Irrigation and Drainage Act of 1990
Made 1990-05-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون الري والصرف لسنة 1990
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Sudan
- Subjects
- Water
- Keywords
- basic legislation, irrigation, water abstraction, waterworks, well sinking/boreholes, drainage/land reclamation, freshwater pollution, water resources management, surface water, authorization/permit, bank, recycling/reuse, basin/catchment/watershed, pollution control, inland waters
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بسم هللا الرحمن الرحيم 1990قانون الرى والصرف لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية لمادة :ا اسم القانون . ـ 1 ـ تفسير . 2 الطرق . ـ 3 المنشآت المائية . ـ 4 ـ حرم الترعة والمصارف والمنشآت . 5 الفصل الثانى أحكام خاصة بالترخيص الفرع األول الترخيص وإجراءاته تقديم طلب الترخيص . ـ 6 وجوب الترخيص . ـ 7 اإلخطار . ـ 8 وقف التراخيص وتغيير شروطه وإلغاؤها . ـ 9 تراخيص المشاريع الخاصة . ـ10 الفرع الثانى . تراخيص األراضى الجديدة ترخيص رى األراضى الجديدة . ـ11 رى األراضى الجديدة من الترع العامة . ـ12 الفرع الثالث حقوق المرخص له وإلتزاماته حقوق المرخص له وإلتزاماته. ـ13 الفصل الثالث األحكام المتعلقة بالرى والصرف اختصاصات الوزارة وسلطاتها . ـ14 حظر بعض األعمال . ـ15 مرور اآلليات والجرارات والشاحنات عند هطول األمطار . ـ16 سلطة الوزير . ـ17 الفصل الرابع التظلم والشكوى واإلستئناف والتعويض التظلم والشكوى. ـ18 اإلستئناف . ـ19 لجان التعويض . ـ20 الفصل الخامس المخالفات وإجراءات نظرها المخالفات . ـ21 وقف العمل وإزالته . ـ22 الجزاءات . ـ23 الفصل السادس أحكام عامة التبليغ عن ضياع المنشآت واإلصطناعية وفقدها . ـ24 سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر . ـ25 بسم هللا الرحمن الرحيم 1990قانون الرى والصرف لسنة (28/5/1990) الفصل األول أحكام تمهيدية اسم القانون. ". 1990يسمى هذا القانون " قانون الرى والصرف لسنة ـ 1 تفسير . فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : ـ2 من أى يقصد بها أى من المنشآت ، التى يتم تصنيعها " األعمال اإلصطناعية " من المواد ، بغرض استخدامها فى أى من أعمال الرى ، يقصد بها القنوات ، التى تجـرى فيهـا المياه وتخدم أغراض " الترع " الرى والصرف وتشمل األنواع اآلتية : امة ، وهى تلك المملوكة للدولة والتى يتم الع )أ ( تصميمها أو إنشاؤها ، بوساطة الوزارة ، أو غيرها ، الخاصة ، وهى تلك، المملوكة ملكية خاصة ، )ب( الرئيسية ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه، من )ج( المصدر الرئيسى للماء وتغذى الترع الفرعية ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه من الفرعية ، )د ( الترع الرئيسية ، وتغذى الترع والصغـرى ، الكبرى، الكبرى ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه ، من )هـ( الترع الرئيسية أو الفرعية وتغذى الترع الصغرى ، الصغرى ، وهى تلك التى تجرى فيها المياه، من )و ( الترع ، ترع ذات العشرين وحدة مزدوجة ) دبل ابو ال )ز ( عشرين( وهى تلك التى تجرى فيها المياه من الترع الصغرى وتغذى ترع الحقول، ترع الحقول ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه ، )ح( من الترع الصغرى ، وذات العشرين وحدة مزدوجة ) دبل أبوعشرين ( لتروى الحقول ، يقصد بها الردميات الترابية على جانبى الترع ، أو " الجسور " المصارف للحفاظ على المجرى المائى ، الترع يقصد به المساحة المحدودة حول أى من " الحرم " والمصارف والمنشآت التى تحظر داخلها ، إقامة أى منشآت أو زراعة أى محاصيل ، يقصد به الشخص الذى تمنحه الوزارة الترخيص الالزم " المرخص له " للقيام بأى من األعمال المتعلقة بالرى والصرف ، يقصد بها المجارى المائية التى يتم إعدادها للصرف "المصارف " وتشمل أياً من األنواع اآلتية : تملكها الدولة ،العامة ، وهى تلك الى )أ ( الخاصة ، وهى تلك المملوكة ملكية خاصة ، )ب( الواقية ، وهى تلك التى يتم إعدادها لصرف مياه )ج( السيول واألمطار حماية للمشاريع الزراعية ، مصارف الحقول ، وهى تلك التى يتم إعدادها )د ( لصرف المياه الفائضة عن حاجة الحقول سواء كان الفائض من مياه الرى أو السيول أو األمطار ، الجامعة ، وهى تلك التى يتم إعدادها لصرف المياه )هـ( مصارف الحقول ، من المتجمعة ك التى يتم مصارف تخفيف الضغط ، وهى تل )و ( إعدادها لتخفيف تصريف الترع الرئيسية ، يقصـد بها المنظمات المائية والسحارات ، المنصوص " المنشآت المائية " ، 4عليها فى المادة يقصد بها وزارة الرى والموارد المائية، " الوزارة " يقصد به الوزير المسئول عن الرى والموارد المائية . " الوزير " الطـرق . يجوز أن تعبد الطرق داخل المشاريع الزراعية سواء كانت تمر فوق الترع أو محاذية لها وذلك ـ 3 ألغراض الرى ومرور اإلنسان والحيوان والمركبات بشتى أنواعها على أن تكون الطرق المذكورة من أحد الفرعين اآلتيين : الطرق العامة ، وهى تلك الطرق الرئيسية او الفرعية المسموح بمرور )أ ( جميع أنواع مركبات النقل عليها داخل المشاريع وحولها ، الطرق الخاصة ، وهى تلك التى تخصص لمرور العاملين بالمشاريع وتحدد )ب( األحمال التى يسمح بنقلها عليها . المنشآت المائية. تكون المنشآت المائية من أنواع المنشآت اآلتية : ـ 4 المنظمات المائية ، وهى المنشآت التى يتم إستخدامها فى ضبط مياه الرى )أ( ا وتوزيعها وتجميعها وتخفيض سرعتها والتى تقام فى أى من أنواع وقياسه الترع والمصارف، السحارات وهى المجارى اإلصطناعية التى تمر فيها المصارف المائية تحت )ب( قيعان الترع أو المصارف أو األنهار . والمنشآت. حـرم التـرع والمصارف رع ، والمصارف على الوجه اآلتى :يكون الحرم حول الت ـ 5 بالنسبة الى الترع : ) أ( الترع الرئيسية والفرعية ، خمسين متراً تحسب من محور كل منها ، )أوالً( الكبرى ، والصغرى ، ثالثين متراً تحسب من محور كل منها ، )ثانياً( بالنسبة الى المصارف : )ب( تحسب من محور كل منها ، عين متراً ،الواقية ، أرب )أوالً( الجامعة ، خمسة وعشرين متراً ، تحسب من محور كل منها . )ثانياً( الفصل الثانى أحكام خاصة بالترخيص الفرع األول الترخيص وإجراءاته تقديم طلب الترخيص. األعمـال ذات الصلة بالرى أو الصرف يجب على كل شخص يرغب فى القيام بأى من (1) ـ 6 ( أن يتقدم للوزارة بطلب للترخيص له بذلك.1)7المنصوص عليها فى المادة ( مستوفياً كل الشروط المتعلقة 1يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه فى البند ) (2) وائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .بالترخيص التى تحددها الل تمنح الوزارة مقدم الطلب الترخيص الالزم بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى البند (3) (2. ) وجوب الترخيص. ال يجوز ألى شخص أن يقوم بأى من األعمال الواردة فيما يلى مالم يحصل على الترخيص (1) ـ 7 لوزارة ، واألعمال هى :الالزم من ا إقامة أى من : )أ ( الطلمبات أو األجهزة التى تحركها أى من اآلالت الثابتة أو المتنقلة التى )أوال( تدار بأى من الطرق اآللية لرفع المياه من الترع أو المصارف لرى األراضى ، ى أو الصرف ،المنشآت فى أى من الممتلكات العامة ذات الصلة بالر )ثانيا( استبدال أى من اآلالت المتحركة أو الطلمبات المستخدمة فى أى من األعمال )ب( المرخص بها من قبل أو تغييرها إذا كان ذلك يؤدى الى التغيير فى تصريف المياه ، سحب المياه من الترع العامة إلستغاللها ألى من أغراض الرى ، )ج( اقعة فى أطراف المشاريع العامة من الترع العامة أو رى األراضى الو )د ( المصارف العامة ، زراعة أى من األراضى المملوكة للدولة التى تقع داخل أو بين جسور الترع )هـ( العامة والمصارف العامة أو استخدامها ألى من األغراض األخرى ، متلكات العامة ذات الصلة القيام بأى من أعمال خاصة، داخل حدود أى من الم )و( بالرى أو الصرف أو تعديلها . تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، شروط تجديد الترخيص ورفضه (2) واإلجراءات الواجب اتباعها عند تجديد الترخيص . كات يجب على المرخص له ، فى حالة رفض تجديد الترخيص، المتعلق بأي من الممتل (3) العامة ، أن يزيل جميع األعمال التى قام بها ، بحيث يعيد تلك الممتلكات لحالتها األولى وذلك فى الموعد الذى تحدده له الوزارة وفى حالة عدم اإللتزام بذلك تقوم الوزارة بالعمل ، على نفقة المذكور . اإلخطـار. الذى تسحب منه المياه للرى المكان ابة عند تحديديجب على المرخص له أن يخطر الوزارة ، كت ـ 8 سواء كان ذلك ، من نهر النيل أو أى من روافده أو أى من األنهار األخرى أو الترع العامة أو عند تغيير المكان السابقة اإلشارة إليه و أن يقدم جميع المستندات المتعلقة بالتصميم ، وهذا بغرض التأكد شروط التى تم الترخيص على أساسها .من أن ذلك يتفق مع ال وإلغاؤه. وقف الترخيص ، وتغيير شروطه ، يجوز للوزارة أن تقوم بأى من اإلجراءات الواردة فيما يلى بشأن الترخيص ، واإلجراءات هى أن : ـ 9 أو تزيلها وذلك إذا بها المرخص األعمال أى من توقفه وتمنع اإلنتفاع )أ ( وقعت أى مخالفة ألى من شروط الترخيص ، ولم يقم المرخص له ، بوقفها أو إزالتها ، فى الموعـد الذى تحدده هى ، تغير المساحة المروية بموجبه إذا كان الغرض من العمل به هو رى )ب( رض ،األ تلغيه إذا قامت الحكومة بأى من األعمال التى يجوز بمقتضاها اإلستغناء )ج( عن العمل المرخص له به ويجوز لها فى هذه الحالة أن تصدر قرارأً بإزالته على أن يتم تعويض المرخص له تعويضاً عادالً عن المصروفات التى انفقها فى سبيل إنجاز ذلك العمل . الخاصة. مشاريعتراخيص ال يسرى مفعول تراخيص المشاريع الخاصة التى تسحب المياه ، من ترع المشاريع العامة لمدة عشر ـ 10 سنوات تبدأ من تاريخ منح الترخيص، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة . الفرع الثانى ترخيص األراضى الجديدة األراضى الجديدة. ترخـيص رى يجب على كل شخص يرغب فى إستغالل أى من األراضى الجديدة التى لم يسبق الترخيص (1) ـ 11 يتقدم بطلب للوزارة للترخيص بريها وتتوفر الموارد المائية الالزمة لريها فى خطة الدولة أن له بذلك على أن يتضمن الطلب المذكور البيانات اآلتية : مساحة األرض