ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي 2014 (CBOS foreign exchange operations controls and directions 2014), booklet including the Currency Dealing Regulation Act 1981 (amended 2011), the Currency Dealing Regulation 2013 and the 2014 circulars
Text as of 2026-09-28
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Circular
- Number
- None (compilation)
- Issued by
- Central Bank of Sudan, General Directorate of Policies, Research and Statistics
- Country
- Sudan
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> مسالوزاجم إدارة السياسات الادارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء ضوابط وتوجيهات للعام 6٠١٠م
<!-- page 2 --> بسم الله الرحمن الرحيم الضوايط والتوجيهات المتعاقة يعمليات التقد الأجتبي للعام 7014م تسهيلا للعاملين با لجهاز المصريةٍ والمؤسسات المالية وعملائهم لفهم وتتفيد الصوائين واللوائح والاوامر والتوجيهات والمتشورات المتعاقة بالتقد الاجتنبي تم إصدار هذا الكتيب الذي يحتوي على تجميع وإعادة صياغة لجميع المنشورات السارية؛ إضافة إلي قانون تنظيم التعامل بالتقد لعام 1981 م وتعديلاته. ولائحة تنظيم التعامل بالتقد لستة 7٠70م وذلك لسهولة الإطلاع عليهاء وتقرر إلغاء كتيب ضوابط وتوجيهات التقد الاجتبي للعام م والإستعاضه عته بهذا الكتيب على أن يسري العمل به وبأي ملاحق ومتشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يتاير وحتى نهاية ديسمبر ٠١٠4 م. إدارة السياسات الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء ! عل : 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 3
<!-- page 3 --> المحتويات أسس وضوابط فتح وادارة الحسابات 0 ات الأجانب الفصل الثاني ضوابط واجراءات الصادر و ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6 .جا
<!-- page 4 --> 0 ضوابط واجراءات الاستيراد سه اه سد سه اه ي- الطبية 0 ضوابط وخطابات الضمان بالتقد الاجنبي 0 الضمانات الخارجية المقابلة "0 و" 7 سمه لاط 7 ّ © ضوابط وتوجيهات النقد الأجتبي
<!-- page 5 --> المصل الخامس 0 60 4 ات 0 الاستثمارات المدفوعة بالنقد الاجتبر 0 موضوعاث اخرى مختلفة الامريكى و ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي © م م
<!-- page 6 --> ونين نووت هيرية 0 القوانين واللوائح والأوامر الإدارية 7 © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 7 --> الفصل الأول اسس وضوابط فح وإدارة العسابات ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي ٍّ ي90 7
<!-- page 8 --> الففصل الأول أسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات يحق للمصارف فتح حسابات مقيمين وحسابات غير مقيمين با لتقد الأجنبي دون الرجوع لبتك السودان المركزى وفقاً لتعريف المقيم وغيرالمقيم الوارد أدتاه : تعريف المقيم : يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له محل إقامة مشروعة . السودان ويعمل لأكثر من سنة وفقاً للنظم والقوانين السارية بالسودان ويشمل كل من الآتي : - الأفراد السودانيين الذين يقيمون و / أو يعملون بشكل متواصل ءٌ السودان لمدة ستة على الأقل. - الأفراد السودانيين الذين يتواجدون .2 الخارج للدراسة أو للعلاج أو السياحة مهما طالت مدة إقامتهم .2 الخارج. - الأفراد والموظفين السودانيين العاملين 2 السفارات والقتصليات والمصالح السودانية بالخارج. - الأفراد السودانين الذين يعملون مع السفارات والقتصليات الأجتبية والمتظمات الدولية والطوعية الأجتبيه الموجودة 2 السودان. - الأفراد الاجانب الذين يقيمون و / أو يعملون 2 السودان لمدة ستة على الأقل. - الشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال المسجلة بالسودان سواءاً مملوكة لسودائيين أو أجانب أو بالاشتراك بين الحكومة السودانية والقطاع الخاص محلي أو أجتبي أو بالاشتراك بين القطاعين الخاص المحلي والأجتبي وفروع الشركات الأجتبية. - الوزارات والمؤسسات الحكومية السودائية. - السفارات والقتصليات والمصالح الرسمية السودائية ب الخارج. تعريف غير المقيم : يقصد به أي شخص طبيعي أو معتوي يعمل بالسودان لأقل من سنة ويشمل كل من الآتي : - الأفراد الأجانب الذين يقيمون و / أو يعملون 2 السودانلمدة أقل من ستة - الأفراد الأجاتب الذين يتواجدون 2 السودان للدراسة أو العلاج أو السياحة مهما طالت مدة إقامتهم 2 السودان- غ2 © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 9 --> - الأفراد الأجانب أعضاء السلك الدبلوماسي الأجتبي و الموظفون الأجانب السفارات والمصالح الأجتبية والمنظمات الدولية والطوعية الأجتبية السودان. - الأفراد الأجانب الذين يعملون قوات حفظ السلام بالسودان- - الأفراد السودانيين الذين يقيمون و / أو يعملون بشكل متواصل ب الخارج لمدة ستة على الأقل. - الشركات وأسماء الأعمال السودائية وفروعها المسجلة 2 الخارج. - السفارات والقتصليات والمنظمات والمصالح الرسمية الأجتبية المتواجدة السودان. - الشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال السودانية والأجتبية المتواجدة 2 المتناطق الحرة السودائية . - الشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال الأجتبيه غير المسجلة با لسودان. فتح وإدارة الحسابات : حسايات المقيمين : يسمح للمصارف فتح حسا بات مقيمين با لتقد الاجتبي ( حسابات جارية؛ حسابات إدخارية؛ حسابات إستثمارية ) لكافة الجهات المقيمة بالسودان والمذكورة أعلاه عدا الجهات والمؤسسات الحكومية الإتحادية : متطلبات قفتح الحسايات : بالتسبة للأفراد السودانيين : - طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - صورة من إثبات شخصية طالب فتح الحساب (بطاقة إثبات شخصية /بطاقة الرقم الوطني... الخ) - العتوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل إن وجد. بالتسبة للأفراد الأجانب المقيمين بالسودان : - طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - صورة من جواز السفر لطالب فتح الحساب. - العتوان بالكامل بالسودان ورقم الهاتف. لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ©
<!-- page 10 --> - صورة من إذن وعقد العمل 2 حالة إن كان الأجنبي يعمل بمتشأة بالسودان. - طبيعة العمل إن وجد بالتسبة للأجانب الذين يعملون أعمال حرة بالسودان. بالتسبة للشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال المسجلة بالسودان: - طلب فتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - العتوان بالكامل ورقم الهاتف. - صورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وصورة من العقد ولائحة التأسيس وخطاب إدارة الشركة بفتح الحساب مع تحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحسابات. - بالتسبة لشركات الطيران تقديم موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. - بالتسبة للجامعات والمعاهد العليا والكليات وهيئات ومراكز البحوث التابعة لها تقديم موافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالتسبة للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية السودائنية الولاثية : - طلب فتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - موافقة من وزارة المالية الولائية المعنية . - قرار من الجهة صاحبة الحساب بتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب. تغذية حسايات المقيمين : - تتم تغذية حسابات المقيمين بالتقد الأجتبي بأي مبالغ وبأي وسيلة من وسائل الدفع ومن كل المصادر عدا المبالغ المشتراة من المصارف و شركات الصرافة. إستخدامات حسايات المقيمين : - تستخدم حسابات المقيمين بالتقد الأجتبي .2 كافة الأغراض بما فيها السحب التقدي. - غيرمسموح بالتحويل لحسابات غير المقيمين. 2 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 11 --> - ل حالة بيع التقد الأجتبي من حسابات المقيمين التي تخص الشركات الأجتبية العاملة كي مجال تتقيب وإستكشاف وإستخراج البترول وتشييد خطوط الأنابيب والمصاءظ ومواني التصدير للبترول وكذلك الشركات الأجتبية العاملة .يا مجال تنقيب وإستخراج الذهب والمعادن الأخرى يتم البيع لصالح بتك السودان المركزي بتسبة ٠٠١ وبسعر صرف المصرف المعلن المتفذ للعملية . - ل حالة بيع التقد الأجنبي من حسابات المقيمين التي تخص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال الأجتبية وكافة الجهات الأجتبيه الأخرى التي يساهم فيها أجانب بتنسبة تزيد عن ٠١ من رأس مالها يتم البيع لصالح بتك السودان المركزي بتنسبة 070 و لصالح المصرف التجاري المعتي بنسبة 107١ وبسعر صرف المصرف المعلن حسايات غير المقيمين : يسمح للمصارف فتح حسابات غير مقيمين بالتقد الأجتبي (حسابات جارية؛ حسابات إدخارية؛ حسابات إستتمارية ) بتحويلات من الخارج فقط لكاقة الجهات غير المقيمة المذكورة أعلاه. متطلبات فتح الحسايات : بالتسبة للأفراد السودانين غير المقيمين : - طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - صورة من جواز السفر. بالتسبة للأفراد الأجانب غير المقيمين ؛ - طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - صورة من جواز السفر. - العتوان بالكامل بالسودان ورقم الهاتف. - صورة من البطاقة الد بلوماسية سارية المفعول بالنسبة للأجانب العاملين مع البعثات الدبلوماسية الأجتبية والاقليمية . - شهادة تسجيل من الجامعة أوالمعهد 2 حائة الطلاب بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للشركات والجهات غير المسجلة بالسودان؛ - طلب العميل لفتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. ٍّ 2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ي
<!-- page 12 --> - موافقة أمانة الإستكشاف والإنتاج بوزارة التفط با لتسبة للجهات العاملة مجال البترول. - موافقة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن بالتسبة للجهات التى تعمل 2 مجال الإستكشاف وإستخراج المعادن بالتسبة لاسفارات والقتصليات والمنظمات : - طلب فتح الحساب حسب الأنموذج الذى يحدده المصرف. - العتوان بالكامل ورقم الهاتف. - بالتسبة للبعثات والهيئات الدبلوماسية الأجتبية والاقليمية والعاملين بها يتم فتح الحساب بموجب خطاب صادر متها يؤكد ذلك. - بالتسبة للمتظمات الطوعية والخيرية الأجتبية التي تعمل لك مجال الإغاثة يتم فتح الحساب بعد إبراز شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من مفوضية العون الإنساني. تغذية حسايات غير المقيمين : تتم تغذية حسابات غير المقيمين با لتقد الأجتبي من المصادر التالية : - تحويلات من الخارج. - شيكات مسحوبة من حسابات غير المقيمين الأخرى عدا الشيكات المسحوبة من حسابات غير المقيمين للسودانيين العاملين بالخارج. استخدامات حسايات غير المقيمين : تستخدم حسابات غير المقيمين با لتقد الأجتبي للأغراض التالية : - تحويلات للخارج. - السحب التقدي. - الأغراض الإستيراد وفق المستتدات ونشاط الجهة المعنية . - تحويلات لحسابات غيرالمقيمين الأخرى. - تحويلات لحسابات المقيمين. - البيع للمصارف. - .ل حالة بيع التقد الأجنبي بالخصم من حسابات غير المقيمين التي تخص الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والطوعية الأجتبية يتم البيع لصالح بتك السودان المركزي بتنسبة 070 ولصالح المصرف د © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 13 --> التجاري المعتني بتسبة 07١ وبسعر صرف المصرف المعلن. وايط عامة لحسايات المقيمين وغير المقيمين بالتنقد الأجتبى : صوادٍ ٍ يمين وغير المفيمين د جنبي 1 يحق لكافة الجهات مقيمة وغير مقيمة بفتح أكثر من حساب بالتقد ا لأجتبى لدى نفس المصرف أو أى مصرف آخر. 1- لا يسمح لموظفي المصارف بإدارة حسابات العملاء بالوكالة. 1- لا يسمح لذي شخص بإدارة أكثر من حساب واحد بالوكالة إلا بأذن مسبق من مدير عام المصرف ويشترط أن يتم توضيح ذلك فى استمارة فتح الحساب. 1 على المصارف عدم فرض أي رسوم عند السحب التقدي من الحسابات بالتقد الأجتبي 717 على المصارف الإحتفاظ بسجلات الحسابات لمدة كافية حسب القانون وأن تكون متوفرة لفرق تفتيش بتك السودان المركزى متى ما طلب ذلك التقيد بضوابط قانون مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب. 1- على المصارف عدم فتح أي حسابات بالتقد الأجتبي للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية . 1. لايسمح للمصارف بتحصيل شيكات التقد الأجتبي التي تتجاوز قيمتها مبلغ ٠ ألف دولار عبر المقاصة. كما لايسمح بتحصيل أكثر من شيك واحد صادر من عميل واحد لعميل آخر 2 نفس اليوم. 1. على المصارف موافاة البتك المركزي - إدارة التقد الأجتبي- براجعة شهرية توضح التحويلات للخارج التي تتم من حسابات المقيمين وغير المقيمين وفقا للاستمارة المرفقة . على المصارف موافاة البتك المركزي - إدارة التقد الأجتبي- براجعة شهرية توضح حسابات المقيمين وغير المقيمين بالنقد الأجنبي التي يتم فتحها أو قفلها خلال الشهر. <- يجوز للمصارف -متى مارأت ذلك ضرورياً- أن تضع التوجيهات والضوابط الداخلية لعمليات فتح وإدارة الحسابات بالتقد الاجتبي إضافة إلى ماهو ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي © مج ب
<!-- page 14 --> موضح أعلاه على آلا تتعارض تلك الضوابط والتوجيهات مع ماهو محدد بواسطة بتك السودان المركزي- حسابات المقيمين وغير المقيمين بالعملة المحلية بالنسبة لاجهات والأفراد ١ لأجا ثب: يتم فتح وإدارة الحسابات بالعملة المحلية للأفراد والجهات الأجتبية المقيمة وغير المقيمة وفقاً للضوابط الصادرة من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرع ببتك السودان المركزي. خط 0 1 8 ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي ءا َّ
<!-- page 15 --> الفصل الثانى ضوابط وإجراءات الصادر غ2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ©“ 7
<!-- page 16 --> الفصسل الثاني ضوابط وإجراءات الصادر -١ إجراءات الصادر: ) 0( عقودات الصادر: - يتقدم المصدر المسجل بوزارة التجارة والحاصل على سجل تنجارى ([سجل المصدرين) ساري المفعول من وزارة التجارة بعقودات الصادر الخاصة به مباشرة للمصارف التجارية لاعتمادها على أن تكون فترة سريان العقد شهرين من تاريخ إعتماده بواسطة المصرف التجاري ويستثتى من فترة سريان العقد العقودات الصادرة بطريقة الدفع المقدم. - يجوز تمديدعقودات الصادر لتكون بحد أقصى 6 أشهر وفى كل الأحوال يجوز تمديد فترة العقد با تفاق الطرفين. - يجب أن يشمل عقد الصادر ا لبيانات الأساسية الآتية : ٠ اسم المصدر وعنواته ورقم السجل التجاري. ٠ اسم المشتري وعتواته. ٠ اسم الجهة المصدر اليها. ٠ الكميات ومواصفات البضاعة. ٠ تاريخ الشحن. ٠ طريقة الدفع. ٠ فثرة سريان العقد. - ب حالة صادرات الثروة الحيوانية يتم التص بالعقد علي أن يقوم المستورد بتقديم خطاب ضمان بحري لصالئح الشركة النافلة وذلك بغرض الاإفساح عن صادرات الثروة الحيوائية. - يعتمد المصرف التجاري العقد بعد مراجعة البيانات الواردة به ويختمه بخاتمه ويوقع عليه بتوقيعين معتمدين مع وضع اسم الاختصار للمصرف ورقمه المسلسل. - بعد إعتماد العقد من قبل المصرف يعاد أصل العقد للمصدر علي أن يحتفظ المصرف بصورة من العقد. - تقوم المصارف التجارية بإخطار بنك السودان المركزى ووزارة التجارة بأي ! ع 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 17 --> تعديل يطراً علي نصوص العقد .2 نفس اليوم الذي تخطر فيه بالتعديل. - تقوم المصارف التجارية المعتمدة باعتماد عقودات واستمارات الصادر لجميع السلع وفقا لأسعارها (203 ). - يجوز للمصارف التجارية المعتمدة اعتماد عقودات واستمارات الصادر لجميع السلع وفقا لأسعارها (0807) وذلك بعد تقديم شهادة بقيمة التولون قبل إعتماد العقد وإستمارة الصادر. - يسمح للمصدرين الذين يتعاقدون على اساس (811:)) بسداد قيمة النولون من عائد الصادر شريطة ألايقل عائد الصادر بعد سداد قيمة التولون عن قيمة العائد على أساس السعر (1013 ). (ب)استمارات الصادر: - علي المصرف التجاري إعتماد استمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها للتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) وذلك عبر نظام الصادر والوارد الالكتروني (111172). - على المصارف تداول استمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف,ء الجمارك. البتك المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول إستمارات الصادر والوارد الكترونياً. - على المصارف قبل البدء لك إجراءات عمليات صادر الثروة الحيوانية الرجوع لعقد التأسيس للشركة المصدرة وذلك للتأكد من عدم حظر أي من المساهمين بها بواسطة بنك السودان المركزي. وك حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تتفيذ عملية الصادر. - على جميع المصارف عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها الا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر مصدرة من الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات أو شركة شيكان للتامين وإعادة التامين المحدودة أو شركة التأمين الاسلامية المحدودة ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم. (ج) سجلات المصرف: تحتفظ المصارف بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات عد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي يي
<!-- page 18 --> المعتمدة عن طريقها وما تم شحته من واقع أصل استمارات الصادر. - يحتفظ المصرف بسجل لكل مصدر يتضمن معلومات كافية عن المصدر تشتمل على الآتي: ٠ اسم المصدر رباعي. ٠ صورة من السجل التجاري للمصدر. ٠ صورة من هوية المصدر من واقع الأوراق الثبوتية السارية المفعول (بطاقة شخصية - جواز سفر). ٠ مكان العمل - العتوان الدائم للمصدر - رقم الهاتف و أي بيانات أخرى تؤدي للتعرف علي المصدر. ٠ الحصول علي تعهد كتابي من المصدر يتعهد بموجبه باخطار المصرف بأي تعديل يطراً مستقبلا على عتوانه. (د) الشجن: - تتولى سلطات شرطة الجمارك بعد إثمام عملية الشحن تظهير الكميات المشحونة على الجزء الخاص بالجمارك باستمارة الصادر الإلكترونية. - أن يتم إجراء الشحن الجزثي لعمليات الصادر بشرط ان يتم اصدار استمارة صادر متفصلة لكل شحتة على حده. ومتابعة استرداد الحصيلة للجزء الملمشحون حسب الفترة المحددة من بتك السودان المركزي- (ه) طرق الدفع: - يسمح بقبول طرق الدفع التالية هك عمليات الصادر: - ٠ خطاب الاعتماد اطلاع. ٠ خطاب الاعتماد قبول- ٠ الدفع المقدم. ٠ الدفع ضد المستتدات. ٠ التحصيل المستتدي قبول. ٠ البيع تحت التصريف. - يسمح للمصدرين حاملي بوالص تأمين من المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستتمار واثتمان الصادر (المملكة العربية السعودية) والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (دولة الكويت) وبرنامج تمويل التجارة العربية التابع لصتدوق 2 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 19 --> التقد العربي ب(أبوظبي) بالتصدير لعملائهم بالخارج بأي من طرق الدفع المعتمدة على أن يتم استلام الحصيلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وبعد الحصول على تغطية المؤسسة المعتية. (و) الاعتمادات المستتدية: يجب علي المصارف مراجعة شروط الاعتمادات المستتدية التي تفتح عن طريقها بغرض التصدير للتحقق من أن شروط الاعتماد متمشية مع القواعد الموضوعة للصادرات وك حالة إذا ما تبين للمصرف أن هتاك اختلاف. عليه اخطار المصدر بذلك لاجراء التعديل. "-حصيلةالصادر: (أ) فترة استرداد حصيلة الصادر: - على كل من يصدر بضاعة للخارج أن يسترد قيمتها بالتقد الأجنبي وفقاً ثلآتي: ٠ الإعتمادات المستتدية لجل حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل. ٠ المستتدات ضد القبول(1/8) حسب تاريخ إستحقاق الكمبيالات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل. ٠ الاإعتمادات المستتدية إطلاع (5:8111,/)00) يمجرد الاطلاع على المستتدات بواسطة البتك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهر واحد من تاريخ الشحن. ٠ الدفع ضد المستتدات(080) يمجرد وصول مستتدات الشحن للبتك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهر واحد من تاريخ الشحن. ٠ طريقة البيع تحت التصريف بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن. ٠ حصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة من الخارج كما ورد أعلاه يتم شراؤها لصائح بتك السودان المركزي وبسعره المعلن . (ب) متابعة حصيلة الصادر: - يجب على المصارف المعتمدة متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إثمام عملاية الشحن ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستتدات (شهادة المنشاًء الفاتورة التجارية... الخ) وغ حالة عدم تسليم لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ©
