لائحة تنظيم اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016م (Regulation on Gold and Associated Minerals Assaying Work 2016), with transmittal letters of 2016 and 2022, the tabled draft and National Assembly Decision No. 15
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Regulation
- Number
- No regulation number printed; approved by the National Assembly in sitting No. 29, third session, with amendments in its Decision No. 15
- Issued by
- Minister (under the Precious Metals and Gemstones Act 2008) with National Assembly approval
- Country
- Sudan
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> جمهورية السودان — وزارة المعادن — الإدارة القانونية [شعار وزارة المعادن – Ministry Of Minerals] التاريخ :2022/5/23م. السيد / رئيس الإدارة القانونية – الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة . السلام عليكم ورحمة الله **الموضوع / لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016م** اشير للموضوع أعلاه ، وخطابكم بتاريخ 2022/5/19م مرسل لكم نسخة من اللائحة حسب طلبكم. ،،،،، والله ولى التوفيق،،،،، [توقيع] مستشار عام / نهى عبدالرحمن الاقرع — رئيس الإدارة القانونية [ختم] Tel : +249 155 665 009 — E-mail : legaldepartment@minerals.gov.sd
<!-- page 2 --> Republic of Sudan — Ministry of Minerals — SUDANESE MINERAL RESOURCES COMPANY LIMITED — جمهورية السودان — وزارة المعادن — الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة [SMRC logo] [شعار الجمهورية] [شعار وزارة المعادن] الإدارة القانونية SMRC/ LD-22-05 — التاريخ: 19/5/2022م [ختم وارد: وزارة المعادن – الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية – 19 MAY 2022 – وارد النافذة الموحدة] السيد/ رئيس الإدارة القانونية وزارة المعادن المحترم،،،، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،، **الموضوع : لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016** بوافر التقدير والإحترام، وبالاشارة للموضوع أعلاه، نرجو شاكرين مدنا بنسخة من لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016. وتفضلو بوافر الشكر والتقدير ،،،،،،، [توقيع] مستشار عام/ حسين فريجون سيد أحمد — رئيس الإدارة القانونية [ختم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة – الإدارة القانونية] [handwritten notes: «السكرتاريا – لاعداد النسخة – Covering letter»] السودان - الخرطوم، شارع مدني | المجاهدين — Sudan-Khartuom, Madani St-Elmogahdeen, Building No. 157 — www.smrc.sd — info@smrc.sd
<!-- page 3 --> Republic of Sudan — وزارة المعادن — Ministry of Minerals — الإدارة القانونية — Legal department التاريخ: 2016/12/19م الاخ: الوزير — الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته **الموضوع: لائحة تنظيم اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبه لسنه 2016م** اللائحة اعلاه كانت قد اودعت منضدة المجلس الوطنى وقد تمت مناقشتها وتداولها بواسطته واجيزت في جلسته رقم (29) من دورة الانعقاد الثالث بتاريخ 22 رمضان 1437هـ الموافق 27 يونيو 2016م بعد أن ابدى المجلس الوطنى بعض الملاحظات عليها وردت في القرار رقم (15) (مرفق) . قمنا بادخال التعديلات التى ابداها المجلس الوطنى في مسودة اللائحه التى اودعت (مشروع اللائحه) وهى ايضاً مرفقه . الامر مرفوع لسيادتكم للتكرم بالتوقيع علي اللائحه بعد أن اكتملت اجراءاتها التشريعية علماً بانها ستكون نافذه اعتباراً من تاريخ اجازتها بواسطه المجلس الوطنى اعتباراً من 22 رمضان 1437هـ الموافق 27يونيو 2016م ولكم جزيل الشكر والتقدير [توقيع] المستشار العام د.حمد عمر حمد — مدير الادارة القانونية هاتف : +249 155665009 — E-mail: legaldepartment@minerals.gov.sd
<!-- page 4 (signed Regulation, printed page 1) --> ## لائحة تنظيم اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016م عمـلا باحكـام المـادة (34) مـن قـانون تنميـة الثـروة المعدنيـة والتعـدين لسـنة 2015م اصـدر الوزير بموافقة المجلس الوطني اللائحة الاتي نصها :- ### الفصل الاول ### احكام تمهيدية **اسم اللائحة وبدء العمل بها** 1/ تسـمي هـذه اللائحـة لائحـة تنظـيم اعمـال معـايرة الـذهب والمعـادن المصـاحبة لسـنة 2015م [sic] ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . **تفسير** 2/ 1- (أ) تكـون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـي هـذه اللائحـة ذات المعـاني المبينـة امـام كـل منها في قانون تنمية الثرة المعدنية والتعدين لسنة 2015. (ب) بـالرغم ممـا نـص عليـه اعـلاه ومـا لـم يقتضـي السـياق معنـي اخـر تكـون للكلمـات والعبـارات المشار اليها ادناه المعاني التي امام كل منها :- - القانون : يقصد به قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م - الوزارة: يقصد بها وزارة المعادن - الوزير : يقصد به وزير المعادن - الهيئة : يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس - الجهات المختصة يقصد بها (الوزارة) والهيئة بحسب الحال - اللجنـة المشـتركة : يقصـد بهـا اللجنـة الدائمـة لمتابعـة معامـل معـايرة الـذهب والمعـادن المصـاحبة المنشاة بموجب احكام المادة (7 ) - الرخصـة : يقصـد بهـا الترخـيص الممنـوح مـن الجهـات المختصـة للعمـل فـي مجـال معـايرة الذهب والمعادن المصاحبة.
