Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Executive Regulations on Hunting Wild Organisms for the Environmental Law issued by Royal Decree No. M/165 of 2020

Made 2020 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) لسنة 2020 بإصدار نظام البيئة
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Saudi Arabia
Subjects
Environment, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
Keywords
data collection/reporting, internal trade, international trade, protected area, protection of environment, aquatic animals, authorization/permit, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, marine fisheries, migratory species, monitoring, offences/penalties, prohibited fishing area, protected fishing area, protection of species, seasons, size, total allowable catch, biodiversity, birds, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, institution, marine fishes, wild fauna, governance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 81 1 لصيد الكائنات الفطرية البرية الالئحة التنفيذية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي هـ19/11/1441( بتاريخ 165رقم )م/ 81 2 81 3 4.................................................................................... التعريفات –( 1المادة ) 5................................ ................................................ نطاق التطبيق -( 2المادة ) 5................... نطاق عمل المركز بشأن صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية -( 3المادة ) 6.................. ...................... نواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البريةأ -( 4المادة ) 7.................. ....................................................... أماكن الصيد البري -( 5المادة ) 8.......................... .................................... مواسم وأوقات الصيد البري -( 6المادة ) 8...... ............................................... وسائل ومعدات الصيد البريأحكام –( 7المادة ) 9.................... .................................... التراخيص المتعلقة بالصيد البري -( 8المادة ) 9...................... ............................................................. أوالً: تراخيص الصيد 9................. .................................... ثانياً: تراخيص محازات الصيد البري الخاصة 11......... لألغراض العلمية والبحثية ثالثاً: تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية 11...... ...... والمحافظة على األنواع ،تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم األعدادرابعاً: 12............... .................... دةيتداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المص –( 9المادة ) 12...................... .................................................. ضبط المخالفات –( 10المادة ) 13................. ........................المخالفات والعقوبات .................تصنيف (: 1جدول ) 15............................................................ (: غرامات صيد الكائنات الحية 2جدول ) 81 4 (: التعريفات1المادة ) المعاني المبينة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذه الالئحة -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية لم يقتض السياق غير ذلك: .