Resolution of the Minister of Municipal Affairs and Agriculture No.61 of 2007 issuing the Executive Regulations of Law No.24 of 2005 on Agricultural Quarantine
Made 2007-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (61) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Qatar
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- international trade, inspection, certification, authorization/permit, quarantine, pests/diseases, plant protection
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بإصدار 7002( لسنة 16قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم ) بشأن الحجر الزراعي 7002( لسنة 72الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) مواد اإلصدار إصدار 6المادة • المشار إليه، المرفقة 4002( لسنة 42للقانون رقم )يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية بهذا القرار. إصدار 7المادة • على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 6المادة • ة التالية، المعاني الموضحفي تطبيق أحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. -1 الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. -4 اإلدارة المختصة: إدارة التنمية الزراعية بالوزارة. -3 دود البرية المحددة كنقطة نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الح -2 دخول للشاحنات والركاب. قم القانون رالمفتش: الموظف المخول صفة الضبطية القضائية طبقاً ألحكام -2 ، المشار إليه.4002( لسنة 42) من النباتات، أو المنتجات النباتية، وأي مواد أخرى الشحنة )اإلرسالية(: كمية -6 خاضعة للوائح الصحة النباتية، تنقل من دولة إلى أخرى وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة. النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها، بما في ذلك البذور والمادة الوراثية. -7 اتي ومواد مصنعة، يمكن أن المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نب -8 تشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار اآلفات في http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50526&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50527&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50528&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=210&language=ar الدولة. آفة: أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي -9 عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية. االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها ال آفة حجرية: آفة لها مخاطرها -10 توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع، ( 42المرفقة بالقانون رقم ) (1رقم ) القائمةوتخضع للمكافحة، ويشار إليها في المشار إليه. 4002لسنة آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة يكون لوجودها في النباتات المخصصة -11 للزراعة تأثير على االستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير المرفقة (4القائمة رقم )مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في المشار إليه. 4002( لسنة 42بالقانون رقم ) آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر -14 الزراعي. النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات الكائنات -13 والكائنات أشباه الفيروسات والالفقريات، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو لإلنتاج الزراعي في الدولة. منتجات أو المناطق )مواقع( التخزين: المكان الذي تبقى أو تحفظ فيه النباتات -12 النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية. الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو غيرهما مما يمكن وضع النباتات أو -12 المنتجات فيها والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل. أو عربة تجر باليد أو حاوية أو وسائل النقل: أي باخرة أو قطار أو مركبة -16 حيوان أو أي شئ ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر. المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواًء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحوناً -17 يالً أو وسيطاً، أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتالك أي من إليه أو وك النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو طريقها إلى الوصول من بلد آخر. و كلياً من الطبقة العليا لقشرة األرض والتي التربة: المادة المستخلصة جزئياً أ -18 يمكن أن تغذي النبات. شهادة الصحة النباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية -19 لالتفاقية الدولية لوقاية النبات. معالجة: إجراء مرخص به رسمياً لقتل اآلفات أو إزالتها أو تعقيمها. -40 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=269&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=269&language=ar الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما. استئصال: تطبيق تدابير -41 األرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تزرع -44 به النباتات. الشحنة العابرة: أي شحنة تصل الدولة ووجهتها إلى دولة أخرى دون -43 تقسيمها إلى وحدات أصغر أو تغيير حاويتها. جد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها منطقة الحجر: منطقة تو -42 مكافحة هذه اآلفة رسمياً. تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف -42 منع دخول أو انتشار اآلفات. احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع -46 انتشار آفة. 7المادة • ينشأ مركز حجر زراعي داخل كل دائرة من الدوائر الجمركية التي يجوز دخول أو خروج الشاحنات )اإلرساليات( منها. ز الحجر الزراعي الوحدات التالية:ويجوز للوزير أن ينشئ في كل أو بعض مراك مكاتب للعمل الفني واإلداري. -1 قاعة للتفتيش والفحص والحجز. -4 مختبر خاص للكشف عن اآلفات وأمراض النباتات. -3 قاعة لتطهير الشحنات )اإلرساليات( أو معالجتها بوسائل المعالجة األخرى. -2 خولها إلى البالد.محرقة إلتالف أو إعدام النباتات المحظور د -2 مخازن عامة. -6 أي وحدات أخرى تستدعي طبيعة العمل وجودها. -7 3المادة • الداخلة إلى البالد تسري إجراءات الحجر الزراعي على الشحنات )اإلرساليات( أو الخارجة منها، أو العابرة، سواًء عن طريق الجمارك أو طرود البريد، أو بصحبة المسافرين والمالحين، أو غير ذلك من الطرق. 2المادة • در الوزير قراراً باعتبار المنطقة منطقة حجر، في حالة االشتباه بوجود آفة يص حجرية في األراضي الزراعية، أو في مناطق )مواقع( التخزين، أو في أي مكان http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50529&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50530&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50531&LawID=3818&language=ar آخر، وتتولى اإلدارة المختصة اتخاذ كل أو بعض اإلجراءات التالية: ومالك ومستأجري إخطار المالك أو المستأجر أو شاغل األرض الزراعية، -1 األراضي والعقارات المجاورة كتابة، بأن المنطقة منطقة حجر زراعي، وبوجوب اتخاذ اإلجراءات المناسبة في أراضيهم الستئصال أو احتواء أو منع انتشار اآلفة الحجرية أو تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها. لزراعي لتفتيش النباتات أو أخذ العينات.الدخول إلى منطقة الحجر ا -4 منع دخول األشخاص والمركبات والحيوانات من وإلى منطقة الحجر -3 الزراعي، أو الحد من تحركاتهم. منع نقل النباتات أو أجزاء منها أو أي مادة من وإلى منطقة الحجر الزراعي. -2 اء اآلفة الحجرية ومنع اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة الستئصال واحتو -2 انتشارها إلى بقية المناطق أو إلى أي دولة أخرى مهددة. رفع تقرير إلى الوزير باقتراح رفع الحجر الزراعي عن المنطقة عند زوال -6 خطر اآلفة الحجرية، أو عند عدم ضرورة االستمرار في وضع المنطقة المصابة ن بذلك.