Mineral resources and Mining Development Act, 2007
Made 2007-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Sudan
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- basic legislation, minerals, mining, exploration, contracts, institution, liability/compensation, authorization/permit, protection of environment, governance
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين السوداني لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة: 1ـ اسم القانون 2ـ إلغاء واستثناء 3ـ تفسير الفصل الثاني ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها 4ـ ملكية المواد التعدينية 5ـ تنظيم استغالل المواد التعدينية 6ـ البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية 7ـ إعداد السجالت وتقييد الطلبات 8ـ أنواع التراخيص وعقود التعدين 9ـ شروط الترخيص أو العقد الفصل الثالث التعدين 10ـ التبليغ عند كشف المواد التعدينية 11ـ الشروط الواجب توفرها فى طالب الترخيص 12ـ إصدار الترخيص وتجديده 13ـ حق الترخيص 14ـ الرسوم واإليجار 15ـ حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل 16ـ التعويض 17ـ التبليغ فى حالة العثور على آثار 18ـ مسئولية المرخص له الفصل الرابع اللجنة 19ـ إنشاء اللجنة 20ـ تشكيل اللجنة واإلشراف عليها 21ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها 22ـ اختصاصات رئيس اللجنة الفصل الخامس أحكام عامة 23ـ التظلم ضد قرارات اللجنة 24ـ المخالفات والعقوبات 25ـ المحكمة المختصة 26ـ سلطة إصدار اللوائح الجدول ———————————— الفصل األول أحكام تمهيدية إسم القانون 1ـ يُسمى هذا القانون ” قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسـنة ” .2007 إلغاء واستثناء 2ـ يلغى قانون المناجم والمحاجر لسنة ، 1972على أن يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن
وشهادات تسجيل مناطق البحث المطلقة وعقود التعدين وعقود استخراج الملح والجبس واإلجراءات والتدابير والقواعد واألوامر واللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا ً ألحكام هذا القانون تفسير 3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر1(:أ) “االستكشاف” يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص األرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية ،أو الجيوفيزيائية ،أو الجيوكيميائية أو اإلستشعار عن بعد ،وكل المسوحات األخرى الضرورية والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع األنشطة التي تطبق في فحص األرض وباطنها بتوسع والتي تؤدى إلى معرفة مدى انتشار المواد المعدنية وخامات التعدين األخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال تراكيزها ومخزوناتها وبيئاتها المضيفة بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضروري من دراسات واختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها لتحديد جدوى استغاللها اقتصادياً، “البحث” يقصد به مجموع التحريات األولية عن المواد المعدنية والخامات التعدينية األخرى باختبار سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى األخص الوسائل الجيولوجية أو الجيوكيمائية أو الجيوفيزيائية التي تؤدى للتعرف علي طبيعة المواد التعدينية من خواصها الفيزيائية أو الكيمائية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجودها، ”الترخيص” يقصد به الترخيص الممنوح ألي شخص طبيعي ،أو إعتبارى للبحث أو لالستكشاف عن المواد التعدينية، ”التعدين ” يقصد به كل العمليات واألنشطة الجيولوجية والهندسية بأنواعها التي تتم في المناجم لتحديد مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية األخرى وجمعها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخالفها بغرض الفصل للمكونات من العناصر أو المعادن أو مركزاتها أو لتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدني أوصناعي ألغراض تجارية، ”الحكومة ” يقصد بها الحكومة القومية ، “الصخور والمعادن الصناعية ” يقصد بها كل صخر ،معدن ،أو مادة صلبة طبيعية المنشأ توجد فوق أو تحت سطح األرض ،يمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعي أو