<!-- page 20 --> البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن علي المصرف إخطار بتك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة وإلا سيعرض المصرف نفسه للعقوبات المتصوص عليها 2 لائحة الجزاءات الادارية والمالية لعام ؛ 0٠٠7م - يجب على المصارف التجارية مراعاة الدقة .لي مراجعة المستتدات بغرض التأكد من مطابقتها مع شروط خطاب الاعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخيرل استلام الحصيلة جزثياً أو كلياً وأن أي مخالفة با المستتدات تعتبر مسئولية المصرف كاملة؛ أما المخالفة 4 مواصفات البضاعة تعتبر مسئولية المصدر. - بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات الجمارك يقوم المصرف التجاري المعتي بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة 2 المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع - - حالة عدم استلام الحصيلة يعد اتقضاء الفترة المحددة من بتك السودان المركزي لكل طريقة دفع كما هو مذكور أعلاه. يجب على المصرف توضيح عدم استلام الحصيلة عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني بالجزء المخصص فور انتهاء المهلة المحددة والا سيعرض المصرف نفسه للعقويبة المتصوص عليها ل لائحة الجزاءات الادارية والمالية لعام ؛ ٠٠١ م. - علي المصارف متابعة عملائها من المصدرين بغرض التأكد من إكتمال الشحن على الإستمارة الإلكترونية وك حالة عدم إكتمال الشحن خلال فترة سريان عقد الصادر على المصرف إلغاء إستمارة الصادر. - تلتزم المصارف المعتمدة بمتابعة عملاثها من المصدرين لضمان سداد الحصيلة خلال الفترة المحددة من قبل بتك السودان المركزي ول حالة فشل المصارف ب متابعة عملائها لاسترداد الحصيلة وابلاغ بنك السودان المركزى .2 الوقت المحدد لذلك يقوم بتك السودان المركزى بخصم قيمة الحصيلة من حساب المصرف لدى غرفة مقاصة التقد الاجتبي ببتك السودان المركزي. - أن يتم تصدير المواشي الحية (إبل أبقار ضأن ماعز ..إلخ) بطريقة الدفع المقدم أو الإعتمادات المستتدية فقط. - ل حالة صادرات الثروة الحيوانية عن طريق الدفع المقدم على المصارف عدم الدخول 2 اكمال اجراءات الصادر الابعد التأكد من الآتي : وصول التحويل الخاص بحصيلة الصادر من الخارج بموجب رسالة التحويل 7 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 21 --> 11665226 517111 ). أن يكون غرض التحويل الموضح 2 رسالة ( 517111 ) سداد حصيلة صادر ثروة حيوانية ( حية او ذبيح ). على البنك مراجعة المستتدات المتعاقة بعملية الصادر ( الكمية.؛ العدد؛ الاوزان والاسعار للوحدة ). ان يقوم البتك بارسال رسالة التحويل (1165508 5171111 ) لسلطات الجمارك (001::(2 ) عير نظام الربط الشبكي الخاص بتداول استمارات الصادر والاستيراد الكترونياً. - لك حالة الدفع المقدم لحصيلة الصادر يجوز للبنوك إعادة تحويل حصيلة عقد الصادر الذي تم إلغاؤه لعدم تمكن المصدر من تتفيذ عملية الصادر وب هذه الحالة يمكن للبتك اتخاذ أي من الإجراءات التالية : - ٠ تحويل القيمة المدفوعة مقدماً خصماً من حساب الصادر الخاص بالمصدر إذا كان لديه رصيد كالك. ٠ تحويل القيمة المدفوعة مقدماً من موارد النقد الأجنبي للبنوك التجارية إذا كان المصدر قد قام ببيع نفس القيمة المدفوعة مقدماً إلى البنوك أو استخدامها للاستيراد لنفسه وذلك بعد أن يقوم المصدر بإبراز المستتدات التي تؤكد بيعه للمبلغ المعتي أو استخدامه لأغراض الاستيراد. ٠ السماح للمصدر باعتبار المبلغ المدفوع مقدماً تظير صادرات أخرى على أن تكون العملية متفذة بواسطة نفس المصدر ولتنفس المستورد ولا يشترط 2 هذه الحالة أن تكون نفس السلعة . (ج) الاحتفاظ بحصيلة الصادر: - يحق للأشخاص - أفراد وشخصيات اعتبارية - المسجلين 2 سجل المصدرين لدى وزارة التجارة الاحتفاظ بحصيلة صادراتهم من كل السلع.على أن تقوم المصارف التجارية بتخصيص نسبة ٠١ على الأقل من حصائل الصادرات غير البترولية عدا الذهب قبل أن تتم إضافتها لحسابات الصادر لصالح إستيراد الأدوية البشرية. وعلى المصارف فتح حساب يسمى حساب إستيراد الأدوية يغذى بتسبة ال١٠ المخصصة من حصائل الصادر ويستخدم فقط 2 إستيراد الأدوية بعد الحصول على موافقة مجلس الأدوية والسموم لكل عملية إستيراد. 2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 22 --> - يتم الاحتفاظ بالحصيلة بفتح حساب مكتبي (8000107:1 001) بالتقد الأجتبي باسم المصدر لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى حساب صادر ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها ؛ على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين 2 حسابات الصادر لفترة شهر كحد أقصى ؛ وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة وإضافتها لحساب الصادر قور استلام المصرف لها - حصاثل الصادر التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة ل حساب الصادر الخاص بالمصدر المعتي والبالغة شهر يتم شراؤها لصالح بتك السودان المركزي ويسعره المعلن . (د) إستخدام حصيلة الصادر: الاستخدامات المسموح بها لحصائل الصادر: ١ الاستيراد لصاحب الحصيلة ". بيع الحصيلة لأي مستورد أخر داخل أو خارج مصرف المصدر . بيع الحصيلة لمصرف المصدر او أي مصرف أخر. 4 . لا يسمح ببيع حصيلة الصادر لشركات الصراقة. (ه) شراء واستخدام حصيلة الصادر بواسطة المصارف: - يسمح للمصارف المعتمدة شراء حصيلة سلع الصادر من المصدرين بعد التأكد من وصول حصيلة سلع الصادريما ل ذلك حصيلة الصادر المدفوعة مقدماً وإضافتها لحساب الصادر الخاص بالمصدر. - يجوز للمصارف شراء الحصيلة من المصدر با لسعر المعلن بواسطة المصرف. - على المصارف استخدام الحصيلة المشتراه من المصدر لكافة الأغراض المسموح بها لاستخدام موارده الأخرى. - يجب مراعاة الآتي بالتسبة لحصيلة الصادر : ١ تأكيد استلام حصاثل الصادر بتحويل من خارج السودان - ". لا يسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للاستخد امات المذكورة أعلاه. *. ل حالة بيع الحصيلة لمستورد 2 مصرف أخر يجب ان تكون الإضافة باسم المصرف المستفيد لصالح حساب الاستيراد باسم المستورد. 4 حالة بيع الحصيلة لمصرف أخر يجب أن تكون الإضافة باسم المصرف المعتنى. ' ود 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 23 --> "- اجراءات تصدير خاصة ببعض السلع: )١( بالتسبة للأجهزة الشخصية والمعدات والآلات التي يتم تصديرها بغرض الاصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام با لخارج والعودة التهانية؛ يتم ذلك وفقا ثلآتي: أ- بالتسبة للمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف التجارية بعد استيفاء الشروط الآتية : () خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد متها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة زمتية محددة قابلة للتجديد. ([1)رخصة صادر من وزارة التجارة. ب - بالتسبة للمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف التجارية بعد استيفاء الشروطظ الآتية : (1)خطاب من الجهة مقدمة الطلب- ([1)رخصة صادر من وزارة التجارة. (111) شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استتاداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك. (111) خطاب من بتك السودان المركزي 2 حالة الشركات العاملة 2 مجال الاستثمار. ج- بالتسبة للمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجتبية المستثمرة بالسودان يتم إصدار إستمارة الصادر الخاصة يها بواسطة يبتك السودان المركزي - إدارة التقد الأجتبي. د- بالتسبة للأجهزة الشخصية مثل أجهزة الفيديو وآلات التصوير وأجهزة الحاسوب... الخ يتم إصدار استمارة الصادر الخاصة بها بواسطة المصارف التجارية مقابل تعهد من العميل بإرجاع الجهاز المعني. () يجوز للمصارف التجارية استخراج استمارة الصادر بالتسبة للهدايا والعيتات بقيمة وبدون قيمة بعد إبراز رخصة صادر من وزارة التجارة على أن تتم معالجة الهدايا والعينات بقيمة وفقاً للآتي: هد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 24 --> - الهدايا والعيتات بقيمة خمسة آلاف دولار فما دون يجوز استلام قيمتها نقدا. - الهدايا والعيتات بقيمة اكثر من خمسة آلاف دولار يتم استلام قيمتها بتحويل من الخارج فقط. (“) السماح للمصارف التجارية باستخراج استمارات الصادر (©121) للأغراض التالية: -١ الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد بعد استيفاء الشروط التالية: (1)خطاب من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب. (11) رخصة صادر من وزارة التجارة. "- السلع والأغراض للمشاركة ل المعارض الخارجية بعد استيفاء الشروط التالية: (1) خطاب من وزارة التجارة - إدارة المعارض. (11) رخصة صادر من وزارة التجارة. -١“ الشاحتات والعريات والمعدات لللاجنين يغرض العودة الطوعية ويبدون فقيمة بعد استيفاء الشروط التالية : (1) خطاب من المفوضية العامة لللاجئين بالموافقة على التصدير. (11) شهادة ملكية من إدارة المرور للشاحتات والعريات. (111) شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة لالاجتين. (17)ٍ حالة التوكيل يجب أن يكون موثقاً. (؛) صادر الذهب الحر: أ-. غير مسموح لأي جهة بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ويتم تصديره بواسطة بتك السودان المركزي فقط. ب- يسمح للشركات المرخص لها بالعمل .# مجال تتقيب الذهب ولها اتفاقيات مع حكومة السودان بتصدير إنتاجها من الذهب بعد تصفيته وتتقيته بمصفاة الخرطوم. ج- يحظر تصدير الذهب الخام. طريقة التصدير: أن تكون طريقة الدفع المستخدمة . صادر الذهب الحر هي طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج. 7 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 25 --> حصيلة الصادر: بالتسبة للشركات العاملة ا مجال إنتاج وتصدير الذهب : - يسمح للشركات العاملة .ي مجال إنتاج وتصدير الذهب بفتح حسابات بالتقد الأجتبي .2 المصارف العاملة بالسودان يتم تغذيتها بحصيلة صادرات الذهب. - يتم استخدام حصيلة صادرات الذهب 4 المجالات الآتية : (أ) إستيراد إحتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات. (ب) سداد مرتبات الخبراء الأجانب بالتقد الأجتبي. (ج) تحويل أرباح المساهمين الأجانب بالتقد الأجنبي. (د) تمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات 2 مجال التعدين. (ه) أي تحويلات أخرى بالتقد الأجتبي للخارج تتعلق بتحقيق أغراض الشركات. (و) أن يتم شراء الرصيد المتبقي لصالح بتك السودان المركزي أو المصرف التجاري المعني وبسعر الصرف الساري 2 تاريخ عملية الشراء- (ز) تطبق الضوابط المذكوره أعلاه على جميع الشركات العاملة 2 مجال إنتاج وتصدير ا لذهب. البياثات الإاحصائية المطاوية: علي المصارف مد بتك السودان المركزي - إدارة التقد الأجتبي بالاإدارة العامة للأسواق المالية - بالآتي: أ- راجعة شهرية لصادر الذهب الحر وفقاً للنموذج المعد لذلك. ب- كشف شهري بحساب حصيلة صادر الذهب. (9) صادر الذهب بغرض الإصلاح والاعادة: يتم تصدير الذهب بغرض الإصلاح والإعادة بعد استيفاء الشروط التالية : أ- رخصة صادر من وزارة التجارة. ب- شيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئتة العامة للمواصفات والمقاييس يسري لمد3 شهر واحد فقط من تاريخ تحريره. جع حالة فشل العميل ب إرجاع الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة خلال فترة الشهر المذكورة على المصارف إخطار بتك السودان المركزي لاتخاذ الاجراءات اللازمة. (6) الصادرات التي تصدق بها الحياة البرية بعد استيفاء الشروط التالية : زد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 26 --> (1) خطاب من إدارة الحياة البرية يوضح نوع الحيوانات وعددها وقيمتها. (11) رخصة صادر من وزارة التجارة. و- السماح للمصارف التجارية باستخراج استمارات الصادر (1:10) للشركات العاملة 2 مجال البترول. وذلك للإعادة التهائية أو الإصلاح والإعادة بعد استيفاء الآتي: (1) خطاب من وزارة النغط بالموافقة على التصدير. (11) رخصة تصدير من وزارة التجارة. )١( صادر السمسم إلى جمهورية مصر العربية عن طريق البر: (1) لا يسمح للمصارف بتصدير السمسم إلى جمهورية مصر العربية بطريقة البيع تحت التصريف. (11) على المصدر تقديم الضمانات الكافية لاسترداد الحصيلة 2 حالة التصدير بطريقة الدفع ضد المستتدات. (111) أن يتم ضمان الكمبيائة بواسطة بتك المستورد لي حالة الدفع الآجل. (17) أن يتم التأمين على حصيلة الصادر بواسطة الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة. (8/) صادر الصمغ العربي: يسمح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية واصدار استمارة (112) لصادر الصمغ العربي بكل انواعه ولكافة الجهات المصدرة طبقاً لمواصفات الهيئة السودائية للمواصفات و المقاييس. (4) صادر الذرة: يحظر تصدير الذرة وعلى المصارف إيقاف استلام أي طلبات أو اتخاذ أي إجراء متعلق بصادر الذرة. )٠١( يحظر تصدير الفحم النباتي بنوعيه (الطلح والمسكيت) . )١١( يسمح بصادر البصل بجميع طرق الدفع الواردة «الموضحة ل البتد (ه) طرق الدفع وهي : ٠ خطاب الاعتماد اطلاع. ٠ خطاب الاعتماد قبول- ٠ الدفع المقدم. ٠ الدفع ضد المستتدات. عد 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 27 --> ٠ التحصيل المستتدي قبول. ٠ البيع تحت التصريف ؟- الدفع المقدم والمدفوعات غير المنظورة المتعلفقة بالتجارة الخارجية: (أ) يقصد بالمدفوعات غيرالمنظورة المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) ما يلي: - فروقات الأوزان. - فروقات التولون. - العمولات والرسوم والمصروفات البتكية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد. ب) ب حالة الدفع المقدم (01ع0ازة© 2070266) لشراء عمليات الصادر يجب أن يكون من المصادر التالية : - - دقع مقدم يموجب اعتمادات مستتدية 22010 آه )1.116: - تحويلات نظيفة من الخارج. ج) ل حالة الدفع المقدم تستخرج استمارة تصدير البضائع 1270 فوراً وترسل الصورة إلى إدارة التقد الأجتبي - مشفوعة باستمارة (10) وصورة من مستتد التحويل من الخارج. د) غير مسموح مطلقا بإعادة استخدام المبالغ المضافة إلى حساب الصادر ل سداد قيمة أي صادرات أخرى سواء كانت عن طريق الدفع المقدم او أي طرق أخرى. ف- ضوايط عامة: على المصارف الإلتزام بالآتي : - على المصارف مراعاة الالتزام بالقواعد المصرفية الدولية الخاصة بالاعتمادات والتحصيلات. - غير مسموح بتداول المستتدات باليد ويستثتني من ذلك البيع نحت التصريف وكذلك الدفع المقدم. -يسمح للمصارف باستلام تحويلات حصاثل الصادر من بلدان أخرى غير التي تم التصدير لها له حالة وجود صعوبة ء تحويل حصاثل الصادر من البلدان التي ثم التصدير لها . - يسمح بدفع قيمة الهدايا والعينات بكل وساثل الدفع بما ل ذلك الدفع التقدى. - بالتسبة للدفع المقدم يتم ذلك بموجب نحويل من الخارج. غ2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 28 --> - بالتسبة للصادر عن طريق البيع تحت التصريف يجب مراعاة الضوابط التالية: ٠ أن يوقع المصدر تعهدا مكتوبا باستجلاب الحصيلة خلال المهلة المحددة وتحمل المخاطر التجارية علي ألا يقل المبلغ عن قيمة البضاعة (17013) حسب السعر العالمي. كه غير مسموح بتصدير كل من سلع السمسم؛ الصمغ العربي؛ القطن؛ الذرة؛ الكركدي. الابل.؛ الابقار, الضأن. الماعز الجلود و اللحوم عن طريق البيع نحت التصريف. ٠ غيرمصرح بتغذية حسابات المقيمين وغيرالمقيمين بالنقد الجتبي من حسابات الصادر. - أن تتم عمليات التصدير التجاري وفق السياسات الصادرة من وزارة التجارة. - مراعاة أن تكون أسعار الصادر المعتمدة بالعقودات 2 حدود مؤشرات الأسعار العالمية ا لتي تصدرها وزارة التجارة. - على المصارف موافاة وزارة التجارة يوميا بصورمن العقودات التي يتم اعتمادها . - يجب ملء استمارة الحصر لدى مكا تب وزارة التجا رة بمواني ء التصدير. - أن يتم تقديم طلبات الصادر غير التجاري (العينات بقيمة أو بدون قيمة) والهدايا وبغرض الاصلاح والاعادة... الخ مباشرة لوزارة التجارة. - على المصارف التجارية مراعاة عدم اعتماد عقودات الصادر للمصدرين المقصرين وسيقوم بنك السودان المركزي يمد المصارف بقوائم هؤلاء المصدرين من وقت لآخر. - على المصارف عدم ربط الصادر بالوارد ب اطار اتفاقية الكوميسا علي أن يتم التتفيذ كي اطار النظم والضوابط المنظمة لذ لك. 7 6 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي د ءا
<!-- page 29 --> الفصل الثالث ضوابط واجراءات الا ستيراد ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 6
<!-- page 30 --> الفصل الثالث ٠ .* ب ن ضوابط واجراءات الا ستيراد اول : ضوايط عامة تطبق على كاقة طرق الاستيراد: )١ يجب أن يكون العميل حاصلا على سجل المستوردين من وزارة التجارة وأن يكون السجل ساري المفعول وأن يتم الاحتفاظ بصورة من السجل بملف العميل على أن تكون السلعة المستوردة ضمن المجموعة المسموح بها بالسجل (مرفق رقم١)- ") لا يجوز للمصارف البدء ل أي إجراءات مصرفية أو إجراءات تحويل نقد أجتبي للخارج لأغراض الاستيراد - لكافة طرق الاستيراد وبكل وساثل الدفع - إلا يموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (111). 0 عتد البدء 2 الاجراءات المصرقية المتمتلة 2 ملء استمارة الاستيراد الالكترونية (/11). يجب أن يقوم العميل بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الاستيراد؛ وذلك قبل وقت كاف من وصول البضاعة؛ وذ لاك لكافة طرق الدفع المسموح بها يا عمليات الاستيراد والموضحة ل البتد (17) أدثام. ؛) على مصرف المستورد ملء الجزء المخصص للمستورد باستمارة الاستيراد الألكترونية ويمثل ذلك بدء الإجراءات المصرفية المتعلقة بكل عملية استيراد على حدة . هه على مصرف المستورد ملء الجزء الممخصص للمصرف باستمارة الاستيراد الألكترونية على أن يتم التوقيع عليها بواسطة المصرف بتوقيعين معتمدين. )١ على سلطات الجمارك ملء الجزء المخصص لها باستمارة الاستيراد الألكترونية علي أن يتم التوقيع عليها بواسطة الجمارك بتوقيعين معتمدين. ') على سلطات الجمارك مراعاة عدم الإفراج عن أي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها لداخل السودان عبر كافة الموانى والمحطاتث البرية والبحرية والجوية إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية ((1) ويشمل ذلك الاستيراد عبر نجارة الحدود مع الدول المجاورة والاستيراد من المناطق الحرة والشراء من البوثند 6 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 1 َّ
<!-- page 31 --> الحر إلى الداخل ولا يشمل التجارة العابرة (الترانزيت) والبضائع المستجلبة للمتاطق الحرة والبوثد الحر. ُّ أ على المصا رف عدم 1 كما ل ل لجرا ءات ١ لمصرقية المتمتلة 2 تعبئة ١ لجزء المخصص للمصرف من استمارة الاستيراد الإلكترونية إلا بعد استلام خطاب بالموافقة على الاستيراد صادر من الجهات ذات الاختصاص الفتي ببعض السلع كما هو مبين بقائمة السلع (مرفق رقم ١ ) وبعد وضع ختم هذه الجهات على الفواتير المبدئية. 4) على جميع المصارف الالتزام بإرسال صورة من استمارة الاستيراد (111) عتد ملتها لوزارة التجارة يوميا مع مراعاة دقة ووضوح المعلومات 2 كل الصور المرسلة. )٠ على جميع المصارف تداول إستمارات الاستيراد بين الجهات ذات الصلة عبر نظام الربط الشبكي لتداول إستمارات الصادر والوارد الكترونيا . )١ على المصارف عدم إكمال الاجراءات المصرفية لاستيراد أي بضاعة ما لم يبرز المستورد شهادة متشاً من الدولة التي تم استيراد البضائع متهاء ١ ) بالتسبة للبضائع المستوردة من دولة خلاف دولة المتشاً يجب أن تصحب البضاعة شهادة صادرة من الغرفة التجارية بالدولة المصدرة. ) بالتسبة للسلع و البضائع الواردة من دول منطقة الكوميسا (مرفق رقم ) ٠ ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (مرفق رقم 4 ) فان شهادات المنشأ الخاصة بها يجب أن تعتمد من الغرف التجارية و وزارات التجارة ب دول المنطقتين المذكورتين. وذلك وفقاً لنتص الاتفاقيات التي تحكم التجارة بين الدول التي تتمتع بعضوية المتطقتين. )٠4 يطبق الإجراء الوارد أعلاه بالتنسبة لشهادات المتشاً على كافة عمليات الاستيراد و يستثني من ذلك: أ- الاستيراد للاستعمال الشخصي. ب- السلع التي تقل قيمتها عن عشرة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها. ٠٠ ) يجب تداول مستتدات الشحن وجميع المستتدات المطلوبة عن طريق المصرف المحلي والبتك المرا سل بالخارج بطريقه مباشرة وعدم قبول أي مستتدات 7 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي يي مج ب
