Executive Regulations of the Water Law for regulating service provision activities
Made 2020-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, business/industry/corporations, consumer protection, data collection/reporting, effluent waste water/discharge, fees/royalties, monitoring, protection of environment, sewerage, sustainable development, sustainable use, water resources management, water supply, waterworks, well sinking/boreholes, pollution control, freshwater pollution
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م06/07/2020 - 5رقم إصدار الالئحة التنفيذية لنظام المياه اخلاصة بتنظمي أ نشطة تقدمي اخلدمة ( من 11/11/1441( وتاريخ 159( من نظام املياه الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/76/2) بموجب املادة صدرت هذه الالئحة ً قرار هـ، والبند )سابعا الكهرباء و االنتاج املزدوج الواردة في النظام إلى وزارة البيئة واملياه تنظيم إسناد مهام هيئةهـ بشأن 09/11/1441( وتاريخ 710مجلس الوزراء رقم ) ( من ذات القرار الخاص بتكليف معالي الوزير بإصدار القرارات التنفيذية الالزمة ملباشرة الوزارة لتلك امل ً هام والزراعة، والبند )ثامنا 59 -2 م06/07/2020 - 5رقم إصدار جدول احملتوايت 2 ......................................................................................................................................................... جدول املحتويات 1 5 ....................................................................................................................................... الـمصطلحات ونطاق التطبيق 2 9 ..................................................................................................................................................أنشطة تقديم الخدمة 3 9 ......................................................................................................................................................................................................... العام اإلطار 9 ....................................................................................................................................................................... واملنقاة املحالة املياه إنتاج نشاط وتخزينها واملنقاة املحالة املياه نقل نشاط 10...................................................................................................................................... استراتيجيا 11................................................................................................................................................................ والسدود اآلبار من املياه ضخ نشاط 11................................................................................................................................................................... بالتجزئة وبيعها املياه توزيع نشاط 12................................................................................................................................... ونقلها الصناعي أو الصحي الصرف مياه تجميع نشاط 15............................................................................................................................................... والصناعي الصحي الصرف مياه معالجة نشاط 16........................................................................................................................................... بالتجزئة وبيعها املعالجة املياه وتوزيع نقل نشاط 17.................................................................................................................................................................................. الرئيس الـمشتري أنشطة 18............................................................................................................................................................................................. ذيةالتنفي الخطط 18.......................................................................................................................................................................... الخدمة تقديم أنشطة كودات 20 ................................................................................................................................................................. الـــــرخـــــــص 4 20......................................................................................................................................................................................... خصللر العام اإلطار 21.............................................................................................................................................................. للرخصة العامة واملتطلبات الشروط 22...................................................................................................................................................... العام اإلذن أو الرخصة على الحصول آلية 22...............................................................................................................................................................................وتجديدها الرخصة إصدار 23............................................................................................................................................................................ وتجديده العام اإلذن إصدار 23......................................................................................................................................................................... الرخصة وإلغاء النشاط تعليق 24....................................................................................................................................................................العام اإلذن أو بالرخصة التصرف 25.............................................................................................................................................................. العام واإلذن للرخصة الـمالي الـمقابل 28 ............................................................................................................................................................ البنى التحتية 5 28.......................................................................................................................................................................................... ذوناتوال املوافقات 28........................................................................................................................................................................................... تحتيةال البنى إنشاء 29............................................................................................................................................................................ املشترك واالستخدام امللكية 30.............................................................................................................................................................................................. والترشيد الحماية 32 ................................................................................................................................... ة والعداداتالتوصيل والتعريف 6 59 -3 م06/07/2020 - 5رقم إصدار 32............................................................................................................................................................................................................ التوصيل 34............................................................................................................................................................................................................ التعـريفة 34........................................................................................................................................................................................................... العدادات 36 ................................................................................................................................................. الـمعلومات والبيانات 7 36............................................................................................................................................................................................... املعلومات قاعدة 37......................................................................................................................................................................................... املستهلكين معلومات 39 ...................................................................................................................................................... حماية املستهلكين 8 41 ................................................................................................................................................األعطال واالنقطاعات 9 44 .................................................................................................................................................... والنزاعاتالشكاوى 11 44....................................................................................................................................................................... واعتراضاتهم املستهلكين شكاوى 44......................................................................................................................................................................................... لهم املرخص نزاعات 46 .......................................................................................................................................................... مراقبة االلتزام 11 48 ................................................................................................................................................ املخالفات والعقوبات 12 49............................................................................................................................................................................................... املخالفات ضبط 50................................................................................................................................................................................ واإلحالة الضبط إجراءات 52.............................................................................................................................................................................................. املخالفة في النظر 54 ........................................................................................................................................................... أحكام ختامية 13 56 ....................................................................................................................................... الجدول التفصيلي للرخص* 14 59 -4 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الفصل األول ونطاق التطبيق المصطلحات 59 -5 م06/07/2020 - 5رقم إصدار األول الفصل التطبيقاق طون الـمصطلحات األولــىالـمادة 1 يكون للمصطلحات التالية املعاني التي وردت فيه، و -أينما ذكرت في هذه الالئحة-للمصطلحات املعرفة في النظام يكون غير ذلك: النصاملعاني املبينة إزاءها ما لم يقتض املياه.: نظام امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظ .أنشطة تقديم الخدمةتنظيم بالخاصة التنفيذية لنظام املياه الالئحة : ئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالال .والزراعةوزارة البيئة واملياه الخاصة بمهام : الالئحة التنفيذية لنظام املياه الوزارة الئحة بصفتها هذه، وبصفتها مفوضة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء : وزارة البيئة واملياه والزراعة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة واالنتاج املزدوج الواردة في النظام ( 710رقم )من قرار مجلس الوزراء بموجب البند سابعا هـ09/11/1441وتاريخ بصفته مكلفا بإصدار القرارات التنفيذية و ،بصفته هذه : وزير البيئة واملياه والزراعة رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيــــــــــــال تنظيم إلسناد مهام هيئة من قرار الكهرباء واالنتاج املزدوج الى الوزارة بموجب البند ثامنا .هـ09/11/1441( وتاريخ 710رقم )مجلس الوزراء النظام. من السبعين( من املادة 2لجنة النظر في املخالفات املنصوص عليها في الفقرة ): نةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــالل لالعتبارات الواردة في الـمادة السابعة والستين من الالئحة – الوزارة: وثيقة تصدرها اإلذن العام تعفي بموجبها جهة حكومية أو خاصة من شرط الحصول على رخصة بشكل كامل وتمنحها حق ممارسة نشاط من أنشطة تقديم الخدمة في نطاق جغرافي محدد. : حاالت انفجار أو انكسار النابيب التي تؤدي إلى تسرب املياه أو إنقطاع الخدمة أو تشكل واالنقطاعات األعطال على الوراح أواملمتلكات. خطرا واملحطات املستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة. للمياه : البنى الساسيةالبنى التحتية : بيع املياه أو املياه املعالجة للمستهلك بواسطة الصهاريج بشكل عرض ي وبموجب فاتورة البيع بالتجزئة عرضية. وبموجب صهاريج التوزيع أو : إيصال املياه أو املياه املعالجة للمستهلكين من خالل شبكات وزيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت فاتورة منتظمة. خزان غير مصمت يتم إنشاؤه في باطن الرض وفق ضوابط ومواصفات معتمدة لتجميع : ل )بيارة(التحلخزان مياه الصرف الصحي. 59 -6 م06/07/2020 - 5رقم إصدار خزان مصمت غير نفاذ من الخرسانة أو الطابوق املصمت أو اللياف الزجاجية أو أي : خزان تجميع مادة مقاومة للرشح أو التسرب يتم إنشاؤه وفق املواصفات املعتمدة لتجميع مياه الصرف الصناعي. ملمارسة نشاط تقديم خدمة أو إنشاء وتشغيل محطة وزارةالرخصة التي تصدرها ال : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخص . معالجةنتاج مياه محالة أو منقاة أو خاصة إل ومخصص وزارة: مركبة مزودة بصهريج محكم ومصمم وفق مواصفات معتمدة من قبل ال الصرفصهريج لنقل مياه الصرف الصحي أو الصناعي. لنزح و املعالجة محطة مياه الصرف الصحي أو الصناعي إنتاج املياه املحالة أو املنقاة أو ة: محط مجةدم ةمحط املياه املعالجة وبيعها بالتجزئة بموجب رخصة املرخص له بتوزيع املياه أو ينشؤها التي . لسباب تتعلق بجدوى الرخصة أو ضرورة تلبية احتياجات إمداد املياه وزارةتصدرها له ال : املرخص له بممارسة نشاط من أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك من حصل على إذن الـمرخـــــــــــــــــص له عام بممارسة النشاط. : جزء من املتكّون الجيولوجي تظهر صخوره فوق سطح الرض. منكشف صخري ة أو علمية أو غيرها من النشطة أنشطة تجارية أو طبيعن النفايات السائلة التي تنتج: مياه الصرف التجاري الربحية وغير الربحية التي تمارس في املباني واملنشآت، ويشمل ذلك النفايات السائلة التي تمت ممارسة تنتج عن ممارسة عمل تجاري أو طبي أو علمي في املنشآت السكنية سواء العمل بموجب ترخيص من الجهات املختصة أو بدون ترخيص. بما في ذلك مياه الصرف التجاري. مياه ناتجة عن االستخدام الحضري : الصحيمياه الصرف وبيعها بالجملة. السادسة من الالئحةإنتاج املياه املحالة وفق الوصف الوارد في الـمادة : نشاط إنتاج املياه املحالة وبيعها بالجملة السابعة من الالئحةوفق الوصف الوارد في الـمادة إنتاج املياه املنقاة : نشاط إنتاج املياه املنقاة الثانيةمياه الصرف الصحي أو الصناعي املعالجة وفق الوصف الوارد في الـمادة معالجة : معالجة مياه الصرفنشاط وبيعها بالجملة. من الالئحة واملادة الثالثة والربعين والربعين رة على و خط تشكلالتي كيميائيةالعضوية أو الخررية أو املطبية أو ال فاياتوالنلوثات امل : نفايات خطرة البنى التحتية ملياه الصرف الصحي والصناعي أو ترفع تكاليف املعالجة أو تحول دون العلى –إمكانية املعالجة وفق ما يصدر بموجب نظام املياه أو بموجب نظام البيئة، ومنها النفايات الطبية والنفايات من املستحضرات الصيدالنية والعقاقير : -سبيل الحصر أي مواد ، و وقود الديزل والبنزين أو سوائل أخرى قابلة لالشتعال أو االنفجار، و والدوية 59 -7 م06/07/2020 - 5رقم إصدار ، و شديدة التطاير أو قد تحتوي على أبخرة سامة ّ بات العضوية غير القابلة للتحلل املرك املواد السامة، و ى الكائنات املعدية أو سمومهاتحتوي عل التي النفايات، و الحيوي النفايات ، و ومزيج الهيدروكربونات مع املاء ،الزيوت املعدنية ومزيجها مع املاءواملبيدات، و واد املعالجة ، مالناتجة من أنتاج وتجهيز واستخدام الحرر والصباغ والدهانات .توغرافيةو الف : مواقع متصلة مع شبكة الصرف الصحي أو الصناعي العامة مخصصة لتفريغ النفايات نقاط تفريغ السائلة التي تنقل بواسطة صهاريج النضح املرخصة من خزنات التحلل أو التحميع. الـمادة الثانية 2 ناعي في لصرف الصحي والصوخدمات اوالصناعي، لالستخدام الحضري خدمات إمداد املياه تطبق هذه الالئحة على مياه ونقل خدمات مياه زمزم، وخدمات إمداد املياه لألغراض الزراعية، وتجميع نطاق تطبيقها عن اململكة، ويخرج .، ومحطات اإلنتاج املزدوج، وأنشطة املشتري الرئيس إلمداد املياه لألغراض الزراعيةالصرف الزراعي 59 -8 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثانيالفصل أنشطة تقديم الخدمة 59 -9 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثانيالفصل أنشطة تقدمي اخلدمة اإلطار العام الـمادة الثالثة 3 الصرف الصحي والصناعي، ونقل املياه املحالة ومعالجة مياه، ةواملنقا ةأنشطة إنتاج املياه املحال تنظيم وزارةال تتولى وضخ املياه من اآلبار والسدود ، وتوزيع املياه وبيعها بالتجزئة،املحالة واملنقاة واملنقاة، والتخزين االستراتيجي للمياه إضافة إلى تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل وتوزيع املياه املعالجة وبيعها بالتجزئة، ويحظر ممارسة أي لحكام نشاط من النشطة املذكورة في هذه املادة دون الحصول على الرخصة النظام والالئحة. الالزمة أو اإلعفاء وفقا الرابعةدة الـما 4 ص لهم بأنشطة تقديم الخدمة بشكل تكاملي لتحقيق أهداف النظام الواردة في املادة الثانية منه، وتشّجع ّ َمرخ ُ يعمل الـ مشاركة القطاع الخاص في هذه النشطة وفق مبادئ املنافسة العادلة وجودة الخدمة والحوكمة الفاعلة. وزارةال الخامسةالـمادة 5 الوزارة كمتطلب أساس ي الئحةالنظام و املقررة بموجب الخرى على الرخص واملوافقات -المرزم ل إن - يجب الحصول .االخرى النظمة بموجبه ر و تصاريح مقر أو موافقات أرخص ةيأو ملمارسة أنشطة تقديم الخدمة واملنقاة إنتاج املياه املحالةنشاط الـمادة السادسة 6 ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عرر سلسلة من العمليات الصناعية، لتحويلها إلى مياه إزالةبيكون إنتاج املياه املحالة من قبل املرخص له يتم إنشاؤها وتشغيليها مياه ، وذلك من خالل محطات تحلية صالحة لالستخدام الحضري والصناعي من وزارةما يصدر عن الو رخصة،والوفق أحكام النظام والالئحة باستخدامها بنشاط تقديم الخدمة أو يرخص له قواعد وضوابط. الـمادة السابعة 7 عرر سلسلة من العمليات الصناعية، لتحويلها الكيميائية وتعديل نسب عناصرهاإزالة ملوثاتها باملنقاة يكون إنتاج املياه من قبل يتم إنشاؤها وتشغيلها مياه ، وذلك من خالل محطات تنقية والصناعي إلى مياه صالحة لالستخدام الحضري عن ريصد والرخصة، وما، وفق أحكام النظام والالئحةاملرخص له بنشاط تقديم الخدمة أو يرخص له باستخدامها من قواعد وضوابط. وزارةال 59 -11 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثامنةالـمادة 8 ول على الرخصة الالزمة الحصبعد خاصة إلنتاج املياه املحالة أو املنقاة محطات وتشغيل للجهات العامة والخاصة إنشاء . وزارةالحددها توفق املعايير التي ، ويستثنى من ذلك املحطات الصغيرة وزارةمن الأو اإلعفاء التاسعةالـمادة 9 نوعية املياه املعتمدة من قبل الوزارة، وعلى ملعاييرمطابقة املنتجة من املحطات املحالة واملنقاةيجب أن تكون املياه راء فحوصات النوعية ومراقبة جودة املياه وفق الجداول والضوابط الفنية واالجرائية التي تحددها املرخص له إج مياه مرافق النقل سواء كانت شبكات أو صهاريج ب تزويد/أ( من النظام، ويحظر 76/3القواعد الصادرة بموجب املادة ) نوعية املعتمدة. عايير غير مطابقة مل العاشرةالـمادة 11 استغاللهاأو الناتجة من محطات إنتاج املياه املحالة أو املنقاة رجيع الرواسب ومياه العمل على إعادة تدوير يجب ، تجاريا وآمنا بطريقة آمنة وفق الضوابط التي أو التخلص منها ،من الناحية الصحية والبيئية كلما كان ذلك مجديا وما يصدر بموجب نظام البيئة. وزارةتصدر عن ال ينقل املياه املحالة واملنقاة وتخز نشاط ً نها استراتيجيا عشرة الحاديةالـمادة 11 خطوط النقل ومحطات الضخ وملحقاتها التي يتم عررنقل املياه املحالة واملنقاة لالستخدام الحضري والصناعي يتم في التي تستخدم، باإلضافة إلى الصهاريج أو يرخص له باستخدامها بهذا النشاط املرخص لهإنشاؤها وتشغيلها من قبل استالم املياه من محطات التحلية والتنقية وإيصالها إلى نقاط التوزيع الرئيسية. عشرة الثانيةالـمادة 12 ، أو نقل املياه بين نقاط التوزيع الرئيسية إنتاج املياه املحالة أو املنقاةال يعد نقل املياه بين مصدر املياه وبين محطة التا من نشاط نقل املياه لغايات الرخصة، ويعترر ذلك جز بعة لذات املرخص له بالتوزيع، جزءا من نشاط إنتاج املياه ءا أو املنقاة أو نشاط توزيع املياه والبيع بالتجزئة بحسب الحال. ةاملحال عشرة الثالثةالـمادة 13 التي يتم إنشاؤها الصناعية ناعي بواسطة الخزانات يكون التخزين االستراتيجي للمياه لالستخدام الحضري والص لضمان استمرار إمداد املياه في -أو يرخص له باستخدامها- بنشاط التخزين االستراتيجيله املرخص من قبل وتشغيلها نقلها. خطوطإنتاج املياه املحالة أو املنقاة، أو حال تعطل محطات عشرة الرابعةالـمادة 14 ملا تحدده الضوابط بشكل مستمر اتدوير املياه فيهبنشاط التخزين االستراتيجي بيلتزم املرخص له الكودات وأوفقا . وزارةاملعتمدة من ال 59 -11 م06/07/2020 - 5رقم إصدار ضخ املياه من اآلبار والسدودنشاط عشرة الخامسةالـمادة 15 وزارةلل مستقلة أن تمنح لتقديرها املطلق وفقا وبيعها من اآلبار والسدود الصالحة للشرب املياه غير لضخرخصا . وزارةالصدرها توفق الضوابط واالشتراطات التي بالتجزئة عشرة السابعةالـمادة 16 نوعية املياه املعتمدة من قبل الوزارة بحسب ملعاييريجب أن تكون املياه التي يتم ضخها من اآلبار والسدود مطابقة االستخدام املستهدف، وعلى املرخص له إجراء فحوصات النوعية ومراقبة جودة املياه وفق الجداول والضوابط الفنية .( من النظام76/3الصادرة بموجب املادة ) واللوائحجرائية التي تحددها واإل الـمادة السابعة عشرة 17 يحظر ضخ املياه من اآلبار والسدود لغايات الشرب واالستخدامات الغذائية إال من خالل محطات إنتاج املياه املنقاة أو حطات املدمجة. امل توزيع املياه وبيعها بالتجزئة نشاط عشرة الثامنةالـمادة 18 ع وملحقاتها التي يتم إنشاؤها من قبل خطوط وشبكات التوزيبواسطة توزيع املياه لالستخدام الحضري والصناعي يكون مؤقت ستخدامها بشكل دائم أويتم اإلى الصهاريج التي باستخدامها، باإلضافةأو يرخص له املرخص له بهذا النشاط املياه للمستهلك. وال يشمل ذلك توزيع مياه الصرف املعالجة. تلك إليصال الـمادة التاسعة عشرة 19 من نشاط املرخص له بتوزيع صالحة للشرب لتكون وتنقيتها من خالل املحطات املدمجةيكون ضخ املياه من اآلبار جزءا املياه وبيعها بالتجزئة، وللمرخص له بالتوزيع التعاقد مع طرف ثالث إلنشاء وتشغيل محطة مدمجة أو أكثر إلنتاج املياه وإداريا فنيا ويعمل تحت إشرافه ومسؤوليته. - وزارةلتي تقررها الوفق الضوابط ا -الصالحة للشرب على أن يكون مؤهال العشرونالـمادة 21 وفق املعتمدة والصناعية الحضريةيراعى في تخطيط خطوط وشبكات توزيع املياه أن تكون كافية لتغطية التجمعات وخطط التنمية العمرانية ذات العالقة والقرارات قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة عن مجلس الوزراء واللوائح الترخيص بإنشاء خطوط وشبكات توزيع املياه خارج النطاق املشار إليه في الحاالت اإلستثنائية التي وزارةاملعتمدة. ولل . الوزيريعتمدها العشرونالحادية والـمادة 21 على مياه بالحصول د يقيم ضمن تجمع سكني معتم طبيعي كل شخص حق نشاط توزيع املياه تنظيمفي وزارةالتراعي ونظافة وطهارة وغذاء شرب من الطبيعية احتياجاته لتلبية -من قبل الوزارة- نوعية املعتمدةمطابقة ملعايير ال وعدم التمييز. ل وعلى أساس من العد النظام،بالتعريفة املعتمدة وفق ، شخصية 59 -12 م06/07/2020 - 5رقم إصدار العشرونو الثانيةالـمادة 22 والصهاريج وضمان عدم وملحقاتها والبيع بالتجزئة مراقبة خطوط وشبكات التوزيععلى املرخص له بنشاط توزيع املياه ويمكنه تنفيذ ذلك مباشرة أو من خالل الشركات املتخصصة بكشف التسربات واملعتمدة من قبل ،هااملياه من تسرب الوزارة أو من تفوضه. والعشرون الثالثةالـمادة 23 إجراء وعليه الوزارة، من املعتمدةاملياه معايير نوعيةبلتزام على املرخص له بنشاط توزيع املياه والبيع بالتجزئة اإل الصادرة القواعد تحددها التي جرائيةواإل الفنية والضوابط الجداول وفق املياه جودة ومراقبة ،النوعية فحوصات .