوائد الجليلهو تحسب من إجمالى الإنتاج بغض النظر عن المصروفات بحسب النسبة التى يحددها الوزير حسب نوع المعدن ومكان المنجم والظروف الأخرى. (7) يجوز للجنة التوصية بمنح عقود للتعدين بالشروط والكيفية التي تراها مناسبة . **العوائد الجليله:-** 15-1تفرض العوائد الجليلهعلى شركات الإمتياز ،التعدين الصغير و معالجة مخلفات التعدين و تقدر حسب الموقع والامتيازات التي تمنح لصاحب الترخيص. 2 / تحسب نسبة العوائد الجليلهمن إجمالى الإنتاج بغض النظر عن تكلفة التشغيل أو تحقيق الربح أوتكبد أى خسارة. 3/ يحدد الوزير نسبة العوائد الجليله بحسب نوع المعدن ومكان المناجم وأي ظروف أخري يحددها. **عقود أستخراج الصخور والمعادن الصناعية والملح** 16-1يشترط لمنح عقد الصخور والمعادن الصناعية إستيفاء ومراعاة الاتي:- - (أ) تقديم طلب للحصول علي عقد للصخور أو المعادن الصناعية وفق الانموذج المقرر لذلك.
<!-- PDF page 10 = printed page 9 --> - (ب) ان يكون لمقدم الطلب رخصة بحث مطلق سارية المفعول تشمل المنطقة التي يراد منح عقد تعدين فيها. (2) يجب الا تزيد مساحة العقد عن 10 فدان لعقودات الصخور والمعادن الصناعية ، ولاتزيد عن 2كلم في حالة عقودات الملح (3) (أ) يجوز للجنة التوصية علي زيادة هذه المساحة الواردة في البند(2) اذا رات ذلك ضرورياً علي أن تضع في اعتبارها موقع المنجم وخبرة مقدم الطلب وكفاءته الفنية والمالية (ب) تقديم دراسة جدوي (ج) تقديم كروكي للموقع المطلوب من 7 نسخ معتمدة من المساحة الولائية والمساحة القومية. (د) يجب ان تمثل منطقة العقد شكلاً منتظماً (مربع أو مستطيل) ومتناسقاً مع الشكل الخام وطريقة استغلاله. (4) تكون الاجرة السنوية للمنطقة التي يشملها عقد استخراج الصخور والمعادن الصناعية(5 الف يورو ) لكل 10فدان أو جزء منها. (5) تكون الاجرة السنوية للملاحات (5 الف يورو ) لكل كيلومتر أو جزء منه. (6) تكون النسبة المئوية للعوائد الجليله المفروضة علي عائدات الجبص والملح 5% من إجمالي أعلي سعر يحدده الوزير و فى حالة التصدير للخارج 4% من إجمالي سعر البيع الحقيقي أو متوسط سعر السوق العالمي وقت التصدير أيهما أعلي. (7) تكون النسبة المئوية للعوائد الجليله الخاصة بانتاج الكلنكر مقدارها 5% من قيمة الانتاج بموافقة الوزير. (8) عدم التصرف في العقد بالبيع أو الرهن أو المشاركة أو الهبة أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخري إلا بعد موافقة الوزير المختص . **عقود استخراج الصخور والمعادن الصناعية** 17-(1) لايجوز أن تزيد المساحة المرخص بها في عقود استخراج الصخور والمعادن الصناعية عن عشرة أفدنة للرخصة الواحدة (2) يجب ان تكون المساحات الواردة في البند(1) علي شكل مربع أو مستطيل (3)تكون الاجرة السنوية للمنطقة التي يشملها عقد استخراج الصخور والمعادن الصناعية 5000 خمسة الاف يورو. <!-- PDF page 11 = printed page 10 --> ### الفصل الخامس ### المعادن المشعة 18- (1) يجب علي كل من يمارس النشاط التعديني أوالاستكشاف او الانتاج فى اى مربع إبلاغ السلطة المختصة فورا بما يكتشف من معادن مشعة. (2) يجب علي حامل رخصة التعدين ابلاغ الوزارة فورا بما اكتشف من المعادن المشعه. (3) تقوم الوزارة فورا بزيارة الموقع المكتشف فيه المعدن المشع والقيام بتأمين واجراء كافة البحوث والتحاليل اللازمة للاستيثاق من صحة المعلومات التى نقلت اليها. (4) تقوم الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين والسكان فى المكان المكتشف فيه المعدن المشع. (5) تكون الاولوية فى إستكشاف المعادن المشعة للشخص الذى قام باكتشافها وذلك وفق الشروط الاتية :- - (أ) الحصول على الموافقة المكتوبة من الوزارة . - (ب) اثبات الخبرة الفنية الكافية والمقدرة المالية اللازمة للعمل فى هذا المجال . - (ج) تخضع المعادن المشعة لاتفاقية او عقد الذي تقوم الوزاره باعداده . - (د) على الشخص المصدق له بالعمل فى المعادن المشعة أن يمد الوزارة أوالجهة المعنية بالرقابة بتقرير شهرى فى نهاية الاسبوع الاول من كل شهر يوضح فيه نشاطه فى الاستكشاف والتعدين فى المعادن المشعة بدقة . - (هـ) لايجوز للشخص حامل رخصة الاستكشاف و الاستغلال للمعادن المشعة ان يقوم بتصدير انتاجه الآ بعد الحصول على تصريح مكتوب من الوزير. - (و)يصدرالوزير اذن بتصدير المعادن المشعة بعد سداد كافة الرسوم وبعد توصية الجهات الفنية بالوزارة.
