Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Private Sector Participation Law (PSP Law) of 2021

Made 2021-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
نظـام التخصيص لسنة ٢٠٢١
Language
English; Arabic
Kind
Act
Country
Saudi Arabia
Subjects
General
Keywords
public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫نظـام التخصيص‬ ‫‪1‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫نظام التخصيص ‪4 ................................................................................................‬‬ ‫المادة األولى‪4 ...................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثانية‪5 ....................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثة‪5 ....................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الرابعة‪6 ....................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الخامسة‪6 .................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السادسة‪6 ................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السابعة‪7 ..................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثامنة‪7 ....................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة التاسعة‪7 ..................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة العاشرة‪8 ..................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‪8 .............. ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثانية عشرة‪8 ............... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‪8 ............... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪9 ............... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‪9 ............ ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‪9 ........... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‪10............ ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثامنة عشرة‪10............. ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‪10............ ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة العشرون‪10................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‪11....................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‪11......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‪12......................................... ................................ ................................ :‬‬

  2. ‫المادة الرابعة والعشرون‪12........................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الخامسة والعشرون‪12..................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السادسة والعشرون‪13..................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة السابعة والعشرون‪13...................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثامنة والعشرون‪13........................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة التاسعة والعشرون‪14...................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثون‪14.................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الحادية والثالثون‪15......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثانية والثالثون‪15.......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثة والثالثون‪15.......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الرابعة والثالثون‪16.......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الخامسة والثالثون‪16....................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السادسة والثالثون‪16...................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة السابعة والثالثون‪16........................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثامنة والثالثون‪17......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة التاسعة والثالثون‪17........................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة األربعون‪18................... ................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الحادية واألربعون‪18........................................ ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثانية واألربعون‪19.......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الثالثة واألربعون‪19.......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الرابعة واألربعون‪19......................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫المادة الخامسة واألربعون‪19...................................... ................................ ................................ :‬‬ ‫‪3‬‬

  3. ‫نظام التخصيص‬ ‫المادة األولى‪:‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪ -‬المعاني الموضّ حة أمام كل منها‬ ‫ما لم يقتض السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام التخصيص‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة المالية‪.‬‬ ‫المركز‪ :‬المركز الوطني للتخصيص‪.‬‬ ‫تنظيم المركز‪ :‬تنظيم المركز الوطني للتخصيص‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ :‬الالئحة التنفيذية للنظام‪.‬‬ ‫الطرف الخاص‪ :‬شخص يتمتع بالشخصية االعتبارية الخاصة‪ ،‬يكون طرفً ا في عقد تخصيص مع‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫البنية التحتيّ ة‪ :‬المرافق العامة‪ ،‬أو األصول التي تُ قدِّ م بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة‪.‬‬ ‫ً ‪ ،‬ملموسً ا أم غير ملموس‪ ،‬بما في‬ ‫سواء أكان دائمً ا أم مؤقتً ا‪ ،‬ثابتً ا أم منقوال‬ ‫ً‬ ‫األصل‪ :‬كل أصل‬ ‫ذلك الحقوق‪.‬‬ ‫سواء أكانت هذه‬ ‫ً‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر‪،‬‬‫ٍ‬ ‫الخدمة العامة‪ :‬كل خدمة تقدمها جهة حكومية‬ ‫الخدمة أساسية بغرض توفير السلع‪ ،‬أو الخدمات للجمهور‪ ،‬أم غير أساسية بغرض دعم‬ ‫األنشطة والمهمات الحكومية‪.‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ :‬ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّ ة أو الخدمة العامة‪،‬‬ ‫ينتج عنه عالقة بين الحكومة والطرف الخاص‪ ،‬وتتوافر فيه العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر‪.‬‬ ‫ً تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي‪ :‬تصميم األصول‬ ‫‪ -2‬أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعماال‬ ‫سواء أكانت األصول مملوكة‬ ‫ً‬ ‫أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها‪،‬‬ ‫للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص‪.‬‬ ‫‪ -4‬يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب‬ ‫التعاقدي؛ مبنيًّ ا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ االلتزامات المسندة إليه‪.‬‬ ‫نقل ملكية األصول‪ :‬ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّ ة‪ ،‬أو الخدمات العامة‪ ،‬ينتج عنه نقل‬ ‫ملكية أي من األصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص‪.‬‬ ‫التخصيص‪ :‬الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية األصول‪.‬‬ ‫العقد‪ :‬عقد التخصيص‪.‬‬