النظام من/أ( 76/3) املادة بموجب والعشرون الرابعةالـمادة 24 شبكات على املرخص له بنشاط توزيع املياه والبيع بالتجزئة ضمان عدم خلط املياه املنتجة الستخدامات مختلفة في بشكل مطلق إذا كانت نوعية املياه تختلف بحسب االستخدام. ويحظرالتوزيع أو البيع بالتجزئة أو صهاريج التوزيع . أو الصهاريجات شبكتلك الإدخال مياه معالجة إلى والعشرون الخامسةالـمادة 25 على املرخص له بنشاط توزيع املياه توفير نقاط ومنافذ جاهزة لتركيب صمامات ومآخذ إطفاء الحريق في التجمعات زيعها وأن يسهل عملية تركيب املآخذو بشأن مواقع النقاط وت املدنيالدفاع الحضرية والصناعية، وعليه أن ينسق مع . التكاليف ذات العالقةوللمرخص له االتفاق مباشرة مع الدفاع املدني بشأن حساب . الدفاع املدنيمن قبل ونقلها يتجميع مياه الصرف الصحي أو الصناعنشاط والعشرون السادسةالـمادة 26 التي يتم وملحقاتها مياه الصرف الصحي تجميع وخطوط نقل الشبكات بواسطةتجميع ونقل مياه الصرف الصحي يكون وزارةباإلضافة إلى الصهاريج التي تسمح ال، له باستخدامهاذا النشاط أو يرخص املرخص له بهإنشاؤها من قبل قت.ؤ باستخدامها بشكل دائم أو م والعشرون السابعةالـمادة 27 التي وملحقاتها نقل مياه الصرف الصناعيتجميع وخطوط الشبكات بواسطةتجميع ونقل مياه الصرف الصناعي يكون وزارةباإلضافة إلى الصهاريج التي تسمح ال ،املرخص له بهذا النشاط أو يرخص له باستخدامهايتم إنشاؤها من قبل قت.ؤ باستخدامها بشكل دائم أو م والعشرون الثامنةالـمادة 28 ن كافية لتغطية يراعى في تخطيط شبكات التجميع وخطوط نقل مياه الصرف الصحي والصناعي وملحقاتها أن تكو ذات العالقة والقرارات وفق قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة عن مجلس الوزراء واللوائح املعتمدة التجمعات 59 -13 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الترخيص لشبكات تجميع وخطوط نقل مياه الصرف الصحي والصناعي وزارةوخطط التنمية العمرانية املعتمدة. ولل .وزارةالعتمدها تالحاالت اإلستثنائية التي وملحقاتها خارج النطاق املشار إليه في التاسعة والعشرونالـمادة 29 خلط مياه الصرف الصحي مع مياه الصرف الصناعي في شبكات التجميع أو خطوط نقل - وزارةبدون موافقة ال –يحظر الصرف أو نقاط التفريغ الرئيسية. مياه الثالثونالـمادة 31 ضمن –في حال وجود شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي، فإنه يجب على جميع املستهلكين الربط بالشبكة ويحظر .استخدام خزانات التحلل أو خزانات التجميع -النطاق املكاني للشبكة الـمادة الحادية والثالثون 31 في حال عدم توفر شبكة لتجميع مياه ئحة، من الال (36 والـمادة ) (35 مع مراعاة ما يتعلق باملجمعات وفق الـمادة ) خزانات التحلل أو خزانات التجميع واستخدام الصهاريج للتخلص من على مالك املبنى إنشاء يجب هفإنالصرف الصحي أو إنشاء وحدات املعالجة املنزلية وإعادة استخدام املياه املعالجة وفق الضوابط التي قبل طفحها الصرف الصحيمياه في كل أن تكون املنشآت داخل النطاق العمراني املعتمد مهيأة وقابلة للربط بالشبكة عند توفرها على، الوزارةتصدر على .الحوال والثالثون الثانيةالـمادة 32 الربط بشبكة التجميع املنشآت الصناعية فإنه يجب على جميع الصناعي،ه الصرف في حال وجود شبكة لتجميع ميا ، استخدام خزانات التجميع -ضمن النطاق املكاني للشبكة –ويحظر الـمادة الثالثة والثالثون 33 جميع مياه في حال عدم توفر شبكة لتمن الالئحة، (35 والـمادة ) (34 مع مراعاة ما يتعلق باملجمعات وفق الـمادة ) مياه الصرف الصناعي االلتزام بنزحمع إنشاء خزانات تجميع املنشأة الصناعية الصرف الصناعي، فإنه يجب على مالك أن تكون املنشآت داخل النطاق العمراني املعتمد مهيأة على املرخصة، النضحصهاريج طفحها بواسطةمن الخزانات قبل وقابلة للربط بالشبكة عند توفرها. والثالثون الرابعةالـمادة 34 في حال عدم وجود شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي أو الصناعي، على مالك أو مطور املجمع الذي تتجاوز طاقته در أن يزيد إنتاجه من مياه الصرف الصحي أو الصناعي ع2000االستيعابية ) َّ ، أو ُيق 3( م500) لى( شخصا إنشاء –يوميا ، والعمل على إعادة استخدام املياه املعالجة وزارةالحصول على الرخصة الالزمة من ال محطة معالجة خاصة بعد الناتجة عن املحطة، ويشمل ذلك املجمعات السكنية والتجارية والصناعية واملدن الصناعية والكاديمية والترفيهية جته بطريقة آمنة أو الحصول على والعسكرية. وملالك املحطة الخاصة التخلص من املياه املعالجة الفائضة عن حا رخصة لبيعها بالتجزئة. 59 -14 م06/07/2020 - 5رقم إصدار والثالثون الخامسةالـمادة 35 في حال عدم وجود شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي أو الصناعي على مالك أو مطور املجمع الذي تقل طاقته در أن يقل إنتاجه من مياه الصرف الصحي أو الص2000)عن االستيعابية َّ ، أو ُيق 3( م500) عن ناعي( شخصا –يوميا إنشاء محطة معالجة خاصة والعمل على إعادة استخدام املياه املعالجة الناتجة عن املحطة، أو إنشاء خزانات تحلل مياه الصرف الصحي بنزح ممع االلتزا ،( وفق املواصفات املعتمدةللصرف الصناعيتجميع )خزانات أو )للصرف الصحي( ، ويشمل ذلك املجمعات السكنية والتجارية املرخصة النضحبواسطة صهاريج قبل طفحها من الخزانات أو الصناعي والصناعية واملدن الصناعية والكاديمية والترفيهية والعسكرية. السادسة والثالثونالـمادة 36 في حال تعذر إيصال مياه ، أو وزارةقريبة وفق الضوابط التي تصدر عن المياه صرف في حال عدم وجود نقطة تفريغ بنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي أو له املرخصالصرف الصحي أو الصناعي إليها لسبب خارج عن إرادة روما يصد وزارةالصناعي، فإنه يجب التخلص من مياه الصرف بطريقة آمنة ووفق الضوابط املعتمدة من قبل ال بموجب نظام البيئة. والثالثون السابعةالـمادة 37 التجميع مطابقة اتاملصروفة إلى شبكأو الصناعي التجاري يجب أن تكون الخواص الطبيعية والكيمائية ملياه الصرف ، ويحظر تصريف مياه صرف غير مطابقة إلى شبكة تجميع وخطوط نقل مياه الصرف الوزارةاملعتمدة من للمعايير بشكل أولي أو الصناعي التجاري معالجة مياه الصرف -ب المر ذلكإذا تطل-على املستهلك ويجب .أو الصناعي الصحي إلزام -بموجب عقد تقديم الخدمة –وللمرخص له .قبل تصريفها إلى الشبكة أو خطوط النقل لتكون مطابقة للمعايير للرقابة الذاتية على نوعية مياه الصرف. وتشغيل أنظمة تقنيةبتركيب - الوزارةوفق ما يصدر عن –املستهلكين والثالثون الثامنةالـمادة 38 يحظر تصريف املياه النظيفة أو مياه المطار والسيول إلى شبكة الصرف الصحي أو الصناعي، ويحظر فتح مناهل أو الصناعي. املرخص له بنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي موافقةالصرف الصحي أو الصناعي لي سبب إال بعد والثالثون التاسعةالـمادة 39 ومراكز خدمة السيارات واملختررات بجميع أنواعها واملسالخ والكاديمية والصحية والعلمية يحظر على املنشآت الطبية طبية أو مخررية أو عضوية أو كيميائية إلى شبكات ملوثات أو نفاياتتصريف أية ،وما في حكمها ،ومنشآت إنتاج اللحوم من خالل شبكات وفصلها الصناعي، وعليها اتخاذ التدابير الالزمة إلدارة امللوثات املشار إليها جميع الصرف الصحي أوت ومعالجتها أو نقلها ومعالجتها وأنظمة تصريف وتجميع ومعالجة خاصة ومستقلة عن شبكات الصرف الصحي أو الصناعي ووفق الضوابط والتعليمات التي تصدر عن جهات ايات،من خالل جهات متخصصة ومرخص لها بإدارة تلك النف االختصاص. 59 -15 م06/07/2020 - 5رقم إصدار األربعونالـمادة 41 املستقلة أو التابعة ملنشأة أخرى كمطاعم على املصانع ومراكز صيانة وغسيل السيارات واملعدات، واملطاعم واملطابخ تشكل الزيوت أو الشحوم أو الدهون وكل منشأ تجارية أو صناعية ومطابخ املستشفيات والفنادق وصاالت الفراح، جز . وزارةوفق الضوابط الصادرة عن الإنشاء مصائد للدهون والشحوم والزيوت –من مدخالتها أو مخرجاتها ءا معالجة مياه الصرف الصحي والصناعينشاط األربعونالحادية والـمادة 41 ي وتشجيع إعادة استخدامها وفق الضوابط الفنية على تعظيم االستفادة من مياه الصرف الصحي والصناع وزارةتعمل ال والصحية والبيئية املعتمدة. واألربعونالثانية الـمادة 42 وتحويلها إلى مياه قابلة طبيعية،إزالة ملوثاتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو مياه الصرف الصحي ب تكون معالجة ،للتصريف إلعادة االستخدام أو ها وفق التي يتم إنشاؤها وتشغيلل محطات معالجة الصرف الصحي وذلك من خال بيئيا من قواعد وضوابط. وزارةأحكام النظام والالئحة والرخصة، وما يصدر عن ال واألربعونالثالثة الـمادة 43 وتحويلها إلى مياه طبيعية،إزالة ملوثاتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو مياه الصرف الصناعي ب تكون معالجة ،للتصريف إلعادة االستخدام أو قابلة وذلك من خالل محطات معالجة الصرف الصناعي التي يتم إنشاؤها بيئيا من قواعد وضوابط. وزارةوتشغيلها وفق أحكام النظام والالئحة والرخصة، وما يصدر عن ال واألربعونالرابعة الـمادة 44 مقررة إلنشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو الصناعي، يجب أن إضافة إلى أية اشتراطات أو ضوابط داخل التجمعات السكنية التي يتم إنشاؤها -الخاصةعامة أو ال-والصناعي أمحطات معالجة مياه الصرف الصحي تكون ملنع انبعاث الروائح وتجنب تلوث شبكات وزارةتحددها ال صارمةأو بالقرب منها مصممة ويتم تشغيلها وفق مواصفات .املياه وتصريف السيول توزيع واألربعونالخامسة الـمادة 45 التخلص من مياه الصرف الفائضة عن القدرة مياه الصرف الصحي والصناعي معالجةيحظر على املرخص له بنشاط االستيعابية للمحطة في اآلبار أو البحار أو مناطق املنكشفات الصخرية للطبقات املائية أو قنوات الري أو املصارف الزراعية أو املجاري أو املسطحات املائية أو السدود أو الراض ي اململوكة ملكية خاصة. واألربعونالسادسة الـمادة 46 مياه صرف صحي إلى محطة املعالجة بشكل يزيد -بشكل مفاجيء-في الـمادة السابقة، في حال تدفقت ما وردع مراعاة م تحويل مسار املياه املتدفقة قبل -بموجب نظام البيئة رما يصدمع مراعاة -عن قدرتها االستيعابية، فإن للمرخص له 59 -16 م06/07/2020 - 5رقم إصدار وزارةالقريبة منه، وعليه إخطار الدخولها إلى املحطة وتوجيهها إلى املواقع املخصصة لتصريف مياه الصرف الصحي بذلك بشكل فوري. واألربعون السابعةالـمادة 47 باملواصفات التي -يحب على املرخص له بنشاط معالجة مياه الصرف الصناعي أن ينش يء خزانات تجميع إحتياطية مياه صرف صناعي إلى املحطة بشكل يزيد عن قدرتها -بشكل مفاجيء-تدفقت الستخدامها في حال - زارةو تحددها ال االستيعابية، وفي حال عدم كفاية خزانات التجميع االحتياطية فإن على املرخص له إدارة الفائض من مياه الصرف الصناعي وفق ما يصدر بموجب نظام البيئة. ون واألربعالثامنة الـمادة 48 أو التخلص من الحمأة في اآلبار أو البحار مياه الصرف الصحي أو الصناعي معالجةيحظر على املرخص له بنشاط أو املسطحات املائية أو السدود أو الوديان أو قنوات الري أو املصارف مناطق املنكشفات الصخرية للطبقات املائية ويجب إعادة استخدام الحمأة أو التخلص منها بطريقة آمنة الزراعية أو املجاري أو الراض ي اململوكة ملكية خاصة، .بموجب نظام البيئة روما يصدالوزارة ووفق الضوابط املعتمدة من قبل ياه املعالجة وبيعها بالتجزئةنقل وتوزيع املنشاط واألربعونالتاسعة الـمادة 49 املرخص له خطوط نقل وشبكات توزيع املياه املعالجة التي يتم إنشاؤها من قبل بواسطةنقل وتوزيع املياه املعالجة يكون إليصال املياه مؤقتباستخدامها بشكل دائم أو وزارةيرخص له باستخدامها والصهاريج التي تسمح البهذا النشاط أو الصالحة بطبيعتها املنقاة أووال يشمل ذلك خطوط النقل وشبكات توزيع املياه املحالة أو املعالجة للمستهلك. بالتجزئة. الصناعي وبيعهاالحضري أو لالستخدام الخمسونالـمادة 51 ملعالجة لغايات الشرب يحظر بيع املياه املعالجة بالتجزئة إال من قبل مرخص له بذلك، ويحظر بيع املياه ا .