تجارى .ويستثنى من هذه المواد خامات الفلزات والمواد العضوية ، “عقد التعدين” يقصد به عقد اإليجار الممنوح ألي شخص طبيعي ،أو إعتبارى لإلنتاج واالستغالل التجاري للمواد التعدينية ، ”اللجنة ” يقصد بها لجنة التعدين المنشأة بموجب أحكام المادة ، 19 ”المدير” يقصد به مدير عام الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ، ”معادن ” يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأ والمتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية الغير عضوية ولها تركيب كيميائي وخواص وحاالت فيزيائية محددة و تشمل المعادن النفيسة ، ”معادن نفيسة ” يقصد بها الذهب ومجموعة المعادن البالتينية والفضة ، ”المنجم ” يقصد به األرض التي تحتوى على مواد تعدينية ،وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض الحصول على مواد تعدينية ،بخالف مواد المحاجر ،بما في ذلك األراضي التي تقوم عليها المنشآت الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق و المطارات ووسائط النقل األخرى والمكاتب والمعامل والورش والمخازن المستخدمة ألغراض التعدين بمختلف مسمياتها ، ”المواد التعدينية ” يقصد بها المعادن الطبيعية وخاماتها والصخور والمعادن الصناعية والعناصر الكيميائية والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والمعادن النفيسة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة وما في حكمها والملح والجبس أو أي مواد أخرى تقرر الحكومة أنها مواد تعدينية وكذلك المياه المعدنية التي توجد فوق سطح األرض أو في باطنها والتي تكون قابلة لالستخدام واإلعداد لألغراض التجارية ويستثنى من هذه المواد مواد المحاجر والفحم الحجري والبترول كما يعرفه قانون الثروة النفطية لسنة 1998أو أي قانون يعدله أو يحل محله ، “مواد المحاجر” يقصد بها الصخور و الحجارة والخرصانة والرمل والطين المستخدمة مباشرة ألغراض البناء و رصف الطرق دون الحاجة ألي عمليات معالجة تحويلية والتي ال تحتوي علي أي مواد تعدينية أو معدنية يمكن استخالصها بطرق التعدين و المعالجة المتعارف عليها في مجال التعدين ، ”الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية ، ”الوزارة ” يقصد بها وزارة المعادن ، ”الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغاللها ملكية المواد التعدينية. 4ـ تكون ملكا ً للدولة ممثلة في الحكومة القومية كل المواد التعدينية الموجودة فوق أراضيها أو تحتها أو تحت مياهها اإلقليمية أو على جرفها القاري ويكون لها الحق المطلق فى البحث واالستكشاف عن كل المواد التعدينية والتصرف فيها. تنظيم استغـالل المواد التعدينية. 5ـ ( )1تقوم اللجنة وفقا ً ألحكام هذا القانون بتنظيم استغالل المواد التعدينية واإلشـراف على عمليات البحث واالستكشاف وإنتاج واستغالل المعادن والرقابة عليها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين. )(2يجوز للهيئة أن تقوم بإعمال البحث واالستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها واستغاللها إما بذاتها مباشرة وفى هذه الحالة يكون لها الحق في حفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال األبحاث الجيولوجية أو التعدينية طول مدة البحث أو االستغالل واإلنتاج ،وإما أن تعهد بذلك لغيرها أو بالشراكة مع الغير بالشروط المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. البحث واالستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية. 6ـ ( )1يجوز ألي شخص البحث عن المعادن والمواد التعدينية بالشروط واألحكام المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه )(2يكون االستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية واستغاللها فى أراضى السودان بما فى ذلك مياهه اإلقليمية أيا ً كان مالك األرض بترخيص يصدر وفقا ً للشروط واألحكام المقررة فى هذا القانون. )(3على الرغم من أحكام البندين ( )1و ( )2يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ،أن يصدر قرارا ً بحظر االستكشاف أو التعدين و استغالل أي معدن أو مواد تعدينية تكون لها أهمية خاصة باالقتصاد القومي ،وفى هذه الحالة ،تلغى جميع تراخيص االستكشاف وعقود التعدين أو االستغالل السابق منحها. )(4يكلف مجلس الوزراء الهيئة بأعمال االستكشاف أو التعدين بذاتها أو بأي وسيلة أخرى وفقا ً للشروط والضوابط المقررة