  4. ‫‪4‬‬ ‫العقد التابع‪ :‬عقد مرتبط بعقد التخصيص‪ ،‬والزم لتنفيذ مشروع التخصيص‪ ،‬يتم إبرامه نيابةً‬ ‫عن الحكومة مع الطرف الخاص‪ ،‬أو أي طرف ثالث‪.‬‬ ‫التأهيل المسبق‪ :‬تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهالت والقدرات الالزمة لتنفيذ األعمال‬ ‫المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض‪.‬‬ ‫قدم في سياق طلب تقديم عروض‪.‬‬ ‫العرض التلقائي‪ :‬عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم ُي َّ‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحدد القواعد المنظمة ‪-‬بحسب مشروع التخصيص‪ -‬الجهة (الجهات) التي لها صالحية‬ ‫إصدار الموافقات الالزمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع‪،‬‬ ‫وترسيتها‪ ،‬وإبرام العقود‪ ،‬أو ممارسة أي صالحيات أو مهمات أخرى وفقً ا للنظام‪ ،‬وضوابط‬ ‫ممارستها لصالحياتها‪ ،‬ومهماتها‪ ،‬ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحدد القواعد المنظمة ‪-‬بحسب مشروع التخصيص‪ -‬الجهة (الجهات) التي يكون لها‬ ‫مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص‪ ،‬وصالحيات طرح المشاريع وترسيتها‪ ،‬وإبرام‬ ‫العقود‪ ،‬أو ممارسة أي صالحيات أو مهمات أخرى وفقً ا للنظام‪ ،‬وضوابط ممارستها‬ ‫لصالحياتها‪ ،‬ومهماتها‪ ،‬ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العالقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص‪ ،‬وذلك‬ ‫بحسب مشروع التخصيص‪ ،‬وصالحياتها‪ ،‬واختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪ُ -4‬يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (‪ )1‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫تسعى الحكومة من خالل مشاريع التخصيص إلى تحقيق األهداف اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المساعدة في تحقيق األهداف االستراتيجية للجهات الحكومية‪ ،‬وترشيد اإلنفاق‬ ‫العام‪ ،‬وزيادة إيرادات الدولة‪ ،‬ورفع كفاءة االقتصاد الوطني‪ ،‬وزيادة قدرته التنافسية‬ ‫لمواجهة التحديات والمنافسة اإلقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين‪،‬‬ ‫ورفع كفاءة األصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص‪ ،‬وتحسين مستوى إدارتها‪ ،‬والعمل‬ ‫على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات واألجهزة واألصول والخدمات العامة المراد‬ ‫تخصيصها‪.‬‬

  5. ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬تحفيز القطاع الخاص المحلي واألجنبي على االستثمار والمشاركة الفاعلة في‬ ‫االقتصاد الوطني من خالل مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى‬ ‫االقتصادية للقطاعين العام والخاص‪ ،‬وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما‬ ‫يحقق نموًّ ا في االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية األصول الحكومية‪ ،‬وزيادة‬ ‫فرص العمل والتشغيل األمثل للقوى الوطنية العاملة‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات واألجهزة الحكومية‬ ‫األخرى‪ ،‬والشركات التي تؤسسها الحكومة‪ ،‬أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها ‪-‬بشكل‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪ -‬أكثر من (‪ )% 50‬من رأس مالها‪ ،‬وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك‬ ‫فيها تنفيذ مشروع تخصيص‪ ،‬فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام‪ ،‬ما لم تُ عدّ ل‪ ،‬أو‬ ‫تُ مدّ د‪ ،‬أو تُ جدّ د؛ بعد نفاذه‪ .‬وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية‬ ‫قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد‪ ،‬فتخضع لألحكام النظامية السارية وقت صدور‬ ‫الموافقة‪ ،‬ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪:‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬أو بنقل ملكية األصول‪ ،‬والشروط والضوابط الالزمة لكل أسلوب‬ ‫من هذه األساليب‪.‬‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬ ‫يتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من‬ ‫ّ‬ ‫‪-1‬‬ ‫المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع‬ ‫الطلب؛ وفقً ا لما تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على‬ ‫موافقة الوزارة‪ ،‬وذلك وفقً ا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المادة السابعة‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامً ا على مشروع بنية تحتيّ ة أو خدمة عامة‬ ‫لجهة حكومية‪ ،‬وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي ُيعيّ نه مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع ‪-‬األصلية أو بعد تمديده أو تجديده‪( -‬خمس)‬ ‫سنوات فأكثر‪ ،‬فتُ حيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز‪-‬قبل البدء في طرح‬ ‫المشروع‪ ،‬أو إجراءات إبرام العقد‪ ،‬أو تجديده‪ ،‬أو تمديده بحسب الحال‪ -‬إلعداد دراسة‬ ‫مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خالل التخصيص‪ ،‬والرفع بنتائج هذه الدراسة‬ ‫‪-‬خالل (ستين) يوم عمل من تاريخ استالم المركز للموضوع‪ -‬إلى الوزارة؛ التخاذ ما تراه‬ ‫مناسبً ا‪.‬‬ ‫‪ -2‬تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬وعلى‬ ‫الجهات ذات العالقة االلتزام بهذه اآللية‪.‬‬

