Federal Seeds and Species Protection Act No.14 of 2010
Made 2010-06-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون التقاوى وحماية الأصناف القومى رقم (14) لسنة 2010
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Sudan
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- institution, policy/planning, registration, authorization/permit, inspection, breeders' rights, research, intellectual property rights, governance, seeds/planting material, plant production, plant variety, basic legislation
- Categories
- agriculture
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 0202قانون التقاوى وحماية األصناف القومى لسنة ترتيب المواد الفصل األول أحكام تمهيدية :المادة .اسم القانون ـ1 .إلغاء وإستثناء ـ2 .تفسير ـ3 الفصل الثانى المجلس .إنشاء المجلس وتشكيله ومقره ـ4 .المجلس وسلطاته اختصاصات ـ5 .اجتماعات المجلس وقراراته ـ6 .اإلدارة العامة ـ7 .تعيين المسجل ـ8 .تعيين المفتش ـ9 الفصل الثالث اللجنة .إنشاء اللجنة وتشكيلها ـ11 .اختصاصات اللجنة وسلطاتها ـ11 .تسجيل الصنف ـ12 .شطب تسجيل الصنف ـ13 لفصل الرابعا حماية األصناف وحقوق المربى .حماية األصناف ـ14 .حقوق المربى ـ15 .استخدام الصنف المحمى ـ16 .أيلولة الحقوق ـ17 .مدة استغالل الحق ـ18 .الحوالة االلزامية لحقوق المربى ـ19 .دعوى الحماية ـ21 الفصل الخامس .وإعداد وتسويق التقاوى إنتاج .إنتاج التقاوى ـ21 .إعداد التقاوى ـ22 .تسويق التقاوى ـ23 الفصل السادس األحكام المالية .الموارد المالية ـ24 .موازنة المجلس ـ25 .الحسابات ـ26 .المراجعة ـ27 الفصل السابع أحكام عامة .اختيار واعتماد واستيراد التقاوى ـ28 .التظلم والشكوى ـ29 .المخالفات ـ 31 .العقوبات ـ31 .سلطة إصدار اللوائح ـ32 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 0202قانون التقاوى وحماية األصناف القومى لسنة * (0202/6/02) http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftn1 الفصل األول أحكام تمهيدية إسم القانون " . 2111قانون التقاوى وحماية األصناف القومى لسنة " يسمى هذا القانون ـ1 إلغاء وإستثناء أن تظل جميع اللوائح واألوامر الصادرة ، على 1991يُلغى قانون التقاوى لسنة ـ2 .وفقاً ألحكام هذا القانون بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل تفسير (1):فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنًى آخر ـ3 يقصد بها اإلدارة االمختصة والمسئولة عن " اإلدارة العامة" التقاوي بالوزارة ، يقصد به نظافة التقاوى ، تدريجها ، "إعداد التقاوى" .معاملتها وتعبئتها يقصد به عرض التقاوى أو توزيعها أو "تسويق التقاوى " اإلعالن عنها بغرض بيعها أو تصديرها أو إستيرادها ، يقصد بها البذور ، الثمار ، النباتات أو أى "التقاوى " أجزاء منها والتى تستخدم بغرض إكثار الحاصالت الزراعية ، يقصد بها المحاصيل الحقلية، البستانية "الحاصالت الزراعية" ،الغابية الرعوية، والطبية والعطرية ، ، رئيس المجلسيقصد به "الرئيس " يقصد به مجموعة نباتات متماثلة ذات "الصنف " صفات وراثية ُمميزة ، يكون لكل صنف يتصف بخصائص ناجمة "حق الحماية " عن تركيب وراثى معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تميزها عن أى مجموعة نباتية أُخرى ، http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftn2 يقصد به توليف صنف نباتى جديد أو "اإلستنباط " إكتشافه أو تطويره ، يقصد بها لجنة إجازة األصناف المنشأة "اللجنة " ، 11بموجب أحكام المادة يقصد به المجلس القومى لألصناف "المجلس " ، 4والتقاوى المنشأ بموجب أحكام المادة ، يقصد به مدير عام اإلدارة "المدير " يقصد به الجهة أو الشخص الذى يستنبط "المربى " صنفاً جديداً ، يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام "المسجل " ، 8المادة يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام "المفتش " ، 9ة الماد يقصد بها وزارة الزراعة ، "الوزارة " يقصد به وزير الزراعة ، " الوزير المختص" .