Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Product Safety Law issued pursuant to Royal Decree No. M/36 on 29/01/1446 H (corresponding to 5/08/2024)

Made 2024-08-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
نظام سلامة المنتجات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) صدر في ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ (الموافق ٥ من أغسطس ٢٠٢٤)
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Saudi Arabia
Subjects
General
Keywords
standards, processing/handling, packaging/labelling, public health, consumer protection, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫نظام سالمة المنتجات‬ ‫صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م ‪ )٣٦ /‬صدر في ‪ ٢٩‬من محرم ‪١٤٤٦‬هـ‬ ‫(الموافق ‪ ٥‬من أغسطس ‪)٢٠٢٤‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪ -‬المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض‬ ‫السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫النظام ‪:‬نظام المواصفات والجودة‪.‬‬ ‫اللوائح ‪:‬الالئحة التنفيذية للنظام‪ ،‬وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫الهيئة ‪:‬الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‪.‬‬ ‫المجلس ‪:‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫المنتج ‪:‬أي منتج يوضع أو يعرض في األسواق‪.‬‬ ‫فئة المنتج ‪:‬مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة‪.‬‬ ‫العملية ‪:‬مجموعة من األنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخالت إلى مخرجات‪.‬‬ ‫الخدمة ‪:‬أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل‪.‬‬ ‫المواصفة ‪:‬وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات‬ ‫العالقة‪ ،‬وال يكون التقيد بها إلزاميا‪.‬‬ ‫المواصفة السعودية ‪:‬المواصفة المعتمدة من المجلس‪ ،‬وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المواصفة الوطنية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول‪.‬‬ ‫المواصفة اإلقليمية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي‪.‬‬ ‫المواصفة الدولية ‪:‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي‪.‬‬ ‫الوثيقة ذات الصلة ‪:‬وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية واألدلة والوثائق األخرى التي اعتمدت‬ ‫من جهاز تقييس‪ ،‬وال تعتبر مواصفة وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫الجهات ذات العالقة ‪:‬األجهزة الحكومية‪ ،‬والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية‬ ‫أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة‪ ،‬وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو‬ ‫وثيقة ذات صلة‪ ،‬وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة‪.‬‬ ‫سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة ‪:‬إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب‬ ‫عليه من آثار‪.‬‬ ‫التقييس ‪:‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫دليل المواصفات ‪:‬دليل تعده الهيئة لألغراض المرجعية‪ ،‬يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة‬ ‫المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة‪.‬‬ ‫منظمات التقييس الدولية ‪:‬منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية‬ ‫على مستوى العالم‪.‬‬ ‫منظمات التقييس اإلقليمية ‪:‬منظمات التقييس اإلقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس‬ ‫الوطنية في نطاق إقليمي محدد‪.‬‬ ‫الجودة ‪:‬الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف‪.‬‬ ‫خصائص الجودة ‪:‬ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬شروط االستخدام أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص‪.‬‬ ‫‪- ٢‬شروط التركيب أو الصيانة أو اإلصالح‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الكفاية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬األداء أو المتانة أو االستدامة‪.‬‬ ‫عالمة الجودة ‪:‬عالمة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو‬ ‫تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫المفتش ‪:‬من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة‪.‬‬