<!-- page 32 --> يتم تداولها باليد؛ على أنه يجوز استتناء الآتي: أ تكملة الإجراءات المصرفية وإصدار استمارة (11) لمستتدات الاستيراد (بخلاف خطابات الاعتماد) التي ترسل بواسطة المصدرين بالخارج للمصرف المعتي مباشرة يخ حالة تعذر إرسالها عبر المراسل. ب- تداول المستتدات باليد للسلع المذكورة أدناه والتي تتميز بأنها سريعة التلف وتتطلب الإسراع بإكمال إجراءاتها المصرفية والسلع هي: ٠ الأدوية والأمصال. ٠ الخضر والفاكهة؛ و هذه الحالة يمكن قبول صور المستتدات المرسلة بالفاكس على أن يقوم العميل بإبراز المستتدات الأصلية لاحقاً. » متتجات الألبان ماعدا اللبن المجفف. ٠ جميع منتجات الأجبان. ٠ الفراخ المبردة والمجمدة. » الزهور وا لورد الطبيعي المقطوف. ٠ البيض والكتاكيت. ٠ه قطع الغيار المستعجلة والتي يتم شحتها بالطائرة؛ و ذلك بالتسبة للاستثمار والصتاعة و لا تتعدى قيمتها عشرة ألف دولار. ج- إعفاء الكتب والمجلات والصحف من شرط إكمال الإجراءات المصرفية على أن يتم تحويل القيمة بعد التخليص وبعد تقديم الآتي: - ٠ه الفاتورة المبدئية. ه استمارةالاستيراد (1(/1). ٠ ) يجب أن يطلع العميل على مستتدات الشحن للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات بغرض القبول والموافقة أو الرفض على أن يتم ذلك كتابة . ١١7 ) على كافة المصارف الالتزام التام بأن يتم الاستيراد (0817) أي أن تصدر بوليصة التأمين من الشركات العاملة بالسودان وعدم قبول أي تأمين على الواردات مصدر من جهة خارجية باستثناء الجهات التالية : أ- الأمم المتحدة وبعثاتهاء ب- البعثات الدبلوماسية. ج-غير المقيمين بالسودان وقت التعاقد على الاستيراد. د- الحالات التي تتطلب ولمصلحة قومية إجراء التأمين عليها من قبل شركات تأمين خارج السودان يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة ! 2 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 33 --> على أعمال التأمين. ٠8 ) يتم فتح حساب مكتبي وسيط ( 0001111 01106) يسمى حساب الاستيراد باسم المستورد تتم إدارته على التحو التالي :- )١( تتم تغذية الحساب بلمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر ؛ بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر باسمه أو من حسابات صادر باسم مصدرين آخرين- (؟) لا يتم الخصم من حساب الاستيراد إلا لغرض سداد الهوامش التقدية للاعتمادات او سداد قيمة مستتدات استيراد حان اجل سدادها (©) 2 حالة إلغاء عملية الاستيراد يتم إعادة المبالغ المخصومة من حساب الاستيراد المكتبي لذات الحساب فوراً. (4) ا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة 2 حساب الاستيراد لفترة تزيد عن شهر ؛ وأية مبالغ تتخطى هذا القيد الزمتي يتم خصمها أولاً بأول من حساب الاستيراد وشراؤها بواسطة المصرف وتوزع بنسبة 1070 لصالح بنك السودان المركزي و بسعر صرفه المعلن و١7 لصالح المصرف التجاري و بسعر صرفه المعلن. )٠١ يسمح بقبول طرق الدفع التالية يخ عمليات الإستيراد ؛ -.خطابات إعتماد إطلاع (11/)00ط618). - خطابات إعتماد قبول ( 1/00 660120266). - الدفع ضد المستتدات (080). - الدقع المقدم (601 زط 20721766). - الدفع الأجل (8رط). - أي طرق دفع أخري تحال لبنك السودان المركزي للموافقة المسبقة عليها. )٠ يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتتفين عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية (القمح. الادوية.؛ الاجهزة والمعدات الطبيه؛ مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي؛ الآلات والمعدات الراسمالية) والاستيراد لأغراض الاستثمار. اما بالتسبة للسلع الاخرى فيتم إستيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستتدية إطلاع (5:801/1.25) والدفع ضد المستتدات باصعصن100 امصنديط فم)) والدفع المقادم اصع داب ععطة127). )١١ ء حالة رفض المستتدات أوبء حالة عدم متابعة العميل المستورد لها أو لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 34 --> حالة فشله 2 دفع قيمة المستتدات أو بك حالة عدم قبول المستتدات؛ على المصرف المعتي إخطار البتك الذي قام بإرسال المستتدات مع اتباع تعليماته وفقاً للقواعد والأعراف الدولية التي تحكم طريقة الدفع المعمول بها. "؟) 2 حالة رفض إدخال بضاعة لعدم مطابقتها المواصفات أولأي سبب آخر, تكون مسئولية سلطات الجمارك رد استمارة الاستيراد (111) المستعملة للعملية المعنياة إلى بنك السودان المركزي - إدارة التقد الأجنبي مظهرة لك الجزء المخصص لسلطات الجمارك يما يفيد بعدم السماح بإدخال البضاعة؛ وتكون مسئولية العميل المستورد استرداد قيمة البضاعة أو استيراد سلعة بديلة من نفس النوع ومستوفية للشروط خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تظهير الجمارك لاستمارة الاستيراد وسيقوم بتك السودان المركزي بالمتابعة مع سلطات الجمارك والمصرف المعتي والمستورد وتطبيق العقوبات المتاسبة على المستورد الذي يفشل 2 الوفاء بذئلك خلال المدة المحددة. ) على المصارف تحصيل هامش استيراد نقدي ٠٠١ لكافة طرق الدفع ولجميع سلع الوارد عند بدء الإجراءات المصرفية المتعلقة بالاستيراد باستثتاء: - الأدوية والأمصال البشرية والبيطرية ومدخلات الانتاج الزراعي والصتاعي. - على المصارف تحديد الهامش المتاسب عند استيراد السلع المستثناة بعاليه. 4) يشكل الاستيراد بخطابات اعتماد غير معززة (1,/05 5:0“260(م1:6) أو بخطابات اعتماد آجلة السداد أو مستتدات قبول مضمونة من المصرف أو أي تعهدات أخرى ملزمة للمصرف. يشكل مسئولية على المصرف وعلى المصرف الحصول على التزام من عملاثه بالسداد لك تواريخ الاستحقاق المحددة وأخذ الضمانات الكافية والقيام بالتحويل 2 تاريخ الاستحقاق المحدد. ٠؟ )على المصارف عتد الدخول 2 التزامات بشأن الاستيراد مراعاة الالتزام بأسس وضوابط التمويل المصرةٌ وضوابط عمليات التقد الأجتبي الصادرة من بنك السودان المركزي. ) يجب تطبيق كافة الاجراءات المنظمة للاستيراد من الخارج وذلك ل حالة الاستيراد للداخل من المستودعات الجمركية الحرة الموجودة خارج المنطقة الحرة على أن يتم تداول المستتدات عن طريق مصارف محلية يمثل أحدهما ' د 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 35 --> مصرف المصدر والآخر مصرف المستورد. أما بالتسبة للاستيراد من المناطق الحرة فيتم تطبيق كافة الإجراءات المنظمة للإستيراد من المناطق الحرة الواردة .2 الفصل السابع ثانياً ( ب). ١؟) يحظر الإستيراد بدون تحويل قيمة (172102 [111 )عدا للأغراض التالية : (آ) لأغراض الاستعمال الشخصي وإسبيرات ماكيتات المصانع المستعجلة : يسمح لسلطات الجمارك بتخليص الواردات بدون تحويل قيمة و التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ٠٠0٠٠١ يورو ( فقط عشرة ألف يورو ) أو مايعادلها من العملات الأجتبية الأخرى وللأغراض التالية فقط : - الأمتعة والأغراض للإستخدام الشخصي. - قطع غيار ماكيتات المصانع المستعجلة والتي يتم شحتها بالطائرة على أن تكون مستتدات الشحن باسم عمل المشروع المعني. (ب) العربات للإستعمال الشخصي : يسمح باستيراد العربات للاستخدام الشخصي بدون تحويل قيمة وفقا لسياسة وضوابط وزارة التجارة. (ج) لأغراض الإستثمار : يسمح للمصارف بإستخراج إستمارات الإستيراد (114) بدون تحويل قيمة لأغراض الإستثمار وفقاً للضوابط الواردة أدثاه ؛ -تقديم شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام . - تقديم ترخيص الإستثمار ا لنهائي الممتوح للمشروع من الجهازا لقومي للإستثمار أو الصادر من مفوضيات وإدارات الإستثمار با لولايات. -تقديم كشف بالمعدات والآليات والاحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من الجهاز القومي للإستثمار أو من مفوضيات وإدارات الإستثمار با لولايات والإدارة العامة للجمارك . - تقديم خطاب صادر من الجهاز القومي للإستثمار أو مفوضيات وإدارات الإستثمار بالولايات للادارة العامة للجمارك بالمعدات والآليات والاحتياجات المراد إستيرادها للمشروع - - للمستثمر الحق ل إستجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج ومراحل تتفين المشروع المعتمدة بواسطة الجهاز ا لقومي هد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 36 --> للاستثمار أو مفوضيات وإدارات الإستثمار با لولايات. - يسمح للمشاريع الاستثمارية بإستيراد المواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات المعتمدة من الجهاز القومي للإستثمار أو مفوضيات وإدارات الإستتمار بالولايات.بدون تحويل قيمة خلال السنة الأولى فقط من بداية إنتاج المشروع التي يحددها الجهاز القومي للإستثمار أو مفوضيات وإدارات الإستثمار با لولايات. - يجب أن تكون مستتدات الإستيراد (الفواتير ومستتدات الشحن وغيرها من المستتدات بإسم المشروع الإستتثماري المعني ). يتم تخليص الواردات المذكورة 2 (آ) و(ب) أعلاه بواسطة سلطات الجمارك فقط ويدون إستمارة الإستيراد (1(1). على المصارف عدم إستخراج إستمارة الاستيراد (111) لأي واردات تمت بدون تحويل قيمة (عن:لة17 [111) وبأي مبلغ عدا المذكورة ع (ج) أعلاه. 18 )يحظر على المصارف الدخول 2 أي ترتيبات لاستيراد السلع المذكورة أدتاه : - الخمور والمخدرات. - أدوات لعب الميبسر. - الأسلحة والذخيرة والمتفجرات غير المرخصة. - مادة تحسين الخبز 1310011106 0125510110 - لعب الأطفال التي تماثل 2 حجمها وتصميمها الأسلحة التارية. - السلع المحظور استيرادها بقرارات وزير التجارة. 4) يحظر على المصارف تتفيذ تعليمات المراسل بالافراج عن مستتدات الاستيراد بدون دفع قيمتها بواسطة المستورد ناع7٠7ازة0 01 :2 أو قبول خطابات المخالصة أو بأي شكل يؤدي إلى إكمال عملية السداد خارج المصرف. )“©٠ يحظر استيراد فسائل وأنسجة التخيل للسودان عدا فسائل التخيل التسيجية المحتوية على ثلاثة إلى أربعة أوراق أولية ومزروعة لك تربة صتاعة معقمة من المعمل مباشرة. : للرسائل الواردة من جتوب إفريقيا )٠١( استخراج أورنيك رقم )١ 7 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 6 1 َّ
<!-- page 37 --> - إلزام الشركات بإيفاد متدوب من الحجر الزراعي (على نفقة المستورد) إلى بلد المتشأاً لفحص الرسائل المعاملة وقبل شحتها للتأكد من خلوها من المسببات المرضية؛ أي أن تتم عملية الفحص قبل حالة الرسائل الكبيرة لتلابك عملية إعادة الشحن أو إعدامها كحا جز أمام التجارة الدولية . - إلزام الشركات باستخراج إذن لاستيراد أورنيك الحجر الزراعي رقم )٠١( قبل إجراءات الاستيراد حتى يتم تحديد أنواع المسببات المرضية الممنوع دخولها حسب نوع البذور من أجل الزراعة والاكثار. - البذور الواردة بغرض البحث العلمي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الكمية والصتف من جهات بحتية معروقة. ) إجراءات تحوطية للحيلولة دون انتقال مرض أنفلونزا الطيور! لى السودان : - يسمح للمصارف بالدخول 2 ترتيبات مصرفية لاستيراد الطيور الداجنة والبرية ومنتجاتها من كل دول العالم وفقا للآتي: أ- أن يكون طلب الاستيراد باسم صاحب المزرعة. ب- الحصول على تصديق الحكومة الولائية - التي توجد بها المزرعة - على الاستيراد. ج- التقيد ببقية ضوابط الاستيراد الأخرى الصادرة من بنك السودان المركزي. د- يتم تطبيق إجراءات الاستيراد وفق ضوابط المنظمة العالمية لصحة الحيوان (012) خاصة فيما يتعلق بالحصول على الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من السالطات البيطرية معتمدة من السفارة السودائية بدولة المتشاً. ") تقرر عدم إصدار أي تصديقات جديدة لاستيراد الذرة الرفيعة من تاريخ إصدار خطاب وزارة رئاسة الجمهورية بتاريخ 7 / أكتوبر / 5١٠٠م 4؛©) أي استيراد لمعدات تخص صناعة الاتصالات وتقتية المعلومات يجب ان يكون عبر اعتماد مفتوح من احد البتوك العاملة بالبلاد ووفق فاتورة مبدثئية معتمدة من الهيئة القومية للاتصالات. 208) حظر استيراد الارز المصري والفول المصري والعدس عبر الحدود السودانية المصرية وخاصةٌ ميتاء اوسيف وان يتم استيراد تلك السلع عبر ميتاء هد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 38 --> بورتسودان او ميناء سواكن وميتاء حافا فقط. © ) يسمح بدخول البضائع الدنماركية للبلاد. ثائنياً: ضوابط متج التمويل لأغراض الاستيراد: على المصارف التي ترغب 2 متح التمويل بالتقد الأجتبي لعملاثها المستوردين الالتزام بالآتي: - )١( 2 حالة الدخول غك عمليات تمويل بالتقد الأجتبي لأول مرة على المصارف العاملة الحصول على موافقة بتك السودان المركزي المسبقة (إدارة التقد الأجتبي). () يتم متح التمويل بالتقد الأجتبي بواسطة المصارف لاستيراد كافة السلع المسموح باستيرادها وفق الضوابط المنظمة للاستيراد عدا سلعتي التبغ والسجاثر. (3) أن تكون فترة التمويل حسب طبيعة العملية وعلى المصارف الالتزام بمتشورات بتك السودان المركزي الخاصة بالضوابط المصرفية العامة وأسس متح التمويل مع مراعاة اخذ الضمانات الكافية التي تمكن المصرف من استرداد التمويل 2 تاريخ الاستحقاق- (4 ) يتم التمويل من المصادر التالية : (أ) موارد المصرف المختلفة بالتقد الأجتبي لكل القطاعات والانشطة خاصة القطاع الزراعي ويجوز توجيه 070 من الودائع الاستمارية بالتقد الاجتبي للتمويل متوسط الاجل. (ب) خطوط التمويل التي يتحصل عليها المصرف من مراسليه. (ه ) يتم متح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلامية عدا صيغة المضاربة المطلقة. (7) 2 حالة التمويل بصيغة المشاركة يحدد المصرف مشاركة العميل 2 رأس مال العملية وهوامش الادارة مع مراعاة ضوابط واسس التمويل المصرية. (1) يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر ل هذا الخصوص من بنك السودان المركزي. (/) يحدد كل مصرف نسبة نصيب المضارب 2 الربح لك حالة التمويل بصيغة المضارية المقيدة. (4) عدم قبول الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لذي تمويل خارجي أو د 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 39 --> رهونات لصا لح غير المقيمين. ٠١( )على المصرف أخن الضمائنات الكافية. )١١( غيرمسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد باستثتاء خطابات الضمان البحري للبضائع المستوردة للسودان. 2)١"( حالة دفع العميل المقابل المحلى كسداد للتمويل بالتقد الأجتبي؛ على المصرف الشروع فوراً لي عمل الاحتياطات اللازمة لتغطية الانكشاف .ل موقف التقد الأجتبي من موارده الذاتية أو من أي مصادر أخرى وذلك لتقفادي حدوث أي عجزبة موقف المصرف بالتقد الأجتبي. ١( )يتم الالتزام بتطبيق كافة أسس وضوابط السياسة التمويلية والضوابط والاجراءات الواردة بمتشورات ضوابط التمويل الصادرة من بتك السودان المركزي. )٠4( يحظر على المصارف متح التمويل بالعملة المحلية لتغطية عمليات الاستيراد سواء بغرض تدبير ا لتقد الأجتبي من أي مصدر أو لأغراض تغطية تكا ليف التخليص أو الترحيل أو خلافها من المصروفات المتعلقة بإكمال عمليات استيراد البضائع والسلع ؛ على أن تستثنى من ذلك مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والأدوية البشرية والبيطرية. ثالثاً؛ ضوابط الاستيراد بتسهيلات خارجية: -١ يسمح للمصارف با لدخول.2 التزامات آجلة السداد لاستيراد السلع الاساسية ذات الاولوية (القمح. الادوية,؛ الاجهزة والمعدات الطبيه؛ مدخلات الانتاج الزراعي والصتاعي. الآلات والمعدات الرأسمالية) والاستيراد لأغراض الاستثمار, وذلك عن طريق فتح اعتمادات آجلة السداد با لأقساط المستحقة أو إعطاء أي تعهدات أخري مثل قبول الكمبيالات أو تظهيرها أو خلافها من التعهدات والالتزامات نيابة عن العملاء؛ على أن يكون العميل حاصلاً على تمويل من جهة خارجية.؛ وأن يقدم للمصرف المستتدات التي تؤيد ذلك وعلى المصرف الاحتفاظ بالمستتدات بملف العملية . "- ان يتم تحصبل هامش نقدي مناسب بدلا عن 1٠٠١ السلع الرأسمالية: يتم استيراد السلع الرأسمالية بتسهيلات .2 الدفع وفق الشروط التالية : لود ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 40 --> أ السلع التي تبلغ قيمة المستتدات الخاصة بها أو تقل عن ٠٠0٠0 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة الأخرى يسمح باستيرادها بأي أجل ل السداد وفق شروط التعافقد. ب - السلع التي تتجاوز قيمة المستتدات الخاصة بها 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة الأخرى يجب ألا تقل فترة التمويل الممتوح عن ج- يجب ألا تزيد تكلفة التمويل عن (03,0+113501) بالتسبة للتمويل الذي تقل فترته عن سنتين. د- يجب ألا تزيد تكلفة التمويل عن (3+1150178) بالتسبة للتمويل الذي تكون فترته سنتين أو أكثر. السلع الأخرى (الادوية؛ القمح؛ الاجهزة والمعدات الطبية؛ مدخلات الانتاج الزراعي والصتاعي )المسموح باستير ادها باجل ب السداد:. -١ يجب ألا" تزيد تكلفة التمويل عن (11501+,11) ب حالة ألا تتعدى فترة التمويل عاماً واحداً و (037:11301 .2 حالة فترة التمويل التي تزيد عن عام واحد. "- بالتسبة لعمليات الاستيراد بأجل لي السداد ودون أن تشكل التزاماً على المصرف (2/1) للسلع المسموح باستيرادها باجل يخ السداد يجب مراعاة الأتي: - أ/ أن يكون المستورد حاصلاً على تمويل من جهة خارجية وأن يقدم للمصرف المستتدات التي تؤيد ذلك. أي أن تظهر المستتدات المقدمة من المستورد فترة وتكلفة التمويل وطريقة السداد وعلى المصرف الاحتفاظ بالمستتدات بملف العملية . ب / أن يتم تداول المستتدات عن طريق المصارف. ج/ على المصرف الحصول على تعهد مكتوب من عميله بالسداد ل تواريخ الاستحقاق المحددة. د/ به حالة فشل العميل .2 الوفاء بالتزاماته ا تاريخ الاستحقاق المحدد على المصرف إخطار بنك السودان المركزي وسيقوم بتك السودان المركزي بحصر المستوردين المقصرين وإصدار نشرة يحظر بموجبها المستوردين ع © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 41 --> المتعثرين من الحصول على أي تمويل جديد بغرض الاستيراد. - أن يكون الاستيراد بأجل 2 السداد وفقاً للأسس المصرفية السليمة والأعراف والقواعد الدولية المتعارف عليها ولا يسمح بقبول مستتدات استيراد بأجل السداد لا يتم تداولها عبر المصارف. ؛4- على المصارف موافاة بنك السودان المركزي إدارة التقد الأجتبي براجعة شهرية توضح عمليات الاستيراد بتسهيلات .2 الدفع التي تمت خلال الشهر عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً للاستمارة بالرمز(111017). رايعا: ضوايط الاستيراد يخطاب اعتماد مستتدي اطلاع ( 1/0 )0ع518): )١ على المصرف تطبيق كافة الضوابط العامة المنصوص عنها يخ البند أولاً أعلاه. ") على العميل تقديم طلب لفتح خطاب اعتماد (مستتدي اطلاع) للمصرف وفق الشروط المطلويبة والواردة 2 التظم والأعراف الموحدة للاعتمادات المستتدية. “") على المصرف عدم تسليم مستتدات الشحن للعميل إلا بعد سداد فقيمة المستتدات كاملة بالتقد الأجتبي من حساب المستورد. ؛ ) يتم الختم والتوقيع على المستتدات بواسطة المصرف بتوقيعين معتمدين. ه) على المصارف موافاة بتك السودان المركزي إدارة التقد الأجتبي براجعة شهرية توضح عمليات الاستيراد يموجب خطابات اعتماد اطلاع عبر نظام الرواجع الإلكترونية. خامسا :ضوابط الاستيراد بطريفقة الدفع ضد المستتدات رصهف) -١ على المصرف تطبيق كل الضوابط العامة المتصوص عنها لخ البتد أولاً أعلاه. "- على المصرف عدم تسليم مستتدات الشحن للعميل إلا بعد سداد فقيمة مستتدات الشحن بالتقد ١ لأجتبي بالخصم من حساب المستورد ولا تقبل خطابات المخالصة وغيرها من طرق الاستيراد بدون تحويل قيمة. ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي يي ع 2 ءا
<!-- page 42 --> سادسا؛ ضوابط الاستيراد عن طريق الدفع المقدم: -١ على المصرف تطبيق كل الضوابط العامة المتصوص عنها ل البند أولاً أعلاه. "- أن يحدد العميل التاريخ المتوقع أو المحدد للشحن ووصول المستتدات وعلى المصرف الاحتفاظ بالمستتد الذي يؤيد ذلك يملف العملية . "- على العميل التعهد كتابة برد المبلغ خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتتفيذ الاستيراد وفى حالة فشل العميل 2 تتفين الاستيراد خلال الفترة المحددة يتم إضافة المبلغ المسترد لحساب الهامش. ؛- إذا فاق المبلغ المدفوع مقدماً خمسين ألف دولارء الوقت الواحد يجب على المصرف إصدار توجيهاته لمراسله بالخارج برد المبلغ بحسابه لدى المراسل خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتتفيذ الاستيراد إذا لم تقدم المستتدات. ه - يجوز للمصارف تمديد فترة الأسبوعين المذكورة ا سادساً() أعلاه بعد انتهاء الفترة الأولى وإخطار بنك السودان المركزي بالفترة الجديدة فور اتخاذ القرار يا لتمديد. >- ل حالة فشل العميل رد المبلغ خلال فترة الأسبوعين المشار إليها ا سادساً (©) أعلاه - أو أي تمديد لاحق لها - يتم رفع الأمر فوراً بواسطة المصرف لبتك السودان المركزي إدارة التقد الأجنبي مدعماً بالمستتدات اللازمة لفرض الجزاءات عليه. سابعا: ضوابط الاستيراد بغرض الاستثمار: يسمح بقبول كل طرق الدفع الموضحة بالبند أولاً الفقرة )١9( أعلاه بالإضافة للاستيراد بدون تحويل قيمة ووفقاً للضوابط المذكورة بالبتد (117) أعلاه. ثامتا:؛ ضوابط الاستيراد للبضائع العابرة:(1121510) -١ أن يكون التأمين لضمان مرور السلع عبر الأراضي السودانية لي شكل تعهد كتابي من وكيل الشركة الأجتبية الطائبة للتقل أو شركة التقل المتعاقد معها . "- أن يحمل منفيستو الشحن كلمة (ترانزيت). -٠ ألا تتجاوز فترة العبورستة أشهر كحد أقصى. ؟- يجب تحديد خط سير البضاعة وتحديد المحطة الجمركية التي تعبر عن طريقها البضائع الترانزيت إلى خارج الحدود. ه - تقوم سلطات الجمارك عتد محطة (الخروج) باستلام مستتدات العبور وإصدار شهادة تؤكد ذلك ولا يتم الإفراج عن تأمين ضمان العبور المشار إليه ب خامناً )١( أعلاه إلا بموجب هذه الشهادة. عل © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي
<!-- page 43 --> 7-.لايسمح بدخول البضاتع العابرة إلا إذا تقدم أصحابها لسلطات الجمارك بالاتي: - العقد الموقع بين الشركة الأجتبية الطا لبة للنقل أو وكيلها بالسودان معتمداً ومختوماً بواسطة أحد البنوك السودانية, وذلك بعد حصول البنك على تعهد من الشركة بتوريد حصيلة عقد التقل للبنك التجاري 2 التاريخ المحدد بتحويل من الخارج. - أن يقوم البتك بإخطار بتك السودان المركزي 2 حالة فشل الجهة الطائلبة للتقل 2 تتفيذ المطلوب- ل١- غير مسموح للمصارف بالدخول .يي أي ترتيبات مصرفية لاستيراد سلع أو خدمات لدول الجوار من الموارد القومية للبلاد سواء لفتح اعتمادات أو تعزيزها أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى. -يحظر عبور الإبل عبر نجارة الترائنزيت. تاسعا: ضوابط الاستيراد الخاصة ببعض السلع: ٍ على المصارف تطبيق كافة الضوابط العامة الواردة ل البتد أولا والضوابط الخاصة التى تحكم أي من طرق الدفع المذكورة اعلاه والتي يمكن أن يتم استخدام أى متها عتد استيراد المبيدات؛ا لعربات,الشاحتات,التاقلات. الاطارات واللبن المجفف بالإضافة إلى الضوابط الواردة أدتاه: -١ استيراد المبيدات: لايتم استيراد المبيدات إلا عن طريق اعتماد مستتدي وعلى المصارف عدم فتح أي اعتمادات لاستيراد مبيدات ما لم تبرزا لجهة المستوردة رخصة استيراد مبيدات - أورنيك رقم (7) - صادر من المجلس القومي للمبيدات بوزارة الزراعة والغابات. "- استيراد العريات والبكاسي والركشات: - على المصارف الالتزام باستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب الاعتماد المستتدي إطلاع (1./)0 518111) ؛ مع الالتزام بتحصيل هامش نتقدي قبل فتح الإعتماد وبتسبة ٠٠١ بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد؛ أو عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستتدات الاستيراد ؛ على أن يكون المقدم بنفس عملة المستتدات وأن تقوم المصارف بتحصيل الدفع المقدم عتد بدء الاجراءات المصرفية. - يحظر على المصارف استيراد العربات والبكاسي عن طريق أية تسهيلات ب السداد - بماك ذلك تجزثة الهامش التقدي. - تستثنى الشاحنات والبصات الكبيرة (سعة 75 راكباً فما فو ) مما سبق أعلاه على أن تطبق عليها كافة الإجراءات والضوابط الأخرى التي تحكم و ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 60