  6. ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫تتولى الوزارة المهمات والصالحيّ ات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على‬ ‫طرحه‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأمين المخصصات المالية الالزمة ‪-‬وفقً ا لما تقرره الوزارة‪ -‬لتغطية االلتزامات المالية‬ ‫المترتبة على أي جهة حكومية‪ ،‬وفقً ا للعقد وأي عقود تابعة له‪ ،‬في مواعيد استحقاقها‪،‬‬ ‫ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن‪ ،‬واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه‬ ‫الترتيبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة‪ ،‬في حال الرغبة في‬ ‫تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬أو تعليق تنفيذه‪ ،‬أو تمديده‪ ،‬أو‬ ‫تجديده‪ ،‬أو إنهائه‪ ،‬وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو‬ ‫اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -4‬الموافقة على الدعم المالي واالئتماني الالزم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في‬ ‫العقد أو العقد التابع‪ ،‬وتقديمه‪ ،‬بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية الزمة‬ ‫لذلك الدعم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‪:‬‬ ‫بناء على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية‪،‬‬ ‫للمجلس ً‬ ‫أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين‬ ‫‪7‬‬ ‫العام والخاص‪ ،‬أو مشاريع نقل ملكية األصول‪ ،‬الخاضعة ألحكام النظام‪ ،‬سواء انطبق عليه‬ ‫تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية األصول؛ أو لم ينطبق‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‪:‬‬ ‫وبناء على توصية من الوزارة‪ ،‬الموافقة‬ ‫ً‬ ‫فوضه‪-‬‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء ‪-‬أو من ُي ّ‬ ‫منصوصا عليه في العقد‬ ‫ً‬ ‫على تقديم الدعم المالي واالئتماني لمشروع التخصيص‪ ،‬إذا لم يكن‬ ‫أو أي من العقود التابعة له‪ ،‬وذلك وفقً ا لما تقضي به األنظمة‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫دون اإلخالل بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد‪ ،‬عند تعذر إصدار‬ ‫رخصة‪ ،‬أو ترخيص‪ ،‬أو تصريح الزم ألي مشروع تخصيص‪ ،‬أو تأخر إصداره من قبل الجهة‬ ‫بناء على تقرير‬ ‫الحكومية المعنية نظامً ا بإصداره‪ُ ،‬يصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبً ا‪ً ،‬‬ ‫تُ عده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنً ا وصفً ا للحالة‪ ،‬وأسباب‬ ‫التعذر أو التأخر في اإلصدار‪ ،‬والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة‪.‬‬

  7. ‫المادة الثانية عشرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم طرح مشروع التخصيص من خالل منافسة عامة‪ ،‬ويمكن طرحه عن طريق منافسة‬ ‫محدودة‪ ،‬أو بالتعاقد المباشر‪ ،‬أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحدد مجلس إدارة المركز‪ ،‬من خالل الالئحة التنفيذية‪ ،‬األحكام التي تنظم كل وسيلة من‬ ‫وسائل الطرح‪ ،‬والقواعد‪ ،‬والضوابط واإلجراءات‪ ،‬والمدد الالزمة‪ ،‬واآلثار المترتبة على‬ ‫مخالفة أي من تلك األحكام‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‪:‬‬ ‫للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص‪ ،‬بعد‬ ‫موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقً ا للمصلحة العامة‪ .‬وفي هذه الحالة؛ ال‬ ‫بناء على‬ ‫يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك ً‬ ‫توصية من الجهة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ‬ ‫المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع‪ ،‬على أن يتم تضمين ذلك‬ ‫في وثائق المنافسة‪ ،‬ويجوز للجهة التنفيذية االتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس‬ ‫مال الشركة والشركاء فيها وسائر األحكام المتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬دون اإلخالل بما قضت به الفقرة (‪ )2‬من المادة (السادسة عشرة) من النظام‪ ،‬للجهة‬ ‫المختصة الموافقة ألي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملّ ك‬ ‫أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬دون اإلخالل بما تقضي به األنظمة من أحكام‪ ،‬يكون أي نقل لملكية األسهم أو الحصص‬ ‫ً ما لم يتم وفق‬ ‫التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها باطال‬ ‫الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة ُمسبقة من الجهة المختصة‪.‬‬ ‫حدد الالئحة‬ ‫‪ -4‬دون اإلخالل بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام‪ ،‬تُ ّ‬ ‫التنفيذية األحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‪:‬‬ ‫إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره األنظمة في أي وقت خالل‬ ‫مدة العقد‪ ،‬فال يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها‪ ،‬أو تخفيضه‪ ،‬أو حلّ ها‪ ،‬أو اعتبارها‬ ‫منقضية بقوة النظام‪ ،‬وعلى الجهة التنفيذية ‪-‬بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص‪-‬‬ ‫تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ التخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص‪ .‬وإذا‬ ‫لم تُ وفّ ق شركة المشروع أوضاعها وفقً ا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه‪،‬‬ ‫فتخضع لما تقضي به األنظمة من أحكام‪.‬‬