المراد ريها ، )أ ( تصنيف نوع التربة ، )ب( المكان المناسب لسحب المياه لريها ، )ج ( طريقة الرى ، )د ( الدورة الزراعية المفتوحة . )هـ( ( ويجوز لها بعد التأكد من1تقـوم الوزارة بمراجعة البيانات المنصوص عليها فى البند ) (2) استيفائها أن تقوم بتحديد طريقة الرى وكمية المياه التى يجوز سحبها ومن ثم تخطر طالب الترخيص بذلك كتابة ليقوم بدوره بتقديم تعهد مكتوب للوزارة يلتزم فيه بطريقة الرى وكمية يجوز سحبها . التى المياه األرض الجديدة على أن تمنح الوزارة طالب الترخيص ، الترخيص الالزم الستغالل (3) يتضمن البيانات االتية : المكان الذى يتم منه سحب المياه ، )أ ( كمية المياه المسموح بسحبها سنوياً ، )ب( طريقة الرى ، )ج( الدورة الزراعية . )د ( ه وتوزيعها تحدد اللوائح شروط الترخيص لرى األراضى الجديدة وتكاليف توصيل الميا (4) لألراضى الجديدة وأجور ذلك . من الترع العامة . رى األراضى الجديدة تصدر اإلدارة العامة لشئون الرى التراخيص المتعلقة برى األراضى الجديدة من الترع العامة داخل ـ 12 المشاريع العامة . الفرع الثالث حقوق المرخص له وإلتزاماته حقوق المرخص له وإلتزماته. يكون للمرخص له الحق فى التمتع بمزايا الترخيص خالل مدته ويكون ملزماً باإللتزامات ـ 13 : ومع عدم اإلخالل بعموم ماتقدم يكون القانون هذا فى عليها المنصوص السبل لإلنتفاع بالترخيص إذا قررت له الحق فى أن تقترح له الوزارة أفضل )أ ( هى سد أى من الترع أو المصارف الخاصة ، أو ابطال العمل بأى منها تحقيقاً للمصلحة العامة لعدم فائدتها ، أو وجود طريقة أخرى للرى أو الصرف أو ألنها تسبب أى ضرر عام . ملزماً باآلتى : )ب( حالة جيدة وإجراء الترميمات أو صيانة كل األعمال وحفظها فى )أوال( التعديالت التى ترى الوزارة ضرورة لها وذلك فى الموعد الذى تحدده هى ووفقاً للمواصفات التى تحددها ، تطهير الترع والمصارف من الحشائش وإزالتها منها وذلك بالكيفية التى )ثانيا( تضمن عدم هدر مياه الرى ، سنت من الترع والمصارف داخل المشاريع الخاصة إزالة أعشاب الهاي )ثالثا( على أن يجوز للوزارة عند رفضه اإللتزام بهذا أن تقوم هى بذاتها أو بوساطة من تستأجره لذلك بتلك اإلزالة على نفقته هو، التقيد بشروط الترخيص ، )رابعا( قبل الترخيص له برى األراضى التى تروى من الترع )خامسا( أن يقدم للوزارة العامة داخل المشاريع العامة طلباً مضمناً إياه ، البيانات المنصوص عليها (،1) 11فى المادة )سادسا( طريقة الرى وكمية المياه ، المصدق بها والدورة الزراعية . الفصل الثالث لقة بالرى والصرفاألحكام المتع اختصاصات الوزارة وسلطاتها . 1تكون للوزارة اإلختصاصات والسلطات اآلتية ، وهى أن : ـ 14 يتم إخطارها ، عند ما يراد اختيار المكان المناسب لسحب المياه من الترع )أ ( العامة فيه أو تعديله لتقوم هى باإلشراف على اإلختيار المذكور ، أو التعديل المراد إجراؤه بحيث ال يجوز القيام بأى من اإلجراءين المذكورين إال بوجود مهندس الرى المختص ، ون ملزمة بتعويض األشخاص عن أى عمل من الخسائر التى تقع نتيجة ال تك )ب( لضخ المياه من أى من الترع العامة والخاصة بسبب شح ايراد النيل ، أو أى من روافده أو أى من األنهار األخرى أو اآلبار أو أى من األسباب الفنية األخرى ، فيما يلى من األعمال الواردة تقوم بذاتها أو بوساطة من تفوضه فى ذلك بأى )ج ( بشأن األراضى المملوكة ملكية عامة أو تلك المملوكة ملكية خاصة أو ألى من األشخاص اإلعتبارية