Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Oversight And Anti-Corruption Authority Law issued by Royal Decree No. M/25 of 2024

Made 2024-07-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صادر بمرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Saudi Arabia
Subjects
General
Keywords
corruption, data collection/reporting, monitoring, offences/penalties, research, enforcement/compliance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫تاريخ الطباعة ‪ 1446/12/20 :‬هـ الموافق‪ 16/06/2025 :‬مـ‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫نـــص النظـــام‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫‪ 1446‬هـ‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫مرسوم ملكي رقم (م‪ )25/‬وتاريخ ‪1446/1/23‬هـ‬ ‫بعون هللا تعالى‬ ‫نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫ملك المملكة العربية السعودية‬ ‫بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪ )90 /‬بتاريخ‬ ‫‪1412 / 8 / 27‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪ )13 /‬بتاريخ‬ ‫‪1414 / 3 / 3‬هـ‪.‬‬ ‫وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى‪ ،‬الصادر باألمر الملكي رقم (أ ‪)91 /‬‬ ‫بتاريخ ‪1412 / 8 / 27‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم (‪ )20 / 140‬بتاريخ ‪1444 / 7 / 16‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )68‬بتاريخ ‪1446 / 1 / 17‬هـ‪.‬‬ ‫رسمنا بما هو آت‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام‪ ،‬ويكون لوحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي ما للنيابة العامة‪ ،‬من الصالحيات المنصوص عليها في نظام اإلجراءات الجزائية والئحته‬ ‫التنفيذية‪ ،‬ويحدد رئيس الهيئة ‪-‬بقرار منه‪ -‬صالحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي الذين يتولون ممارسة صالحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية‪ ،‬وذلك إلى حين الموافقة على الالئحة المنصوص عليها في‬ ‫المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪1/10‬‬

  2. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫رابعًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد االستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة ‪-‬أو غيرهم‬ ‫من منسوبي الجهات العامة األخرى‪ -‬ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة‪،‬‬ ‫للعمل عضوًا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد‪ ،‬ويشترط في االستعانة بمنسوبي الجهات العامة‬ ‫األخرى التنسيق مع جهاتهم‪ ،‬ووفقًا لألحكام النظامية التي يخضعون لها‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬استثناًء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬يصرف‬ ‫ألعضاء وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي ‪-‬بما فيهم رئيس الوحدة‪ -‬البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي‬ ‫يصرف لمنسوبيها‪ ،‬وفق األحكام المنظمة له‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬إلغاء نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬بتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة‬ ‫(‪ )47‬منه إلى حين صدور الالئحة اإلدارية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من‬ ‫النظام والعمل بها‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في‬ ‫نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬بتاريخ ‪1412 / 12 / 29‬هـ‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد" و"هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث اإلدارية"‪ ،‬وإحالل عبارة "رئيس هيئة الرقابة‬ ‫ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"رئيس هيئة‬ ‫الرقابة والتحقيق" و"رئيس المباحث اإلدارية"‪ ،‬أينما وردت في األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات‪.‬‬ ‫تاسعًا‪ :‬على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة –كل فيما‬ ‫يُخ ُّص ه‪ -‬تنفيذ مرسومنا هذا‪.‬‬ ‫سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

  3. ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )68‬وتاريخ ‪1446/1/17‬هـ‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل‬ ‫سعود‪ ،‬على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ‪ 1124‬وتاريخ ‪1446 / 1 / 5‬هـ‪ ،‬في شأن‬ ‫مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على مشروع النظام المشار إليه‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬الموافق‬ ‫عليها باألمر الملكي رقم (أ ‪ )277 /‬وتاريخ ‪1441 / 4 / 15‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬وتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪12 / 29‬‬ ‫‪1412 /‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام اإلجراءات الجزائية‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )2 /‬وتاريخ ‪/ 22‬‬ ‫‪1435 / 1‬هـ‪ ،‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام البنك المركزي السعودي‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ‬ ‫‪1442 / 4 / 11‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (‪)165‬‬ ‫وتاريخ ‪1432 / 5 / 28‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المحاضر رقم (‪ )1332‬وتاريخ ‪1441 / 10 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )396‬وتاريخ ‪25‬‬ ‫‪1442 / 6 /‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )23‬وتاريخ ‪1443 / 1 / 10‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )177‬وتاريخ ‪1444 / 5 / 26‬هـ‪،‬‬ ‫المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على المذكرات رقم (‪ )872‬وتاريخ ‪1441 / 10 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1022‬وتاريخ ‪25‬‬ ‫‪1442 / 6 /‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1940‬وتاريخ ‪1443 / 8 / 25‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )1810‬وتاريخ ‪/ 6 / 15‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪2/10‬‬

