Skip to content
Nelum
Laws of Saudi Arabia

Cabinet Resolution No.35 of 2003 on the trade of agricultural fertilizers, issued by Royal Decree No. M/4 of 2002 (1423 Hegira)

Made 2002-04-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 2/2/1423 هـ بشأن نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية الصادر بمرسوم رقم م/4 تاريخ 8/2/1423 هـ
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Saudi Arabia
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
fertilizers/nutrients, internal trade, international trade, registration, authorization/permit, certification, offences/penalties, basic legislation, plant production, hazardous substances
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. نظـام االتجـار باألسـمدة والُمخصبـات الِزراعـية 4/ م : ـمالرق هـ8/2/3421: التاريخ بعون اهلل تعـالى مـلك الممـلكة العـربية السعـودية نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود .هـ22/8/3432وتاريخ ( 09/أ)بناًء على المادة السبعين من الِنظام األساسي للُحكم الصاِدر باألمر الملكي رقم .هـ1/1/3434وتاريخ ( 31/أ)وبناًء على المادة العشرين من ِنظام مجِلس الوزراء الصاِدر باألمر الملكي رقم وتــاريخ ( 03/أ)وبنــاًء علــى المــادتين الســابعة عشــرة وال امنــة عشــرة مــن ِنظــام مجِلــس الشــور الصــاِدر بــاألمر الملكــي رقــم .هـ22/8/3432 .هـ1/33/3423وتاريخ ( 31/39) رقم وبعد اإلطالع على قرار مجِلس الشور .هـ2/2/3421وتاريخ ( 13)وبعد اإلطالع على قرار مجِلس الوزراء رقم رسمـنا بما هو آت .الموافقة على ِنظـام االِتجـار باألسـِمدة والُمخصبات الِزراعية بالصيغة الُمراِفقة –أواًل .والوزراء ُكٌل فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هـذاعلى سمو نائب رئيس مجِلس الوزراء – انيًا فهـد بن عبد العزيز هـ2/2/3225وتاريخ 53قرار رقم إن مجلس الوزراء ـــوزراء بـــرقم ـــس ال ـــة الـــواِردة مـــن ديـــوان رئاســـة مجِل هــــ 6/32/3423وتـــاريخ ( ر/2/24229)بعـــد اإلطـــالع علـــى الُمعامل هـ بشأن طلب معاليه الموافقة 31/6/3433وتاريخ ( 4/1/44108)والمياه بالنيابة رقم الُمشتِملة على ِخطاب معالي وزير الِزراعة . على مشروع ِنظـام االِتجار باألسـِمدة والُمخصبات الِزراعية الُمراِفق .هـ29/33/3429وتاريخ ( 142)وبعد اإلطالع على المحضر الُمعد في هيئة الُخبراء رقم .هـ1/33/3423وتاريخ ( 31/39)ر رقم وبعد النظر في قرار مجِلس الشو .هـ4/1/3422وتاريخ ( 392)وبعد اإلطالع على المحضر الُمعد في هيئة الُخبراء رقم .هـ4/3/3421وتاريخ ( 36)وبعد اإلطالع على توصية اللجنة العامة لمجِلس الوزراء رقم ر مـا يلـي ُيقـرِّ .الموافقة على ِنظـام االِتجـار باألسـِمدة والُمخصبات الِزراعية بالصيغة الُمراِفقة .وقد ُأِعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغُته ُمراِفقة بهـذا رئيس مجلس الوزراء ِنظـام االِتجـار باألسـِمدة والُمخصبـات الِزراعـية :المادة األولى :ة المعاني الُمبينة قرين ُكٍل ِمنهاُيقصد بالِعبارات والكلمات اآلتي .