Royal Decree No.M/165 of 2020 issuing the Environment Law
Made 2020-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم ملكي رقم (م/165) لسنة 2020 بإصدار نظام البيئة
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment, Forestry, Land and soil, Sea, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- framework law, protection of environment, authorization/permit, emissions, pollution control, hazards, marine pollution, afforestation/reforestation, fuelwood, grazing, national parks, timber, forest management/forest conservation, protected area, biotechnology, freshwater pollution, inland waters, sustainable use, effluent waste water/discharge, protection of species, wild flora, wildlife products, hunting/capture, biodiversity, territorial sea, maritime zone
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 1/20 تاریخ الطباعة : 1442/07/14 ھـ الموافق: 26/02/2021 مـ نظام البیئة نـــص النظـــام نظام البیئة 1441 ھـ بسم هللا الرحمن الرحیم مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاریخ 1441/11/19ھـ مرسوم ملكي بعون هللا تعالى نحن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود مـلـك المملكة العربیة السعودیة بناًء على المادة (السبعین) من النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 90) بتاریخ 27 / 8 / 1412ھـ. وبناًء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 13) بتاریخ 3 / 3 / 1414ھـ. وبناًء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر الملكي رقم (أ / 91) بتاریخ 27 / 8 / 1412ھـ. وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم (82 / 20) بتاریخ 3 / 6 / 1441ه، ورقم (264 / 46) بتاریخ 25 / 10 / 1441ھـ. وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاریخ 16 / 11 / 1441ھـ. رسمنا بما ھو آت: ً 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 2/20 أوالً: الموافقة على نظام البیئة، بالصیغة المرافقة. ثانیاً: 1. یلغي نظام البیئة -المشار إلیھ في البند (أوالً) من ھذا المرسوم- بعد نفاذه- ما یلي: أ- نظام الھیئة السعودیة للحیاة الفطریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاریخ 12 / 9 / 1406ھـ. ب- نظام صید الحیوانات والطیور البریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاریخ 16 / 4 / 1420ھـ. ج- نظام االتجار بالكائنات الفطریة المھددة باالنقراض ومنتجاتھا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاریخ 6 / 3 / 1421 ھـ. د- النظام العام للبیئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاریخ 28 / 7 / 1422ھـ. ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاریخ 29 / 10 / 1425ھـ. و- نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 66) وتاریخ 19 / 10 / 1436ھـ. ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاریخ 29 / 1 / 1430ھـ، في شأن إنشاء مجلس البیئة. ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاریخ 10 / 3 / 1437ھـ، في شأن تعدیل حوكمة مجلس البیئة ومھماتھ. ط- كل ما یتعارض معھ من أحكام. 2. استثناًء من الفقرة الفرعیة (د) من الفقرة (1) من ھذا البند، یستمر العمل باألحكام المتعلقة بالنفایات الواردة في النظام العام للبیئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاریخ 28 / 7 / 1422ھـ إلى حین صدور األحكام الخاصة بھا، والعمل بموجبھا. 3. على كل من یمارس أی�ا من األنشطة البیئیة أو التي لھا أثر بیئي، تصحیح أوضاعھ بما یتوافق مع أحكام نظام البیئة ولوائحھ -بعد نفاذه- وذلك خالل مدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات من تاریخ نفاذه، على أن یتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحیح أوضاعھ خالل مھلة أقصاھا (تسعة) أشھر من تاریخ نفاذ النظام ولوائحھ. ولوزیر البیئة والمیاه والزراعة منح مھلة أو مھل إضافیة لتصحیح ً أوضاع الممارس ال تتجاوز (ست) سنوات من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتصحیح األوضاع وفقا لما یراه محققاً للمصلحة العامة. ھ- ثالثاً: على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجھزة المعنیة المستقلة -كل فیما یُخصُّ تنفیذ مرسومنا ھذا. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود بسم هللا الرحمن الرحیم قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاریخ 1441/11/16ھـ. قرار مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم 58221 وتاریخ 27 / 10 / 1441ھـ، المشتملة على خطاب معالي وزیر البیئة والمیاه والزراعة رقم 902 / 3 / 1439 وتاریخ 23 / 4 / 1440ھـ، في شأن نظام البیئة. وبعد االطالع على المحضرین رقم (259) وتاریخ 28 / 2 / 1441ھـ، ورقم (1260) وتاریخ 21 / 9 / 1441ھـ، والمذكرات رقم (262) وتاریخ 6 / 4 / 1441ھـ، ورقم (825) وتاریخ 15 / 10 / 1441ھـ، ورقم (961) وتاریخ 11 / 11 / 1441ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 3/20 وبعد االطالع على المحضر المعد في مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة رقم (1321 / 41 / م) وتاریخ 14 / 11 / 1441ھـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (82 / 20) وتاریخ 3 / 6 / 1441ھـ، ورقم (264 / 46) وتاریخ 25 / 10 / 1441ھـ. وبعد االطالع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7727) وتاریخ 14 / 11 / 1441ھـ. یقــــرر ما یلي: أوالً: الموافقة على نظام البیئة، بالصیغة المرافقة. ثانیاً: 1. یلغي نظام البیئة -المشار إلیھ في البند (أوالً) من ھذا القرار- بعد نفاذه- ما یلي: أ- نظام الھیئة السعودیة للحیاة الفطریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاریخ 12 / 9 / 1406ھـ. ب- نظام صید الحیوانات والطیور البریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاریخ 16 / 4 / 1420ھـ. ج- نظام االتجار بالكائنات الفطریة المھددة باالنقراض ومنتجاتھا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاریخ 6 / 3 / 1421 ھـ. د- النظام العام للبیئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاریخ 28 / 7 / 1422ھـ. ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاریخ 29 / 10 / 1425ھـ. و- نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 66) وتاریخ 19 / 10 / 1436ھـ. ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاریخ 29 / 1 / 1430ھـ، في شأن إنشاء مجلس البیئة. ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاریخ 10 / 3 / 1437ھـ، في شأن تعدیل حوكمة مجلس البیئة ومھماتھ. ط- كل ما یتعارض معھ من أحكام. 2. استثناًء من الفقرة الفرعیة (د) من الفقرة (1) من ھذا البند، یستمر العمل باألحكام المتعلقة بالنفایات الواردة في النظام العام للبیئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاریخ 28 / 7 / 1422ھـ- إلى حین صدور األحكام الخاصة بھا، والعمل بموجبھا. 3. على كل من یمارس أی�ا من األنشطة البیئیة أو التي لھا أثر بیئي، تصحیح أوضاعھ بما یتوافق مع أحكام نظام البیئة ولوائحھ -بعد نفاذه- وذلك خالل مدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات من تاریخ نفاذه، على أن یتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحیح أوضاعھ خالل مھلة أقصاھا (تسعة) أشھر من تاریخ نفاذ النظام ولوائحھ. ولوزیر البیئة والمیاه والزراعة منح مھلة أو مھل إضافیة لتصحیح ً أوضاع الممارس ال تتجاوز (ست) سنوات من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتصحیح األوضاع وفقا لما یراه محققاً للمصلحة العامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك بما ورد في البندین (أوالً) و(ثانیاً) صیغتھ مرافقھ لھذا القرار. ثالثاً: 1. تتولى كل من: وزارة البیئة والمیاه والزراعة، والھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة، والھیئة السعودیة للحیاة الفطریة -كل فیما یخصھ- المھمات الموكولة بموجب أحكام نظام البیئة ولوائحھ إلى أي من المراكز الوطنیة لقطاع البیئة الصادر في شأنھا قرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاریخ 19 / 7 / 1440ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاریخ 11 / 8 / 1440ھـ، وذلك إلى حین ممارسة كل مركز مھماتھ وفقاً لخطة إنشائھ. 2. دون إخالل باختصاصات الجھات الحكومیة األخرى المقرة نظاماً، تتولى وزارة البیئة والمیاه والزراعة -لتحقیق أھداف نظام البیئة- اآلتي: ً 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 4/20 أ- تنظیم قطاع البیئة واإلشراف علیھ، وكذلك األنشطة والخدمات المتعلقة بھ؛ وفقاً ألحكام نظام البیئة ولوائحھ. ولھا في سبیل ذلك ما یلي: 1- إعداد االستراتیجیات الوطنیة لقطاع البیئة، ومتابعة تنفیذھا بعد إقرارھا. 2- إعداد الدراسات ذات البعد الوطني واالستراتیجي لقطاع البیئة، وتشجیع ودعم البحث والتطویر؛ لتحقیق ریادة القطاع. 3- تمثیل المملكة في الھیئات والمنظمات والمحافل اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة باختصاصات الوزارة المتعلقة بقطاع البیئة، وذلك وفقاً لإلجراءات النظامیة المتبعة. 4- وضع المحفزات لالرتقاء باألداء البیئي، وتحفیز التحول إلى تقنیات صدیقة للبیئة، واستخدام أفضل التقنیات المتوفرة. 5- رفع مستوى التوعیة البیئیة، وتشجیع المشاركة االجتماعیة؛ لتعزیز حمایة البیئة، ودعمھا، ووضع اآللیات والممكنات المناسبة لتعزیز دور المجتمع في المحافظة على البیئة. 6- العمل على تعزیز مشاركة القطاع الخاص؛ من أجل إیجاد فرص وظیفیة واستثماریة في القطاع البیئي، ورفع مستوى الخدمات البیئیة وجودتھا. 7- نشر المؤشرات والتقاریر المتعلقة بجودة البیئة. ب- اإلشراف على أراضي الغطاء النباتي والمناطق المحمیة ومحتویاتھا الحیة وغیر الحیة، وتنمیتھا، والمحافظة علیھا. 3. تُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء -بناًء على اقتراح من وزیر البیئة والمیاه والزراعة- لجان تنسیقیة للقطاعات التنمویة برئاسة الوزیر أو من ینیبھ؛ تتولى اآلتي: أ- العمل على توفیر منصة للتكامل والعمل المشترك بین الجھات ذات العالقة، لالرتقاء باألداء البیئي. ب- تشخیص التحدیات البیئیة التي تواجھھا القطاعات التنمویة في سیاق تنفیذھا لألنظمة البیئیة، واقتراح الحلول لمعالجتھا، ومتابعة تنفیذھا. ج- العمل على تحقیق التوازن بین البیئة واألمن والتنمیة. ولكل لجنة تشكیل فریق عمل أو أكثر -عند الحاجة- للقیام ببعض مھماتھا. وتضع كل لجنة آلیات وإجراءات عملھا. 4. على الجھات الحكومیة القیام باآلتي: أ- التعاون مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة والمراكز الوطنیة لقطاع البیئة، لتحقیق األھداف المنشودة من نظام البیئة. ب- اتخاذ ما یلزم لتضمین استراتیجیاتھا وبرامجھا وخططھا التنمویة االعتبارات البیئیة (التي یجب أخذھا في الحسبان عند إعداد أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتیجیات وبرامج بیئیة، بما في ذلك إعداد دراسات التقویم البیئي االستراتیجي)، وذلك بالتنسیق مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة. ج- إبالغ المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي فور علمھا بوقوع أي حادث بیئي أو مخالفة ألحكام نظام البیئة ولوائحھ، التخاذ ما یلزم. د- التنسیق مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة قبل نشر أي مؤشر أو تقریر یتعلق بجودة البیئة لغرض التكامل بین الجھات الحكومیة في المھمات الموكولة إلیھا. 5. على الجھات الحكومیة التي تختص بإصدار تراخیص لمزاولة أي من األنشطة التي لھا أثر بیئي، إدراج التصاریح البیئیة -بالتنسیق مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة والمراكز الوطنیة لقطاع البیئة كل بحسب اختصاصھ- ضمن االشتراطات األساسیة لمنح تلك التراخیص. 6. على الجھات الحكومیة التي تتولى اإلشراف على مشاریع لھا تأثیر سلبي محتمل في البیئة، اتخاذ ما یلزم لضمان االلتزام بأحكام نظام البیئة. 7. على الجھات الحكومیة التي تمارس أي نشاط یتعلق بـالمواد الكیمیائیة والمبیدات، التنسیق مع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي في شأن تنفیذ الخطط التي یعدھا المتعلقة بالسالمة الكیمیائیة والتخلص التدریجي من المواد التي تؤثر في نوعیة الھواء والمواد المستنفدة لطبقة األوزون. 8. قیام الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة بوضع اإلجراءات الالزمة العتماد مواصفات األجھزة والمعدات والمنتجات التي تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة في البیئة، وذلك بالتنسیق مع: 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 5/20 وزارة البیئة والمیاه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي. 9. على وزارة الشؤون البلدیة والقرویة مراعاة الحصول على موافقة وزارة البیئة والمیاه والزراعة قبل إقامة مخططات عمرانیة في أي من أراضي الغابات والمراعي والمنتزھات الوطنیة أو البریة أو الجیولوجیة. 