6/ يجب على الشخص المرخص له بالعمل فى مجال المعادن المشعة وضع لائحة السلامة والصحة فى مكان واضح بكل مواقع التعدين والمكاتب الخاصة به أن تتضمن الشروط العالمية للعمل في مجال المعادن المشعة والخطرة. 7/ يجب على كل من يحصل على إتفاقية إمتياز أو عقد تعدين صغير عمل تحليل كيميائى للمعادن المشعة وإخطار الوزارة مباشرة . <!-- PDF page 12 = printed page 11 --> ### الفصل السادس ### الاحجار الكريمة 19- (1) يجب علي حامل رخصة البحث عن الاحجار الكريمة ابلاغ السلطه المختصه كتابة خلال اسبوع من اكتشافه الاحجار الكريمة علي أن يشمل الابلاغ نوع الحجر الكريم ووزنه وقيمته واي معلومات اخري قد تطلبها الجهات المختصة. (2) يجب علي حامل رخصة البحث عن الأحجار الكريمة أن يمد أي ضابط شرطة او جمارك او اي جهة رسمية مختصة بصورة من خطاب الاعلان عن اكتشاف الحجر الكريم المذكور في (1) بالإضافة إلى تصديق الوزارة أو الجهة المختصة بحمله أو التصرف فيه. **شروط منح رخصة التعامل في الأحجار الكريمة** 20-1- يشترط لمنح رخصة التعامل في الاحجار الكريمة الاتي :- - (أ) ان يكون حامل الرخصة سوداني الجنسية. - (ب) ان يبلغ من العمر 18 سنة. - (ج) ان يكون لديه المقدرة المالية والفنية. - (د) ان يلتزم بسداد الرسوم المقررة وفق هذه اللائحة - (هـ)تسجيل موقع حامل الرخصة والزامه بالتقييد بذلك المكان. - (و) ان يكون له مكتب او مكان عمل ويسجل ذلك في الرخصة الممنوحه له. - (ز) وضع لافته واضحة خارج مكان عمله موضحاً فيها اسمه ويوضح فيها انه حامل رخصة التعامل في الاحجار الكريمة. - (ح) التقيد التام بالمكان المرخص له العمل فيه ولايجوز له تغيير المكان المحدد إلا بموافقة الوزير كتابة . - (ط) عدم السماح لاي شخص اخر باستخدام رخصته. **مدة سريان رخصة التعامل في الأحجار الكريمة** 21-(أ) تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخري لاتتجاوز الخمس سنوات. (ب)تدفع الرسوم المقررة سنوياً عند بداية كل عام مالي جديد <!-- PDF page 13 = printed page 12 --> **اصدار رخصة التعامل في الأحجار الكريمة** 22- تصدر وزارة المعادن عبر اللجنة الفنية للتعدين رخصة التعامل في الأحجار الكريمةوالتي تخول لحاملها حق التعامل في الأحجار الكريمة في شكل أحجار في صورتها الطبيعية او المقطوعة او غير المقطوعة كمنتج أو بائع أو مشتري أو مصدر أو مورد. **وضع الأحجار الكريمة في غير أماكن وجودها الطبيعية** 23-يعد مرتكبا مخالفة اي شخص يقوم عمداً بوضع الأحجار الكريمة فى غير اماكن وجودها الطبيعيه قاصدا حمل شخص أخر لعمل إعلان عن الأحجار الكريمة بطريقة تجارية في منطقة معينة بقصد الأضرار بذلك الشخص أو بالدولة. **حظر الاتجار والامتلاك غير القانوني للأحجار الكريمة** 24-يمنعالاتجار والامتلاك غير القانوني للأحجار الكريمة بكافة أنواعها سواء المقطوعة بطريقة غير منتظمة او غير المقطوعة .