)(5تلتزم الهيئة بتعويض المرخص له الذي ألغي ترخيصـه تعويضا ً عادالً. )(6إذا لم يقبل المرخص له بالتعويض الذي تعرضـه الهيئة تشكل هيئة تحكيم ثالثية تمثل فيها الهيئة ومن ألغي ترخيصه و يختار االثنان رئيسا ً لهيئة التحكيم التي يكون قرارها ملزما ً للطرفين. إعداد السجـالت وتقييد الطلبات. 7ـ تعد اللجنة سجالت لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث عن المواد التعدينية بأنواعها وفقا ً لما تحدده اللوائح ،وأخرى تقيّد فيها الطلبات التى ترد إليها للترخيص فى االستكشاف عن المواد التعدينية وسجالت بأسماء أصحاب عقود التعدين. أنواع التراخيص وعقود التعدين. 8ـ ( )1يجوز للجنة بموافقة الوزير إصدار التراخيص وإبرام العقود الخاصة بالتعدين وذلك على الوجه اآلتى (أ ) رخصة عامة للبحث عن المعادن والمواد التعدينية ،وتكفل هذه الرخصة لمن صدرت له الحق فى دخول المنطقة التى يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية ألغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين ، (ب) رخصة استكشاف مطلقة ،تكفل لمن صدرت له الحق فى االستكشاف عن المعادن او المواد التعدينية فى المنطقة التى تشملها الرخصة بما فى ذلك إجراء األبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية وأعمال الحفر التنقيبى وأخذ العينات إلجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنلوجية األخرى الالزمة عليها داخل السودان أو خارجه ، (ج ) عقد تعدين ،يكفل للمتعاقد الحق فى إستخراج المواد التعدينية التى يشملها العقد فى المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنلوجية المتاحة له ،وتسويق ذلك اإلنتاج أو التصرف فيه بأي وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (د ) عقد تعدين صغير ،يكفل للمتعاقد الحق فى استخراج المواد المعدنية التي يشملها العقد فى المنطقة المرخص بها بالوسائل التقليدية او العلمية والفنية والتكنلوجية البسيطة المتاحة له ،وتسويق ذلك اإلنتاج أو التصرف فيه بأى وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (هـ) عقد إستخراج للمعادن والصخور الصناعية ،ويكفل للمتعاقد إستخراج وتصنيع المواد من المنطقة
التى يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (و ) يوقع مدير الهيئة التراخيص وعقود اإلستغالل بعد موافقة الوزير نيابة عن اللجنة. )(2على الرغم من أحكام البند ( )1يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم إتفاقيات خاصة مع أى شركة تمنح بموجبها امتيازا ً لإلستكشاف عن أى من المعادن بما فيها المعادن النفيسة او المواد التعدينية وإستغاللها على أساس المشاركة أو قسمة اإلنتاج أو أى صورة أخرى من الشروط يراها مناسبة ،كما يجوز له أن يمنح بموجب تلك اإلتفاقيات الخاصة الميزات التفضيلية وفقا ً لقانون تشجيع اإلستثمار لسنة 1999أو أى قانون آخر يحل محله )(3يجوز للوزير الغاء التراخيص والعقود واالتفاقيات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا أخل المرخص له بأى بند من بنود الرخصة أو العقد أو شروط االتفاقية أو المخالفة لهذا القانون أو أى من شروط اللوائح الصادرة بموجبه. شروط الترخيص أو العقد. 9ـ دون اإلخالل بأى شرط من الشروط العامة ،يجب أن يتضمن الترخيص أو العقد البيانات االتية: ( أ) المعدن أو المواد التعدينية التى صدرت الرخصة أو العقد من أجله ، (ب) المساحة التى يشملها الترخيص أو العقد وخريطة تبين الحدود والموقع الجغرافى ، (ج ) فترة سريان الترخيص أو العقد ومدى قابلية تلك الفترة للتجديد ، (د ) المقدرة المالية والخبرات الفنية ، (هـ) أى شروط أخرى ذات صبغة خاصة وفقا ً لما تقرره اللوائح. الفصل الثالث التعدين التبليغ عند كشف المواد التعدينية. 10ـ ( )1يجب على أى شخص يكشف عن معدن أو عن خام من خامات المواد التعدينية أن يبلغ عنه اللجنة كتابة )(2تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف لذلك الشخص ،ويكون للكاشف حق األولوية فى الحصول على ترخيص االستكشاف عن هذا المعدن أو المادة التعدينية ويشترط أن يتقدم بطلب الترخيص خالل أربعة أشهر من تاريخ إبالغه اللجنة عن هذا الكشف مع إستيفائه للشروط المنصوص عليها فى المادة .11 )(3إذا إنقضت المدة المشار إليها فى البند ( )2ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص البحث