  8. ‫المادة السادسة عشرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تُ برم العقود الخاضعة ألحكام النظام باسم الحكومة‪ ،‬وتُ عدّ الجهة التنفيذية ُممثال‬ ‫ً‬ ‫للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع‪ ،‬ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع‬ ‫العقد أو العقد التابع على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال ُيبرم عقد بموجب أحكام النظام ّإال مع طرف خاص‪ ،‬وال يجوز ألي جهة لها الصفة‬ ‫االعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفً ا خاصًّ ا‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‪:‬‬ ‫ال يجوز ألي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة‬ ‫ً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك‪ ،‬ما لم تجزه الجهة المختصة‪.‬‬ ‫المختصة‪ ،‬ويقع باطال‬ ‫المادة الثامنة عشرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إبرام عقود تمويل لألعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية‪ ،‬أو‬ ‫تمويلية‪ ،‬على أن يتحمل ‪-‬بشكل منفرد‪ -‬المسؤولية عن جميع االلتزامات والمنازعات‬ ‫الناشئة عن التمويل‪ ،‬ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص ‪-‬بعد موافقة الوزارة‪-‬‬ ‫على غير ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل لألعمال‬ ‫والخدمات محل المشروع‪ ،‬وفي جميع األحوال ال يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل‬ ‫مملوك للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬للجهة التنفيذية أو الوزارة ‪-‬بعد موافقة الجهة المختصة‪ -‬إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة‬ ‫أخرى ذات عالقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها‬ ‫تلك الجهات‪ ،‬وااللتزامات التي عليها‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‪:‬‬ ‫بناء على طلب الطرف الخاص‬ ‫قدم الجهة التنفيذية ‪-‬بموافقة الجهة المختصة‪ً -‬‬ ‫تُ ّ‬ ‫شهادة له تتضمن ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن الجهة المختصة وافقت على العقد‪ ،‬أو العقد التابع‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن العقد أو العقد التابع‪ ،‬وأي مستندات‪ ،‬أو سندات‪ ،‬أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم‬ ‫توقيعها‪ ،‬تخضع ألحكام النظام‪.‬‬

  9. ‫المادة العشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقً ا لما يتفق عليه أطرافه‪ ،‬على‬ ‫ّأال تتجاوز مدته ‪-‬األصلية‪ ،‬أو بعد تجديده‪ ،‬أو تمديده‪( -‬ثالثين) سنة من تاريخ توقيعه أو‬ ‫تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان الحقً ا لتاريخ توقيع العقد‪ .‬ويجوز للجهة المختصة‬ ‫بناء على توصية من الجهة التنفيذية‪ -‬الموافقة على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ً -‬‬ ‫أ‪ -‬أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص األصلية (ثالثين) سنة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‪ -‬تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته‬ ‫اإلجمالية أكثر من (ثالثين) سنة‪.‬‬ ‫وأعيد طرح مشروع الشراكة‬‫‪ -2‬إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ُ ،‬‬ ‫في عملية عطاء جديدة‪ ،‬وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة‬ ‫تجديدا لمدته‪ ،‬وذلك ألغراض احتساب مدة عقد الشراكة‬ ‫ً‬ ‫تمديدا أو‬ ‫ً‬ ‫عقده‪ ،‬فال يعد ذلك‬ ‫بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬للجهة التنفيذية ‪-‬في إطار األحكام والضوابط المتفق عليها في العقد‪ -‬متى اقتضت‬ ‫المصلحة العامة ذلك‪ ،‬وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة‪ ،‬ما يأتي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫كتابة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وأحكامه‬ ‫ب‪ -‬تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحدد الالئحة التنفيذية آثار التعديل‪ ،‬والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ)‬ ‫و(ب) من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه‬ ‫أحكاما خاصة بذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الطرف الخاص‪ ،‬ما لم يتضمن العقد‬ ‫المادة الثانية والعشرون‪:‬‬ ‫للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده‪،‬‬ ‫في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف ال دخل لألطراف فيها‬ ‫وخارجة عن سيطرتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعليق مشروع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف اإلضافية الناشئة عن االشتراطات‬ ‫اإلضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرً ا على استردادها خالل المدة األصلية‬ ‫للعقد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعديل بعض مواصفات العقد‪ ،‬أو العقد التابع؛ وفقً ا لمقتضيات المصلحة العامة‪،‬‬ ‫وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة لهذا التعديل؛ وفقً ا لما يقضي به النظام‪.‬‬