**منع التصرف في الاحجار الكريمة** 25-1- يجب علي أي شخص عدم التصرف في الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقطوعة بطريقة غير منتظمة او المقطوعة سواء بالبيع او الشراء او المقايضة او اي نوع من أنواع التصرف إلا بترخيص من الجهة المختصة. 2- يستثني من احكام البند (1) الاتي :- - (1) كل من يحمل رخصة تعدين الأحجار الكريمة. - (2) من قام بالحصول علي الحجر الكريم من الأرض التي يحوزها بطريقة قانونية بغرض التنقيب عن الأحجار الكريمة. - (3) إذا كان مسجلا ومعتمداً كشركة أو وكيل للتعامل في الأحجار الكريمة وفق أحكام هذه اللائحة. - (4) من يحمل تصريح وفق احكام هذه اللائحة لبيع وشراء الاحجار الكريمة ومشتقاتها. <!-- PDF page 14 = printed page 13 --> **رفض منح الرخصة والغاءها** 26-1- يجوز للوزير رفض منح رخصة التعامل في الأحجار الكريمة ويكون قراره نهائياً في الحالات الآتية:- - (أ) اذا لم تتوفر الشروط المقررة لمنح رخصة التعامل في الاحجار الكريمة - (ب)اذا لم يكن لمقدم الطلب الالمام الكافي بالاحجار الكريمة الذي تمكنه لممارسة العمل في التعامل بالاحجار الكريمة - (ج) لاي سبب اخر يقدره الوزير 2- يجوز للوزيرالغاء الرخصة في الحالات الاتية :- - (أ) تقديم معلومات خاطئة بقصد الأضرار بمصلحة الدولة الاقتصادية. - (ب) تهريب الأحجار الكريمة . - (ج) مخالفة اي قانون او لائحه تنظم النشاط التعديني أو تداول العملات الحره. **تقديم معلومات خاطئة** 27-(أ)يعد مرتكباً مخالفة أي شخص قدم معلومات او بيانات خاطئة عن اي مادة اثناء تقديم طلب الحصول علي رخصة اوالاذن بالتعامل في الاحجار الكريمة او شبه الكريمة. (ب) في حالة إدانة الشخص بواسطه المحكمه المختصه وفقاً لأحكام الفقرة ( أ )تعتبر الرخصة ألتى صدرت له كأن لم تكن ويبطل أي اجراء صدر بموجبها ولا ترد الرسوم التي قام بدفعها. **الأخطار بالبيع والشراء** 28-1- يجب علي المنتج او من يتعامل في بيع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة بالبيع أو الشراء تقديم تقرير كتابة للجهات المختصه بالوزاره من صورتين يحفظ لدي الطرفين يشتمل علي الاتي:- - (أ) تاريخ المعاملة وأسماء الأطراف. - (ب) الوزن الكامل للأحجار الكريمة وشبه الكريمة والسعر الأجمالي المدفوع. 2- يجب علي أي من طرفي المعاملة تقديم صورة من التقرير لاي جهة مختصة . <!-- PDF page 15 = printed page 14 --> ### الفصل السابع ### تعويض أصحاب المنفعة على سطح الارض:- 29- 1(أ) يستحق مالك الأرض أو حائزها بطريقة قانونية تعويضاً عن الأضرار التى يلحقها النشاط التعدينى بالأرض على أن تتحمل الجهة المرخص لها تكاليف التعويض وفق الضوابط المنصوص عليها بموجب هذه اللائحه. (ب)يقدم طلب التعويض للجهة المرخص لها وألتى حصلت على حق التعدين فى الارض بصورة للوزيروالجهة المختصة بالأرض. (ج) تحدد قيمة التعويض بإتفاق الطرفان وفى حالة عدم الإتفاق حول مبلغ التعويض يحال الامر بواسطة أى منهما للوزير المختص الذي يقوم بالتشاور مع الجهات المختصة بتحديد قيمة التعويض ويكون قراره نهائيا . (د) إذا حدث تنازع بين صاحب الأرض وحامل رخصة التعدين يحل ذلك بالطريقة ألودية برعاية الوزير وبالعدم يحال الامر للتحكيم وفقا للقانون المنظم لذلك . (هـ) صاحب المنفعة أو مالك الأرض فى المنطقة