  4. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪1444‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )2703‬وتاريخ ‪1444 / 9 / 7‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )2959‬وتاريخ ‪1445 / 8 / 15‬هـ‪،‬‬ ‫ورقم (‪ )3118‬وتاريخ ‪1445 / 8 / 26‬هـ‪ ،‬ورقم (‪ )3661‬وتاريخ ‪1445 / 10 / 21‬هـ‪ ،‬ورقم‬ ‫(‪ )4244‬وتاريخ ‪1445 / 12 / 17‬هـ‪ ،‬المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم (‪ / 45 / 39-11‬د)‬ ‫وتاريخ ‪1445 / 9 / 18‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (‪ )20 / 140‬وتاريخ ‪1444 / 7 / 16‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (‪ )538‬وتاريخ ‪1446 / 1 / 12‬هـ‪.‬‬ ‫يقرر ما يلي‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالصيغة المرافقة‪.‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام‪ ،‬ويكون لوحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي ما للنيابة العامة‪ ،‬من الصالحيات المنصوص عليها في نظام اإلجراءات الجزائية والئحته‬ ‫التنفيذية‪ ،‬ويحدد رئيس الهيئة ‪-‬بقرار منه‪ -‬صالحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق واالدعاء‬ ‫الجنائي الذين يتولون ممارسة صالحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية‪ ،‬وذلك إلى حين الموافقة على الالئحة المنصوص عليها في‬ ‫المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد االستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة ‪-‬أو غيرهم‬ ‫من منسوبي الجهات العامة األخرى‪ -‬ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة‪،‬‬ ‫للعمل عضوًا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد‪ ،‬وُيشترط في االستعانة بمنسوبي الجهات العامة‬ ‫األخرى التنسيق مع جهاتهم‪ ،‬ووفقًا لألحكام النظامية التي يخضعون لها‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬استثناًء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬يصرف‬ ‫ألعضاء وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي ‪-‬بما فيهم رئيس الوحدة‪ -‬البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي‬ ‫يصرف لمنسوبيها‪ ،‬وفق األحكام المنظمة له‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬إلغاء نظام تأديب الموظفين‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )7 /‬وتاريخ ‪/ 2 / 1‬‬ ‫‪1391‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة‬ ‫(‪ )47‬منه إلى حين صدور الالئحة اإلدارية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من‬ ‫النظام والعمل بها‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في‬ ‫نظام مكافحة الرشوة‪ ،‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪1412 / 12 / 29‬هـ‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬إحالل عبارة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد" و"هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث اإلدارية"‪ ،‬وإحالل عبارة "رئيس هيئة الرقابة‬ ‫ومكافحة الفساد" محل العبارات التالية‪" :‬رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" و"رئيس هيئة‬ ‫الرقابة والتحقيق" و"رئيس المباحث اإلدارية"؛ أينما وردت في األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات‪.‬‬ ‫وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا‪.‬‬ ‫تاسعًا‪ :‬إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )165‬وتاريخ‬ ‫‪1432 / 5 / 28‬هـ‪ ،‬اعتباًر ا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أواًل ) من هذا القرار‪.‬‬ ‫عاشرًا‪ :‬يستمر العمل باللوائح المالية واإلدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقًا)‪ ،‬وذلك إلى حين‬ ‫صدور اللوائح المالية واإلدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬والعمل بها‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ‪-‬دورًّيا‪ -‬بما قامت به في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ثاني عشر‪ُ :‬تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي‪:‬‬