  10. ‫‪11‬‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من األعمال والخدمات التي ُيقدّ مها‬ ‫بمساواة تامّ ة‪ ،‬وفق شروط العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬وأحكامه‪ ،‬ما لم ُينشئ العقد ‪-‬أو‬ ‫العقد التابع‪ -‬حقوقً ا خاصة بفئات ُمعيّ نة منهم‪ ،‬أو ينص العقد على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز للطرف الخاص االمتناع عن تقديم األعمال والخدمات للمستفيدين‪ ،‬أو تقييد‬ ‫التقييدية‪ ،‬ما لم ينص‬ ‫ّ‬ ‫تقديمها باالستفادة من خدمات أخرى‪ ،‬أو غير ذلك من الممارسات‬ ‫العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬على غير ذلك‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‪:‬‬ ‫يجوز ‪-‬بموافقة الجهة المختصة‪ -‬منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء األعمال والخدمات التي‬ ‫ُيقدّ مها؛ وفقً ا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ويُ حدّ د العقد الضوابط‬ ‫المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحصيل اإليرادات العامة ‪-‬بما في ذلك الرسوم والضرائب‪ -‬المرتبطة بعقد الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة‪ ،‬ويُ حدّ د العقد الضوابط‬ ‫المتعلقة بذلك‪ ،‬وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحصيل اإليرادات العامة‪ ،‬أو جزء منها لحسابه مباشرةً ‪ ،‬وفقً ا لما يحدده العقد‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين‬ ‫من األعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ما‬ ‫لم ينص العقد على غير ذلك‪.‬‬ ‫المادة الخامسة والعشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّ ا أو جزئيًّ ا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪-‬أو العقد التابع‪ -‬للغير ّإال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -2‬للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من األعمال المرتبطة بمشروع‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬على ّأال يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد‬ ‫الشراكة‪ ،‬ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم‬ ‫ينص في العقد على غير ذلك‪.‬‬

  11. ‫‪12‬‬ ‫المادة السادسة والعشرون‪:‬‬ ‫يتعيّ ن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة‬ ‫التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية‬ ‫المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات‪ ،‬ويُ حدّ د العقد ‪-‬أو العقد التابع‪-‬‬ ‫الضوابط والشروط المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫المادة السابعة والعشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجوز أن يتضمن العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬فرض غرامة تأخير‪ ،‬أو شرط جزائي‪ ،‬أو تعويض؛ نتيجة‬ ‫إخالل أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية‪ ،‬ويحدد العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬آلية‬ ‫سواء على أساس مبلغ مقطوع‪ ،‬أو نسبة مئوية من قيمة العقد‪ ،‬أو غير ذلك‬ ‫ً‬ ‫حساب ذلك‬ ‫وفق ما ُيتفق عليه في العقد أو العقد التابع‪.‬‬ ‫‪ -2‬دون اإلخالل بحقوق الجهة التنفيذية وفقً ا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫للجهة التنفيذية ‪-‬في حال نص العقد على ذلك‪ -‬أن تباشر بنفسها‪ ،‬أو من خالل أي طرف‬ ‫آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم‬ ‫الخدمات والمنتجات با ّطراد‪ ،‬وذلك في حال إخالل الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته‬ ‫التعاقدية‪ ،‬أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه‪ ،‬شريطة إخطار الطرف‬ ‫كتابة باإلخالل الواقع منه‪ ،‬وتخلّ فه عن تصحيح الوضع خالل المدة المحددة في‬ ‫ً‬ ‫الخاص‬ ‫اإلخطار‪ .‬ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحاالت والضوابط المتعلقة‬ ‫بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها‪ ،‬أو من خالل طرف آخر تنفيذ العقد‪ ،‬واآلثار المترتبة عليه‪.‬‬ ‫المادة الثامنة والعشرون‪:‬‬ ‫‪ -1‬مع مراعاة األحكام التعاقدية ذات العالقة‪ ،‬للجهة التنفيذية ‪-‬بعد الحصول على موافقة‬ ‫الجهة المختصة‪ -‬إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي‬ ‫منهما باإلرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إخالل الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية‪ ،‬أو عجزه عن تحقيق‬ ‫مستوى الجودة المتفق عليه‪ ،‬وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا اإلخالل‪ ،‬وعدم تصحيحه‬ ‫ألوضاعه خالل الفترة المحددة في اإلخطار‪ ،‬ويحدد العقد االلتزامات الجوهرية للطرف‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ب‪-‬إفالس الطرف الخاص‪ ،‬أو تصفيته‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫د‪ -‬أي حاالت أخرى يحددها العقد‪.‬‬