المشمولة برخصة تعدين أو عقد تعدين يجوز أن يكون له ألحق فى رعى الماشية أو زراعة الارض إذا كانت هذه الانشطة لا تتعارض مع عمليات التعدين أو إذالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . (و)لايجوز لحائز الأرض أو مالكها أو مالك منفعتهاانشاء اى مبانى او اقامتها فى الارض محل الرخصة إلا بموافقة ورضاء حامل رخصة التعدين . (ز) يقوم الشخص ألمرخص له بالتعدين بإجراء المسح ألازم للمحاصيل والمنتجات فى الارض محل الترخيص فى وجود صاحب الأرض أو حائزها او ممثله الشرعى وبوجود مندوب الوحدة الادارية المنتفعة بالأرض حسب نوع النشاط ألذى يمارسه صاحب الأرض
2-ألمتضررون الراغبون في التعويض بأماكن سكن بديلة يقوم الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعويضهم بأراضى ومساكن بديلة مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والأجتماعية علي أن يراعي في توطينهم القواعد والاسس لتخطيط المدن. 3- يتحمل المرخص له تكلفة اعادة التوطين حسب نصوص هذه اللائحة . **مبادئ التعويض** 30-يراعي عند التعويض الذي يمنح لصاحب الارضاوالمنفعة الاتي :- - (أ) ألحرمان من المنفعه من إستخدام الأرض أو جزء منها. - (ب) ألضرر او ألخسارة للمتلكات. - (ج) فقدان الدخل او مصدر الرزق فى حالة الارض الزراعية لصغار المزارعين. - (د) ما فات من ربح او دخل بالاعتماد على نوع المحصول وقيمته فى السوق <!-- PDF page 16 = printed page 15 --> ### الفصل الثامن ### ضوابط العمل في التعدين النهري 31-يشترط للحصول على الترخيص للعمل فى مجال التعدين النهرى استيفاء الاتى :- - (1) طلب يقدم لسكرتارية لجنة التعدين. - (2) المقدرة المالية بمبلغ لا يقل عن 2.000.000 (اثنين مليون يورو ). - (3) المقدرة الفنية مع مع شهادة خبرة وسيرة ذاتية. - (4) دراسة تقييم الاثر البيئي معتمدة من وزارة البيئة. - (5) خلو المنطقة من النزاع . - (6) خطة العمل الفنية وخطة العمل البيئية. - (7) ايداع مبلغ مليون يورو لمقابلة اي مخالفة او حادث طارئ ناتج عن عمل الشركة. - (8)عدم ازالة الغطاء النباتي الا بعد موافقة الجهات المختصة . - (9)عدم ممارسة التعدين لاي خامات ماعدا تلك الماخوذة من مجاري الانهار. - (10) عدم استخدام الزيت او السيانيد او اي مواد كيميائية اخرى. - (11)عدم تفريغ المياه المستخدمة في الاستخلاص في الانهار او مجاري المياه. - (12)عدم ترك المخلفات في مجاري المياه او علي ضفاف المجاري. - (13)عدم انشاء اي شكل من اشكال السدود. - (14) عدم تغيير مجرى الانهار او عمل قنوات فرعية او تجمعات للمياه الراكدة. - (15) عدم التعدي علي حقوق المواطنين علي ضفاف الانهار. - (16) تجهيز موقع المعالجة علي أن يبعد علي الاقل 10 كيلو متر عن مجرى الأنهار. - (17) ان يقوم بتركيب طلمبات لتوصيل الماء الي موقع المعالجة بحيث توضع شباك في مداخل الانابيب لمنع دخول الاسماك. - (18) ان يحصر نشاطه التعديني في الرواسب والاطماء المنقولة بواسطة المياه. - (19) القيام بالاستخلاص وفق المعايير المعمول بها دوليا. - (20) وضع التحوطات اللازمة لمنع تسريب الوقود والزيوت . - (21) انشاء نظام للرصد والمراقبة لتحمل تكاليف الرصد الدوري والفحص الشهري لعينات الماء والتربة والضؤ والنباتات وفقا لتقدير الجهات الرقابية المختصة. - (22) السماح لفرق التفتيش الدورية الطارئة بزيارة الموقع والاطلاع علي اي مستندات. - (23) الالتزام باي توجيهات تصدرها الوزارة او السلطات المختصه. <!-- PDF page 17 = printed page 16 --> ### الفصل التاسع ### إشتراطات البيئة والصحة والسلامة والمسؤولية المجتمعية