كلياً أو جزئياً تحت الحجر، وإخطار ذوي الشأ تنفيذ ما تتخذه الوزارة من إجراءات فورية في الحاالت التي تنشأ فيها مشكالت -7 طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير. إخطار األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بجميع اإلجراءات التي تم -8 فعها. اتخاذها الحتواء واستئصال اآلفة، وكذلك في حالة ر 2المادة • يتولى المفتش، في سبيل مباشرة المهام والصالحيات المنصوص عليها في ليه، وما يلي:المشار إ 4002( لسنة 42( من القانون رقم )7، 6المادتين ) أخذ عينات مناسبة من الشحنة )اإلرسالية( وإرسالها إلى المختبر المختص ليتم -1 تحليلها خالل الفترة التي تحددها اإلدارة المختصة، وال يجوز التصرف في الشحنة )اإلرسالية( قبل ظهور نتيجة التحليل والفحص. التأكد من خلوها من اآلفات إصدار شهادة اإلفراج عن الشحنة )اإلرسالية( بعد -4 واألمراض والمواد الضارة أو بعد معالجتها من اآلفات غير الحجرية. إخطار المستورد كتابة بإعادة تصدير الشحنة )اإلرسالية( المصابة بآفة ال -3 يمكن معالجتها أو غير معروفة إلى البلد المصدر، أو إلى أي بلد آخر خالل سبعة .أيام من تاريخ اإلخطار اتخاذ إجراءات إعدام المواد المستوردة دون إخطار المستورد في حالة -2 الضرورة وذلك بعد موافقة الوزير. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50532&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8420&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8421&LawID=210&language=ar 1المادة • ( من المادة السابقة دون إعادة تصدير 3)إذا انقضت المدة المشار إليها في البند الشحنة )اإلرسالية( المصابة يتم إعدامها على نفقة المستورد، عن طريق لجنة تشكل من المفتش وممثلين عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ والجهات المعنية األخرى، وتقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه نوع وحجم أو وزن الشحنة ة( وسبب وطريقة إعدامها، وتسلم نسخة من المحضر إلى الجهة )اإلرسالي المستوردة، موقعة من جميع أعضاء اللجنة. 2المادة • من خارج دول مجلس على كل من يرغب في استيراد أي شحنة )إرسالية(، التعاون لدول الخليج العربية، التقدم بطلب إلى اإلدارة المختصة للحصول على ترخيص بذلك قبل البدء في إجراءات شحنها من مصدرها، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية: اسم المستورد وعنوانه. -1 نوع وكمية وطبيعة الشحنة. -4 الغرض من اإلستيراد. -3 سم الدولة أو الجهة التي سيتم استيراد الشحنة منها.ا -2 نقطة دخول الشحنة. -2 أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اإلدارة المختصة عن الشحنة. -6 8المادة • يصرح بإدخال الشحنة )اإلرسالية( الزراعية المستوفية لشروط االستيراد، إذا ثبت خلوها من اآلفات الحجرية أو غير الحجرية الخاضعة للوائح بعد فحصها وتفتيشها، وكانت مصحوبة بشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في التالية: البلد المصدر، على أن تتوفر في هذه الشهادة الشروط أن تتوافق مع النموذج الرسمي المقبول من منظمة األغذية والزراعة لألمم -1 المتحدة طبقاً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. أن تكون مكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية. -4 أن تستوفي بياناتها بالكامل بصورة واضحة. -3 يرها وخاتم الجهة الرسمية التي أصدرتها في البلد أن تحمل توقيع من قام بتحر -2 المصدر. أال يتم استخراجها في تاريخ سابق على تاريخ خروج الشحنة )اإلرسالية( من -2 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50533&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50534&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50535&LawID=3818&language=ar البلد المصدر، بمدة تزيد على أسبوعين، وأال تكون صادرة بعد تاريخ مغادرة الشحنة البلد المصدر. رة الضوئية.أن تكون من أصل وصورة، وال تقبل الصو -6 أن تكون بياناتها مطابقة لبيانات الشحنة )اإلرسالية(. -7 أن تتضمن البنود اإلضافية التي تطلبها اإلدارة المختصة. -8 ويمكن قبول شهادة بديلة من البلد المصدر، بشرط أن تكون مستوفية للشروط رة )شهادة المنصوص عليها في هذه المادة، وأن تحمل رقماً وتاريخاً جديداً وعبا بديلة(. وال يعتد بالشهادة األصلية أو البديلة إذا احتوت على تعديالت غير معتمدة من جهة اإلصدار. 