<!-- page 44 --> عملية إستيرادها عبر المصارف. - يتم استيراد العريات بكميات تجارية بواسطة الوكلاء المعتمدين المستوردين للسيارات. - يجب أن يتم الاستيراد من دول المتشاً. - يجب الالتزام التام بالمواصفات الفتنية خاصة موديل السيارة حسب الضوابط الصادرة من وزارة التجارة والسارية 2 هذا الشأن- - ل حالة الاعفاء أو الاستثتاء من ضوابط وزارة التجارة مثل شهادة المنشأً وشرط الموديل بالتسبة للعربات والشاحتات و الاستيراد من غير دول المنشأ والوكيل يطلب خطاب من وزارة التجارة بالإعفاء أو الاستثتاء بتوقيع الأشخاص المخول لهم ذلك. - يحظر استيراد الركشات. - يحظر استيراد سيارات التاوتر والداماس (أمجاد) التي تستخدم الغاز الطبيعي 2 عملية الوقود. - يحظر استيراد العربات والموتوسيكلات المستعملة المخالفة لشروط الموديل ولا يسمح بإنزالها من البواخر ولا تخليصها مقابل أي رسوم أو غرامة ويستثتى من ذلك الشاحتات حمولة ١ "طن فأكثر. - تحفظ كل العربات والآليات والمتحركات التي تصل للموانىٌ البحرية السودائنية .2 حظائر خارج الميتاء. ؟*- استيراد الشاحتات والتاقلات: على المصارف عدم الدخول .2 أي ترتيبات مصرفية لاستيراد شاحنات أو ناقلات ألا بعد استيفاء الآتي: (أ) الحصول على موافقة من الهيئة القومية للطرق والجسور متضمتة المواصفات المطلوبة وفقاً للإعلان الصحفي رقم (16171) الصادر من وزارة التجارة (مرفق رقم ٠ )- (ب) الحصول على فاتورة مبدئية بالشاحنات أو التاقلات المراد استيرادها موضحا فيها كافة المواصفات المطلوبة وفقاً لموافقة الهيئنة القومية للطرقّ والجسور. (ج)2 حالة الاستيراد بخطابات اعتماد يجب أن تضمن المواصفات المحددة موافقة الهيئة القومية للطرق والجسور ضمن شروط الاعتماد وب حالة الاستيراد بطرق الدفع الأخرى يجب أن تتطابق المواصفات الواردة بالفاتورة المبدئية مع المواصفات الواردة بالفاتورة النهائية وان يكون كل عل © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 45 --> ذلك متطابقاً مع موافقة الهيئة العامة للطرق والجسور. ؛ - استيراد الاطارات : - يسمح باستيراد الإطارات الجديدة عن طريق الوكيل المحلي من بلد المنشأ فقط على أن تعتمد الفاتورة المبدثية من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. - يحظر استيراد الاطارات المستعملة. ه - استيراد اللبن المجفف: يتم استيراد اللبن المجفف من بلد المتشاً فقط ولا يسمح باستيراد ألبان مجففة من غيربلد المنشاً ؛ كما لا يسمح باستيراد الألبان المجففة التي تتم تعبئتها 2 بلد خلاف بلد المتشأً الأصلي. وعليه فان إبراز شهادة المتشأاً يعتبر أمراً لازما لاكمال الاأجراءات المصرفية الخاصة باستيراد اللبن المجفف وتخليصه بواسطة سلطات الجمارك. ١ - استيراد السكر الأبيض: يسمح باستيراد السكر الأبيض وعلى المصارف الدخول 2 أي ترتيبات مصرفية لاستيراده. -١ استيراد العيتات المجانية وحوافز الشراء (13011115)للأدوية الطبية: (أ) يجب أن تصنف أنواع الأدوية المستوردة من حيث طبيعة الاستيراد باستمارة الاستيراد (]/11) على التحو التالي : استيراد أدوية؛ استيراد عينات مجانية واستيراد أدوية حوافز مشتروات. (ب) يقصد باستيراد العيتات المجانية للأدوية الاستيراد الذي يتم لأغراض الترويج التجاري أو التجريب الدوائي أو لأي أغراض أخرى ترى الشركة المنتجة أو المصدرين متحها للشركات المشترية بدون قيمة. (ج) يقصد بحوافز الشراء متح المستورد كمية إضافية من الأدوية عند بلوغه سقفاً محدداً من المشتروات من الشركة المنتجة. (د) يستثنى استيراد العيتات المجانية وحوافز شراء الأدوية مما ورد بالبند(17 )من أولاً ضوابط عامة تطبق علي كافة طرق الاستيراد. (ه) يجب أن يستوية المستورد عند استيراد العيتات المجانية وحوافز الشراء للأدوية الشروط التالية : - تقديم شهادة من وزارة الصحة الاتحادية لبدء الإجراءات المصرفية 7 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 60
<!-- page 46 --> للاستيراد وفى حالة العينات المجانية يجب أن ينص فى الشهادة بأنها عيتات مجانية. - إيداع صورة من نص الاتفاق الخاص بحوافز الشراء طرف المصرف التجاري لتقديمه لفرق تفتيش بتك السودان المركزى متى ماطلب ذلك - يجب أن ينص فى الفواتير المقدمة للمصرف فى حالة العيتات المجانية بأنها عينة مجائنية ويسجل المصرف القيمة فى استمارة الاستيرد (111) لالأغراض الاحصائثية. - أن تكون العبوات والمحتويات مختومة بخاتم يؤكد أنها عينة مجانية. - فى حالة الحافز يجب تقديم فوا تير تحدد القيمة الفعلية لحافز الشراء لالأغراض الاحصائية وتسجل باستمارة الاستيراد (111). مرقفق رقم )١( تعديل لائحة تسجيل المصدرين والمستوردين لستة "١٠٠٠م بناءاً على خطاب وزارة التجارة بتاريخ 1000/7/05م فقد تق ررتعديل لائحة تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة ٠٠١١ - ابتداء من ٠٠١/17/19 - بتعديل الجدول الملحق بلائحة المصدرين والمستوردين لستة 1984م فى الفقرة )١( من الجدول لتصبح مجموعات الصادر والوارد كالاتى: مجموعة سلع الوارد مجموعة سلع الصادر م/ وسائل تقل ز/ اعلاف ومواد اولية للاعلاف 3/ مواد تعيثة 00٠ |ط/منتجا ل/ بترول ومنتجاتة [آت/ عطور ومستحضرات تجميل |0 عل © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 3 و
<!-- page 47 --> ا ض١/ أدوية 0 | ا ض١/ معدات طبية 00000000007 ظ / بترول ومنتجاته ووو غ/ أجهزة كهربائية وملحقاتها وووعوعوعوعوةوةدةدةقع| ا ث/ تبغ وسجائت 7[ ل[ | | خ/ ورق وأدوات مكتبية 7777 إذا متنوعات ا | ]ل[ | ل / سكر ( ل" يظهر با لسجل ويعطى. . بتصديق خاص من السيد / الوزير رأاسا) يراعى أ ن تكون السلعة المستوردة ضمن المجموعة السلعية المسموح بها ل السجل عتد يد ء الاجراء المصرك. مرفق رقم (") كقائمة السلع الى يتوجب ختم المُواثتير المبد ثية الخاصة يها من جهات الاختصاص الفتنى /١ مدخلات الإنتاج الصناعى ؟/ مدخلات الانتاج الزراعى / الأدوية والعقاقيرا لطبية الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ٍ تسجيل المصتفات الثقافية ( وزارة ليوات رقا لخي ا ٠١ التقاوى والبذور /١ الأدوية ١ ية والاقاحات وية البيطرية و وزارة الثروة الحيواتية ومدخلات الاتتاج الحيواذ زارة الصحة وهيئة المواصفات (وزارة /١ المواد الغذائية فر وهينة الم ورا التجارة) المجلس القومي للمبيدات (وزارة الزراعة 8 المبيدات والغابات) (الترخيص يموجب رخصة إستيراد المبيدات أورنيك رقم )٠ 4 أجهزة الفيديو ستدر ورسيفر اللجنة الوطنية للإتصالات الفضائية ([1 112011317 ة 521101-14 71121010 ).| بوزارة الثقافة ٍ اللجنة القومية للبطاطس بوزارة ٠ البطاطس ( تقاوي أو الاستهلاك) ّ لقومية لل وزار ّ 0 الزراعة والغايات و ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0 4 ضح ل و
<!-- page 48 --> ومضخات الري ورشاشات المبيدات ٠“ / الشاحتات والبصات والعربات داهم ا اويا اه إدارة القياس و المعايرة ملحوظة: بالتسبة للبضائع والسلع )١١( و(١١) و(١) يستمر الإجراء الخاص بختم الفواتيروإصدار خطابات الموافقة من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وذلك إلى حين إخطار آخر. مرفق رقم () الدول الأعضاء ب السوق المشتركة لدول شرق وجتوب إفريقيا (الكوميسا) -١ السودان "-اثيوبيا "-ارتريا 4 الكونغو الديمقراطية بورندي 7-جزر القمر لا-.جيبوتي /-سوازيلاند 4-سيشل ٠كيتيا ١-رواتندا ١-زامبيا ١١-زيميابوي ٠-ملاوي 0-موريشص 7-مدغشفرم ١١١-مصر 8٠-يوغتدا 4- ليبيا 7 © ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي
<!-- page 49 --> : مرفق رقم (4) الدول الأعضاء يبمتنطفة التجارة الحرة العريية الكبرى حتى عام 3١٠٠م -١ الاردن "- الامارات العربية المتحدة -١ البحرين ؛- تورنس 5- المملكة العربية السعودية - سوريا -١/ العراق - سلطنة عمان 4- قطر -٠ الكويت -١١ لبنان -١ مصسر -١"“ ليبيا ؛4- المغرب -١ السودان 7- اليمن -١١ فلسطين ص ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي ©
<!-- page 50 --> مرفق رقم (ه) وزارة التجارة إعلان صحفي رقم )71١"١( ركم ١( )بهذا تعلن وزارة التجارة الخارجية بأنه غيرمسموح باستيراد أي شاحتات او تاقلات غيرمطابقة للمواصفات التصميمية للطرق والجسور وفقا للحمولات المحورية القصوي الثا ليه : - ٠١ طن المحور الفردي طن المحور الثنائي ١؟ طن المحور الثلاثي طن للحمولة الاجمالية () الوزارة غيرملزمة بادخال أي ناقلة أو شاحتة غيرمطابقة للمواصفات أعلاه ولا يتجاوز عمرها اثنتي عشر عاما وفقا لما جاء بالامر الوزاري رقم (7؛ ؟) الصادر بتاريخ 4١٠٠م عبد الله إدريس هباني وكيل وزارة التجارة الخارجية د » ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 1 با
<!-- page 51 --> الفصل الرابع ضوابط خطابات الضمان باللقدالأجلبى ص ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 0
<!-- page 52 --> القصا| الرابع ضوابط خطابات الضمان بالنقدالاأجلبي نظراً للمخاطر المصاحبة لعمليات المصارف بك مجال إصدار خطابات الضمان بالتنقد الأجتبي بطلب من العملاء مثل مخاطر تسييل خطاب الضمان ومخاطر سعرا لصرف وخلافها؛ وبما أن هذه العمليات تمثل التزاماً على المصارف واجبة السداد عند أجل معين أو عند إستيفاء شروط معيتة فقد تقرر السماح للمصارف بإصدار خطابات الضمان بأنواعها بالعملة الاجتبية بما ب ذلك الدخول 2 التزامات آجلة السداد للسلع الرأسمالية وفق ضوابط معيتة وذلك علي التحو التالي : أولا: اصدار خطابات الضمان: علي المصارف عتد إصدار خطابات الضمان بالعملة الاجتبية وبكافة أنواعها ولكل الأغراض مراعاة الآتي: -١ الالتزام بأسس وضوابط التمويل المصرءٌ الصادرة من بنك السودان المركزي والمتعلقة بإجراء الدراسات الوافية عن العملاء عتد دراسة طلبات إصدار خطابات الضمان والحصول علي الضمانات الكافية؛ الاستعلام من بتك السودان المركزي عن التزامات العميل المالية للمصارف الأخري ومراعاة الحد الأقصي لالتزامات العميل الواحد تجاه المصرف وغيرها من أسس وضوابط التمويل. "- يترك للمصرف تحديد الهامش التقدي المناسب لكل عملية على حدة. وذ للك إطار الملاءة المالية للعميل ومقدرته على السداد وفق الدراسات التي يجريها المصرف 2 هذا الشأن والعمل على تغطية الفجوة بين قيمة الضمان المصدر والهامش التقدي المدفوع بواسطة العميل بضمانات إضافية مثل ربط وديعة بكامل قيمة الضمان أو بتغطية عينية متل رهن عقاري بهامش متناسب وفق الضوابط الصادرة من بتك السودان المركزي- *- عدم قبول الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين. ' لود 60 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 53 --> ثانيا «الضها نَّ البحري : حائة إصدار خطابات الضمان البحري (011171011/11111177 112111218 للسلع والبضائع الواصلة قبل استلام مستتدات الشحن بواسطة المصرف يجب مراعاة الآتي: -١ على المصارف الحصول على تعهد كتابي من العميل بقبول مستتدات الشحن عند استلامها بغض التظر عن المخائلفات التي ترد 2 هذه المستتدات. "- بالتسبة للضمان البحري للسلع والبضائع المستوردة عن طريق خطابات اعتماد إطلاع أو الدفع ضد المستتدات (081) لا يتم إصدار الضمان إلا بعد دفع كامل قيمة المستتندات )10٠٠0( بواسطة العميل المستورد. “-غ حالة السلع والبضائع المستوردة عن طريق خطابات اعتماد ضد القبول أو خلافها من طرق الدفع المؤّجل يجب مراعاة الآتي : - أ- الحصول علي تعهد كتابي من العميل بقبول الكمبيالات عند استلام المستتدات وسدادها 2 تاريخ الاستحقاق. ب- عدم إصدار خطاب الضمان البحري المطلوب إلا بعد أخن الضمانات الكافية من العميل لتمكين المصرف من السداد 2 تاريخ الاستحقاق حتي لو كانت السلع والبضائع مستوردة بتسهيلات .ا الدفع سواءاً كان المصرف ضامتاً لسداد الأقساط أو لم يكن ضامتاً لها. 4- على المصارف الالتزام بالضوابط الواردة بك الفصل الرابع بشأن عمليات الاستيراد التى يتم إصدار خطاب ضمان بحرى بشأنها. ثالتثا:الضمانات الخارجية المقابلة 5 لللفمتتذناى 1011161 +00102111111)) ب حالة خطابات الضمان التي يتم إصدارها علي قوة خطابات ضمان أو تعهدات لا رجعة فيها بالتقد الأجنبي صادرة من بنوك خارجية يجب اتباع الآتي : -١ إذا كان البتك الخارجي من بتوك الدرجة الأولى يجوز للمصرف المحلي إصدار خطاب الضمان المقابل. "- إذا كان البنك الخارجي خلاف بتوك الدرجة الاولي ل" يجوز للمصرف المحلي إصدار خطاب الضمان المقايل إلا يعد إجرا ءِِ الدراسة والتحري اللازمين عن ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6 خا ءا
<!-- page 54 --> المصرف الخارجي للتأكد من مقدرته المالية واستيفاء الضوابط الواردة ل أولاً أعلاه. *- يجب على المصرف المحلي التحقق من صحة الضمان أو التعهد المستلم؛ وذلك قبل إصدار خطاب الضمان المقابل واستيفاء كل المتطلبات وفقا للتظم والأعراف المصرفية . رابعا: تبليغ الضمائثات الخارجية: يجوز للمصارف تبايغ خطابات الضمان الصادرة من بتوك خارجية لصالح مستفيدين بالداخل بعد استيفاء الآتي : - -١ التحقق من صحة الضمان المستلم قبل تبليغه واستيفاء كل المتطلبات وفقا للنظم والاعراف المصرفية. "- ها حالة طلب البتك الخارجي إضافة تعزيز المصرف المحلي لخطاب الضمان قبل تبليغه يتم اتباع الآتي : - أ- إذا كان البنك الخارجي مُصدر خطاب الضمان من بتوك الدرجة الاولي يجوز للمصرف المحلي اضافة التعزيز. ب- إذا كان البنك الخارجي مُصدر خطاب الضمان من خلاف بنوك الدرجة ١ لاولي 2 يجوز للمصرف المحلي 1 ضاقة التعزيز 1 و اجا 1 جرا ا لدراسة والتحري اللازمين للتأكد من مقدرته علي الايفاء بالتزامه لي حالة الرجوع إليه واستيفاء الضوابط الواردة ل رابعاً )١( أعلاه. خامسا: ضَوابط عامة: ١-علي المصارف الالتزام بالأسس والأعراف المحاسبية .2 إظهار خطابات الضمان بدفاترهم تحت بند الالتزامات العرضية والحسابات النظامية على أن يتم إجراء القيود أولاً بأول وأن تتم مراجعة هذه الحسابات شهرياً حتى يظهر الموقف بتهاية الشهر العمليات التي قام المصرف بالدفع بموجبها داخل الميزانية كالتزامات مباشرة على الغير وألا تبقي قيود معلقة ل حسابات المراسلين تقابلها عمليات 2 بند الحسابات النظامية والالتزامات العرضية. "-عتد دراسة الطلبات الخاصة بإصدار ضمانات بالعملة الأجتبية يجب قبل التصديق عليها بواسطة المصرف التأكد من عدم تأثيرها على كفاية رأس المال 6 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 3 ّ
<!-- page 55 --> وفقاً للمعايير المطلوبة لي هذا الشأن و الصادرة من بتك السودان المركزي - الإدارة العامة لتنظيم وتتمية الجهاز المصرية. “-علي المصارف عتد إصدار ضمانات بالعملة الأجتبية لجهات خارجية مراعاة الإلتزام بكافة القواعد والأعراف الدولية والمحلية التي تحكم مثل هذا النوع من العمليات. ؛- لايجوز إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجتبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثتى من ذلك خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهات الحكومية والشركات التي تعمل 2 مجال استكشاف واستخراج البنرول. -٠ أي مصرف تتعثر لديه عمليات الضمانات بالتقد الأجنبي مما يؤدي إلى تحويلها إلى تمويل مباشر داخل الميزائية نتيجة للتعثر (وبة حالة بلوغ العمليات المتعثرة نسبة )11٠9( من العمليات القائمة .2 أي وقت) سيتم حظره من الدخول 2 أي ضمانات جديدة وعلى المصرف العمل على توفيق أوضاعه بالتعاون مع بنك السودان المركزي- الإدارة العامة لتنظيم وتتمية الجهاز المصري.. هد ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 6
<!-- page 56 --> 7 جيهات ال هو أ 4 ْ ضوابط وتوجيهات التقد الأجتب
<!-- page 57 --> سو النقد الا جلبى قٌَ ٠. ٠ ح دو جف 6 0 1 شوابط وتوجيهات التقد الأ جد نيرب ذا ضوابط وتوجيهات جنبي اي 1
<!-- page 58 --> الفصل الخامس أولا: الاعلان عن العملات: - يسمح للمسافرين عند وصول ومغادرة مطارات وموانيء البلاد المختلفة حمل أي مبالغ من العملات الأجتبية دون الإعلان عتها. - يجوز للمصارف التجارية شراء أو اضافة أي مبالغ لحسابات التقد ١ لأجتبي للمقيمين القائمة (حساب جاري؛ حساب استثمار او ادخار ) دون المطائبة بابراز الاعلان الجمركي. ثانيا: التعامل 2 التقد الأجتبي: -١ يتم التعامل 2 التقد الأجتنبي بيعاً وشراءاً وفق الأسس والضوابط الموضحة 2 مدونة أسس التعامل 2 التقد الأجتبي 0030020 اه 0006) (مرفق رقم -)١ -١ غير مسموح تلمصا رف يشرا ء التقد ا لاجتبي من شركا ١ لصرا هاه '- تستخدم موارد المصرف من التقد الأجتبي للأغراض التالية : أ/ تغطية عمليات الاستيراد حسب الضوابط المنظمة . ب / سداد الالتزامات القائمة على التمويل با لتقد الأجنبي لعملاء المصرف أو المصارف الأخرى. ج/ سداد الالتزامات القائمة بالتقد الأجنبي بتسهيلات من الخارج لأغراض الاستيراد. د/ تحويل رؤوس الاموال والارباح و أقساط القروض والتمويل والعائد عليها وفقا للأحكام الواردة بالفصل السابع البند ثاثثا من هذا الكتيب. ح / البيع لبتك السودان المركزي. ط / البيع للمصارف الأخرى. ى/ تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج بعد تقديم المستتدات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية با لخارج. ك/ رسوم الاشتراك 2 المؤتمرات والسمتارات والدوريات العلمية بعد تقديم 6 ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي 1 َّ
<!-- page 59 --> المستتدات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب. ل/ رسوم التسجيل و الاشتراكات و الامتحانات لتيل شهادات الزمالة و الشهادات الأخرى 2 المؤسسات العلمية و المهنية بالخارج بعد تقديم المستتدات المؤيدة لذلك. م/ تسجيل براءات الاختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام - الثائب العام. ن / رسوم العلامات التجارية وحقوق الامتياز بعد تقديم المستتدات الثالية : - صورة من شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الامتياز أو تستخدم العلامة التجارية. - صورة من العقد الموقع بين الجهتين. - طلب يحدد المبلغ المراد تحويله. س/ أقساط إعادة التأمين بعد إبراز موافقة الهيئة العامة للرقابة و الاشراف علي أعمال التأمين.مرفق معها خطاب من شركة التأمين المعنية يحدد المبلغ المطلوب تحويله. ع/ اتفاقيات الإدارة و الاستشارات الفتية بعد إبراز صور من العقود و الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى. ف/ مرتبات الخبراء و العاملين الأجانب داخل السودان بعد تقديم المستتدات الآتية : - صورة من عقد العمل أذن العمل من مكتب الاستخدام الخارجي. - صورة من الإقامة سارية المفعول. ص / يتم البيع لأغراض السفر بعد تقديم المستتدات التالية : - تأشيرة خروج سارية المفعول. - تذكرة سفر. - على المصارف ختم جوازا لسفر بالمبلغ المباع لأغراض السفر بآخر صفحة بالجواز. ق/ يتم البيع لإغراض السفر للحج وفقاً للضوابط التي تعلن بي كل موسم. ر/ يتم البيع لأغراض العلاج بعد تقديم المستتدات التالية : للد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 60 --> - تأشيرة خروج سارية المفعول. - تذكرة سفر. - شهادة من القومسيون الطبي معززة ببرقية من وزارة الخارجية موضح فيها تكلفة العلاج بالخارج. - على جميع المصارف عدم التعامل مع أي قرار للعلاج بالخارج لا يحمل ختم القومسيون الطبي البارز بالإضافة إلى الختم العادي الخاص با لقموسيون الطبي. ش / البيع لتحويل فائض مبيعات شركات الطيران الأجتبية بالعملة المحلية بعد تقديم شهادة من هيئة الطيران المدني- ت/ البيع لشركات الملاحة لتغطية التزاماتهم الخارجية بالتقد الأجنبي لدفع إيجار السفن بعد إبراز عقد الإيجار. ث / تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج بعد تقديم طلب يوضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل على أن يتم التحويل مرة واحدة 2 الشهر. خ/ أي تحاويل ومدفوعات جارية أخرى بعد إبراز المستتدات المؤيدة للغرض من التحويل. ض / التحويل للعمال الأجانب بعد ابراز مستتند الاقامة بالسودان وترخيص العمل بالسودان والتأكد من المبلغ المراد تحويله من الشخص والجهة المخدمة للعامل المعتي على أن يتم التحويل مرة واجدة .2 الشهر . / تحويلات مرتبات واستحقاقات المصريين العاملين بالسودان وفق الآتي: - تقديم عقد عمل ساري المفعول. - تقديم جواز سفر ساري المفعول. - ان يتم التحويل .2 حدود المرتب الشهري أو الاستحقاقات الأخرى الواردة بالعقد. 4- على المصارف 2 حالة البيع بغرض تحويل أقساط القروض والتمويل والعائد عليها ورأس المال والأرباح وفقاً لأحكام البتد ثالثاً من الفصل السابع من هذا الكتيب إخطار بتك السودان المركزي - إدارة التقد الأجتبي قسم التدفقات ' عد © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 61 --> الرأسمالية كتابة فور إجراء عملية التحويل مع إرفاق صورة من شهادة تسجيل القرض أو التمويل أو رأس المال الصادرة من بتك السودان المركزي- -٠ غيرمصرح بتغذية الحسابات بالتقد الأجتبي من موارد الملصرف. 7- يجب على المصارف استلام المقابل المحلي للمبلغ فور إتمام عملية البيع- -١ تذكر بضرورة الالتزام بالسياسات السارية الخاصة بالاستيراد وعدم تمويل المقابل المحلي للمبالغ بالتقد الاجنبي المباعة لعملاتكم. - يجوز للمصرف التعامل يا موارده بالتقد الأجنبي بيعاً وشراءاً مع عملاثه أو عملاء المصارف الأخرى أو التعامل المباشر مع المصارف الأخرى وبتك السودان المركزي. 4- على المصارف العمل على تشجيع السودائين العاملين بالخاج وغيرهم من المتواجدين بالخارج لتحويل أموالهم ومدخراتهم ومصروفات أسرهم عبر المصارف من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتحويلات من الخارج. -٠ صرف مبلغ التحويل الوارد من الخارج إما نقداً أو تحويله لحساب المستفيد بالمصرف أو أي مصرف آخر با لعملة التي يختارها المستفيد من التحويل وعدم إلزامه بإستلام ما يعادله بالجنيه السوداني . و حالة اختيار المستفيد صرف التحويل الوارد من الخارج نقداً بالعملة المحلية يشترط دفع قيمة التحويل حسب السعر المعلن 2 اللوحة .2 تاريخ صرف التحويل. -١١ على المصارف عدم إجراء أي تحويلات مالية للخارج لشركات الاتصالات الا بعد ابراز موافقة الهيئة القومية للاتصا لات -١ على المصارف عدم دفع أي مرتبات للعاملين بشركات الاتصالات بالعملة الاجتبية الا بعد موافقة الهيئنة القومية للاتصالات وللحالات الاستثنائية. ٠١ غيرمسموح للمصارف بيع التقد الاجتبي أو إجراءاً ي تحويلات للخارج لصالح المقيمين ( شركات؛ اقراد.....الخ) يغرض استتثمارات خارجية . 4- يجب ان تتم تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية عدا المعاملات الخاصة با لايجارات واقساط التامين للجهات الاجتبية و استحقاقات شركات الطيران والمقاولين المحليين المدفوعة من الجهات الاجتبية. - على المصارف موافاة بنك السودان المركزي إدارة السياسات ببيان تفصيلي د ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0 ع مق ب