32- (1) تضع الإدارة المختصة بالرقابة ملحق إشتراطات البيئة والصحة والسلامة وتعتبر الأحكام الواردة فيه جزءاً من هذه اللائحة. ويجوز لها تعديل هذه الإشتراطات من وقت لأخر لمواكبة القوانين واللوائح المنظمة للبيئة و الصحه والسلامه. (2) من يخالف ملحق إشتراطات البيئة والصحة والسلامة يعرض نفسه للعقاب وفق العقوبات المنصوص عليها فى القانون أو هذه اللائحة مع احتفاظ اى شخص أو جهة متضررة بحقها في المطالبة بالتعويض. (3) يراعى فى حساب قيمة التعويض الضرر الماثل والمستقبلى مهما كانت قيمته. (4) تحصل تسوية المخالفات بواسطة الجهة الرقابية والمختصة والمفوضة بالتحصيل **المسؤولية المجتمعية** 33- (1) تقوم شركات التعدين الصغير والكبير ومخلفات التعدين بالمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية و ذلك بتقديم الخدمات لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة كل حسب حجم العمل الذي تقوم به . (2) يجب علي الشركات في مرحلة الإستكشاف تخصيص نسبة من ميزانياتها لتقديم خدمات للمجتمعات المحليةبالتنسيق مع السلطه المختصه . (3) تلتزم شركات الإنتاج بتخصيص نسبة من اربحها لتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية بالتنسيق مع السلطة المختصة توافق عليها الوزارة. (4) تراعى شركات التعدين حاجة المجتمعات المحلية بالتنسيق مع سلطات الولاية والمحلية المعنية حتى تتماشى الخدمات مع خطط التنمية وأولويات المجتمع المحلى المعنى. (5) للوزارة والشركات تنسيق الخدمات الإجتماعية فى شكل صندوق للتنمية المجتمعية على يكون دور الوزارة تنسيقى فقط لضمان مساهمة الشركات فى المسؤولية المجتمعية وضمان إستخدام المال فى الغرض المخصص له. (6) مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطوعي يجب علي إتحادات المعدنين المحلية والدولية والتي تعمل في السودان التنسيق والعمل تحت إشراف الجهة المختصة بالرقابة فيما يتعلق بعمليات التعدين ونشاطها التعديني. <!-- PDF page 18 = printed page 17 --> ### الفصل العاشر ### أحكام عامة 34-(1) لايجوز تصدير أي خامات معدنية أو ملح أو جبص أو أحجار كريمة أو شبه كريمة أو أحجار زينة دون الحصول علي شهادة تصدير من الوزارة. (2) أي شهادة صادر عينات أو تصدير أو أي شهادة أخري لأغراض التصدير أو ما يتعلق بها تستخرج بعد دفع الرسوم المقررة. **سلطة الرقابة والتفتيش** 35- (1) يحق لمندوبى السلطه المختصه دخول أى منجم فى أى وقت بغرض الرقابة أو التفتيش. (2) موظفو الجهة الرقابية هم ممثلو الحكومة ويتمتعون بكافة السلطات الممنوحة لممثلى الحكومة ولهم حق الدخول بغرض التفتيش أو البقاء فى الموقع بغرض المراقبة. (3) يجوز لشرطة المعادن او الشرطة او اى جهه يكلفها الوزير القيام بالاتي:- - (أ) دخول وتفتيش أى موقع يشتبه في وجود معادن مشعة فيه أو أن جريمة متعلقة بالمعادن المشعة قد ترتكب فيه . - (ب) التفتيش والقبض على أى شخص يشتبه أنه قد أرتكب أو قد يرتكب جريمة بالمخالفة لاحكام الفصل التاسع.