تكون األولوية وفقا ً ألحكام األسبقية المنصوص عليها فى المادة .7 الشروط الواجـب توفرها فى طالب الترخيص. 11ـ يشترط لمنح طالب ترخيص البحث أو الكشف أو عقود التعدين أن: (أ ) تتوفر لديه الكفاءة الفنية والخبرة الكافية فى مجال التعدين ، (ب) يكون لديه المقدرة المالية على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على الوجه الذى توافق عليه اللجنة ، (ج) يلتزم بالسياسات العامة للدولة فى مجال التعدين وحماية البيئة ، (د ) يرفق شهادة التسجيل إذا كان الطالب شركة أو إسم عمل فى السودان أو فرع لشركة إذا كانت شركة من خارج السودان ، (هـ) يقبل ويستوفى أى شروط أخرى تقررها اللجنة من وقت آلخر ، (و ) يلتزم بدفع الرسوم أو اإليجارات أو االشتراطات المالية المقررة. إصدار الترخيص وتجديده. 12ـ ( )1يصدر ترخيص االستكشاف بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة وتحـدد اللـوائح شـروط الترخيص وتجديده. )(2على الرغم من أحكام البند ( )1يجوز للوزير عدم التقيّد بتجديد الترخيص إذا رأى أن الموقع أو بعضه قد صار جاهزا ً لإلنتاج بناء علي توصية اللجنة وعلى المرخص له التقدم للحصول على عقد تعدين طبقا ً لشروط ترخيص االستكشاف بعد أن تقوم اللجنة بإخطاره كتابة بذلك ،كما يجوز للوزير عدم تجديد الترخيص إذا تبين له أن المرخص له قد أخل بالتزاماته. حق الترخيص. 13ـ ال يجوز للمرخص له فى االستكشاف أن ينقّب عن خام أو خامات أومواد تعدينية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا ً مع خام المادة المرخص له بالكشف عنها ويتعذر تعدين إحدهما دون اآلخر ،وله فى هذه الحالة ،أن يحصل على موافقة اللجنة بإضافة اسم هذه المادة أو المواد المعدنية األخرى المختلطة كمعادن مصاحبة إلى ترخيص االستكشاف الصادر له. الرسوم واإليجار. 14ـ باإلضافة إلى الرسوم المقررة وفقا ً للجدول الملحق بهذا القانون ،يُحصّ ل عن كل ترخيص لالستكشاف أو البحث أو عقد للتعدين إيجار سنوي حسبما تحدده اللوائح عن كل كيلومتر مربع أو أى وحدة قياس أخرى تحددها اللوائح من مساحة منطقة االستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه
الوحدات القياسية وحدة كاملة. حق الحصول على عقد التعدين أو االستغالل. 15ـ يكون للمرخص له فى االستكشاف أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد تعدين أو إستغالل عن كل المساحة المرخص له االستكشاف فيها أو فى بعضها بالشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. التعويض. 16ـ ( )1يجب على من يقوم بأعمال البحـث أو المرخص له باالستكشاف فى أرض الغيرأن يمتنع عن أى عمل من شأنه اإلضرار بسطح األرض أو حرمان المالك من اإلنتفاع بملكه ،فإذا ترتب عن عمله أى ضرر بسطح األرض أو حرمان المالك من االنتفاع بملكه يلتزم بالتعويض العادل. )(2يتم تقدير التعويض بوساطة لجنة يشكلها الوزير بقرار منه من الجهات ذات الصلة واإلختصاص. )(3إذا رفض المرخص له أو المالك التعويض الذي قدرته اللجنة ،تشكل لجنة تحكيم ثالثية يمثل فيها طرفا النزاع ويرأسها من تحدده الوزارة ويلتزم الطرفان بقرار لجنة التحكيم. التبليغ فى حـالة العثور على آثار. ومبان قديمة أو ٍ 17ـ ( )1يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بكل ما يعثرعليه من آثار مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية داخل حدود منطقة الترخيص المتعاقد عليها فور العثور عليها وأن يوقف جميع عمليات البحث أو االستكشاف أو التعدين التى قد تسبب ضررا ً لها. )(2تقوم الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة لآلثار للنظر في اإلخطار والتقرير بشأنه. )(3ال يجوز للمرخص له اإلستمرار فى عمليات البحث أو االستكشاف أو اإلستغالل فى الموقع األثرى إال بموافقة الهيئة العامة لآلثار وتحت رقابتها فإذا لم توافق توقف العمليات فورا ً فى الموقع األثرى أو يلغى الترخيص أو العقد. مسئولية المرخص له. 18ـ يكون المرخص له مسئوالً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله ،وعليه سداد كافة التعويضات التى قد تنتج عن القضايا أو المطالبات أو اإلجراءات التى يتخذها الغير فى هذا الشأن. الفصل الرابع اللجنة)(2 إنشاء اللجنة.