نظام البيئة النظام: الوطني لتنمية الحياة الفطرية. تنظيم المركز التنظيم: الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الالئحة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزير: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. المركز: لجنة النظر في المخالفات. اللجنة: يصددددددر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس دارة المركز، للقيام موظفون المفتشوووووو : ثباتها. و ،والتحقيق فيها ،وضبط مخالفات أحكام هذه الالئحة ،بالتفتيش .جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب االختصاص ةأي الجهات األمنية: أو اعتبارية عامة أو خاصة. ،صفة طبيعية لهأي شخص الشخص: ذن مكتوب يمنحه المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي. الترخيص: شخص حاصل على ترخيص وفقاً ألحكام هذه الالئحة. المرخص له: ينتمي علمياً لى المجموعات الحيوانية أو النباتية، وال أي كائن حي أو ميت الكائنات الفطرية: والكائنات المدجنة واألليفة. ،نسانإليدخل في ذلك ا مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشدددددكل طبيعي ومترابط ومتكامل ائل:المو مع الظروف المحيطة. جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً لى المجموعات الكائنات الفطرية الحيوانية البرية: ... طيور، الزواحف، وتعيش حرة طليقة في بر المملكة )الثديات، المفترسددددددات، ال ،الحيوانية لخ(. جميع األراضدددي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في أراضوووي الءطال النبا ي: حكمهددا. وتشددددددمددل: المراعي، والمددابددات، والمنتزهددات الوطنيددة، والبريددة، والجيولوجيددة، الجبليدة، والمنداطق الرطبدة، والمنداطق السددددددهليدة، والمنداطق الرمليدة )الكثبدان(، والمنداطق والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر. اصددطناعي، دائم أو أمبشددكل طبيعي أكانت األراضددي المممورة بالمياه، سددوا المناطق الرطبة: جارية، عذبة أو مالحة. تتمتع هذه المناطق بأنظمة مكانت هذه المياه راكدة أأمؤقت، وسدددوا 81 5 على سددددددبيل المثال ال الحصددددددر البحيرات، ،أحيائية خاصددددددة وتسددددددتقطب الطيور المهاجرة السبخات، ومصبات المياه الجارية.، المستنقعات، البرك، السهول الفيضية الشدددروع أو المطاردة أو اإلمسددداك أو الجرل أو القتل وغيره مما يفيد الممارسدددة الفعلية الصووويد: وللمركز االستثنا من ذلك. ،للصيد ألي كائن فطري حيواني بري غير طبيعي. مبشكل طبيعي أ أكان سوا ،كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية المشتق: غير مصنع. مجزئيا أو كلياً أ اكان مصنعً أفطري، سوا أي جز من أي كائن المنتج: يُسدددمم بممارسدددة ،وله مداخل ومخارج محددة ،موقع خاص ُمسدددي محازة صووويد برا خاصوووة: الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز. (: نطاق التطبيق2المادة ) تسددددددري أحكام هذه الالئحة على جميع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية ضددددددمن قليم المملكة، وتأتي تنفيذاً لألحكام المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية الواردة في النظام. (: نطاق عمل المركز بشأ صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية3المادة ) يتولى المركز اآلتي: .بهأو المسمول صيدها قوائم بأنواع الكائنات المحظور -عند الحاجة- صدار واعتماد (1) المحددة لكل ترخيص. واألعداد ،كميات الصيد لكل نوع -عند الحاجة- صدار واعتماد (2) المواقع التي يسمم بالصيد فيها في المملكة.تحديد (3) وتطبيق ،واألوقات التي يسدددمم بالصددديد خاللها ،تحديد تاريخ بد وانتها مواسدددم الصددديد (4) الحظر الزمني للصيد في المملكة. أو التي يسمم باستخدامها في عمليات الصيد. ،تحديد الوسائل والمعدات المحظورة (5) شر البيانات الخاصة (6) سم ،والتي تحدد األنواع المسمول صيدها ،بالصيد صدار ون وموا ونحو ذلك، بشددكل دوري خالل فترات ،اسددتخدامهابوالوسددائل المسددمول ،وأماكن الصدديد زمنية تحدد من قبل المركز. لة بأنواع مخالفات النظام والالئحة اقترال (7) لكل المرصددددددودةوالمرامات ،قائمة مفصدددددد . ، والرفع بها للوزارةمخالفة ص عليه االتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية تنق ما تطبي (8) المملكة. المصدقة منالبرية والصيد 81 6 تراخيص الصدددددديد بآليات منم القواعد، والشددددددروط، والضددددددوابط المتعلقة و قرار عداد (9) .واستيفا المقابل المالي لهاومحازات الصيد، زات الصيد وتجديدها.ومحا ، صدار تراخيص الصيد (10) صدار التقارير الوطنية بشأن الصيد ونشرها. (11) الالئحة. و النظامتحديد آليات و جرا ات التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات (12) الالئحة.و النظاموضبط مخالفات ،القيام بالتفتيش والمراقبة (13) . نشا و دارة مرافق إليوا الكائنات الفطرية التي يتم ضبطها (14) .مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بترخيص أسلحة الصيد الناريةالتنسيق (15) وضبط المخالفات المتعلقة بالصيد. ،التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بإنفاذ هذه الالئحة (16) التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بشروط السالمة العامة أثنا ممارسة الصيد. (17) فيما يتعلق بتنظيم الصيد في حاالت تفشي األمراض الوبائية.التنسيق مع وكالة الثروة الحيوانية (18) التنسددددديق مع المركز الوطني لتنمية المطا النباتي ومكافحة التصدددددحر فيما يتعلق بتنظيم (19) الصيد داخل أراضي المطا النباتي. ،والندوات ،تنظيم نشددددداطات اإلرشددددداد البيئي فيما يتعلق بالصددددديد، بما فيها عقد الدورات (20) عالمية. والحمالت اإل ،وجلسات العمل المتخصصة (: أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية4المادة ) ية البرية المحظور -عند الحاجة-يحدد المركز (1) نات الفطرية الحيوان كائ بأنواع ال قوائم ويشمل ذلك الطيور المهاجرة. به،أو المسمول صيدها صددددديد أي كائن - بصدددددورة مؤقتة أو دائمة - حظرلالقرارات الالزمة اصددددددار لمركز ل (2) للتوازن البيئي. تهواني بري يرى المركز أهميفطري حي باإلضافة لى األنواع التي تُحدد وفقاً للفقرتين السابقتين، يحظر بشكل دائم صيد األنواع اآلتية: (3) العسل الوشق، القط الرملي، الرتم، غريرالنمر العربي ، الضبع ، الذئب ، ابن أوى، المفترسات ، الوعل ( الفرسدددددددانيالمهدا العربي، غزال الريم )الرملي(، غزال األدمي )الجبلي، الظلفيات النوبي. .(1جميع أنواع الطيور المتوطنة المدرجة في الملحق ) الطيور 81 7 ويصددددر المركز بشدددكل ،يحظر صددديد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة باالنقراض (4) الكائنات. هذه أنواع دوري قائمة يحدد فيها أو العبث ،أو صددددددمارها ،يحظر صدددددديد الحوامل من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية (5) أو موائلها. ،أو بيوضها ،بأعشاشها قائمة بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية -في بداية كل موسم صيد بري-يُصدر المركز (6) وكمياتها خالل فترة صالحية الترخيص. ،المسمول صيدها خالل موسم الصيد البري صيدها بموجب بيحدد المركز أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسمول (7) كل ترخيص صيد. (: أماكن الصيد البرا5المادة ) في األماكن التي يحددها المركز ويعلن عنها بشكل دوري.يسمم الصيد (1) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في األماكن التالية: (2)  .داخل حدود الحرمين الشريفين  .داخل حدود المدن والقرى  .ًداخل حدود األماكن المصنفة تراثيا  منها. يلو مترك 2داخل حدود المناطق الرطبة و لى مسافة  يصدر ترخيصداخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، ال بموجب المركز. هاصدريبناً على اشتراطات وضوابط خاصة  يصددددددر بناً ترخيصداخل حدود كافة أراضدددددي المطا النباتي، ال بموجب المركز. هاصدريعلى اشتراطات وضوابط خاصة  من الحدود والئحته التنفيذيةمنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أ.  منها. يلو مترك 2الطرقات العامة والفرعية و لى مسافة  .حرم الشاطئ  ( عشددرين كيلو متراً 20الشددريط السدداحلي لجميع سددواحل المملكة، وبعرض ) من حرم الشاطئ.  .أي مواقع أخرى يحددها المركز واألمالك الخاصة للصيد. ،واالستراحات ،يحظر استخدام أو تأجير المزارع (3) ،والمسدددداجد ،الصدددديد فيها بعيدة عن المواقع السددددكنيةبيجب أن تكون األماكن المسددددمول (4) .هذه األماكن من يلو مترك 2ال تقل عن ةمسافبوالمنشآت العامة والخاصة 81 8 (: مواسم وأوقات الصيد البرا6المادة ) المركز.يحظر الصيد في غير األوقات والتواريخ التي يحددها (1) ويبدأ هذا الحظر خالل الفترة الواقعة قبل غروب الشدددددمس بسددددداعة ،يحظر الصددددديد ليالً (2) واحدة لى ما بعد شروقها بساعة واحدة. صددددددددار وتعديل مواسددددددم وأوقات الصدددددديد، و ،بتحديث -عند الحاجة-للمركز أن يقوم (3) القرارات الالزمة بذلك. (: أحكام وسائل ومعدات الصيد البرا7المادة ) يحظر الصدددديد باسددددتخدام الوسددددائل والمعدات التي تؤدي الصددددطياد أكثر من كائن دفعة (1) واحدة، مثل: بنادق الرش )الشددددددوزن(، والشددددددباك، والشددددددباك السدددددداقطة، والمصددددددايد، واألشراك، والمواد المرائية والالصقة، واألنوار الساطعة وما في حكمها. ما عدا الصددديد داخل محازات ،أنواعهايحظر الصددديد باسدددتخدام األسدددلحة النارية بجميع (2) وفق ما يحدده المركز.المرخصة من المركز الصيد البري الخاصة ،يحظر الصدددديد باسددددتخدام وسددددائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصدددديد بواسددددطة البوم (3) وآالت الندا والتسدددجيل التي تصددددر أصدددواتاً ،والطيور العائمة االصدددطناعية والطبيعية شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها. يحظر الصيد بواسطة المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والماز، والدخان، (4) واآلالت الكهربائية. ة.يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحرك (5) مركبة. ةالكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أي أي منيحظر مطاردة (6) من الجهات المعنية، التي يسمم المركز بها يحظر الصيد ال بواسطة األسلحة المرخص (7) باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل األخرى التي يحددها المركز. ائم محدثة بوسدددددائل ومعدات قرارات تتضدددددمن قو –كلما دعت الحاجة–يصددددددر المركز (8) وتلك المحظور استخدامها. ،الصيد المسمول بها حظر بيع، أو عرض، أو التروي ، أو تداول، أو –بعد التنسدددديق مع وزارة الداخلية –للمركز (9) أو بنادق رش محظور اسدددتخدامها لمرض الصددديد داخل ،أو هوائية ،أسدددلحة نارية ةحيازة أي المملكة. حظر بيع، أو عرض، أو التروي ، أو -مع الجهات ذات العالقةبعد التنسدددددديق -للمركز (10) أو معدات أخرى غير موضحة في الفقرة السابقة ومحظور ،وسائل ةتداول، أو حيازة أي استخدامها لمرض الصيد داخل المملكة. 81 9 (: التراخيص المتعلقة بالصيد البرا8المادة ) أوالً: راخيص الصيد ن الحصول على ترخيص من المركز.يحظر مباشرة أنشطة الصيد دو (1) ،وال يجوز التنازل عنه لمير صاحبه، ويجب حمل ترخيص الصيد ،ترخيص الصيد شخصي (2) وللجهة األمنية المعنية. ،برازها للمفتشين و ،وترخيص األسلحة المستخدمة أثنا الصيد يشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد: (3) ن عاماً.يأال يقل عمره عن واحد وعشر -أ كاب مخالفتين أو أكثر -ب بت بحقه ارت قد ث حة،أال يكون هذه الالئ ولم يمض على ل ن من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.اآخر مخالفة سنت على كل طالب ترخيص للصدددددديد أن يتقدم بطلب للمركز، أو من يفوض المركز ، مرفقاً (4) بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز. يص خالل خمسدددددددة أيام عمل من تاريخ تسددددددجيل كل طلب بطلبات التراخ يبت المركز (5) مكتمل. يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي: (6) .وعنوانه(، اإلقامة /رقم الهوية )ثبات شخصيته لمرخص له، واسم ا -أ أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له صيدها. -ب وحصددرها بحسددب طبيعة الكائنات ،اسددتخدامهابوسددائل ومعدات الصدديد المسددمول -ج الفطرية الحيوانية البرية المراد صيدها. صيدها.بكميات الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسمول -د المنطقة المسمول الصيد فيها. -ه مدة صالحية الترخيص. -و يعطى الترخيص بعد استيفا المقابل المالي المحدد من قبل المركز. (7) صدار.خيص عن سنة واحدة من تاريخ اإليجب أن ال تزيد مدة التر (8) حال انتها مدتها. يلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها وتجديدها لدى المركز (9) لصيد أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز.اترخيص لعلى كل طالب تجديد (10) ثانياً: راخيص محازات الصيد البرا الخاصة والتعليمات الالزمة ،والضدددوابط ،والمعايير ،االشدددتراطاتيقوم المركز بإصددددار ونشدددر (1) للترخيص لمحازات الصيد . 81 10 يحظر نشا أو تشميل محازة صيد بري دون الحصول على ترخيص من المركز. (2) و أ ،أو تم الحصددول عليها ،يحظر اسددتخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدددر (3) ويستثنى من ذلك ،بمرض استخدامها داخل حيازات الصيد ، كثارها بطريقة غير نظامية ما يحدده المركز. ه على كل طالب ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب لدى المركز، مرفقاً ب (4) المستندات والوثائق التي يحددها المركز. من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل. شهرين مدةطلبات التراخيص خالل في يبت المركز، (5) در ترخيص محازة الصيد البري الخاصة متضمناً التالي:يص (6) رقم السجل التجاري. -أ أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له عرضها للصيد في المحازة. -ب داخل حدود المحازة. بها أوقات الصيد المسمول -ج استخدامها داخل حدود المحازة.بومعدات الصيد المسمول ،ووسائل ،أنواع -د مدة صالحية الترخيص. -ه يعطى الترخيص بعد استيفا المقابل المالي المحدد من قبل المركز. (7) صدار.يجب أال تزيد مدة الترخيص عن سنتين من تاريخ اإل (8) سخ من ترخيص (9) صيد البري الخاصة المرخصة عند كل مدخل يجب وضع ن محازات ال من مداخلها. الصالحية بممارسة الصيد شخص غير حائز على ترخيص صيد ساري يحظر على أي (10) ضمن حدود محازات الصيد البري الخاصة. صدديده ضددمن ما تمبتزويد كل صددياد ببيان صدديد بري خاصددة ةمحازالمرخص له بلتزم ي (11) دة من كل يواألعداد المصدددددد ،أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البريةفيه يحدد ،حدودها وختم ،ورقم ترخيص الصددددديد الخاص به ،نوع، على أن يشدددددمل البيان اسدددددم الشدددددخص المحازة. بوضددع -عند صدديده في محازات الصدديد البري الخاصددة-يلتزم كل حامل ترخيص صدديد (12) ،دة في المركبة المسددتخدمة خالل عملية الصدديديالكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصدد من المحازة وفق مع البيان الصدددددادر ،أو للجهة األمنية عند الطلب ،و برازها للمفتشدددددين البند السابق. مشددرفين لضددمان االلتزام وبتعيين مراقبين صدديد بري خاصددة ةمحازالمرخص له بلتزم ي (13) يد داخل حدودها تمبأن ت بة الصدددددد يات مراق يات ،عمل نا عمل فات أث وعدم حدوث مخال 81 11 في أوقات وفترات صدديد محظورة وفق أو ،أو اسددتخدام وسددائل صدديد محظورة ،الصدديد . هاحازة بالغ المركز بأي مخالفات تتم داخلموعلى صاحب ال ،الئحةمواد هذه ال صددددديد بري خاصدددددة بتزويد المركز بتقارير شدددددهرية تتضدددددمن ةمحازالمرخص له بلتزم ي (14) المعلومات التالية: وأرقام تراخيص الصيد الخاصة بهم. هم،تشمل أسما ،بيانات عن الصيادين -أ تشمل عدد كل نوع. ،أو النافقة ،دةيبيانات عن األنواع المص -ب معلومة أخرى متعلقة بنشاطات المحازة قد يطلبها المركز. ةأي -ج وتجديدها لدى ،باشددددتراطات تراخيصددددهاصدددديد بري خاصددددة ةمحازالمرخص له بلتزم ي (15) حال انتها مدتها. ،المركز على كل طالب تجديد ترخيص لمحازة صدددددديد بري خاصدددددددة أن يتقدم بطلب مرفقاً به (16) ق التي يحددها المركز.والوثائ ،المستندات ثالثاً: راخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لألغراض العلمية والبحثية يحظر صدديد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لألغراض العلمية والبحثية دون الحصددول (1) على ترخيص من المركز. لألغراض العلمية صدددددديد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية يصددددددددر المركز تراخيص (2) طالقها حية يتم ذلك وفق الضددددددوابط واالشددددددتراطات التي يحددها ذا أعيد و ،والبحثية المركز. الصددددديد والضدددددوابط الخاصدددددة بالحصدددددول على تراخيص ،يحدد المركز االشدددددتراطات (3) لألغراض العلمية والبحثية. لب طلبات التراخيص خالل مهلة شددددددهرين من تاريخ تسددددددجيل كل طفي يبت المركز (4) مكتمل. تكون مدة الترخيص بما يتوافق مع مدة الدراسة. (5) ية (6) ية الحيوانيدة البر طات تراخيص صدددددديدد الكدائندات الفطر باشددددددترا تلتزم فرق البحدث .لألغراض العلمية والبحثية تلتزم فرق البحث بتسدددددليم نسدددددخة من نتائ الدراسدددددات المراد القيام بها بعد االنتها من (7) .والخرائط ،والبيانات ،الصورنجازها للمركز، بما يشمل والمحافظة على األنواع ،رابعاً: راخيص الصيد البرا من أجل نظيم األعداد جل أللصدديد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية يصدددر المركز تراخيص (1) والمحافظة على األنواع. ،تنظيم األعداد 81 12 واألوقات المسددمول ،والمواسددم ،صدديدهاباألعداد المسددمول على تشددمل هذه التراخيص (2) ومدة الترخيص. ،استخدامهابومعدات الصيد المسمول ،ووسائل ،الصيد خاللهاب والضوابط الالزمة لتنظيم هذا النشاط. ،يضع المركز االشتراطات (3) دةيالمص(: داول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية 9المادة ) دة يبوضدددع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصددديلتزم كل حامل ترخيص صددديد بري (1) .و برازها للمفتشين أو للجهة األمنية المعنية ،في المركبة المستخدمة خالل عملية الصيد ية البرية المصدددددد (2) نات الفطرية الحيوان كائ أو على ،دة خارج المركباتييحظر عرض ال أخرى. وسيلة عرض ةأو أي ،أو عن طريق االنترنت ،الطرقات العامة أو مشددددددتقاتها دون ،أو منتجاتها ،دةييحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصدددددد (3) ترخيص من المركز. .دة دون ترخيص من المركزييحظر تصدير الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المص (4) (: ضبط المخالفات10المادة ) وتقدير التعويضدددات عن األضدددرار ،و يقاع العقوبات ،يتم ضدددبط مخالفات أحكام هذه الالئحة يقاع العقوبات البيئية المترتبة على المخالفات وفق أحكام الالئحة التنفيذية لضددبط المخالفات و ( المخالفات والعقوبات.2( والجدول )1ويحدد الجدول ) لنظام البيئة. 