**ايقاف النشاط او تعليقه** 36- 1- يجوز للوزير المختص بناءاً علي توصية اللجنة وقف أو تعليق النشاط وذلك فى **الحالات الاتية:-** - (أ) وجود اثار سلبية على سلامة وصحة العاملين لدى المرخص له أو الغير. - (ب) تسبيب ضرر للبيئة أو للممتلكات أو إتلاف جوهرى للمنطقة. 2- تلغى السلطة المختصة قرار الايقاف أو التعليق حال زوال اسبابه وذلك اذا إلتزم المرخص له بازالة أسباب ألمخالفة فى المدة التى تحددها الوزارة. <!-- PDF page 19 = printed page 18 --> ### الفصل الحادى عشر ### إلغاء العقد و التراخيص والاتفاقيات 37-يجوز للوزير بناءاً علي توصية اللجنة إلغاء العقود والتراخيص والأتفاقيات في أي **من الحالات الاتية:-** - (1)عدم إستغلال الرخصة أو العقد أو الاتفاقية للأغراض التي منحت من أجلها. - (2)التصرف في الرخصة أو العقد أوالاتفاقيات بالبيع أوالايجار أوالهبة أو المشاركة أو التنازل أو أي نوع من أنواع التصرف دون موافقة الوزير كتابة. - (3)عدم سداد الرسوم أو الايجار في المدة المحددة - (4)عدم ممارسة النشاط في المدة المحددة في الرخصة أو العقد - (5)إيقاف النشاط لمدة تزيد على ستة أشهر من غير سبب ودون علم الوزارة وموافقتها كتابة. - (6)إرتكاب مخالفة قانونيةتتسبب فى عدم إستمرار الترخيص أو العقدأو الاتفاقية. - (7)-تقديم المرخص له أية بيانات غير صحيحة بقصد التضليل أوالأحتيال. - (8)عدم إزالة أسباب إيقاف النشاط أو تعليقه بالشروط التي تحددها الوزارة. - (9)عدم السماح لفرق المراقبة والتفتيش دخول المنطقة المشمولة بالرخصة لممارسة أعمالهم. - (10) عدم القيام باي نشاط استكشافي خلال الفترة المشار اليها في المادة 11(1). **الأجراءات في حالة إنتهاء الرخصة** 38-(1) يلتزم المرخص له بإزالة كل الانشاءات غير اللازمة التي قام بتركيبها علي الارض خلال ثلاثة أشهر. (2) تكون ملكا للوزارةكل المنقولات من سيارات وماكينات ومعدات الموجودة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة أو العقد. (3) لايعفي إنتهاء الرخصة المرخص له من أي التزام تعاقدي يترتب عليه بموجب العقد أو الرخصةمن رسوم أو ضرائب أو عوائد جليلة. <!-- PDF page 20 = printed page 19 --> **المخالفات والجزاءات** 39- كل من يرتكب مخالفة وفق أحكام هذه اللائحة أو الاتفاقية أو الرخصة أو العقد يعاقب بالاتي -: - (1) سداد تسوية وفق جدول التسويات المرفق بهذه اللائحة. - (2) تحمل كافة الأضرار الناتجه عن ألمخالفة - (3) التعويض عن الضرر الناتج عن التعامل في المعادن المشعه - (4) إذا فشل مرتكب المخالفة فى سداد التسوية أو إمتنع عن سدادها يجوز للوزير:- - (أ) إلغاء الرخصة أو العقد أو الاتفاقية . - (ب) إيقاف النشاط. - (ج) تعليق الرخصة او العقد. - (د) اغلاق المنجم بصورة مؤقته او نهائية وفق التقرير الفني .
