Cabinet Resolution No.187 of 2018 to regulate the General Organization for Irrigation
Made 2018-01-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2018 لتنظيم المؤسسة العامة للري
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- irrigation, institution, data collection/reporting, hazards, water quality standards, water shortage/drought, water supply, waterworks, research, recycling/reuse, transport/storage, standards, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 1/6 تاریخ الطباعة : 1442/07/14 ھـ الموافق: 26/02/2021 مـ تنظیم المؤسسة العامة للري نـــص النظـــام تنظیم المؤسسة العامة للري 1439 ھـ بسم هللا الرحمن الرحیم قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاریخ 1439/4/15 ھـ إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم 55251 وتاریخ 28 / 11 / 1439 ھـ ، المشتملة على برقیة معالي وزیر البیئة والمیاه والزراعة رئیس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري رقم 3803009581 وتاریخ 14 / 11 / 1438 ھـ ، في شأن مشروع تنظیم المؤسسة العامة للري . وبعد االطالع على مشروع التنظیم المشار إلیھ . وبعد االطالع على الفقرة ( 2) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر باألمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاریخ 3 / 3 / 1414 ھـ . وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 28 ) وتاریخ 12 – 13 / 1 / 1392 ھـ . وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 542 ) وتاریخ 26 / 8 / 1438 ھـ . وبعد االطالع على المحضر رقم ( 315 ) وتاریخ 23 / 3 / 1439 ھـ ، والمذكرة رقم ( 400 ) وتاریخ 10 / 4 / 1439 ھـ ، المعدین في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد االطالع على التوصیة المعدة في مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة رقم ( 4 – 15 / 39 / د ) وتاریخ 2 / 4 / 1439 ھـ . وبعد االطالع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1537 ) وتاریخ 24 / 4 / 1439 ھـ ، . یقرر الموافقة على تنظیم المؤسسة العامة للري ، بالصیغة المرافقة . رئیس مجلس الوزراء 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 2/6 تنظیم المؤسسة العامة للري المادة األولى یُقصد باأللفاظ اآلتیة - أینما وردت في ھذا التنظیم- المعاني الموضحة أمام كل منھا: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظیم: تنظیم المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المادة الثانیة تتمتع المؤسسة بالشخصیة االعتباریة وباالستقالل المالي واإلداري، وترتبط بوزیر البیئة والمیاه والزراعة، ویكون مقرھا الرئیس في محافظة األحساء، ولھا إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري في المملكة وتشغیلھ وتطویره، ولھا التعاقد مع جھات متخصصة للقیام ببعض مھماتھا. المادة الرابعة مع عدم اإلخالل باختصاص الجھات األخرى، للمؤسسة في سبیل تحقیق أغراضھا -دون حصر االختصاصات التالیة: 1- إعداد السیاسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطویر نشاط الري، والمحافظة على میاه الري وترشید استخدامھا. 2- االستفادة من المصادر المتاحة لمیاه الري التقلیدیة وغیر التقلیدیة. 3- إعداد برامج جدولة الري للمحاصیل الزراعیة وفق المقننات المائیة. 4- وضع وتنفیذ خطط الطوارئ لنشاط الري ولمواجھة نقص المیاه. 5- اقتراح مشروعات األنظمة واللوائح والمعاییر المنظمة لنشاط الري - بعد عرضھا على المجلس وتطبیقھا بعد اعتمادھا وفقاً لإلجراءات النظامیة. 6- تطبیق معاییر نوعیة المیاه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة میاه الري والتربة الزراعیة، ودعم اإلصالح البیئي. 7- إنشاء وتشغیل وصیانة مصادر إمداد المیاه للري، مثل السدود والمیاه الجوفیة والمصادر البدیلة، باالتفاق مع الجھات المعنیة. 8- إنشاء وتشغیل وصیانة محطات الضخ، ومشاریع نقل وتخزین وتوزیع میاه الري، وأنظمة الصرف الزراعي. 