10. قیام وزارة البیئة والمیاه والزراعة باآلتي: أ- التنسیق مع الجھات ذات العالقة بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنیة -كل فیما یخصھ- عند إعداد اللوائح المتعلقة باألحكام التي تسري على الجھات التابعة أو المرتبطة بأي من تلك الجھات، وكذلك على األنشطة التي تشرف علیھا أي منھا، أو المشروعات التي تخضع إلشرافھا، ووضع اآللیات التي تكفل تطبیق أحكام نظام البیئة على تلك الجھات والمشروعات، على أن یراعى في ذلك أفضل الممارسات العالمیة لتحقیق التوازن بین االعتبارات البیئیة واعتبارات التنمیة االقتصادیة وأھداف المملكة التنمویة. ب- التنسیق مع وزارة الداخلیة عند إعداد اللوائح التنفیذیة لنظام البیئة المتعلقة باآلتي: 1- تصنیف مخالفات أحكام النظام. 2- الطوارئ والكوارث البیئیة. ج- التحقق من الحصول على الموافقات النظامیة الالزمة قبل إصدار تراخیص ممارسة األنشطة البیئیة وفقاً ألحكام نظام البیئة. د- التنسیق مع الجھات الحكومیة -التي لدیھا اختصاصات تتعلق بتنفیذ أحكام نظام البیئة ولوائحھ لوضع اآللیات التي تكفل للوزارة والمراكز الوطنیة لقطاع البیئة تنظیم الجوانب ذات الطبیعة اإلجرائیة المتعلقة بتنفیذ أحكام النظام ولوائحھ، والتأكد من تحقیق أھداف النظام، والرفع عما یتطلب اتخاذ إجراء في شأنھ. ھـ اتخاذ ما یلزم إلنھاء إعداد مشروع النظام الشامل المتعلق بالنفایات، على أن تراعي عند إعداده الضوابط المطلوب مراعاتھا عند إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمھا (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاریخ 30 / 11 / 1438ه، والرفع عن ذلك وفقاً لإلجراءات النظامیة المتبعة؛ الستكمال ما یلزم. رئیس مجلس الوزراء نظام البیئة الفصل األول ( أحكام عامة ) المادة األولى یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة -أینما وردت في ھذا النظام- المعاني المبینة أمام كل منھا، ما لم یقتض السیاق غیر ذلك: النظام: نظام البیئة. اللوائح: اللوائح التنفیذیة للنظام. الوزارة: وزارة البیئة والمیاه والزراعة. الوزیر: وزیر البیئة والمیاه والزراعة. ً لما الجھة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنیة لقطاع البیئة، كل بحسب اختصاصھ، ووفقا تحدده اللوائح. ً باإلشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار لة نظاما الجھة المشرفة: أي جھة حكومیة ُمخوَّ تراخیص لممارسة األنشطة التي تخضع إلشرافھا. الشخص: أي شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة عامة أو خاصة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 6/20 التصریح: وثیقة تمنحھا الجھة المختصة للشخص قبل البدء بممارستھ أي نشاط لھ أثر بیئي. الترخیص: وثیقة تمنحھا الجھة المختصة للشخص لإلذن لھ بممارسة نشاط بیئي. المصرح لھ: شخص حاصل على التصریح. المرخص لھ: شخص حاصل على الترخیص. نشاط بیئي: أي نشاط تشغیلي أو فني لھ عالقة بقطاع البیئة. األثر البیئي: كل تغییر سلبي أو إیجابي یؤثر في البیئة نتیجة ممارسة أي نشاط. البیئة / األوساط البیئیة: كل ما یحیط باإلنسان أو الحیوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وھواء ویابسة وتربة وأحیاء وتنوع أحیائي وغازات في الغالف الجوي ومسطحات مائیة، وما تحتویھ ھذه األوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بیئیة وعملیات طبیعیة وتفاعلھا فیما بینھا. قطاع البیئة: یشمل األوساط البیئیة واألنشطة والبرامج المتعلقة بھا، والتي تھدف إلى ضمان حمایة البیئة وسالمتھا، وتنمیة األوساط البیئیة لضمان استدامتھا وحمایتھا من أي مصدر للتلوث. االعتبارات البیئیة: كل ما یجب أخذه في الحسبان -عند تخطیط أي مشروع- من أنظمة وقرارات واستراتیجیات وبرامج بیئیة. المبادئ البیئیة: مبادئ متعارف علیھا في المنظمات الدولیة واالتفاقیات ذات الصلة بالبیئة، وتھدف إلى حمایة البیئة. الموارد الطبیعیة: جمیع المواد الحیة وغیر الحیة -الموجودة في الطبیعة- ومنتجاتھا، التي یستغلھا أو یستثمرھا اإلنسان بشكل مباشر، كالھواء والمیاه واألراضي والتربة والتنوع األحیائي والتكوینات الجیولوجیة ذات القیمة البیئیة. التنوع األحیائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتیة أو الحیوانیة أو المجھریة وعددھا، والتباین بین ھذه األنواع. الكائنات الفطریة: أي كائن حي أو میت، وینتمي علمی�ا إلى المجموعات الحیوانیة أو النباتیة، وال یدخل في ذلك اإلنسان والكائنات المدجنة واأللیفة. الموائل: مواقع تعیش أو تنمو أو تتكاثر فیھا الكائنات الفطریة بشكل طبیعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحیطة. الحیاة الفطریة: الكائنات الفطریة النباتیة والحیوانیة وموائلھا. المناطق المحمیة: مواقع بریة أو بحریة أو ساحلیة تحددھا الجھة المختصة، ومخصصة لحمایة الكائنات الفطریة وتنمیتھا. مشتق: كل ما یستخرج من الكائنات الفطریة سواء بشكل طبیعي أو غیر طبیعي. منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنّعًا جزئی�ا أم كلی�ا أو غیر مصنّع. وسائل المكافحة الحیویة: استخدام النظم الحیویة أو الكائنات الحیة أو مشتقاتھا للحد من اآلفات وأمراض النباتات، وضبطھا، ومكافحتھا. الغطاء النباتي: النباتات الطبیعیة سواء أكانت أعشابًا أم شجیرات أم أشجاًرا. أراضي الغطاء النباتي: جمیع األراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات بریة وما في حكمھا. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة، والمناطق الرطبة، والمناطق السھلیة، والمناطق الرملیة (الكثبان)، والمناطق الجبلیة، والودیان، والمناطق الساحلیة، والجزر. الغابات: تجمع نباتي یتكون من نوع أو عدة أنواع من األشجار أو الشجیرات أو النباتات العشبیة في حالة نقیة، أو مختلطة بكثافة شجریة ال تقل عن (10%) من مساحة الموقع، سواء أكان ھذا التجمع طبیعی�ا أم مستزرًعا. المراعي: األراضي المغطاة -كلی�ا أو جزئی�ا- بنباتات محلیة أو غیر محلیة نامیة نمواً طبیعی�ا، وتتفاوت في صالحیتھا للرعي وتغذیة الحیوانات، سواء أكانت أعشابًا أم شجیرات أم أشجاًرا، ویدخل ضمنھا: المراعي التي تدھورت وأعید استزراعھا بنباتات رعویة، وتكون على أراٍض غیر مستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة. األشجار: أي شجرة لھا جذع خشبي أو ھوائي، وترتفع عن سطح األرض (1.5) متًرا ونصف المتر ا طبیعی�ا أم مستزرعة. فأكثر، سواء أكانت نامیة نمو� الشجیرات: أي نبتة طبیعیة أو مستزرعة نامیة، ویبلغ ارتفاعھا من نصف متر إلى أقل من (1.5) متر ونصف المتر. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 7/20 المنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بیئیة أو جیولوجیة فریدة جرى تطویرھا للمحافظة علیھا وتشجیع السیاحة البیئیة فیھا. البیئة البحریة والساحلیة: المناطق البحریة والمناطق الساحلیة والجزر أو أي مكون من مكوناتھا الطبیعیة، سواء أكانت أشجاًرا أم شجیرات أم نباتات أم أعشابًا أم طحالب أم شعبًا مرجانیة أم أحیاء بحریة أو مجھریة، ونحوھا. الموارد المائیة: المیاه السطحیة والجوفیة المتجددة وغیر المتجددة، وتشمل: میاه اآلبار، والعیون، والینابیع، والسدود، ومیاه األمطار. المسطحات المائیة: تراكم للماء على سطح األرض أو في جوفھا، وتشمل المحیطات والبحار والبحیرات والبرك واألراضي الرطبة والمكونات الجغرافیة األخرى التي تنتقل فیھا المیاه من مكان إلى آخر. حمایة البیئة: المحافظة على البیئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفیف من حدتھ، والحد من تدھور البیئة، وضمان تحقیق التنمیة المستدامة؛ وذلك من خالل االلتزام بالمقاییس والمعاییر واإلجراءات الوقائیة أو العالجیة المتعلقة بالبیئة وفقاً ألحكام النظام واللوائح. م استناداً إلى المقاییس والمعاییر التي جودة الھواء: الخصائص التي تتمیز بھا حالة الھواء والتي تُقوَّ تضعھا الجھة المختصة لحمایة البیئة وصحة اإلنسان. تلوث البیئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكمیات أو صفات معینة لمدة زمنیة؛ تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى اإلضرار بالبیئة. المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زیتیة تسبب تلوثًا لألوساط البیئیة. الملوثات: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازیة أو أدخنة أو أبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبیعي أو بشري یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى تلوث البیئة أو تدھورھا. االنبعاثات: انطالق غازات أو جسیمات عالقة إلى الھواء من مصدر محدد. المقاییس البیئیة: حدود أو نسب تركیز الملوثات أو االنبعاثات التي ال یسمح بتجاوزھا؛ لضمان مستوى جودة األوساط البیئیة. النفایات الخطرة: ُمخلفات تشكل ضرراً على البیئة ومكوناتھا وصحة اإلنسان، وتحتفظ بخواص خطرة ً أو معدیة، مثل: الُسمیة العالیة أو القابلة لالنفجار أو التفاعل، والتي لیس لھا استخدام ما لم تعالج وفقا الشتراطات خاصة. اإلضرار بالبیئة: تأثیر سلبي في البیئة، یقلل من قیمتھا البیئیة أو االقتصادیة، أو یؤثر في إمكان االستفادة منھا أو یغیر من طبیعتھا، أو یؤدي إلى اختالل التوازن الطبیعي بین عناصرھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. التدھور البیئي: إضرار شدید باألوساط البیئیة بسبب استنزاف الموارد الطبیعیة، أو تدمیر الموائل البیئیة، أو انقراض الحیاة الفطریة، أو تلوث األوساط البیئیة وتدني مستوى جودة الھواء والمیاه والتربة. الكارثة البیئیة: أي حالة أو حادث ناتج من فعل طبیعي أو بشري ویترتب علیھ تھدید الموائل البیئیة أو اإلضرار بالبیئة، وتتطلب مواجھتھ إمكانات وإجراءات أكبر من تلك التي تتطلبھا الحوادث العادیة أو تستوعبھا القدرات المحلیة، بما یستدعي تدّخل الجھات المعنیة وتعاونھا. المواد المستنفدة لطبقة األوزون: مواد تتمیز بثباتھا الكیمیائي في طبقة الغالف الجوي القریب من سطح األرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كلیھما معاً، وتبدأ في تفاعالت تؤدي إلى تفاعالت متسلسلة في طبقة (الستراتوسفیر) الجوي تؤدي إلى نفاد األوزون. میاه الصرف: میاه أدى استخدامھا إلى تغیر لونھا أو طعمھا أو رائحتھا أو مستوى أمنھا الصحي أو البیئي، وتشمل المیاه المستخدمة ألغراض صحیة أو صناعیة أو زراعیة. میاه الصرف المعالجة: میاه خارجة من محطة معالجة میاه الصرف بعد معالجتھا طبقاً لمقاییس ومعاییر محددة. حقن المیاه: ضخ میاه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفیة. دراسة التدقیق البیئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعملیات التشغیلیة لمنشأة معینة، تُعد بعد إنشاء أو خالل تشغیل المنشأة؛ من أجل التحقق من استیفائھا االشتراطات والضوابط والمقاییس والمعاییر البیئیة وتحسین األداء البیئي للمنشأة، والتزامھا باألحكام الواردة في النظام واللوائح والترخیص والتصریح. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 8/20 الفصل الثاني ( األوساط البیئیة والموارد المائیة وحمایتھا ) دراسة التقییم البیئي االستراتیجي: دراسة لتحدید وتقدیر وتقییم التأثیرات البیئیة التي قد تنتج من السیاسات واالستراتیجیات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجھات الحكومیة تخصیصھا لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمین جمیع االعتبارات البیئیة وإدراجھا بالتوازي مع االعتبارات االقتصادیة واالجتماعیة. دراسة تقییم األثر البیئي: دراسة لتحدید وتقدیر وتقییم التأثیرات البیئیة التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغیلھ، أو تعدیلھ، أو إزالتھ؛ لتضمین جمیع االعتبارات البیئیة وإدراجھا بالتوازي مع االعتبارات االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة، وتحدید البدائل واإلجراءات الالزمة لحمایة البیئة. التعویضات: ما یدفعھ المتسبب باإلضرار أو التلوث أو التدھور البیئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك اإلضرار أو التلوث أو التدھور البیئي أو إزالتھ. وتشمل تكالیف إعادة التأھیل التي یدفعھا حال تعذر قیامھ بإعادة التأھیل. إعادة التأھیل: كل إجراء على موقع متدھور بیئیَّا، أو ألحق بھ ضرر بیئي أو تلّوث؛ إلعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة من التوازن البیئي، وفقاً للمعاییر التي تحددھا الجھة المختصة. ً على المیراث الفطري السیاحة البیئیة: النشاط السیاحي الصدیق للبیئة الذي یمارسھ اإلنسان، محافظا الطبیعي والحضاري للبیئیة. المادة الثانیة یھدف النظام إلى حمایة البیئة وتنمیتھا واستدامتھا، وااللتزام بالمبادئ البیئیة، وتنظیم قطاع البیئة واألنشطة والخدمات المتعلقة بھ. المادة الثالثة ال یجوز ألي شخص ممارسة أي من األنشطة البیئیة أو التي لھا أثر بیئي؛ إال بعد الحصول على تصریح أو ترخیص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة الرابعة على كل من المصرح لھ والمرخص لھ؛ االلتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصریح أو الترخیص، والتعلیمات والقرارات -ذات العالقة- التي تصدرھا الجھة المختصة. المادة الخامسة تضع الجھة المختصة ضوابط تنفیذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعیة المتعلقة بالبیئة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 9/20 المادة السادسة ً یُحظر القیام بكل ما من شأنھ تلویث األوساط البیئیة والموارد المائیة، أو اإلضرار بھما، أو التأثیر سلبا في االنتفاع بھما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة السابعة یُحظر استغالل أو نقل أو