في كل الحوال والدوائية واالستخدامات املنزلية والصناعات الغذائية الحادية والخمسونالـمادة 51 يحظر إدخال أو السماح بتسرب املياه املعالجة )سواء كانت مطابقة للمعايير أو غير مطابقة( إلى خطوط نقل أو شبكات إلى خطوط نقل وشبكات توزيع مياه معاييريحظر إدخال مياه معالجة غير مطابقة للكما املنقاة،املياه املحالة أو عتوزي الصرف املعالجة. الخمسونالثانية والـمادة 52 لكثر باملياه املعالجة النقل الخاصةخطوط الصهاريج أو الخزانات أو السماح بأن تبقى املياه املعالجة راكدة في يحظر فإن على املرخص ،املشار إليهاراكدة لكثر من املدة - لي سبب -بقاء املياه املعالجة حال ، وفي كوادال فياملدة املقررة من 59 -17 م06/07/2020 - 5رقم إصدار النوعية ملعاييربالتجزئة إجراء التحاليل الالزمة للتحقق من مطابقتها وبيعهاله بنشاط نقل وتوزيع املياه املعالجة املعتمدة قبل ضخ تلك املياه أو تسليمها للمستهلك. والخمسونالثالثة دة الـما 53 بالتجزئة إجراء التحاليل والفحوصات الدورية للمياه املعالجة وبيعهاعلى املرخص له بنشاط نقل وتوزيع املياه املعالجة النوعية املعتمدة وعدم تلوثها أو تكاثر البكتيريا فيها. ملعاييرللتحقق من مطابقتها والخمسونالرابعة الـمادة 54 ضوابط الو دون االخالل بأحكام التعريفةبشأن تنظيم عقود بيع املياه املعالجة، و وزارةعن ال مع مراعاة مايصدر ، للمرخص له بنشاط نقل وتوزيع املياه املعالجة والبيع بالتجزئة أن يتعاقد مباشرة مع املعالجةتسعير املياه املعتمدة ل ات الالزمة الستخدام املياه املعالجة من جهات املستهلكين على أن يتحقق من حصولهم على التراخيص أو املوافق لطبيعة االستخدام، وأن يزود ال وزارةاالختصاص وفقا بتقرير شهري عن صفقات املياه املعالجة التي تمت شامال ، والسعر.االستخدام، والرخص واملوافقات الداعمة، ونوعية املياه املباعةطبيعة ، و واملتعاقد معهالكمية، والخمسونالخامسة الـمادة 55 التصرف باملياه من – لي سبب -بالتجزئة وبيعهافي حال لم يتمكن املرخص له بنشاط نقل وتوزيع املياه املعالجة حقن تلك املياه في الطبقات الجوفية، أو لدراسة امكانية الوزارة املعالجة خالل املدة املناسبة فإن عليه التنسيق مع ما يصدر بموجب نظام البيئة. و التخلص منها بطريقة آمنة وفق الضوابط املعتمدة من قبل الوزارة الـمشتري الرئيسأنشطة والخمسونالسادسة الـمادة 56 لصرف الصحي والصناعي اه اومحطات معالجة مييتم طرح مشاريع إنشاء وتشغيل محطات إنتاج املياه املحالة واملنقاة املشتري الرئيس، ويحظر ممارسة ذلك دون الحصول على بأنشطةه لواملتاجرة باملياه املنتجة منها من قبل مرخص . وزارةالرخصة الالزمة من ال الخمسونوالسابعة الـمادة 57 ويتولى إعداد وثائق املعتمدة، طاملحطات وفق الخط وتشغيل يطرح املرخص له بنشاط املشتري الرئيس مشاريع إنشاء ، وعليه أن يلتزم وفق النظام والالئحة وأحكام رخصتهاملنافسة، والتأهيل، والترسية والتعاقد مع الجهة التي يتم اختيارها بمبدأ العدالة وتجنب تعارض املصالح وتغليب املصلحة العامة. والخمسونالثامنة الـمادة 58 تة، أو تقض ي الرخصة بغير ذلك، يجب على املرخص له بنشاط إنتاج املياه املحالة أو لسباب مؤق وزارةما لم توافق ال أو املياه املعالجة بالجملة للمشتري ةعي بيع املياه املحالة أو املنقالصرف الصحي أو الصنانشاط معالجة مياه ااملنقاة أو البيع بالتجزئة أو املرخص له بنشاط نقل وتوزيع وال يجوز له بيعها مباشرة للمرخص له بنشاط توزيع املياه و الرئيس، بأنشطة املشتري الرئيس. له املياه املعالجة والبيع بالتجزئة أو للمستهلك أو لي طرف غير مرخص 59 -18 م06/07/2020 - 5رقم إصدار والخمسونالتاسعة الـمادة 59 التعاقد مع رئيس للمشتري اليتم نقل املياه املحالة واملنقاة واملياه املعالجة من قبل املرخص لهم بذلك فقط، وال يجوز لتولي كل أو بعض هذه املهام بشكل دائم أو مؤقت. لها جهات غير مرخص الخطط التنفيذية الستونالـمادة 61 الخطط التنفيذية التي يعدها املرخص له بحسب طبيعة نشاط تقديم الخدمة املرخص له به، والتي يجب وزارةتعتمد ال أن تشمل دون حصر ما يلي: .وبشكل آمن وموثوق ، في جميع الوقاتوالصناعي لالستخدام الحضري املياه إمداد . أ توفير خدمات الصرف الصحي والصناعي في التجمعات السكنية والتجارية والصناعية املعتمدة. . ب .وخدمات الصرف الصحي والصناعي املياه مستوى جودة خدمات تحسين . ج الستونالحادية والـمادة 61 ما يلي: طة التنفيذيةالخعند إعداد املرخص لهراعي ي رؤى وخطط التنمية املعتمدة للدولة. . أ الخطة طويلة املدى التي تعتمدها الوزارة. . ب .لالستخدام الحضري نمو الطلب على املياه . ج الحاجة إلى خدمات الصرف الصحي والصناعي في التجمعات السكنية والتجارية والصناعية املعتمدة. . د .في كل منشأة إلنتاج أو ضخ املياه االالزم توفره الطاقةكميات نوع و تحديد . ه النواحي االستراتيجية والمنية عند اقتراح مواقع محطات إنتاج املياه وضخها. . و .املقاييس واملعايير املعتمدة لحماية البيئة، واملحافظة على املياه من التلوث . ز أنشطة تقديم الخدمةكودات والستونالثانية الـمادة 62 مرافق جرائية لتشغيل العناصر الفنية واإل والتي تتضمن ،الكودات الخاصة بأنشطة تقديم الخدمة ةوزار تصدر ال . بات املالية ذات العالقةيوتعليق الخدمة وقطعها وأعطالها والترتبما في ذلك متطلبات التوصيل والتشغيل ،الخدمة والستونالثالثة الـمادة 63 االلتزام بما يرد واملستهلكين وعلى املرخص لهم االلكتروني،وأية تعديالت تطرأ عليها على موقعها الكودات وزارةتنشر ال فيها. 59 -19 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثالثالفصل الــــرخـــــص 59 -21 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثالثالفصل صـــــــرخـــــال للرخصالعام اإلطار والستونالرابعة الـمادة 64 املناسبة من الرخص املدرجة في إال بعد الحصول على الرخصة ،من أنشطة تقديم الخدمةممارسة أي نشاط ريحظ . عام على إذنأو الحصول الالئحة املرفق بهذه" 1امللحق رقم " والستونالخامسة الـمادة 65 عند إقرار التعديل -يراعى ضافة إليها أو الحذف منها، و املذكورة في املادة السابقة باإل الرخصل قائمة أن يعّد للوزير الثر الذي قد يحدث للمراكز القانونية والتنافسية ملقدمي الخدمات املرخصين والحقوق املمنوحة لهم بموجب املرخص لهم، أو زيادة العباء املالية عليهم أو على نيمستهلكرخصهم، وضمان عدم تأثر مستوى الخدمات املقدمة لل لتقدير البشكل . وزارةكبير وفقا تونوالس المادة السادسة 66 من هذه الالئحة، يتم تقسيم النطاق العمراني في اململكة إلى مناطق خدمات، ويتم منح ( 20 الـمادة ) مع مراعاة ما ورد في للخطط تتضمنأو منح رخصة رئيسية املعتمدة، والسياسات رخصة أو أكثر لتقديم الخدمة في املنطقة الواحدة وفقا .وزارةتعيين مقدمي خدمات فرعيين وفق املعايير والضوابط املقررة في الالئحة أو التي تصدرها الب له املرخصحق والستونالسابعة الـمادة 67 عفي بعض أنشطة تقديم الخدمة من بعض شروط أو متطلبات تأن وزارةللعلى النشاط، وزارةدون االخالل بإشراف ال منح إذنأن تالرخصة في نطاق جغرافي محدد أو ملدة مؤقتة أو بشكل دائم، أو عام ا إذا -للقيام بنشاط تقديم الخدمة ا إلى واحد أو أكثر من السباب التالية: كان اإلعفاء أو اإلذن مستندا قتة التكفي الستعادة تكاليف تقديمها. الحاجة إلى تقديم الخدمة ملدة مؤ . أ عزوف مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من . ب .مع وجود حاجة ملحة لتقديمها. السباب تحفيز االستثمار في خدمات املياه والصرف الصحي والصناعي. . ج التقنيات املتقدمة في تقديم الخدمات. توطين املعارف و بناء الخررات الوطنية ونقل . د ملا يصدر إدارة طواريء . ه . الوطنيةاملخاطر ن مجلس عوكوارث املياه الوطنية وفقا . وزارةالراها تأية أسباب أخرى . و 59 -21 م06/07/2020 - 5رقم إصدار والستونالثامنة الـمادة 68 على أو اإلذن صلحة، ويقدم طلب اإلعفاء أو بناء على طلب ذي م وزارةبمبادرة من الأو اإلذن العام يصدر قرار اإلعفاء من تاريخ تقديمه، ويعترر عدم الرد على الطلب خالل املدة 90به خالل ) وزارةوتبت ال لذلك،النموذج املعد ( يوما له. املذكورة رفضا والستونالتاسعة الـمادة 69 وفق النماذج املعتمدة بعد استيفاء الشروط واملتطلبات ووفق اآللية 62 )املادة في ردةاالرخص الو وزارةالتصدر ويمكن من قرارات. وزارةالصدر عن وما ي( من النظام 76/3التي تصدر بموجب املادة ) واللوائحاملحددة في هذه الالئحة لتقدير الالجمع بين أكثر من . وزارةنشاط في رخصة واحدة وفقا السبعونالـمادة 71 لحكام النظام وإلغاؤها، ويتم تجديدها على القل سنة عشرينملدة غير ذلك، تصدر الرخصة وزارةالقرر تما لم وفقا بشكل دقيق. ي والفن. ويجب تحديد نطاقها املكاني من النظام (76/3واللوائح التي تصدر بموجب املادة )والالئحة السبعونالحادية والـمادة 71 أية أعمال تحضيرية قبل مباشرة وزارةيجب الحصول على تصريح من ال للحصول على رخصة نشاط تقديم خدمة وفقا عن الرخصة أو وزارةملا تقرره ال ويكون التصريح .اإلذن العام، واليعد التصريح بديال بمدة أو بمشروع على وجه مقيدا الشروط ( أيام عمل10)في طلب التصريح خالل وزارةتبت الو التحديد، .واملتطلباتمن تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط واملتطلبات العامة للرخصة والسبعونالثانية الـمادة 72 الخدمة:يشترط للحصول على رخصة ممارسة نشاط تقديم شركة مسجلة في اململكة. أن يكون مقدم الطلب . أ أن تتمتع الشركة بمالءة مالية مناسبة لنشاط الرخصة. . ب بكفاءة فنية مناسبة لنشاط الرخصة. -أو الشريك االستراتيجي فيها –أن تتمتع الشركة . ج أن تكون هيكلة ملكية الشركة وحوكمتها متوافقة مع املتطلبات الواردة في الالئحة. . د خررة في مجال الرخصة ملدة خمس سنوات داخل اململكة أو -الشريك االستراتيجي فيهاأو –أن يكون لدى الشركة . ه خارجها. مجلس إدارتها أو رئيسها التنفيذي من املدرجين ضمن أّي من أعضاءيكون أي من الشركاء في الشركة أو أن ال . و عليه بجريمة مخلة بالشرف أو المانة أو المن قوائم املمنوعين من ممارسة العمل التجاري أو اإلداري أو محكوما الوطني. لتقدير ال . ز .وزارةأن اليكون هناك أي صورة من صور تعارض املصالح وفقا 59 -22 م06/07/2020 - 5رقم إصدار لى الرخص واملوافقات املطلوبة من الجهات ذات العالقة.أن يكون مقدم الطلب قد حصل ع . ح والسبعونالثالثة الـمادة 73 ويمكن الالئحة، أ من / 72 الـمادة الوارد فيشرط الفي تقديم الخدمة من التي لديها خررة الجنبية تستثنى الشركات لنظام اال ستثمار الجنبي. وتعترر الشركة الجنبية خبيرة االكتفاء بما يّمكن الشركة من ممارسة النشاط في اململكة وفقا إو دولة،كانت تتمتع بخررة ملدة خمس سنوات على القل في ذات الخدمة في أي املادة، إذافي تقديم الخدمة، لغايات هذه لتقدير ال –إذا كانت تملك تقنيات ونماذج عمل خاصة، وكان من املرجح وتوطين أن يستفاد منها في نقل - وزارةوفقا التقنيات واملعرفة والتجارب الناجحة. والسبعونالرابعة الـمادة 74 يستثنى نشاط إنشاء وتشغيل محطات إنتاج املياه الخاصة )املحالة أو املنقاة( ومحطات املعالجة الخاصة )الصحي أو من الالئحة. ( 72)الـمادة الواردة فيالصناعي( من الشروط اإلذن العام أو لرخصةا آلية الحصول على والسبعونالخامسة الـمادة 75 بممارسته بدون رخصةأو ممارسة نشاط من أنشطة تقديم الخدمةللحصول على رخصة يجب استيفاء ،إذنا عاما . وزارةالشروط واملتطلبات املقررة في هذه الالئحة وأية وثائق تصدر عن ال والسبعونالسادسة الـمادة 76 وفق النموذج املعتمد لذلك، وعلى مقدم الطلب إرفاق وزارةإلى الأو اإلذن العام أو اإلعفاء يتم تقديم طلب الرخصة إ إذاكافة املستندات املؤيدة لطلبه واملحددة في نموذج الطلب. واليعترر الطلب مستوفيا ّ كانت جميع املعلومات ال . لدراسة الطلباملالي وتم دفع املقابل الطلب ومرفقة معأ واملستندات املطلوبة مقدمة ضمن والسبعونالسابعة الـمادة 77 مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم إشعارخالل مرحلة دراسة الطلب وزارةلل من تاريخ إشعاره بذلك، فيتم تعليق الطلب، ويمكن تفعيله 30تقديمها خالل ) خالل -وفق االجراءات املعتمدة -( يوما من تاريخ التعليق، وإال فيعترر 180) تقبله ال ما لم يقدم مقدم الطلب بشكل نهائي الطلب الغ ( يوما .وزارةعذرا الرخصة وتجديدهاإصدار الثامنة والسبعونالـمادة 78 لشروطه ومتطلباته. 90بشأن طلب الرخصة خالل )قرارها وزارةصدر الت من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ( يوما عدم استالم رد على الطلب خالل املدة املذكورة موافقة عليه، ويجب على مقدم الطلب عدم اإلعتماد على أية واليعترر على صدور الرخصة. جدواهاعتمد تالتخاذ أية قرارات بشأن الطلب مؤشرات أو معلومات أولية 59 -23 م06/07/2020 - 5رقم إصدار التاسعة والسبعونالـمادة 79 طرق بديلة لتأمين اتخاذ قرار باستعمالأو هاقف إجراءات منح، أو و ةتعليق منح الرخص -مرحلة في أي - وزارةلل أنشطة الخدمة، وعلى مقدمي الطلبات واملتنافسين مراعاة ذلك عند إتخاذ قرارات تقديم طلب الرخصة أو املنافسة على املطروحة. تقديم الخدمة الثمانونالـمادة 81 لتقديرها املطلق إصدارها إذارفض طلب الرخصة أو وقف إجراءات وزارةلل ومن بين ،ظهر لها أسباب تستدعي ذلك وفقا هذه السباب دون حصر: . أ ّ رت على عدالة أو نزاهة اإلجراءات.وجود مخالفات أث .للحصول على الرخصةثبوت تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة . ب لولويات والخطط املعتمدة.ادون استكمال إجراءات الرخصة أو تفرض إعادة ترتيب طواريء تحول وقوع حالة . ج والثمانون الحاديةالـمادة 81 صدر ال ُ لخدمة نشاط ارخصة تقديم الخدمة وفق النموذج املعتمد ل وزارةإذا لم يكن هناك موانع من صدور الرخصة، ت من تاريخ صدورها. 