81 13 لالئحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية والعقوبات مخالفاتال صنيف :(1الجدول ) المرة االولى -الءرامة المخالفة مخالفات الصيد لاير( آالف ة)عشر10,000 الصيد بدون ترخيص 1 )خمسة أالف لاير( 5,000 الصيد البري فيهامحظور الصيد في أماكن 2 3 الصيد محظور الصيد في مواسم وأوقات البري فيها )خمسة أالف لاير( 5,000 )عشرة أالف لاير( 10,000 عدم حيازة ترخيص الصيد أثنا الصيد البري 4 (2بحسب القائمة المدرجة في الجدول ) ايمرم المخالف مبلمً صيد أنواع محظور صيدها 5 6 صيد الحوامل من ناث الكائنات الفطرية البرية المدرجة في يمرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة (2الجدول ) 7 يمرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في صيد صمار الكائنات الفطرية البرية (2الجدول ) 8 صيد أعداد من الكائنات أكثر من األعداد المسمول بها ضمن الترخيص يمرم المخالف عن كل كائن بمبلغ بحسب القائمة المدرجة في (2الجدول ) 9 بيض أو أعشاش أو ب تالف أو اإلضرار موائل الكائنات الفطرية البرية )مليون لاير(، وتقدر 1,000.000غرامة مالية ال تزيد عن مبلغ .يحدده المركزقيمة المرامة تبعا لجسامة المخالفة وفقاً لما أو منتجا ها أو مشتقا هادة يالمصالتصرف بالكائنات )عشرون الف لاير( 20,000 دةيالمصعرض الكائنات البرية 10 11 أو منتجاتها دة يالمصبيع الكائنات البرية أو مشتقاتها من دون ترخيص )عشرون ألف لاير( 20,000 12 من دون دة يالمصتصدير الكائنات البرية ترخيص تطبيق العقوبات بحسب الالئحة التنفيذية لإلتجار بالكائنات الفطرية برا خاصة مخالفات محازة صيد 13 عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة ، تقدر من )خمسون ألف لاير( 50,000غرامة مالية ال تتجاوز المركز بحسب عدد االشتراطات وأهمية كل اشتراط. 81 14 14 تشميل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري لاير( وال تزيد )مائة الف 100,000غرامة مالية ال تقل عن مبلغ )مليون لاير(، وتقدر اللجنة قيمة المرامة 1000.000عن مبلغ تبعاً لجسامة المخالفة. 15 استخدام أو تأجير المزارع أو االستراحات أو االمالك الخاصة للصيد البري )مائة ألف لاير( وال تزيد 100,000غرامة مالية ال تقل عن مبلغ لاير(، وتقدر اللجنة قيمة المرامة )مليون 1000.000عن مبلغ تبعاً لجسامة المخالفة. 16 استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او كثارها بطريقة غير نظامية بمرض .استخدامها داخل حيازات الصيد )مائة ألف لاير( وال تزيد 100,000غرامة مالية ال تقل عن مبلغ )مليون لاير(، وتقدر اللجنة قيمة المرامة 1000.000غ عن مبل تبعاً لجسامة المخالفة. غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد ( ثمانون ألف لاير80,000) في الصيداستخدام األسلحة النارية 17 18 استخدام بنادق الرش )الشوزن(، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، واألشراك ( مائة ألف لاير100,000) 19 استخدام المواد المرائية والالصقة، واألنوار الساطعة ( عشرة أالف لاير10,000) 20 استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم ( ثمانون ألف لاير80,000) 21 استخدام الماز، والدخان، واآلالت الكهربائية ثمانون ألف لاير( 80,000) 22 استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة ( مائة ألف لاير100,000) ( خمسون ألف لاير50,000) استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية 23 81 15 : غرامات صيد الكائنات الحية (2الجدول ) االسم العلمي االسم العربي /(لاير)الءرامة للكائن الواحد الثدييات Oryx leucoryx 90,000 المها العربي )الوضيحي( 1 Gazella marica 25,000 غزال الريم )الرملي( 2 Gazella arabica 35,000 غزال األدمي )الجبلي( 3 Capra nubiana 60,000 الوعل النوبي 4 Panthera pardus nimr 400,000 النمر العربي 5 Canis lupus arabs 80,000 الذئب العربي 6 Canis aureus 80,000 بن أوى 7 Hyaena hyaena 80,000 الضبع المخطط 8 Lepus capensis 18,000 األرنب البري 9 Mellivora capensis 80,000 غرير العسل )الضربان( 10 Vulpes vulpes 60,000 الثعلب األحمر 11 Vulpes cana 60,000 ثعلب بالنفورد 12 Vulpes rueppelli 60,000 روبلثعلب 13 Vulpes zerda 60,000 ثعلب الفنك 14 Felis margarita 70,000 القط الرملي 15 Caracal caracal 70,000 الوشق 16 Felis lybica 70,000 القط البري 17 Procavia capensis 25,000 الوبر