9- تطویر التقنیات المعتمدة لرصد استھالك میاه الري وضمان امتثالھا لمخصصات وبرامج استخدام المیاه، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة حاالت عدم االمتثال وفق اللوائح واإلجراءات المعتمدة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 3/6 10- إجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاھد والجھات المتخصصة لتحسین أسالیب الري، وتبني التقنیات الحدیثة، وترشید استخدام میاه الري. 11- تمثیل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة بقطاع الري. 12- تقدیم البرامج والدورات في مجال عملھا، وتأھیل الكوادر البشریة العاملة في ھذا المجال, وعقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض والمشاركة فیھا. 13- توفیر قاعدة بیانات ومعلومات إحصائیة عن نشاط الري. 14- إبرام االتفاقیات والعقود المتعلقة بالري مع الجھات المحلیة والخارجیة وفق اإلجراءات النظامیة. المادة الخامسة یكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزیر البیئة والمیاه والزراعة وعضویة كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلیة. 2- ممثل من وزارة االقتصاد والتخطیط. 3- ممثل من وزارة المالیة. 4- ممثل من وزارة البیئة والمیاه والزراعة. 5- ممثل من صندوق التنمیة الزراعیة. 6- اثنان من ذوي االختصاص. ویحدد رئیس المجلس من ینوب عنھ من األعضاء ممثلي األجھزة الحكومیة لرئاسة المجلس، ویجب أال تقل مرتبة ممثلي األجھزة الحكومیة عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما یعادلھا، وتحدد مكافآت األعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ویصدر قرار من مجلس الوزراء بتعیین العضوین المشار إلیھما في الفقرة (6) بناء على ترشیح من رئیس المجلس, وتكون عضویتھما لمدة (ثالث) سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة. المادة السادسة المجلس ھو السلطة المھیمنة على شؤون المؤسسة, ویشرف على إدارتھا وتصریف شؤونھا, ویتخذ جمیع القرارات الالزمة لتحقیق أغراضھا في حدود أحكام التنظیم، ولھ على وجھ خاص ما یأتي: 1- إقرار السیاسات العامة للمؤسسة واستراتیجیاتھا وبرامجھا وخططھا التشغیلیة في إطار الخطط العامة للدولة. 2- إقرار ھیكل المؤسسة التنظیمي وفقاً لإلجراءات النظامیة المتبعة. ً 3- اقتراح مشروعات األنظمة واللوائح والمعاییر المنظمة لنشاط الري، وتطبیقھا بعد اعتمادھا وفقا لإلجراءات النظامیة. 4- إقرار اللوائح المالیة التي تسیر علیھا المؤسسة بعد االتفاق مع وزارة المالیة، وغیرھا من اللوائح الداخلیة الالزمة لتسییر شؤونھا. 5- تحدید المقابل المالي للخدمات واألعمال والتراخیص التي تقدمھا المؤسسة. 6- الموافقة على مشروع میزانیة المؤسسة وحسابھا الختامي وتقریر مراجع الحسابات والتقریر السنوي؛ تمھیدا لرفعھا بحسب اإلجراءات النظامیة المتبعة. 7- تعیین نائب (أو أكثر) لرئیس المؤسسة بناًء على ترشیحھ لھ. 8- إقرار سیاسات االستثمار بالمؤسسة بما یحقق أھدافھا وفقاً لألنظمة والتعلیمات المتبعة. ً لألحكام المنظمة 9- قبول الوصایا والھبات والتبرعات واألوقاف والمنح التي تقدم إلى المؤسسة, وفقا لذلك. 10- الموافقة على إبرام االتفاقیات والعقود بحسب اإلجراءات النظامیة المتبعة. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 4/6 11- اعتماد مكافآت ومزایا من تستعین بھم المؤسسة من الخبراء والمختصین ذوي الكفایات المطلوبة. 12- تعیین مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- تعیین أمین عام للمجلس. وللمجلس تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة، من أعضائھ أو من سواھم، یعھد إلیھا بما یراه من مھمات، ویُحدَد في قرار تشكیل كل لجنة رئیسھا وأعضاؤھا واختصاصاتھا، ویكون لھا االستعانة بمن تراه لتأدیة المھمات الموكولة إلیھا. ویجوز للمجلس تفویض بعض صالحیاتھ إلى من یراه من المسؤولین في المؤسسة. المادة السابعة 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ویجوز - عند االقتضاء- بطلب من رئیس المجلس عقدھا في مكان آخر داخل المملكة. 2- یجتمع المجلس بناء على دعوة من رئیسھ، على أال تقل اجتماعاتھ عن اجتماعین خالل العام. وال یكون اجتماع المجلس نظامیًا إال بحضور أغلبیة أعضائھ، على أن یكون من بینھم الرئیس أو من ینیبھ، وتصدر القرارات بموافقة أغلبیة الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع. ولرئیس المجلس دعوة من یراه لحضور جلسات المجلس لتقدیم معلومات أو آراء أو إیضاحات دون أن یكون لھ حق التصویت. 3- ال یجوز للعضو أن یمتنع عن التصویت أو أن یفوض آخر للتصویت نیابة عنھ عند غیابھ. 4- تثبت مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس االجتماع واألعضاء الحاضرون. 