<!-- page 5 (printed page 2) --> **شروط الحصول علي الترخيص** (3)يشـترط لمـنح رخصـة للعمـل فـي مجـال معامـل معـايرة الـذهب والمعـادن المصـاحبة اسـتيفاء الشروط الاتية :- - أ/ ان يكون مقدم الطلب سوداني الجنسية - ب/ ان يكون لمقدم الطلب المقدرة المالية لممارسة هذا النشاط بحد ادنى قدره 500 الف جنيه سوداني - ج/ تقـديم طلـب للجنـة المشـتركة مصـحوب بكـل الإمكانـات الفنيـة والماليـة التـى يمتلكهـا مقـدم الطلب. - د/ سداد الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح. - هـ/ ابرازالمسـتندات التـى تؤكـد حيازتـه للمبـانى المطلوبـة حسـب المواصـفات الفنيـة المحـددة بموجب هذه اللائحة والجدول(ب) الملحق بها. - و/ قبول الطلب بواسطة اللجنة المشتركة **منح التصديق المبدئى** 4/أ إذا استوفى مقـدم الطلـب الشـروط الـواردة فـى المـادة 3 أعـلاه يمـنح تصـديق مبـدئى لمـدة سته أشهر ليتمكن خلالها من استيراد كل المعدات المطلوبة وعمل الإنشاءات اللازمة. ب- ينتهـى التصـديق المبـدئى بانتهـاء أجلـه ويجـدد لمـدة أخـرى بـنفس الشـروط المقـررة فـى المادة 3 من هذه اللائحة. **منح التصديق النهائى** 1/5 يمنح الشخص ترخيص نهائى وفق الشروط الآتية: - أ- الحصول علي التصديق المبدئي ساري المفعول . - ب- استيفاء كل المطلوبات الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة - ج- تقديم طلب للوزارة معنون للجنة المشتركة للحصول على الترخيص النهائى. ب يخـول التصـديق النهـائى حاملـه مزاولـة النشـاط وإسـتلام الـذهب ومعايرتـه وفـق الضـوابط الواردة فى هذه اللائحة.
