Skip to content
Nelum
Laws of Sudan

Federal Agricultural Fertilizers Act No.13 of 2010

Made 2010-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
قانون الأسمدة الزراعية القومى رقم (13) لسنة 2010
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Sudan
Subjects
Cultivated plants
Keywords
fertilizers/nutrients, registration, authorization/permit, processing/handling, internal trade, international trade, research, inspection, fees/royalties, certification, public health, basic legislation, plant production
Categories
*, agriculture

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 2010قانون الأسمدة الزراعية القومى لسنة ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : ـ اسم القانون .1 ـ تفسير .2 الفصل الثانى الإدارة ـ مسئولية الإدارة .3 ـ اختصاصات الإدارة وسلطاتها .4 الفصل الثالث أنواع الأسمدة الأسمدة .ـ أنواع 5 الفصل الرابع تنظيم العمل فى مجال الأسمدة ـ استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة .6 ـ خطر الأسمدة غير المطابقة للشروط والمعايير .7 ـ قرارات تحديد أنواع الأسمدة .8 الفصل الخامس الأحكام المالية ـ الموارد المالية للإدارة .9 ـ موازنة الإدارة .10 الحسابات والمراجعة .ـ 11 الفصل السادس أحكام عامة ـ الرسوم .12 ـ المسجل .13 ـ الحصول على الترخيص .14 ـ دعم الدولة للبحوث .15 ـ وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية .16 ـ الحظر .17 ـ التفتيش والرقابة .18 ـ الإستئنافات . 19 ـ المخالفات والعقوبات .20 ـ سلطة إصدار اللوائح . 21 بسم الله الرحمن الرحيم (2010/6/28) *2010القومى لسنة قانون الأسمدة الزراعية الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون " . 2010الزراعية القومى لسنة ـ يسمى هذا القانون " قانون الأسمدة 1 تفسير (1)ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : 2 " الأسمدة " يقصد بها المواد التى يمكن للنبات الحصول منها على إحتياجاته الغذائية ويحافظ على صوبة التربة وقدراتها الإنتاجية و تشمل خ الأسمدة الكيمائية و البيولوجية والتربة الصناعية ومنظمات النمو سواءً كانت صلبة أو سائلة أو معلقة ومحسنات التربة الزراعية ، " الأسمدة الكيميائية " يقصد بها أى مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً وتتواجد بشكل طبيعى ى على عناصر غذائية للنبات ، وتحتو " الأسمدة العضوية " يقصد بها أى مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوى عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة ، " الإدارة المختصة " يقصد بها الإدارة المسئولة عن الأسمدة ، بالوزارة http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftn1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftn2 " التداول " يقصد به البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأى وسيلة من الوسائل ، " التسجيل " يقصد به عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التى تبين فاعلية السماد فى المجال المراد ه إستخدامه فيه والتأكد من عدم خطورت على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة ، " الشحنة )الإرسالية( " يقصد بها أى كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التى تستورد بغرض الإستعمال أو الإتجار والتداول فى السودان ، " كائنات حية دقيقة " يقصد بها أى كائنات حية مجهرية لتربة الزراعية أو تستخدم بإضافتها الى ا إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوى فى جذور النباتات أو فى تحلل المواد الموجودة فى التربة لتجعلها فى صورة صالحة لإستخدام النبات أو لتحسين خواصه ، " الكائنات النافعة " يقصد بها أى كائن نافع بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والكائنات أشباه ريات والتى يتم إعلانها من قبل اللافقا الإدارة المختصة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعـى ، 13" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة من هذا القانون ، " المستورد " يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أى شخص آخر يملك أو له الحق فى إمتلاك الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها التى تصل من بلد آخر ، " منافذ الدولة " يقصد بها الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول ليات ( ،الشحنات ) الإرسا " الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة ، " الوزير " يقصد به وزير الزراعة ، " الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الزراعة ، " المدير " يقصد به مدير الإدارة . الفصل الثانى الإدارة مسئولية الإدارة ـ تكون الإدارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون .3 إختصاصات الإدرة وسلطاتها ( تكون للإدارة الإختصاصات والسلطات التالية : 1ـ )4 ) أ( إنشاء السجل الخاص بالأسمدة ، )ب( تسجيل أو شطب وإعادة تسجيل الأسمدة وفقاً للمواصفات التى تحددها الهيئة السودانية للمواصفات ، دة أو )ج( الترخيص بالتصنيع و التجهيز والإتجار فى الأسم تجديد الترخيص على المستوى القومى أو إلغائه وفقاً للمواصفات التى وضعتها الهيئة السودانية للمواصفات ، ) د( حظر الأسمدة و تقييد إستخدامها إذا لم تتطابق مع المواصفات التى تضعها الهيئة السودانية للمواصفات ، الأسمدة )هـ( إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة والإشراف على بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات ، ) و( وضع الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعها للوزير لتكملة إجراءات إعتمادها ضمن موازنة الوزارة . ( يمارس المدير إختصاصات وسلطات الإدارة بالإضافة لأى مهام 2) أخرى موكلة له . لجان دائمة أو طارئة يتم ( يجوز للمدير أن يفوض المسجل أو أى3) تشكيلها أى من سلطاته بالشروط التى يراها مناسبة . الفصل الثالث أنواع الأسمدة ـ تطبق أحكام هذا القانون على أنواع الأسمدة الآتية : 5 ( الأسمدة : التى تشمل الآتى : 1) ) أ( الأسمدة الكيميائية الصلبة : وتشمل : )أولاً( أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى )أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، اسمدة بوتاسية ( ، )ثانياً( أسمدة عناصر رئيسية مركبة : )نتروجين ـ فسفور ـ بوتاسيوم ( ، NPKأسمدة : ) نتروجين ـ فسفور ( ، NPأسمدة : ) نتروجين ـ بوتاسيوم ( ، NKأسمدة : ) فسفور ـ بوتاسيوم ( ، PKأسمدة : )ب( الأسمدة الكيميائية السائلة : وتشمل : )أولاً( أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى ) نتروجين ـ فسفور ـ بوتاسيوم ( و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أوعلى شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا ، ون إما سائلة ، أو على و تك NPK)ثانياً( أسمدة مركبة شكل معلق أو على شكل معجون ، )ثالثاً( أسمدة العناصر الثانوية و تشمل : ( ،Caـ الكالسيوم ) ( ،Mgـ المغنيسيوم ) ( ، sـ الكبريت ) )ج( أسمدة عناصر صغرى : وتشمل : )أولاً( أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوى على عنصر ( و النحاس Znالزنك )( و Feواحد فقط هو الحديد ) (Cu( و المنغنيز )Mn( و البورون )B والكلورايد ) (CL( و المولبدنم )MO ، ) )ثانياً( أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوى على أكثر من عنصر ، )د( الأسمدة العضوية ، وهى أسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منهما وتشمل : ة صلبة ، )أولاً( أسمدة عضوي )ثانياً( أسمدة عضوية عادية )بودر أو محببة ( . ( محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلى : 2) ) أ( محسنات عضوية ، )ب( محسنات غير عضوية . ( كائنات حية مجهرية . 3) ( أى أسمدة أخرى معتمدة دولياً . 4) الفصل الرابع تنظيم العمل فى مجال الأسمدة وتصدير وتوزيع الأسمدة إستيراد ( تقوم الإدارة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والجهات ذات 1ـ )6 الصلة بتنظيم العمل فى مجال الأسمدة وفقاً للآتى : ) أ( إستيراد ، تصدير ، تصنيع ، تخزين ، ترحيل ، توزيع ، بيع ، إستعمال وترويج أى من الأسمدة وفقاً للأسس المحددة للمواصفات ، والضوابط )ب( وضع ديباجة على أى من الأسمدة بصورة توضح خاصيته أو تركيبته أو سلامة إستعماله . ( لا يعتبر تسجيل السماد للإستعمال فى السودان وفقاً للمواصفات 2) المحددة دفعاً قانونياً فى حالة وقوع ضرر غير متوقع الحدوث . للشروط والمعايير المحددةحظر الأسمدة غير المطابقة ـ يعتبر كل سماد غير مطابق للشروط والمعايير المحددة إذا : 7 )أ ( خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو مصدره أو عمره أو محل صنعه ، )ب( أضيفت إليه أى مادة أخرى أو حذفت منه أو تم تخفيض و يؤثر على نوعه أى من عناصره بما يقلل من جودته أ أو طبيعته المحددة فى المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات ، )ج ( تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الكيمائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذى يجعله غير صالح أو بالقدر الذى يشكل خطراً على صحة الإنسان أو النبات أو و البيئة . الحيوان أ قرارات تحديد أنواع الأسمدة ـ يصدر الوزير بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات بناءً على توصية 8 الإدارة القرارات التى تحدد أنواع الأسمدة المسموح بها وشروط وإجراءات إستخدامها وتداولها بالدولة ، وتحدد بصفة خاصة ما يلى : الملصقات عليها والبيانات التى يجب )أ ( مواصفات الأسمدة و أن تحتويها ، )ب( الإجراءات الواجب إتباعها بشأن الأسمدة المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . الفصل الخامس الأحكام المالية الموارد المالية للإدارة ـ تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتى : 9 )أ ( ما تخصصه لها الوزارة من موارد فى موازنتها ، )ب( الرسوم التى تفرض نظير خدماتها ، )ج ( المنح والهبات والإعانات التى يوصى بها الوكيل ويعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى . موازنة الإدارة سبية السليمة المعمول بها .ـ تكون للإدارة موازنة سنوية وفق الأسس المحا 10 الحسابات والمراجعة ( تحتفظ الإدارة بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية 1ـ ) 11 السليمة المعمول بها . ( تراجع حسابات الإدارة بوساطة ديوان المراجعة القومى . 2) الفصل السادس أحكـام عامـة الرسوم ـ تحدد الإدارة بموافقة الوزير رسوم خدماتها فى المجال القومى طبقاً لأحكام 12 القانون واللوائح الصادرة بموجبه . المسجل ( يعين الوزير بناءً على توصية المدير مسجلاً للأسمدة من ذوى الكفاءة 1ـ )13 والخبرة فى مجال الأسمدة . ل . ( تحدد اللوائح إختصاصات وسلطات المسج2) الحصول على الترخيص لا يجوز إستيراد أو تداول الأسمدة وفقاً لما هو 9ـ مع مراعاة أحكام المادة 14 منصوص عليه فى هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم و يستثنى من ذلك الأسمدة الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض الإدارة المختصة . البحث العلمى وبعد الحصول على موافقة دعم الدولة للبحوث ـ تقدم الدولة الدعم المطلوب لهيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لنقل 15 التقانة والإرشاد لإجراء التجارب المطلوبة والأسمدة الحديثة وتكلفة الحقول الإيضاحية ومستلزماتها المالية والفنية . النباتية وجوب الحصول على الشهادة الصحية ـ لا يسمح لأى شحنة )إرسالية( بدخول البلاد إلا بموجب شهادة صحية نباتية 16 صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة فى بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، الضارة على أن تكون مصحوبة والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة . الحظر ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بناءً على توصية الإدارة حظر 17 إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو إستيراد أو تداول أى نوع من الأسمدة بصفة إقتضت المصلحة العامة ذلك . دائمة أو مؤقتة كلما التفتيش والرقابة ـ يجوز للموظفين العموميين من الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة 18 دخول الأماكن التى يدخل نشاطها فى أحكام هذا القانون ، للتأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة ، بموجب تفويض كتابى من الوزير . فاتالإستئنا ـ يجوز للمتضرر من قرارات الإدارة الإستئناف للوكيل خلال خمسة عشر 19 يوماً من تاريخ صدور القرار وتستأنف قرارات الوكيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار . المخالفات والعقوبات الصادرة ـ يعاقب كل شخص يرتكب أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح 20 بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . سلطة إصدار اللوائح ـ يجوز للوزير بناءً على توصية الوكيل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام 21 هذا القانون . لسنة 13، تأيد وأصبح قانون رقم 31/3/2010صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ * 2010 . . 1974لسنة 40قانون رقم (1) http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftnref1 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftnref2 http://moj.gov.sd/content/lawsv4/14/1.htm# ftnref2

Federal Agricultural Fertilizers Act No.13 of 2010 · Nelum