وزارة الِزراعة والمياه وهي المسئولة عن ُكل ما يختص باألسِمدة والُمخِصبات الِزراعية وُمحِسنات الُتربة: الـــــوزارة .وزير الِزراعة والمياه: الوزيــــــر الكيميائيــة البســيطة أو الُمركبــة أو الُمصــنعة أو العضــوية النباتيــة واآلدميــة هــي جميــم المــواد : األســِمدة والُمخِصــبات الِزراعيــة والحيوانيـــة علـــى اخـــِتالا أنواِعهـــا وصـــوِرها الصـــلبة أو الســـائلة التـــي ُتضـــاا إلـــى الُتربـــة أو المـــاء كمحاليــل ُمغذيــة أو ُتخلــط مــم البــذور أو ُتــر علــى النبــات إلمــداِده بواِحــد أو أك ــر مــن الُمغــذيات نباتية وذلك لغرض زيادة خصوبة الُتربة أو تحسين خواِصها بقصد رفم إنتاجية النبات أو تحسين ال .نمِوه .هي المواد التي ُتضاا إلى الُتربة لغرض تحسين خواِصها الطبيعية والكيميائية والحيوية: ُمحِسنـات الُتربة والُمخِصب الِزراعي المطلوب استيراُده أو تصـنيُعه بغـرض االِتجـار فيـه هو عملية تو يق واعِتماد السماد الِتجاري: التسجيــــل .وقيُده في سِجالت خاصة بالوزارة تحت اسم وِصنا وعالمة تجارية ُمحدَّدة بعـد تسـجيِلها –هو التصريح الرسمي الصاِدر من الـوزارة بالموافقـة علـى اسـتيراد األسـِمدة والُمخِصـبات الِزراعيـة : الترخيــــص .أو االِتجار بتصديِرها أو توزيِعها أو تداوِلها – .هو الشخص الطبيعي أو االعِتباري الذي يتعامل مم أيِّ نشاط ذي عالقة باألسِمدة والُمخصبات الِزراعية: صاِحـب الشـأن الِتجاريـة الصـاِدر بالمرســوم الملكـي هي التصميم أو الشكل المُّمـيز كعالمة ِتجــارية ِوفقـًا لِنظـام العالمـات : العالمة الِتجـارية .هـ4/3/3494وتاريخ ( 3/م)رقم :المادة ال انية ـــق بجميـــم األنشـــطة التطبيقيـــة الخاصـــة بالتعاُمـــل مـــم األســـِمدة ـــق أحكـــام هـــذا الِنظـــام فـــي ُكـــل مـــا يتعل ـــوزارة بمســـئولية تطبي تخـــتص ال زة محليـــًا أو التــي يجـــري االِتجـــار فيهــا وتوزيِعهـــا وتســويِقها وتـــداوِلها فـــي والُمخصــبات الِزراعيـــة وُمحِســنات الُتربـــة الُمســـتوردة أو الُمجهــ .المملكة ُمصـنَّعة كما تضم الوزارة الشروط والمواصفات الفنية الواجب تواُفُرها فـي األسـِمدة والُمخصـبات الِزراعيـة وُمحِسـنات الُتربـة الُمنتَّجـة أو ال .يةفي المملكة التي ال تتوافر لها مواصفات سعود :المادة ال ال ة ــ ن ال يجــوز اســتيراد األســِمدة والُمخصــبات الِزراعيــة أو االِتجــار ِبهــا أو توزيِعهــا أو تــداوِلها إال بعــد الحصــول علــى التــرخيص الــالِزم ِم .الوزارة :المادة الرابعة يـر ُمصـرب بدخوِلـه إلـى المملكـة أو يحُظر استيراد األسِمدة العضوية الطبيعية الخام الناِتجـة مـن أصـل حيـواني أو نبـاتي -3 وُيست نى ِمن ذلك المواد العضـوية النباتيـة . المعُملة بمواد ير ُمصرب بدخوِلها إلى المملكة أو المخلوطة بالُتربة الِزراعية .