<!-- page 6 (printed page 3) --> ج تكـون مـدة التـرخيص النهـائى سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد علـى ضـوء التقـارير التـى تقـدم للجنة. **ضوابط العمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة** 6/ يجب علي كل من يرغب بالعمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة الالتزام بالضوابط الاتية:- 1. ان يـتم إسـتلام العينـات المطلـوب فحصـها مـن صـاحب العينـة شخصـيا او بموجـب توكيـل قانوني منه 2. الإحتفـاظ بسـجلات ودفـاتر رسـمية لكـل المعـاملات يسـجل فيهااسـم كـل شـخص صـاحب بضاعة او وكيله والإحتفاظ بصورة من وثائقه الثبوتية ضمن المستندات الرسمية للمعاملة. 3. علي المرخص له ان يوفر خدمة الاختبار الكيميائي والفيزيائي معا. 4. ان يقـوم المـرخص لـه باصـدار شـهادة لتقـدير العيـار علـي ان تمثـل النتيجـة الحقيقيـة لصـافي الـذهب بنسـبة لا تقـل ولا تزيـد عـن 1% وهـذه الشـهادة يجـب ان تحتـوي علـي المعلومـات التالية:- - أ- رقم متسلسل غير متكرر علي شهادة تحمل اسم وعنوان المعمل المعتمد - ب- تاريخ استخراج الشهادة - ج- اسم وعنوان صاحب البضاعة كاملا ورقم هاتفه - د- وصف شكلي وحجمي للبضاعة المستلمة (مشغولات ،سبائك ) - هـ- التقييم النهائي كتابة بالحروف والارقام - و- اعتماد المهندس الكيميائي وخاتمه الشخصي بالاضافة لخاتم المعمل المعتمد - ز- الشهادة يجب ان تحتوي علي عبارة (اي كشط او تعديل يجعل هذه الشهادة لاغية ) 5/ رفع تقارير دورية بنشاط المعمل للجهات المختصة 6/ الخضـوع للتفتـيش الـدوري وفقـا لقـوانين ولـوائح الجهـات المختصـة : وزارة المعـادن ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
<!-- page 7 (printed page 4) --> ### الفصل الثاني ### اللجنة المشتركة **انشاء اللجنة وتشكيلها والاشراف عليها** 7/ ( 1 ) - تنشاء لجنة تسمى اللجنة المشتركة وتكون مسؤولة عن اداء اعمالها لدى الوزير وتشكل بقرار من الوزير وعضوية وعدد اثنى عشر عضواً يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص ومن ذوي الخبرة والدراية والاهتمام بشئون الثروة المعدنية (2) تخضع اللجنة لاشراف الوزير **اختصاصات اللجنة** 8/ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية :- - أ. استلام ودراسة الطلبات المقدمة - ب. التوصية للهيئة باصدار التصاديق المبدئية والنهائية لرخصة مزاولة اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة او الرفض . - ج. القيام بزيارات ميدانية لمواقع الجهات المتقدمة للحصول علي التصديق النهائي ومن ثم التوصية للهيئة بالقبول او الرفض - د. القيام بزيارات ميدانية اثناء ممارسة النشاط - هـ. التوصية بالغاء الترخيص النهائي في حالة مخالفة اي شرط من الشروط - ح. اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير ### الفصل الثالث ### احكام ختامية **المخالفات والجزاءات** 9/ (1) يعتبر مرتكب مخالفة كل من :- - أ. لم يمارس النشاط خلال المدة المحددة في الرخصة - ب. لم يلتزم بسداد الرسوم المقررة
<!-- page 8 (printed page 5) --> - ج. اخل باي من الشروط او الضوابط او الالتزامات الواردة في الرخصة - د. لم يسمح لفرق اللجنة المشتركة من ممارسة اعمالها الواردة في هذه اللائحة - هـ. اذا تصرف المرخص له في الرخصة بالبيع او الايجار او الهبة او المشاركة او التنازل او اي نوع من انواع التصرف دون موافقة اللجنة المشتركة - و. تقديم المرخص له اي بيانات غير صحيحة تقدر اللجنة المشتركة ان المقصود منها التضليل او الاحتيال علي الجهات المختصة . - ز. كل من يمارس اي نشاط بخلاف نشاط معايرة الذهب والمعادن المصاحبة - ح. اذا الحق صاحب الترخيص ضرراً بالبيئة او خالف الشروط البيئية المتفق عليها 2- يجوز للجنة المشتركة في حالة ارتكاب ايا من المخالفات الواردة في البند (1) توقيع اي من الجزاءات الاتية :- - أ. ايقاف النشاط - ب. تعليق الرخصة - ج. الغاء الرخصة (3) لا يعفي انتهاء الرخصة المرخص له من اي التزام تعاقدي يترتب عليه بموجب الرخصة صدر تحت توقيعي وختمي في يوم 22 / شهر رمضان / سنة 1437هـ الموافق يوم 27شهر يونيوسنة 2016م [توقيع] **د. احمد محمد محمد الصادق الكاروري** **وزير المعادن**