  5. ‫‪ .1‬ضوابط اإلدالء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪3/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪ .3‬ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حاالت فساد‪.‬‬ ‫وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك‪ ،‬للنظر في الموافقة عليها‪.‬‬ ‫ثالث عشر‪ :‬يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية‬ ‫تنسيقية في شأن التحقيق واالدعاء في الحاالت التي تتعدد فيها جرائم المتهم‪ ،‬ويكون من بينها جرائم‬ ‫فساد‪ ،‬والرفع عن ذلك خالل مدة ال تتجاوز (‪ )120‬يوًم ا‪ ،‬الستكمال اإلجراءات النظامية في شأنها‪.‬‬ ‫رابع عشر‪ :‬تعّد الهيئة ‪-‬خالل مدة ال تتجاوز (‪ )180‬يوًم ا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة‬ ‫الفساد‪ -‬دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها ‪-‬أو بعض منها‪ -‬للجهات غير العامة‪ ،‬وفي حال‬ ‫التوصل إلى شمول اختصاصاتها ‪-‬أو بعض منها‪ -‬للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة اإلجراء النظامي‬ ‫الالزم لذلك‪ ،‬وترفع به وفًقا لإلجراءات النظامية المتبعة‪.‬‬ ‫خامس عشر‪ :‬تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما‬ ‫بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية‬ ‫الخاضعة إلشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة؛ بما ينسجم مع النصوص النظامية‬ ‫واألوامر ذات الصلة‪ ،‬وبخاصة نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪)2 /‬‬ ‫وتاريخ ‪1435 / 1 / 22‬هـ‪ ،‬والئحته التنفيذية‪ ،‬ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم‬ ‫الملكي رقم (م ‪ )36 /‬وتاريخ ‪1442 / 4 / 11‬هـ‪.‬‬ ‫سادس عشر‪ :‬تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة األنظمة والتنظيمات واألوامر‬ ‫والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة‬ ‫بمكافحة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬الصادرة باألمر الملكي رقم (أ ‪ )277 /‬وتاريخ ‪/ 4 / 15‬‬ ‫‪1441‬هـ‪ ،‬ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪ ،‬بالتنسيق مع من تراه‪ ،‬واقتراح أي تعديالت تراها في‬ ‫هذا الشأن‪ ،‬والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه‪.‬‬

  6. ‫سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬ ‫الباب األول تعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪ -‬المعاني الموضحة أمام كل منها‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫الوحدة‪ :‬وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي‪.‬‬ ‫الجهات العامة‪ :‬الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة واألجهزة‬ ‫ذات الشخصية االعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ُتعد ‪-‬ألغراض تطبيق النظام‪ -‬الجرائم اآلتية جرائم فساد‪:‬‬ ‫‪ .1‬جرائم الرشوة‪.‬‬ ‫‪ .2‬جرائم االعتداء على المال العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬جرائم إساءة استعمال السلطة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي جريمة أخرى ُينص على أنها جريمة فساد بناًء على نظام‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪4/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫‪ .1‬ترتبط الهيئة بالملك‪ ،‬وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب داخل‬ ‫المملكة بحسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة‪ ،‬وليس ألحد التدخل في عملها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫ُتعنى الهيئة بالرقابة اإلدارية على الجهات العامة‪ ،‬وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية‪ ،‬ومكافحة‬ ‫الفساد؛ ولها في سبيل ذلك االختصاصات اآلتية‪:‬‬

  7. ‫‪ .1‬إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات اإلدارية وجرائم الفساد‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في‬ ‫شأنها‪ ،‬وذلك وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلقي الشكاوى والبالغات المتصلة بالمخالفات اإلدارية‪ ،‬وجرائم الفساد‪ ،‬والتحقق من‬ ‫صحتها‪ ،‬واتخاذ ما يلزم نظامًا في شأنها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مباشرة التحقيق في المخالفات اإلدارية والمالية وجرائم الفساد‪ ،‬وإقامة الدعوى فيها أمام‬ ‫المحكمة المختصة‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في شأنها‪ ،‬وذلك وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬مباشرة االستدالل والضبط الجنائي في جرائم الفساد‪ ،‬واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا‬ ‫للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد‪ ،‬مع الجهات‬ ‫المختصة‪ ،‬واستكمال ما يلزم نظاًم ا في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخاذ التدابير االحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه‬ ‫جرائم فساد؛ وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .7‬اتخاذ جميع اإلجراءات لتوفير الحماية الالزمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من‬ ‫المخالفات اإلدارية أو جرائم الفساد؛ وفقًا لألحكام المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .8‬مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز‬ ‫الشفافية‪ ،‬وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد‪،‬‬ ‫والعمل على معالجتها‪ ،‬والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير‬ ‫واآلليات والوسائل الالزمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد‪ ،‬وتحديثها‪.‬‬ ‫‪ .9‬نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره‪ ،‬وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية‬ ‫والرقابة الذاتية‪ ،‬وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية‬ ‫على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .10‬اقتراح األنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬واقتراح تعديل القائم منها‪ ،‬والرفع عنها؛ بحسب اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .11‬متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة اإلدارية‬ ‫وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات‬ ‫العالقة‪.‬‬ ‫‪ .12‬تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة‬ ‫وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية‬ ‫العاملة في هذا المجال‪ ،‬وفق اإلجراءات المنظمة لذلك‪.‬‬