التى تقع داخل حدود حرم أى من الترع والمصارف العامة واألعمال هى : تلك الضرورية الخاصة بوقاية الجسور والمنشآت العامة وصيانتها )أوال( يمها ، وأن تأخذ التراب الالزم من األراضى المذكورة بقصد تحقيق وترم المصلحة العامة على أن تعوض األشخاص المتضررين تعويضاً عادالً ، القاء الرواسب والحشائش التى تستخرج من الترع والمصارف العامة بعد )ثانيا( تطهيرها فى األراضى المذكورة على أن يتم تعويض األشخاص رين تعويضا عادالً ،المتضر تقوم هى بذاتها أو بوساطة من تستخدمه من العاملين بالقطاع العام أو القطاع )د( الخاص بتطهير الترع العامة والمصارف العامة من : http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftn1 رواسب الطمى على أن يتم ذلك بوساطة مهندس الرى المختص وتحت )أوال( ية بالمشاريع بالنسبة الى اشرافه وان يتم تحت اشراف اإلدارات الزراع ترع الحقول ، الحشائش بشتى السبل الممكنة على أن يتم ذلك تحت اشراف اإلدارة )ثانيا( العامة لخدمات الرى بالوزارة وأن يتم بالنسبة الى الترع و الحقول تحت اشراف اإلدارات الزراعية بالمشاريع الزراعية ، تفوضه فى ذلك الصدد على الممتلكات العامة تشرف هى بذاتها أو بوساطة من )هـ( ذات الصلة العامة بالرى والصرف بحيث ال يجوز ألى من الجهات أن تقيم ترخص أياً من المنشآت ذات الصلة بالرى والصرف فى هذه الممتلكات أو فى اقامتها ألى من األشخاص إال بعد الحصول على موافقة بذلك منها ، ى ما كان عليه عند ارتكاب أى مخالفة ألحكام هذا القانون وذلك تعيد الحال إل )و( عند رفض الجانى هذا على أن يتم العمل على نفقته هو ، أن يعرض عليها تصميم الكبارى الخاصة المراد تشييدها فوق أى من الترع )ز( والمصارف العامة قبل التشييد على أن تصبح تلك الكبارى بعد تشييدها من تلكات العامة التى تشرف عليها الوزارة ،المم توقف أياً من اآلالت المستخدمة لرفع المـياه أو المنظمات الخاصة بسحب )ح( المياه من الترع والمصارف العامة فى حالة الضرورة وذلك إذا تم استخدام اى منها بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، تغير : )ط( لذى يتم منه سحب المياه من نهر النيل أو أى من روافده أو المكان ا )أوال( األنهار األخرى أو الترع العامة الى المكان المناسب وذلك إذا دعت التغيير على ان تقترح الوزارة أفضل السبل الضرورة إلجراء للمزارعين الذين يتضررون من ذلك التغيير لتالفى المصروفات غير ويضا عادالً بحسب الحال ،الضرورية أو تعويضهم تع المنظمات المائية المختلفة أو أن تستبدلها أوتبطل العمل بها وهذا إذا رأت )ثانيا( أن تحقيق المصلحة العامة يقتضى ذلك ، تقطع المياه عن جميع المساحات المزروعة بمحاصيل غير مقررة أو غير )ى( متفق عليها معها ، صادر منها فى ذلك الصدد مرور أى من اآلالت تمنع بموجب أمر )ك( والجرارات والشاحنات والمركبات البرية على جسور أى من الترع والمصارف العامة والمنشآت اإلصطناعية إذا رأى مهندس الرى أن أياً منها قد يحدث أى ضرر بهذه المنشآت أو بأى جزء منها ، عات المختلفة فى أى من المصارف توافق مقدماً على تصريف مياه الصنا )ل( العامة أو القيام بأى من األعمال الصناعية على أى من الترع العامة والمصارف العامة ، ً على المشاريع الخاصة للتأكد من تنفيذ الشروط الواردة فى )م( تفتش دوريا الترخيص الممنوح من الوزارة . حظر بعض األعمال. : شخص أن يقوم بأى من األعمال الواردة فيما يلىال يجوز ألى ـ 15 صرف أى من أنواع المياه فى الترع