<!-- page 9 (printed page 6) --> ### الجدول (أ) **مواصفات المبـاني المطلوبـة علـي تصـديق نهـائي للعمـل فـي معامـل معـايرة الـذهب والمعادن المصاحبة** | | |---| | **1/ توفير مبنى مناسب من حيث المساحة يحتوي علي غرفة للافران بالمواصفات التالية:-** | | أ - طول الغرفة وعرضها (4×4) وارتفاعها 3 امتار كحد ادني . | | ب - ان تكون الكهرباء ثلاثة خطوط (حمولة عالية) | | ج- عدد (2) مروحة شفط علي الجانب الخارجي من المبني . | | د- فتحتان لخروج انابيب سحب الابخرة من الافران في مكان مناسب للغرفة. | | **2/ توفير غرفة للتحليل الكيميائي بالمواصفات التالية :-** | | أ - طول الغرفة وعرضها (4×4) متر وارتفاعها 3 امتار كحد ادني . | | ب - مسطبة مصنوعة من مادة مقاومة للمواد الكيميائية علي طول جانب واحد علي الاقل من الحائط واسفلها دواليب لحفظ المواد الكيميائية ارتفاع واحد متر وعرض واحد متر وعرض واحد متر | | ج- حوض غسيل به مواسير مضادة للاحماض . | | د- عدد (2) مروحة شفط علي ارتفاع مناسب | | هـ- فتحات لخروج انابيب السحب من دواليب التحليل من مكان مناسب في الغرفة. | | **3/ توفير غرفة التحليل الفيزيائي بالمواصفات التالية :-** | | أ - ان تكون الغرفة محكمة الاقفال لا يدخلها غبار حفاظا علي اداء الجهاز . | | ب - ان تكون درجة الحرارة منخفضة. | | **4/ توفير كوادر فنية مؤهلة بالمواصفات الاتية:-** | | أ - كادر بشري واحد علي الاقل وان يكون حاصلا علي بكالريوس علوم كيميائية ولديه خبرة في ادارة معامل التحليل الكيميائي واستخدام جهازXRF وكذلك اجتيازه للامتحان الخاص بممارسة المهنة من هيئة المواصفات والمقاييس. | | ب - عامل واحد او اكثر يحمل دبلوم علوم كيمياء او شهادة سودانية مع توفير خبرة لاتقل عن خمسة سنوات في هذا المجال. | | ج- ادانته بجريمة مخلة بالشرف او الامانة (الفيش). |
<!-- page 10 (printed page 7) --> ### الجدول (ب ) **الاجهزه المطلوبة للحصول علي تصديق نهائي للعمل في معامل معايرة الذهب والمعادن المصاحبة .** | | |---| | **5/ توريد الاجهزة والمواد المساعدة لمعملي الفحص الكيميائي والفيزيائي (مشتركة ) بالمواصفات التالية :-** | | أ - فرن واحد علي الاقل لاتقل درجة حرارته عن 1200 درجة carbolite | | ب - بوتقة مختلفة الاحجام مصنوعة من mgo اكسيد المغنسيوم | | ج- ميزان كتلي ثلاث خانات عشرية مغلق بدولاب من الزجاج لضمان استقرار القراءة مزود بطابعة | | د- ميزان حساس 6 خانات عشرية مغلق بدولاب من الزجاج لضمان استقرار القراءة مزود بطابعة | | هـ - هزاز افقي يكون محدد للزمن والسرعة | | و- ماكينة تغليف | | ز- جهاز تقطير | | ح- دولاب سحب ابخرة بكفاءة عالية | | ط- خزانة لحفظ العينات | | ك- دربكين 6 مل مزود بمجموعة مدقاب مختلف الاحجام | | **6/ توريد الاجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في المعمل الكيميائي والمتمثلة في:-** | | **1/ توفير امتصاص ذري Atomic Absorption Spectrometer بالمواصفات التالية:-** | | أ - مزود بجهاز كمبيوتر وطابعة | | ب - مزود بمجموعة من لمبات كاثود خاصة بكل عنصر | | ج- مزود بجهاز Nublizer خاص بالمواد العضوية | | د- مزود بمحاليل قياسية |
<!-- page 11 (printed page 8) --> | | |---| | هـ- لديه شهادة معايرة | | و- ان يكون بلد المنشا واضح | | **2/ مواصفات المواد المستخدمة في التحليل الكيميائي حسب المواصفات الاتية :-** | | أ - حامض HCL بتركيز (37-38)%. | | ب - حامض HNO3 بتركيز (65-68)% في عبوة لتر او 2 لتر علي ان لاتكون الاحماض تجارية | | ج- الكيتون (C9 H18 O) (2.6 Dimethyl- 4 heptanone). | | د- التوما (C8 – c1)(methyl tri alkyl ammonium) . | | هـ- ماء مقطر | | **7/ مواصفات الاجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في المعمل الفيزيائي حسب المواصفات الاتية :-** | | 1/ توفير جهاز X R