  8. ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪5/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫‪ .13‬تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة اإلدارية وحماية النزاهة‬ ‫وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬وفق اإلجراءات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .14‬دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات األهلية المحلية‪ ،‬والمنظمات اإلقليمية‬ ‫والدولية؛ المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق اإلجراءات النظامية‪.‬‬ ‫‪ .15‬دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة اإلدارية وحماية النزاهة وتعزيز‬ ‫الشفافية ومكافحة الفساد‪ ،‬والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة‬ ‫وغيرها لإلسهام في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .16‬جمع المعلومات والبيانات والتقارير واإلحصاءات المتعلقة بالمخالفات اإلدارية وجرائم‬ ‫الفساد‪ ،‬وتصنيفها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك‪ .‬ونشر ما‬ ‫يستوجب النشر منها بما ال يتعارض مع سرية المعلومات وال يخل بما تقضي به األنظمة‬ ‫واللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .17‬العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية‪ ،‬ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها‪ ،‬ووضع‬ ‫الخطط والبرامج واآلليات الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .18‬أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫‪ .1‬للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجالت والوثائق‬ ‫والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها‪ ،‬وعلى تلك الجهات توفير‬ ‫ما يطلب منها خالل المدد المحددة لذلك‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫‪ .2‬تلتزم الهيئة عند طلبها للسجالت والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ‪-‬وفق للفقرة‬ ‫(‪ )1‬من هذه المادة‪ -‬باألحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها‪.‬‬

  9. ‫المادة السادسة‬ ‫مع مراعاة األحكام الواردة في النظام‪ ،‬تطبق الهيئة على جرائم الفساد األحكام الواردة في نظام‬ ‫اإلجراءات الجزائية والئحته التنفيذية ونظام النيابة العامة‪ ،‬ويكون تحديد صالحيات تطبيق تلك‬ ‫األحكام وفقًا لالئحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على األحكام التفصيلية الالزمة لذلك‪،‬‬ ‫وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫يصدر الرئيس قراًر ا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير‪ ،‬ونائب ومساعد ‪-‬أو أكثر‪ -‬يصدر بتعيينهم أمر ملكي‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪6/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫يتولى الرئيس اإلشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها‪ ،‬واإلشراف اإلداري والمالي‬ ‫عليها وعلى العاملين فيها‪ ،‬وله على وجه خاص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقتراح الالئحة اإلدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها‪ ،‬على أال تشمل أحكامها‬ ‫العسكريين وأعضاء الوحدة‪ ،‬واقتراح الالئحة المالية للهيئة‪ ،‬ورفعهما إلى الملك؛ للنظر‬ ‫في الموافقة عليهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬إصدار اللوائح الداخلية الالزمة لتسيير عمل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار الئحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط اإلداري على الجهات العامة‪ ،‬ومباشرة‬ ‫التحقيق اإلداري في المخالفات اإلدارية والمالية؛ وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها‪ ،‬وله تفويض غيره‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي‪ ،‬ورفعهما إلى‬ ‫الملك؛ للنظر في اعتمادهما‪.‬‬

  10. ‫المادة العاشرة‬ ‫يكون في الهيئة وحدات متخصصة‪ ،‬يكون من بينها الوحدات الرئيسة اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وحدة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .3‬وحدة الرقابة والتحقيق اإلداري‪.‬‬ ‫‪ .4‬وحدة التحريات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ .5‬وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .6‬وحدة التعاون الدولي‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫‪ .1‬ترتبط الوحدة بالرئيس‪ ،‬وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى‬ ‫الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتألف الوحدة من عدد من الدوائر‪ ،‬ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية الالزمة لشغل وظيفة عضو النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يكون شغل وظيفة عضو الوحدة‪ ،‬ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار‬ ‫من مجلس الوحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬في غير حاالت‪ :‬الوفاة‪ ،‬وبلوغ السن النظامية‪ ،‬وعدم ثبوت صالحية عضو الوحدة خالل‬ ‫مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي‪ ،‬بناًء على قرار من مجلس الوحدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يكون للوحدة رئيس ونائب يسّم يهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪7/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫المادة الثانية عشرة‬ ‫تكون ألعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية‪ ،‬ويتمتعون باالستقالل التام‪ ،‬وال يخضعون في‬ ‫أعمالهم إال ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة ذات العالقة‪ ،‬وليس ألحد التدخل في أعمالهم‪،‬‬ ‫وال يجوز تكليفهم بغيرها‪.‬‬ ‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي األسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة‪،‬‬ ‫ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة‪ ،‬ويكون للرئيس‬ ‫ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن‪ ،‬على أن يصدر الرئيس القرارات الالزمة المتعلقة‬ ‫بصالحيات نوابه‪.‬‬