9المادة • ليات( والكائنات النافعة المستوردة يجب أن تكون حاويات الشاحنات )اإلرسا محكمة اإلغالق ومدوناً عليها بخط واضح باللغة العربية واإلنجليزية، البيانات التالية: اسم المستورد وعنوانه. -1 نوع وكمية الشحنة. -4 الغرض من االستيراد. -3 أي بيانات أخرى تطلبها اإلدارة المختصة. -2 60المادة • يحظر استيراد الشحنات )اإلرساليات( التالية: ، 1القائمتين )الشحنات )اإلرساليات( المصابة بأي آفة من اآلفات الواردة في -1 4002( لسنة 42من قوائم اآلفات واألمراض النباتية، المرفقتين بالقانون رقم ) (4 المشار إليه. نتشار في بعض الشحنات )اإلرساليات( المصابة بآفات خطرة ومحدودة اال -4 المشار إليهما، أو التي ال يمكن معالجتها (4، 1بالقائمتين )الدول، وغير مدرجة أو تطهيرها. ر معروفة، الشحنات )اإلرساليات( التي تظهر عليها آفات أو أمراض غي -3 ويتعذر تحديد نوعها. الشحنات )اإلرساليات( المحتوية على الرمل أو التربة الطبيعية أو األسمدة -2 الطبيعية العضوية غير المعالجة أو غير المصنعة، وإذا كانت هذه الشحنات http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50536&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50537&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=269&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=269&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=269&language=ar )اإلرساليات( من نوع الشتول أو الدرنات أو الفسائل أو األبصال أو غيرها، خولها، بشرط أن تكون مغسولة من الرمل أو التربة أو األسمدة فيمكن السماح بد العضوية وموضوعة في داخل حزم معقمة. ولإلدارة المختصة منع دخول أي شحنة )إرسالية( إذا كانت تشكل خطراً على الثروة النباتية، أو في حالة حدوث وباء في البلد المصدر. 66المادة • يسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافر عن طريق نقطة الدخول المعتمدة بدون شهادة الصحة النباتية أو ترخيص استيراد وفق الشروط التالية: أن تكون خاضعة للتفتيش. -1 تكون خالية من التربة الطبيعية ومن اإلصابة بآفة حجرية أو غير حجرية أن -4 خاضعة للوائح. أن تكون لألغراض الشخصية، وال يزيد وزنها على مائة كيلو جرام. -3 67المادة • تعفى من شرط الحصول على ترخيص االستيراد، الشحنات )اإلرساليات( غير المعدة للزراعة أو التكاثر، في الحاالت اآلتية: إذا كانت واردة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الدولية. -1 إذا كانت واردة لغرض البحث العلمي. -4 الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات إذا كانت واردة للوزارات واألجهزة -3 العامة. إذا كانت واردة عن طريق البريد كعينات تجارية. -2 63المادة • 4002( لسنة 42( من القانون رقم )14(، )11(، )10مع مراعاة أحكام المواد ) المشار إليه، تتخذ اإلجراءات التالية لفحص الشحنات )اإلرساليات( المستوردة: هادة ة )اإلرسالية(، بما في ذلك شيتم تسليم ترخيص االستيراد ومستندات الشحن -1 الصحة النباتية، إلى المفتش. يجب أن تصاحب الشحنة )اإلرسالية( الواردة لغرض الزراعة أو التكاثر، -4 قائمة تتضمن اسم الصنف والكمية، ويتم مطابقتها على ما ورد في ترخيص أصناف اإلستيراد وشهادة الصحة النباتية، ويحظر إدخال أي كميات زائدة أو http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50538&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50539&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50540&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8424&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8425&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8426&LawID=210&language=ar مغايرة. عرض الشحنة )اإلرسالية( الواردة على مركز الحجر الزراعي للفحص خالل -3 اثنين وسبعين ساعة من انتهاء تفريغها، ويجوز للمفتش القيام بفحص الشحنة )اإلرسالية( فور وصولها دون انتظار، إذا كانت هناك أي احتماالت بإصابتها بآفات تهدد الثروة النباتية. جوز فتح الشحنة )اإلرسالية( أو جزء منها أو تغيير عالماتها المميزة، إال ال ي -2 في وجود المستورد أو من ينوب عنه. ويجوز عند الضرورة فتح الشحنة )اإلرسالية( وفحصها في غيبة المستورد أو من ينوب عنه. يجوز لإلدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى، فحص بعض -2 ت )إرساليات( األشتال في أماكن زراعتها، واتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا شحنا ظهرت عليها آفة من اآلفات الخاضعة للوائح. 