يقصد به وزير العلوم والتكنولوجيا " الوزير" الفصل الثانى المجلس (0)إنشاء المجلس وتشكيله ومقره ويتم تشكيله " المجلس القومى لالصناف والتقاوى " ينشأ مجلس يسمى (1) ـ4 بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناًء على توصية الوزير المختص من المستفيدين وموافقة الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من األعضاء األصناف خاصاً من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجالوالمساهمين وأش .والتقاوى ويكون المدير عضواً ومقرراً للمجلس .ينتخب األعضاء من بينهم رئيساً للمجلس (2) .يكون مقر المجلس بوالية الخرطوم (3) يجوز للمجلس أن ينشئ مكاتباً له فى الواليات بالتنسيق مع مستويات (4) .كم المختلفة ، ويحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها الح إختصاصات المجلس وسلطاته http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftn3 يختص المجلس باإلشراف العام على تنظيم إنتاج وتطوير صناعة التقاوى وفقاً ـ5 الدولة في هذا إلحكام الدستور وهذا القانون واإلتفاقيات التي صادقت عليها :تكون له اإلختصاصات والسلطات اآلتية الصدد ومع عدم اإلخالل بعموم ماتقدم األصناف وضع السياسات العامة لتنظيم وتشجيع إنتاج (أ ) والتقاوى وتداولها وإستخدامها، تقديم المشورة للوزير فى مجال تنظيم إنتاج التقاوى (ب) وتطوير صناعتها ، والضوابط الالزمة لتنظيم إنتاج وإعتمادوضع األسس (ج ) األصناف والتقاوى المنظمة ألعماله ، تشكيل اللجان اإلستشارية والمتخصصة لمساعدته فى أداء (د ) أعماله ، .وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله (هـ) إجتماعات المجلس وقرارته المجلس إجتماعاً مرة واحد ة على األقل كل ثالثة أشهر ويجوز له يعقد (1) ـ6 عقـد إجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو ثلث األعضاء ، يكتمل النصاب القانونى إلجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف (2) األعضاء وفى حالة عدم إكتمال النصاب يدعو المجلس إلجتماع آخر فى وعاً ويكون اإلجتماع قانونى بحضور ثلث األعضاء ،مدة أقصاها إسب يترأس إجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يختار األعضاء من (3) بينهم رئيساً لألجتماع ، تجاز قرارات المجلس بأغلبية األعضـاء الحاضـرين وفى حالة تسـاوى (4) . األصوات يكون لرئيس اإلجتماع صوتاً مرجحاً اإلدارة العامة العامة مقرراً للمجلس وتقوم بتنفيذ قرارات المجلس تكون اإلدارة (1) ـ7 والقيام بكل األعمال اإلدارية والمالية والفنية المتعلقة به ، .تحدد اللوائح سلطات وإختصاصات اإلدارة فى مجال التقاوى (2) تعيين المسجل للتقاوى الوزير المختص بناًء على توصية المجلس مسجالً يعين (1) ـ 8 واألصناف من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال التقاوي ويكون تحت .إشراف المدير تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته ، (2) تعيين المفتش الوزير بناًء على توصية المجلس مفتشاً للتقاوى من ذوى الكفاءة يعين (1) ـ9 .والخبرة فى هذا المجال ويكون تحت إشراف المدير .تحدد اللوائح إختصاصاته وسلطاته (2) الفصل الثالث اللجنة إنشاء اللجنة وتشكيلها لها بقرار يصدره ويتم تشكي" لجنة إجازة األصناف "تنشأ لجنة فنية تسمى ـ11 بناًء على توصية المجلس من رئيس وعدد من الوزير المختص بموافقة الوزير المستفيدين والمساهمين األعضاء ، على أن تضـم فى عضويتها عدداً من البحوث والجهات ذات الصلة فى مجال وأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة المدير عضواً على أن يكون وتربية المحاصيل وإنتاج التقاوى وإستخدامها .