  11. ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫‪ .1‬ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي)‪ ،‬برئاسة الرئيس‪،‬‬ ‫وعضوية كل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رئيس الوحدة (عضوًا ونائبًا للرئيس)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خمسة من أعضاء الوحدة ال تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء‬ ‫(ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناًء على ترشيح من الرئيس‪.‬‬ ‫وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬يختص مجلس الوحدة بما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية ألعضاء الوحدة؛ من تعيين‪ ،‬وترقية‪،‬‬ ‫وندب‪ ،‬ونقل‪ ،‬وإعارة‪ ،‬وتدريب‪ ،‬وتفتيش على أعمالهم‪ ،‬وتأديبهم‪ ،‬وإنهاء خدماتهم‪،‬‬ ‫وغيرها؛ وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة‪ ،‬وبما يضمن استقالل األعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء الدوائر الالزمة لممارسة الوحدة أعمالها‪ ،‬وفقًا لمقتضيات حاجة العمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه‪ ،‬وال يكون انعقاده صحيحًا إال بحضور أغلبية‬ ‫أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة‪ .‬وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء‬ ‫المجلس على األقل‪ ،‬وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة لالعتراض عليها أمام أي جهة قضائية‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫‪ .1‬يؤدي أعضاء الوحدة‪ ،‬ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح اإلدارية ‪-‬المشار إليها في‬ ‫الفقرة (‪ )1‬من المادة (التاسعة) من النظام‪ -‬قبل مباشرة مهماتهم‪ ،‬وأمام الرئيس؛ اليمين‬ ‫اآلتي نصها‪" :‬أقسم باهلل العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخالص وتجرد‪ ،‬وأال‬ ‫أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها"‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية‪ ،‬وفقًا لألحكام المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪8/10‬‬ ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬

  12. ‫‪ .1‬تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة‪ ،‬تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك‬ ‫المركزي السعودي‪ ،‬وُيصرف منها وفقًا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬ ‫من المادة (التاسعة) من النظام‪.‬‬ ‫‪ .2‬السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك‪ ،‬وفقًا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير سنوي خالل (تسعين) يومًا على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما أنجزته الهيئة خالل السنة السابقة‪ ،‬وما واجهته من صعوبات‪ ،‬وما تراه من‬ ‫مقترحات‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة اإلدارية ومكافحة الفساد‬ ‫في المملكة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقارير ‪-‬بحسب الحاجة‪ -‬عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام ‪-‬أو من في حكمه‪-‬‬ ‫بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة ال تتناسب مع دخله‬ ‫أو موارده بناًء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء اإلثبات‬ ‫عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫زوجه وأوالده وأقاربه من الدرجة األولى‪ ،‬وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال‬ ‫نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام‬ ‫المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي‪ ،‬على أن تشتمل الدعوى‬ ‫على طلب استرداد أو مصادرة األموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة ‪-‬بالتنسيق مع الجهات ذات‬ ‫العالقة‪ -‬بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت‪ ،‬وذلك لغرض‬ ‫اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في رّد المال محل الجريمة أو‬ ‫مصادرته أو رد قيمته ‪-‬بحسب األحوال‪ -‬ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال‪ .‬وبعد صدور‬ ‫الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية‪ ،‬تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪9/10‬‬

  13. ‫‪16/06/25, 08:52‬‬ ‫تفاصيل النظام‬ ‫التخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلًّيا أو خارجًّيا وفًقا لنظام التنفيذ‪ ،‬واالتفاقيات الدولية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وقاعدة المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة‬ ‫أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة ‪-‬بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف‪ -‬اقتراح فصله‬ ‫بأمر ملكي‪ ،‬دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه‪.‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من‬ ‫ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية‪ ،‬بموجب قواعد تتضمن تصنيفًا للفئات المشمولة بتلك‬ ‫التسويات واإلجراءات المتصلة بذلك‪ُ ،‬تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي‪.‬‬ ‫الباب الرابع أحكام ختامية‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫ُيلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8ebff8e-412c-4f67-ac5f-b1ca008d18d9/1‬‬ ‫‪10/10‬‬

Oversight And Anti-Corruption Authority Law issued by Royal Decree No. M/25 of 2024 · Nelum