منشور إدارة السياسات رقم (2025/1) - إجراءات وضوابط صادرات السلع (CBOS Policies Department Circular No. 2025/1: commodity export procedures and controls)
Text as of 2026-09-29
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Circular
- Number
- Policies Department Circular No. (2025/1); addressed to all banks and concerned bodies
- Issued by
- Central Bank of Sudan (بنك السودان المركزي), General Directorate of Policies, Research and Statistics - Policies Department
- Country
- Sudan
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> بسم الله الرحمن الرحيم بنك السودان المركزي 4 8م صمان5 لاه عاص لقن0ع0 بخ 0 0 :| ا الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء لللتتتتتلللتللللللللكل سظ أللسللللبلسلتبتلللللللف لسلتتلتسطسلسل لكل لكل للظطظسسشبسستل ل لللس لبس ل سل لل لل ل ل لسلسلسسسستتتتن7٠>8> تتا التاريخ: 21 رجب 1446ه الموافق: 21 ينايرر2025م بنك السودان المركزي - الخرطوم الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء منشور إدارة السياسات رقم (2025/1) معنون إلى كافة المصارف والجيات ذات الصلة الموضوع: إجراءات وضو ابط صادرات السلع عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م. والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسئة 3 1م 'وفيِ إطار تأكيد الإستمرار قِ سياسة توحيد و تحرير سعر الصرف.وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها قِ الأسوا ق الاقليمية والعالمية وتعظيم العائد منها . ولإحكا م ضوا بط عمليات الصادر ء؛ فقد تقرر ا لآتي: أولاً /إلغاء المنشورات الآتية: 1 منشور إدارة السياسات رقم 2022/17 الصادر بتاريخ 09/مارس/2022 الخاص بإجراءات وضوابط صادر السلع ؛ على أن تظل كل المنشورات التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية. 2 منشور إدارة السياسات رقم 2024/01 الصادر بتاريخ 06/مارس/2024 الخاص بطرق الدفع لتصدير المواشي الحية. 3 منشور إدارة السياسات رقم 2024/03 الصادر بتاريخ 26/مايو/2024 الخاص بضوابط تنظيم التصدير بطريقة الدفع المقدم. ثانياً/ تطبق الإجراءات والضو ابط الآتية على عمليات الصادر: 1 إجراءات الصادر: أ أن يتم إعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين . ب. يجب أن يكون العميل حاصلاً على سجل المصدّرين من وزارة التجارة والتموين, وأن يكون السجل ساري المفعول .وأن يتم الإحتفاظ بصورة من السجل بملف العميل على أن تكون السلعة المصدّرة ضمن مجموعة السلع المسموح بها بالسجل. بج على المصارف الإلتزام بالآتي: .١ عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود . ث2 ١١ عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأجانب أفراداً/وشركات ويستثنى من ذلك الشركات التي لديها ترخيص استثمار. بجا بلط>> ((ا. عدم إكمال اجراءات الصادر بالنسبة للسلع المحظور تصديرها وفقاً للقائمة الصادرة من وزارة التجارة والتموين. رؤيتنا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية َ
<!-- page 2 --> /١ا. إستيفاء كافة متطلبات أعرف عميلك ( (72©)وإجراءات العناية الواجبة 600 ودراسة عناصر الجدارة الإئتمانية والموثوقية ض للمصدّر. بالإضافة إلى الأول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية والقواعد الموحدة للتحصيلات المستندية. ض لا. التأكد من عدم حظر أي من المساهمين أو المؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر بواسطة بنك ض السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش 7) أو بموجب مستخرج حديث صادر عن المسجل التجاري يوضح حملة الاسهم. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدّرين المحظورين مصرفياً يجب عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية. الا. إعتماد استمارة الصبادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها والتأكد من صحتها وذلك بالتوقيع علها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني ع181. ١الا. تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف ووزارة التجارة والتموين وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي) عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني ١8/8 فقط. ١ الإحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيا بيانات العقود والإستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادز. *ا. الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم .صورة من السجل التجاري ؛الرمز الائتماني ؛ الأرقام الوطنية للمساهمين وأي معلومات أخرى. *. الحصول علي تعهد كتابي من المصدّر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه. ا السماح بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة صادر إلكترونية لكل شحنة على حدة ؛ ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لطريقة الدفع من قبل بنك السودان المركزي. |( تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن: 2. متابعة حصيلة الصادر: أ على المصارف الإلتزام بالآتي: .١ إلزام المصدّر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل. .١١ متابعة عملائها من المصدّرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأى من وسائل الدفع وحسب الضوابط السارية. |١ا. متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدّر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأًء الفاتورة التجارية... الخ) وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي- إدارة النقد الاجنبي فوراً بالجهة المقصرة . /اا. مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف بالكامل. فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسئولية المصدّر. /ا. تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور إستلامها في المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك. ض ١/ا. متابعة المصدّر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية . ّ | ض :8 يح ض ْ رؤيتنا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي , المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية .
<!-- page 3 --> يخ ال ض ض ض ب. على وكيل الشحن إخطار البنك مُصدر استمارة الصادر بأي تغييرات في بيانات بوالص الشحن وخاصّة تلك المتعلقة بمعلومات الشاحن والمشحون اليه وذلك قبل إصدار البوليصة الجديدة. عدم إخطار البنك يُعرّض وكيل الشحن للمساءلة القانونية. 3. إجراءات خاصة ببعض السلع: أ. يتم إصدار إستمارات الصادر للأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الأستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية للجهات التالية بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجني للجهات التالية : .١ شركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدّرة خلال فترة ستة أشهر . .١١ الشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بعد استيفاء اشتراطات وزارة التجارة والتموين. ب. يتم إصدار استمارة الصادر الإلكترونية بواسطة المصارف لأغراض الجهات التالية: .١ شركات القطاع الخاص بعد استيفاء الأتي: - خطاب من الجهة مقدمة الطلب. - موافقة وزارة التجارة والتموين . - شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك. .١١ الشركات العاملة في مجال البترول بغرض الإصلاح والإعادة أو الأعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير. |١ا. الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وذلك وفق الآتي: - الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك . - الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد. /١ا. إعادة صادر لسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء الآتي: - رخصة صادر بغرض الصادر والاعادة . ض - تعهد بإعادة السلعة فور إنتهاء الصيانة. ض - شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة التجارة والتموين. /ا. إعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدّر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخر ء وفقاً للآتي: - موافقة وزارة التجارة والتموين . - إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصدير مضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها. الا. الهدايا والعينات بقيمة أوبدون قيمة وفقاً للأتي: ض - أن تتم الموافقة على طلبات الصادر غير التجاري للهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة بواسطة وزارة التجارة در تلا / ً 2 وذلك وفقاً للآتي: ض رؤيتنا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية .
<!-- page 4 --> - الهدايا والعينات بدون قيمة وفقاً للآتي: - موافقة وزارة التجارة والتموين. - يُسمح بتصدير الهدايا والعينات بدون تحويل قيمة للأفراد والشركات على ألا تتعدى القيمة الإجمالية مبلغ 500 دولار أمريكي. - العينات بقيمة وفقاً للاتي: - موافقة وزارة التجارة والتموين. - الا تتعدى |القيمة الاجمالية مبلغ 2,000 دولار أمريكي بالنسبة للأفراد ومبلغ 5,000 دولار أمريكي بالنسبة للشركات وأسما ء الأعمال ويجوز استلام قيمتها نقداً أو بتحويل من الخارج. ج. يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصادر (*ع) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية: ا. الأمتعة الشخصية للسودانيين والأجانب العاملين بالبلاد والمنظمات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وفقاً للاشتراطات الواردة من وزارة التجارة والتموين. .١! السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة التجارة والتموين. ١١ا. الشاحنات والعريات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد إبراز المستندات التالية: - شهادة ملكية للشاحنات والعريات من الإدارة العامة للمرور. - توكيل موثق لغير المالك . - شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة للاجئين . 4 طرق الدفع: يُسمح بإستخدا م كافة طرق الدفع عتا التصدير وتشمل الآني: أ. الإعتمادات المستندية (إطلاع). ب. الإعتمادات المستندية (آجلة) . ج. الدفع ضد المستندات 0م. د. مستندات مقابل القبول م0//8. ه. الدفع المقدم شريطة الإلتزام بالآتي: - أن يتم تحويل الحصيلة من الخارج. - أن يكون ا لتحويل بأمر ا السكورد با لخا رج و لوا رد إسمه بعقد الصا در المعتمد من وزا ٌ ا لتجا زٌ و لتموين . - أن تكون الفاتورة النهائية بإسم المستورد ومطابقة للبيانات الواردة في عقد الصادر. - أن يكون الحد الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني يرد رؤيتنا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النفدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي
<!-- page 5 --> 5. فترة إسترداد حصيلة الصبادرات: على كل من يصدّر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي وذلك وفقاً للآتي : أ. بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع . ب. بحد أقصى (60 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات. ض ج. بحد أقصى (90 يوماً) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندى آجل ض ض ومستندات مقابل القبول 0/8. ض ذ. بتحد أقصيى ثلالة أَشهّر من تاريخ الشحن للسلع المسموج بتصيديرها بالبيع تحث التصريف واي لعل عنها وزارة الثجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة و تشجيع صادراتها كسلع هامشية. | 6. الإحتفاظ بحصيلة الصادر: أ. أن يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتي بالنقد الأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها. على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصبدر ِ حسابات الصادر لفترة 1 2يوم عمل كحدٍ أقصى 6 وتكون مسئولية المصرف إبلاخ المصدّر بوصول الحصيلة فور إستلاميها. ب. بالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر. على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجههاته. ج بالنسبة لحصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثائياً-5) أعلاه ؛ يتم شراء الحصيلة لالح بنك السودان المركزي وبسعر شرائه المعلن في تاريخ الإستحقاق على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجههاته. 7 أوجه استخدا م حصيلة الصادر: يتم استخدام حصيلة الصادر ف الآتي : ٌ: الإستيرا د لصا حب لحطيلة وفق الضوا بط. الثاً/ ضوابط عامة : ' ض ١ 1. يُسمح بإستخدام طريقة الدفع المقدم أو الإعتمادات المستندية إطلاع فقط عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية؛ وعند ض تصدير المواشي الحية (إبل. أبقار. ضأن. ماعز ..... الخ) عبر كافة المعابر البرية والبحرية والجوية. ض 2 تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودا ن + وتُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان , أ خرى فقط؛ في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مبا اشير من البلدان التي تم التصدير لها. سلا 3 فى حالة عدم تمكن المصدّر من تنفيذ عمليات الصادر خلال الفترة المذكورة في الفقرة (ثانياً-4-(/) ) أعلاه. يجوز للبنك إتخاذ أياً من الإجراءات التالية : ؤ رؤيتنا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية .
<!-- page 6 --> ا النظرفي تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلب يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ على أن يكون طلب التمديد لمرة واحدة فقط وبعد موافقة بنك السودان المركزي - الإدارة العامة للأسواق المالية. ١١ السماح للمصدّر بإعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى على أن تكون العملية منفذة بواسطة نفس المصدّر ولنفس المستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة. 4 لايُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً -7) أعلاه . 5. في حالة ورود حصيلة الصبادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة؛ على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر ض الاستمارة . أو إخطاره بتاريخ استلام الحصيلة و مده بصورة من مستند التحويل (الاسويفت) لإستكمال ملف العملية وذلك ض في حالة رغبة العميل في بيع الحصيلة لمصرف آخر. 6. في حالة عدم إلتزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر ض الإلكترونية . سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية الصادرة من بنك السودان المركزي. ض 7. يكون المصرف الذي أصدر استمارة الصادر *«ع] مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية و تلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة إسترداد كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد. 8. على المضصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية. 9. عدم تنفيذ أي عمليات صادر بطريقة المستندات مقابل القبول 0/8 و بطريقة الدفع ضد المستندات 280 إلا بعد دراسة وافية للعميل والعملية محل التصدير ؛ مع الأخذ في الاعتبار عناصر الجدارة الإئتمانية وإجراءات العناية الواجبة 00. 0 في حالة عدم التزام المصدّر بإسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها وفقاً لكل طريقة دفع سيتم حظره من إجراءات الصادر .وإذا لم يوفق أوضاعه خلال فترة شهر يتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً. ض 1. التشديد على مسئولية المصدّرين في إسترداد الحصائل مع تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المقصّرين مهم. 2. يحظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة . ٍ 3. يحظر طباعة واستخدام النسخة الورقية من استمارة الصادر #*ع. 4. تطبّق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ . 5. بالنسبة لسلعة الذهب يتم التعامل فيها وفقاً للضوابط الخاصة بذلك. 6. عدم الإلتزام بأحكام هذا المنشور يُعرّض المصرف للمساءلة وفق ما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية. ض ض يسري العمل بهذا المنشوراعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان. ض ع/ بنك السودان المركزي برج بل سرس ا أب مرنات قري إدارة السياسات ص الادارة العامة , الإدارة العامة للسياسات والبحوث للسياسات والبحوتٌ والاحصاء | رؤيتثا : أن نكون من البنوك المركزية الرائدة علي المستوي الإقليمي والدولي في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية .