Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Mining Investment Law approved by Resolution No.634 of 2020 issued by Royal Decree No. M/140 of 2020

Made 2020-06-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Saudi Arabia
Subjects
Environment, Land and soil, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
mining, protection of environment, social impact assessment, environmental impact assessment (EIA), investment, sustainable use, basic legislation, business/industry/corporations, special fund, sustainable development, access right, exploration, minerals, monitoring, inspection, registration, offences/penalties, authorization/permit, fees/royalties, hazardous waste, waste management
Categories
*, energy, metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫نظام‬ ‫االستثمار التعديني‬ ‫الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ 140/‬وتاريخ ‪ 19‬شوال ‪1441‬هـ‬ ‫محتويات النظام‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات واألحكام أولية‬ ‫الباب الثاني‬ ‫األرا�ضي واملناطق املشمولة بأنشطة التعدين واملستثناة منها‬ ‫الباب الثالث‬ ‫األحكام العامة للرخص‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الحقوق وااللتزامات‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حقوق الرخص‬ ‫الباب السادس‬ ‫األحكام املالية‬ ‫الباب السابع‬ ‫املخالفات والعقوبات‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ 2‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات و أحكام أولية‬ ‫‪3‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 1‬املادة األولى‬ ‫ً‬ ‫تكون للكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪-‬املعاني املوضحة أمام كال منها‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام االستثمارالتعديني‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الصناعة والثروة املعدنية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة املساحة الجيولوجية السعودية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزيرالصناعة والثروة املعدنية‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬اللوائح التنفيذية للنظام‪.‬‬ ‫النشاط التعديني‪ :‬أي عمليات على الرواسب عن طريق االستطالع أو الكشف أو االستغالل أو املعالجة أو التقنية‬ ‫أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالنشاط التعديني‪.‬‬ ‫قطاع التعدين‪ :‬الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات األخرى ذات العالقة‬ ‫بالنشاط التعديني‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن املوافقة على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة‬ ‫وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫الشخص املؤهل‪ :‬شخص انطبقت عليه شروط الحصول على الرخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫املرخص له‪ :‬شخص منح رخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫موقع الرخصة‪ :‬موقع محددة إحداثياته الجغرافية في الرخصة‪.‬‬ ‫التحويل‪ :‬نقل الرخصة من املرخص له إلى شخص مؤهل آخر‪.‬‬ ‫االستطالع‪ :‬مسح جيولوجي مبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود املعادن والخامات‬ ‫بصفة عامة قبل البدء بالكشف‪.‬‬ ‫الكشف‪ :‬نشاط تفصيلي يؤدي إلى استكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو‬ ‫الحفربأنواعه أوأي طريقة أخرى مناسبة‪ ،‬في أي موقع؛ بغرض تحديد وجود تلك الرواسب‪ ،‬وامتداداتها‪ ،‬وكمياتها‪،‬‬ ‫ونوعياتها‪ ،‬وجدوى تعدينها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االستغالل‪ :‬استخراج الخامات واملعادن (تعدينا أوتحجيرا)‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط مباشرأوغيرمباشرالزم لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫التعدين‪ :‬عملية استخراج الخامات أو التكوينات املعدنية ذات الفائدة‪ ،‬من األرض أو املناطق البحرية‪ ،‬أو املواد‬ ‫األخرى الناتجة عن التبخيرمن مياه البحرأو إمدادات املياه الطبيعية‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشرأو غير‬ ‫ً‬ ‫مباشريكون ضرورّيا لذلك‪.‬‬ ‫الرواسب‪ :‬املعادن أو الخامات املوجودة في موضعها بشكل طبيعي و املتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية‪.‬‬ ‫الخامات‪ :‬تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية‪ ،‬وتوجد على حالتها‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫املعادن‪ :‬مركبات غيرعضوية‪ ،‬فلزية وغيرفلزية‪ ،‬ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة ‪،‬وتصنف إلى الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫الفئة (أ)‪ :‬املعادن الفلزية واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز‬ ‫على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫الفئة (ب)‪ :‬املعادن غيرالفلزية واملعادن الصناعية واملواد الخام على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫الفئة (جـ)‪ :‬املواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫التكوينات املعدنية‪ :‬أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات أو معادن‪.‬‬

  2. ‫‪ 4‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫املواد الناتجة عن التبخير‪ :‬املنتجات املستخلصة أو الناتجة عن طريق تبخيراملياه‪.‬‬ ‫املنجم‪ :‬مكان يستخرج منه معدن أوخامة ذات فائدة ‪،‬سواء من سطح األرض‪ ،‬أوباطنها‪ ،‬أومياه البحر‪،‬أوإمدادات‬ ‫املياه الطبيعية التي تستخلص منها املواد واملعادن الناتجة عن التبخير‪.‬‬ ‫املنجم الصغير‪ :‬منجم ال تتجاوز مساحته الكيلو متراملربع ‪ ،‬وحجم راسبه املعدني وإنتاجه من الخام واالستثمارات‬ ‫الرأسمالية تسوغ اعتباره كذلك‪ ،‬ويعود تقديرذلك إلى الوزارة‪.‬‬ ‫املحاجر‪ :‬أماكن في الجبال أو في األرض تقتلع منها الصخور أو املعادن أو الخامات‪.‬‬ ‫املعالجة‪ :‬تنقية الخامات ‪،‬أو إزالة الشوائب‪ ،‬أو زيادة التركيز‪.‬‬ ‫الحفر‪ :‬إحداث حفرة أو فتحة في األرض‪ ،‬مهما كان نوعها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الصقل‪ :‬جلي سطح املعادن أو الصخور لجعله أملس براقا‪.‬‬ ‫الصهر‪ :‬إذابة املعادن بالحرارة أو بأي وسيلة أخرى من أجل التنقية واملعالجة‪.‬‬ ‫التركيز‪ :‬نسبة معدن ما في منتج ‪.‬‬ ‫الصخور‪ :‬مواد أرضية طبيعية على هيئة صلبة‪ ،‬وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدن أو‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫الح�صى‪ :‬األحجارالصغيرة التي تتراوح أقطارها بين (‪ )٧٥-٢‬ملم‪.‬‬ ‫الرمل‪ :‬مادة تنشأ من جراء تفتت مكونات القشرة األرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتا أو تعريتها‪ ،‬وتكون بأقطارتقل‬ ‫عن (‪ )٢‬ملم‪.‬‬ ‫الطبقة‪ :‬طبقة من األرض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات األخرى‪.‬‬ ‫مناطق االحتياطي التعديني‪ :‬مناطق تحتوي على كمية من الخامات أو املعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات‬ ‫ً‬ ‫مؤشرات اقتصادية مثبتة جيولوجيا أو محتملة بحسب أحجام التكوينات املعدنية‪.‬‬ ‫املجمعات التعدينية‪ :‬األرا�ضي املحددة ملمارسة األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫املرافق العامة‪ :‬األرا�ضي التي تقوم عليها شبكات الطرق أو الشوارع أو السكك الحديدية العامة أو املطارات أو‬ ‫املوانئ أو أنابيب البترول والغازأو مشروعات الطاقة أو املخصصة ملشاريع املياه املعتمدة‪.‬‬ ‫قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية‪ :‬قاعدة بيانات رقمية تحتوي على املعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية‬ ‫والجيوفيزيائية والطبوغرافية والجغرافية للدولة‪ ،‬ونتائج دراسات وأعمال املسح وأنشطة االستكشاف‪ ،‬ومعلومات‬ ‫الرخص ومناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية‪.‬‬ ‫إعادة التأهيل‪ :‬أعمال يجب على املرخص له القيام بها إلعادة موقع الرخصة إلى حالة طبيعية مالئمة عند االنتهاء‬ ‫من أي نشاط داخل املوقع وفق األنظمة‪.‬‬ ‫اإلغالق‪ :‬أعمال يجب على املرخص له القيام بها؛ إلغالق موقع الرخصة بعد االنتهاء من أي نشاط داخل املوقع‬ ‫‪،‬وإكمال أعمال إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫املواد الهيدروكربونية‪ :‬مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية‪ ،‬سواء أكانت تقليدية أو غير‬ ‫تقليدية‪ ،‬مثل ‪:‬الزيت الخام ‪،‬والزيت الحبيس ‪،‬والزيت الصخري ‪،‬واملكثفات ‪،‬والغاز الطبيعي ‪،‬والغاز الصخري‪ ،‬و‬ ‫هيدرات امليثان‪ ،‬والقطران الطبيعي‪ ،‬والقار‪،‬التي يتم استخراجها أو استخالصها من باطن األرض أو ظاهرها‪.‬‬ ‫املخلفات الخطرة‪ :‬مخلفات تحوي مواد ضارة باإلنسان أو البيئة‪ ،‬وتنتج عن النشاط التعديني‪ ،‬سواء أكانت على‬ ‫هيئة صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية‪.‬‬ ‫األجور السطحية‪ :‬مبالغ يدفعها املرخص له الستئجاره األرض املشمولة بالرخصة‪.‬‬ ‫املناطق البحرية‪ :‬املناطق البحرية املشمولة بنظام املناطق البحرية للملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫فعال على أعمال وقرارات شخص آخر‪.‬‬ ‫السيطرة‪ :‬اإلمكانية أو القدرة‪ -‬املباشرة أو غيراملباشرة ‪-‬على ممارسة تأثير ّ‬

  3. ‫‪5‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 2‬املادة الثانية‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬جميع الرواسب ملك الدولة‪ ،‬وال يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم‪،‬ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيا كان‬ ‫شكلها أو تركيبها‪ ،‬سواء أكانت على سطح األرض أو في باطنها‪ ،‬ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية‪.‬‬ ‫) ‪2‬تنتقل ملكية املعادن والخامات املشمولة برخصة االستغالل إلى املرخص له بمجرد استخراجها من موقع‬ ‫ً‬ ‫الرخصة‪ ،‬وذلك خالل مدة الرخصة‪ ،‬وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫‪ 3,‬املادة الثالثة‬ ‫دون اخالل باختصاصات الجهات املعنية‪ ،‬تكون الوزارة هي الجهة املختصة بتطبيق أحكام النظام واإلشراف‬ ‫على تنفيذه ‪،‬ولها في ذلك‪-‬على سبيل املثال‪ -‬القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬إصداراللوائح والنماذج واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام‪.‬‬ ‫) ‪2‬وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين واإلشراف على تنفيذها‪.‬‬ ‫) ‪3‬تحديد األرا�ضي واملناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقت�ضى أحكام النظام‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة‬ ‫الطاقة فيما يخصها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪4‬تحديد األجور السطحية واملقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة‪ ،‬وفقا ألحكام النظام وما تقرره اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪5‬دراسة الطلبات املقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقت�ضى أحكام النظام وإصدارالرخص‬ ‫املانحة لتلك الحقوق وفقا ألحكامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪6‬تحصيل الرسوم واملقابل املالي والعوائد املالية للمنافسات واألجور السطحية والغرامات املقررة طبقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫) ‪7‬تشجيع البحث والتطويروالتخطيط واالستثمارفي مجال النشاط التعديني‪.‬‬ ‫) ‪8‬السعي إلى تحقيق التوسع املنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة‬ ‫وفعالة وموثوقة‪.‬‬ ‫) ‪9‬التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي‪:‬‬ ‫أ) تحديد مناطق لالحتياطي التعديني‪.‬‬ ‫ب) تطويرقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية و تحديثها‪.‬‬ ‫ج) توفيرالخرائط املختلفة وبيانات املسح والدراسات والبحوث الالزمة لالستثمارالتعديني‪.‬‬ ‫)‪10‬التنسيق مع الجهات املعنية لتوفيرمرافق البنية التحتية املطلوبة للمناطق التعدينية‪ ،‬ويشمل ذلك‪ :‬الطرق‪،‬‬ ‫والسكك الحديدية‪ ،‬واملوانئ‪ ،‬ومحطات الطاقة‪ ،‬وخطوط إمداد الطاقة واملياه‪.‬‬ ‫)‪11‬التكامل والتعاون مع الجهات املعنية ملراقبة مواقع األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫ )‪12‬مراقبة تدابيرالصحة والسالمة املهنية التي يتوجب على املرخص له القيام بها‪.‬‬ ‫)‪13‬التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات األمنية وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة‬ ‫منها في مجال النشاط التعديني‪.‬‬ ‫)‪14‬اإلشراف واملراقبة على جميع أوجه نشاطات املرخص لهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ )‪15‬تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقريرأو توجيه يطلب وفقا للنظام أو اللوائح‪.‬‬ ‫)‪16‬وضع الخطط و البرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫ )‪17‬تحديد الخامات واملعادن والعناصر التي ال يجوز تطويرها أو التي ُيحتفظ بها للكشف أو االستغالل في وقت‬ ‫الحق أو التي تخضع لتنظيم خاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪18‬تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات املراقبة وضبط املخالفات‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬

  4. ‫‪ 6‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 4‬املادة الرابعة‬ ‫تن�شئ الوزارة السجالت اآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬سجل الطلبات‪ :‬تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص املقدمة إلى الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪2‬سجل الرخص‪ :‬تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن‬ ‫أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثرفيها‪.‬‬ ‫) ‪ 3‬سجل مناطق املعادن‪ :‬تقيد فيه تفاصيل مناطق املعادن‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬املجمعات التعدينية ‪،‬ومناطق االحتياطي‬ ‫التعديني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم االطالع على جميع السجالت وفقا للوائح‪.‬‬ ‫‪ 5‬املادة الخامسة‬ ‫دون إخالل بأحكام املادة (الثانية)‪ ،‬ال تسري أحكام النظام على ما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬املواد أو الرواسب أو املواد الهيدروكربونية‪ ،‬ويستثنى من ذلك الفحم الحجري‪.‬‬ ‫) ‪2‬الآللئ واملرجان واملواد البحرية املشابهة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثاني‬ ‫األرا�ضي واملناطق املشمولة‬ ‫بالنشاط التعديني واملستثناة منها‬ ‫‪ 8‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 6‬املادة السادسة‬ ‫) ‪1‬مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام النظام‪ ،‬يكون النشاط التعديني على أرا�ضي مملوكة للدولة أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزءا منها مملوكا للدولة واآلخرمملوكا ملكية خاصة‪ ،‬أو على املناطق البحرية‪.‬‬ ‫) ‪2‬يستثني مما ورد في الفقرة (‪)1‬من هذه املادة ما يلي‪:‬‬ ‫) أ األرا�ضي التي تشغلها األماكن املقدسة ‪.‬‬ ‫)ب األرا�ضي التي تشغلها املنشآت العسكرية أو املناطق املحجوزة لعمليات املواد الهيدروكربونية‪،‬أو ومناطق‬ ‫اكتشاف املواد الهيدروكربونية‪ ،‬مالم يصدرقرارمن الوزيراملختص برفع الحظرعنها بناء على طلب من الوزير‪.‬‬ ‫) جاألرا�ضي واملناطق البحرية التي تحدد بقرارمن مجلس الوزراء‪.‬‬

  5. ‫‪ 7‬املادة السابعة‬ ‫) ‪1‬يجوز منح رخصه استطالع على األرا�ضي واملناطق البحرية كافة عدا األرا�ضي واملناطق الواردة في الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫املادة (السادسة) من النظام‪.‬‬ ‫) ‪2‬يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغالل على األرا�ضي واملناطق اآلتية بعد الحصول على املوافقات‬ ‫والتصاريح الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة‪:‬‬ ‫) أأرا�ضي املرافق العامة‪.‬‬ ‫)باملناطق التي تحدد ‪ -‬بناء على نظام‪ -‬بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو‬ ‫املراعي والغابات واملتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية‪.‬‬ ‫‪ 8‬املادة الثامنة‬ ‫ً‬ ‫إذا استلمت الوزارة طلبا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغالل على أي من األرا�ضي واملناطق‬ ‫املحددة في املادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة للجهات الحكومية ذات العالقة للحصول على املوافقات‬ ‫ً‬ ‫والتصاريح الالزمة‪ .‬وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خالل مدة (‪ )30‬يوما من تاريخ االستالم ُع ّد‬ ‫ذلك موافقة منها‪ ،‬وملقدم الطلب عند ورود اعتراض من أحدى الجهات استبعاد األرا�ضي واملناطق محل االعتراض‬ ‫ً‬ ‫و املتداخلة مع األرا�ضي واملناطق املذكورة في املادة (السابعة) ‪ ،‬واستكمال طلبه خالل مدة أقصاها (‪ )30‬يوما من‬ ‫تاريخ إشعارمقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫‪ 9‬املادة التاسعة‬ ‫دون اخالل بما ورد في املادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة ‪ ،‬للوزيرأن يصدرقرارا‬ ‫بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني‪ ،‬و تحديد األنشطة غيراملسموح بها فيها من أجل الحفاظ‬ ‫عليها الستخدامها في الوقت املناسب ألغراض النشاط التعديني‪.‬‬ ‫‪ 9‬املادة العاشرة‬ ‫إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العالقة بذلك‪ ،‬وفي حال عدم ورود أي‬ ‫ً‬ ‫اعتراض من أي من تلك الجهات خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ استالم التبليغ ُع ّد ذلك موافقة منها‪.‬‬

  6. ‫‪9‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثالث‬ ‫األحكام العامة للرخص‬ ‫‪ 10‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 11‬املادة الحادية عشرة‬ ‫) ‪1‬تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص‪ ،‬وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها‬ ‫ً‬ ‫وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا ألحكام النظام وما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫) ‪2‬تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تحويلها أو تعديلها أو التخلي عنها أو عن‬ ‫ً‬ ‫جزء من موقع الرخصة‪ ،‬طبقا للنظام؛ إلى الوزارة باستخدام النماذج واإلجراءات املوضحة في اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 12‬املادة الثانية عشرة‬ ‫ال يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إال بطلب من املرخص له وموافقة الوزارة‪ .‬ويكون‬ ‫ً‬ ‫تجديدها أو تمديدها بالشروط واألحكام التي يتم االتفاق عليها مع املرخص له‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 13‬املادة الثالثة عشرة‬ ‫) ‪1‬فيما عدا رخصة االستطالع‪ ،‬ال يجوز منح الرخص الواردة في النظام إال للشخص ذي الصفة االعتبارية‪.‬‬ ‫) ‪2‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل قبل الحصول على الرخصة التي تخوله‬ ‫القيام بذلك‪ ،‬ويستثنى من ذلك ما يأتي‪:‬‬ ‫ ) أالهيئة‪ ،‬و يجوز لها ‪-‬بعد إشـعار الوزارة ‪-‬القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع املهمات واألعمال‬ ‫الواردة في تنظيمها‪.‬‬ ‫ ) بالجهات الرسمية ذات العالقة والجامعات واملعاهد ومراكزاألبحاث الوطنية‪ ،‬ويجوز لها – بعد موافقة‬ ‫الوزارة – إجراء أبحاث علمية ذات عالقة باالستطالع أو بالكشف‪ ،‬على أال تستخدم تلك األبحاث‬ ‫ألغراض تجارية إال بموافقة الوزارة‪ .‬ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج األبحاث العلمية‪.‬‬ ‫‪ 14‬املادة الرابعة عشرة‬ ‫ً‬ ‫‪ )1‬الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ ) أرخصة االستطالع‪.‬‬ ‫ ) برخصة الكشف‪.‬‬ ‫ ) جرخصة االستغالل‪.‬‬

  7. ‫‪ )2‬تشمل رخصة االستغالل ما يأتي‪:‬‬ ‫ ) أرخصة التعدين‪.‬‬ ‫ ) برخصة املنجم صغير‪.‬‬ ‫ ) جرخصة محجرمواد بناء‪.‬‬ ‫ ) درخصة األغراض العامة‪.‬‬ ‫‪ )3‬مع مراعاة ما ورد في املادة (الثالثة عشرة)‪ ،‬يجوز ألي شخص الحصول على أكثر من رخصة ‪،‬وفقا للضوابط‬ ‫التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 15‬املادة الخامسة عشرة‬ ‫يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من األرض‪ ،‬و يجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 16‬املادة السادسة عشرة‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬يجب أن يتوافرفي طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة املالية وفقا‬ ‫ً‬ ‫لنوع الرخصة املطلوبة‪ ،‬مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 17‬املادة السابعة عشرة‬ ‫ال يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إال بناء على‬ ‫أسباب واضحة ومكتوبة‪ ،‬ويحق ملقدم الطلب التظلم من ذلك أمام املحكمة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ 18‬املادة الثامنة عشرة‬ ‫مع مراعاة ما ورد في املادة (التاسعة عشرة) والفقرة (‪ )6‬من املادة (الحادية واألربعين)‪ ،‬إذا تلقت الوزارة أكثر من‬ ‫بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى‬ ‫طلب للحصول على رخصة على موقع واحد‪ ،‬فتكون األولوية في منح الرخصة ً‬ ‫النحو املسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الوفاء بمتطلبات املادة (السادسة عشرة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )2‬دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء املتطلبات األخرى ملنح هذه الرخصة وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 19‬املادة التاسعة عشرة‬ ‫ً‬ ‫اض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة‪ ،‬وال يجوز منح رخص عليها إال عن طريق املنافسة‪ ،‬وفقا‬ ‫للوزارة تحديد أر ٍ‬ ‫ألحكام النظام و ما تحدده اللوائح‪.‬‬

  8. ‫‪ 20‬املادة العشرون‬ ‫) ‪1‬يجوز تحويل أي رخصة كشف أواستغالل ‪ -‬بعد تقديم طلب من املرخص له‪ -‬إلى شخص مؤهل‪ .‬ويتم التحويل‬ ‫بالكيفية التي ستحددها اللوائح‪ .‬وال يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل املحددة في أحكام النظام‬ ‫واللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات‪ ،‬من املرخص له إلى الشخص املحولة إليه الرخصة‪ ،‬فور‬ ‫صدور القرار بذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استثناء من الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬ال يجوز تحويل رخصة الكشف‪ ،‬بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة‪ ،‬خالل‬ ‫) ‪3‬‬ ‫السنة األولى من بداية مدتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪4‬ال يعد طلب التحويل نافذا إال بعد صدور قرارمن الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫‪ 12‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 21‬املادة الحادية والعشرون‬ ‫دون إخالل بما ورد في الفقرة (‪ )3‬من املادة (العشرين) من النظام‪ ،‬يبلغ املرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في‬ ‫ً‬ ‫السيطرة علية خالل (‪ )30‬يوما من حدوث التغيير‪.‬‬ ‫‪ 22‬املادة الثانية والعشرون‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األحكام الشرعية واألنظمة ذات العالقة‪ ،‬وفيما عدا رخصة االستطالع‪ ،‬يجوز للمرخص‬ ‫له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة‪ .‬وال يعتد بالرهن إال بعد إبالغ الراهن (املرخص له) الوزارة بتسجيله في‬ ‫سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح‪ .‬ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك‬ ‫الحقوق بشرط استيفاء متطلبات املادتين (السادسة عشرة) و(العشرين)‪.‬‬ ‫‪ 23‬املادة الثالثة والعشرون‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬تعد البيانات واملعلومات املقدمة من طالب الرخصة سرية‪ ،‬وال يجوز إفشاؤها قبل م�ضي (‪ )180‬يوما من تاريخ‬ ‫رفض الطلب‪.‬‬ ‫) ‪2‬تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة املقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب املرخص له‬ ‫ذلك‪ ،‬وال يجوز نشرهـا دون موافقته إال على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫ ) أبعد م�ضي خمس سنوات من استالم التقاريرللرخص السارية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ) ببعد م�ضي (‪ )180‬يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة‪.‬‬ ‫وللوزارة في جميع األحوال التصرف في البيانات أو املعلومات أو التقاريربما ال يتعارض مع أحكام النظام‪.‬‬

  9. ‫‪ 24‬املادة الرابعة والعشرون‬ ‫يجوز للوزارة أن تصدرالقرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في‬ ‫موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السالمة أو األمن أو صحة موظفي املرخص له أو األشخاص اآلخرين أو‬ ‫إذا كانت تلك اآلثارقد تسببت في أضرارللبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غيرعادي أو إتالف جوهري ألي موقع‪ .‬وعلى‬ ‫الوزارة إنهاء الوقف حال التأكد من زوال أسبابه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 25‬املادة الخامسة والعشرون‬ ‫بناء على أحد األسباب اآلتية‪:‬‬‫دون إخالل باألحكام األخرى الواردة في النظام واللوائح‪ ،‬ال يجوز إنهاء الرخصة إال ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬تأخراملرخص له عن دفع املبالغ املستحقة للدولة ملدة تزيد على (‪ )180‬يوما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪2‬تقديم املرخص له معلومات غيرصحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪3‬عدم قيام املرخص له ‪ -‬خالل (‪ )60‬يوما من تاريخ إشعاره كتابيا ‪ -‬بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها النظام‬ ‫واللوائح وشروط وأحكام الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪4‬عدم قيام املرخص له بتصحيح املخالفة التي أشعربها خالل املدة املحددة في اإلشعار‪ ،‬أو تكراره املخالفة‪.‬‬ ‫) ‪5‬تأخراملرخص له مدة (‪ )180‬يوم من تاريخ تسلمه إشعارالوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة‬ ‫على البيئة أو الحياة الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية‪.‬‬ ‫إذا أنهيت الرخصة فال يحق ملن كانت ممنوحة له وال لذوي العالقة التقدم ‪ -‬خالل ثالث سنوات ‪ -‬بطلب الحصول‬ ‫على رخصة أخرى على ذات املوقع أو جزء منه‪ ،‬وتحدد اللوائح اإلجراءات املتصلة بإنهاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ 26‬املادة السادسة والعشرون‬ ‫ً‬ ‫دون إخالل بأي اتفاق سابق مع مالك األرض‪ ،‬يجب على املرخص له خالل (‪ )180‬يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء‬ ‫الرخصة ألي سبب كان‪ ،‬أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام‬ ‫ً‬ ‫املستخرج أو أي نوع آخر من املمتلكات أيا كان نوعها‪ ،‬سواء أكانت ثابتة أو منقولة ‪ ،‬وذلك باستثناء ما ترى الوزارة‬ ‫إبقاءه ملقت�ضى املصلحة العامة ‪ ،‬وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك‪.‬‬

  10. ‫‪ 27‬املادة السابعة والعشرون‬ ‫يكون ملمثلي الوزارة املختصين صفة الضبط‪ ،‬ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش‪ ،‬واملراقبة‪،‬‬ ‫وضبط املخالفات‪ ،‬والتأكد من تقيد املرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة‪ .‬وعلى املرخص له أن‬ ‫يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه‪.‬‬ ‫‪ 14‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الحقوق وااللتزامات‬ ‫‪15‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 28‬املادة الثامنة والعشرون‬ ‫تكون العمليات التي تنفذ بمقت�ضى الرخص املمنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية املرخص له وإشرافه وإدارته‪.‬‬ ‫‪ 29‬املادة التاسعة والعشرون‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬إذا رغب املرخص له في القيام بمسح جوي‪ ،‬فعليه أن يحصل على‬ ‫إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط‪.‬‬ ‫‪ 30‬املادة الثالثون‬ ‫إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام املرخص له بأي من التزاماته في الوقت املحدد‪ ،‬فإن التعطيل أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التأخير الناتج عن ذلك ال يعد إهماال أو تقصيرا في العمل أو األداء‪ .‬وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محددة للعمل الذي توقف أو تعطل ملدة ال تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة‪ ،‬أو أن تمنح املرخص له موقعا بديال‬ ‫ً ً‬ ‫للرخصة متى ما كان ذلك ممكنا وفقا لنوع الخام والرخصة‪.‬‬ ‫ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه املادة األحداث املتعارف عليها أصوليا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير‬ ‫متوقعة وقت اصدار الرخصة‪ ،‬والتي ال يرجع وجودها إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ املرخص له اللتزاماته‬ ‫املحددة بالرخصة مستحيال‪.‬‬ ‫‪ 31‬املادة الحادية والثالثون‬ ‫ً‬ ‫يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من املوقع الصادرفي شأنه الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 32‬املادة الثانية والثالثون‬ ‫ً‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به املادة (الثانية) من النظام‪ ،‬إذا كان موقع رخصة الكشف أو االستغالل أو جزء منه مملوكا‬ ‫ً‬ ‫ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي‪ ،‬أو كان ألحد األشخاص حق انتفاع بها ثابت نظاما‪ ،‬فإن على املرخص له أن يقوم‬ ‫باإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬تقديم الرخصة إلى مالك األرض أو املنتفع بها متى ما طلب منه ذلك‪ .‬وال يجوز للمرخص له أن يبدأ بممارسة‬ ‫ً‬ ‫الحقوق محل الرخصة املمنوحة له أيا كان نوعها إال بعد أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع على تعويض عادل‬ ‫عما كان سيعود به استعمال األرض من نفع‪ ،‬وعن األضرارالتي قد تلحق باألرض نتيجة العمليات املرخص بها‪،‬‬ ‫وأن يقدم ذلك االتفاق إلى الوزارة قبل بدء عملياته على هذه األرض‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا لم يتوصل املرخص له ومالك األرض أو املنتفع بها إلى اتفاق حول التعويض العادل‪ ،‬فتطبق الوزارة في‬ ‫هذه الحالة األحكام ذات العالقة بوضع اليد املؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة‬ ‫العامة ووضع اليد املؤقت على العقار‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬فإنه يجب أن تمارس الحقوق املمنوحة بمقت�ضى الرخصة ممارسة معقولة وبأقل قدر ممكن‬ ‫من التأثيرعلى مصالح املالك أو املنتفع‪ ،‬وبما يتم�شى مع التنفيذ املالئم ألغراض الرخصة‪.‬‬

  11. ‫‪ 16‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 33‬املادة الثالثة والثالثون‬ ‫) ‪1‬يكون للمرخص له جميع حقوق االرتفاق الالزمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج‬ ‫موقع الرخصة‪ ،‬وذلك بمقت�ضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية املختصة‪ ،‬بشرط أال تكون‬ ‫متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على األرض‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا وقعت أي من حقوق االرتفاق املطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو على موقع‬ ‫رخصة أخرى‪ ،‬فعلى املرخص له أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع بها أو املرخص له اآلخر للحصول على تلك‬ ‫ً‬ ‫الحقوق بالطريقة املحددة نظاما الكتساب تلك الحقوق‪.‬‬ ‫) ‪3‬دون اإلخالل بما تضمنته الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تشمل حقوق االرتفاق ‪-‬ألغراض هذه املادة دون حصر‪-‬‬ ‫حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط االتصـاالت املـخـتلفة واملـياه السـطـحية والجوفية في حال عدم توفر‬ ‫بدائل عن مصادر املياه الضرورية لتنفيذ عمليات املرخص له‪ ،‬على أال يخل ذلك بأنظمة وتعليمات املحافظة‬ ‫على املياه‪.‬‬ ‫‪ 34‬املادة الرابعة والثالثون‬ ‫على املرخص له أن يتقيد باألنظمة واألوامر والقرارات املعمول بها ‪ ،‬وبالنظام واللوائح‪.‬‬ ‫‪ 35‬املادة الخامسة والثالثون‬ ‫) ‪1‬على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغيرأو رخصة األغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة األثر‬ ‫البيئي واالجتماعي وخطة اعادة تأهيل املوقع واإلغالق وفق ما تحدده اللوائح‪ ،‬ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع‬ ‫الوسائل واالحتياطات الالزمة للحفاظ على مصادر املياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات‬ ‫خطرة أو أي ضرر بيئي آخروفق تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪2‬يكون اعتماد دراسة األثرالبيئي من الجهة املختصة نظاما عن البيئة في اململكة خالل مدة (‪ )60‬يوما من تسلم‬ ‫الدراسة‪ ،‬وللوزيرزيادة املدة لبعض األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫) ‪3‬يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل واإلغالق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة املختصة بالبيئة‪.‬‬ ‫) ‪4‬على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى االقتصادية للمشروع‬ ‫تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم املحتوى املحلي‪،‬‬ ‫وتكلفة إعادة تأهيل املوقع واإلغالق‪.‬‬ ‫) ‪5‬على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء أن يضمن في طلبه خطة إلدارة األثر البيئي تتوافق مع‬ ‫االشتراطات واملواصفات التي تضعها الجهة املختصة بالبيئة‪ .‬وأن يقدم خطة إلدارة األثر االجتماعي لألنشطة‬ ‫ً‬ ‫التي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬

  12. ‫‪ 36‬املادة السادسة والثالثون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يحافظ املرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية‪ ،‬سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما‬ ‫أو غيرذلك‪ ،‬ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك اآلثار‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 37‬املادة السابعة والثالثون‬ ‫) ‪1‬يلتزم حامل رخصة االستغالل بتقديم ضمان مالي إلعادة التأهيل واإلغالق‪.‬‬ ‫) ‪2‬تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني‪ ،‬و ال يتم إعادته أو ما تبقى منه إال بموافقة‬ ‫الجهة املختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام املرخص له بخطة إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫‪ 18‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حقوق الرخص‬ ‫‪19‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 38‬املادة الثامنة والثالثون‬ ‫تصدرالوزارة رخصة استطالع مدتها ال تتجاوز سنتين‪ ،‬على أي منطقة يحددها طالب الرخصة‪ ،‬ويجوز تمديدها أو‬ ‫تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ال تزيد عن سنتين‪ ،‬وتحدد اللوائح شروط الرخصة‪   .‬‬ ‫‪ 39‬املادة التاسعة والثالثون‬ ‫تخول رخصة االستطالع املرخص له بمسح واستطالع املوقع املحدد في الرخصة ‪ ،‬ويكون للمرخص له حق غير‬ ‫حصري في موقع الرخصة للقيام بما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬فحص الرواسب املشمولة بالرخصة وأخذ العينات‪.‬‬ ‫) ‪2‬فحص املنطقة ‪-‬التي تغطيها الرخصة‪ -‬غيراملستثناة بموجب النظام‪.‬‬ ‫) ‪3‬استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغيرذلك من الوسائل العلمية‪.‬‬ ‫) ‪4‬القيام بأي عمل آخر من أعمال االستطالع من قبيل الفحص املبدئي لألرا�ضي التي يحتمل وجود معادن أو‬ ‫خامات فيها‪.‬‬ ‫) ‪5‬االطالع على الخرائط والبيانات غيرالسرية لدى الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪6‬أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح‪.‬‬ ‫وال تخول هذه الرخصة املرخص له الحق في الحفر بأنواعه وال في بناء منشآت ثابتة‪ ،‬وال في إنتاج املعادن من أجل‬ ‫استعمالها أوبيعها‪ .‬وال تمنحه الحق في استخدام أي متفجرات أوإلحاق الضرر بأي غطاء نباتي أوإزالته‪ ،‬وال تمنحه‬ ‫أي أفضلية أو أي حق في استصدارأي رخصة أخرى‪ .‬وال يمنع وجود رخصة استطالع في منطقة معينة الوزارة من‬ ‫منح رخصة أخرى على املنطقة نفسها أو على أي جزء منها‪ ،‬سواء للمرخص له أو لغيره‪ .‬ويترتب على منح رخصة‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫حقا حصريا استبعاد املناطق املشمولة بهذه الرخصة من نطاق رخصة االستطالع دون أي مسؤولية‬ ‫تخول حاملها‬ ‫ُ‬ ‫على الوزارة‪ .‬وال تخول رخصة االستطالع الحق في الدخول إلى أي أرض خاصة‪ .‬وعلى املرخص له قبل دخول هذه‬ ‫األرا�ضي الحصول على املوافقات الالزمة من مالك األرض أو من يملك حق االنتفاع بها وفقا للشروط التي يتفق‬ ‫عليها معهم‪.‬‬

  13. ‫‪ 40‬املادة األربعون‬ ‫ً‬ ‫تصدرالوزارة رخصة كشف‪ ،‬وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقا ملا يلي‪:‬‬ ‫) ‪1‬ال تزيد مساحة املوقع على مائة كيلومترمربع بالنسبة إلى املعادن من الفئتين (أ) و (ب)‪ ،‬وملدة ال تزيد على خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬ويجوز تجديدها ملدد ال تتجاوز خمس سنوات لكل مدة‪ ،‬على أال تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها‬ ‫ً‬ ‫على خمس عشرة سنة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬ال تزيد مساحة املوقع على خمسة كيلو متر مربع بالنسبة إلى املعادن من الفئة (جـ)‪ ،‬وملدة ال تزيد على سنة‬ ‫ً‬ ‫واحدة غيرقابلة للتجديد‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 20‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 41‬املادة الحادية واألربعون‬ ‫تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية اآلتية في موقع الرخصة‪:‬‬ ‫) ‪1‬الكشف عن جميع املعادن املرخص له بها‪.‬‬ ‫) ‪2‬أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود املعادن املرخص بها‪ ،‬بشرط عدم بيعها أو استغاللها استغالال تجاريا‪.‬‬ ‫) ‪3‬استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة لإلنتاج التجاري‪.‬‬ ‫) ‪4‬إنشاء املخيمات واملرافق لحفظ العينات واآلالت واملعدات الالزمة ألغراض الكشف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪5‬استخدام الرمل والح�صى واملواد املشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪6‬الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغالل داخل موقع رخصة الكشف بشرط أن يكون قد وفى‬ ‫بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة االستغالل بموجب النظام واللوائح‪ ،‬وأثبت وجود‬ ‫جدوى اقتصادية الستغالل الخامات واملعادن‪ .‬وإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول‬ ‫ً‬ ‫على رخصة استغالل داخل موقع الرخصة‪ ،‬تعد رخصة الكشف قد مددت حكما إلى تاريخ البت في الطلب‪،‬‬ ‫ُويعفى املرخص له‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬من دفع أي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه‬ ‫الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪7‬أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح‪.‬‬

  14. ‫‪ 42‬املادة الثانية واألربعون‬ ‫تصدرالوزارة رخصة تعدين‪ ،‬ملدة ال تتجاوز ثالثين سنة‪ ،‬قابلة للتجديد أوالتمديد ملدة أومدد ال تتجاوز في مجموعها‬ ‫ثالثين سنة أخرى‪ ،‬على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة‪ ،‬وأال تزيد‬ ‫مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلومتر مربع‪ ،‬وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول‬ ‫للوزارة‪ .‬ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصر الرخصة على‬ ‫املعادن من الفئتين (أ) و(ب)‪ .‬وفي حال رغبة املرخص له في استغالل املعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة‬ ‫ً‬ ‫فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع املقابل املالي لذلك‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 43‬املادة الثالثة واألربعون‬ ‫تصدر الوزارة رخصة منجم صغير ملدة ال تتجاوز عشرين سنة‪ ،‬قابلة للتجديد أو التمديد ملدة أو مدد ال تتجاوز‬ ‫عشرين سنة أخرى‪ ،‬على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة‪ ،‬وأن‬ ‫تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة‪ .‬ويراعى في تقديرمساحة موقع الرخصة االعتبارات‬ ‫ً‬ ‫الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصرالرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 44‬املادة الرابعة واألربعون‬ ‫تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء ملدة ال تتجاوز عشر سنوات‪ ،‬قابلة للتمديد ملدة أو مدد ال يتجاوز كل منها‬ ‫خمس سنوات‪ ،‬على أال تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلومتر مربع‪ ،‬وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول‬ ‫للوزارة‪ .‬ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصر الرخصة على‬ ‫املعادن من الفئة (جـ)‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 45‬املادة الخامسة واألربعون‬ ‫) ‪1‬دون إخالل بأحكام املادة (الثانية والثالثين) من النظام‪ ،‬تخول رخصة االستغالل حاملها االستثمارفي عمليات‬ ‫التعدين واستخراج الخامات واملعادن‪ ،‬بما فيها أي نشاط مباشرأو غيرمباشرالزم لتحقيق أهداف االستثمار‬ ‫ً‬ ‫التعديني‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا اكتشف املرخص له رواسب ملعادن أخرى غيرمشمولة في الرخصة جازله أن يتقدم كتابة إلى الوزارة خالل‬ ‫(‪ )90‬يوما من تاريخ االكتشاف بطلب منحه رخصة استغالل عليها‪ ،‬أو تعديل رخصته الحالية‪.‬‬ ‫) ‪3‬ال تخول رخصة االستغالل حاملها حق تملك أي جزء من األرض موقع الرخصة‪ ،‬و ال تخوله أيضا أي حق لم‬ ‫ُينص عليه صراحة فيها‪.‬‬ ‫) ‪4‬دون إخالل بأحكام املادة (الخامسة و الثالثين) من النظام ‪ ،‬يكون لحامل رخصة االستغالل –وفقا لشروط و‬ ‫أحكام الرخصة‪ -‬الحقوق الحصرية اآلتية الستغالل املعادن املشمولة بالرخصة‪:‬‬ ‫) أإنتاج واستغالل املعادن املحددة في الرخصة املوجودة في موقع الرخصة‪ ،‬وذلك عن طريق الحفروالصقل‬ ‫والتركيزوالصهرواملعالجة‪.‬‬ ‫)بنقل وبيع املعادن والخامات في حالتها األصلية أو بعد تنقيتها‪ ،‬وفق ما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) جتصديراملعادن والخامات ألغراض تجارية‪.‬‬ ‫) دتصديرعينات غيرتجارية وفق ما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) هبناء وتشغيل وصيانة جميع املناجم واملباني واملعامل والورش وخطوط األنابيب ومصانع املعالجة‬ ‫ومرامي املخلفات وغيرها من املرافق الضرورية أو املناسبة لتحقيق أغراض النشاط التعديني املسموح‬ ‫به في موقع الرخصة‪.‬‬ ‫) وإنشاء شبكات املياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول واألنابيب ومحطات الطاقة‬ ‫والسكك الحديدية والطرق الخاصة‪ ،‬وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة‪.‬‬ ‫) زالقيام بعمليات املسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات واملعادن بعد إشعارالوزارة‪.‬‬ ‫) حاستخدام الصخور والح�صى والرمل واملواد املشابهة واملوجودة ضمن موقع الرخصة على النحو الالزم‬ ‫لتحقيق أغراض الرخصة‪ ،‬وذلك بعد دفع املقابل املالي لهذه املواد‪.‬‬ ‫)طاستخدام مصادراملياه املتاحة لتنفيذ عمليات املرخص له وفق ما تحدده املادة ( الثالثة والثالثون) من النظام‪.‬‬

  15. ‫‪ 46‬املادة السادسة واألربعون‬ ‫إذا اشتملت رخصة االستغالل على أكثر من معدن ولم يقم املرخص له باستغالل أحدها‪ ،‬فعلى الوزارة إبالغ‬ ‫ً‬ ‫املرخص له كتابة بضرورة استغالل ذلك املعدن‪ .‬فإذا لم يبدأ املرخص له باستغالله خالل (‪ )90‬يوما من تاريخ‬ ‫اإلبالغ‪ ،‬جازللوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى ذلك املعدن‪ ،‬ومنح شخص آخررخصة استغالل للمعدن غيراملستغل‪،‬‬ ‫بشرط أال يؤثرذلك تأثيرا جوهريا على عمليات املرخص له األول‪.‬‬ ‫‪ 47‬املادة السابعة واألربعون‬ ‫إذا لم يرغب املرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة‪ ،‬وكان في حاجة إلى املرافق املوجودة في موقع الرخصة‬ ‫ً‬ ‫الستخدامها كونها جزءا مكمال لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى‪ ،‬فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا ملا‬ ‫تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 22‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 48‬املادة الثامنة واألربعون‬ ‫اض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض‬ ‫إذا رغب حامل رخصة االستغالل في إنشاء مرافق أو استخدام أر ٍ‬ ‫ً‬ ‫الرخصة‪ ،‬فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة األغراض العامة وفقا لهذا للنظام واللوائح‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب السادس‬ ‫األحكام املالية‬ ‫‪ 24‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 49‬املادة التاسعة واألربعون‬ ‫يحدد الجدول امللحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ )1‬رسوم تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪ )2‬رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها‪.‬‬ ‫‪ )3‬رسم تحويل الرخصة‪.‬‬ ‫وملجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول امللحق بالنظام ً‬ ‫بناء على اقتراح من الوزير‪.‬‬ ‫‪ 50‬املادة الخمسون‬ ‫ً‬ ‫مقابل ً‬ ‫ماليا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬يدفع حامل رخصة االستغالل للمعادن من الفئة (أ)‬ ‫) أبالنسبة إلى الشخص غيرالخاضع لضريبة الدخل‪:‬‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬يدفع مقابال ماليا لالستغالل من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل‪ ،‬على أن تحسم‬ ‫الزكاة املستحقة عليه من ذلك‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬يدفع مقابال ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة من النشاط املحدد‬ ‫ً‬ ‫في الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية ‪ ،‬ويعفى في السنوات الخمس األولى من‬ ‫تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل‪.‬‬ ‫)ببالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مقابل ً‬ ‫ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة‬ ‫يدفع ‪-‬إضافة لضريبة الدخل‪-‬‬ ‫ً‬ ‫من النشاط املحدد في الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية‪ ،‬ويعفى في السنوات‬ ‫الخمس األولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل‪.‬‬ ‫) ‪2‬باإلضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل واملستحقات األخرى للجهات املعنية‪ ،‬يدفع حامل رخص‬ ‫ً ً‬ ‫االستغالل لفئات املعادن (ب) و (جـ) مقابال ماليا لالستغالل تحدده اللوائح بعد االتفاق مع وزارة املالية‪.‬‬ ‫) ‪3‬للوزير‪ -‬بعد االتفاق مع وزير املالية ‪ -‬تخفيض قيمة املقابل املالي ألي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته‬ ‫ً‬ ‫داخل الدولة وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪4‬تحدد اللوائح قيمة االجور السطحية لألرا�ضي اململوكة للدولة‪ ،‬واملقابل املالي للرخص األخرى والخدمات بعد‬ ‫االتفاق مع وزارة املالية‪.‬‬

  16. ‫‪ 51‬املادة الحادية والخمسون‬ ‫إذا لم يكن للمعدن أو املادة أو مشتقاتها في نقطة التصدير أو نقطة االستغالل داخل الدولة سعر متعارف عليه‪،‬‬ ‫فتقدرالوزارة القيمة العادلة للمعدن أو املادة أو مشتقاتها املشمولة في النظام بحسب مقت�ضى الحال‪.‬‬ ‫‪ 52‬املادة الثانية والخمسون‬ ‫يتمتع املرخص له –بمقت�ضى النظام‪ -‬بالحوافز املقررة في األنظمة األخرى و بوجه خاص نظام ضريبة الدخل‬ ‫ونظام االستثماراألجنبي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 53‬املادة الثالثة والخمسون‬ ‫تعفى جميع املعدات واآلليات وقطع الغيار املستوردة الالزمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم‬ ‫الجمركية ً‬ ‫بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ 54‬املادة الرابعة والخمسون‬ ‫ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادرتمويل مستدامة من أجل تطويرودعم النشاط و القطاع‬ ‫التعديني‪ ،‬وتتألف موارده من املصادراآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬املقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪2‬الغرامات التي توقع وفقا للنظام‪.‬‬ ‫) ‪3‬األجور السطحية‬ ‫) ‪4‬العوائد املالية للمنافسات‬ ‫) ‪5‬الهبات والتبرعات واألوقاف‬ ‫وتودع تلك املوارد في حساب بإسم صندوق التعدين في مؤسسه النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك‬ ‫املرخص لها بالعمل في اململكة‪ُ .‬ويصدرالوزير–باالتفاق مع وزيراملالية‪ -‬الئحة تتضمن آلية تخصيص هذه املبالغ‬ ‫أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات املرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ 55‬املادة الخامسة والخمسون‬ ‫) ‪1‬تن�شئ الوزارة –وفقا لإلجراءات النظامية‪ -‬شركة أو أكثرتابعة لها للقيام بخدمات ذات عالقة بقطاع التعدين‪.‬‬ ‫) ‪2‬يكون رأس مال الشركات املشارإليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة من موارد صندوق التعدين املشارإليه في املادة‬ ‫(الرابعة والخمسين) وفقا لقراريصدرمن الوزير‪.‬‬ ‫) ‪3‬تكون موارد الشركات املشارإليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة من املقابل املالي الذي تحصل عليه الشركات نظير‬ ‫الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقا ملا يخصصه الوزيربقرارمنه‪.‬‬

  17. ‫‪ 26‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب السابع‬ ‫املخالفات والعقوبات‬ ‫‪27‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 56‬املادة السادسة والخمسون‬ ‫) ‪1‬دون إخالل بما ورد في املادة (الخامسة والعشرين) من النظام‪ ،‬يعد القيام بأي من التصرفات أو األفعال اآلتية‬ ‫مخالفة للنظام‪:‬‬ ‫) أالقيام بأي نشاط تعديني دون رخصة‪.‬‬ ‫)بعدم االلتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة‪.‬‬ ‫) جتقديم معلومات مضللة أو غيرصحيحة إلى الوزارة‪.‬‬ ‫) دالتأخرأو التقصيرفي تقديم املعلومات أو التقاريرالتي تطلبها الوزارة‪.‬‬ ‫) هالتأخرعن دفع املبالغ املستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من املخالفات املشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة بعقوبة واحدة أو أكثرمن العقوبات اآلتية‪:‬‬ ‫) أغرامة ال تزيد عن (‪ )1,000,000‬مليون ريال عن كل مخالفة‪.‬‬ ‫)بإيقاف النشاط‪.‬‬ ‫) جإنهاء الرخصة‪.‬‬ ‫) دمصادرة اآلليات واملعدات املستخدمة في املخالفة‪.‬‬ ‫) ‪3‬تقوم الوزارة ـ ً‬ ‫بناء على قرار من اللجنة املشار إليها في املادة (السابعة والخمسين) من النظام ـ باستعادة جميع‬ ‫املعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أواألموال الناتجة عنها‪ ،‬وتحصيل‬ ‫قيمة املقابل املالي للخامات واملعادن املستغلة و الناتجة عن تلك العمليات‪.‬‬ ‫‪ 57‬املادة السابعة والخمسون‬ ‫) ‪1‬تفرض الوزارة غرامة ال تتجاوز (‪ )200‬ألف ريال عند ارتكاب أي من املخالفات املنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬ ‫من املادة (السادسة والخمسين) من النظام‪ ،‬وإذا رأت أن املخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (‪ )200‬ألف‬ ‫ريال فتحيل املخالفة إلى اللجنة املشارإليها في الفقرة (‪ )2‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫) ‪2‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من املختصين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيال شرعيا أو نظاميا وآخر ماليا وآخر فنيا‪ ،‬تتولى النظر في املخالفات وتقرير‬ ‫العقوبات املنصوص عليها في الفقرة (‪ )2‬من املادة ( السادسة والخمسين) عدا ما يأتي ‪:‬‬ ‫بناء على توصية مسببة من اللجنة‪.‬‬ ‫) أعقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرارمن الوزير ً‬ ‫)بعقوبة املصادرة فتحال املخالفة إلى املحكمة املختصة للنظرفيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام املحكمة اإلدارية خالل (‪ )60‬يوما من تاريخ إبالغه‬ ‫بالقرار‪ ،‬ويصدرالوزيرالقواعد املنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها‪.‬‬

  18. ‫‪ 28‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪29‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 58‬املادة الثامنة والخمسون‬ ‫ً‬ ‫يجوز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا ألحكام نظام‬ ‫ً‬ ‫التحكيم ‪ .‬وألغراض هذا النظام تعد املحكمة اإلدارية هي الجهة املختصة أصال بنظرالنزاع‪.‬‬ ‫‪ 59‬املادة التاسعة والخمسون‬ ‫ال يجوز ألي شخص امتالك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف‬ ‫فيها إال بموجب أحكام النظام واللوائح واألنظمة األخرى ذات العالقة‪ .‬وعلى الشخص الذي يكتشف أي مواد‬ ‫ً‬ ‫مشعة إبالغ الوزارة فورا بذلك‪.‬‬ ‫‪ 60‬املادة الستون‬ ‫ً‬ ‫على الوزارة وفقا ملا تحدده اللوائح و بالوسيلة التي تراها مناسبة‪ ،‬أن تنشرالنص الكامل لكل مما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬القرارات ذات الطابع العام‪.‬‬ ‫) ‪2‬قرارات إصدارالرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها‪.‬‬ ‫) ‪3‬اإلشعارات املتعلقة بالرهون املسجلة على الرخص‪.‬‬ ‫) ‪4‬قرارات تخصيص مناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص‪.‬‬ ‫) ‪5‬إعالن املنافسات‪.‬‬ ‫) ‪6‬القرارات أو الوثائق األخرى التي ينص عليها في اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 61‬املادة الحادية و الستون‬ ‫) ‪1‬يحل النظام محل نظام االستثمار التعديني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م‪ )47/‬وتاريخ ‪1425/8/20‬هـ ويلغي‬ ‫كل ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استثناء من الفقرة رقم (‪ )1‬من هذه املادة يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام االستثمار التعديني‬ ‫)‪2‬‬ ‫الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم (م‪ )47/‬وتاريخ ‪1425/8/20‬هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان‬ ‫العمل بالنظام‪ ،‬على أن تطبق األحكام املالية املقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من‬ ‫تاريخ العمل بها‪.‬‬

  19. ‫‪ 62‬املادة الثانية و الستون‬ ‫يصدرالوزيراللوائح‪ ،‬وتنشرفي الجريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام‪.‬‬ ‫‪ 63‬املادة الثالثة و الستون‬ ‫ً‬ ‫ُينشر النظام في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪ 30‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫ملحق‬ ‫جدول ا لرسوم‬ ‫ً‬ ‫استنادا إلى املادة (التاسعة واألربعون) من النظام تكون الرسوم على النحو التالي‪:‬‬ ‫رسوم تقديم الطلب‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة استطالع‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة كشف‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة تعدين‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة منجم صغير‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة محجرمواد بناء‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تحويل أي رخصة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة األغراض العامة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تصريح ارتفاق‬ ‫رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة استطالع‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة كشف‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة تعدين‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة منجم صغير‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة محجرمواد بناء‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة األغراض العامة‬ ‫رسوم تحويل الرخصة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تحويل أي رخصة‬ ‫‪31‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬

Mining Investment Law approved by Resolution No.634 of 2020 issued by Royal Decree No. M/140 of 2020 · Nelum