Product Safety Law issued pursuant to Royal Decree No. M/36 on 29/01/1446 H (corresponding to 5/08/2024)
Made 2024-08-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام سلامة المنتجات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) صدر في ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ (الموافق ٥ من أغسطس ٢٠٢٤)
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- General
- Keywords
- standards, processing/handling, packaging/labelling, public health, consumer protection, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
نظام سالمة المنتجات صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )٣٦ /صدر في ٢٩من محرم ١٤٤٦هـ (الموافق ٥من أغسطس )٢٠٢٤ الباب األول التعريفات المادة األولى يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام :نظام المواصفات والجودة. اللوائح :الالئحة التنفيذية للنظام ،وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه. الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس :مجلس إدارة الهيئة. المنتج :أي منتج يوضع أو يعرض في األسواق. فئة المنتج :مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة. العملية :مجموعة من األنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخالت إلى مخرجات. الخدمة :أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل. المواصفة :وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة ،وال يكون التقيد بها إلزاميا. المواصفة السعودية :المواصفة المعتمدة من المجلس ،وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية. المواصفة الوطنية :المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول. المواصفة اإلقليمية :المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي. المواصفة الدولية :المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي. الوثيقة ذات الصلة :وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية واألدلة والوثائق األخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ،وال تعتبر مواصفة وفقا ألحكام النظام. الجهات ذات العالقة :األجهزة الحكومية ،والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة. تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة :مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة ،وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة. اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة :مجموعة من األنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة ،وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة. سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة :إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار. التقييس :مجموعة من األنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. دليل المواصفات :دليل تعده الهيئة لألغراض المرجعية ،يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة. منظمات التقييس الدولية :منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم. منظمات التقييس اإلقليمية :منظمات التقييس اإلقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد. الجودة :الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف. خصائص الجودة :ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي: - ١شروط االستخدام أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص. - ٢شروط التركيب أو الصيانة أو اإلصالح. - ٣الكفاية. - ٤األداء أو المتانة أو االستدامة. عالمة الجودة :عالمة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة. المفتش :من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات ألحكام النظام واللوائح. الباب الثاني أحكام عامة المادة الثانية يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
المادة الثالثة يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية اآلتية: - ١مشاركة الجهات ذات العالقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة. - ٢الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم. - ٣توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة. - ٤مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات. - ٥اإلسهام في التنمية المستدامة. - ٦االلتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية واإلقليمية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. - ٧عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة. المادة الرابعة يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى اآلتي: - ١ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسالمة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات واألمن والبيئة. - ٢اإلسهام في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني. - ٣تعزيز التجارة العادلة في السوق. - ٤حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك. - ٥تحسين استخدام الموارد والطاقة ،وتعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة. - ٦تسهيل التبادالت التجارية مع األطراف ذات العالقة من خالل إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية. - ٧اإلسهام في رفع جودة المنتج والخدمة. المادة الخامسة - ١الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها. - ٢تقوم الهيئة باإلشراف على جميع األنشطة ذات العالقة في مجال التقييس والجودة ،وتنسيقها. - ٣على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال. المادة السادسة تتولى الهيئة -تنفيذا ألحكام النظام -ما يأتي: - ١إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،ورفعها وفقا لإلجراءات النظامية ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. - ٢إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. - ٣مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. - ٤اعتماد إجراءات حماية المواصفة ،وفقا لألحكام النظامية ذات الصلة. - ٥دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات. - ٦تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم األمر. - ٧إعداد دليل للمواصفات وتحديثه. - ٨المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية. - ٩تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية واإلقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات. - ١٠جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي. - ١١العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة ،من خالل توفير المعلومات واإلشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا اللتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن االتفاقيات الدولية. - ١٢تشجيع تطبيق المواصفات السعودية. - ١٣القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس ،وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام. الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة المادة السابعة - ١تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة ،وفقا لإلجراءات التي تحددها اللوائح.
- ٢تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة ،وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة ،وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية. - ٣يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه -وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة. - ٤تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه. المادة الثامنة تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العالقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم. المادة التاسعة تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة هي األساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير مالئمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح األساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة. المادة العاشرة - ١تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و )(SASOباللغة اإلنجليزية. - ٢تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة ،ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. المادة الحادية عشرة - ١تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها اإللكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. - ٢يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص ،أو من المنظمات الدولية أو اإلقليمية ،ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام التي تحددها اللوائح. الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة المادة الثانية عشرة
- ١تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العالقة. - ٢يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة ( )١من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة. المادة الثالثة عشرة - ١يكون -اختياريا -تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. - ٢يجوز للجهات الحكومية -وفقا ألنظمتها وتنظيماتها -أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا ،على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. الباب الخامس الجودة المادة الرابعة عشرة تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،والرفع بها العتمادها وفقا لإلجراءات النظامية ،واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. المادة الخامسة عشرة يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة. المادة السادسة عشرة يجوز للهيئة إطالق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية. المادة السابعة عشرة - ١تمنح شهادة عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة من الهيئة ،وفقا لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. - ٢ال يسمح ألي شخص باستخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة أو اإلعالن عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة ( )١من هذه المادة. - ٣يجب على من حصل على الحق في استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة القيام باآلتي: أ -االمتثال لشروط االستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. ب -التوقف عن استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات المادة الثامنة عشرة يتولى مفتشون -يعينهم المجلس -مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ،والتحقيق فيها وإثباتها ،وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم. المادة التاسعة عشرة يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. المادة العشرون - ١يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. - ٢ال تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات الالزمة. المادة الحادية والعشرون - ١تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس -من خمسة أعضاء ،على أن يكون من بينهم ثالثة مستشارين نظاميين -على األقل -يكون أحدهم رئيسا لها. - ٢تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. - ٣تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللوائح .ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل (ستين) يوما من تاريخ إبالغه بالقرار. - ٤تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس. المادة الثانية والعشرون - ١دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات اآلتية: أ -تعليق استخدام شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة لمدة ال تزيد على (سنة). ب -إلغاء شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من الهيئة. ج -غرامة ال تزيد على مليون لاير. - ٢يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام -تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ،فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ،أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ،وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ،على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
الباب السابع أحكام ختامية المادة الثالثة والعشرون يصدر المجلس اللوائح خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه. المادة الرابعة والعشرون يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.