للجنة ومقرراً إختصاصات اللجنة وسلطاتها :تختص اللجنة باآلتى ـ11 وضع الشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة بإجازة (أ ) أصناف التقاوي وتسجيلها ، الموافقة على تسجيل أصناف التقاوي ، (ب) .ا بها المجلس أى إختصاصات أُخرى يكلفه (ج) تسجيل الصنف .يسجل أى من األصناف (1) ـ12 ال يجوز إستخدام أى تسمية إستعملت فى السودان أو فى أى دولة أُخرى (2) . يمنع إستعمال أو تسجيل أى تسمية مطابقة أو مشابهة لها بشكل قد يؤدى (3) .للبس .التسجيل أن يطلب حق إدعاء األولوية يجوز لطالب (4) .يخضع الصنف لفحص فنى للتأكيد من شروط إستيفاء التسجيل (5) شطب تسجيل الصنف :يعتبر تسجيل الصنف باطالً فى أى من الحاالت اآلتية ـ13 إذا ثبت إن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً ، (أ ) .الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً إذا ثبت أن (ب) الفصل الرابع حماية األصناف وحقوق المربى حماية األصناف :تمنح الحماية لألصناف وفقاً للشروط اآلتية ـ14 أن يكون الصنف جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً وله إسم ، (أ) .أى شروط أُخرى حسبما يقرره المجلس (ب) حقوق المربى :تكون حقوق المربى التى يتمتع بها للصنف المحمى على الوجه اآلتى (1) ـ15 إعداد وإكثار درجات التقاوى المختلفة ، (أ) للبيع ، التسويق (ب) التصدير واإلستيراد وفقاً لألسس والضوابط المحددة لذلك ، (ج ) الفترة بين تاريخ إيداع طلب الحق الحماية المؤقتة فى (د ) .ومنحه ( أ)التخزين ألى غرض من األغراض المشار إليها من (هـ) ،( د)إلى .يحق للمربى أن يفوض غيره فى كل أو بعض هذه الحقوق (2) إستخدام الصنف المحمى حمى فى يجوز إستخدام الصنف الم( 1)البند 15على الرغم من أحكام المادة ـ16 :األغراض اآلتية اإلستخدام الشخصى غير التجارى ، ( أ) اإلستخدام ألغراض البحث العلمى ، ( ب) إستنباط أصناف جديدة ، ( ج) استخدام البذور التى ينتجها المزارعون لزراعتها فى (د ) .أراضيهم وفق أحكام هذا القانون أيلولة الحقوق تؤول الحقوق التى يتمتع بها مربى الصنف المحمى إلى ورثته الشرعيين فى ـ17 حالة وفاته وإلى الدولة فى حالة عدم وجود وارث ويقوم المجلس بالتصرف فى تلك الحقوق وفقـاً للمصلحة العامة ما لم يتم إلغاء تسجيل الصنف وفق أحكام هذا .القانون مدة إستغالل الحق تمر حق المربى فى إستغالل حماية الصنف لمدة عشرين عاماً ما لم يتم إلغاء يس ـ18 .تسجيله وفق أحكام هذا القانون الحوالة اإللزامية لحقوق المربى يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بحوالة حق مربى الصنف ، المنصوص (1) ـ19 ر من المختصين فى حالة كلياً أو جزئياً إلى جهة أو أكث 13عليه فى المادة عدم إلتزام مربى الصنف أو ورثته الشرعيين أو من أحيل إليه الحق أو فشلهم كلياً أو جزئياً فى تسيير برامج صيانة درجات الصنف وإكثارها مما .يؤثر على حاجة اإلقتصاد القومى مدة حوالة الحق ( 1)يجب أن يحدد القرار المنصوص عليه فى البند (2) .نطاقها والمنطقة التى تسرى فيها والتعويض العادل و دعوى الحماية لمربى الصنف المحمى إقامة دعوى للحماية المدنية لمنع التعدى على (1) ـ21 فى الصنف المحمى وفى أثناء النظر فى هذه الدعوى يجوز له أن حقوقه ً :اءات اآلتية إلى المحكمة المختصة إلتخاذ أى من اإلجر يقدم طلبا وقف التعدى ، ( أ) الحجز التحفظى على الصنف موضوع التعدى أينما وضع ، ( ب) .المحافظة على األدلة ذات الصلة بالتعدى ( ج) أن يقدم طلباً إلى المحكمة لمربى الصنف المحمى ، قبل إقامة دعواه (2) (1)المختصة إلتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها فى البند الفصل الخامس إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى إنتاج التقاوى يتم إكثار تقاوى الحاصالت الزراعية فى درجات وتفصل اللوائح (1) ـ21 .شروطها لألشخاص الحاصلين على موافقة المجلس إلنتاج درجة أو يجوز (2) درجات من تقاوى الحاصالت الزراعية إنتاج هذه الدرجات بشرط أن .