الخالية من الُتربة الِزراعية أو أيِّ مادة عضوية ُأخر ُتحدُِّدها الوزارة بـراز ال -2 ُيسمح بفسح األسِمدة العضوية النباتية الُمستوردة المسموب بدخوِلها إلى المملكة إال بعـد فحِصها من ِقَبل الـوزارة واب شهـــادة تُ بِّــت خلِوهــا مــن اآلفـــات الُمختِلفــة الضــارة باإلنســان والحيــوان والنبــات أو ُتلــِوا البيئــة وكــذلك عــدم تعاُرِضــها مــم .المرعية في هذا الشأن بالمملكة األنِظمة والتعليمات األســِمدة : يحُظر استيراد األسـِمدة التي يكون مصدُرها النفايات البلدية أو ِتلك التي ُتشِكل خطـرًا على الِصحة العامة مِ ل -1 .ذات المنشأ اآلدمي أو التي يزيد فيها ُمعـدل اإلشعاع أو تركيز المعـاِدن ال قيلة عن الحد المسموب ِبه :المادة الخامسة مــم عــدم اإلخــالل بصــالحيات مــوظفي الجمــاِرك تخضــم األســِمدة والُمخصــبات الِزراعيــة الُمســتوردة مــن خــار المملكــة أو الُمصــنعة ين محليــًا أو الُمجهــزة أو الُمتداولــة فــي األســواق المحليــة للُمعاينــة والتفتــي والفحــص وأخــذ عينــات ِمنهــا بمعِرفــة المــوظفين الُمختصــ همـة فـي الُمعينين في المحطات المحجرية بالمنـاِفذ الُجمُركية أو الموظفين الُمختصين التابعين للوزارة أو من توِكل إليه الوزارة هـذه الم ُكـد مـن ويحـق للـوزارة إجــراء التحاليـل للعينـات فـي ُمختبراِتهـا أو فـي ُمختبـرات خــاصة ُمرخــص لهـا للتأ. أيِّ مكان توجـد فيه هـذه المـواد مــم الــتحُفظ علــى اإلرســاليات . ُمطـــابقِتها للمواصــفات الُمســجلة عليهــا والُمــرخص ِبهــا ومــد الِتزاِمهــا بالشــروط الــواِردة فــي هــذا الِنظـــام .الواِردة ُمدة ال تزيد على ال ين يوماً :المادة السادسة الحـق فـي دخـول األمــاِكن التـي تتعامـل مـم ُمختلــا –يــة المعنيـة بعــد التنسـيق مـم الجهـات الحكوم –للمـوظفين الفنيـين التـابعين للـوزارة القـرارات األنِشطة الخاصة باألسِمدة والُمخِصبات الزراعية وذلك بقصد ُمراقبة تطبيق األحكام الواِردة في هذا الِنظـام والئحتُـه التنفيذيـة و .ِنظـامالوزارية وضبط الُمخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا ال :المادة السابعة يحُظــر اإلعــالن األســِمدة والُمخصــبات الِزراعيــة أو الدعايــة لهــا أو نشــر بيانــات تجاريــة عنهــا إال بعــد التســجيل والتــرخيص بــذلك لــد للتوصـيات الصـاِدرة الوزارة على أنَّ تكون هذه البيانات الخاصة باإلعالن والدعاية ُمطاِبقة للمواصفات الُمسجلة والُمـرخص ِبهـا وِطبقـًا ويتعـرض الُمخـاِلا ألحكـام هـذه المـادة للعقوبـات المنصـوص . من الوزارة واألحكام والشروط الصـاِدرة فـي هـذا الِنظـام والئحتُـه التنفيذيـة .عليها في هذا الِنظام بعد التنسيق مم وزارة الِصناعة والكهرباء فيما يُخص األسِمدة والُمخصبات الُمصنعة محلياً :ادة ال امنةالم ُرهــا األنِظمــة اأُلخــر يتحمــل الُمخــاِلا ألحكــام هــذا الِنظــام أو المواصــفات الــواِردة فــي الالئ حــة مــم عــدم اإلخــالل بــأيِّ عقوبــة أشــد تُقرِّ :التنفيذية ُكل ما ينُتج عن ُمخالفِته من إضرار للغير إضافة إلى العقوبات اآلتية مسين ألا لاير علـى ُكـل مـن يقـوم باالِتجـار باألسـِمدة أو الُمخِصـبات الِزراعـة بـدون خ( 39999) رامة مالية ال تزيد على -3 .