العامة إال بعد الحصول على إذن بذلك )أ ( ، من الوزارة بالطريقة التى تحددها هى استغالل مياه الصرف ألغراض الرى إال بعد الحصول على إذن بذلك من )ب( الوزارة وفقاً للشروط التى تحددها هى ، هدر مياه الرى بصرفها فى أى من المصارف العامة أو الخاصة أو األراضى )ج( غير المزروعة أو غير المرخص بريها ، إعاقة انسياب المياه من أى من الترع أو المصارف العامة أو القيام بأى من )د( األعمال التى يكون من شأنها اإلخالل بالموازانات ، قطع جسور الترع أو المصارف العامة ألغراض الرى أو الصرف أو أى من )هـ( األغراض األخرى ، ف العامة أو فى قاع أى منها أو فى الحفر على جسور الترع أو المصار )و( انحدار الجسور أو أسطحتها ، أخذ األتربة أو الحجارة أو غير ذلك من المواد أو اآلالت من أى من جسور )ز( الترع والمصارف العامة واألعمال األصطناعية ، أو القيام بأى من األعمال أو الصرف ، األخرى داخل أى من الممتلكات العامة ذات الصلة بالرى القاء الطمى أو األتربة أو أى من المواد أو اآلالت فى أى من الترع أو )ح( المصارف العامة أو على جسور أى منها ، وضع األعمدة أو اآلليات أو المركبات الخاصة فى أى من جسور الترع )ط( والمصارف العامة أو فى أى منها أو فى أى من جسور القناطر ، فتح أى من القناطر ، والمنظمات المائية أياً كان نوعها ، المقامة فى أى من )ى( الترع ، والمصارف العامة أو إغالق تلك القناطر أو المنظمات ، إتالف أى من األعمال اإلصطناعية ، )ك( ة القيام بالحفر فى أى من األراضى المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاص )ل( أو ألى من األشخاص االعتبارية إذا كانت تلك األراضى تقع داخل حرم اى من الترع والمصارف العامة او مما يعرض سالمة الجسور للخطر أو يؤثر فى التيار تاثيراً يضر بتلك الجسور ، أو أى من األراضى والمنشآت األخرى . ار.عند هطول األمط مــرور اآللــيات والجرارات والشاحنات ال يجوز مرور اآلليات والجرارات والشاحنات فوق جسور الترع والمصارف العامة عند هطول ـ16 األمطار إال بعد مضى ثالث ساعات تبدأ من ساعة توقف هطول األمطار. سلطة الوزير. ً يمارس يجوز للوزير ألغراض تنفيذ أحكام هذا القانون أن ـ17 ة فيما يلى ، وهى من السلطات الوارد أيا أن : يصدر أمراً بتعديل تصميم أى ترعة أو منشأة مرخص لها، )أ ( يوجه بموجب أمر يصدره فى هذا الصدد بإتخاذ أى من اإلجراءات اآلتية )ب( وهى : تغيير مكان سحب المياه إذا كان السحب يسبب أى أضرار عامة على أن )أوال( ً للمواصفات التى يمنح المرخص له الوقت ال كافى إلجراء التغيير وفقا تحددها الوزارة، أن ينقص مساحة األراضى المروية فى المشاريع الخاصة وذلك إذا )ثانيا( من روافده أو طرأت أى ظروف أخرى تحتم شحت مياه نهر النيل او اى اضى ،فيها المصلحة العامة إنقاص مساحة تلك األر استدعاء أى من األشخاص القادرين لمالحظة جسور الترع العامة وسد )ثالثا( أى قطع يحدث فيها بسبب األمطار الغزيرة والسيول ، تجديد الخطوات والبيانات والشروط الواجب توفرها لمنح التراخيص )رابعا( إلقامة اى من الطلمبات أو األجهزة التى تحركها أى من اآلالت الثابته أو المتنقلة التى تدار بأى من الطرق اآللية لرفع المياه من الترع لرى األراضى أو المصارف لصرف المياه منها . الفصل الرابع التظلم والشكوى واإلستئناف والتعويض التظلم والشكوى . بالرى أو الصرف التى تقوم يجوز لكل شخص يتضرر من أى من األعمال أواإلجراءات المتعلقة ـ 18 المناسب . بها الوزارة أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال الى وكيل الوزارة ليصدر القرار اف .