5- ال یجوز للعضو أن یفشـي شیئاً مما اطلع علیھ من أسرار المؤسسة بسبب عضویتھ في المجلس. 6- یعد أمین عام المجلس جداول األعمال ومحاضر االجتماعات، ویرسل الدعوات لالجتماع. المادة الثامنة یكون للمؤسسة رئیس یعین بقرار من المجلس، ویحدد القرار أجره ومزایاه، ویكون المسؤول التنفیذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولیاتھ في حدود ما ینص علیھ التنظیم وما یقرره المجلس، ویتولى مباشرة االختصاصات اآلتیة: 1- اقتراح السیاسات العامة للمؤسسة المتعلقة بأنشطتھا، والخطط والبرامج الالزمة لتنفیذ ذلك، ورفعھا إلى المجلس. 2- اإلشراف على سیر العمل في المؤسسة من خالل اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح ھیكل المؤسسة التنظیمي، واللوائح المالیة التي تسیر علیھا المؤسسة وغیرھا من اللوائح الداخلیة الالزمة لتسییر شؤونھا. 4- تنفیذ القرارات التي یصدرھا المجلس. 5- اإلشراف على إعداد مشروع میزانیة المؤسسة السنویة ومشروع حسابھا الختامي والتقریر السنوي ورفعھا إلى المجلس. 6- تعیین العاملین في المؤسسة وفقاً للصالحیات الممنوحة لھ، واإلشراف علیھم. ً لألنظمة واللوائح المعتمدة 7- الصرف من المیزانیة المعتمدة، واتخاذ جمیع اإلجراءات المالیة وفقا والصالحیات التي فوضھا إلیھ المجلس. 8- إعداد التقاریر الخاصة بتنفیذ خطط المؤسسة وبرامجھا ومنجزاتھا، وعرضھا على المجلس. 9- التوقیع على االتفاقیات والعقود بعد موافقة المجلس. 10- التعاقد لتنفیذ األعمال والخدمات وغیرھا، وفقاً لألنظمة والصالحیات التي فوضھا إلیھ المجلس. 11- تنظیم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعالیات والمھرجانات والمعارض اإلقلیمیة والدولیة وفقاً 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 5/6 لإلجراءات النظامیة. 12- إصدار القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام التنظیم واللوائح الصادرة بناء علیھ والقواعد واإلجراءات المعتمدة، بحسب الصالحیات المخولة لھ. 13- تمثیل المؤسسة في صلتھا بالغیر وأمام القضاء، والنیابة عنھا في حدود الصالحیات الممنوحة لھ. 14- أي اختصاص آخر یسنده إلیھ المجلس. وللرئیس أن یفوض بعض اختصاصاتھ إلى من یراه من منسوبي المؤسسة. المادة التاسعة تتكون موارد المؤسسة المالیة مما یأتي: 1- ما یخصص لھا في المیزانیة العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفیھ نظیر الخدمات واألعمال والتراخیص التي تقدمھا. 3- عوائد استثماراتھا. 4- ما یقبلھ المجلس من وصایا وھبات وتبرعات وأوقاف ومنح. المادة العاشرة تودع أموال المؤسسة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ولھا - بموافقة وزارة المالیة- فتح حسابات في البنوك المرخص لھا في المملكة. المادة الحادیة عشرة 1- تكون للمؤسسة میزانیة سنویة مستقلة. 2- السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة المالیة للدولة. المادة الثانیة عشرة تطبق أحكام نظام العمل، ونظام التأمینات االجتماعیة على منسوبي المؤسسة. المادة الثالثة عشرة ا ترفع المؤسسة إلى رئیس مجلس الوزراء - خالل تسعین یوماً من انتھاء السنة المالیة- تقریراً سنویاً عمَّ حققتھ من إنجازات خالل السنة المنقضیة وما واجھتھا من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسین سیر العمل بھا. 26/2/2021 تفاصیل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7912ce55-36b8-4db2-8e59-a9eb016d382f/1 6/6 المادة الرابعة عشرة ً من تاریخ انتھاء السنة المالیة، ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء حسابھا الختامي خالل تسعین یوما ویزود دیوان المراقبة العامة بنسخة منھ. المادة الخامسة عشرة مع عدم اإلخالل بحق دیوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، یُعین المجلس مراجع ً (أو أكثر) من األشخاص ذوي الصفة الطبیعیة أو الصفة االعتباریة المرخص لھم حسابات خارجیا بالعمل في المملكة، ویحدد أتعابھ. ویُرفع تقریر مراقب الحسابات إلى المجلس، ویزود دیوان المراقبة العامة بنسخة منھ. المادة السادسة عشرة یلغي ھذا التنظیم قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاریخ 12 - 13 / 1 / 1392 ھـ، وكل ما یتعارض معھ من أحكام. المادة السابعة عشرة یُعمل بالتنظیم بعد مضي (ستین) یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.