15وتسلمها للمرخص له خالل ) به،املرخص ( يوما والثمانون الثانيةالـمادة 82 الواردة فيها، وعلى مقدم الرخصة االلتزام حسب املدة تكون الرخصة صالحة مدتها،نهاية الرخصة قبلمالم يتم إلغاء تقديم طلب التجديد ، فيجبتجديدهافي وفي حال الرغبة ، وزارةوفق الالئحة وما يصدر عن ال بهابمتطلبات االحتفاظ .خالل املدة ووفق اإلجراءات املقررة لذلك إصدار اإلذن العام وتجديده والثمانون الثالثةالـمادة 83 وقف إجراءات منحه أو تجديده وزارة، وللوزارةيصدر اإلذن العام ويتم تجديده وفق اإلجراءات الخاصة التي تحددها ال لتقدير ال يةل وأبسببها إذا تغيرت الظروف التي منح . وزارةأسباب أخرى وفقا الرخصةوإلغاء النشاطتعليق والثمانونالرابعة الـمادة 84 في أي وقت - وزارةلل لسباب تتعلق بالنطاق املكاني للخدمة أو مصدر املياه ملدة مؤقتة النشاط بإيقاف أن تصدر قرارا مع إذا تبين أن املياه املستخدمة في الخدمة أو الناتجة عنها التتطابقأو اإلذن العام ، ولها أن تعلق الرخصة املستخدم معايير نوعية املعتمدة أو أنها ملوثة. 59 -24 م06/07/2020 - 5رقم إصدار والثمانونالخامسة الـمادة 85 ، 90ملدة تزيد على ) للمرخص لهلسباب التعود النشاط في حال تعليق بالتنسيق مع املرخص له - وزارةال تعمل( يوما .بهالبدائل التي تخفف الضرار التي تلحق بحث على والثمانونالسادسة الـمادة 86 وزارةلل له،للمرخص لسباب تعود النشاط إيقاففي حال يده عن تكفأن -عدم تأثر املستفيدين من الخدمة لضمانا دارتها، على أن تتخذ التدابير الالزمة إلنهاء وضع اليد على إدارة نشاط املرخص له إل وتكلف من تراه النشاط إدارة مرافق ويحظر على املرخص له خالل فترة . اقرار كف يده عنهتاريخ من -قابلة للتجديد ملرة واحدة –خالل مدة ستة شهور . بإدارة النشاط وزارةاملكلف من قبل الالتعليق أن يعيق تعاون الكوادر التابعة له مع والثمانونالسابعة الـمادة 87 ، في أي من الحاالت التالية:حسب تقديرها بشكل فوري أو خالل مدة تحددها أو اإلذن العام إلغاء الرخصة وزارةلل إذا ألغت الوزارة رخصة استخدام مصدر املياه الالزم لتقديم الخدمة. . أ .أو اإلذن العام قضائية بإلغاء الرخصة ةإذا صدر قرار من اللجنة أو من جه . ب أو منعها من العمل في أو الحاصلة على اإلذن العام املرخص لها أو الشركة مختصة بحلإذا صدر قرار من جهة . ج .90اململكة أو إلغاء سجلها أو رخصها التجارية أو تعليقها ملدة تزيد على ) ( يوما وتعذر وجود حلول مناسبة ممارسة النشاطإذا صدر قرار من جهة مختصة يجعل من غير املمكن االستمرار في . د .أو اإلذن العام لتجنب إلغاء الرخصة موافقة على افتتاح أي من إالجراءات املقررة بموجب نظام اإلفالس.لل وزارةللوقدم طلب املرخص لهإذا تعثر . ه إذا وقعت قوة قاهرة نتج عنها استحالة تقديم الخدمة. . و من تاريخ استحقاقها.90ملدة تزيد على ) وزارةإذا لم يدفع املرخص له مستحقات ال . ز ( يوما أو اإلذن العام التصرف بالرخصة والثمانونالثامنة الـمادة 88 التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة - وزارةدون موافقة ال - للمرخص لهاليجوز أو االستحواذ على أو اإلندماج مع شركات أخرى من الباطن، أو إنشاء شركات ذات غرض خاص رخصمنفعتها، أو منح ، أو إصدار صكوك أو سندات، أو إنشاء صناديق استثمارية أو استعمال الرخصة في أي صفقة تمويل حصص فيها عليها بشكل مباشر أو بواسطة الغير. وينطبق ما ورد في هذه املادة على اإلذن العام. مهيكل اعتمادا 59 -25 م06/07/2020 - 5رقم إصدار واإلذن العام الـمقابل الـمالي للرخصة والثمانون التاسعةالـمادة 89 ممارسة نشاط تقديم خدمة أو تعديلها أو تجديدها )أو إذن عام( املقابل املالي لدراسة طلب إصدار رخصة وزارةتحدد ال أواإلعفاء منها ووقت استحقاقه وفق القواعد املعتمدة لذلك، على أن يراعى في ذلك: .ملمارسته ترخيص على الحصول املراد النشاط طبيعة . أ ومساحة النطاق املكاني ملمارسة النشاط. موقع . ب . وزارةعوامل أخرى تقررها ال أي . ج التسعونالـمادة 91 ما بناء على أو اإلذن العام ، يتم تحديد املقابل املالي السنوي للرخصة أو اإلذن العام في حال املوافقة على منح الرخصة يلي: .ملمارسته ترخيص على الحصول املراد النشاط طبيعة . أ ومساحة النطاق املكاني ملمارسة النشاط. موقع . ب حصرية أو عدم حصرية ممارسة النشاط ضمن النطاق املكاني للرخصة. . ج مرخص لهم فرعيين.مقدمي خدمات تعيينب املرخص له شمول الرخصة على حق . د حجم التكاليف املتوقعة لتقديم الخدمة. . ه املخاطر والتحديات العامة أو تلك الخاصة بالنطاق املكاني ملمارسة النشاط. . و مدة الرخصة. . ز ، وأية احتياطات مالية الزمة.وزارةنسبة مساهمة دراسة الرخصة في النفقات الكلية لل . ح . وزارةعوامل أخرى تقررها ال أي . ط التسعونالحادية والـمادة 91 بناء على حجم بمحطات التحلية أو التنقية أو املعالجة الخاصةاملقابل املالي السنوي للرخص املتعلقة وزارةتحدد ال . وزارةالتجمع الذي تخدمه من حيث عدد شاغليه أو كمية التدفق، ومدة الرخصة، وأية اعتبارات أخرى تراها ال والتسعونالثانية الـمادة 92 أو اإلذن العام يكون املقابل املالي السنوي للرخصة ،مبلغا . ويكون أو الرباحيرادات اإل وال يكون نسبة من مقطوعا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي ملرافق الخدمة. مستحق الدفع اعتبارا 59 -26 م06/07/2020 - 5رقم إصدار والتسعونالثالثة الـمادة 93 أو إنشاء تقديم الخدمة ء منح املرخص له حق ممارسة نشاطلقاأو اإلذن العام يتم دفع املقابل املالي السنوي للرخصة مقابل عند تقديم الطلب أو دراسته أو أي وزارةوتشغيل املحطة الخاصة، واليشمل أي مقابل مالي آخر تتقاضاه ال ل الجدو وزارة، وتصدر الأو اإلذن العام سواء كانت سابقة أو الحقة لصدور الرخصة وزارةخدمات إضافية تقدمها ال واملقابل املالي لها. للخدمات اإلضافية التفصيلي والتسعونالرابعة الـمادة 94 على دفع املقابل املالي املقرر له وفق -بما في ذلك إصدار الرخصة أوتجديدها -يتوقف استكمال أي إجراء أو طلب .الحكام والشروط ذات العالقة والتسعون الخامسةالـمادة 95 إيقاف طلب الضمانات الكافية لدفع مستحقاتها واتخاذ التدابير الالزمة لتحصيلها بما في ذلك تعليق اإلجراء، أو وزارةلل أو إلغاء الرخصة. أو كليا النشاط جزئيا 59 -27 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الرابعالفصل التحتيةالبنى 59 -28 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الرابعالفصل التحتيةالبىن واألذونات املوافقات والتسعونالسادسة الـمادة 96 بما في ،املحددة في رخصتهاملدة خالل به ملمارسة النشاط املرخص له اإلنشائيةيجب على املرخص له مباشرة العمال واتخاذ االجراءات وإنشائها، التحتيةلبنى تخطيط وتصميم او ،أو اإلذن العام إعداد الدراسات املقررة في الرخصةذلك .املطلوبة من الجهات ذات العالقةات واملوافقالنظامية الستكمال السجالت والرخص والتسعونالسابعة الـمادة 97 إذا كانت أعمال االنشاءات أو الصيانة تتطلب الدخول إلى أراض ي أو منشآت عامة أو خاصة فعلى املرخص له الحصول ال، على أن يلتزم على ملوافقات والذونات الالزمة من الجهات املختصة واملالك أو املفوضين عنهم للدخول وتنفيذ العم ثار أعماله عند اإلنتهاء. آضرار بالرواح واملمتلكات وأن يزيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم اإل والتسعونالثامنة الـمادة 98 عليها، فإن على املرخص له انتفاعتتطلب تملك أراض ي أو منشآت أو الحصول على حقوق ية تالبنى التحإذا كانت أو السعي أسس تجارية، االنتفاع وفقت الالزمة أو الحصول على حقوق آمسؤولية العمل على تملك الراض ي واملنش .نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقارنزع ملكيتها وفق الستصدار قرار ب والتسعونالتاسعة الـمادة 99 بممارسة نشاط تقديم الخدمة تمنح املرخص له أن وزارةلل العامة أو الخاصة وفق تحتيةباستخدام البنى ال ترخيصا املعتمدة لديها، على أن تكون حقوق مقدمي الخدمات والتزاماتهم واضحة تحتيةللبنى ال شتركقواعد االستخدام امل ملسؤولية عن تلوثها أو تعطلها. ، وصيانتها، واتحتيةومحددة بالنسبة الستخدام البنى ال تحتيةالبنى الإنشاء الـمائةالـمادة 111 ويجب اعتماد .وزارةاملعتمدة من قبل الوالضوابط وفق املعايير واملواصفات التحتيةبإنشاء البنى املرخص له يلتزم . وفق الئحة الوزارةمخططات البنى الساسية األولى بعد الـمائةالـمادة 111 لالحتياجات الحالية واملستقبلية وتغير الطلب على الكفاءة والكفايةتحقيق معيار تحتيةتخطيط وإنشاء البنى اليراعى في املترتبة على ويجنبهم املخاطراملياه في ضوء التغيرات السكانية واملناخية املتوقعة بما يضمن وصول املياه للمستخدمين تلك التغيرات. 59 -29 م06/07/2020 - 5رقم إصدار ةالـمائالثانية بعد الـمادة 112 من انتهاء تنفيذ البنى ال60) خالل وزارةالتزويد املرخص لهعلى بنسخة من املخططات بحسب التنفيذ تحتية( يوما ، وعليه االحتفاظ بنسخة منها طيلة مدة رخصته وملدة خمس سنوات بعد وزارةال التي تحددها آلليةاالفعلي وبالصيغة و ذلك. بعد الـمائةالثالثة الـمادة 113 ن املخططات بحسب التنفيذ الفعلي ملوقع مبنسخة -عند الطلب – تزويد الجهات العامة والخاصة املرخص لهعلى ، الخاصة بتلك الجهات أثناء تنفيذ العمال والصيانة تحتيةتجنب إلحاق الضرار بالبنى البهدف إذا كان ذلك ،محدد عمال املراد تنفيذها وتوقيتها وعدم القيام بأعمال من شأنها بشأن ال املرخص لهعلى أن تتعهد تلك الجهات بالتنسيق مع أو تلوثها أو يمكن أن تؤدي إلى إتالفها أو تلويثها بمرور الزمن. تحتيةأن تهدد سالمة البنى ال بعد الـمائةالرابعة الـمادة 114 اتتعرض له أضرارالطوارئ والصيانة لالستعداد واملتابعة واالستجابة الفورية ملعالجة أي تكليف فريق له املرخص على .الجهات العامة والخاصة لعمال بموجب الـمادة السابقةأثناء تنفيذ تحتيةالبنى ال بعد الـمائةالخامسة الـمادة 115 للتحقق من سالمتها يوأن تحتيةالبنى البشكل مستمر كفاءة وفاعلية أن يراقب املرخص لهعلى دوريا جري فحصا من ويمكنه تنفيذ ذلك مباشرة أو من خالل الشركات املعتمدة من قبل الوزارة أو ، ولكشف أية تسربات مائية فيها .تفوضه بعد الـمائةالسادسة الـمادة 116 وفر وحدات صيانة أن ي ،يقع عليه عبء الصيانة نغيرهما مم استخدامها أوأو مالك حق تحتيةمالك البنى ال على لتنفيذ أعمال الصيانة (المر ذات العالقة )إن لزم، وأن ينسق مع الجهات لرخصةل النظاق املكانيبالعدد الكافي لتغطية القيام أو خطر محدق بتلويثها في حاالت الطواريء التي قد ينشأ عنها هدر كميات كبيرة من املياه وله، والطارئةالدورية )إن لزممع إخطار الجهات والتلوثهدر الالفورية الالزمة لتفادي باالجراءات للتدخل (المر ذات العالقة بالحالة فورا وفق تطورات املوقف. شتركواالستخدام امللكية امل بعد الـمائةالسابعة الـمادة 117 . تفاقي الذي أنشئت بموجبهواإلطار التنظيمي القطاع الخاص بموجب اإل ينشؤها التي تحتيةالبنى اليتم تحديد ملكية وفي حال نصت االتفاقية على انتقال امللكية للدولة خالل مدة الرخصة أو بعد انتهائها فيتم نقلها إلى الوزارة. بعد الـمائةالثامنة الـمادة 118 أي ضمان أو إنشاء الساسية ، تحويل ملكية أي من الصول وزارةالال يحق للمرخص له، دون موافقة خطية مسبقة من "، لغايات"التصرف. ويشمل لفظ " بشكل مؤقت أو دائم االسيطرة عليه أو التخلي عن اعليهأي تصرف أو إجراء اعليه 59 -31 م06/07/2020 - 5رقم إصدار قرض أو ضمان أو رهن عقاري أو رهن أو أي بيع أو تنازل أو هبة أو تأجير أو ترخيص أو منح أي حق تملك أوهذه املادة، . ببقاء أي أعباء أو أي تصرف آخر للغير أخرى أو السماحتحميل أعباء أو االلتزام بأي أعباء بعد الـمائةالتاسعة الـمادة 119 من سلسلة عمليات الخدمة املرخص بها، ويترتب على إذا كان جزءا لغايات تطبيق املادة السابقة، يعد الصل أساسيا من الصول التي تنتقل ملكيتها إلى الدولة توقفه أو إزالته خلل في تقديم الخدمة أو جودتها أو استدامتها، أو كان ج زءا الرخصة. االتفاقي املررم مع املرخص له أو بموجب اإلطاربموجب بعد الـمائةالعاشرة الـمادة 111 أو طبيعة االستخدام تسمح تحتيةإذا كانت طبيعة البنى ال تحتيةأن تصدر أكثر من رخصة الستخدام البنى ال وزارةلل الجودة. على املسؤولية أو على تحديد على الداء أو دون تأثير شتركباالستخدام امل بعد الـمائةالحادية عشرة الـمادة 111 وفق النموذج املعتمد واالشتراطات الخاصة وزارةلل شتركأو رخصة االستخدام امل تحتيةيقدم طلب التصرف بالبنى ال من تاريخ تقديم الطلب60قرارها خالل ) وزارةبذلك، وتصدر ال للشروط واملتطلبات ( يوما َ ، ويعترر عدم الرد مستوفيا له. على الطلب خالل املدة املذكورة رفضا والترشيد حماية ال بعد الـمائةالثانية عشرة الـمادة 112 (، ويحظر االعتداء عليها أو 76/3في اللوائح التي تصدرها بموجب املادة ) وزارةتحاط البنى التحتية بحرم حماية تحدده ال على حرمها أو تنفيذ أية أعمال ضمن نطاقه إال بالتنسيق مع املرخص له، كما يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يتسبب بتعطيلها أو تلويثها. بعد الـمائة عشرةالثالثة الـمادة 113 التسربات منها ومن االلتزام بأساليب وأدوات ومواد ترشيد استخدام املياه، ومنع تيةالبنى التحيجب في تصميم وتشغيل مراقبة التزام منسوبيه ومقاوليه بذلك والعمل على له املرخصوعلى الخدمة،الصهاريج املستخدمة في أنشطة تقديم .