  12. ‫‪13‬‬ ‫‪ -2‬يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع اآلثار المترتبة على إنهائه‬ ‫باإلرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحاالت الواردة في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪،‬‬ ‫ويجوز أن يتضمن العقد تحديدً ا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجةً‬ ‫إلنهاء العقد‪ ،‬أو آلية احتسابه‪.‬‬ ‫‪ -3‬مع مراعاة أحكام العقد ذات العالقة‪ ،‬يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب‬ ‫الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخالل من الطرف الخاص‪.‬‬ ‫المادة التاسعة والعشرون‪:‬‬ ‫إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات‪ ،‬أو مقاوالت‪ ،‬أو توريد‬ ‫سلع‪ ،‬بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص‪ ،‬أو إجراء تعديل‬ ‫عليها أو إنهائها‪ ،‬فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نقل هذه العقود ‪-‬بما يتعلق بها من حقوق والتزامات‪ -‬إلى الطرف الخاص شريطة‬ ‫موافقته على ذلك‪ ،‬ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّ ات إضافيّ ة‪ ،‬أو موافقة الطرف‬ ‫المتعاقد مع الجهة الحكومية‪.‬‬ ‫إضافية‪ ،‬أو‬ ‫ّ‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2‬تقسيم‪ ،‬أو تعديل‪ ،‬أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام‬ ‫موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬ال يخل اإلجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة‬ ‫الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك‪.‬‬ ‫المادة الثالثون‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال تُ عدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له‪ ،‬أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً‬ ‫احتكارية‪ ،‬وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها‪ ،‬ما لم تكن هناك وسيلة أخرى‬ ‫مناسبة لممارسة ذلك الحق‪ ،‬أو التقيد بذلك االلتزام؛ ال يترتب عليها تأثير في المنافسة‬ ‫أو تقييدها‪ ،‬وتُ شترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها‬ ‫الجهة المختصة في موافقتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من االحتكار في مشاريع التخصيص‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية األخرى‪.‬‬

  13. ‫‪14‬‬ ‫المادة الحادية والثالثون‪:‬‬ ‫ًّ لمشاريع التخصيص يتضمّ ن قاعدة بيانات كاملة‪ ،‬ومُ حدّ ثة‪ ،‬ودقيقة؛‬ ‫‪ُ -1‬يعدّ المركز سجال‬ ‫تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتعيّ ن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات‬ ‫المتعلقة بمشاريع التخصيص‪ ،‬وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها‪ ،‬واإلفصاح إليه عنها‬ ‫حددهما المركز‪.‬‬ ‫الكيفية اللتين ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫عند طلبه‪ ،‬وذلك في الوقت وب‬ ‫‪ُ -3‬يـتاح سجل مشاريع التخصيص الطالع الجهات الحكومية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والهيئات العامة‪،‬‬ ‫واألطراف الخاصة والعموم‪ ،‬ويُ حدّ د مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي ال يجوز‬ ‫االطالع عليها‪ ،‬ونشرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬مع مراعاة ما تقضي به األنظمة من أحكام‪ ،‬ال يجوز نشر أي وثائق‪ ،‬أو معلومات‪ ،‬أو بيانات‬ ‫تتعلق بمشاريع التخصيص‪ ،‬أو اإلفصاح عنها‪ ،‬قبل نشرها من المركز من خالل السجل؛ ّإال‬ ‫بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز‪.‬‬ ‫المادة الثانية والثالثون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يضع مجلس إدارة المركز األحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات‬ ‫الالزمة لتنفيذ عمليات التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬يضع مجلس إدارة المركز ‪-‬بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة‪ -‬األحكام المنظمة‬ ‫الستئجار الدولة للعقار وإخالئه‪ ،‬وذلك ألغراض مشاريع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬تسري األحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية‪ ،‬واألحكام المنظمة‬ ‫الستئجار الدولة للعقار وإخالئه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة ألحكام النظام‪ ،‬وذلك‬ ‫فيما لم ِيرد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقً ا للفقرتين (‪)1‬‬ ‫و(‪ )2‬من هذه المادة‪ ،‬أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك األحكام على مشاريع‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫المادة الثالثة والثالثون‪:‬‬ ‫يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية استثناء أي مشروع من‬ ‫بناء على طلب الجهة‬‫مشاريع التخصيص من بعض األحكام المنظمة لشؤون العاملين‪ ،‬وذلك ً‬ ‫التنفيذية وبالتنسيق مع المركز‪ ،‬بما في ذلك نسبة توطين العمالة‪ ،‬واألحكام المتعلقة بإنهاء‬ ‫عقد العمل من قبل صاحب العمل‪ ،‬ومدة عقد العمل‪ ،‬وبما يضمن حقوق العامل المنتقل‬ ‫بموجب مشروع التخصيص‪ ،‬على أن تُ عد وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتنسيق‬ ‫مع المركز األحكام البديلة‪.‬‬