اإلستئن أن يستأنف 18يجوز لكل شخص يتضرر من قرار وكيل الوزارة الصادر وفقاً ألحكام المادة (1) ـ 19 لدى الوزير ضد القرار المذكور . يعتبر نهائياً ذلك القرار الذى يصدره الوزير على أال يمنع ذلك أى شخص متضرر ، من (2) ة .الطعن فى القرار أمام المحكمة المختص لجان التعويض . لجاناً بغرض تعويض األشخاص الذين يشكل يجوز لوكيل الوزارة بموجب أمر يصدره أن (1) ـ 20 التى تقوم بها يصيبهم الضرر من أى من األعمال او اإلجراءات المتعلقة بالرى أو الصرف الوزارة على أن تضم اللجان المذكورة فى عضويتها أشخاصاً من ذوى اإلختصاص والخبرة . ( ، القواعد التى تستهدى بها اللجنة المعنية 1يحدد األمر الصادر بموجب أحكام البند ) (2) بغرض تقدير التعويض . ( بدفع التعويض الذى تقدره للشخص 1م البند )تنفذ توصية كل لجنة يتم تشكيلها وفقاً ألحكا (3) 2المعنى بعد موافقة وزير المالية واإلقتصادى الوطنى . الفصل الخامس http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftn2 المخالفات وإجراءات نظرها المخالفات . كل شخص 23المنصوص عليها فى المادة بالجزاءات ارتكابها على يكون مرتكباً لمخالفة يعاقب ـ 21 أشد يكون عرضة يرتكب اى مخالفة ألحكام أى من المواد اآلتية وذلك مع عدم اإلخالل بأى عقوبة لها وفقا ألحكام أى قانون آخر ، والمواد هى : ( ،1)7 )أ ( ، 8 )ب( ( ،1)11 )ج ( ال( ، )ثانيا( ، )رابعا( ، )خامسا( و )سادسا( ،)ب()أو13 )د ( )ز( و)ك( ،14 )هـ( )ل( بأن يصرف مياه الصناعة المعنية بدون الحصول على الموافقة مقدماً 14 )و ( من جانب الوزارة ، ، 15 )ز ( ، 16 )ح ( )ب()أوال(،)ثانيا( و)رابعا( .17 )ط( وقف العمل وإزالته . تأمر فى أى مرحلة من مراحل أن الوزارة يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب من ـ 22 ( فوراً .1)7الدعوى بوقف أو إزالة أى عمل بالمخالفة ألحكام المادة الجزاءات . ً يرتكب شخص كل ، يلى يعاقب بالجزاءات المبينة فيما ـ 23 ليها فى من المخالفات المنصوص ع أيا :3 بالغرامة التى تحددها المحكمة ووقف العمل 21الفقرتين )أ( و)ط( من المادة )أ ( موضوع المخالفة أو إزالته ، بالغرامة 21الفقرات )ب( ،)ج(، )د( ، )هـ( ، )و( ،)ز( ، )ح( من المادة )ب( التى تحددها المحكمة . الفصل السادس أحكام عامة وفقدها. التبليغ عـن ضـياع المنشآت اإلصطناعية تقوم المحليات المختصة بتبليغ الوزارة فى حالة ضياع أو فقد أى من المنشآت اإلصطناعية ذات ـ 24 داخل حدود المناطق النائية فى المشاريع العامة التى تقعالصلة بالرى والصرف الموجودة فى 4 المحليات المذكورة . سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر . http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftn3 http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftn4 فيذ أحكام هذا القانون .يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتن ـ 25 1974لسنة 40قانون رقم 1 . 1974لسنة 40. قانون رقم 2 . 1992لسنة 2. قانون رقم 3 . 1974لسنة 40. قانون رقم 4 http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftnref1 http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftnref2 http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftnref3 http://www.moj.gov.sd/laws 3/5/21.htm# ftnref4