تها بشكل دوري وعند الحاجةجومعال البنىكشف التسربات في 59 -31 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الخامسالفصل التعريفة والعدادات التوصيل و 59 -32 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الخامسالفصل والعدادات فةير التعالتوصيل و التوصيل بعد الـماية عشرةالرابعة الـمادة 114 توزيع املياه أو شبكة الصرف الصحي أوالصناعي بناء على طلب بشبكةربط منشأته ب للمستهلكيتم إيصال الخدمة ، بعد التحقق من صحة الطلب واستيفاء شروط املرخص له، وعلى املرخص لهجراءات املعتمدة لدى يقدمه وفق اإل مع االلتزام وزارةخالل املدة املحددة من قبل ال لربط املستهلك بالخدمةاتخاذ ما يلزم املالي،تقديم الخدمة ودفع املقابل .( من النظام76/3باملعايير والقواعد التي تصدر بموجب الـمادة ) عشرة بعد الـمائةالخامسة الـمادة 115 يلي:ما توزيع املياه أو شبكة الصرف الصحي أوالصناعي يراعى في تحديد املدة الفعلية الالزمة لربط املستهلك بشبكة الطلبات الخاصة للمشترك ذاته )إن وجدت(. . أ املسافة بين موقع املشترك وشبكة التوزيع أو الصرف. . ب عن إرادة مقدم الخدمة تحول دون ربط املشترك بالشبكة.وجود معوقات طبيعية أو صناعية خارجة . ج مدى تأثر املشتركين السابقين من ربط مشترك الجديد. . د كفاية كمية املياه املرخص ملقدم الخدمة باستخدامها. . ه الحاجة إلى موافقات خاصة من جهات أخرى ذلك ذات عالقة. . و عشرة بعد الـمائةالسادسة الـمادة 116 املقررة لذلك من املدة مدة أطول يتطلب توزيع املياه أو شبكة الصرف الصحي أوالصناعي هلك بشبكةإذا كان ربط املست لتمديد املدة املذكورة إذا وجد هنالك مرررات معقولة وزارة، فإن على املرخص له أن يتقدم بطلب إلى ال(115 وفق املادة ) لتقدير ال ردة في املادة السابقة. وكانت تندرج تحت السباب الوا - وزارةوفقا بعد الـمائةعشرة السابعة الـمادة 117 على املرخص له، بناء على تقييم الحالة، إخطار املستهلك خطيا أو إلكترونيا باملدة الالزمة لربطه بالشبكة مع ( )ورقيا لالزمة وربط املستهلك إيضاح املتطلبات والتحديات التي حدد على أساسها املدة، وعليه أن يلتزم بإنجاز العمال ا بالشبكة خالل املدة الواردة في اإلخطار، ويتحمل ما يلحق املستهلك من ضرر بسبب التأخر في ربطه بالشبكة إذا نتج التأخير عن تراخي أو تقصير. 59 -33 م06/07/2020 - 5رقم إصدار بعد الـمائةعشرة الثامنة الـمادة 118 ما لم يقتض دليل الخدمة الخاص باملرخص له غير ذلك، يعد تقديم طلب االشتراك واملستندات املترتبطة به واملوافقة بينه وبين املستهلك دون الحاجة لتوقيع عقد خاص، وتكون الحكام والشروط الواردة في الصادرة من املرخص له عقدا ية وثائق أخرى ذات عالقة بطلب االشتراك ملزمة للطرفين وواجبة نموذج الطلب، ونموج ربط املستهلك بالشبكة أو أ التطبيق. عشرة بعد الـمائةالتاسعة الـمادة 119 املقررة إال إذا كان موقع املتطلبات والشروطال يجوز للمرخص له رفض طلب االشتراك إذا كان الطلب مستوفيا أو صناعية خارجة عن سيطرة مقدم الخدمة، أو كانت املستهلك اليسمح بربطه بالشبكة بسبب وجود موانع طبيعية له بها أو القدرة االستيعابية لشبكة الصرف أو كانت البنى الساسية القائمة التسمح بربط املياه املرخصكمية مستهلكين جدد، أو كانت التمديدات الداخلية للمنشأة املحددة في الطلب غير مطابقة للمعايير واملواصفات املعتمدة. بعد الـمائةالعشرون الـمادة 121 لتوفير الخدمة ملستهلكين يلتزم طالب الخدمة باملتطلبات له أن يلغي طلب الخدمة إذا لم للمرخص آخرين،ضمانا من تاريخ إخطاره بها، 90لربطه بالشبكة خالل ) اإلخطار منهاملحددة في وللمرخص له اقتطاع جزء من املقابل ( يوما تحديدقواعد ع وفق ما تحددة املالي املدفو َّ التي ص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين املستهلكينالعالقة بين املرخ . /ج(76/2بموجب املادة ) وزارةتصدرها ال الـمائة والعشرون بعدالحادية الـمادة 121 ( على املرخص له إخطار املستهلك بقرار رفض طلبه أو إلغائه خطيا أو إلكتروينا وللمستهلك االعتراض على القرار ، )ورقيا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتنظر ال15خالل ) وزارةلدى ال في االعتراض وفق قواعد تسوية النزاعات الواردة في وزارة( يوما هذه الالئحة. بعد الـمائةالثانية والعشرون الـمادة 122 سواء كان جهة عامة أو –زانات الخاصة باملستهلك بعد الربط بشبكة التوزيع، تكون املياه في الشبكات الداخلية والخ تحت مسؤوليته، ويجب عليه عدم هدرها ومنع تدفقها خارج حدود املبنى بكميات تؤدي إلى جريانها ، وصيانة -خاصة الشبكات الداخلية والخزانات وكشف التسربات فيها، وفي حال وقوع خالف مع املرخص له بشأن تأثير تسربات الشبكات خزانات الداخلية على كمية االستهالك فيجب الحصول على تقرير كشف تسربات من قبل جهة معتمدة من قبل وال . الوزارة أو من تفوضه والعشرون بعد الـمائةالثالثة الـمادة 123 .وزارةيتم ربط الخطوط والشبكات واملرافق فيما بين املرخص لهم وفق الكودات والقواعد التي تصدرها ال 59 -34 م06/07/2020 - 5رقم إصدار التعـريفة الـمائة بعد والعشرونالرابعة الـمادة 124 في ضوء ما ورد في املستهلكينالصرف الصحي والصناعي التي تطبق على مياه تجميعاملياه و إمداد تعريفة وزارةالحدد ت التكلفة اإلجمالية إلمداد أو تجميع املتر املكعب من املياه أو حساب التعريفة، ويراعى في املادة الثالثة والثالثين من النظام للمرخص له.مياه الصرف الصحي والصناعي، والعائد العادل بعد الـمائة والعشرونالخامسة الـمادة 125 . وتطبق بشكل دوري وبحد أقص ى كل خمس سنوات على القل املستهكلينالتعريفات املطبقة على وزارةتراجع ال الصرف الصحي والصناعي املحسوبة بعد تاريخ نفاذ التعديل. مياه ت الجديدة على كميات املياه و التعريفا بعد الـمائة والعشرونالسادسة الـمادة 126 للتسعير لضمان وضوابط أن تفرض معايير وزارة، وللبين املرخص لهم للمفاوضات التجاريةلخدمات ا أسعارخضع ت . املستهلكينعدم التأثير على تكلفة إمداد املياه ورفع التعريفة على العدادات بعد الـمائة والعشرونالسابعة الـمادة 127 التي أو الصناعي أو مياه الصرف الصحي التي يتم تزويد املستهلكين بها،املياه كمية تركيب عدادات لقياس للمرخص له للمعايير املعتمدة من قبل ال، ، وكذلك املياه املعالجةكةيتم تصريفها إلى الشب من حيث وزارةعلى أن يكون العداد مطابقا ويمكن االعتماد على أساليب حسابية الدقة والكفاءة والتكلفة وتقنيات القراءة والحماية من التحايل وتغيير املوقع. ملا تقرره اللقياس كمية مياه الصرف التي يتم تجميعها دون تركيب عداد . وزارةوفقا بعد الـمائة والعشرونالثامنة الـمادة 128 أو يتلفه أو يغّير مكانه أو يؤثر على دقته أو قراءته. عليهأن يتعدى ستهلكيحظر على املو ، للمرخص لهيكون العداد ملكا بعد الـمائة والعشرونالتاسعة الـمادة 129 للمرخص له ماليا عن تعريفة املياهأن يتقاض ى مقابال وإعادة التوصيل بما في ذلك عن خدماته املساندة منفصال على أن يراعى في تحديد فحصه وإعادة الخدمة بعد السداد،إزالته وإعادة تركيبه ونقله و العداد و وتركيب التوصيل يتم اعتماد قائمة الخدمات ، وأن رخصتهقررة بموجب املأو وزارةالضوابط التي تصدر عن الالقواعد و املقابل املالي . وزارةومقابلها املالي من قبل ال الـمائة بعد الثالثونالـمادة 131 باآللية التي يتم االتفاق عليها بينهم، املرخص لهمبين املياه ومياه الصرف الصحي والصناعي واملياه املعالجة كميات تقاس وفق تقدير ين ستهلكعدادات إذا كان من شأن ذلك حماية امل أو بتركيبلحساب الكميات إلزامهم بآلية محددة وزارةولل . وزارةال 59 -35 م06/07/2020 - 5رقم إصدار السادسالفصل الـمعلومات والبيانات 59 -36 م06/07/2020 - 5رقم إصدار السادسالفصل والبياانت معلوماتـال قاعدة املعلومات الـمائة الحادية والثالثون بعدالـمادة 131 تقديم الخدمة بحيث تتضمن الدراسات والخطط املعتمدة لتقديم الخدمات في قاعدة معلومات النشطة وزارةتنش يء ال اململكة، والرخص املمنوحة ومايطرأ عليها من تعديالت وقرارات ومالحظات، واملرخص لهم بتقديم الخدمات وسجلهم ن مؤسساتالتعاقدي والتشغيلي والفني، واملعلومات اإلحصائية التي ّ ، وإعداد اذ قراراتهمن اتخا القطاع الخاص تمك . مناسبة اضافتها وزارة، واي معلومات ترى الدراسات الجدوى الخاصة باالستثمار في أنشطة تقديم الخدمة بعد الـمائة الثالثونالثانية والـمادة 132 ووفق اآللية والنماذج املعتمدة من باملعلومات التي تطلبها خالل املدة املحددة لذلك وزارةعلى املرخص له تزويد ال عن وثيقة صادرة أي الئحة أو لاالنظام و املقررة بموجببشكل دوري التقارير واملعلومات وزارةلل م، وأن يقدوزارةال وزارةبأية تعديالت تطرأ على املعلومات التي قدمها لل وزارةال وأن يخطرلتقديمها. املعتمدوخالل الجدول الزمني وزارةال ند تقديم طلب الرخصة أو في أي مرحلة الحقة.ع بعد الـمائة الثالثة والثالثونالـمادة 133 آخرين ممرخص له معاملرخص له يررمها اتفاقية خالل املدة التي تحددها بنسخ من أي وزارةأن يزود الاملرخص له على التوزيع الخاصة بشبكةبالتوصيل أو املياه املعالجة، أو املحالة أو املنقاة تتعلق ببيع و/أو شراء املياه أية إتفاقاتأو ضرورة الحصول على نسخة منها. وزارةات أخرى ترى الاتفاقي ةأيبالبنى التحتية، و باملرخص له أو استخدامها أو تتعلق بعد الـمائة والثالثونالرابعة الـمادة 134 فراد بما في وال الجهات الحكومية وا لخاصة ومراكز البحاث على جمع املعلومات الالزمة للقيام بمهامها من وزارةتعمل ال ذلك البيانات والعينات واملستندات والوثائق. بعد الـمائة والثالثونالخامسة الـمادة 135 دراسة جدوى اتخاذ قرار أو التي تساعدهم في املعلومات والبياناتعلى تسهيل حصول القطاع الخاص ب وزارةال تلتزم ضوابط تزويد القطاع الخاص باملعلومات، وتحدث هذه وزارةوتصدر ال. أنشطة تقديم الخدمةاستثماراتهم في .الضوابط وفق ما تقتضيه املصلحة العامة 59 -37 م06/07/2020 - 5رقم إصدار املستهلكينمعلومات بعد الـمائة والثالثونالسادسة الـمادة 136 كاإلسم ورقم الهوية على املعلومات والبيانات التي تساعده في تقديم الخدمة له املستهلكأن يحصل من للمرخص له ، واليجوز طلب معلومات شخصية العالقة وأرقام التواصل الوطنية/ هوية مقيم، والعنوان الوطني، واحداثيات املوقع ت إحصائية أو استبيانية بدون رضاه على تقديم معلوما املستهلكإجبار كما ال يجوز لها أو غير مؤثرة في تقديم الخدمة، تأثر الخدمة املقدمة له. الصريح أو الضمني بتهديد تحت الأو بعد الـمائة الثالثونوالسابعة الـمادة 137 أن يحفظ بيانات ومعلومات املستهلكين في أنظمته اإللكترونية مشفرة ومحمية لضمان الخصوصية، له على املرخص صرح به ملعلوماتهم وبياناتهم، وعلى املرخص له تقييد الوصول إلى املعلومات وحصره ويحول دون االستخدام غير امل باملوظفين الذين تقض ي متطلبات العمل اطالعهم عليها، مع اخذ الضمانات والتعهدات الالزمة عليهم لحماية السرية، وعليه استخدام نظام مراقبة لكشف الدخول غير املصرح به للمعلومات والبيانات. الـمائة والثالثون بعدالثامنة الـمادة 138 بيعها للغير أو اإلفصاح عنها أو غير تقديم الخدمة، ويحظر آخر لغرض املستهلكينيحظر استعمال معلومات وبيانات بها أو تزويده بأية معلومات تتضمن معّرفات شخصية أو مؤشرات يمكن منها تحديد هوية عليها أو مشاركته إطالعه . ستهلكأو أن تكون بصيغة يمكن معالجتها بأي شكل ملعرفة هوية امل، ستهلكامل بعد الـمائة الثالثونوالتاسعة الـمادة 139 في الحدود املطلوبة فقط من املستهلكيفصح عن معلومات أن للمرخص له، من الالئحة (138 )استثناء مما ورد في املادة ع اتفاقية عضوية مع شركات املعلومات اإلئتمانية وأن . ، أو اللجنة، أو أية جهة قضائية وطنيةوزارةقبل ال ّ وله أن يوق .ئتمانية ولوائحهيزودها باملعلومات والبيانات وفق نظام املعلومات اإل 59 -38 م06/07/2020 - 5رقم إصدار السابعالفصل حماية المستهلكين 59 -39 م06/07/2020 - 5رقم إصدار السابعالفصل املستهلكنيمحاية بعد الـمائة األربعونالـمادة 141 وزارةالصدره تة وما فق الضوابط الواردة في النظام والالئحو على أسس تجارية واملستهلكين املرخص لهتقوم العالقة بين عن املستهلكينبذل العناية الالزمة لرفع مستوى رض ى املرخص له، وعلى ( من النظام76/3املادة ) بموجب من لوائح الخدمات املقدمة لهم، والعمل على االستفادة من املمارسات الناجحة والشائعة في تقديم الخدمة. بعد الـمائة الحادية واألربعون الـمادة 141 وتحقيق خدمة العمالء ين على مباديءستهلكأن يدرب موظفيه وممثليه الذين يتواصلون مع امل املرخص لهيجب على بشكل مناسب، وأن يزود موظفي مراكز ينستهلكامللتدريبهم على املهارات الالزمة لخدمة ، وأن يعتمد برامج رضاهم .بإيجابية وفعالية املستهلكيناالتصال لديه باملعلومات الالزمة والكافية ملعالجة اتصاالت بعد الـمائة األربعونالثانية والـمادة 142 وعروضه أو ممارسة صالحياته أفي تقديم خدماته املستهلكينن ممارسة أي نوع من أنواع التمييز بي املرخص لهيحظر على لطبيعة اإل أ لتزام بكميات التوزيع وجداوله، شتراك أو فئة املستخدم، أو اإلوحقوقه، واليعترر تقديم ميزات مختلفة وفقا حتى وإن نتج عنها اختالف في املنافع التي يحصل عليها وزارةأو تطبيق معايير أو ضوابط صادرة عن ال ،املستهلكتمييزا من فئة االستخدام الواحدة. للمستهلكين املتوفرةذلك إلى اختالف في كمية املياه مالم يؤد بعد الـمائة الثالثة واألربعونالـمادة 143 مة ومعايير تقديمها والتعريفة واملقابل املالي املعلومات الكافية عن الخد للمستهلكينأن يتيح املرخص لهيجب على وأية تحديثات تطرأ عليها، وعليه أن وزارةوالتزاماتهم وأي معلومات تحددها ال املستهلكينللخدمات التي يقدمها وحقوق و حيويا الكترونيا و يوفر موقعا ملستهلكيناواجهات سهلة االستخدام، وأن يوفر قنوات أخرى مناسبة لفئات اذتفاعليا من غير مستخدمي االنترنت. بعد الـمائة واألربعونالرابعة الـمادة 144 ين واستالم مالحظاتهم، وأن يتيح بطريقة مناسبة ستهلكأن ينش ي مركز اتصال للرد على استفسارات امل املرخص لهعلى وبيانات التواصل، وأن يكون من بين أرقام - وزارةتحددها ال وأي وسيلة أخرى - وعلى الفاتورةعلى املوقع االلكتروني ين الذين اليستطيعون القراءة أو الكتابة. ستهلكوسائل االتصال ما يسهل التواصل من قبل امل بعد الـمائة واألربعونالخامسة الـمادة 145 إشعارات بشأن التعديالت التي تطرأ على التعريفة، أو املقابل املالي للخدمات أو للمستهلكينأن يرسل املرخص لهعلى املدد املقررة في أو ينشرها على موقعه اإللكتروني خالل ، أو بيانات االتصال ووسائلهاملستهلكالحكام والشروط التي تهم .وزارةالقواعد التي تصدرها ال 59 -41 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثامنالفصل واالنقطاعاتاألعطال 59 -41 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثامنالفصل األعطال واالنقطاعات بعد الـمائة واألربعونالسادسة الـمادة 146 والقواعد عايير املوفق ومعالجتها أعطال وانقطاعات الخدمةعلى املرخص له إعداد خطة منهجية وعملية للتعامل مع ما يلي: -دون حصر – تتضمنعلى أن ،من النظام (76/3املادة ) ببموج وزارةال الصادرة من املتوقعة وتصنيف مستوياتها.أعطال وانقطاعات الخدمة املخاطر وحاالت . أ .أعطال وانقطاعات الخدمةخاطر املناطق الكثر عرضة مل . ب ثارها.آوتخفيف أعطال وانقطاعات الخدمة حاالت خيارات التعامل مع . ج .دمةأعطال وانقطاعات الخوممتلكاتهم أثناء املستهلكينوسائل حماية . د املحتملة.أعطال وانقطاعات الخدمة تحديد االحتياجات من الكوادر واملعدات والتجهيزات الالزمة للتعامل مع . ه الشبكات.عند تعطل أو الصناعي باملياه أو تجميع مياه الصرف الصحي املستهلكين إمدادخيارات . و الضرورة.آلية التنسيق مع الجهات املعنية بما في ذلك الجهات المنية عند . ز بعد الـمائة األربعونوالسابعة الـمادة 147 بالشكل الذي يضمن االستجابة أعطال وانقطاعات الخدمة معالجة فرق من على املرخص له أن يوفر عدد كاف كان اإلنتقال إلى موقع الحدث إذا له على املرخص لذلك، ويجبالزمني املعتمد اإلطارواالنتقال ملوقع الحدث ضمن في شبكات امليا انكسارا واملمتلكات خاللهدد الرواح الصناعي من شأنه أن يو شبكات الصرف الصحي أو أ هأو انفجارا لة. ك( دقيقة من تلقي البالغ وذلك لتقييم الوضع ومباشرة معالجة املش120مدة التتجاوز ) بعد الـمائة واألربعونالثامنة الـمادة 148 ث يتوفر لها خطوط وقنوات اتصال كافية يبح الخدمة،أعطال وانقطاعات على املرخص له إنشاء وحدة لتلقي بالغات ، كما يجب أن يكون في الوحدة نظام إلكتروني إلدارة بالغات الطواريء البشري ومتنوعة، وعدد كاف من الكادر عليها. ةوأيالتشغيلية تحديثات تطرا بعد الـمائة ربعوناألوالتاسعة الـمادة 149 توثيق الحالة الطارئة عند الوصول إلى موقع الحدث بالتصوير على أن يظهر أعطال وانقطاعات الخدمة يجب على فريق لها على نظام إدارة البالغات املشار إليه في الفقرة السابقةيويتم تحم واملقاطع،تاريخ وموقع التصوير في بيانات الصور . اجةللرجوع إليها عند الح 59 -42 م06/07/2020 - 5رقم إصدار بعد الـمائة الخمسونالـمادة 151 ( ساعة، فإن على 48الصرف الصحي والصناعي لكثر من )مياه بانقطاع خدمة إمداد املياه أوتجميع العطل إذا تسبب وله العودة على ، جميع مياه الصرف بواسطة الصهاريجاملياه وتب نقطاعاملتأثرين باإل املستهلكينتزويد املرخص له . باالنقطاع بالتكاليف والخسائر التي تكبدهااملتسبب 59 -43 م06/07/2020 - 5رقم إصدار التاسعالفصل والنزاعاتالشكاوى 59 -44 م06/07/2020 - 5رقم إصدار التاسعالفصل الشكاوى والنزاعات واعتراضاتهم املستهلكينشكاوى الـمائة والخمسون بعدالحادية الـمادة 151 مياه الصرف أو بتجميع وبيعها بالتجزئة املياه املعالجةبنقل وتوزيع أو وبيعها بالتجزئة املرخص له بتوزيع املياهعلى وفق ما تقرره ين واعتراضاتهمستهلكالصناعي تطوير نظام داخلي كفؤ وفعال الستالم ومعالجة شكاوى املأو الصحي مراعاة: الحوال،( من النظام، ويجب، في كل 76/3بموجب املادة ) وزارةالقواعد التي تصدر من ال .وأخالقياتها هاوسياسات هاوإجراءاتواضحة ملعالجة الشكاوى واالعتراضات اعد قو وينشر املرخص له يعد أن . أ والتقيد بمباديء املستهلكينيتم تأهيل وتدريب موظفي معالجة الشكاوى واالعتراضات على حسن التعامل مع أن . ب .وعدم التمييز االحترام واالحترافية وعدم اإلساءة .واالعتراضاتشكاوى الملعالجة وزارةدة من قبل الأن يتم االلتزام بالطر الزمنية املعتم . ج أن يتم توثيق إجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى واالعتراضات بطريقة منهجية وإلكترونية. . د نزاعات املرخص لهم بعد الـمائة الخمسونالثانية والـمادة 152 لحكام تسوية النزاعات املتفق املستهلكينمن غير آخر أي طرف تخضع تسوية النزاعات بين املرخص لهم وبينهم وبين التحكيمية اللجوء إلى الجهة القضائية أو قبل -لي من طرفي النزاع عليها في االتفاقيات املررمة بينهم، وفي كل الحوال، النزاع تسويةتم ت، فإذا لم وزارةلتسوية النزاع وفق قواعد التوفيق التي تعتمدها ال وزارةقيد طلب لدى ال -املختصة من تاريخ إشعار 30خالل ) فإن لي طرف اللجوء إلى القضاء أو بالحل، أي من طرفي النزاع، أو لم يقبل قيد الطلب( يوما التحكيم وفقا للحالة. 59 -45 م06/07/2020 - 5رقم إصدار العاشرةالفصل مراقبة االلتزام 59 -46 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الفصل العاشر مراقبة االلتزام بعد الـمائة والخمسونالثالثة الـمادة 153 وزارةنها من قواعد وتعليمات، وملوظفي المومايصدر والرخص النظام واللوائح أحكام بلهم التزام املرخص وزارةتراقب ال طلب املعلومات واملستندات وتفتيش املنشآت و حق دخول منشآت املرخص لهم واية منشآت ذات عالقة، تكلفهو من أ ها ملعايير النوعية املعتمدة، وفحص تواملياه املعالجة ومطابقالعدادات، وفحص املياه اتواملرافق، وأخذ العينات، وقراء إدارة وتقييم أداء املرخص له في الفنية،جودة البنى التحتية ومطابقتها للمواصفات والضوابط واالشتراطات واللوائح تقديم الخدمة.البنى التحتية وصيانتها و بعد الـمائة والخمسونالرابعة الـمادة 154 املوعد ص له بمهمة املكلف بمراقبة االلتزام وموعدها والغرض منها، قبل يومي عمل على القل من يجب إشعار املرخ املقررة في الرخصة. آلية اإلشعاراتشعار وفق ويتم توجيه اإل للزيارة، املحدد بعد الـمائة والخمسونالخامسة الـمادة 155 مهمة مراقبة االلتزاممباشرة - وزارةوفق ضوابط تحددها ال –استثناء مما ورد في الـمادة السابقة، يجوز بشكل إستثنائي معقولة ومرررات مقبولة تدعو للشك باحتمالية تغيير الوقائع أو املستندات أو بدون إشعار مسبق، إذا كان هناك أسبابا املعلومات املستهدفة أو إزالتها أو إتالفها أو إخفائها. بعد الـمائة والخمسونالسادسة الـمادة 156 من ال َ يتضمن التعريف به، وإعطائه الحق وزارةيجب على املكلف بمراقبة االلتزام أن يحمل أثناء تنفيذه مهامه تصريحا بدخول املواقع واملنشآت لغرض مراقبة االلتزام. بعد الـمائة الخمسونوالسابعة الـمادة 157 لتنفيذ تقييم أكثر ة املرخص لهتكليف مستشار خارجي على نفق - إذا وجدت مؤشرات خلل في التزام املرخص له - وزارةلل بشأن االلتزام ، وله االعتراض على نتائج التقييم وتسهيل مهمتهم وزارةالتعاون مع مستشاري ال ، وعلى املرخص لهتفصيال من تاريخ تسليمه نسخة منها. 15خالل ) ( يوما بعد الـمائة والخمسونالثامنة الـمادة 158 التي ينتهي إليها التقييم املشار إليه في املادة السابقة تنفيذ التوصيات - وزارةخالل املدة التي تحددها ال -رخص له على امل . وزارةال بعد اعتمادها من قبل 59 -47 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الحادي عشر الفصل والعقوباتالمخالفات 59 -48 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الحادي عشرالفصل املخالفات والعقوابت الـمائة:بعد الخمسونوالتاسعة الـمادة 159 ، تطبق املواد الواردة في هذا الفصل على واختصاص الجهات ذات العالقة الوزارةمع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص وزارةالالتي تصدرها بأنشطة تقديم الخدمات أو شروط الرخص واإلعفاءات الالئحة املتعلقةأو مخالفات أحكام النظام . النظام والالئحة بموجب الـمائة:بعد الستونالـمادة 161 التالية: بضبط املخالفات وزارةالتختص دون الحصول على رخصه وفق أحكام النظام والالئحة. أنشطة تقديم الخدمةمزاولة أى نشاط أو عمل من . أ . بأنشطة تقديم الخدمةفيما يتعلق مضللة،بمعلومات خاطئة او وزارةاإلدالء لل . ب لذلك. املقررتين خالل املدة وباآللية وزارةعدم تقديم املرخص له املعلومات أو البيانات التى تطلبها ال . ج الخدمة.حجب املعلومات الضرورية لنشطة تقديم . د وفقا للنظام والالئحة. املرخص له به للنشاطمخالفة املرخص له معايير تقديم الخدمة أو معايير الداء املقررة . ه و الالئحة. املوافقات الالزمة وفقا للنظام أ املرخص له على التصاريح أو عدم حصول . و تنفيذا لحكام النظام والالئحة. وزارةعدم االلتزام بالقرارات والتعليمات التى تصدرها ال . ز مباشرة.استغالل املرخص له أو ممارس النشاط املعتمد لحاالت الطوارئ أو الكوارث بصورة مباشرة او غير . ح الخدمة.بأنشطة تقديم خالل بأسس التنافس العادل او الحد منه فيما يتعلق اال . ط استخدامها.او إساءة أجهزته،او له،او بمعدات املرخص أوبحرمها، تحتيةالحاق الضرر بالبنى ال . ي المن.او السالمة،او البيئة،أو العامة،املتعلقة بالصحة وزارةعدم االلتزام باملواصفات واملعايير التى تعتمدها ال . ك نظاميه.التوصيل بشبكة املياه او شبكة الصرف الصحى بطريقة غير . ل ذلك.او إعاقتهم عن عملهم،أداء والتحقيق منمنع املراقبين واملختصين بالتفتيش والضبط . م عايير او امل أو شروط الرخص مساعدة الغير أو حضه على القيام بأى مخالفة من مخالفات النظام أو الالئحة . ن .وزارةالعن والوثائق الصادرة او شروط الرخص او اإلعفاءات. الالئحة،االخالل بأى حكم من احكام النظام أو . س 59 -49 م06/07/2020 - 5رقم إصدار ضبط املخالفات بعد الـمائة الحادية والستونالـمادة 161 وفق االجراءات النظامية املعتمدة وتكليفهميتم اختيارهم رقابة وتفتيش يتولى ضبط املخالفات والتحقيق فيها، موظفو أو مخالفات إلحاق الضرر تولي ضبط مخالفات املستفيدين من خدماتهبتفويض املرخص له وزارة، وللوزارةلدى ال .أو إساءة استخدامها ه أو أجهزتهأو بمعدات هابالبنى التحتية العائدة له أو بحرم بعد الـمائة الستونالثانية والـمادة 162 التالية:لرقابة والتفتيش الصالحيات ملوظف ا تلقي البالغات والشكاوى املتعلقة بمخالفة أحكام النظام. . أ معاينة موقع املخالفة وجمع املعلومات الالزمة. . ب املياه. وتوزيع واملعدات ووسائل نقل وتفتيش الماكندخول . ج أخذ العينات لفحصها أو تحليلها. . د املنقولة. املمتلكات و التحفظ على الدوات واملعدات ووسائل النقل . ه تحرير محاضر الضبط وإخطارات وقف العمال أو اإلزالة. . و وأقوال مخالفة، وسماع أقوالهمالتحقيق الولي مع املشتبه بمخالفته للنظام أو من حرر بحقه محضر ضبط . ز وضبطها. الشهود ائة بعد الـم والستونالثالثة الـمادة 163 نظام اإلجراءات الجزائية من مبادئ ولوائحه وما تضمنهعلى موظف الرقابة والتفتيش االلتزام بما ورد في النظام .وخصوصياتهمالحريات وممتلكات الشخاص وضوابط لحماية بعد الـمائة والستونالرابعة الـمادة 164 ولكل بارز،يتم تزويد موظفي الرقابة والتفتيش ببطاقات تعريفية إلثبات صفتهم أثناء تأدية مهامهم، وعليهم حملها بشكل ذي حق االمتناع عن التعاون مع املوظف الذي ال يررز بطاقته الوظيفية. بعد الـمائة والستونالخامسة الـمادة 165 ابة والتفتيش وضبط املخالفات والتحقيق فيها، القيام باآلتي:في سبيل مباشرة مهامها الخاصة بالرق وزارةلل واإلستعانة بها ملباشرة الرقابة والتفتيش )ومنها الجهات المنية(مع الجهات املختصة –عند اللزوم -التنسيق . أ أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق املخالف.وضبط املخالفات والتحقيق فيها تقنيات املمكنة لرصد املخالفات وضبطها.استخدام كل السبل املتاحة وال . ب 59 -51 م06/07/2020 - 5رقم إصدار بعد الـمائة والستونالسادسة الـمادة 166 ، لغراض مباشرة مهامها املتعلقة بالرقابة والتفتيش، أن تطلب من أّي شخص تقديم املعلومات املتوفرة لديه وزارةلل .