  14. ‫‪15‬‬ ‫المادة الرابعة والثالثون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يخضع العقد وأي عقد تابع له ألحكام النظام‪ ،‬وألحكام األنظمة األخرى في المملكة ‪-‬‬ ‫فيما ال يتعارض مع أحكام النظام‪ -‬بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬مع عدم اإلخالل بما تقضي به األحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّ ة المتعلقة‬ ‫بعقار داخل المملكة‪ ،‬يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يتضمن العقد شرطً ا لفض أي نزاع ينشأ عنه‪ ،‬أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم‪،‬‬ ‫أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد‪ ،‬أو عن أي عقد تابع له‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يتضمن الشرط أو االتفاق تحديدً ا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص ألحكام‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫المادة الخامسة والثالثون‪:‬‬ ‫تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُ برم بها العقد ‪-‬أو العقد‬ ‫التابع‪ -‬ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد ‪-‬أو العقد التابع‪ -‬بلغة أخرى بعد موافقة الجهة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫المادة السادسة والثالثون‪:‬‬ ‫دون اإلخالل بأحكام األنظمة‪ ،‬وبأي التزام للمملكة بموجب االتفاقيات الدولية أو‬ ‫طبق على المستثمر األجنبي المعايير والضوابط‬ ‫اإلقليمية التي تكون المملكة طرفً ا فيها‪ ،‬تُ َّ‬ ‫واإلجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلّ ي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص‪،‬‬ ‫ويتمتع المستثمر األجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلّ ي في شأن أي‬ ‫إجراء‪ ،‬أو شرط‪ ،‬أو حق‪ ،‬أو التزام؛ ناشئ عن النظام أو العقد (أو العقد التابع)‪.‬‬ ‫المادة السابعة والثالثون‪:‬‬ ‫يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرً ا أجنبيًّ ا ‪-‬بعد موافقة الجهة المختصة‪ -‬استئجار عقار داخل‬ ‫حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد‪ ،‬لغرض تنفيذ مشروع‬ ‫التخصيص‪ ،‬وذلك وفقً ا للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد‪.‬‬ ‫وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (‪ )1‬و(‪ )2‬من هذه المادة‪ ،‬فعلى الجهة‬ ‫التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ إلزالتها خالل مدة تحددها له‪ ،‬وإذا مضت المدة المحددة دون‬ ‫إزالة المخالفة فينتهي عقد اإليجار‪.‬‬

  15. ‫‪16‬‬ ‫المادة الثامنة والثالثون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك الزمً ا لغرض تنفيذ‬ ‫مشروع التخصيص‪ ،‬وذلك وفقً ا لألحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها‬ ‫للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة‬ ‫على نزع ملكية العقارات‪ ،‬أو وضع اليد المؤقت عليها‪ ،‬أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫المادة التاسعة والثالثون‪:‬‬ ‫كون بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة ‪-‬أو أكثر‪ -‬من المختصين‪ ،‬ال يقل عددهم عن‬ ‫‪ -1‬تُ ّ‬ ‫(خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني‪ ،‬ويُ عاد تشكيل هذه اللجنة كل‬ ‫(ثالث) سنوات‪ ،‬ويجوز تجديد العضوية فيها‪ ،‬ويُ حدّ د القرار رئيس اللجنة ونائبه‪ ،‬ومكافآت‬ ‫أعضائها وسكرتيرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تتولى اللجنة النظر في التظلّ مات المقدّ مة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية‪،‬‬ ‫وتُ صدر قرارها بقبول التظلّ م‪ ،‬وصحته‪ ،‬والتعويض المستحق للمعترض‪ ،‬أو رفضه‪ ،‬وعدم‬ ‫صحته‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب تقديم التظلّ م إلى اللجنة خالل (عشرة) أيام عمل من تاريخ اإلجراء المتظلّ م منه‪،‬‬ ‫مصحوبً ا بضمان بنكي لمصلحة المركز‪ ،‬صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة‪ ،‬غير‬ ‫قابل للنقض‪ ،‬وغير مشروط‪ .‬وفي جميع األحوال يجب ّأال تقل قيمة الضمان عن (مليون)‬ ‫ريال‪ ،‬وال تزيد على (خمسة ماليين) ريال‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يترتب على تقديم التظلّ م والنظر فيه؛ وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية‪،‬‬ ‫وعلى الجهة التنفيذية إبالغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية‪ ،‬وللجهة المختصة‬ ‫أن تقرر ما تراه‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّ م‪ ،‬وصحته‪ ،‬قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التنفيذية‬ ‫تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن‪ .‬وفي غير ذلك تُ لغى إجراءات طرح‬ ‫مشروع التخصيص‪ .‬أما إذا تم قبول التظّ لم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض‬ ‫المستحق للمُ تظلّ م‪ ،‬وإعادة الضمان البنكي إليه‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلّ م وعدم صحته‪ ،‬فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل‬ ‫المقدم من المتظلّ م‪ ،‬أو جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة‪ ،‬ويودع في‬ ‫ّ‬ ‫قيمة الضمان البنكي‬ ‫الخزينة العامة للدولة‪.‬‬