تخزین أو بیع أو الترویج ألّي من الموارد الطبیعیة ومنتجاتھا الموجودة في إقلیم المملكة الذي یشمل أراضیھا -بما في ذلك الجزر- ومجالھا الجوي، والمیاه الداخلیة والبحر اإلقلیمي وقاعھما وباطن أرضھما والحیز الجوي فوقھما، وجمیع المناطق البحریة األخرى التي تمارس علیھا المملكة حقوق السیادة أو حقوق الوالیة طبقاً للقانون الدولي؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة الثامنة على كل من المصرح لھ والمرخص لھ الذي یمارس أنشطة قد یصدر منھا انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في األوساط البیئیة؛ االلتزام باآلتي: 1. االشتراطات والضوابط واإلجراءات والمقاییس والمعاییر البیئیة؛ التي تحددھا اللوائح. ً لما تحدده 2. اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة عند االقتراب من تجاوز المقاییس البیئیة؛ وفقا اللوائح. ً لما تحدده 3. وضع برامج وأجھزة للرصد والقیاس والرقابة على جودة األوساط البیئیة، وفقا اللوائح. 4. تزوید الجھة المختصة -بصفة دوریة- بالبیانات والتقاریر المتعلقة باالنبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطتھ؛ لمراجعتھا ومطابقتھا، وتحدید تجاوزات المقاییس والمعاییر واالشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 5. تزوید الجھة المختصة بدراسة التدقیق البیئي، وفقاً لما تحدده اللوائح. 6. إعادة تأھیل األوساط البیئیة المتدھورة جراء ممارستھ ألنشطتھ، وفقاً لما تحدده اللوائح. وتحدد الجھة المختصة األنشطة المشار إلیھا في ھذه المادة. المادة التاسعة 1. على كل من یمارس أي نشاط یستخدم فیھ مواد لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، أو مواد مستنفدة لطبقة األوزون؛ اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتنفیذ الخطط -التي تعدھا الجھة المختصة- المتعلقة بالتخلص التدریجي من تلك المواد؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 2. تحدد الجھة المختصة المواد التي لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة األوزون. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 10/20 الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي ) المادة العاشرة 1. یُحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر أو تداول أو تصنیع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة ً األوزون -التي تحددھا الجھة المختصة-؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. 2. یُحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر أو تصنیع أو استخدام األجھزة والمعدات والمنتجات الجدیدة أو المعاد تدویرھا- والتي تحتوي على أي من المواد المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تبینھ اللوائح. 3. یكون التخلص من المواد واألجھزة والمعدات والمنتجات المشار إلیھا في الفقرتین (1) و(2) من ھذه المادة؛ وفقاً لما تبینھ اللوائح. 4. یُحظر استیراد األجھزة والمعدات والمنتجات -المستعملة- التي تحتوي على أي من المواد المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة. المادة الحادیة عشرة یُحظر إلقاء میاه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصریفھا أو حقنھا؛ في اآلبار الجوفیة أو أي وسط بیئي، دون الحصول على تصریح، وذلك وفقاً لما تبینھ اللوائح. المادة الثانیة عشرة 1. ال یجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة، بأي وجھ من أوجھ التصرف الناقل للملكیة. 2. ال یجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم باإلحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة. المادة الثالثة عشرة 1. تنشأ -بقرار من الوزیر- المنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة على أرض غیر مملوكة ملكیة خاصة ولیس ألحد علیھا حق اختصاص أو حجز أو امتیاز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو یُختار بدیل عنھ، ما لم یتنازل صاحب الحق عن حقھ؛ وذلك وفقاً لما تبینھ اللوائح. 2. للجھة المختصة -وفق ضوابط تحددھا اللوائح- استثمار المنتزھات الوطنیة والبریة والجیولوجیة، وتنظیم االستثمار فیھا. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 11/20 المادة الرابعة عشرة على أي شخص قبل القیام بنھل أو استغالل الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطین؛ الحصول على تصریح، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة الخامسة عشرة دون إخالل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، یشترط الستصالح األرض الزراعیة وأراضي الغطاء النباتي وتسویتھا؛ الحصول على ترخیص وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة السادسة عشرة 1. تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تبینھ اللوائح. 2. تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في األراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف علیھ الجھة المختصة؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة السابعة عشرة على كل من المرخص لھ والمصرح لھ -عند استخدامھ أراضي الغطاء النباتي في تنفیذ أنشطتھ- األخذ باالعتبارات البیئیة، وااللتزام باالستخدام الرشید للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة الثامنة عشرة یُحظر االستزراع أو التشجیر داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخیص. المادة التاسعة عشرة مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ یُحظر كل ما من شأنھ اإلضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو اإلخالل بالتوازن الطبیعي فیھا، وعلى وجھ خاص ما یأتي: 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 12/20 الفصل الرابع ( البیئة البحریة والساحلیة ) الفصل الخامس ( الحیاة الفطریة ) 1. قطع األشجار أو الشجیرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعھا أو نقلھا أو تجریدھا من لحائھا أو أوراقھا أو أي جزء منھا، أو نقل تربتھا أو جرفھا، أو االتجار بھا. 2. ترك النفایات داخلھا، أو دفنھا، أو حرقھا، أو رمیھا في غیر األماكن المخصصة لھا التي تحددھا الجھة المختصة. 3. إشعال النار داخلھا في غیر األماكن المخصصة لذلك التي تحددھا الجھة المختصة. 4. إتالف منشآتھا الثابتة أو المنقولة، أو قطع السیاجات التي تضعھا الجھة المختصة داخلھا أو إتالفھا، أو العبث في عالماتھا الحدودیة أو اإلرشادیة. 5. الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجھة المختصة. 