تستوفى مزارعهم الشروط المنصوص عليها فى اللوائح إعداد التقاوى يجوز لمن يرخص لهم المجلس بإعداد وتجهيز التقاوى ، القيام بهذه المهام ـ22 وفير األجهزة الالزمة بموقع إعداد التقاوى واإللتزام بالضوابط التى بشرط ت .تحددها اللوائح تسويق التقاوى يجب على كل شخص يرغب فى تسويق التقاوى أن يتقدم بطلب للمجلس (1) ـ23 بوساطة اإلدارة وبعد الموافقة على طلبه يُدرج إسمه فى سجل تجار .التقاوى المعتمدين يجب على تاجر التقاوى اإللتزام بضوابط اإلتجار فى التقاوى (2) .المنصوص عليها فى اللوائح بعد ( 1)ال يجوز تصدير أو إستيراد التقاوى إال بعد إستيفاء البند (3) الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط والضوابط التى تفصلها .اللوائح الفصل السادس الماليةاألحكام الموارد المالية :تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتي ـ24 .ما تخصصه له الدولة من اعتمادات (أ ) .الرسوم التي تفرض نظير خدماته (ب) المنح والهبات واالعانات التي يعتمدها الوزير بموافقة (ج) .وزير المالية واالقتصاد الوطني لمجلسموازنة ا تكون للمجلس موازنة سنوية تعد وفق األسس المحاسبية السليمة المعمول بها ـ25 .الدولة في الحسابات يحتفظ المجلس بحسابات صحيحه ومستوفاة وفقاً لألسس المحاسبية السليمة ـ26 .بها المعمول المراجعة المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يوافق تراجع حسابات ـ27 .عليه المراجع القومى الفصل السابع أحكام عامة إختيار وإعتماد وإستيراد التقاوى .يتم إختيار وفحص وإعتماد التقاوى وفقاً لما تحدده اللوائح ـ28 التظلم والشكوى ألي شخص يتضرر من أى من األوامر والقرارات التى يجوز (1) ـ29 يصدرها المدير فيما يتعلق بالتقاوى أن يرفع تظلمه للمجلس خالل خمسة .عشر يوماً من تاريخ صدور األمر أو القرار يجوز إستئناف قرار المجلس لدى الوزير خالل خمسة عشر يوماً من (2) ائياً دون المساس بحق اللجوء تاريخ صدور القرار ويكون القرار نه .للقضاء المخالفات :يعتبر مرتكباً مخالفة كل من يقوم بأى من األفعال اآلتية ـ31 عدم اإللتزام بالشروط والضوابط التى تم بموجبها الترخيص (أ ) له بإنتاج أو إعداد أو تصدير أو إستيراد التقاوى وتداولها داخلياً ، تقديم أو تسجيل بيانات غير صحيحة ، (ب) عدم السماح للمفتش بالدخول فى أى من األماكن الخاصة (ج) بإنتاج وإعداد التقاوى وتخزينها أو عرضها أو تداولها عموماً ، أو منعه من أخذ نماذج لإلختبار أو عدم تقديم البيانات .تش والمستندات الخاصة بالتقاوى التى يطلبها المف العقوبات يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو ـ31 أحكام اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، كما يجوز :للمحكمة المختصة مصادرة التقاوى ، (أ) ون ،سحب أى رخصة ممنوحة بموجب هذا القان (ب ) .إبادة التقاوى موضوع المخالفة على نفقة مرتكب المخالفة (ج ) سلطة إصدار اللوائح يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتنفيذ ـ32 :أحكام هذا القانون ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم يجوز أن تشمل اللوائح اآلتى قائمة بالحاصالت الزراعية التى تطبق عليها أحكام هذا ( أ) القانون ، شروط وإجراءات إجازة وتسجيل األصناف وإلغاء ( ب) التسجيل ، شروط وإجراءات حماية األصناف وحقوق المربى ، ( ج) تحديد درجات التقاوى وشروط ومعايير وإجراءات ( د) اعتمادها ، نظم الفنية واإلدارية التى يجب إتباعها لفحص التقاوى ،ال (هـ) شروط وضوابط منح الموافقة على تصدير وإستيراد (ز) .التقاوى واإلتجار فيها داخلياً إجراءات التفتيش ، (ح) .تحديد الرسوم (ط) * لسنة ( 14)، تأيد وأصبح قانون رقم 5/5/2111صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 2111 . (1) . 1974لسنة 41قانون رقم (2) . 1974لسنة 41قانون رقم http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftnref2 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/8.htm# ftnref3