Skip to content
Nelum
Laws of Sudan

منشور إدارة السياسات رقم (2025/17) - سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين (CBOS Policies Department Circular No. 2025/17: purchase and export of free gold and tailings-company gold)

Text as of 2026-09-29

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Circular
Number
Policies Department Circular No. (2025/17); addressed to all banks and concerned bodies
Issued by
Central Bank of Sudan (بنك السودان المركزي), General Directorate of Policies, Research and Statistics - Policies Department
Country
Sudan

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. <!-- page 1 --> **التاريخ: 14 جمادى الأول 1447هـ** **الموافق: 05 نوفمبر 2025م** **بنك السودان المركزي** **الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء** **إدارة السياسات** **منشور إدارة السياسات رقم (2025/17)** **معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة** ## الموضوع: سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م)، والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع وتنظيم عمليات صادر الذهب، وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الآتي: **أولاً:** إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (2025/14) الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية. ### ثانياً: تعريف الذهب الحر: يُقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي أو ما يعرف بالتعدين التقليدي. ### ثالثاً: يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية: 1. يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص إعتباري بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية. 2. أن يتم التصدير وفقاً لأسعار البورصة العالمية وبطرق الدفع الآتية: - أ. الدفع المقدم. - ب. الإعتمادات المستندية معززة إطلاع وذلك وفق الشروط الآتية: - I. عدم تضمين نصوص الإعتماد أي شروط متعلقة بالبضاعة كشرط المعايرة بالخارج.

  2. <!-- page 2 --> - II. أن يتم إسترداد قيمة الحصيلة في حالة الإعتمادات المستندية بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى خلال 30 يوماً من تاريخ الشحن. 3. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 21 يوم عمل، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ إضافتها لحساب الصادر، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته. 4. يتم إستخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أياً من الأوجه الآتية: - أ. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد. - ب. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر أو لبنك السودان المركزي. 5. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى. 6. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة. ### رابعاً: الذهب بغرض التصنيع والإعادة: 1. يُسمح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، وإستخراج إستمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد إستيفاء الضوابط الآتية: - أ. موافقة وزارة الصناعة والتجارة. - ب. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.

  3. <!-- page 3 --> - ج. إستيفاء شرط الترميز الائتماني. - د. يتم إرجاع الذهب المصدَّر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر بحد أقصى من تاريخ الشحن. - هـ. **يجب على المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه إستخراج إستمارة الإستيراد الإلكترونية IM، بعد إستيفاء الآتي:** - I. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة. - II. التأكد أولاً من إستمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذُكر في ثالثاً–1 أعلاه. - و. لا يتم إصدار إستمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من إلتزام المصدّر بتنفيذ عملية الإستيراد وفق ما ذُكر في البند (هـ) أعلاه، وخلال الفترة المحددة وفق البند (د)، وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية. - ز. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدَّر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة في الفقرة (د) أعلاه، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي، وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فوراً، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً وإتخاذ ما يلزم من إجراءات. 2. على سلطات الجمارك الإلتزام بالآتي: - أ. عدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب إستمارة الإستيراد الإلكترونية (IM). - ب. مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانيء والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي السارية. ### خامساً: ضوابط عامة: 1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعادن، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك، وشركة مصفاة السودان للذهب. 2. الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب **عشرة** كيلو جرام من الذهب أو وفقاً لما تقرره وزارة الصناعة والتجارة.

  4. <!-- page 4 --> 3. أن يكون الحد المسموح به للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة. 4. يُحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً و/أو شركات (عدا شركات الإمتياز العاملة في مجال تعدين الذهب). 5. ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون. 6. على المصارف مد بنك السودان المركزي _ إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقاً للنموذج المعد لذلك. **يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة.** ع/بنك السودان المركزي | عمر رجب حامد | [ختم بنك السودان المركزي – مكتب المدير العام، إدارة السياسات (نص الختم غير مقروء بالكامل)] | أبو بكر حسن عبد الله | |---|---|---| الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

  5. <!-- page 5 --> **بنك السودان المركزي** **نموذج الراجعة الشهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة** الشهر: .......... السنة: .......... اسم المصرف التجاري: .......... | الرقم | إسم المصدّر | الكمية المصدَّرة (كجم) | تاريخ الشحن | تاريخ الإعادة | الدولة المصنّعة | ملاحظات | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | الإجمالي | | | | | | | اسم الشخص المسؤول: .......... التوقيع: .......... التاريخ: .......... تعليمات: - يجب أن يتضمن التقرير كافة التفاصيل بدقة لضمان الامتثال للضوابط السارية. - يجب تقديم التقرير بحلول اليوم الخامس من الشهر التالي. - يتم إرسال التقرير إلى إدارة النقد الأجنبي _ الإدارة العامة للأسواق المالية _ بنك السودان المركزي.

منشور إدارة السياسات رقم (2025/17) - سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين (CBOS Policies Department Circular No. 2025/17: purchase and export of free gold and tailings-company gold) · Nelum