Skip to content
Nelum
Laws of Sudan

Law of 2004 for the National Fund to ward off the effects of agricultural risk and support agricultural insurance

Made 2004-01-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعى لسنة 2004
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Sudan
Subjects
Agricultural and rural development, Water
Keywords
special fund, risk assessment/management, desertification, community management, liability/compensation, resource/damage valuation, financial agricultural measures, hazards, insurance, water shortage/drought, flood

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. بسم هللا الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية 2004ودعم التأمين الزراعى لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية المادة : ـ اسم القانون .1 ـ تفسير .2 الفصل الثانى الصندوق إنشاء الصندوق .ـ 3 ـ أجهزة الصندوق .4 ـ أهداف الصندوق .5 ـ اختصاصات الصندوق .6 الفصل الثالث المجلس ـ عضوية المجلس .7 ـ اختصاصات المجلس .8 ـ اجتماعات المجلس .9 ـ مكافآت أعضاء المجلس .10 الفصل الرابع األمانة العامة واألمين العام ـ األمانة العامة واختصاصاتها .11 ـ األمين العام واختصاصاته .12 الفصل الخامس األحكام المالية ـ موازنة الصندوق .13 ـ موارد الصندوق .14 ـ مصارف الصندوق .15 الفصل السادس أحكام عامة ـ أموال الصندوق .16 ـ المراجعة .17 ـ سلطة إصدار اللوائح .18 بسم هللا الرحمن الرحيم القومى لدرء آثار المخاطر الزراعيةقانون الصندوق 2004ودعم التأمين الزراعى لسنة (1) (13/1/2004) الفصل األول أحكام تمهيدية اسم القانون . المخاطرالزراعية ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الصندوق القومى لدرء آثار 1 " . 2004ودعم التأمين الزراعى لسنة تفسير . (2)ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :2 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn2 " األمانة العامة " يقصد بها األمانة العامة للصندوق المكونة ( ،1)11ادة بموجب أحكام الم " األمين العام " يقصد به أمين عام الصندوق المعين بموجب ( ، 1)12أحكام المادة " الصندوق " يقصد به الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعى المنشأ بموجب ، 3أحكام المادة " المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المكون بموجب ، 7ام المادة أحك "مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومى ، "المخاطر الزراعية" يقصد بها مجموعة األخطار التى تهدد الزراعة أو اإلنتاج الزراعى سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع المحصول أو إتالفه أو إنقاص مقداره أو قيمته ، " الوزير " يقصد به وزير الزراعة . الفصل الثانى الصندوق إنشاء الصندوق. ـ ينشأ صندوق يسمى " الصندوق القومى لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم 3 التأمين الزراعى " وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية والحق فى (3)التقاضى باسمه . أجهزة الصندوق. ـ يتكون الصندوق من :4 ) أ( المجلس ، )ب( األمانة العامة . أهداف الصندوق. http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn3 ـ يهدف الصندوق لتحقيق األغراض اآلتية :5 ) أ( درء آثار المخاطر الزراعية ويشمل ذلك مخاطر الجفاف والزحف الصحراوى والفيضانات والنزاعات والحرائق ر الزراعية ،العشوائية وغيره من المخاط )ب( تشجيع االهتمام بالزراعة واإلنتاج الزراعى ، )ج ( تنمية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعية ، )د ( تحقيق اإلستقرار فى المناطق والمجتمعات الزراعية بما يشجع على العمل فى مجال اإلنتاج الزراعى ، )هـ( تشجيع ودعم شركات التأمين للعمل فى مجال التأمين الزراعى ، )و ( تحقيق االستقرار فى القطاع الزراعى من خالل تعويض المزارعين والمنتجين عن خسائرهم ، )ز ( تقوية مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على التمويل الالزم ، )ح ( غرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين ، دفع القطاع الزراعى نحو التطور من خالل استخدام )ط ( التقانة الحديثة والحزم التقنية . اختصاصات الصندوق. ـ تكون للصندوق االختصاصات اآلتية :6 ) أ( توفير الموارد الالزمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى واالقليمى ، معايير الستقطاب الموارد والصرف )ب( تحديد األسس وال منها وفقاً لخططه المجازة ، )ج ( وضع الخطط والبرامج والسياسات إلنجاح وتطوير أعماله وفقاً ألهدافه المحددة ، )د ( دعم شركات التأمين العاملة فى القطاع الزراعى وتشجيع شركات التأمين لولوج التأمين الزراعى ، ية الالزمة لكيفية درء آثار المخاطر )هـ( إجراء الدراسات العلم الزراعية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الزراعى . الفصل الثالث المجلس عضوية المجلس. ـ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وأعضاء يعينهم مجلس الوزراء 7 بتوصية من الوزير يمثلون القطاع الزراعى واالقتصادى وتنظيمات مصارف وشركات التأمين التى تعمل فى مجال التأمين المزارعين وال الزراعى . اختصاصات المجلس. ـ يختص المجلس بمباشرة اختصاصات الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه ، 8 (4)ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ، يختص المجلس باآلتى : ) أ( إجازة السياسات الخاصة بزيادة الموارد واستخداماتها ، )ب( التوصية لمجلس الوزراء بتعيين األمين العام ، )ج ( رفع التقارير الدورية عن األداء لمجلس الوزراء ، )د ( إجازة اللوائح التى تحكم أعمال الصندوق . اجتماعات المجلس. ى الجتماعات المجلس بأكثرمن نصف األعضاء وتجاز ـ يكتمل النصاب القانون9 قراراته باألغلبية المطلقة من األعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بتوقيع رئيسه . مكافآت أعضاء المجلس. ـ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .10 الفصل الرابع األمانة العامة واألمين العام واختصاصاتها.