Royal Decree No. M/9 of 2000 (1421 Higra) issuing the Cabinet Resolution No.54 of 2000 approving the Act on Trade in Endangered Wildlife Species and their Products
Made 2000-06-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم ملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 6/3/1421 يرسم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 25/2/1421 يوافق على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- trade in species, wild fauna, wild flora, wildlife products, internal trade, international trade, authorization/permit, research, inspection, transport/storage, fees/royalties
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 (600 dpi, rotated 0°) --> ١ 1 حتت بح كه ]| )اك ات الج ااحت ]||ةاسا)| إإنا |[كا |اامأ ١ : السسصطا . ألصحصطة | أسسحس. عع 3 ا ماكاككام] مارم -111 لخرااك لذ رك كا نظام الاتماريالكائناتالمطريه المهددة يالا نفراض ومنيجالها 1ه 1-5 ا ل احا و سكير | افكيىى 1 مك رمرم م اكاك [| اكاك اكاكس كارمارك 1 00000001 سساسسه .مسد صو" مسد سر وا و سس / |إكلا
<!-- page 2 --> 0 0/7 ل 2 ل ا اا التاريخ 5 ري + /6351آش للق 81-1 السو #1 االسسودد 3 بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي 0 رقم (4*/5) وتاريخ 4177/4/57 ١ه. ظ ويناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ا )١1/0 | وتاريخ 1414/7/7 1ه. ظ ويناء على المادقين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشويى | الصادر بالأمر الملكي رقم (91/1) وتاريخ 5117/4/57 اه. 0 ْ ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )١1/18/11( وتاريخ ا 4/ة/1:1ه. | ا ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم( 6. ) وتاريح ظ 6 1اه. ا رسمنا بما هو آت: أولا : الموافقة على نظام الإتجار بالكاثنات الفطرية المهددة بالإنقراض ومنتجاتها | بالصرغة المرفقة بهذا. ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ / تك 0 شينة الخبراء بمجلس الوزراء مجموعة الأتثلمة السسودية
<!-- page 3 --> 8 2خ قرار رقم ( 6ه )وتاريخ 5/58٠ /1؟1:(ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/551 وتاريخ 9 ١ه ء المشتملة على خطاب صاحب السهو الملكي العضو المنعدب للهيئة الوطنية حماية الحياة الفطرية وإغائها رقم ١7/١ وتاريخ 4١1١/4/5 ١ه يشان مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنعجاتها . وبعد الاطلاع على مشرو ع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )١/1١86/1١1/( وتاريخ 15/5/1955 اه. وبعد الاطلاع على امخضر المعد في هيئة الخبراء رقم (/ا١ )١ وتاريخ 47٠١/4/1 ١ه . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم(١281) وتاريخ 015١ آاه 2 يعرر الموافقة على نظام الاتجار بالكائبات الفطرية المهددة بالانقراض وهنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا . وقد أعد مشرو ع مرسوم ملكي بذلك صيغته مر نائب رئيس مجلس الوزراء هيثة الشبراء بمجلس الوؤراء 0 مجموصة االأنظمة السعوديه
<!-- page 4 --> نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها المادة الأولى : يسمى هذا النظام نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. المادة يقصد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها. الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. الكائنات الفطرية : أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بينته الطييعية أو تحت الأسر منتج : أي جزء من أي نوع أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محا ي أو غير الاتجار : الاستيراد ؛ أو التصدير » أو إعادة التصدير ٠ أو النقل ؛ أو العرض إذا كان مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواح الميددة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ٠ يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة » ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية ؛ ونباتات المحاصيل الزراعية ء كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم ضيتك الخير اخ ال تمسلس الورراع جح ووو حك ()- محموعة االأتقلمة السعودية
<!-- page 5 --> لنانع لقني دروي ' المادة الرابعة : إضافة إلى ما يصدره مؤتمر الأطراف من قوائم » تصدر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه » ويعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . المادةٌ الخامسة : المادة السادسة : إذا توافرت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام تقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد إيلاغها من أي من الجهات المختصة بتفتيش وسائل للنقل أو محلات البيع أو المستودعات ؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة » وفقا لما تحدده اللائعة المادة السابعة : أ يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على ( )٠٠٠٠١ عشرة الآف ريال ٠ وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة » ويتولى النخضر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإتمائهاء وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً » ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يومأ من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار. ب - إذا رأت الإجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها » ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمضادرتها : وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة هينة الخيراء بمجلس الوزراع
<!-- page 6 --> ا ل المادة الثامنة : يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها. الماذة التاسعة : يستوفى لخزينة الدولة رسم مقداره (:5) خمسون ريالا لكل ترخيص ؛ وتثتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الاتجار بها وذقاً للمادة الثالثة من هذا النظام. العادةٌ العاشرة : على الجهات المختصة بمراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية والأسواق المحلية التنسيق مع الهيئة فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا النظام. المادة الحادية عشرة : يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية عشرة : ينشر هذا للنظام في الجريدة الرسمية » ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ شيئة الخبراء نمسلسن الوزرام ١ 2 مجموعة الأنخلمة السعودية