Fبالمواصفات التالية :- | | أ - ان يكون بلد منشاة الجهاز معروفا | | ب - ان تكون ماركة الجهاز معروفة | | ج- ان يكون الجهاز تفريغي بالطاقة (EDXRF) Physical principle of energy – dispersive x ray Fluorescence Method | | د- ان يغطي عدد كبير من العناصر الثمينة تشمل ( الذهب والمعادن المصاحبة) | | هـ- ان ياخذ الجهاز قراءات متكررة | | و- . ان يكون الكاشف (Detector) مصنوع من مادة السيليكا | | ز - مزود بفيديو بدرجة عالية النقاء | | ح - . معلومة الكترونية — Line Voltage (230-250)V - / Line Frequency: 50/60 H2- / Silicon detector (high resolution - | | ك- بيئة التشغيل علي النحو الاتي :- |
<!-- page 12 (printed page 9) --> | | |---| | Temperature : Operation (10c – 25c ) - | | ل - الكمبيوتر يلحق به جهاز طابعة | | م- المواد القياسية :- CE Conformity : EN6010 - / X- Ray Standards : Diniso 3497 And ASTMB568- | | **8/ تزويد معمل الفحص الكيميائي والفيزيائي بادوات السلامة والمحافظة علي البيئة والتي تشمل :-** | | أ - تزويد كل الغرف الخاصة بالتحليل بطفايات الحريق المناسبة | | ب - . توفير كمامات مزودة بفلتر ابخرة الرصاص وابخرة الاحماض | | ج- معاطف معملية | | د- احذية واقية | | هـ- نظارات واقية | | و- قفازات التحليل المعملي مضادة للاحماض | | ز- التخلص من المواد الكيمائية بعد المعالجة . |
<!-- page 13 (draft, printed page 1; heavily shaded photocopy) --> ## مشروع لائحة تنظيم اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016 عملا باحكام المادة (34) من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م اصدر الوزير بموافقة المجلس الوطني اللائحة الاتي نصها : **الفصل الاول — احكام تمهيدية — اسم اللائحة وبدء العمل بها** 1/ تسمي هذه اللائحة لائحة تنظيم اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2016م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . **تفسير** 2/ 1- (أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة امام كل منها في قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015. (ب) مالم يقتض السياق معني اخر - القانون : يقصد به قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م - الوزارة: يقصد بها وزارة المعادن - الوزير : يقصد به وزير المعادن - الهيئة : يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس - الجهات المختصة يقصد بها (الوزارة) والهيئة بحسب الحال - اللجنة المشتركة : يقصد بها اللجنة الدائمة لمتابعة معامل معايرة الذهب والمعادن المصاحبة المنشاة بموجب احكام المادة (7 ) - الرخصة : يقصد بها الترخيص الممنوح من الجهات المختصة للعمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة.
<!-- page 14 (draft, printed page 2) --> **شروط الحصول علي الترخيص** (3)يشترط لمنح رخصة للعمل في مجال معامل معايرة الذهب والمعادن المصاحبة استيفاء الشروط الاتية :- - 1/ ان يكون مقدم الطلب سوداني الجنسية - 2/ ان يكون لمقدم الطلب المقدرة المالية لممارسة هذا النشاط بحد ادنى قدره 500 الف جنيه سوداني - 3/ تقديم طلب للجنة المشتركة مصحوب بكل الامكانات الفنية والمالية التى يمتلكها مقدم الطلب. - 4/ سداد الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح. - 5/ ابرازالمستندات التى تؤكد حيازته للمبانى المطلوبة حسب المواصفات الفنية المحددة بموجب هذه اللائحة والجدول(ب) الملحق بها. - 6/ قبول الطلب بواسطة اللجنة المشتركة **منح التصديق المبدئى** 1/4(أ) إذا استوفى مقدم الطلب الشروط الواردة فى المادة 3 أعلاه يمنح تصديق مبدئى لمدة أربعة أشهر ليتمكن خلالها من استيراد كل المعدات المطلوبة وعمل الإنشاءات اللازمة. (ب) ينتهى التصديق المبدئى بانتهاء أجله ويجدد لمدة أخرى بنفس الشروط المقررة فى المادة 3 من هذه اللائحة. **منح التصديق النهائى** 1/5 يمنح الشخص ترخيص نهائى وفق الشروط الآتية: - أ- الحصول علي التصديق المبدئي ساري المفعول .
<!-- page 15 (draft, printed page 3) --> - ب- استيفاء كل المطلوبات الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة - ج- تقديم طلب للوزارة معنون للجنة المشتركة للحصول على الترخيص النهائى. 2- يخول التصديق النهائى حامله مزاولة النشاط وإستلام الذهب ومعايرته وفق الضوابط الواردة فى هذه اللائحة. 3- تكون مدة الترخيص النهائى سنة واحدة قابلة للتجديد على ضوء التقارير التى تقدم للجنة. **ضوابط العمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة** 6/ يجب علي كل من يرغب بالعمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة الالتزام بالضوابط الاتية:- 1. ان يتم إستلام العينات المطلوب فحصها من صاحب العينة شخصيا او بموجب توكيل قانوني منه 2. الإحتفاظ بسجلات ودفاتر رسمية لكل المعاملات يسجل فيهااسم كل شخص صاحب بضاعة او وكيله والإحتفاظ بصورة من وثائقه الثبوتية ضمن المستندات الرسمية للمعاملة. 3. علي المرخص له ان يوفر خدمة الاختبار الكيميائي والفيزيائي معا. 4. توفير كادر مؤهل للعمل في مجال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة علي ان يكون بينهم كيميائي علي الاقل يحمل درجة البكالريوس في الكيمياء. 5. ان يقوم المرخص له باصدار شهادة لتقدير العيار علي ان تمثل النتيجة الحقيقية لصافي الذهب بنسبة لا تقل ولا تزيد عن 1% وهذه الشهادة يجب ان تحتوي علي المعلومات التالية:- - أ- رقم متسلسل غير متكرر علي شهادة تحمل اسم وعنوان المعمل المعتمد - ب- تاريخ استخراج الشهادة - ج- اسم وعنوان صاحب البضاعة كاملا ورقم هاتفه
<!-- page 16 (draft, printed page 4) --> - د- وصف شكلي وحجمي للبضاعة المستلمة (مشغولات سبائك ) - هـ- التقييم النهائي كتابة بالحروف والارقام - و- اعتماد الكيميائي وخاتمه الشخصي بالاضافة لخاتم المعمل المعتمد - ز- الشهادة يجب ان تحتوي علي عبارة (اي كشط او تعديل يجعل هذه الشهادة لاغية ) 6/ رفع تقارير دورية بنشاط المعمل للجهات المختصة 7/ الخضوع للتفتيش الدوري وفقا لقوانين ولوائح الجهات المختصة وزارة المعادن ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس **الفصل الثاني — اللجنة المشتركة — انشاء اللجنة وتشكيلها والاشراف عليها** 7/ (1 ) - تنشا لجنة تسمى اللجنة المشتركة وتكون مسؤولة عن اداء اعمالها لدى الوزير وتشكل بقرار من الوزير وعضوية عدد من الاعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص ومن ذوي الخبرة والدراية والاهتمام بشئون الثروة المعدنية (2) تخضع اللجنة لاشراف الوزير **اختصاصات اللجنة** 8(1)/ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية :- - أ. استلام ودراسة الطلبات المقدمة - ب. التوصية للهيئة باصدار التصاديق المبدئية والنهائية لرخصة مزاولة اعمال معايرة الذهب والمعادن المصاحبة او الرفض . - ج. القيام بزيارات ميدانية لمواقع الجهات المتقدمة للحصول على التصديق النهائي ومن ثم التوصية للهيئة بالقبول او الرفض
<!-- page 17 (draft, printed page 5) --> - د. القيام بزيارات ميدانية اثناء ممارسة النشاط - هـ. التوصية بالغاء الترخيص النهائي في حالة مخالفة اي شرط من الشروط - و. اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير **الفصل الثالث — احكام ختامية — المخالفات والجزاءات** 1/9 يعتبر مرتكب مخالفة كل من :- - أ. لم يمارس النشاط خلال المدة المحددة في الرخصة - ب. لم يلتزم بسداد الرسوم المقررة - ج. اخل باي من الشروط او الضوابط او الالتزامات الواردة في الرخصة - د. لم يسمح لفرق اللجنة المشتركة من ممارسة اعمالها