<!-- page 62 --> يومي يوضح الموارد والاستخدامات بالمصرف عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً للاستمارة بالرمز(51[7171(1). 7- على المصارف موافاة بنك السودان المركزي ببيان تفصيلي يومي يوضح المبالغ المشتراة لصالح بنك السودان المركزي عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً للاستمارة بالرمز (51111305). -١١7 على المصارف موافاة بتك السودان المركزي بأسماء وتوقيعات وأرقام تليفونات الموظفين المخولين بإدارة موارد المصرف بالتقد الأجتبي. ثالثاً؛ تطوير سوق ما بين المصارف .2 النقد الأجنبي: بغرض تفعيل وتطوير دور المصارف التجارية به مجال بيع وشراء التقد الأجتبي ل سوق ما بين المصارف (114151021 51116 - 1111121 لتغطية احتياجات عملائها من التقد الأجنبي فقد تقررلي حالة بيع نقد أجنبي من مصرف تجاري لآخر خصماً على حسابه بالتقد الأجتبي لدى بنك السودان المركزي أن يقوم المصرف البائع بتفويض بتك السودان المركزي بموجب تلكس مشفر بخصم المبلغ المباع من حسابه الجاري بالتقد الأجتبي لدى بتك السودان وإضافته لحساب المصرف المشتري على أن يقوم المصرف المشتري 2 نفس الوقت بتفويض بتك السودان المركزي يموجب تلكس مشفر بخصم المقابل المحلي للمبلغ الذي قام بشرائه من حسابه الجاري بالعملة المحلية لدى بتاك السودان المركزي وإضافته لحساب المصرف البائع. رابعاً: السعر التأشيري: -١ يستمر العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار.. "- يقوم البنك المركزي بحساب ونشر السعر التأشيري للدولار الامريكي يومياً وسيكون هنالك نطاقاً يحدده البنك المركزي من فترة لأخرى حول السعر التأشيري لأغراض إدارة سعر الصرف. *- التطاق حول السعر التأشيري حالياً يبلغ +14 ؟-يقوم البتك المركزي بتطبيق الأسعار التقاطعية (1]48165 01055)) لتحديد السعر التأشيري ونطاقا ته للعملات الأجتبية الأخرى. -٠ تقوم المصارف بتحديد وإعلان اسعارها ل مدى التطاق المذكور ي () أعلاه د 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 63 --> ويسمح بتغيير أسعارها أثناء اليوم. 1-على المصارف موافاة بتك السودان المركزي - إدارة السياسات- ببيان يومي يوضح أسعار صرف العملات الأجتبية عبر نظام الرواجع الالكترونية وفقاً للاستمارة بالرمز(1:12)011141) مع توضيح أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم -١ على المصارف تطبيق هامش بين سعر الشراء وسعر البيع 2 حدود 5ر0 من سعرا لشّرا ء كحد أقصى. 8- عتد إجراء المعاملات على المصارف الالتزام بأن تكون أسعار ا لعملات الأجتبية من أربعة خانات عشرية لكل عملة على أن تقرب الخانات العشرية لناتج المعاملة الي أقرب قرش. 4- سيتم نشر التغيرات يومياً يخ كل من سعر البتك المركزي. والسعر التأشيري بالاضافة الي اسعار المصارف والصرافات بالموقع الإلكتروني لبتك السودان المركزي بشبكة الانترنت. -٠ على المصارف إعلان أسعار الشراء وأسعار ا لبيع ء اللوحات المخصصة لذ لك بغ مكان بارز - خامسا: آلية التدخل 2 سوق التنقد الا جتبي: - ب حالة البيع للبنوك : -١ يطبق سعر بيع البتك المركزي أو سعر شراء البتك أيهما أعلى على مشترياتهم من البتك المركزى. "- يحتسب سعر البيع ا البتوك لكل الموارد المشتراة سواءاً من البتك المركزى أو المشتراة من المصادر الأخرى .2 أي يوم بما يساوي سعر الشراء ل ذات اليوم مضافاً إليه هامش الربح المحدد من البنك المركزي. ؟- على المصارف تزويد البتك المركزي بتفاصيل استخدام المبالغ المشتراة منه وفق الاستمارة المخصصة لذلك. سادسا: صتاع السوق ب مجال التقد ال جتبي: يسمح للمصارف العاملة بالبلاد بالعمل كمجموعات 2 سوق التقد ١ لأجتبي يما ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 60 ع مق 4
<!-- page 64 --> يؤدي إلى خلق قوة فاعلة ومؤشثرة ذات أعراف وضوابط ذاتية تحفظ لاسوق استقراره وتضمن تطوره بما يمكتها من لعب دور صتناع السوق ٍ مجال التقد الأجتبي. هذا وسيتم تنظيم عمل المصارف على التحو المذكور أعلاه وفقاً للضوابط والأسس التالية: -١ على المصارف الراغبة ك العمل 2 شكل مجموعات التنسيق فيما بينها واختيار مصرف قائد للمجموعة يتولى أمر ا لتتسيق مع بتك السودان المركزى وتحديد اسم المجموعة. ثم بعد ذلك التقدم بطلب مكتوب لبنك السودان المركزي للسماح لها بالعمل على أن يرفق مع الطلب موافقة المصارف المكونة للمجموعة والضوابط الداخلية التي يتم الاتفاق عليها كلائحة لتحكم عمل المجموعة "- ستتم الموافقة وإعلان المصارف المكونة للمجموعة بواسطة بتك السودان المركزى بناءاً علي الاعتبارات التالية : أ- سلامة الموقف المالي والسيولي للمصرف. ب- سلامة موقف التقد الأجتبي بالمصرف. ج- مدى التزام المصرف بضوابط التعامل 2 التقد الأجتبي وفق التوجيهات الصادرة من بتك السودان المركزي. “*- يجب على المصارف المكونة للمجموعة مراعاة كافة الضوايط والموجهات المنظمة للتقد الأجتبي الصادرة من بتك السودان المركزي وعلى وجه الخصوص مراعاة الآتي: أ- العمل على وضع أسعار الشراء والبيع لمختلف العملات 2 إطار المجموعة وفق مؤشرات السوق بما يؤدي إلى تعزيز دورها الرائد ل سوق التقد الأجنبي والمحافظة على تنافسية السوق. ب- التصرف .2 المبالغ التي تقوم بشرائها ل حدود الأسعار المعلتة بواسطتها. ج - مقابلة احتياجات العملاء والجمهور بكل أنواعها وفقاً للضوابط الخاصة باستخدامات موارد المصرف. د - العمل على مقابلة احتياجات المجموعات الأخرى والمصارف خارج المجموعة ا إطار سوق ما بين المصارف (1141621 كاكلط 5- 1111151). ' د 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 65 --> ه- الالتزام يمركز التقد ١ لأجتبي 00511101 تزى احلمطتان أننا 110111 ) والتصرف 2 المبالغ الفائضة وتغطية العجز أولا بأول ء إطار التوجيهات المنظمة تذلك . 2-4 حالة وجود عرض يفوق احتياجات المجموعة سيقوم بنك السودان الملركزي يمتح المجموعة أو أي من أعضاء المجموعة عتد الطلب عملة محلية مقدماً لتمكينها من شراء النقد الأجنبي لصا لحه وفقاً لأسعار تفاوضية تشمل عمولة المجموعة يتم الاتفاق عليها مع بتك السودان المركزي. -٠ المبالغ بالعملة المحلية والمضافة مقدماً بواسطة بنك السودان المركزي للمجموعة أو لذي من مصارفها وفقا لما ورد ب (4؛ ) أعلاه ل* تعتمد لأغراض المقاصة الداخلية. 7- لتسهيل انسياب العمل 2 إطار المجموعة سيقوم بتاك السودان المركزى بالمساعدة .يخ تسوية المقابل المحلي أولاً بأول وذلك لي إطار الضوابط الواردة بالبتد ثالثاً الخاص بتطوير سوق ما بين المصارف. -١ على المصارف المكونة للمجموعة ولغرض تسيير عملها بالسوق وضع اللوائح والضوابط الداخلية اللازمة؛ على أن يتم إيداعها لدى بتك السودان المركزي - إدارة التقد الأجتبي وأي تعديلات تطراً عليها مع إرفاق صورة من موافقة كل المصارف المكونة للمجموعة . - يجوز لأي من المصارف المكونة للمجموعة الانسحاب طواعية متها بعد استيفاء الآتي : أ- تقديم مذكرة الاتسحاب مكتوبة بواسطة المصرف للمجموعة ومشفوعة بالأسباب. ب - أن يتم رفع مذكرة الانسحاب لبتك السودان المركزي مع تقرير من المجموعة يشمل تعليقها على ملابسات وأسباب انسحاب المصرف المعتي. ج يتم انسحاب المصرف بموجب إعلان يصدر تلقائياً من بتك السودان المركزي بتعديل أسماء المصارف المكونة للمجموعة وإعلان اتسحاب المصرف المعني متها 4- يجوز لأي مصرف الاتضمام لأي مجموعة بعد تقديم طلب بذ لك للمصرف ع ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي 60 و 4
<!-- page 66 --> القائد للمجموعة المعنية على أن تقوم المجموعة بدورها برفع الطلب مشفوعاً بتوصيتها لبتاك السودان المركزى للحصول على موافقته. وسيصدر إعلان من بتك السودان المركزي .2 حالة الموافقة بتعديل أسماء المصارف المكونة للمجموعة. -٠ سيقوم بنك السودان المركزى بتقييم أداء المجموعة من وقت لآخر وفقا للآتي: أ- النتظر لك أمر استبعاد المصارف التي يتسم تعاملها بالضعف من المجموعة وذلك وفق الاعتبارات التالية : - الجهد المبذول لتطوير السوق. - حجم عمل أعضاء المجموعة خاصة 2 مجال البيع والشراء للمصارف الأخرى خارج المجموعة. - حجم تعامل كل عضو من المجموعة بيعاً وشراءاً من بتك السودان المركزى ومدى اعتماده عليه مقارثة بحجم تعامله مع الجهات الأخرى. - مدي التزام كل عضو بالمجموعة بالضوابط الواردة 2 البند سادساً الفقرة (3) أعلاه والضوابط الأخرى 2 مجال التقد الأجنبي. ب- تحفيز المجموعات أو المصارف ذات الأداء المتميز وذلك بالنظر 2 تحويل بعض الأعمال بالتقد الأجتبي من بنك السودان المركزي إلى المجموعة أو المصرف المعتي داخل المجموعة. سابعاً: التحول للتعامل بالعملات الاجنبية الأخرى خلاف الدولارالأمريكي: -١ تعامل المصارف مع يتك السودان المركزي: أ- أن تكون عملة الاحتياطي القانوني بالتقد الأجتبي المحفوظ لدي البتك المركزي عملة اليورو- ب- أن تكون عملات التعامل .ل المقاصة بالتقد الأجتبي اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي. "- تعامل المصارف مع مراسليها بالخارج: أ- يشجع البتك المركزي أن تقوم المصارف بالتعامل مع مراسليها بعملات أخرى ! عد © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 67 --> خلاف الدولار ا لأمريكي لتقليل مخاطر الاستمرارة التعامل بالدولار. ب- على المصارف العمل على توسيع شبكة المراسلين بحفظ حسابات بالتقد الأجتبي طرفها بعملات أخرى خلاف الدولار الأمريكي خاصة عملات اليورو الريال السعودي. الدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني. ج- يتصح البتك المركزي بأن يتم سداد التزامات المصارف الخارجية القائمة بالدولار الأمريكي والمستحقة خلال العام 08٠٠م بعملات أخرى خلاف الدولار سواءاً كانت تلك الالتزامات متمثلة .يخ خطوط التمويل. الضمانات بالتقد الأجتبي. الاعتمادات آجلة السداد.....الخ. "- تعامل العملاء: أ-على المصارف تصح عملاتها المحتفظين بأرصدة بالدولار الأمريكي لديها بتحويل تلك الأرصدة إلى عملات أخرى وتبصيرهم بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بأرصدة بالدولار الأمريكي على أن يتعهد العميل كتابة بتحمله مخاطر التعامل بالدولار الأمريكي. ب-على المصارف تشجيع العملاء على تتفيذ كافة العمليات و التعاقدات بعملات أخرى خلاف الدولار الأمريكي أو بعملة متشأً البضاعة أو الخدمة إذا كانت العملة المعتية قابلة للتحويل. على أنه يجوز تقديم فواتير من العملاء بالدولار الأمريكي شريطة أن يتم السداد بعملة أخرى خلاف الدولار حسب رغبة العميل. ج - بالتسبة لالتزامات العملاء القائمة بالدولار الأمريكي دون مسئولية على المصارف يمكن أن يتم سدادها بعملات أخرى خلاف الدولار الأمريكي بعد قيام العملاء بإجراء الترتيبات اللازمة مع المستفيدين با لخارج. د- يجوز للمصارف قبول الدولار الأمريكي لك التعامل (شراء/ بيع) على الطاولة (01©0) مع تحملها المخاطر المترتبة علي ذلك. ؛- توجيهات عامة: - اعتبارا من الأول من يناير 08٠٠م تكون معاملات البتك المركزي بالعملات الأخرى خلاف الدولار الأمريكي. - يتصح البتك المركزي المصارف بإعادة هيكلة تركيبة أصولها بالتقد الأجنبي بغرض التخلص من الدولار الأمريكي على أن يكون اليورو والعملات الرئيسية الأخرى هي عملة الأساس .2 التعامل. 2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 1
<!-- page 68 --> - يتصح البتك المركزي المصارف مراعاة عدم الدخول 2 أي معاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من ١/8/1١٠٠م. - علي المصارف نصح عملائها بعدم الدخول 2 معاملات جديدة بالدولار الأمريكي اعتباراً من ١/70008/1م. - عملية التحول للعملات الأخرى هي عملية اختيارية وليست الزامية للمصارف أو العملاء وذلك بغرض تفادي مخاطر ا لتعامل با لدولار الأمريكي. ثامتا: تشعيل دور العملات الأجتبية .2 التعاملات المصرفية و التجارية: تمشيا مع سياسة التحرير 2 سوق التقد الأجتبي و لمزيد من المرونة وتسهيلا لحركة التعامل التجاري بين السودان و دول العائم باستخدام العملات الأجتبية خلاف الدولار الأمريكي .ٌ المعاملات الخارجية ( التجارية و المصرفية) و بغرض دعم القدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين و الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف الناتجة عن التركيز بالتعامل يخ عملة واحدة؛ يتم الآتي : -١ يسمح للمصارف بالاحتفاظ بحسابات باليورو و الريال السعودي والدرهم الاماراتى لدي قسم المقاصة ببتك السودان المركزى. "- على المصارف عتد فتح حساباتها لدى مراسليها بالعملات الأجتبية الرئيسية الأخرى و المتمثلة 2 اليورو, الريال السعودي؛ الين الياباتي و الدرهم الإماراتي بالإضافة إلى حساباتها بالدولار مراعاة التوزيع الجغرالكٍ و حجم التعامل الخارجي للعملات المذكورة. "- على المصارف عدم تتفيد عمليات الصادر و الاستيراد إلا إذا كانت فوا تيرها وتعاقداتها قد تمت بعملة المنطقة أو الدولة و ذلك على التحو التالي: 0 اليورو للتعامل مع منطفقة اليورو ( دول الاتحاد الأوروبي). ب. الريال السعودي للتعامل مع المملكة العربية السعودية. ج. الجنيه الاسترليتي للتعامل مع المملكة المتحدة. د. الين الياباني للتعامل مع اليابان. ه. الدرهم الاماراتي للتعامل مع الإمارات العربية المتحدة. © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي كرك با
<!-- page 69 --> و. عملة اليورو أو أي عملات أخرى للتعامل مع دول العالم الأخرى. ؛- على المصارف القيام بإجراء كافة التسويات اللازمة لمعاملاتها بالتسبة للدولار و اليورو و الريال السعودي والدرهم من خلال مقاصة بنك السودان المركزي؛ أما بالتسبة للجنيه الاسترليني و الين الياباني و أي عملات أخرى فتتم تسويتها عبر مراسليها بالخارج. -٠ ضوابط عامة: أ- على المصارف تشجيع عملائها على فتح الحسابات بمختاف أنواعها ( جارية؛ ادخارية؛ استثمار, صادر, استيراد....الخ) بالعملات الأجتبية المشار !ليها )١( أعلاه. ب- على كافة المصارف عدم تتفين أي عمليات تصدير أو استيراد أو إجراء تحويلات لمناطق العملات المذكورة بعملة خلاف عملة الجهة المعتنية؛ على أنه يجوز للمصارف - 2 حالة الاستيراد من دولة خلاف دولة المنشأ - تحويل قيمة البضاعة المستوردة بأي من العملات المذكورة ل الفقرة (“) أعلاه شريطة أن يتم ذلك وفق شهادة متشا البضاعة المستوردة. أو الشهادة الصادرة من الدولة التي تم الاستيراد متها . ج- على اتحاد المصارف واتحاد الصرافات نشر أسعار تداول التنقد الأجتنبي بالبنوك والصرافات بيعا وشراءاً يومياً من خلال وسائل الأعلام المختلفة وخاصة المقروءة متها على الأقل للتعريف بها ع أوساط المتعاملين. تاسعاً : أسعار صرف العملات الأجتبية الأخرى خلاف الدولار: بيغرض إزالة التشوهات 2 أسعار صرف العملات الأخرى خلاف الدولار الأمريكي التي نتجت من التباين # طرق احتساب أسعار الصرف بالمصارف التجارية فقد تقرر الآتي: -١ أن يتم احتساب أسعار البيع و الشراء للتحاويل المصرفية الواردة و الصادرة وللشراء و البيع من الحسابات بالتقد الأجتبي وحسابات الصادر و لكافة عمليات التقد الأجتبي التي لا يدخل فيها تداول العملات الورقية (البنكتوت) عبر الكاونتر بتطبيق طريقة الأسعار التقاطعية (01055) 215))]) باستخدام الأسعار الواردة لي نشرة بتك السودان المركزي لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 60
<!-- page 70 --> اليومية للعملات الأجنبية مقابل اليورو أو الأسعار التي تحصل عليها المصارف التجارية من المراسلين الرئيسيين ك المراكز المالية الدولية. "- طريقة الأسعار التقاطعية (148165 01055)) تطبق على التحو التالي : تحديد سعر الشراء التقاطعي للعملة المعتية يتم يبحاصل ضرب سعر شراء اليورو المعلن يوا سطةهة المصرف 2 سبعر شرا ءِِ العملة المعتية مقا بل ١ ليورو ل لوا رد بتنشرة العملات الحرة الصادرة من بتك السودان المركزي أو من المراسل و ذلك على التحو التالي: سعر الشراء التقاطعي للعملة المعتية - (سعر شراء اليورو مقابل الجنيه السوداتي) 7(سعر شراء العملة المعنية مقابل اليورو).- تحديد سعر البيع التقاطعي للعملة المعتية يتم بحاصل ضرب سعر بيع اليورو المعلن بواسطة المصرف 2 سعر بيع العملة المعنية مقابل اليورو الوارد بتنشرة العملات الحرة الصادرة من بتك السودان المركزي أو من المراسل؛ و ذلك على التحو التالي: سعر البيع التقاطعي للعملة المعتية - ( سعر بيع اليورو مقابل الجنيه السوداني) * (سعر بيع العملة المعنية مقابل اليورو). “- ء حالة استخدام المصرف لتشرة العملات الأجتبية مقابل اليورو الصادرة بواسطة مراسليه بالخارج يجب أن يكون المراسل من المصارف النشطة 2 أحد المراكز المالية الدولية و أن يكون مصرفاً من مصارف الدرجة الأولى. ؛- يسمح للمصارف الراغبة 2 تحديد سعر شراء للتقد ١ لأجتبي (عملة ورفية) خلافا لسعر الشراء المعمول به للتحويلات و الأرصدة الوارد ذكره لخ )١( أعلاه؛ أن تقوم باحتساب سعر شراء التقد شريطة أن يكون هذا الشراء يهامش يتدرج حتى خمسة .2 الألف كحد أقصى يخصم من سعر شراء التحويلات و الأرصدة للعملة المعنية . -٠ لأغراض استخدام سعر شراء للتقد بخلاف سعر الشراء التقاطعي المعمول به للتحاويل و الأرصدة فإنه يقصد بالتقد العملة الورقية و الشيكات السياحية والشيكات المصرفية و ال (010615 1/1017 ل111]1611018110102) أو مال حكمها من وسائل الدفع عند تقديمها عبر الكاوتتر بغرض بيعها للمصرف. © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي ة و
<!-- page 71 --> -١ على المصارف عند إعلان أسعار الصرف سواء .2 لوحات الأسعار بالفروع أو عبر أجهزة الإعلام المختلفة؛ الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح و مفهوم للجمهور يوضح أسعار شراء التحويلات و الأرصدة متفصلاً عن أسعار شراء التنقد - إن كان المصرف يحتسب سعراً منفصلاً لشراء التقد. "- علي المصارف إلزام المسافرين المتجهين إلى السعودية بإجراء تحويلاتهم بالريال السعودي و المسافرين المتجهين إلى البلدان الأوربية بإجراء تحويلاتهم باليورو, أما المسافرين المتجهين إلى بلدان أخرى فيجوز التحويل لهم بالدولار إذا رغبوابع ذلك. عاشراً:؛ فروع المصارف العاملة بالنقد الاجنبي: -١ يسمح للمصارف التجارية بتحديد فروعها التي ترغب ل مزاولة عمليات التقد الاجتبي وفقاً للسياسة الداخلية لكل مصرف مع إخطار بنك السودان المركزي بذلك (قطاع المؤسسات المالية والنظم بصورة لقطاع الاقتصاد والسياسات ) ع ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 0
<!-- page 72 --> مرفق رقم )١( مدونة أسس التعامل به النقد الأجنبي 0001 1ه 1002 مقدمهة: بالإشارة إلى لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجتبي لسنة 1994م الصادرة بتاريخ ١ /فبراير/ 994١م والتعديلات اللاحقة لها ترجو الافادة بأن من سمات سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة هي إلغاء القيود على التعامل التقد الأجنبي؛ وحتى تستغل تلك الحرية بصورة صحيحة تتعكس إيجاباً علي الأداء الاقتصادي رأت السلطات التقدية أن الضرورة تحتم عليها وضع الأسس اللازمة والتي يمكن أن تكون لك شكل ضوابط لأخلاقيات المهنة لتنظيم العمل يا هذا المجال حتى يتسم العمل بالجدية وبعيداً عن التنافس المضر علي ألا تتعارض تلك الضوابط مع القوانين السارية أو التي تحل محلها با لبلاد وعليه يتوجب على المصارف الالتزام بالأسس والضوابط التائية : أولا :- ضوابط التعامل يا سوق النقد الأجنبي: )١( تكون المصارف مسئولة مسئولية تامة عن كل أنشطة التعامل 2 هذا المجال بماك ذلك المتعاملين والعاملين الذين يشرفون على ذلك التعامل وتشمل تلاك الضوابط الآتي: أ- السياسة العامة للتعامل 2 التقد وإرسال تقارير دورية بذلك ثبتك السودان المركزى أو عندما يطلبها. ب- قوائم بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعامل 2 التقد الأجنبي. ج- المسائل المستخدمة .2 إجراءات التعامل. د- المراكز المصرح بالتعامل بداخاها بالتحديد. ها إجراءات التأكد من طبيعة المعاملات. و- أي ضوابط أخرى ترى المصارف أنها ضرورية . (؟) تكون المصارف مسئولة عن: أ/ اختيار العاملين من بين موظفيها شريطة أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة والدراية الكافية للتعامل ء هذا المجال وبالتالي تكون القرارات ! للد © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 73 --> التي يتخذها أي متهم كأنما صادرة من المصرف الذي يتبع له. ب / أن يتم التعامل. 2 التقد الأجتبي داخل حدود المركز المخصص ولذلك يجب وضع نظام رقابة داخلية دقيقة بحيث لا يتعدى المتعاملون تلك الحدود. ثائياً : أسس التعامل: (١)يجب الالتزام بأسعار البيع والشراء الجارية المعلتة لأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى ممارسات ضارة خاصة فيما يتعلق بتحديد الربح والخسارة؛ وب حالة عدم تزويد الموظف المختص بذلك يكون السعر الموضح 2 العقد ملزما () يجوز تمديد ساعات العمل .2 مراكز التعامل إلى ما بعد ساعات العمل الرسمية بعد موافقة بنك السودان المركزي. (©3) يجب تزويد بتك السودان المركزى بكشف يوضح أسماء الأشخاص الذين يصرح لهم بأداء عمليات محددة ونوعها وحجمها بعد اتخاذ التدابيراللازمة من تسجيل للعمليات التي تمت وخلافه. وذلك للتأكد من أن تلك العمليات المعتية قد تمت وفق مقتضيات التعامل 2 التقد الأجنبي. (4 ) لا يجوز التعامل (بيعاً وشراءاً) .يخ الودائع الشخصية والتي يمتلكها أي من المديرين أو الموظفين العاملين بالمصرف داخل مراكز التعامل المحددة لذلك الملصرف. (ه ) لا يجوز لأي مدير أو موظف يعمل بمركز التعامل 2 التقد الأجتبي أن يقبل أو يطلب أي هدية أو متحة مهما كان نوعها أو قيمتها من أي شخص يتعامل داخل المركز وتشمل تلك الهدايا أو المتح الدعوات الترفيهية وما ب شاكلتها . ثالثاً؛ إجراءات التعامل: : يتم السماح بالتعامل داخل مراكز التعامل بعد استيفاء الآتي )١( إخطار الموظف المسئول عن التعامل. - يجب الإفصاح عما إذا كان التعامل سوف يتم عن طريق تمويل من طرف - ثالث وحجم ذلك التمويل. - عند إكمال أي عملية يجب إخطار الموظف المسئول بذلك. - الاتفاق على المواعيد التي تمكن من إكمال عماية ما داخل المركز إذا كان لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 60