الصخري 18 Genetta genetta 50,000 الرتم 19 Hystrix indica 70,000 النيص 20 الطيور Struthio camelus 25,000 النعام أحمر الرقبة 1 Numida meleagris 3,000 الدجاج الحبشي 2 Coturnix coturnix 1,500 السمان 3 81 16 Turnix sylvaticus 1,500 الصمير الشجر سمان 4 Coturnix delegorguei 1,500 الضاحك السمان 5 Alectoris chukar 3,000 الحجل 6 Alectoris philbyi 10,000 حجل فيلبي 7 Alectoris melanocephala 10,000 حجل عربي 8 سي حجل سي 9 Ammoperdix griseogularis 5,000 Ammoperdix heyi 2,500 الرملي الحجل 10 رمادي دراج 11 Francolinus pondicerianus 1,500 Phoenicopterus roseus 5,000 الكبير النحام 12 Columba palumbus 1,000 المابات حمام 13 Columba arquatrix 1,000 زيتوني حمام 14 Streptopelia turtur 1,500 األوروبي القمري 15 Treron waalia 1,000 الخضرا الحمامة 16 Pterocles orientalis 1,000 البطن أسود قطا 17 Pterocles exustus 1,000 البطن كستنائي قطا 18 Pterocles senegallus 1,000 مرقط قطا 19 Pterocles coronatus 1,000 متوج قطا 20 Pterocles alchata 1,000 الذيل مسنن قطا 21 Pterocles lichtensteinii 1,000 مخطط قطا 22 Pica asirensis 100,000 العقعق العسيري 23 Anthropoides virgo 12,000 الرهو 24 Grus grus 12,000 الرمادي الكركي 25 Chlamydotis macqueenii 25,000 الحبارى 26 Ardeotis arabs 50,000 العربية الحبارى 27 Geronticus eremita 200,000 األصلع منجل أبو 28 Pelecanus rufescens 15,000 الرمادي البجع 29 Pelecanus onocrotalus 10,000 األبيض البجع 30 السوقطري الماق 31 Phalacrocorax nigrogularis 8,000 Burhinus oedicnemus 5,000 الصخري الكروان 32 Burhinus capensis 5,000 المنقط الصخري الكروان 33 81 17 Dromas ardeola 10,000 الحنكور 34 Cursorius cursor 5,000 عسلي كروان 35 Endemic Passerine الجواثم المتوطنة 36 Dendrocopos dorae 5,000 نقار الخشب العربي 36-1 Curruca 5,000 دخلة عربية 36-2 Curruca buryi 5,000 دخلة اليمن 36-3 Zosterops abyssinicus 5,000 أبيض العين 36-4 Turdus menachensis 5,000 سمنة اليمن 36-5 36-6 العصفور الذهبي العربي Passer euchlorus 5,000 Estrilda rufibarba 5,000 شمعي المنقار العربي 36-7 Cinnyris habessinicus 5,000 تمير عربي 36-8 Crithagra rothschildi 5,000 نعار عربي 36-9 Crithagra menachensis 5,000 نعار اليمن 36-10 36-11 ضخم المنقار العربي Rhynchostruthus percivali 5,000 Acanthis yemenensis 5,000 حسون اليمن 36-12 Breeding Passerine 3,000 الجواثم المستوطنة 37 Migrant Passerine 2,000 الجواثم المهاجرة 38 الزواحف 1 الضب )جميع األنواع المحلية( Uromastyx spp 3,000 81 18 في المملكة العربية السعودية المتوطنة بالطيورقائمة (: 1الملحق ) األسم العربي األسم العلمي Numida meleagris 1 الحبشيالدجاج Alectoris philbyi 2 حجل فيلبي Alectoris melanocephala 3 حجل عربي Pica asirensis 4 العقعق العسيري Phalacrocorax nigrogularis 5 الغاق السوقطري Dendrocopos dorae 6 نقار الخشب العربي Curruca leucomelaena 7 دخلة عربية Curruca buryi 8 دخلة اليمن Zosterops abyssinicus 9 أبيض العين Turdus menachensis 10 سمنة اليمن Passer euchlorus 11 العصفور الذهبي العربي Estrilda rufibarba 12 شمعي المنقار العربي Cinnyris habessinicus 13 تمير عربي Crithagra rothschildi 14 نعار عربي Crithagra menachensis 15 نعار اليمن Rhynchostruthus percivali 16 ضخم المنقار العربي Acanthis yemenensis 17 حسون اليمن Ichthyaetus leucophthalmus 18 نورس أبيض العين Ichthyaetus hemprichii 19 نورس األسحم

Executive Regulations on Hunting Wild Organisms for the Environmental Law issued by Royal Decree No. M/165 of 2020 · Nelum