6. إطالق فیھا أي من أنواع الكائنات الفطریة الحیوانیة الدخیلة على البیئة أو الغازیة. المادة العشرون یُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منھا، أو تخزینھ، أو بیعھ، أو الترویج لھ؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة الحادیة والعشرون 1. یُحظر القیام بكل ما من شأنھ اإلضرار بالبیئة البحریة والساحلیة ومكوناتھا الحیة وغیر الحیة. ویشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجریف، واإلنشاء، والتنقیب، واالستكشاف، واالستغالل؛ وإجراء األبحاث؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. 2. یُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بیئی�ا بالبیئة البحریة والساحلیة، أو إدخالھا إلیھا أو إخراجھا منھا؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. 3. تحدد الجھة المختصة قائمة بالمواد واألدوات المشار إلیھا في الفقرة (2) من ھذه المادة. المادة الثانیة والعشرون ل وسائط النقل البحري أن یحتفظ بسجل خاص یُدّون فیھ اإلجراءات والتدابیر الوقائیة وخطة على ُمشغِّ الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة الثالثة والعشرون تُحدد الجھة المختصة أنواع الكائنات الفطریة المھددة باالنقراض التي یُحظر قتلھا أو صیدھا، أو االتجار بھا أو مشتقاتھا أو منتجاتھا. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 13/20 المادة الرابعة والعشرون 1. یُحظر -دون الحصول على ترخیص فیما یتعلق بأنواع الكائنات الفطریة التي تحددھا الجھة المختصة- القیام بأي مما یأتي: أ- االتجار بأي منھا أو منتجاتھا أو مشتقاتھا، سواء كان االتجار محلی�ا أو باالستیراد أو التصدیر. ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منھا أو منتجاتھا أو مشتقاتھا. ج- نقل أي منھا أو منتجاتھا أو مشتقاتھا داخل المملكة. د- استخراج أي منھا أو منتجاتھا أو مشتقاتھا من البیئة البحریة والساحلیة، أو إدخالھا إلیھا. ھـ- بیع أي منھا أو عرضھ بغرض البیع أو منتجاتھا أو مشتقاتھا باستخدام أي وسیلة. و- حیازة أي منھا أو منتجاتھا أو مشتقاتھا، أو إیواؤه، أو استزراعھ. 2. یُحظر -دون الحصول على ترخیص فیما یتعلق بأنواع الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة التي تحددھا الجھة المختصة- القیام بأي مما یأتي: أ- وضع أي منھا في مكان ُمتحكَّم فیھ بشكل كلي أو جزئي. ب- استخدام أي منھا في تقدیم العروض والفعالیات. 3. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لما ورد في ھذه المادة. المادة الخامسة والعشرون مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرین) من النظام، یُحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر -لألغراض غیر التجاریة- أي من أنواع الكائنات الفطریة أو منتجاتھا أو مشتقاتھا التي تحددھا الجھة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجھة المختصة. المادة السادسة والعشرون یُحظر قتل الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة أو إیذاؤھا. واستثناء من ذلك، یجوز في حاالت محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة السابعة والعشرون یُحظر صید الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة. واستثناء من ذلك، یجوز صید أنواع محددة منھا بعد الحصول على ترخیص، مع مراعاة اآلتي: 1. أن یُقصر الصید على األنواع التي تحددھا الجھة المختصة. 2. أن یكون الصید في األماكن واألوقات التي تحددھا الجھة المختصة. 3. عدم استخدام وسائل جذب الحیوانات والطیور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطیاد أكثر من حیوان أو طیر دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط الالزمة لذلك، بما فیھا وسائل الصید المسموح باستخدامھا. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 14/20 الفصل السادس ( المناطق المحمیة ) المادة الثامنة والعشرون یُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحیویة إلى المملكة، أو استخدام أي منھا؛ دون الحصول على ترخیص، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة التاسعة والعشرون 1. تنشأ المناطق المحمیة -بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الجھة المختصة- على أرض غیر مملوكة ملكیة خاصة ولیس ألحد علیھا حق اختصاص أو امتیاز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمیة، أو یختار بدیل عنھا، ما لم یتنازل صاحب الحق عن حقھ؛ وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. 2. للجھة المختصة -وفق ضوابط تحددھا اللوائح- استثمار المناطق المحمیة، وتنظیم االستثمار فیھا. المادة الثالثون تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمیة، دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقاً لما تُبیّنھ اللوائح. المادة الحادیة والثالثون تضع الجھة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمیة -بالتنسیق مع وزارة الداخلیة- واالنتفاع بھا بالرعي أو السیاحة البیئیة أو إجراء البحوث، ونحوھا؛ وذلك بحسب طبیعة كل منطقة محمیة، وبما یحقق أھداف النظام. المادة الثانیة والثالثون یُحظر كل ما من شأنھ اإلضرار بالمناطق المحمیة أو اإلخالل بالتوازن الطبیعي فیھا، وعلى وجھ خاص ما یأتي: 1. اإلضرار بمكوناتھا الحیة وغیر الحیة. 2. قطع األشجار أو الشجیرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعھا أو نقلھا أو تجریدھا من لحائھا أو أوراقھا أو أي جزء منھا، أو نقل تربتھا أو جرفھا، أو االتجار بھا. 3. إشعال النار في غیر األماكن المخصصة لذلك التي تحددھا الجھة المختصة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 15/20 الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البیئیة ) الفصل الثامن ( المخالفات وضبطھا وإیقاع العقوبات ) 4. ترك النفایات فیھا، أو دفنھا، أو حرقھا، أو رمیھا في غیر األماكن المخصصة لھا التي تحددھا الجھة المختصة. 5. الرعي أو الزراعة في غیر المواقع والمدد التي تحددھا الجھة المختصة. 6. إطالق فیھا أو في المواقع المحیطة بھا؛ أي من أنواع الكائنات الفطریة الدخیلة أو الغازیة، أو استزراعھا. 7. إتالف منشآتھا الثابتة أو المنقولة، أو قطع السیاجات التي تضعھا الجھة المختصة داخلھا وحولھا أو إتالفھا، أو العبث في عالماتھا الحدودیة أو اإلرشادیة. 8. سیر المركبات -وما في حكمھا- في غیر المسارات المخصصة لھا. المادة الثالثة والثالثون 1. یُعفى العاملون في الجھة المختصة من المسؤولیة عن أّي ضرر بیئي، نتیجة خطأ غیر متعمد وغیر ناتج عن إھمال، خالل عملیات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البیئیة. 