<!-- page 74 --> المتعامل مرتبطا بعماية تعاقد أخرى 2 مركز آخر. - أي شروط تأهيلية يري المصرف أنها ضرورية . () يجوز للمصارف أن تتعامل .2 التقد الأجتبي فيما بيتنها وتحدد الأسعار 2 حدود المؤشرات الصادرة من بتك السودان المركزي إما عن طريق العطاءات أو بواسطة عوامل العرض والطلب على أن يخطر المتعاملون الآخرون بهذه العمليات وحجمها والأسعار التي نفذت بها عتد بدء العمل 2 اليوم التالي لإكمالهاء وكيفية إجراء التسوية لهذه العمليات. () علي المتعاملين الالتزام بالأسعار المعلتة أو المتفق عليها وأي شروط تجارية أخري مرتبطة بعملية التعامل جٌ التقد الأجتبي ولا يجوز التنكوص عنها لذي سبب من الأسباب. (؛) يجب الحفاظ علي سرية كل المعلومات التي تتم داخل المركز أو التي تتم عبر الهاتف ويتم تسجيلها وعدم إفشاء أي معلومات وصلت إلى علم أي من الطرفين نتيجة لذلك التعامل إلى أي جهة أخرى إلا بموافقة بتك السودان المركزي وما يفرضه القانون أو المصالحة العامة . (ه) متي ما كان ذلك ممكناً يجب تسجيل كل العمليات التي تتم عبر الهاتف. وعلى كل مصرف التأكد من أن كل أجهزته تعمل بدقة وكفاءة عالية؛ كما يجب حفظ هذا التسجيل بصورة دفيقة تمكن من الرجوع إليها به حالة الضرورة خاصة 2 حسم التزاعات التي قد تتشب بين المتعاملين. () يجب أن يتم سداد قيمة كل العمليات أو تسويتها بين الأطراف باستخدام أسرع الطرق لتكملة إجراءات الدفع أو التسوية بين المتعاملين يما ل ذلك استخدام وسائل الدفع المتعارف عليهاء وذلك لتفادي أي خلاف قد يتشب نتيجة أي خطأً ً إجراءات الدفع أو التسوية. © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 1 َّ
<!-- page 75 --> الفصل السادس الاستثمارات المدقفوعة
<!-- page 76 --> الفصل السادس الاستثمارات المدفوعة بالنقد الأجنبى تسهيلاً للمعاملات المصرفية الخاصة بالأفراد والشركات والذين يقومون باستثمار رؤوس أموالهم بالنقد الاجتبي داخل السود ان فقد تقرر تنظيم ذلك وفقاً للآتي : أولا؛ تعريف رأس المال والقروض : يقصد برأس المال والقروض المدفوعة بالتقد الأجتبي مايلي: -١ التقد الأجتبي المحول من الخارج عن طريق المصارف المعتمدة لصالح المشروع- "- الآلات والمعدات والأجهزة التي تستورد بدون تحويل قيمة لتستخدم 2 إنشاء المشروع أو تأهيله أو تحديثه. - الخدمات المشتراة من الخارج لأغراض تشييد المشروع أو تأهيله أو تحديثه. ؛4- الأرباح المرسملة للاستثمار المحول من الخارج والمسجل طرف بتك السودان المركزي (بالتسبة لرأس المال). ثانياً: إجراءات تسجيل رأس المال والقروض المدفوعة بالتقد الأجتنبي : على كافة الجهات التي يساهم فيها أجانب بتسبة تزيد عن ٠١ من رأسمالها تسجيل رؤوس أموالهم أو حصيلة القروض الأجتبية المدفوعة لهم بالتقد الأجتبي لدى إدارة التقد الأجتبي ببتك السودان المركزي وذلك وفقاً للآتي : -١ المشاريع الاستتمارية: أ- يتم تسجيل رأس المال وحصيلة القروض المستجلبة .2 شكل تحويل نقدي لدي بتك السودان المركزي بعد بيعها للمصرف التجاري وإثبات عملية التحويل والبيع بتقديم مستتد التحويل من الخارج (517121) وأصل إشعارات البيع لعملة محلية معتمدة من المصرف. ب- يتم تسجيل رأس المال أو القروض المستجلبة .2 شكل معدات أو ماكيتات لدي بتك السودان المركزى (ويستثنى من ذلك الاستيراد بتسهيلات ب الدفع) بعد إبراز شهادة القيمة الجمركية (60177) للعمليات التي تم تخليصها بواسطة سلطات الجمارك 2 أو قبل ١١ يناير ٠٠١" ل ميناء الوصول وإبراز ما يفيد بأنها استوردت بدون تحويل قيمة من سلطات الجمارك وبإبراز صورة من استمارة الاستيراد (111) أو شهادة الوارد د 60 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 77 --> للعمليات اللاحقة لهذا التاريخ. ج-بالتسبة لرأس المال والقروض المستجلبة .2 شكل خدمات مشتراة من الخارج لأغراض تشييد أوتأهيل أو تحديث المشروع يتم تسجيل قيمة الخدمات بتقديم كشوفات معتمدة من مكتب مراجع قانوني سوداني تبين قيمة وطبيعة كل دفعية . د- يتم تسجيل الأرباح المرسملة للاستثمار المحول من الخارج والمسجل طرف بنك السودان المركزي بعد ابراز قرار مجلس الإدارة بالموافقة على رسملة الأرباح,؛ وشهادة من المراجع القانوني توضح حجم الأرباح المحققة وتصيب المساهمين الأجاتب متها (كل مساهم على حدة) والجزء المراد رسملته؛ مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي التسخة الأصلية مع الإحتفاظ بها . "- الشركات العاملة 2 مجال الاستيراد والتصدير: بالتسبة للشركات التي يساهم فيها أجانب وتعمل 2 مجال الاستيراد والتصدير فإن تسجيل رأس المال المستجلب كمساهمة للشريك الأجنبي لا يتطلب بيعه للمصرف التجاري وإنما فقط ! براز إشعار تحويل المبلغ وإقادة من المصرف التجاري بالرصيد بالحساب. ثالتا: إعادة تحويل رأس المال والارباح: -١ رأس المال التقدي: يسمح بإعادة تحويل رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي وفقاً للآتي : أ- أن يكون الاستثمار المذكور قد نَمْد بموافقة بنك السودان المركزي والجهات الأأخرى ذات الصلة؛ وأن يكون المستثمر قد قام يملء استمارة حصر الاستثمارات بالتقد الأجتبي بوزارة الإستثمار (مرفق رقم -)١ ب- أن يكون استلام المبالغ المستثمرة قد تم بشكل مقبول لدى بتك السودان المركزي. ج- أن يكون قد تم تسجيلها لدى إدارة التقد الأجتبي ببتك السودان المركزي؛ وذلك على التحو التالي: إعادة تحويل رأس المال غك حالة التصفية الكلية للمشروع: يتم التحويل وفقاً ثللآتي : زد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 78 --> - تقديم شهادة تسجيل رأس المال صادرة من إدارة التقد الأجتبي ببنك السودان المركزي. - إبراز موازنة تصفية المشروع معتمدة من مراجع قانوني بالسودان- - إبراز شهادة من المصفي تثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانوناً والتصيب الصابك للمستثمر القابل للتحويل. - موافقة الشركاء والمساهمين علي التصفية .2 حالة الشركات أو الشراكات موثقة من محامي ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل أو قرار المحكمة المختصة بالتصفية . - أن تكون المستتدات المقدمة هي النسخ الأصلية مع الاحتفاظ بهاء إعادة تحويل رأس المال لك حالة التصرف الجزثي .2 المشروع أو بيع الأسهم وذلك وفقاً للآتي : - تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجتبي صادرة من إدارة التقد الأجتنبي ببتك السودان المركزي. - تقديم عقد تحويل الملكية موثق من محكمة مختصة أو محامي. - شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب. - شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة. -فى حالة التصرف الجزثي للمشروع وإلغاء اسم العمل على الشركة المالكة تقديم المستتدات المؤيدة لذلك والمتمثلة فى إيقاف اسم العمل طرف المسجل التجارى وإلغاء الترخيص الخاص بالمشروع من وزارة الاستثمار. "- رأس المال العيتي: يسمح للمستثمر بارجاع وتصديرراً سماله العيتي المستورد بدون تحويل قيمة بعد استيفاء الآتي: - أن تكون الآليات والمعدات التي يرغب ل ارجاعها مسجلة كاستثمار با لتقد الأجتبي طرف بتك السودان المركزي. - تقديم موافقة الجهات المختصة بالاستثمار على الارجاع. - رخصة من وزارة التجارة الخارجية. - خلو طرف من الضرائب والزكاة. © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 1 َّ
<!-- page 79 --> التأكد من عدم وجود أي التزامات مصرفية على المستثمر - الأرباح : أ) يسمح بإعادة تحويل الأرباح وأرباح الأسهم المستحقة على رأس المال المدضفوع بالتقد الاجتبي المستثمر 2 السودان شريطة أن يكون قد تم تسجيل المساهمة لدى إدارة التقد الأجتبي ببتك السودان المركزي. ب) يسمح للمصارف التجارية بإعادة تحويل رأس المال المدفوع بالنقد الأجتبي وأرباح الأسهم دون الرجوع لبتك السودان المركزي بعد استيفاء الشروط الآتية : ٠ بالتسبة لأرباح الأسهم التي تتقدم الشركات لتحويلها لصائح المساهمين الأجانب فيها يتم التحويل لهم وفقاً للآتي : - شهادة تسجيل الشركة من مسجل عام الشركات. - تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجتبي الصادرة من إدارة التقد الأجتنبي ببتك السودان المركزي على أن تكون باسم المستثمر الذي يراد التحويل له. - تقديم ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد. -تقديم شهادة من المراجع القانوني توضح حجم الأرباح القابلة للتوزيع والجزء الذي يستحق التحويل للمساهمين الأجانب لكل مساهم على حدة مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي التسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها . - تقديم موافقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح. -شهادة خلو طرف من ضريبة أرباح الأعمال. -شهادة خلو طرف من ديوان الزكاة. - بالتسبة لتحويل أرباح الشركات العاملة ي مجال الاتصالات تقديم شهادة من الهيئة القومية للاتصالات تؤكد أن المبلغ المطلوب تحويله للخارج يمثل أرباح تشغيل عن العام الماضي. -توكيل من صاحب الأسهم يخول الشركة بتحويل الأرباح له. -مراعاة أن يكون التحويل للخارج لتفس الاسم الوارد بشهادة الأسهم و شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي الصادرة من بتك السودان المركزي و شهادة المراجع القانوني بالأرباح القابلة للتوزيع. أن تكون المستتدات المقدمة هي المستتدات الأصلية مع الاحتفاظ بصور متها ء لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ©
<!-- page 80 --> ٠ بالتسبة لأرباح الأسهم التي يتقدم الأفراد بطلبات لتحويلها يتم التحويل لهم وفقاً ثللآتي : -تقديم صورة من شهادة ملكية الأسهم. -طلب بتحويل الأرباح موقع بواسطة صاحب السهم أو توكيل لشخص آخر يخول له حق استلام و تحويل قيمة أرباح الأسهم شريطة أن يذكرةٌ الطلب أو التوكيل اسم الشركة التي يساهم فيها وأرقام شهادات الأسهم المراد تحويل أرباحها. -شهادة من المراجع القاتوني توضح مبلغ الأرباح المراد تحويلها بالتسبة للمساهم؛ مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي النسخة الأصلية مع الاحتفاظ بهاء -تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجتبي من إدارة التقد الأجتبي ببنك السودان المركزي على أن تكون باسم الشخص المستثمر الذي يراد التحويل له -مراعاة أن يكون التحويل للخارج لتنفس الاسم الموضح بشهادة ملكية الأسهم وشهادة تسجيل الاستثمار الأجنبي ببتك السودان المركزي و شهادة المراجع القاتوني بالأرباح القابلة للتوزيع. ٠ بالتسبة لأرباح المنشآت خلاف شركات المساهمة ( الشراكات و المتشآت الفردية ) يتم تحويل الأرباح للمستثمرين وفقاً للآتي: - تقديم شهادة تسجيل رأس المال الأجتبي الصادرة من إدارة التنقد الأجنبي ببتك السودان المركزي. - تقديم الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر للمتشأة مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد. - شهادة خلو طرف المنشأة من الضرائب- - شهادة خلو طرف المنشأة من الزكاة. - صورة من شهادة التسجيل و عقد الشراكة 2 حالة الشراكات. - صورة من شهادة تسجيل المتشأة 2 حالة المنشأة الفردية . - شهادة من المراجع القانتوتي توضح مبلغ الأرباح المراد تحويلها للمستتمر المعتي والستة المالية المعنية؛ مع مراعاة أن تكون الشهادة المقدمة هي ' لود 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 81 --> التسخة الأصلية مع الاحتفاظ بها. - طلب بتحويل الأرباح موقع بواسطة المستثمر الموضح اسمه بعقد الشراكة ب حالة الشراكات أو شهادة التسجيل با لتسبة للمتشأة الفردية أو توكيل منه لشخص آخر يخول له حق استلام و تحويل الأرباح. - أن تكون المستتدات المقدمة هي المستتدات الأصلية مع الاحتفاظ بصور منهاء - مراعاة أن يكون التحويل للخارج باسم الشخص الموضح بشهادة تسجيل الاستثمار بالتقد الأجتبي الصادرة من إدارة التقد الأجنبي و كذلك شهادة المراجع القانوني بالأرباح القابلة للتحويل و شهادة تسجيل المنشأة حالة المنشآت الفردية والشراكات. ٠ بالتسبة لاستثمارات غير المقيمين كٌ الأوراق المالية الحكومية لك السوق الأولية يتم تحويل قيمة هذه الأوراق وأرباحها للخارج وفق الآتي: - إبراز إيصال بيع التقد الأجتبي لبتك السودان المركزي أو أي مصرف نجاري عتد الاكتتاب. - تقديم مستتد صادر من شركة السودان للخدمات المالية بالمبلغ المراد تحويله للخارج. رايعا: اعادة تحويل القروض: يسمح بإعادة تحويل أصل القروض المدفوعة بالتقد الأجتبي والعائد عليها بعد استيفاء الآتي: -١ الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة على اتفاقية وشروط القرض؛ وذلك قبل استجلاب القرض للسودان- "- أن يكون قد تم استجلاب حصيلة القرض للبلاد بشكل مقبول لبك السودان المركزى. *- أن يكون استلام حصيلة القرض قد تم تسجيله لدى إدارة التقد الأجتبي. 4-4 حالة رغبة المستثمر لي تحويل أقساط القروض والتمويل والعائد عليها وفقاً ما جاء أعلاه تقديم شهادة تسجيل القرض أوالتمويل من بتك السودن الملركزي مرفق معها جدول السداد موضحاً الأقساط المستحقة والعائد عليها. هد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 82 --> خامسا: حسابات المستتمرين الأجانب : يتم فتح وإدارة الحسابات للمستثمرين الأجانب وفقا للضوابط التي تتظم حسابات المقيمين وغير المقيمين الواردة بالفصل الأول من هذا الكتيب. 12 تن د »ا ضوابط وتوجيهات التقد الأجتبي قي
<!-- page 83 --> فق قم ) ١ ( ينك السود ا المر : ل كزى ١ ك2 ١ ُ اللقد ال علبى ءًِ رو !7 ١ ستما ُ صر الاستثما ا - باللقسد الأ علبى رو ء رو . م !يا ماع رهم 3 ل ًا ممممة ِ ١ ١ ١ م الله )ا - اسم 8 مممممممممممممممممميمممممممممميممممممممممممممممممممممممممميلميمة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميممة الوضع القاثونى ( شركة؛ شراكة ١ ال -_ صع وني لسر ' سر ا + اسم يمد مم ممم ممم مميمييميي.ء '- مجال ا زرا صنا ٍ ا ال< - عي؛ عي؛ حدمي؛ هرى)ء .ا 0 :7 ؛؟- طيعة ِ- الجهل...اللاللممممتممممممممممممممميممميممممممممممممممييممة ب ه- ١ ان بالكامل 2 ١ ان يد ن - دان: لرئلُ......... ا نِِ - بزب ما ممممممممممممممممممممممميميمة م 3 -7١ موقع العمل الْولايكة: تيمم 0 المحافظة مم مم ممممممممممممممممممممممميمممممممممممممممييممة -١/ ( أو المال المراد استثمار بالتقد اله جتبي ٠. ٠. . )3 5 ا لا اللي .امممممتمممممتممممممممممييمممة تت . .- 3 لاه ااامممممتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميميممة - القروة )3 2 لقلا ممم ممم ممم مممممميم ميمه اا عللي..الامممممتمممممتممممييمممة تت . .- 3 لاه ااامممممتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميميممة 4- المساهمون الرئيسيون 2 المشرو: ن بسيول -- ع ل لاسم الحجتسية نئسية المساهمة ءَ ا مممممممممممميممية ل 0 مممممممممممميميمة ممممممممممممممممميمة (ج) ل ملممممممممممميممة مممييمممميمييميييء 0 الممممميم ليمي ل هو 0ج ممق مد مد م . ٠ وا ل يميم المائحة خيص. .نا ٍٍ 7 ٍِ م لإ م ممم ممم ممم مممممميمممممممممممممممميمممممممممممممممييليي.ي. ب 8 3 0 2 ِ 0 ِ 7 ي ضوابط وتوجيهات التقّد الاجتبي ِ 5 ا ري
<!-- page 84 --> ملحوظة: -١ تتم تعبئة الإستمارة من أصل وصورتين بواسطة المستثمر عند تقديم طلب لمتح الترخيص لوزارة الإستتمار أو السلطات الأخرى ويعاد أصل الإاستمارة بعد ملثها لبنك السودان المركزى - إدارة التقد الأجنبي - على أن يحتفظ المستثمر والجهة المائحة للترخيص بصورة متهاء ". بل حالة عدم ملء هذه الاستمارة لا يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأسماله وأرباحه. زد © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 85 --> الفصل السا بع ٠. ا ٠. ا ٠ ىُ ب + ٠٠ 25 له 0 َ ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي الت مي و
<!-- page 86 --> الفصل السابع موضوعات أخرى مختلقفة أولا: الشركة السودائية للأسواق والمناطق الحرة: يصرح للشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة بالبيع بالتقد الاجنبي 2 أسواقها داخل البلاد بالإضافة للسوق المخصص للدبلوماسيين وبعثات الأجانب وصا لتي الوصول والمغادرة. ثانيا: ضصوابط التعامل مع المناطق الحرة السودائية : - مجال الصادر : -١ على المصارف المحلية تطبيق كافة ضوابط وإجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي على الصادرات من السودان إلي المناطق الحرة ومطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط التقد الاجتبي السارية . "- على المصارف المحلية تطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار- *- يتم التعامل يخ الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة. ؟- علي فروع المصارف العاملة بالمناطق الحرة معاملة حصيلة الصادرات للسلع المشحونة من المنطقة الحرة إلي السودان أو أي دولة أخري وفقاً للقوانين المحلية واللوائح التي تصدرها سلطات المنطقة الحرة. ب- ا مجال الاستيراد : -١ على المصارف تطبيق كافة إجراءات وضوابط الاستيراد الصادرة من البتالك المركزي على الاستيراد من المناطق الحرة. "- أن يتم تداول مستتدات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة ( مصارف المستوردين ) والمصارف داخل المنطقة الجحرة ( مصارف المصدرين ٠.) "- يحظر على المصارف المحلية تمويل الاستيراد و/ أو الدخول 2 أي ترتيبات مصرقية للاستيراد للمتاطق الحرة سوا ءًَ من موارد المصرف أو من الموارد © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 8
<!-- page 87 --> الذاتية للعملاء. ج- مجال التحويلات : -١ يسمح للمصارف المحلية بتتفين التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة 2 المنطقة الجرة. "- غير مسموح للمصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالارباح أو إعادة رأس المال أو خلافه. ويجب ان يتم تتنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة. د- ضوايط عامة : -١ يحظر إستخدام العملة المحلية السودانية ل التعامل داخل المنطقة الحرة. 7- يحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة إستخدام إستمارات الاستيراد (111) واستمارات الصادر( (112 الصادرة من البتك المركزي؛ وعلى المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الاستمارات. *- على المصارف المحلية معاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرقياً. ؛- يسمح للمقيمين الحصول على التمويل والقروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي السارية. ثالثا: تتنظيم مراكز التقد الاجتبي بالمصارف التجارية 1010051112 1112091226 ع1"012) بك إطار توجه بنك السودان المركزي نحو تنظيم سوق النقد الأجنبي و الحد من مخاطر التعامل بالتقد الأجتبي .2 القطاع المصرية فقد تقرر تفعيل العمل يبتنظام مراكز التقد ١ لأجتبي عس5مم17 بصع صع1016 5 . فقد تقرر أن يكون الهدف النهائي نسبة 07٠0+ كحد أدنى لصا موقف التقد الأجتبي وفقا للمعادلة الواردة أدناد. أما مرحليا فقد تم تحديد نسبة (-170) كحد أدنى لصابة موقف التقد الأجنبي الكلي (1051007 11500051016 6عطفطه::1 1016180 أء!1 للو076) لكل مصرف نسبته أقل من ذلك .2 الوقت الراهن و سوف تتم زيادة هذه التسبة مستقبلاء عليه يجب على كل مصرف الالتزام بإجراء عملياته 2 ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0 خا م با
<!-- page 88 --> مجال التقد الأجتبي يما يساعد على تحقيق التسبة المقررة عليه بصورة تدريجية. آليبة حساب صاب موقف التقد اللا جتبى الكلى 010 ع 1057 وقممقط1 مطتعك 101 ااا لل078:2) يتم حساب موقف التقد الأجنبي الكلي لكل مصرف حسب الصيغة الآتية : (الأصول بالتقد الأجنبي)- (التعتر بالتقد الأجتبي - مخصص الديون المتعثرة بالتقد الأجنبي)+ )١( - خ الخصوم بالتقد الأجتنبي - مخصص الديون المتعثرة بالتقد الملوقف («. - الأجتبي + الالتزامات خارج الميزانية4 () «(رأس المال + الإحتياطيات) - (1090 من إحتياطي إعادة تقييم الأصول)4 (73) مع مراعا 1 لآتي : تتم إضافة صالك الإلتزامات خارج الميزانية بالتقد الأجتبي إلي الخصوم بالتقد الأجتبي المشار إليها بالرقم () لك بسط التسبة أعلاه؛ و ذلك بعد خصم هوامش الاعتمادات و خطابات الضمان ك2 حالة دفعها بالتقد الأجتبي و عدم خصمها 2 حالة تم دفعها بالعملة المحلية. يتم تقسيم البتود خارج الميزانية حسب تاريخ إستحقاقها عتد إعداد الراجعة كما يلي: مسمس يتم إستبعاد الديون المتعثرة بالعملة الأجتبية بعد خصم مخصص الديون المتعثرة بالتقد الأجتبي من إجمالي الأصول بالتقد الأجتبي (حسب تصتيفها الوارد يمتشور الادارة العامة لتنظيم و تتمية الجهاز المصري رقم )٠٠١8 /١( الصادر بتاريخ ١ يناير ٠٠08 و الخاص بسياسات و ان : كر » ضوابط وتوجيهات النقد الأجتبي ة َّ