**صـــدر تحت توقيعي وختمي في يوم ....[handwritten]....شهر....[handwritten]....2016م** **المــوافق يوم ....[handwritten: 13]....شهر....[handwritten: ربيع أول]....سنة ........1438هـ** > The handwritten Gregorian day and month are partly legible; they appear to read 12 / 12 (2016). 13 Rabi' al-Awwal 1438 corresponds to 12 December 2016, which agrees; the Gregorian reading is therefore given as probable, not certain. [توقيع] **د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري** **وزير المعادن** <!-- PDF page 21 = printed page 20 --> **الملاحق :-** **الجدول (1) أرانيك الطلبات وتشمل :-** - طلب رخص البحث عن المعادن/طلب رخص البحث المطلق. - طلب عقد التعدين إستخراج المعادن والصخور الصناعية. الجدول (2): أرانيك الرخص والعقود **وتشمل:-** - 1- رخصة البحث العام. - 2- رخصة البحث المطلق. - 3- عقد إستخراج الملح والجبص . - 4- عقد التعدين. الجدول (3) الرسوم الجدول (4) التسويات 5- ملحق إشتراطات البيئة والصحه والسلامة > Schedules (1) and (2) (the application and licence/contract forms) and the environment, health and safety annex are not in this copy; the copy continues with the fee and settlement tables only. <!-- PDF page 22 = printed page 21 --> بسم الله الرحمن الرحيم ### الجدول ( أ ) | الرقم | الرسوم | القيمة | |---|---|---| | **أ-** | **الرسوم على الطلبات :-** | | | 1 | طلب رخصة البحث العام | 4.500 جنيه | | 2 | طلب رخصة استكشاف مطلقة | 4.500 جنيه | | 3 | طلب عقد التعدين | 4.500 جنيه | | 4 | طلب عقد تعدين صغير | 4.500 جنيه | | 5 | طلب عقد تعدين تقليدي | 4.500 جنيه | | 6 | طلب عقد معادن صناعية | 4.500 جنيه | | 7 | طلب صادر عينات | 100يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل 20كجم | | 8 | طلب شهادة صادر خامات | 500 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 9 | طلب الموافقة المبدئية للتسجيل لدى المسجل التجاري | 1.000 جنيه | | 10 | طلب الموافقة للتسجيل لدى الاستثمار | 1.000 جنيه | | 11 | طلب اعفاء جمركي | 1.000 جنيه | | 12 | طلب معاملات اجانب | 150يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل فرد | | **ب-** | **اصدار الرخص :** | | | 1 | اصدار رخصة البحث العام | 10.500 جنيه | | 2 | اصدار رخصة البحث المطلق | 18.000 جنيه | | 3 | اصدار عقد تعدين امتياز | 22.00 جنيه [sic] | | 4 | اصدر عقد تعدين صغير | 22.500 جنيه | | 5 | اصدار عقد معادن وصخور صناعية | 22.500 جنيه | | **ج-** | **رسوم الايجارات :** | | | 1 | ايجار عقد التعدين للامتياز | 10.000يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل (1) كلم² او جزء من الكلم² | | 2 | ايجار عقد تعدين صغير | 10.000يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل (1) كلم² او جزء من الكلم² | <!-- PDF page 23 = printed page 22 --> | الرقم | الرسوم | القيمة | |---|---|---| | 3 | ايجار عقد تعدين للمعادن الصناعية | 5.000 يورو او مايعادلها بالجنيه لكل رخصة (10 فدان) | | 4 | ايجار عقد التعدين للجبص | 5.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل رخصة (10 فدان ) | | 5 | ايجار عقد التعدين للملح | 5.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل (1) كلم ² او جزء من الكلم ² | | 6 | ايجار عقد التعدين لرخام الاسمنت | 5.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل رخصة (10 فدان) | | 7 | ايجار الارض لاتفاقيات الامتياز | 10 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني لكل (1) كلم ² او جزء من الكلم ² | | 8 | ايجار الارض لرخصة البحث المطلق | 10.000 جنيه لكل كلم² او جزء من الكلم ² | | **د-** | **رسوم اخري** | | | 1 | بونص توقيع اتفاقية امتياز عند التوقيع | 20.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 2 | الدعم الفني والتدريب | 30.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني سنوياً | | 3 | مال ممثل الحكومة | 500 يورو شهريا او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 4 | القيمة التقديرية لنصيب الحكومة في ارباح اعمال عقود التعدين الصغير | تتفاوت من 1.000 الي 25.000 يورو سنويا او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 5 | بونص توقيع عقد معالجة مخلفات | 5.000.000 جنيه | | 6 | تجديد عقد معالجة مخلفات تعدين | 5.000.000 جنيه | | 7 | تحويل رخصة البحث العام من ولاية لاخرى | 5.000 جنيه | | 8 | نقل ملكية من شركة الي اخري كليا او جزئيا لعقد التعدين الصغير | 10.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 9 | نقل ملكية من شركة الي اخري كليا او جزئيا لشركات الامتياز او معالجة المخلفات | 1.000.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 10 | أ- تاخير الدفعيات والسداد بعد المطالبة / ب- رفض إستلام المطالبات | أ- 100 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني (عن كل يوم تاخير لكل عقد أو رخصة لمدة 60 يوم ) / ب- 150 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني ( عن كل يوم تأخير لكل عقد أو رخصة لمدة 60 يوم) |
<!-- PDF page 24 = printed page 23 --> | الرقم | الرسوم | القيمة | |---|---|---| | 11 | تاخير تقديم التقارير الدورية المقررة بموجب الاتفاقية | 5.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني (عن كل شهر تاخير ) | | 12 | ابرام شراكة مع شركة تعدين اخري | 150.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 13 | ابرام شراكة مع شركة تعدين اخري بدون موافقة مكتوبة من الوزارة | 250.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 14 | تصميم المنجم بطريقة تخالف دراسة الجدوى المصدقة والرسومات المعتمدة من الدولة | 100.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 15 | استخدام الاليات والمعدات المصدقة لغرض النشاط في اي نشاط اخر من غير موافقة الوزير | تتفاوت من 5.000 الي 50.000 يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | | 16 | عدم تقديم التنازل عن المساحة حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاقية | 30يورو او مايعادلها بالجنيه السوداني عن كل كلم ² لكل عام | ### الجدول ( ب ) التسويات | الرقم | نوع المخالفة | قيمة التسويات باليورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | |---|---|---| | 1 | عدم تسليم دراسة تقييم الاثر البيئي مجازة من المجلس الاعلي للبيئة ( الاتحادي ) | 3000 عن كل شهر تاخير ولمدة شهرين | | 2 | عدم تعيين موظف مختص بالبيئة والسلامة في الموقع الحقلي | 3000 عن كل شهر ولمدة 3 شهور | | 3 | اهدار الموارد الطبيعية (مياه / اشجار / حيوانات ) | 10.000 عن كل وحدة (دون الاخلال باي عقوبة اوتسوية منصوص عليها في قوانين اخري ) | | 4 | تسرب مواد كيميائية للماء او الهواء او التربة | 10.000 لكل وحدة | | 5 | عدم توفر مكان مخصص للنفايات الصلبة (Tailing Damp ) | 100.000 | | 6 | نقل مخلفات التعدين او نقلها من ولاية الي ولاية اخري | 100.000 | | 7 | عدم ايداع التقارير الشهرية عن البيئة والسلامة | 5.000 عن كل شهر | | 8 | تسرب مواد بترولية او غازية في الماء او الهواء او التربة | 50.000 | | 9 | عدم وجود لائحة السلامة وجزاءات العاملين المخالفين لاجراءات السلامة موضوعة في مكان ظاهر | 10.000 | | 10 | عدم توفر معدات السلامة الشخصية او عدم ارتداءها | 200 عن كل شخص | | 11 | عدم التامين علي الاليات والمركبات والمعدات | 20.000 | <!-- PDF page 25 = printed page 24 --> | الرقم | نوع المخالفة | قيمة التسويات باليورو او مايعادلها بالجنيه السوداني | |---|---|---| | 12 | التعامل والاتجار في مادة الزئبق دون تصريح من وزارة المعادن | 100.000 | | 13 | مخالفة اجراءات البيئة والسلامة الخاصة بنقل وتداول وتخزين واستعمال المواد الكيميائية وبالاخص سيانيد الصوديوم | 25.000 | | 14 | مخالفة اي بند من بنود اشتراطات البيئة والسلامة الصادرة من ادارة البيئة والسلامة ولم يرد ذكر لها في هذا الجدول | 20.000 | | 15 | عدم تعيين مدير فني مختص | 15.000 جنيه سوداني عن كل شهر | **المفتاح :-** - الوحدة من الموارد الطبيعية = تساوي عدد واحد شجرة - عدد واحد من الحيوانات = عدد واحد برميل من المياه - وحدة قياس السوائل = اللتر - وحدة قياس الغازات = الحيز الذي يشغله - وحدة المواد المنصهرة = الجرام منها
> The schedules are headed «الجدول ( أ )» (fees) and «الجدول ( ب ) التسويات» in the body, whereas the list of annexes on printed page 20 calls them «الجدول (3) الرسوم» and «الجدول (4) التسويات». Both headings are kept as printed.