األمانة العامـة http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn4 ( تكون للصـندوق أمانة عامة تتولى األعمـال التنفيذية للصندوق بصفة 1ـ )11 عامة . ( دون المساس بعموم ما تقدم تختص األمانة العامة باآلتى:2) ) أ( إعداد الخطط العملية الالزمة لتحصيل ودعم الموارد للصندوق ، عاته )ب( اقتراح خطط الصرف على برامج الصندوق ومشرو ، )ج ( إعداد الموازنة العامة للصندوق وعرضها على المجلس ، )د ( إدارة موارد الصندوق ومصروفاته وفقاً لألسس المالية والمحاسبية التى تحددها لوائح الصندوق بما ال يتعارض مع اللوائح المعمول بها فى الدولة ، )هـ( إعداد التقرير السنوى ألداء الصندوق ورفعه للمجلس إلجازته . ( تنظم اللوائح هياكل األمانة العامة التنظيمية وإدارتها وإختصاصاتها .3) األمين العـام واختصاصاته. ( يعين األمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير 1ـ )12 ويحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته . ذى األول عن أعمال الصندوق .( يكون األمين العام هو المسئول التنفي2) (5)( دون المساس بعموم ما تقدم يختص األمين العام باآلتى:3) ) أ( اإلشراف المالى واإلدارى بصفة عامة على الصندوق وحسن إدارته ، إعداد مقترح جدول أعمال المجلس ورفعه لرئيس )ب( المجلس ، )ج ( الدعوة الجتماعات المجلس بموافقة رئيسه ، )د ( تولى أعمال سكرتارية المجلس ، )هـ( تعيين العاملين باألمانة العامة واإلشراف على شئونهم وفقاً للوائح الصندوق ، اإلشراف على إعداد الدراسات والتقارير واألعمال )و ( األخرى لألمانة العامة واألعمال التى يكلفه بها المجلس ، http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn5 )ز ( التأكد من حسن سير األداء باألمانة العامة ، )ح ( اقتراح خطط وبرامج التدريب فى مجال أعمال الصندوق ، )ط ( اقتراح اللوائح التى تنظم عمل الصندوق وعرضها على المجلس . ( يكون األمين العام مسئوالً عن أعماله أمام المجلس .4) ( تنظم اللوائح أعمال األمانة العامة وإدارتها واختصاصاتها .5) الفصل الخامس األحكام المالية موازنة الصندوق. ـ تكون للصـندوق موازنة سنوية تعد وفقاً لإلجـراءات المالية والمحاسبية 13 الدولة . المعمول بها فى موارد الصندوق. ـ تتكون موارد الصندوق من اآلتى :14 ) أ( مساهمات الدولة وتشمل مساهمات الحكومة القومية وحكومات الواليات ، (6) )ب( مساهمات مؤسسات التمويل والمصارف والهيئات ت والشركات الزراعية ،والمؤسسا )ج ( دعم المنظمات الدولية واإلقليمية ، )د ( مساهمات الصناديق االجتماعية والمؤسسات الخيرية ، )هـ( مساهمات المزارعين والمنتجين ، )و ( المنح والقروض والتسهيالت االئتمانية ، )ز ( عائدات استثمار أمواله ، أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .)ح ( مصارف الصندوق. http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn6 ( تخصص موارد الصـندوق للصـرف على تحقيق أهدافه المحددة فى هذا 1ـ )15 القانون . ( دون المساس بعموم ما تقدم تصرف موارد الصندوق وفقاً للخطط 2) المجازة على اآلتى : فى البالد ،) أ( درء آثار المخاطر التى تهدد اإلنتاج الزراعى )ب( دعم أقساط المشاركين فى برنامج التأمين الزراعى ، )ج ( تغطية المخاطر والمحاصيل التى ال يغطيها التأمين فى المراحل األولى لحين تغطية التأمين الزراعى لكل المخاطر والمحاصيل ، )د ( الصرف على الدراسات للمشاريع الجديدة وبرامج لصندوق ،التدريب فى مجاالت عمل ا )هـ( الصرف على تسيير األمانة العامة ورواتب العاملين (7)ومكافآت المجلس . ( ال يجوز الصرف من موارد الصندوق إال على مصارفه المحددة فى 3) المجلس .هذا القانون ووفقاً للخطة المجازة بوساطة الفصل السادس أحكام عامة أموال الصندوق. ـ تعتبر أموال الصندوق ألغراض القانون الجنائى أمواالً عامة .16 المراجعة. ـ يتولى ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه مراجعـة حسـابات الصندوق كل 17 (8)عام قبل عرضها على المجلس . سلطة إصدار اللوائح. ـ يصدر المجلس اللوائح الالزمة لتنظيم أعمال الصندوق كافة . 18 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn7 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftn8 (1) . 13/1/2004كقانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية فى صدر (2) . 1974( لسنة 40قانون رقم ) (3) . 1974( لسنة 40قانون رقم ) (4) .؟ 1974( لسنة 40قانون رقم ) (5) . 1974( لسنة 40قانون رقم ) (6) . 1974( لسنة 40قانون رقم ) (7) . 1974( لسنة 40قانون رقم ) http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref2 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref3 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref3 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref4 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref4 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref5 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref5 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref6 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref6 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref7 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/11/10.htm# ftnref7

Law of 2004 for the National Fund to ward off the effects of agricultural risk and support agricultural insurance · Nelum