  16. ‫‪17‬‬ ‫‪ -7‬تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية‪ ،‬وفي جميع األحوال يكون قرار اللجنة قابال‬ ‫ً‬ ‫للطعن عليه أمام المحكمة المختصّ ة‪ ،‬وفقً ا لإلجراءات النظامية المقرّ رة‪ ،‬ويكون التظلّ م‬ ‫في حال توقيع العقد مقتصرً ا على طلب التعويض‪ ،‬وإعادة الضمان‪.‬‬ ‫‪ُ -8‬يصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها‪ ،‬بما في ذلك إجراءات تقديم‬ ‫التظلّ مات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها‪ ،‬وآلية حساب الضمان البنكي‪،‬‬ ‫وشروط استحقاق المتظلّ م للتعويض‪ ،‬وضوابطه‪ ،‬وآلية احتسابه‪ ،‬وصرفه‪ ،‬والحد األعلى‬ ‫له‪.‬‬ ‫المادة األربعون‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحدد الالئحة التنفيذية األحكام الالزمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬األحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص‪ ،‬وآلية التواصل بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األسس الالزمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المعايير الالزمة الختيار فرق العمل واالستشاريين‪.‬‬ ‫د‪ -‬ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود‪.‬‬ ‫ه‪ -‬األحكام المتعلقة بأثر الحاالت الطارئة على إجراءات المنافسة‪ ،‬وتنفيذ مشروع‬ ‫التخصيص‪ ،‬وعلى عقد التخصيص‪.‬‬ ‫و‪ -‬معايير اعتبار أي مشروع مشروعً ا من مشاريع التخصيص الخاضعة ألحكام النظام‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك وضع حدٍّ أدنى لقيمة مشروع التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -2‬ألغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة‬ ‫يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة مؤكدً ا وغير متوقع‪،‬‬ ‫أو يكون فيها إخالل ُينذر بخسائر في األرواح‪ ،‬أو الممتلكات‪ ،‬أو بتوقف تقديم الخدمة‬ ‫العامة‪ ،‬والتي ال يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة‪.‬‬ ‫المادة الحادية واألربعون‪:‬‬ ‫حدد الالئحة التنفيذية األحكام المتعلقة بالعرض التلقائي‪ ،‬بما في ذلك ما يأتي‪:‬‬‫‪ -1‬تُ ّ‬ ‫التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في‬‫ّ‬ ‫أ‪ -‬تحديد قطاعات البنى‬ ‫شأنها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الضوابط واإلجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي‪ ،‬واتخاذ قرار‬ ‫في شأنه‪.‬‬ ‫د‪ -‬الحاالت التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي‪.‬‬

  17. ‫‪18‬‬ ‫ه‪ -‬حقوق ُمقدّ م العرض التلقائي‪ ،‬التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له‪.‬‬ ‫و‪ -‬الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّ ة الفكريّ ة واألسرار التجاريّ ة وغير ذلك من الحقوق‬ ‫التي تتعلق بالعرض التلقائي‪.‬‬ ‫‪ُ -2‬يقدّ م العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّ ة التي تتولى دراسته مبدئيًّ ا للنظر فيه‪،‬‬ ‫مناسبا من حيث المبدأ‪ ،‬فتُ ستكمل‬ ‫ً‬ ‫وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي‬ ‫إجراءات دراسته‪ ،‬وتحضيره‪ ،‬وطرحه‪ ،‬وترسيته؛ وفقً ا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫المادة الثانية واألربعون‪:‬‬ ‫يتعين على كل من يطلّ ع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق‬ ‫مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّ ح بنشرها؛ االلتزام بالمحافظة على سريّ تها‪ ،‬وعدم إفشائها‬ ‫إالّ وفق ما يسمح به النظام واألنظمة األخرى‪ ،‬وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية‬ ‫المعلومات والوثائق‪.‬‬ ‫المادة الثالثة واألربعون‪:‬‬ ‫‪ -1‬يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية‪ ،‬أو أي استشاري لها‪ ،‬أو أي موظف عام آخر‬ ‫يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة‪ ،‬أو‬ ‫منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬مرتبطة بمشروع التخصيص‪ ،‬أو لزوجه‪ ،‬أو أحد‬ ‫أصوله‪ ،‬أو فروعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حال توافر أي حالة من حاالت تعارض المصالح‪ ،‬يجب على الشخص المعني اإلفصاح‬ ‫فورا‪ ،‬واالمتناع عن المشاركة في أي إجراء‪ ،‬أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع‬ ‫عنها ً‬ ‫التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح‪.‬‬ ‫المادة الرابعة واألربعون‪:‬‬ ‫يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -2‬نماذج المنافسة‪ ،‬ونماذج وثائق المنافسة‪ ،‬ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬نماذج البنود التعاقدية اإللزامية واالسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص‪.‬‬ ‫المادة الخامسة واألربعون‪:‬‬ ‫يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام‪ ،‬و ُيعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومً ا‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  18. ‫‪19‬‬

Private Sector Participation Law (PSP Law) of 2021 · Nelum