الواردة في هذه اللائحة - هـ. اذا تصرف المرخص له في الرخصة بالبيع او الايجار او الهبة او المشاركة او التنازل او اي نوع من انواع التصرف دون موافقة اللجنة المشتركة - و. تقديم المرخص له اي بيانات غير صحيحة تقدر اللجنة المشتركة ان المقصود منها التضليل او الاحتيال علي الحكومة - ز. كل من يمارس اي نشاط بخلاف نشاط معايرة الذهب والمعادن المصاحبة - ح. اذا الحق صاحب الترخيص ضرر بالبيئة او خالف الشروط البيئية المتفق عليها 2- يجوز للجنة المشتركة في حالة ارتكاب ايا من المخالفات الواردة في البند (1) توقيع اي من الجزاءات الاتية :- - أ. ايقاف النشاط
<!-- page 18 (draft, printed page 6) --> - ب. تعليق الرخصة - ج. الغاء الرخصة (3) لا يعفي انتهاء الرخصة المرخص له من اي التزام تعاقدي يترتب عليه بموجب الرخصة صدر تحت توقيعي وختمي في يوم -------- شهر -------- سنة 2016 الموافق يوم -------- شهر ------- سنة 1437 [توقيع] د. احمد محمد محمد الصادق الكاروري — وزير المعادن <!-- pages 19–23 (draft, printed pages 7–11) --> > Draft Schedule «الجدول(1)» (printed pp. 7–8) and «الجدول(ب)» (printed pp. 9–11) repeat, item for item, Schedules (أ) and (ب) of the signed Regulation above (pages 9–12 of this file), in the same words and figures (rooms 4×4 m, 3 m high; furnace ≥1200 °C carbolite; HCL 37–38%, HNO3 65–68%; EDXRF; Temperature 10–25 °C; EN6010; Diniso 3497 and ASTMB568), with these differences as printed: the heading of the first schedule is «الجدول(1)»; item 4(أ) ends «...للامتحان الخاص بممارسة المهنة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس»; item 4(ج) reads «الاثبت ادانته بجريمة مخلة بالشرف او الامانة (الفيش)» [sic]. The draft schedule pages were compared with the signed schedule line by line on the images; no other difference was found.
<!-- page 24 --> [شعار المجلس الوطني] **المجلس الوطني (6)** — **قـــرارات** **دورة الانعقاد الثالث** **قرار رقم (15)** **بتعديل لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2015** عملاً بأحكام المادة 115من الدستور والمادة 60 (2) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني وبعد الاستماع الى تقرير لجنة الطاقة والمياه والتعدين والصناعة حول لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2015 وبعد التداول أصدر القرار الاتي نصه :- 1/ تعدل لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة على النحو التالي: - (أ) الغاء كلمة ( مشروع) من اسم اللائحة. - (ب) وضع تاريخ التوقيع وتاريخ السريان على اللائحة. - (ج) إعادة ترقيم اللائحة وفقاً لما هو معمول به في التشريعات السودانية. - (د) في المادة 4 (1) (أ) حذف عبارة (أربعة اشهر ) والاستعاضة عنها بعبارة (ستة اشهر). - (هـ) في المادة 7 (1) حذف عبارة (عدد من الأعضاء ) والإستعاضة عنها بعبارة (عدد12 عضواً). - (و) في المادة 9 (1) (و) حذف عبارة ( على الحكومة) والاستعاضة عنها بعبارة ( الجهات المختصة). 2/ يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه . **شهـــادة** بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز قرار" تعديل لائحة تنظيم معايرة الذهب والمعادن المصاحبة لسنة 2015 " في جلسته رقم (29) من دورة الإنعقاد الثالث بتاريخ 22رمضان 1437هـ الموافق 27 يونيو 2016م. [توقيع] **إبراهيم أحمد عمر** **رئيس المجلس الوطني** [handwritten page number: 442]