<!-- page 89 --> إجراءات التمويل المتعثر وتكوين المخصصات )؛ كا !كت 2 التسبةالتى بت ٠. | تصنيف التمويل | الفترة الزمنية به التي ب الرقم إستبعادها من الأصول المتعثر ا لم يحن أجله بعد حسب الصيغ المختافة إلا أن متابعة العملية ِ 2 التمويلية أوضحت وجود صعوبات ١ تمويل يشوبه قد تواجه عملية السداد مما يؤدى 117" الضعة تواجه عملية | يؤّدي إلي تأخر السداد أي اذا تخلف العميل عن السداد لفترة تقل عن ٠“ أشهر من تاريخ الإاستحقاق ِ إذا تخلف العميل عن السداد لفترة تمويل دون رن جد سا د اع ا ١ المستوى العادى اشهر و تقل عن > اشهر من تاريخ ,7 © * الإستحقاق إذا تخلف ١ ن السداد لفترة | تفل مش ك2 7 | إدهر وتل من ١١ شهرامن | اه تحص شهر و تقل عن ١١ شهرا من تاريخ الاستحقاق ِ إذا تخلف العميل عن السداد لفترة ٠٠ تمويل ردىء عام أو أكثر على أن يتم إرفاق ملحق بالتفاصيل أعلاه مع راجعة مركز التقد ا لأجتبي. ب حالة دفع العميل قيمة المرابحة الدولارية بالعملة المحلية كتسوية نهائية يجب إستبعادها من الأصول دون الإنتظار لحين توفر التقد الأجنبي. يجب فصل المبالغ بالعملة المحلية و المبالغ بالعملة الأجتبية ل البنود خارج الميزانية (و لك حساب جاري الفروع).؛ الواردة لك الميزانية الأسبوعية وك الراجعة الأسبوعية لمركز التقد الأجتبي. كما يجب تضمين البتود خارج الميزانية براجعة الميزانية التي يتم إرسالها الكترونيا إلي البتك المركزي. يتم إستبعاد البتود خارج الميزانية التي لا تشكل إلتزاما على المصرف مثل الكمبيالات غير الملزمة (610(61ع088ه علصدط 11710101 ) وما بق حكمها . يتم إستبعاد مخصص الديون المتعثرة بالتقد الأجتبي من جانب الخصوم عتد إعداد موقف التقد الأجتبي. يتم إستبعاد 505 من قيمة إحتياطي إعادة تقييم الأصول من إجمالي رأس و ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي © ضح مق ءا
<!-- page 90 --> المال و الاحتياطيات. و تبعاً لهذا القرار فاه يجب على المصارف الإلتزام بالآتي ؛ (أ) المصارف غيرالمتجاوزة لتسبة (-176): ١ عدم الدخول غ2 أي إلتزامات جديدة بالتقد الأجتبي إلا 2 حال القدرة على توفير الموارد من مصرفكم . (ب) المصارف المتجاوزة لتسبة (-1765): - عدم الدخول .غ2 أي إلتزامات جديدة بالتقد الأجتبي إلا 2 حال القدرة على توفير الموارد من مصرفكم و ذلك لحين توفيق أوضاعكم. - سوف يبداً العمل بتظام مراكز التقد الأجتبي .غ2 الأسبوع الأول من شهر يوليو ٠٠م مباشرة. - على المصارف المعتمدة إعداد تقارير اسبوعية يمركز التقد الأجتبي وإرسالها لإدارة التقد الأجتبي عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً للاستمارة المعدة لذلك. -أي مصرف لا يلتزم بإرسال التقارير المطلوبة أعلاه ستوقع عليه الغرامات المتصوص عليها ل لائحة الجزاءات الادارية والمالية لسنة ؛0٠٠م وأي عقوبات أخرى متصوص عليها بك قانون تنظيم التعامل بالتقد لستة 41/81١م واللوائح والتوجيهات الصادرة بموجبه. رابعاً: حساب موارد نافذة بنك السودان المركزى: على جميع المصارف المعتمدة الإستمرارء اضافة الموارد غير المتظورة والتي يتم شراؤها لصالح بتك السودان المركزي للحساب المفتوح طرفها باسم موارد نافذدة البنك المركزي,؛ وذلك وفق الضوابط الثالية : -١ إخطار بتك السودان المركزي - إدارة التقد الأجتبي - برقم الحساب وتفاصيل أي إضافة للحساب المذكور فور الإضافة مع مراعاة عدم الخصم من هذا الحساب الا بتصديق مسبق من إدارة التقد الأجتبي ببتك السودان المركزي. "- ارسال كشف حساب يومي وشهري يوضح حركة الحساب عبر نظام الرواجع الإلكترونية وفقاً للإستمارة بالرمز((5028-1) والرمز(502-11) على التوالي. ' لود 60 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 91 --> خامساً: الترتيبات المصرفيه المتعلقه بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار الامريكى: -١ لايتم تتفيذن أي عقودات صادر أو وارد مع أي شخص امريكي - طبيعي أو معتوي- الا بعد الحصول على رخصة سارية المفعول من مكتب الرقابة على الأصول الأجتبية (01780) تسمح بتتفيذ عملية الصادر أو الوارد وأن تصيب بتك السودان المركزي ه حصيلة الصادر لن يتعرض للتجميد. "- يتم التعاقد وإصدار الاعتمادات بأي عملة قابلة للتحويل. على أن يتم السداد ب تاريخ الاستحقاق بأي عملة قابلة للتحويل عدا الدولار الأمريكي بسعر صرف العملة المختارة مقابل الدولار الأمريكي وأن يتفذ السداد عن طريق أي بتك عدا البتوك الأمريكية. »- الايرادات غير المنظورة: أ- تشمل الإيرادات غير المتظورة: تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ٠ التحويل الوطتي ؛ الاستتمارات بالتقد الأجتبي ٍ كافة المجالات (استخراج البترول وتتميته والتتنقيب عن الذهب والمعادن... الخ) ؛ إيرادات تعويضات التأمين وإعادة التأمين وإيرادات وكلاء البواخر والمعاشات وأجور ترحيل مواد الدعم الخارجي. ....الخ. ب- على المصارف المعتمدة إخطار عملاتها ومراسليها بإجراء التحويلات إلى الداخل بأي عملة قابلة للتحويل عدا الدولار الأمريكي وبالتائلي عدم التعامل مع الشيكات المصرفية أو الحوالات وأوامر ا لدفع والشيكات المعتمدة أو أي وساثل دفع أخرى مسحوبة على أو صادرة من البتوك الأمريكية. ج- تستثتى من البتد زب) أعلاه تحويلات السودائيين المقيمين بأمريكا الشمالية وتحويلات الأمم المتحدة وموشظفيها والسفارات الأجتبية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الإغاثة غير الحكومية وعلى البتك المعتي الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الرقابة على الأصول الأجتبية (07/80) بالولايات المتحدة يسمح بدفع تصيب بتك السودان المركزي 2 تلك الموارد دون أن يتعرض للتجميد. 4- المدقفوعاث غير المنظورة: أ- وتشمل تحويلات الأرباح , خدمة القروض الأجتبية ؛ تحويلات د ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 92 --> أقساط وإعادة التأمين ؛ التحويلات غير المنظورة المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية ؛ تحويلات شركات الطيران الأجتبية..... الخ. ب- بالتسبة للتحويلات المذكورة .ل البند (1) أعلاه يتم تتفيذها بأي عملة قابلة للتحويل عدا الدولار ا لأمريكي وبا لتالي لايتم إصدار أي وساثل دفع مسحوبة على البتوك الأمريكية. م- توجيهات عامة: أ- أي حالات لم يرد ذكرها أعلاه تحال إلى إدارة التقد الأجنبي ببنك السودان المركزي للنظر فيها ب- يقصد بعبارة (البتوك الأمريكية ) الواردة أعلاه ما يلي: ٠ البتوك الأمريكية وفروع البتوك الأجتبية داخل الولايات المتحدة. ٠ه فروع البنوك الأمريكية ووكالاتها (50551010:165) خارج الولايات المتحدة. ج- يقصد بعبارة : (00131101 45614 01101680 0116 ) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن.- سادسا: تحويل موارد يتك السودان المركزي لمراسليه بالخارج: على المصارف التقيد التام يما يلي : - أ- التنبيه بشدة على المختصين بالمصارف التقيد بحق الدفع (©121 781116) الوارد يخ تعليمات بتك السودان المركزي وملاحقة مراسليكم للالتزام بذئلك. ب- عدم تحويل أي مبالغ من التافذة إلا بعد الحصول على تعليمات بالدفع من بتك السودان المركزي- ج- تقدم المطالبة بدفع المقابل المحلي مشفوعة بصورة طبق الأصل من التعليمات المستلمة بواسطة مراسل البتك (1/71111 00-77 0111115م]/1 ك5 1517/727لم). سابعا : حسابات المصارف لدي بنك السودان المركزي: -١ يمكن للمصارف التجارية إيداع أي مبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي والعملات الرئيسية الأخرى بحساباتها لدي بنك السودان المركزي بغرض أضافتها لأرصدتها ببتك السودان المركزى. 6 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي ا و
<!-- page 93 --> "- يتم خصم قيمة الشيكات المصرفية بالعملة المحلية الصادرة من المصارف التجارية لصالح شركات الصرافة بغرض شراء نقد اجتبي من بنك السودان الملركزى من حساب المصرف المصدر للشيك مباشرة وه تاريخ تقديم الشياك لبتك السودان المركزي. ثامتا:؛ السرية المصرفية و متح المعلومات والبيانات: على المصارف المعتمدة عدم متح أي معلومات أو بيانات مباشرة لذي جهة تطلبها إلا عن طريق بتك السودان المركزى ويستتتى من ذلك المحاكم بكافة درجاتهاء تاسعاً:؛ إيجار العقارات بالتقد الأجنبي ؛ : يسمح لملاك العقارات بتأجيرها بالعملة الحرة للجهات التالية والعاملين بها -١ السفارات والهيئات الدبلوماسية الأجتبية العاملة به السودان. - - المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية والقطرية - الشركات الأجتبية. - المقاولين ومقاولي الباطن وبيوت الخبرة الأجتبية. - منظمات الاغاثة والهيئات الديتية والخيرية الأجتبية. - "- يحق للمؤجر إضافة قيمة الايجاري حسابه بالتقد الأجتبي القائم باسمه وله الحق لي استخدام القيمة ا مقابلة متطلباته بالتقد الاجنبي وفقاً لاستخدامات لحسابات المقيمين بالتقد الأجنبي. عاشراً:؛ ادارة ارصدة المصارف لدي مراسليها بالخارج: -١ على كل مصرف الالتزام بوضع سياسة داخلية واضحة ومحددة تتناسب مع وضعه وإحتياجاته لتفادي مخاطر الاحتفاظ بأرصدته الخارجية لدى مصارف ومؤسسات مالية معينة وي مناطق جغرافية محددة مع مراعاة توزيع الأرصدة على المصارف والمؤسسات المالية المراسلة والدول والمناطق الجغرافية المختلفة وبعملات مختلفة بقدر الامكان. على أن تشتمل السياسة الداخلية على نظام للضبط يضمن متابعة أحوال هذه المصارف والمؤسسات والبلدان والمناطق الجغرافية والعملات لتقييم مواقفها وسمعتها وأوضاعها من كل التواحي بشكل دائم ومستمر ليتقرر يج ضوثه أمر بقاء الأرصدة لديها أو تحويلها لجهات أخرى أو استبدال عملة بأخرى. "-على كل مصرف موافاة بنك السودان المركزي - إدارة التقد الاجتبي ببيان شهري يوضح الأرصدة لدى المراسلين عبر تظام الرواجع الإلكترونية وفقاً هد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 94 --> للاستمارة بالرمز( 5811355) على أن يتم إرساله خلال فترة ل* تتعدى أسبوع واحد من نهاية الشهر المعني؛ مع مراعاة الآتي عند تعبئة الاستمارة المذكورة: أ- يجب أن توضح الحسابات بشكل متفصل أي لا يتم عمل (58102) سواء كانت حسابات جارية أو حسابات هوامش أو ودائع استثمارية أو عمليات مضاريبة.. الخ. ب- يقصد بالمصارف المراسلة كل المصارف وفروع المصارف التي يحتفظ لديها المصرف بحسابات أو ودائع أو أي أرصدة خارجية حتى لو كانت فروع لذات المؤسسة التي يتبع لها المصرف العامل بالسودان ويقصد بها أيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية التي يحتفظ المصرف لديها بأرصدة خارجية. ج- الأرصدة المديتة كما تظهرها الحسابات لدى المراسل (0/ 21105110 توضع بين قوسين وكذلك الأرصدة المديتة بحسابات الظل () /له 111111601 توضع بين فوسين- د- بالتسبة لأرصدة حسابات الظل بالعملة المحلية يجب مراعاة أن تكون جملة الأرصدة المديتة مساوية لبتد المراسلين بجائنب الأصول وجملة الأرصدة الدائنة مساوية لبتد المراسلين 2 جاتب الخصوم بالبيان الشهري لأصول وخصوم المصرف الذي يتم إرساله للإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء والاإدارة العامة لتنظيم وتتمية الجهاز المصرية. ه- يجب أن يوضح كٌ عمود الملحوظات ما يفيد بأن الحساب قد تم فتحه خلال الشهر المعتي وذلك بالنسبة للحسابات الجديدة كما أن الحسابات التي تم قفلها خلال الشهر يجب أن يتم إدراجها بالاستمارة بتهاية الشهر الذي تم قفلها فيه مع توضيح ذلك 2 بتد الملحوظات. و- ما عدا أرصدة حسابات الظل بالعملة المحلية يجب أن تظهر كل الارصدة والمبالغ الأخرى بالاستمارة بالعملة التي تم بها فتح الحساب أو وضع الوديعة . ' ود 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 95 --> أحد عشر: بطاقات سوبريما التي تصدرها وتديرها شركة فيوتشر استر اتيجيز 51121120115 17171171072 بإيطاليا ؛ بالإشارة إلى الفتوى الصادرة من الهيثة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرع والمؤسسات المالية بتاريخ ٠١ /جمادى الأولى ١77/ ه الموافق 8/ أغسطس/٠100م والخاصة بعدم مشروعية بطاقات سوبريما التي تصدرها وتديرها شركة فيوتشر استرا تيجيز (6115 01711712571511 بإيطائيا وما توافر من معلومات تفيد بأن هناك عدداً من السودانيين يتعاملون بهذه البطاقات مخالفين بذلك أحكام هذه الفتوى فقد تقرر الآتي : - -١ عدم السماح بالتعامل بهذه البطاقات من خلال الجهاز المصرة بالسودان. "- عدم السماح بتحويل أي مبالغ لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى مشابهة وعدم تتفين أي تحويلات لهذه الشركة (7110115ل51718 217117812 أو أي شركات أخرى لهذا الغرض أو لأغراض أخرى مشابهة. *- عدم السماح بتحويل أي مبالغ لشركة (220014111 1152 ) تتعلق بالتعامل ببطاقات سوبريما أو لأي أغراض أخرى مشابهة. ثاتي عشر: مكافحة غسل الأموال: -١ لي حالة طلب أي مصرف أو مؤسسة مالية تعمل بالخارج فتح حساب أو حسابات بالتقد الأجتبي لدى مصرفكم.؛ على مصرفكم وقبل التظر لك طلب فتح الحساب إرسال الاستمارة المرفقة بالرقم )١( لملنها بواسطة مقدم الطلب ويجب حفظ هذه الاستمارة بملف العميل 2 حالة الموافقة علي فتح الحساب. "- على المصرف مراعاة حركة هذه الحسابات ء حالة ملاحظة أن هذه الحسابات تستخدم .يا شكل تحاويل لمستفيدين خارج السودان وبمبالغ كبيرة رفع الأمر لمسئول الالتزام بالمصرف للنظر لق شأنه ل إطار متطلبات القانون. زد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 6
<!-- page 96 --> مرفق رقم )١( استمارة استبيان غسل الاموال انذزنانا5 01 1 لفط لم11 لحان ماععام1/1 لمنعصعفص1 عه صمناوبنمصتصا طم لنعدص6 ع1 تمعساعمم 10 ب تصعط<1 معن1012 ع اخل0 ا أ انا 6لاااي*ح نالا ناما 10177 1١ لااحطم 05 11 5111لا امات للملا ع0 +“ وح مم 112811111011 01 1181106 1/1311 111501111011 01 1001655 ا اا ااا ا اا الس 0 6616060 قتتم1 ل عطقتاط18ف تجتتصتاف عسناوثز 1185 1 ممتد0فم1 تباوث 18 اعثة 131170617026 1101767 10167601 7 عن 10 661[ط510 18110061706 لاع مصختاصة طاات عستا متم ما ناوث عت 2-١ 7 1 تق 10655قناط آه 201866 1181011060 .11.0 ناولز 1185 3 معتطات صا تقتصتاف عط صا 2001655 21*60 ل2 1068160 15 7 01006 10 21101011260 15 .11.9 0111 تتتاوير تتحمتها"” 101 وعستاعنتبع عط تترمل101 ناوث 100 ١ 4 7م 7'*لتعسمفا قن تتناوثز 260801 21001 0115101781 0011665 77111160 8180119160 10511001100 تتناولز 1185 ,7687" 11) 7عستتعل صنا18 نوغطمتت ]02م 10 016918060 5-١ طعي عمتصتلاياه لفتد11816 177111160 تتتلة 01017106 1016856 7م مئاص معااصدت ل عطقناط12ق 10511001100 ناوث 1188 بجعت مد -تاصة تصعصس1ا دسا ما امتتتطف 2تثة 110266001185 1811170110667 عع ترمارصه 01عطفتاط12ق تله حفط 105110111017 تتناولر 10065 تجعصمممط أتاوطم 68 ترماصمس طع1 م1 ماع10 عمتصند ١ 7 بصت ع10 رتل1 صا تغط 255183 ما يه 18117061106 7 8قن0101010 5118 ص تتافييج 160تاط12ق تنه حفط 1051100111010 اتناوثز 10065 آه لوعقتاوعة عط أق) ما مسمتاعص10 1671677 0177112066 01106667 ده 00116165 18110011028 21111-00017267 عش َ7 ٍ 8 ضوابط وتوجيهات النقد الأجتنبي ءا ءا
<!-- page 97 --> 200116806 00110165 ع181117106110 لإ21211-11018 116 علخ 10160 تور م1 2001160 موقل عع10ه 1680 تتتاوثر 10 1) 315101211657 011771060 1120117 2100 121010865 خناصة نامير آه عتنطمده 68516 عط مطتقاصوت 01056 ,107" متعمعع 217210 ع06170 1211 توعستممم 1 هلان 10811 تتتامتر ل 1161100 8120115160 ته 11616 18 10 عطا 10 صسمتاع 1208 عه 2011711165 511801010118 10011106 7 201010011318 مب لوعتاوم معتاتدت1 2 عتحقط 10311011102 تنا0لز 10065 معتقاطه ما صعكلقا عتة 116850117865 1688018016 قط 090116 ١ 11 60 010615)ق00 آه تجاتتصعل1 عتدحنا عط أناوط2 111101111211017 7 علمستااي1 عتناقته م1 258 امصتفاقنه له 1660105 1181011 10811011101 010ل 10065 0116500106028 ته 1165 1صنا260 ,10160111021101 ملتدس عتقتع0م امه عستا آه 06100 0601060 2 101 ١ 12 آه ممتامع6810تحما لتصتتوم ما قة 50 2111011065 10681 16065587 ]1 ,0107106 قة 17161 2 201171065 511901010115 7 لمعتست آه 0105001100 101 7106066 55 تليطة بطتنة 000ع ها متتوم1 ترعغطا ]1 0001077665 7 8ق51180101010 نه توعتاوم 117111160 8 6تحقط أمفط 0065 1051101101010 1ل01ئز 11 7م سمعااتدد زما676ل ما صقام نونز مل ,عستا قنط ١ 14 د«متاعامستمه عدوي عط 101016216 016886 ,”و7765“ 11) وعتعتلوم تسوير 01] عامل و85 7511 2 عتحقط أفط 0068 عقطا علصوط 8 101 200011015 7(عتص للقطة 0ع10161 2 .1.6 وتتأطنا0 تيطة 10 1216580626 085 بتبلصة ما علصدط تتاوثر آه ترعتاوم عط 1118 بعكتتتقط عط حا قكلصقط تغطاه صف 1606617201 11203115 آه امتقصاع11ه عط آه 2001655 أده تن طصتتتط تصناه6عة8 ١ 16 16661760 105011011005 عط له 10160 عئثة :1215161 ع1 عنصم عط 1017106م فقل2 تور مل قسن عمتااتس صعطا/لا 7 اتتغعطاه 1171011172110 ومممية017 0110016160 116511011112116 م.1116 (10ع51 2120 181106 011171 016856 ) وملام ممم مي 12816 ود ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 0 ني جا
<!-- page 98 --> 7 جيهات ال د 2 .98 4 ضوابط وتوجيهات التقد الأجتب
<!-- page 99 --> الفصل الثامن القوانين واللوائج والأوامر الإدارية ضوابط وتوجيهات التقد الأجتنبي ©6
<!-- page 100 --> بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1م19١ ثترثيب المواد الشفصل الاول احكام تمهيدية الممادة: ١-اسم القانون "-الغاء واستثتاء -١ تفسير الفصل الثاني التعامل بالنقد 4 التعامل بالتقد السوداني بالخارج. -٠ التقد الاجتبي والضمانات المالية والكوبونات. 7-استرداد قيمة البضائع المصدرة. ١-استيراد وتصدير الذهب. الفصل الثالث سلطة اصدار اللوائح والاوامر -سلطة اصدار اللوائح والاوامر الفصل الرابع العقوبات 4-العقوبات زد © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي
<!-- page 101 --> بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالتقد تلستة ١18١ (7/ 181/2 لفصل الاول احكام تمهيدية اسم القانون : -١ يسمى هذا القانون « قانون تنظيم التعامل باتتقد لستة امحل الغاء واستثتاء: "- يلغى قانون الرقابة المتبقية لستة 193679 على ان تظل اللائحة المالية المراقبة العملة) لستة ١976 والاوامر الصادرة يموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب احكام هذا القانون الى ان تلغي أو أن تعدل وفقاً لاحكامه.؛ على الا يترتب على ذلك الالغاء أي أثر على الاجراءات التى تمت اثتاء سريان ذلك القانون أو الاجراءات التى بدئٌ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ الغائثه. تفسير: *- ع هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : ” الضمانات المالية” يقصد بها الاسهم والستدات وشهادات الدين وستدات الدين واية وثائق من هذا القبيل- "”كوبون” يقصد به الكوبون الخاص بارباح الاسهم او الارباح المستحقة على ضمان مالي. ” المحافظ” يقصد به محافظ بنك السودان. ”نقد“ يشمل التقود المعدنية والورقية أو أي دفع قانوني آخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية(الدرافت) وخطابات الاعتماد -١ قانون رقم 63 لسنة 1983 غ2 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 0
<!-- page 102 --> والستدات الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل اتواعها . 7 . “6 .- - مد . . . ا )+ * ا . نقد اجتبي يقصد به اي نقد يكون الدفع به دفعا فانونيا خارج السودان. الفصل الثانى التعامل بالنقد التعامل بالتقد السوداني بالخارج: ؛- لا يجوز التعامل بالتقد السوداني خارج السودان الا بالقدر الذي تسمح به اللوائج '. التقد الاجتبي والضمائثات المالية والكوبوثات: 8- يكون التعامل بالتقد الاجتبي واستيراده وتصديره ويكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكوبونات حسبما تقرره اللوائح. استرداد قيمة البضائع المصدرة : -7١ لكل من يصدر بضاعة الى خارج السودان ان يسترد قيمتها بالتقد الاجتبي ونتحدد اللوائح المصدرة كيفية استخدامه. استيراد وتصدير الذهب: -١ يخضع استيراد وتصدير الذهب بكل صوره وفقا لما تقرره اللوائح. - قانون رقم ١١ لستة 1965 د ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 103 --> الفصل الثالث سلطة اصدار اللوائح والاوامر سلطة اصدار ا للوائح والأوامر: - يحوز للمحافظ أن يصدر اللوائح والاوامر اللازمة لتتفين أحكام هذا القاتون” والأوامر. الفصل الرابع العقوبات 4- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى يكون الشخص عرضه لها بموجب أي قانون لآخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اى لائحة تصدر بموجبه او اى امر يصدر بموجب تلك اللائحة على الوجه الآتى : أ- السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او الغرامة او بالعقوبتين معاً ومصادرة التقد الاجتبي موضوع الجريمة. ب- بالاضافة لتوقيع العقوبات المتصوص عليها .يخ الفقرة (أ) يجب على المحكمة مصادرة اى مركبة اوسيلة نقل او اى بضائع او وسيلة حفظ اموال عند ارتكاب الجريمة متى ما ثبت ان المركبة او وسيلة التقل او وسيلة حفظ الاموال مملوكة للجاني او كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لاحكام قانون الاأجراءات الجنائية لستة 1991 ج يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متى تبين لها انه مملوك للجاني او كان مالكه عاماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجتائية لسنة 1191 - قانون رقم ٠١ لستة 1944 ؛- قانون رقم ١١ لستة 19456 لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ©