19ـ تنشأ لجنة بموجب أحكام هذا القانون تسمى ” لجنة التعدين ” ،تكون مسئولة أمام الوزير عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى حدود السياسة المقررة ،وعلى اللجنة أن ترفع توصياتها للوزير إلتخاذ قرار فيها. تشكـيل اللجـنة واإلشراف عليها. 20ـ ( )1تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من األعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة واإلختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية واإلهتمام بشئون الثروة المعدنية والتعدين ويكون للجنة سكرتير متفرغ لتنفيذ قراراتها. )(2تخضع اللجنة إلشراف الوزير. إختصاصات اللجنة وسلطاتها. 21ـ ( )1تكون للجنة اإلختصاصات والسلطات اآلتية: (أ ) وضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للبحث واالستكشاف واإلنتاج للمعادن والمواد التعدينية ورفعها للوزير إلجازتها ، (ب) التوصية للوزير بمنح التراخيص لالستكشاف وإبرام عقود التعدين لألفراد والشركات والجهات اإلعتبارية األخرى ، (ج ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الجمركية لمعدات االستكشاف ومعدات ومدخالت صناعة التعدين حسب التراخيص أو العقود أو اإلتفاقيات المبرمة لرفعها لوزير المالية واإلقتصاد الوطنى ، (د ) التوصية للوزير بمنح اإلعفاءات الضريبية وفقا ً ألحكام اإلتفاقيات المبرمة ، (هـ) إبرام العقود وإصدار التراخيص بعد موافقة الوزير على تلك العقود والتراخيص ، (و ) مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التعدين ، (ز ) متابعة تقيد أصحاب التراخيص والعقود بالضوابط الخاصة باإلستخدام ومتابعة التدريب والتقيد بتأمين المعدات واآلليات والعاملين واألخذ بإجراءات السالمة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة بمثل ما هو معهود فى أعمال التعدين وبالحفاظ علي البيئة طبقا ً للمقاييس واألحكام المنصوص عليها في التشريع الخاص بذلك، (ح ) وضع الئحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها ، (ط ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون الزمة ألداء مهامها يوافق عليها الوزير.