2. ال یخل اإلعفاء الوارد في الفقرة (1) من ھذه المادة بحق المتضرر في التعویض عن المسؤولیة المدنیة. المادة الرابعة والثالثون للوزیر اتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر لالستجابة ألي حالة بیئیة طارئة، أو كارثة بیئیة، أو خطر وشیك یتعلق بالبیئة، وكذلك اتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة. المادة الخامسة والثالثون یعد من المخالفات ألحكام النظام القیام بأي من األفعال اآلتیة: إلقاء میاه الصرف أو أي مكونات سائلة -غیر معالجة- أو تصریفھا، أو حقنھا؛ في اآلبار .1 الجوفیة، أو في أي وسط بیئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخریة للطبقات المائیة؛ ألي سبب كان. 2. إلقاء أو تصریف وسائط النقل البحري ألي من الملوثات الناتجة من میاه التوازن، وبقایا الحمولة، والنفایات، والمكونات السائلة، وانحالل المواد المانعة اللتصاق الشوائب. 3. التخلص من النفایات الخطرة في األوساط البیئیة. 4. االتجار بالكائنات الفطریة المھددة باالنقراض ومشتقاتھا ومنتجاتھا، أو قتلھا، أو صیدھا. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 16/20 المادة السادسة والثالثون یتولى مفتشون -یصدر بتحدیدھم قرار من الوزیر أو رئیس مجلس إدارة الجھة المختصة .1 (بحسب األحوال)- مجتمعین أو منفردین ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقیق فیھا وإثباتھا، وتحدد اللوائح آلیات عملھم؛ وذلك دون إخالل بما ورد في الفقرة (2) من ھذه المادة، والمادة (الثانیة واألربعین) من النظام. 2. على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتیشھا واالطالع على سجالتھا وبیاناتھا، وضبط المخالفات فیھا؛ التنسیق في ذلك مع الجھة المشرفة. وتحدد اللوائح اآللیات الالزمة لذلك، وتصنیف المنشآت المشمولة بھذه الفقرة. 3. للمفتش ما یأتي: أ- سحب عینات من المواد واألصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبھ بارتكابھا مخالفة ألي من ن فیھ جمیع أحكام النظام واللوائح، إذا لزم األمر، على أن یحرر محضر ضبط بھذه الواقعة تدوَّ البیانات الالزمة للتثبت من العینات نفسھا والمواد واألصناف التي أخذت منھا، وكذلك االحتفاظ بنسخة من سجالت المنشأة محل التفتیش وبیاناتھا؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. ب- استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحیاة الفطریة التي تضبط، والتعامل معھا؛ وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخالل بتطبیق العقوبات الواردة في المادتین (الثامنة والثالثین) و(األربعین) من النظام. ج- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات واألدوات المستخدمة (أو التي یشتبھ في استخدامھا) في ارتكاب المخالفة، وتسلیمھا بوصفھا مضبوطات إلى الجھة المختصة، على أن یعرض ذلك على المحكمة المختصة -خالل مدة ال تزید على (سبعة) أیام لتأكید التحفظ أو إلغائھ؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 4. یُحظر منع المفتش أو إعاقتھ عن تأدیتھ أعمالھ المتعلقة بالتفتیش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقتھ الوظیفیة عند مباشرة اختصاصھ. 5. دون إخالل بما ورد في الفقرة (2) من ھذه المادة، للوزیر أو مجلس إدارة الجھة المختصة (بحسب األحوال) -بقرار منھ- إسناد بعض مھمات التفتیش وضبط المخالفات ذات الطبیعة اإلداریة، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعاییر تحددھا اللوائح. المادة السابعة والثالثون دون إخالل بما ورد في المادة (السادسة والثالثین) من النظام، تتولى وزارة الداخلیة -بالتنسیق مع الجھة المختصة- القیام باآلتي: 1. المراقبة األمنیة لتحقیق االلتزام البیئي، واتخاذ جمیع التدابیر األمنیة الالزمة لمنع ارتكاب أي مخالفة ألحكام النظام. 2. ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتھم إلى الجھة المعنیة؛ التخاذ اإلجراءات النظامیة المتبعة. 3. تقدیم المساندة والدعم األمني -عند الطلب- للمفتشین المشار إلیھم في المادة (السادسة والثالثین) من النظام، وذلك فیما یتصل بأعمال التفتیش وضبط المخالفات. المادة الثامنة والثالثون 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 17/20 1. دون إخالل بما ورد في المادتین (األربعین) و(الثالثة واألربعین) من النظام، وأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر؛ یعاقب كل من یخالف أی�ا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتیة: أ- غرامة ال تزید على (20.000.000) عشرین ملیون لایر. ب- تعلیق الترخیص أو التصریح لمدة ال تتجاوز ستة أشھر. ج- إلغاء الترخیص أو التصریح. 2. یُصدر الوزیر -بالتنسیق مع الجھة المختصة- بقرار منھ جداول تصنیف للمخالفات وتحدید للعقوبات ضمن حدھا المنصوص علیھ في ھذه المادة؛ تراعى فیھا طبیعة كل مخالفة وجسامتھا، والظروف المشددة والمخففة لھا. 3. للجان -المشار إلیھا في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثالثین) من النظام- ما یأتي: أ- فرض غرامة عن كل یوم یستمر فیھ المخالف في مخالفتھ بعد تبلیغھ بقرار اللجنة، على أن یبدأ احتساب ھذه الغرامة من التاریخ الذي یحدده قرار اللجنة. ب- مضاعفة العقوبة -الواردة في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) من الفقرة (1) من ھذه المادة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسھا خالل سنة من تاریخ صیرورة قرار العقوبة السابقة نھائی�ا، وذلك فیما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (األربعین) من النظام. ج- تضمین القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصھ على نفقة المخالف في صحیفة محلیة تصدر في مكان إقامتھ، فإن لم یكن في مكان إقامتھ صحیفة ففي أقرب منطقة لھ، أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتھا وتأثیرھا، على أن ً یكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنھ مكتسبا الصفة القطعیة. د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. المادة التاسعة والثالثون 1. دون إخالل بما ورد في الفقرة (2) من ھذه المادة، والمادة (الحادیة واألربعین) من النظام؛ تتولى الجھة المختصة إیقاع عقوبة الغرامة التي ال تزید على (100،000) مائة ألف لایر، وفقاً لجداول تصنیف المخالفات المشار إلیھا في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثالثین) من النظام. 2. دون إخالل بما ورد في الفقرة (1) من ھذه المادة، والمادة (الحادیة واألربعین) من النظام، یتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والثالثین) من النظام، واالعتراضات التي یقدمھا ذوو الشأن على الغرامات التي توقعھا الجھة ن كل منھا بقرار من الوزیر لمدة (ثالث) ً للفقرة (1) من ھذه المادة؛ لجان تكوَّ المختصة وفقا ن كل منھا من عدد ال یقل عن ثالثة أعضاء. ویحدد قرار تشكیل كل سنوات قابلة للتجدید، وتُكوَّ لجنة من یتولى رئاستھا على أن یكون من المختصین في الشریعة أو األنظمة، وتصدر قراراتھا باألغلبیة، وتكون مسببة، ویعتمد الوزیر أو رئیس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب األحوال- قراراتھا الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة مالیین لایر، أو بإلغاء الترخیص أو التصریح. 3. تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتھا، ومكافآت أعضائھا. 4. یجوز االعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة اإلداریة. المادة األربعون 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 18/20 دون إخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب بالسجن مدة ال تزید على عشر سنوات وبغرامة ال تزید على (30.000.000) ثالثین ملیون لایر، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل من: 1. یرتكب أی�ا من األفعال الواردة في المادة (الخامسة والثالثین) من النظام. 2. یرتكب للمرة الثانیة وما بعدھا -خالل مدة سنة من ارتكابھا للمرة السابقة- أي من األفعال اآلتیة بالمخالفة ألحكام النظام: أ- قطع األشجار أو الشجیرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعھا، أو نقلھا، أو تجریدھا من لحائھا أو أوراقھا أو أي جزء منھا، أو نقل تربتھا أو جرفھا، أو االتجار بھا. ب- قتل أي من الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرین) من النظام. المادة الحادیة واألربعون دون إخالل بما ورد في المادة (الثالثة واألربعین) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إلیھا في المادة (األربعین) من النظام، وإیقاع العقوبات المنصوص علیھا فیھا، ویجوز لھا ما یأتي: 1. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 2. حجز السفینة التي یشتبھ بمخالفتھا ألحكام النظام واللوائح؛ لمدة ال تتجاوز (تسعین) یوماً، ولھا كذلك الحكم بمصادرتھا في حال ثبوت المخالفة. 3. فرض غرامة عن كل یوم یستمر فیھ المخالف في مخالفتھ بعد تبلیغھ بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن یبدأ احتساب ھذه الغرامة من التاریخ الذي یحدده الحكم. 4. مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسھا خالل سنة من تاریخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النھائیة. 5. تضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصھ على نفقة المخالف في صحیفة محلیة تصدر في مكان إقامتھ، فإن لم یكن في مكان إقامتھ صحیفة ففي أقرب منطقة لھ، أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتھا وتأثیرھا، على أن یكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النھائیة. المادة الثانیة واألربعون تتولى النیابة العامة -وفقاً لنظامھا- التحقیق في المخالفات المشار إلیھا في المادة (األربعین) من النظام؛ واالدعاء أمام المحكمة المختصة. المادة الثالثة واألربعون یجب على المخالف إزالة اآلثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأھیل ودفع التعویضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 19/20 الفصل التاسع ( أحكام ختامیة ) المادة الرابعة واألربعون للوزیر أو رئیس مجلس إدارة الجھة المختصة (بحسب األحوال) أو من یفوضانھ اتخاذ إجراء احترازي ً -بعد التنسیق مع الجھة المشرفة- بإیقاف النشاط جزئی�ا أو كلی�ا لمدة ال تزید على (15) خمسة عشر یوما في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بیئیة، واتخاذ ما یلزم إلحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنیة -المنصوص علیھا في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثالثین) من النظام- (بحسب األحوال) خالل (5) خمسة أیام من تاریخ اإلیقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب األحوال- خالل مدة ال تتجاوز (10) عشرة أیام من تاریخ اإلحالة في مدى الحاجة الستمرار اإلیقاف من عدمھ؛ وتحدد اللوائح اإلجراءات الالزمة لذلك. المادة الخامسة واألربعون على صنادیق اإلقراض مراعاة الجوانب واالعتبارات البیئیة للمشروعات التي تمولھا أو تقرضھا. المادة السادسة واألربعون 1. دون إخالل بما ورد في الفقرة (2) من ھذه المادة، تُطبق أحكام النظام فیما لم یرد في شأنھ نص نظامي خاص، على أال یخل ذلك النص بالتقید باألحكام األخرى الواردة في النظام. 2. تمثل األحكام الواردة في النظام واللوائح الحد األدنى فیما یتعلق بتحقیق االلتزام بالضوابط والمعاییر والمقاییس الالزمة لحمایة البیئة واستدامتھا. 3. ال یخل تطبیق أحكام النظام بالتزامات المملكة في االتفاقیات الدولیة -ذات الصلة- التي تكون طرفاً فیھا، واألنظمة والقوانین الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة. المادة السابعة واألربعون تُحدد اللوائح ما یأتي: 1. الضوابط واإلجراءات المتعلقة بتطبیق المبادئ البیئیة. 2. االشتراطات والضوابط واإلجراءات والمقاییس والمعاییر الالزمة لحمایة األوساط البیئیة، وتنمیتھا، وإعادة تأھیلھا. 3. االشتراطات واإلجراءات الالزمة إلدارة المراعي والغابات واالستثمار فیھا. 4. االشتراطات والضوابط واإلجراءات المتعلقة باآلتي: أ- تلقي بالغات الطوارئ والكوارث البیئیة، والتعامل معھا في حدود اختصاصات الجھة المعنیة المقررة نظاماً. ب- الرقابة على االلتزام البیئي والتفتیش البیئي. ج- القیاس والرقابة على التلوث الضوضائي. د- إدارة البیئة البحریة والساحلیة فیما یتعلق بالجوانب البیئیة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 20/20 ھـ- صید الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة. و- دراسة التقییم البیئي االستراتیجي. ز- دراسة تقییم األثر البیئي. ح- دراسة التدقیق البیئي. ط- كل نوع من أنواع التصاریح والتراخیص التي یلزم الحصول علیھا فیما یتعلق بقطاع البیئة، وكذلك لألنشطة التي لھا أثر بیئي. ي- نشر المعلومات والبیانات البیئیة. 5. االشتراطات والضوابط البیئیة المتعلقة بحقن المیاه. 6. الضوابط واإلجراءات المتعلقة بتحدید المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاریح والتراخیص، والخدمات المتعلقة بقطاع البیئة. 7. الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعویضات. 8. ضوابط إعداد خطة للتأھب واالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث البیئیة، وإجراءاتھا. المادة الثامنة واألربعون ً من تاریخ نشر النظام في الجریدة یُصدر الوزیر اللوائح خالل مدة ال تتجاوز (مائة وثمانین) یوما الرسمیة، ویعمل بھا من تاریخ نفاذه. المادة التاسعة واألربعون یعمل بالنظام بعد (مائة وثمانین) یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.