<!-- page 104 --> بسم الله الرحمن الرحيم تشسسسريع دورة الانعققماد التثالث قانون تنظيم التعامل بالنقد ( تعديل ) لسنة 7011 عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة ٠0005 أجاز المجلس الوطتي ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : اسم القانون وبدء العمل به -١ يسمى هذا القانون ”قانون تنظيم التعامل بالتقد (تعديل) لسنة 3011؟“ ويعمل به من تاريخ التوقع عليه. تعديم_سل "- يعدل قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 على الوجه الآتي : تلغى المادة (5 ) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية : ”التقد الاجنبي والضمانات المالية والكبونات” )١(-٠ لا يجوز التعامل بالتقد الاجتبي الا من الاشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة. () يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالتقد الاجنبي كل من يخالف احكام البند .)١( (©3) تحدد اللوائح التعامل بالتقد الاجتبي واستيراده وتصديره. (4) يكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكبونات وفق ما تحدده اللوائح. عل © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي كر ءا
<!-- page 105 --> إلب“سسسسسسسسسهادة بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانون ” تنظيم التعامل بالتقد (تعديل) لستة 7001" ل جلسته رقم (90) من دورة الانعقاد الثالث بتاريخ 71 رجب "٠ه الموافق 78 يونيو ٠١١١ كما فررث اللجتة الدائمة المشتركة للمجلسين ب اجتماعها رقم () بتاريخ 7١ شعبان 77 ١ه الموافق 176 يوليو ١١١٠م أن هذا القانون لا يؤشثر على مصالح الولايات. أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين أواقسسق: ل لمشير : عهمر حسن أحمدا لبشير رئيس الجمهورية التاريخ ١٠/1177/9ه الموافق: ١٠/11/8١7م َه ضوابط وتوجيهات التقد الاجتبي آ 0 3 مق ب
<!-- page 106 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 7017م الفهرس الموضوع رقم المادة الفصل الاول اسم اللائحة ويدء العمل يها.. .تمي( ل الفصل الثانى (مزاولة عمليات النقد الاجنبى وتقديم البيانات) المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التقد الاجتبى.....(؛ ) تقديم البياثات. ...تمي( ) الفصل الثالث التعامل فى التقد الأجتبى. ...تت( الفصل الرابع التعامل فى الذهب) استيراد اللأهباء ...ممم ممم( ا الفصل الخامس (سعر الصرف) تحديد شعر الصرف. ١1١-٠١-4... الفصل السادس (العمليات الراسمالية) الاستثمار المباشر. ...ممع ممع 7 الأوراق الماليا .ممم ممم ممم 1770 متح التمويل والحصول علية.... .يي( حسابات البتوك المحلية بالخارج وحسابات البتوك الخارجية بالداخل...(١١) د © ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 107 --> الفصل السابع العملة المبرثة للقمة... .تي( شراء الاصول وايجارها.... .يي( العقويات وسحب الترخيص. ...ني( حمل اوراق التقد السودائية ...ني( سلطة اصدار الأوامر واللنشورات. ...7 ) ع ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي ال ا و
<!-- page 108 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 7017م عملاً بالسلطة المخولة له يموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالتقد لستة ١98٠م مقروءة مع المادة ٠١ (د) من قانون تفسير القوانين والتصوص العامة لستة 914١م أصدر محافظ بتك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها و الفصل الاول احكام تمهيدية اسم اللائحة وبدء العمل بها )١ تسمى هذه اللائحة : ( لائحة تنظيم التعامل بالتقد لستنة 7٠١7م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . ") تاغى لائحة تتظيم التعامل بالتقد الاجتبى لسنة 1994م والتعديلات اللاحقة لها (لائحة تنظيم التعامل بالتقد الاجتبي تعديل لسنة ٠٠07 لائحة تنظيم التعامل بالتقد الاجنبي تعديل لسنة ١٠٠٠7م) على أن تظل كل الاجراءات التى تمت بموجبها سارية الى أن تلغى أو تعدل. لفسسسبر ٠ ) فى هذه اللائحة :- أ/ تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعانى الممتوحة لها فى قانون تنظيم التعامل بالتقد لستنة 181١م ب / مالم يض يفص " السياق معتى آخر :و «أرصدقة : يقصد بها أي رصيد نقدى أو رصيد دائن فى حساب بالتقد الاجتبى فى أي مصرف فى السودان أو مصرف أجتبي. «الاستثمار المباش, : يقصد به أي إستثمار بوساطة شخص أجتبى مقيم أو غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على أسهم فى شركة مقيمة أو غيرمقيمة يتجاوز 0٠١ من إجمالي رأسمالها المدفوع. و لبنك» : يقصد يبه يتك ل لسود ل تن ل لمركزي . ل المحافظ : يقصد يبه محافظ ١ ٍ . ثلتك. © ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 1 َّ
<!-- page 109 --> «الأوراق المالية» . : يُقصَّد بها صكوك القرض والمقارضة وأي صكوك أخرى يموجب صيغ المعاملات ١ لاسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامة وشركات المساهمة العامة والأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما ل حكم ذلك من الصكوك والاوراق المالية سواءاً كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية. «التعامل ب الأوراق المالية» : يقصد به عمليات شراء وبيع الأوراق المالية سواءاً كان مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها. 2 المصارف» : يقصد يها أي مصرف مرخص له بالعمل المصرك وفقًا لأحكام قانون تنظيم العمل المصرة لسنة ١٠٠7م «الجهات المعتمدة» : يقصد بها الجهات غير المصرفية والمعتمدة بواسطة المحافظ للتعامل 2 التقد الأجتبي لأغراض محددة. «الشخص» : يقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري- «الشخص المصرح له»: يقصد به أي شخص إعتباري يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل فى التقد الأجتبى بخلاف المصارف والجهات المعتمدة. 2 الذهب المشغول» : يقصد يبه كل قطعة من الذهب التقى المشغول لأغراض الزينة. «العملات القايلة للتحويل» : يقصد يها اى عملة ١ 2 . جتبية يحدد ١ ب لتك انها فابلة للتحويل. «العمليات الرأسمالية»: يقصد بها أي إيرادات او مدفوعات بالتقد الأجتبى نحول من والى الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها فى شكل ودائع جارية او ادخارية؛ أو إستخدامها فى التمويل أو إستغلالها لشراء أسهم أو عقارات أو أي أصول او إستثمارات أخرى. ل مقيمي : يقصد به أى ب شَخحْص طبيعي أو معتوي كه اكقامة مشر 9 عه فى السودان ويعمل ل*كثر من سنة وفقًا للنظم والقوائين السارية 7 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي © خا ءا
<!-- page 110 --> وتكون له مصلحة اقتصادية با لسودان- «غيرمقيم» : يقصد به أى شخص طبيعي أو معتوي يعمل با لسودان لاقل من سنة ويقصد به كذلك الهيئات الدبلوماسية الأجتبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الافليمية والدولية العاملة فى السودان وما فى حكمها والسودائيون العاملون بالخارج اثناء فترة عملهم بالخارج والطلاب والمرضى الأجانب المتواجدون بالسودان بغرض الدراسة و العلاج والسياحة. «المدفوعات والتحاويل الجارية» : يقصد بها أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية جارية بالتقد الأجتبي بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل : - أ مدفوعات لواردات دخلت السودان فى شكل بضائع أو خدمات وذلك عن طريق تحويل او أي تسهيلات مصرفية قصيرة الاجل. ب- دفعيات تكلفة التمويل وارباح الاسهم وصافى ارباح اى استتمارات. ج- دفعيات اقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البناك اوالاستثمارات المباشرة د- أي مدفوعات و تحويلات جارية أخرى. «المتحصلات الجارية»: يقصد بها التقد الاجتبى الذى تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صادر سلع أو خدمات أو أي خدمات دخل ناتج عن ودائع أو تمويل أو أي إستثمارات تمت بالخارج. «التقد ا لاجتبى» : يقصد يبه العملةه و لارصدة ١ لاجتبية و لشيكا تَ والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجتبية والقابلة للصرف. عل 0“ ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 111 --> الفصل الثاني مزاولة عمليات النقد الاجنبى وتقديم البيانات المصارف والجهات المرخص لها مزاولة عمليات النقد الاجنبى ؛4) /١ تكون المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التقد الاجتبى على الوجه الآتى : - أ- المصارف المرخص لها بالعمل المصريةٌ بالسودان. ب- الجهات المعتمدة. ج- الاشخاص المصرح لهم "/ دون المساس بعموم ما جاء بالبتد )١( يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضروريا أن يصدر المتشورات والاوامر اللازمة لضبط وتنظيم مزاولة التعامل 2 التقد الاجتبي. تقديم البيانات )٠ يجب على المصارف والجهات الأخرى المتصوص عليها فى المادة (4 ) موافاة البنك بأي بيانات يطلبها ويرى أنها ضرورية لتمكيته من مراقبة تتفيد احكام هذه اللائحة . الفصل الثالث التعامل فى النقد الاجنبى /١ )1 يجوز لذي شخص بموافقة المحافظ أو من يفوضه أن يتعامل فى التقد الاجتبى بأي من الوسائل الآتية :- أ- إدخال أي أرصدة وضمائات أو إخراجها من السودان- ب- إستيراد أو تصدير التقد الأجتبى أو التصرف فيه. ج- تحويل الجنيه السوداني إلى نقد أجتبى بغرض اداء مدفوعات أو إجراء تحويلات الى داخل السودان أو خارجه. د- تسوية المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين. "/ يجوز لأي شخص أن يدخل الى السودان نقداً أجتبياً وأن يتصرف فيه وفقا لما يقرره المحافظ من وقت لآخر. / يجوز للمقيم فتح حسابات با لتقد الأجتبى لدى أي من المصارف شريطة أن تستخدم أرصدة هذه الحسابات وفقا لاحكام هذا القانون وهذه اللائحة والاوامر التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر. غ2 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 112 --> 4 يجوز لغير المقيم فتح حسابات بالعملة المحلية أو التقد الأجتبى لدى أي مصرف من المصارف وفقا لاحكام هذه اللائحة والأوامر والمتشورات الصادرة يموجبهاء ٠ / يجوز للمصارف أن تتعامل فيما بينها بالتقد الاجنبي تداولاً وتمويلاً وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر. لا يجوز التعامل بالتقد الأجنبي بيعاً أو شراء أو بأي وجه آخر الا من المصارف أو الجهات المعتمدة أو الاشخاص المصرح لهم الفصل الرابع التعامل فى الذشب استيراد الذهب ") . الايجوز لأي شخص إستيراد الذهب المشغول أو الذهب المصفى 2 شكل سبائك إلى السودان الا يموجب تصديق إستيراد صادر من وزارة التجارة وموافقة البنك. على أنه يجوز لأي شخص أن يدخل إلى السودان ذهباً مشغولا لأغراض الزينة فى حدود عشر أوقيات. تصدير الذهب /١ )8 لايجوز لأي شخص تصدير أو إخراج الذهب المشغول أو الذهب المصفى شكل سبائك من السودان الا يموجب تصديق صادر من وزارة التجارة وموافقة البتك. "/ دون المساس بعموم ما جاء بالبتد )١( يجوز لذي شخص أدخل الى السودان ذهباً مشغولاً وقام بتسجيله بجواز سفره بميتاء الوصول أن يخرج به. "/ يجوز للمقيم إخراج ذهب مشغول لأغراض الزينة لا يزيد عن عشر أوقيات ويجب عليه أن يسجله بجواز سفره بميناء المغادرة للتأكد من إعادته عند العودة. 4 يجوز لغيرالمقيم أن يعيد تصدير أو إخراج كل أو بعض الذهب المشغول الذى أعلن عنه يميتاء الوصول. ِ تي ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 113 --> الفصل الخامس سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل تجديد سعر الصرف /١ )( يكون تحديد سعر صرف الجنيه السودانى مقابل التقد الاجنبى وفقا لعوامل العرض والطلب وموافقة المحافظ. "/ دون المساس بعموم ما جاء بالبتد :)١( تكون للمصارف والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم فى التعامل بالتقد الاجتبى حرية تحديد اسعار الشراء والبيع بالتقد الاجتبى. "/ يجب على المصارف والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم فى التعامل بالتقد الاجتبى إعلان أسعار بيع وشراء التقد الاجتبى والشيكات السياحية المتداولة يوميا فى مكان ظاهر داخل مقر مزاولة ذلك التشاط أو خارجه. 4 يجب على البتك ان يعلن يوميا سعراً للنقد الاجنبى الذى يستخدم لأغراض تحديد سعر الدولار الجمركى وتسوية عائد العمليات التي تتم بين البتك و وحدات الحكومة أو أي جهات اخرى. عدم فرض قيود على المتحصلات والمدفوعات /١ )٠ تكون كل المتحصلات والمدفوعات والتحاويل الجارية خالية من القيود. / يجوز اعادة رأس المال المدفوع او تحويل ارباح الاسهم المحققة او الدفعيات المتعلقة بخدمة الدين شريطة أن يكون راس المال أو القرض الذى تتجت عته الارباح اوقيمة خدمة الدين مسجلا لدى البنك بالطريقة والكيفية التي يحددها المحافظ. يجب على المقيم استرداد حصيلة الصادرات السلعية وغيرا لسلعية وذلك بتحويلها لذي مصرف والتصرف فيها خلال المهلة التي يحددها المحافظ. لد ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 114 --> منج التمويل بوساطة المصارف المحلية /١ )١ يجوز للمصارف المحلية ان تمتح التمويل وان تصدر الضمائات بالتقد الاجتبى لتتفيذ عمليات تخص الحساب الجارى فحسب وفقا للاسس المصرفية السليمة التي تنص عليها القوانين المنظمة لذلك. "/ لايجوز متح اى ضمانات لتغطية مخاطر سعر ا لصرف او اى دعم من اى نوع متعلق بعمليات الحساب الجاري. الفصل السادس العمليات الراسمالبة الاستثمار المباشر /١ )١ يجوز الدخول فى أي عمليات استثمارية مباشرة من الخارج دون قيود فيما يتعلق بحركة التنقد الاجتبى ويشمل ذلك إنشاء مشروعات جديدة؛ امتلاك أسهم أو زيادة راسمال مشروع قائم. وعلى غير المقيمين مراعاة التقيد با لقوانين المنظمة لذلك. "/ يجوز إعادة تحويل أو إخراج أي نقد أجتبى استغل فى عمليات الاستثمار المباشر المتصوص عليه فى البتد (١)؛ على ان يكون التقد الاجتبى المستخدم فى تلك العمليات قد تم تسجيله لدى البتلك حسب الضوابط والمتشورات المنظمة لذلك. "/ يجب أن تتم كل عمليات التقد الأجتبى المتعلقة بالاستثمار المباشر داخل السودان عن طريق المصارف فقّط. 4 لايجوز للمصارف التجارية متح أى ضمانات من أى نوع متعلقة بالعمليات الراسمالية. ٠١ لا يجوز بيع نقد أجتبى الى أي شخص لاستخدامه فى استتمار مباشر او لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان الا بعد موافقة المحافظ. ' د نت ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 115 --> التعامل ٌ الاوراق المالية “)١7لا يجوز للمصارف والجهات المعتمدة والأشخاص المصرح لهم 2 التعامل بالتقد الأجتبي بيع أي نقد أجتبي لغرض الإستتمارل الأوراق المالية 2 الخارج. ١ لا يجوز للمقيم ان يصدر للخارج او يبيع بك الخارج او الداخل لشخص مقيم أي اوراق مالية تكون مستحقة الدفع خلال عام او أقل الا بموافقة المحافظ. ٠ / لا يجوز لغير المقيم ان يشتري او يبيع اوراقاً مالية يخ الداخل او الخارج من شخص مقيم تكون مستحقة الدفع خلال عام او اقل الا بموافقة المحافظ . منح التمويل او الحصول عليه ١) ٠4 / فيما عدا المصارف لا يجوز للمقيم ان يحصل على تمويل من الخارج تكون فترة سرياته لمدة عام او اقل الا اذا كان ذلك التمويل متعلق بالمتحصلات والمدفوعات الجارية؛ على أنه يجب فى هذه الحائة الحصول على موافقة المحافظ. "/ يجوز للمقيم ان يمتح تمويلا لغير المقيم بعد موافقة المحافظ. / يجب على المقيم المحلى سواء كان مصرفيا او متشأة خاصة ان يوضح للبتك مسبقا كل شروط واحكام العقود المتعلقة بالحصول على او متح تمويل معلق على تحقق شرط مستقبلي غير متوقع. حسابات المصارف المحلية بالخارج وحسابات المصارف الأجنبية بالداخل /١ )٠١ يجوز للمصارف فتح او قفل الحسايات بالتقد الاجتبي لدي مراسليها بالخارج دون الرجوع تابنك لاخذ موافقته شريطة ان تراعي المصارف عند فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع اخطار البنك خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح او قفل الحساب. / يجوز للمصارف المحلية فتح حسابات با لتقد الأجتبي للمصارف الأجتبية دون الرجوع لبتك السودان المركزي على ان تراعي المصارف عتد فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع إخطار البتك خلال ثلاثين يوماً من فتح الحساب. د ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي 0
<!-- page 116 --> الفقصل السابع أحكام عامة )٠١( يعتبر الجتيه السودائنى العملة الوحيدة المبرثة للذدمة داخل السودان ويجوز تحويله الى عملات اجتبية وفقا لاحكام هذه اللائحة . شراء الاصول وايجارها )١١( على الرغم من أحكام المادة )1١( يجوز بيع وشراء العقارات او السلع او الخدمات او ايجار العقارات أو خلافها بالتقد الاجتبى بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة.؛ ويجوز للمحافظ 2 هذه الحالة وضع الضوابط والشروط اللازمة لكيفية التصرف فى مبلغ النقد الاجتبى. العقوبات وسحب الترخيص )٠8 ( دون المساس بأي عقوبة أخرى مقررة بموجب قانون تنظيم التعامل بالتقد لستة ١198م أو قانون تنظيم العمل المصرية لستة 04٠٠م أو أي قانون آخر. يجوز للمحافظ أذا ماخالف أي مصرف أو جهة معتمدة أو شخص مصرح له التعامل .2 التقد الاجتبي احكام هذه اللائحة أن يوقع الجزاءات التالية : /١ تعليق أو سحب الترخيص الممتوح للمصرف أو للجهة المعتمدة او للشخص المصرح له. "/ توقيع أي جزاءات إدارية أو مالية أو الأثنين معاً على ان تكون هذه الجزاءات بموجب لائحة. حمل أوراق النقد السودانية /١ )٠( لايجوز لاى شخص حمل اوراق نقد سودائية بيغرض إدخالها الى السودان او اخراجها مته الا بالقدر ا لذى يحدده المحافظ من وقت لاخر. "/ على السلطات المعنية مصادرة أي كميات من عملة الجنيه السوداني متقولة عبر الحدود دون ابراز موافقة البتك. ' د 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 117 --> سلطة اصدار الاوامر والمنشورات )٠١( يجوز للمحافظ أن يصدر المنشورات والأوا مر اللازمة لتوضيح شروط وضوابط أحكام هذه اللآائحة . صدر ئحت توقيعى فى اليوم العشرون من شهر صفر 474 ١ه الموافق اليوم الثاني من شهر يناير سنة 1017م. د. محمد خيراحمد الزيير محافظ بتك السودان المركزي ت ضوابط وتوجيهات التقد الاجتبي ال 3 4
<!-- page 118 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( )٠٠١٠/0 الموضوع : السماح لفروع المصارف التجارية بالتعامل بالتقد الأجتبي عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين )7١( و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجتبي لستنة ٠9949 اصدر الأمر الآتي نصه : -١ اسم الأمر وبدء العمل به يسمى هذا الأمر : أمر بالسماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات التقد الأجتبي لستة ٠٠١١ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. « "- الغضناء تلغى جميع الأوامر الاإدارية السابقة الصادرة من محافظ بتك السودان للمصارف التجارية المعتمدة بالأرقام 8/7 - 8/770 شاملة بتاريخ ١١١كتوبر ١٠8 والخاصة بتحديد فروع المصارف المصرح لها التعامل بالتقد الأجنبي- "- مزاولة عمليات النقد الأجنبي يسمح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجتبي وفقاً للسياسة الداخلية التي تحددها إدارة أي مصرف ول إطار المنشورات المنظمة الصادرة من بتك السودان.صدر تحت توقيعي .2 اليوم الرابع عشر من شهر صفر لستة 77١ه الموافق الثامن من شهر مايو لسنة ١١٠7م د. عبد المتعم محمود القوصي المحافظ بالانابة بتاك السودان ' ع 0 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي
<!-- page 119 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م أمر رقم ( )٠٠0١/7 الموضوع : حيازة التقد الأجتبي عملا بالسلطات المخولة لي يموجب المادتين )٠١( و (1) من لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجتبي لستنة ٠9949 اصدر الأمر الآتي نصه : -١ اسم الأمر وبدء العمل به يسمى هذا الأمر , أمر تتنظيم حيازة التقد الأجتبي لستة ٠٠١١ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه». "- الغقغقناء يلغى الأمر رقم )١( لستة ٠١997 الصادر من محافظ بتك السودان بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني ١ه الموافق اليوم الخامس عشر من شهر اكتوير ٠5497 م. "- حيازة النقد الأجنبي يسمح بحيازة أي مبالغ بالتقد الأجنبي دون أي مستتدات ثبوتية . صدر تحت توقيعي .2 اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسناة 1477ه الموافق الثامن من شهر مايو لستة ٠٠١١ م. د. عبد المتعم محمود القوصي المحافظ بالانابة بتاك السودان غ2 ضوابط وتوجيهات التقد الأجنبي 0
<!-- page 120 --> لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لسنة 1999م أمر رقم ( )٠٠١1/7 عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 7١ و 4 و6 و7١ من لائحة تنظيم التعامل بالتقد الأجتبي لستة ٠١9949 اصدر الأمر الآتي نصه : -١ اسم الأمر وبدء العمل به يسمى هذا الأمر « أمر بحظر التعامل بالتقد الأجنبي الا للمصارف والجهات اللرخص لها بمزاولة عمليات التقد الأجتبي. "- التعامل ل النقد الأجنبى لايجوز التعامل بالتقد الأجتبي بيعاً أو شراء أو بأي وجه آخر الا للمصارف والجهات الملرخص لها بواسطة بنك السودان- صدر نحت توقيعي اليوم الخامس عشر من شهر صفر لستة 77٠١ه الموافق اليوم التاسع من شهر مايو لستة ١١٠٠م د. عبد المتعم محمود القوصي المحافظ بالإتابة يتك السودان ل 6 ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي كر با