وزارةال زمنية تحّددهاذلك خالل فترة ذات صلة بمباشرة مهامها املنصوص عليها في هذه الفقرة، و وزارةالتي تعتررها ال بعد الـمائة والستونالسابعة الـمادة 167 تأهيل شركات متخصصة للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط وزارةمع مراعاة أحكام النظمة الخرى املعمول بها، لل وفق الضوابط واملعايير التالية: املخالفات، .وزارةاملعايير واملتطلبات اإلدارية والفنية واملالية التي تحّددها الأن تتوفر في الشركة أو املكتب . أ .وزارةأن تلتزم بتعيين موظفي رقابة وتفتيش حاصلين على التأهيل العلمي والخررة العملية التي تحّددها ال . ب أن تلتزم بعدم تعيين من سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والمانة كموظف رقابة وتفتيش. . ج الـمائة والستون بعد الثامنةلـمادة ا 168 تحال املخالفات التي يتم ضبطها من قبل موظفي الشركات املؤهلة بموجب الـمادة السابقة إلى موظفي الرقابة والتفتيش إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. من ثّم و ( المر للتحقيق فيها )إن لزم وزارةالتابعين لل إجراءات الضبط واإلحالة بعد الـمائة والستونالتاسعة الـمادة 169 لالختصاص النوعي واملكاني القيام بدوريات وحمالت رقابة وتفتيش كافية لتغطية على موظفي الرقابة والتفتيش وفقا نطاق اختصاصهم لضمان اإللتزام بأحكام النظام والالئحة. بعد الـمائة السبعونالـمادة 171 .وزارةبناء على بالغ مقدم لل والتفتيش أوالفة بناء على نتائج دوريات وحمالت املراقبة إجراءات ضبط املخ مباشرةتتم الـمائة والسبعون بعدالحادية الـمادة 171 يلزم باالفصاح عن بياناته، وفي حال االفصاح تحفظ بياناته وتعامل بسرية وال وعنوانه ولكن الُيسأل املبلغ عن اسمه مات إال إذا تكررت البالغات الكاذبة من ذات الشخص أو ذات العنوان. وملوظف الرقابة تتم مساءلته عن صحة املعلو عند الضرورة.ا تعين بالجهات المنية لتحديد موقع املبلغ الستخدامهسيوالتفتيش أن بعد الـمائة الثانية والسبعونالـمادة 172 إلى مكان املخالفة والتفتيش معلومات الرقابةإذا توفرت ملوظف أو أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفة فإن عليه االنتقال فورا . وفي حال عدم حضوره أو حضور من يمثله فيتم ومباشرة تحرير ضبط بها بحضور املشتبه بمخالفته أو من يمثله نظاما وقع الذي تم إلصاق املحضر إلصاق نسخة من محضر املخالفة على مدخل املنشأة وتصويره بشكل كاف إلثبات نسبة امل . ةخالفامل هارتكاببعليه باملشتبه 59 -51 م06/07/2020 - 5رقم إصدار بعد الـمائة السبعونالثالثة والـمادة 173 بالصور الفوتوغرافية بشكل كاف وتوثيق ذلكيبدأ موظف الرقابة والتفتيش إجراءات الضبط بمعاينة موقع املخالفة، لتقديره التقاط مقاطع فيديو للمخالفة إذ أو فيا كان لذلك جدوى في إثبات الحال عند املخالفة وشامل، وله وفقا إجراءات التحقيق. بعد الـمائة والسبعونالرابعة الـمادة 174 ويجب اتخاذ التدابير الالزمة لضمان صحة وثبات التاريخ والوقت يجب أن تظهر الصور امللتقطة تاريخ ووقت التقاطها، إمكانية تغييرهما من قبلهم. والتفتيش وعدمفي أجهزة التصوير التي بحوزة موظف الرقابة بعد الـمائة والسبعونالخامسة الـمادة 175 عند دخول املواقع للتفتيش وضبط املخالفات القيام باآلتي: والتفتيش،ملوظف الرقابة على السجالت واملستندات والوثائق والصور واملعلومات التي يعتقد أنها ذات صلة بموضوع التفتيش أو اإلطالع . أ املخالفة. أن يلزم أّي شخص باملوقع أن يررز له أّي من املستندات واملعلومات املشار لها في الفقرة السابقة. . ب ذات صلة بموضوع التفتيش أو املخالفة. أن يأخذ نسخة من أّي سجل أو مستند أو وثيقة أو صورة أو معلومة . ج أن يستحوذ على املستندات واملعلومات املشار لها في الفقرة )أ( السابقة إذا بدا له أن ذلك ضروري ملنع إخفائها أو . د التدخل فيها أو عندما ال يتمكن من أخذ نسخ لها. بعد الـمائة والسبعونالسادسة الـمادة 176 ما لم يتضمن البيانات على موظف الضبط تحرير محضر التالية:باملخالفة. وال يعترر املحضر مستكمال .تحرير املحضر ووقت تاريخمكان و . أ .وجد ومرافقه إن الرقابة والتفتيش اسم موظف . ب وعنوانه ونشاطه. ةاملخالفاملنسوب له اسم . ج دت(.جبيان باملعدات والجهزة والدوات التي استخدمت في ارتكاب املخالفة )إن و . د ،وأسبابها والظروف واملالبسات التي أحاطت بها ،وصف تفصيلي للمخالفة . ه )إن وجدت(. الضرار التي نتجت عنها . و .املتهم عند اللزومإحضارها من تي يطلباملستندات ال . ز التوثيق التصويري للمخالفة. . ح ، ومن املخالف أو من يمثله )إن وجد(الضبط، و الرقابة توقيع املحضر من موظف . ط امتناع املخالف عن التوقيع إذا وقع منه ذلك.إثبات . ي 59 -52 م06/07/2020 - 5رقم إصدار بعد الـمائة والسبعونالسابعة الـمادة 177 ملوظف الرقابة والتفتيش االستعانة بالجهزة المنية في حال أبدى املخالف أو من حوله عدم تعاون أو مقاومة فإن هدد سالمته أو تعيق إنجازه ملهامه. أو للسيطرة على أية سلوكيات تعرقل أو تمنع أو ت املختصة لتسهيل إجراءاته بعد الـمائة والسبعونالثامنة الـمادة 178 . املخالفةإذا تضمنت يجب إيقافها أو إزالة آثارها فإن على موظف الرقابة والتفتيش إخطار املخالف بذلك فورا أعماال من تاريخ اإلخطار. (إن وجدتالتي تقررها اللجنة ) التأخيروتسري غرامة بعد الـمائة والسبعونالتاسعة الـمادة 179 عمل من عشر يومل خمسة على موظف الرقابة والتفتيش استكمال ملف املخالفة املضبوطة وإحالته إلى اللجنة خال :أن يتضمن امللف ما يلي الضبط علىتاريخ .محضر الضبط . ك أسماء الشهود وعنوانيهم وإفاداتهم )إن توفرت اإلفادات(. . ل ّينات املتوفرة ملوظف الرقابة والتفتيش.الدلة والب . م . وتوصياتهرأي موظف الرقابة والتفتيش . ن بعد الـمائةالثمانون الـمادة 181 اللجنة، ومتابعةيتولى موظف الرقابة والتفتيش اإلجراءات النظامية حيال املخالفات بما في ذلك تمثيل اإلدعاء أمام ر بإيقاع العقوبات على املخالف. تصحيح الوضاع وتنفيذ قرارات اللجنة التي تصد النظر في املخالفة الـمائة والثمانون بعدالحادية الـمادة 181 تنظر اللجنة في املخالفة وفق قواعد العمل املشار إليها في الـمادة الثامنة والربعين بعد الـمئة من الالئحة، وتصدر قرارها وتقرر وتطبيق العقوبة املناسبة من بين العقوبات الواردة في الـمادة الثامنة والستين من النظام، بعدم اإلدانة أوباإلدانة لب ُ (.التعويض املناسب )إذا ط بعد الـمائة الثانية والثمانونالـمادة 182 واجب التنفيذ، قرار اللجنة يعد إداريا ملن صدر القرار بحقه االمتناع عن تنفيذه حتى في حال االعتراض وال يجوز قرارا على القرار أمام الجهات القضائية املختصة. 59 -53 م06/07/2020 - 5رقم إصدار الثاني عشرالفصل أحكام ختامية 59 -54 م06/07/2020 - 5رقم إصدار عشر الثانيالفصل أحكام ختامية بعد الـمائة الثمانونالثالثة والـمادة 183 من اإلطار التنظيمي لنشطة تقديم جميعها وتعترر ، من النظام (76/3الـمادة ) اللوائح الواردة في وزارةالصدر ت جزءا بالتطبيق. تكون أولىوفي حال تعارضها مع هذه الالئحة فإن أحكام هذه الالئحة الخدمة، بعد الـمائة والثمانونالرابعة الـمادة 184 . النظام تاريخ نفاذيسري العمل بهذه الالئحة من 59 -55 م06/07/2020 - 5رقم إصدار "1امللحق رقم " الجدول التفصيلي للرخص 59 -56 م06/07/2020 - 5رقم إصدار "1امللحق رقم " اجلدول التفصيلي للرخص* نطاق الرخصة اسم الرخصة م بيـــع امليـــاه املحـــالة املنتجـــة مـــن ، و تشـــغيل محطـــة إنتـــاج ميـــاه محـــالة محـــددة املوقـــع/أو إنشـــاء و رخصة إنتاج املياه املحالة 1 ذلك إنشاء وتشغيل محطات التحلية الخاصة أو املدمجة واليشمل، املحطة بالجملة بيــــع امليــــاه املنقــــاة املنتجــــة مــــن ، و تشــــغيل محطــــة إنتــــاج ميــــاه منقــــاة محــــددة املوقــــع/أو إنشــــاء و رخصة إنتاج املياه املنقاة 2 . واليشمل ذلك إنشاء وتشغيل محطات التنقية الخاصة أو املدمجة، املحطة بالجملة لنقــــل امليــــاه مــــن -ضــــمن نطــــاق مكــــاني محــــدد -وصــــهاريج تشــــغيل منشــــآت وأنابيــــب/أو إنشــــاء و نقل املياه املحالة واملنقاةرخصة 3 منشـآت توزيـع امليـاه لالسـتخدام الحضـري أو الصـناعي. إلـى واملنقـاةمحطات إنتاج املياه املحالة واليشمل ذلك نشاط نقل مياه الصرف أو مياه الصرف املعالجة. لتخـــزين -فـــي نطـــاق مكـــاني محـــدد -تشـــغيل خزانـــات ضـــمن سلســـلة النقـــل واإلمـــداد /أو إنشـــاء و تخزين استراتيجي للمياهرخصة 4 امليـــاه لغايـــات اســـتخدامها فـــي حـــاالت طـــواريء اإلمـــداد. واليشـــمل ذلـــك خـــزن امليـــاه فـــي الطبقـــات الجوفية، أو السدود أو خزن املياه لغرض غير ضمان استقرار اإلمداد. نقاة واملحالة وبيعها بالتجزئة رخصة 5 ُ لتوزيـع امليـاه وبيعهــا -ضــمن نطـاق مكـاني محـدد -وصـهاريجتشـغيل منشـآت وشـبكات /أو إنشـاء و توزيع املياه امل بالتجزئــة علـــى املســـتهلكين لالســـتخدام الحضـــري أو الصــناعي. ويشـــمل ذلـــك شـــراء امليـــاه املحـــالة خـــالل محطـــات مدمجـــة. واليشـــمل توزيـــع واملنقـــاة بالجملـــة وضـــخ امليـــاه الصـــالحة للشـــرب مـــن املياه املعالجة أو بيعها بالتجزئة. لتجميــع –ضــمن نطــاق مكــاني محــدد -وصــهاريج تشــغيل منشــآت وشــبكات وأنابيــب/أو إنشــاء و تجميع ونقل مياه الصرف الصحي رخصة 6 ذلـك تجميـع ونقـل مياه الصرف الصحي ونقلها إلى محطات املعالجة أو نقاط التفريغ. واليشمل مياه الصرف الصناعي. لتجميــع –ضــمن نطــاق مكــاني محــدد -وصــهاريج تشــغيل منشــآت وشــبكات وأنابيــب/أو إنشــاء و تجميع ونقل مياه الصرف الصناعي رخصة 7 ميـــاه الصـــرف الصـــناعي ونقلهـــا إلـــى محطـــات املعالجـــة أو نقـــاط التفريـــغ. واليشـــمل ذلـــك تجميـــع ونقل مياه الصرف الصحي. املعالجــــةبيــــع امليــــاه ، و محــــددة املوقــــعمعالجــــة ميــــاه صــــرف صــــحي تشــــغيل محطــــة /أو إنشــــاء و معالجة مياه الصرف الصحي رخصة 8 معالجـــة ميـــاه الصـــرف واليشـــمل ذلـــك إنشـــاء وتشـــغيل محطـــات ، املنتجـــة مـــن املحطـــة بالجملـــة .الخاصة أو املدمجة الصناعي ومحطات املعالجة املعالجــــةبيـــع امليـــاه ، و محـــددة املوقـــعمعالجـــة ميـــاه صــــرف صـــناعي تشـــغيل محطـــة /أو إنشـــاء و معالجة مياه الصرف الصناعي رخصة 9 معالجـــة ميـــاه الصـــرف واليشـــمل ذلـــك إنشـــاء وتشـــغيل محطـــات ، املنتجـــة مـــن املحطـــة بالجملـــة .الخاصة أو املدمجة الصحي ومحطات املعالجة املعالجة الصحيمياه الصرف توزيع نقل و رخصة 10 وبيعها بالتجزئة لنقل ميـاه –ضمن نطاق مكاني محدد -وصهاريجتشغيل منشآت وأنابيب وشبكات /أو إنشاء و الصـــرف الصـــحي املعالجـــة وتوزيعهـــا وبيعهـــا بالتجزئـــة علـــى املســـتهلكين. ويشـــمل ذلـــك شـــراء ميـــاه نقــــــل وتوزيـــــع امليــــــاه املحـــــالة أو املنقــــــاة أو ميــــــاه الصـــــرف الصــــــحي املعالجـــــة بالجملــــــة. واليشـــــمل الصرف الصناعي املعالجة. 59 -57 م06/07/2020 - 5رقم إصدار نطاق الرخصة اسم الرخصة م املعالجة مياه الصرف الصناعيتوزيع نقل و رخصة 11 وبيعها بالتجزئة لنقل مياه –ضمن نطاق مكاني محدد -وصهاريجتشغيل منشآت وأنابيب وشبكات /أو إنشاء و الصــرف الصــناعي املعالجــة وتوزيعهــا وبيعهــا بالتجزئــة علــى املســتهلكين. ويشــمل ذلــك شــراء ميــاه الصــــرف الصـــــناعي املعالجـــــة بالجملــــة. واليشـــــمل نقـــــل وتوزيـــــع امليــــاه املحـــــالة أو املنقـــــاة أو ميـــــاه الصرف الصحي املعالجة. محطات معالجة مياه ، و محطات إنتاج املياه املنقاةو املحالة،إنتاج املياه طرح مشاريع محطات املشتري الرئيس رخصة 12 بشــرائها بالجملــة مــن املتــاجرة بامليــاه املحــالة، واملنقــاة، واملعالجــة، و والصــناعيالصــرف الصــحي واليشـمل ذلـك طـرح املحطـات املحطات وبيعها بالجملة للمرخص له بالتوزيع والبيـع بالتجزئـة. الخاصة واملدمجة. واليشمل ذلك إنشاء وتشغيل لالستخدام الذاتي ، محددة املوقع تحليةإنشاء وتشغيل محطة خاصة تحلية محطة رخصة 13 املدمجة املحطات أو ةإنتاج املياه املحال محطات واليشمل ذلـك إنشـاء وتشـغيل لالستخدام الذاتي ، محددة املوقع تنقيةإنشاء وتشغيل محطة خاصةتنقية محطة رخصة 14 املدمجةاملحطات أو إنتاج املياه املنقاة محطات لالســــتخدام الــــذاتي ، محــــددة املوقــــع معالجــــة صــــرف صــــحي أو صــــناعيإنشــــاء وتشــــغيل محطــــة خاصةمعالجة محطة رخصة 15 أو املدمجة العامة املعالجةواليشمل ذلك إنشاء وتشغيل محطات رخصة ضخ املياه غير الصالحة للشرب من بئر أو 16 بالتجزئةسد وبيعها لضــخ امليــاه غيــر الصــالحة للشــرب مــن بئــر أو ســد - محــددة املوقــع - تشــغيل محطــة/أو إنشــاء و ضخ املياه الصالحة للشرب.واليشمل ذلك وبيعها بالتجزئة، ملمارسة نشاط تقديم الخدمة، ،رخصةأن تمنح إعفاء من شرط أو أكثر من شروط ال وزارة* لل عاما ويمكن الجمع بين أكثر من نشاط في رخصة واحدة.أو أن تمنح إذنا 59 -58 م06/07/2020 - 5رقم إصدار