62المادة • المشار 4002( لسنة 42( من القانون رقم )16(، )12مع مراعاة أحكام المادتين ) إليه، يجب على مالك أو مستورد أي شحنة عابرة إخطار اإلدارة المختصة كتابة قبل وقت كاف من وصولها إلى منفذ الدخول، وللمفتش تفتيش أي شحنة عابرة تدخل أراضي الدولة سواًء كانت عن طريق البر أو البحر أو الجو، وتخضع هذه واردة أو الصادرة. وفي حالة الشحنات لجميع اإلجراءات المتعبة بشأن الشحنات ال عدم اإلخطار كتابة، يحق للمفتش اتخاذ اإلجراءات المناسبة. 62المادة • و أي كائنات نافعة أ يسمح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو أشياء أخرى ألغراض البحث العلمي والتجارب، وفقاً للشروط والضوابط التالية: التنسيق المسبق بين اإلدارة المختصة والمستورد. -1 أن تخضع المواد المستوردة لبرامج المكافحة، وأن يمكن التحكم في تطهيرها -4 ذلك، مع ضرورة الحفاظ على أو إبادة ما بها من آفات، إذا اقتضت المصلحة المادة المستوردة. 61المادة • 4002( لسنة 42( من القانون رقم )19(، )18(، )17مع مراعاة أحكام المواد ) المشار إليه، ال يجوز تصدير أي شحنة )إرسالية( إال بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من اإلدارة المختصة، ويكون الترخيص ساري المفعول من تاريخ http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50541&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8429&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8430&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50542&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50543&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8431&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8432&LawID=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=8433&LawID=210&language=ar إصداره حتى آخر ديسمبر من العام ذاته، وبمراعاة ما يلي: رساليات( ما لم يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من ال يجوز تصدير الشحنات )اإل -1 اآلفات ومطابقتها لتدابير الصحة النباتية للدولة المصّدر إليها. وتعفى الشحنة )اإلرسالية( التي ال يزيد وزنها على عشرين كيلو جراماً من -4 عرضها على المفتش، إذا كانت بصحبة المسافر. الل أسبوع من تاريخ إصدار شهادة الصحة يجب تصدير الشحنة )اإلرسالية( خ -3 النباتية، وإال اعتبرت جميع اإلجراءات التي اتخذت بشأنها الغية. ويجوز للمفتش بناًء على طلب صاحب الشأن، تمديد هذه المدة حسب نوع -2 الشحنة )اإلرسالية( وظروف التخزين ومتطلبات النقل. لتصدير أو أي جزء منها أو إجراء أي ال يجوز فتح الشحنة )اإلرسالية( المعدة ل -2 تغيير فيها أو في عالماتها المميزة بعد تفتيشها، إال بموافقة المفتش. بعد الحصول علىإلى ال يجوز تغيير الجهة المرسل إليها الشحنة )اإلرسالية( -6 إذن مسبق من اإلدارة المختصة. 62المادة • لإلدارة المختصة إلغاء ترخيص االستيراد أو التصدير، في حالة إخالل المستورد المشار إليه أو هذه 4002( لسنة 42القانون رقم )أو المصدر، بأي من أحكام الالئحة، ويتم إخطاره بذلك. 68المادة • يتحمل المستورد أو المصّدر جميع التكاليف والمسئوليات المترتبة على التفتيش بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو اإلعدام. 69المادة • تحصل تكاليف التفتيش والمعالجة على الشحنات )اإلرساليات( المستوردة ، المشار إليه 4002( لسنة 42القانون رقم )والمصدَّرة والعابرة الخاضعة ألحكام على النحو التالي: أوالً: تكاليف التفتيش: لاير( مقابل تفتيش الشحنة )اإلرسالية( المستوردة أو المصدرة أو العابرة. 42) -1 لاير( مقابل تفتيش الشحنة )اإلرسالية( العابرة أو سريعة التلف في غير 100) -4 ساعات العمل الرسمي، بناًء على طلب صاحب الشأن. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50544&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=210&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50545&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=50546&LawID=3818&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=210&language=ar المعالجة:ثانياً: تكاليف لاير( لمعالجة الطن الواحد. 20) -1 لاير( لتطهير وسيلة النقل. 100) -4 وتعفى الشحنات )اإلرساليات( الحكومية من تكاليف التفتيش والمعالجة.