  2. ‫المادة الثالثة‬ ‫يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية اآلتية‪:‬‬ ‫‪- ١‬مشاركة الجهات ذات العالقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم‪.‬‬ ‫‪- ٣‬توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات‪.‬‬ ‫‪- ٥‬اإلسهام في التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬االلتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية واإلقليمية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون‬ ‫المملكة العربية السعودية طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪- ٧‬عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى اآلتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسالمة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات‬ ‫واألمن والبيئة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬اإلسهام في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تعزيز التجارة العادلة في السوق‪.‬‬ ‫‪- ٤‬حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك‪.‬‬ ‫‪- ٥‬تحسين استخدام الموارد والطاقة‪ ،‬وتعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬تسهيل التبادالت التجارية مع األطراف ذات العالقة من خالل إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬اإلسهام في رفع جودة المنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫‪- ١‬الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي‬ ‫تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تقوم الهيئة باإلشراف على جميع األنشطة ذات العالقة في مجال التقييس والجودة‪ ،‬وتنسيقها‪.‬‬ ‫‪- ٣‬على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫تتولى الهيئة ‪-‬تنفيذا ألحكام النظام‪ -‬ما يأتي‪:‬‬ ‫‪- ١‬إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬ورفعها وفقا لإلجراءات‬ ‫النظامية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬اعتماد إجراءات حماية المواصفة‪ ،‬وفقا لألحكام النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٥‬دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪- ٦‬تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪- ٧‬إعداد دليل للمواصفات وتحديثه‪.‬‬ ‫‪- ٨‬المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم‬ ‫مصالح المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية واإلقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية‬ ‫والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪- ١٠‬جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة‬ ‫للعموم بمقابل مالي‪.‬‬ ‫‪- ١١‬العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة‪ ،‬من خالل توفير المعلومات‬ ‫واإلشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا اللتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن‬ ‫االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪- ١٢‬تشجيع تطبيق المواصفات السعودية‪.‬‬ ‫‪- ١٣‬القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس‪ ،‬وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق األهداف المنصوص‬ ‫عليها في المادة (الرابعة) من النظام‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ - ١‬تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬وفقا لإلجراءات التي تحددها اللوائح‪.‬‬

  3. ‫‪- ٢‬تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات‬ ‫المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة‪ ،‬وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس ‪-‬أو من يفوضه‪ -‬وتنشر للعموم‬ ‫بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العالقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة‬ ‫(عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة هي األساس في تبني المواصفة السعودية‪.‬‬ ‫وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير مالئمة‬ ‫لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية‬ ‫أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح األساس الذي يعتمد‬ ‫عليه وفق ما تقدره الهيئة‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫‪ - ١‬تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية‬ ‫و )‪(SASO‬باللغة اإلنجليزية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬ويجوز استخدام لغة أخرى‬ ‫بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫‪- ١‬تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها‬ ‫اإللكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص‪ ،‬أو من المنظمات الدولية أو‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة الثانية عشرة‬

  4. ‫‪- ١‬تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب‬ ‫المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫‪- ١‬يكون ‪-‬اختياريا‪ -‬تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للجهات الحكومية ‪-‬وفقا ألنظمتها وتنظيماتها‪ -‬أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا‪ ،‬على‬ ‫أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الجودة‬ ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ ،‬والرفع بها العتمادها وفقا‬ ‫لإلجراءات النظامية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫يجوز للهيئة إطالق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫‪- ١‬تمنح شهادة عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة من الهيئة‪ ،‬وفقا لإلجراءات والشروط‬ ‫المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬ال يسمح ألي شخص باستخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة أو اإلعالن عنها‬ ‫إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬يجب على من حصل على الحق في استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة القيام‬ ‫باآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االمتثال لشروط االستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التوقف عن استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له‬ ‫باستخدامها‪.‬‬

  5. ‫الباب السادس‬ ‫ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يتولى مفتشون ‪-‬يعينهم المجلس‪ -‬مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح‪ ،‬والتحقيق فيها‬ ‫وإثباتها‪ ،‬وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫‪- ١‬يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله‪.‬‬ ‫‪- ٢‬ال تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫‪- ١‬تشكل لجنة أو أكثر ‪-‬بقرار من المجلس‪ -‬من خمسة أعضاء‪ ،‬على أن يكون من بينهم ثالثة مستشارين‬ ‫نظاميين ‪-‬على األقل‪ -‬يكون أحدهم رئيسا لها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللوائح‪ .‬ويجوز لمن صدر ضده القرار‬ ‫التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل (ستين) يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‪.‬‬ ‫‪- ٤‬تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫‪- ١‬دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة)‬ ‫بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعليق استخدام شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة لمدة ال تزيد على (سنة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إلغاء شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬غرامة ال تزيد على مليون لاير‪.‬‬ ‫‪- ٢‬يجوز للجنة ‪-‬المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام‪ -‬تضمين القرار الصادر‬ ‫بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع‬ ‫المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪ ،‬على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو‬ ‫كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية‪.‬‬

  6. ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫يصدر المجلس اللوائح خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل بها بعد نفاذه‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويلغي ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬

Product Safety Law issued pursuant to Royal Decree No. M/36 on 29/01/1446 H (corresponding to 5/08/2024) · Nelum