)(2يجوز للجنة أن تفوض أيا ً من سلطاتها الواردة في هذا القانون لرئيسها أو للمدير أو ألي من األعضاء أو ألي لجنة تشكلها لهذا الغرض وذلك بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة. إختصاصات رئيس اللجنة. 22ـ ( )1يكون رئيس اللجنة مسئوالً عن متابعة تنفيذ السياسات التى تضعها اللجنة ويختص باإلشراف على أعمال اللجنة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس سليمة. )(2دون المساس بعموم ما تقدم تكون لرئيس اللجنة اإلختصاصات اآلتية: (أ ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ، (ب) اإلشراف على اإلجراءات والشروط لدعوة األفراد وشركات التعدين الوطنية واألجنبية والجهات األعتبارية األخرى والمشاركة فى المفاوضات بشأن إبرام إتفاقيات البحث والتعدين أو العقود أو الحصول على رخص البحث واإلستكشاف للمواد التعدينية ، (ج ) رفع مشاريع اتفاقيات البحث والتعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية والقانونية واألخرى الضرورية ، (د ) أى سلطات أخرى توكل إليه من اللجنة. الفصل الخامس أحكام عامة التظلــم ضد قرارات اللجنة. 23ـ يجوز لكل مقدم طلب أو صاحب رخصة أو عقد أن يتظلم للوزير ضد أى قرار تتخذه اللجنة وذلك خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور ذلك القرار ،وفى حالة عدم إصدار الوزير قراره فى مدة ثالثين يوما ً من تاريخ رفع التظلم إليه يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب. المخالفات والعقوبات. 24ـ ( )1يكون مرتكبا ً جريمة كل شخص: (أ ) يقوم بالبحث أو االستكشاف عن المواد التعدينية ،غير مواد المحاجر ،دون أن يكون لديه ترخيص سارى المفعول ،يعاقب عند اإلدانة بالسجن مدة ال تجاوز سنة واحدة أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا ً ، (ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون أن تكون لديه رخصة بحث سارية المفعول أو عقد تعدين ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا ً. )(2فى جميع الحاالت المنصوص عليها فى الفقرة (ب) يجب أن تحكم المحكمة بمصادرة المعادن
والمواد التعدينية التى أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أى ربح ناتج عنها وأى آالت ومعدات إستخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاما ً أو منتجا ً داخل وخارج المنطقة لصالح الدولة. المحكمة المختصة. 25ـ تكون المحكمة الجنائية األولى هى المحكمة المختصة بالنظر فى مخالفات أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. سلطة إصدار اللوائح. 26ـ ( )1يجوز للوزير إصدار لوائح لتنفيذ أحكـام هذا القانون ولتحقيق أغراضه. )(2مع عدم اإلخالل بما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على ما يأتى: (أ ) األشخاص أو الهيئات التى يمكنها تقديم طلبات للحصول على التراخيص والعقود والكيفية التي تقدم بها تلك الطلبات بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) الشروط المالية الخاصة باإليجارات وكيفية سداد الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون ، (ج ) إعداد السجالت وتقييد الطلبات. الجـدول)(3 (انظر المادة )14 فهرس الموضوعات [اخفاء] 1الموضوع o .1.0.0.1 1رخصة البحث العام .1.0.0.2 3رخصة التعدين مبلغ الرسم .1.0.0.3 4رخصة التعدين الصغير الخدمة المقدمة بالجنيه .1.0.0.4 5رخص ا لمالحات والجباصات .1.0.0.5 6رخصة معادن وصخور صناعية .1.0.0.6 7رسوم الشهادات الموضوع 1500 ( أ) رسوم الطلب والنظر 5000 (ب) رسوم إصدار .1رخصة البحث العام
1500 (أ ) رسوم الطلب والنظر .2رخصة االستكشاف المطلقة (الخاص) 5000 (ب) رسوم إصدار 1500 (أ ) رسوم الطلب والنظر 5000 (ب) رسوم إصدار .3رخصة التعدين 10000 (ج) رسم التنازل أو التحويل 1500 (أ ) رسوم الطلب والنظر 4000 (ب) رسوم إصدار .4رخصة التعدين الصغير 7000 (ج) رسم التنازل أو التحويل 1500 (أ ) رسوم الطلب والنظر 4000 (ب) رسوم إصدار .5رخص ا لمالحات والجباصات 10000 (ج) رسم التنازل أو التحويل 1500 (أ ) رسوم الطلب والنظر 5000 (ب) رسوم إصدار .6رخصة معادن وصخور صناعية 10000 (ج) رسم التنازل أو التحويل ( أ) للعينات حتى زنة 50 100 كيلوجرام 300 .7رسوم الشهادات (ب) صادر خامات —————————————— )(1قانون رقم ( )8لسنة .2007 (1أ) قانون رقم 40لسنة .1974 )(2قانون رقم ( )40لسنة .1974 )(3قانون رقم ( )40لسنة .1974