الحصول على الترخيص الالِزم من الوزارة مم التحُفظ على السماد أو الُمخِصب الِزراعي موضم الغرامة ســماد أو ُمخِصــب زراعــي خمســين ألــا لاير فــي حالــة عــرض أو االِتجــار أو تصــنيم( 39999) رامـة ماليــة ال تزيــد علــى -2 تالفه على نفقة صاِحِبه .تاِلا أو مغشو مم التحُفظ على السماد أو الُمخِصب الِزراعي موضوع الغرامة واب خمسين ألا لاير على ُكل من أعلن عـن سـماد أو ُمخِصـب ِزراعـي لـم يـتم تسـجيُله أو ( 3.999) رامة مالية ال تزيد على -1 قة خاِدعة أو ُمضلِّلة عن سماد أو ُمخِصب زراعي ُمرخص له أو إذا تجاوز الُمرخص لُه الترخيص له أو اإلعالن بطري .الفترة الزمنية الُمحدَّدة إلعادة تجديد التسجيل أو الترخيص بُمزاولة النشاط مـن تصـرا فـي اإلرسـالية الُمسـتوردة الُمصـرب لهـا بالفسـح خمسين ألا لاير علـى ُكـل ( 39999) رامة مالية ال تزيد على -4 .المؤقت قبل الحصول على الفسح النهائي مم ُمصادرة السماد الُمخِصب الِزراعي موضوع الغرامة ر بشــأِنها عقوبــة فــي ( 39999) رامــة ماليــة ال تزيــد علــى -3 خمســين ألــا لاير علــى ُكــل ُمخالفــة ألحكــام هــذا الِنظــام لــم يتقــرَّ .رات الواِردة أعالهالفق ُتضاعا الغرامة المحكـوم ِبهـا علـى الُمخـاِلا فـي حالـة العـود مـم نشـر قـرار العقوبـة فـي صـحيفتين محليتـين يـوميتين علـى -6 لغاء الترخيص في حالة العود للمرة ال ال ة .نفقة الُمخاِلا واب :المادة التاسعة عدَّد أعضاِئها عن ال ة من بيِنهم ُمستشار ِنظامي للنظر فـي الُمخالفـات الـواِردة فـي هـذا الِنظـام ُتشكَّل لجنة بقرار من الوزير ال يِقل ذا رأت اللجنـة أن الُمخالفـة تسـتوِجب إلغـاء تـرخيص المصـنم فيشـتِرك منـدوب ِمـن . وتُقرير العقوبـة ورفـم قراِرهـا إلـى الـوزير العِتمـاِده واب .لعامة لالست مار في هذه اللجنةوزارة الِصناعة والكهرباء والهيئة ا :المادة العاشرة .يجوز ِلمن صدر بحِقه قرار العقوبة التظلُّم أمام ديـوان المظاِلم ِخالل ُمـدة أقصاها ال ون يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار :المادة الحادية عشرة الئحــة –ِخــالل تســعين يومــًا مــن صــدور هــذا الِنظــام –قــاييس ُتصــِدر الــوزارة بالتنســيق مــم الهيئــة العربيــة الســعودية للمواصــفات والم ًا أو تنفيذيــة تتضــمَّن المواصــفات العامــة والشــروط الواِجــب تواُفِرهــا فــي األســِمدة الكيميائيــة والعضــوية وُمحِســنات الُتربــة الُمنتجــة محليــ .الُمستوردة وُطرق استخدام ُكٍل ِمنها :المادة ال انية عشرة .لِنظام في الجريدة الرسمية وُيعمل ِبه بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرِّه وُيلغي ُكل ما يتعارض معُه ِمن أحكامُينشر هذا ا

Cabinet Resolution No.35 of 2003 on the trade of agricultural fertilizers, issued by Royal Decree No. M/4 of 2002 (1423 Hegira) · Nelum