Resolution No. 37 of 1990 establishing and regulating the industrial zones outside of cities and villages as well as renting their lands
Made 1990-11-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم 37 لسنة 1990 بشأن انساء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير اراضيها
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- authorization/permit, concession, contracts, land tenure, lease, public land, right of use
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1990) لسنة 37قرار وزیر الشؤون البلدیة والزراعة رقم ( بشأن إنشاء وتنظیم المناطق الصناعیة خارج المدن والقرى وتأخیر أراضیھا وزیر الشئون البلدیة والزراعة ، من النظام األساسي المؤقت المعدل 34بعد اإلطالع على الفقرة الثالثة من المادة ( بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970نة لس 5وعلى القانون رقم ( األخرى والقوانین المعدلة لھ ، ، والقوانین المعدلة لھ ،1971لسنة 16وعلى قانون المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ( بإنشاء بلدیات جدیدة ،1972لسنة 19وعلى القانون رقم ( بتحدید اختصاصات وزارة الشئون البلدیة ،1972لسنة 24مرسوم بقانون رقم (وعلى ال بشأن المحال التجاریة والصناعیة العامة المماثلة والقرارات المنفذة لھ ،1975لسنة 3وعلى القانون رقم ( بشأن التوثیق ،1979لسنة 9وعلى القانون رقم ( لصناعي ،بشأن التنظیم ا1980لسنة 11وعلى القانون رقم ( بشأن مشاركة رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي والقوانین المعدلة 1985لسنة 3وعلى القانون رقم ( لھ . بشأن تنظیم المباني ،1985لسنة 4وعلى القانون رقم ( بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة ،1987لسنة 10وعلى القانون رقم ( بتعیین حدود بعض المدن والقرى ،1988لسنة 36 16وعلى القوانین أرقام ( بالترخیص للمؤسسة العامة القطریة للبترول باإلنتفاع بأراضي المنطقة 1989لسنة 59وعلى المرسوم رقم ( الصناعیة بأمسیعید ، بشأن حقوق وإلتزامات المؤسسة العامة القطریة للبترول 1989لسنة 10وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( بأراضي المنطقة الصناعیة بأمسیعید . باالنتفاع بتحدید المناطق واألحیاء والشوارع التي یجوز الترخیص بفتح محال 1979لسنة 9وعلى القرار الوزاري رقم ( تجاریة وصناعیة وعامة مماثلة فیھا . اریخ المنعقد بت1990لعام 14وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار بإجتماعھ العادي رقم ( :18/4/1990. قرر ما یأتي ؛ ) 1مادة ( یجوز بقرار من وزیر الشئون البلدیة والزراعة إنشاء مناطق صناعیة خارج حدود المدن والقرى المختلفة ، ویجب أن یتضمن القرار بیان موقع المنطقة وحدودھا ومساحتھا اإلجمالیة . وال یصبح نافذاً إال بعد إعتماده من .مجلس الوزراء ) 2مادة ( المشار إلیھما ، 1989لسنة 10وقرار مجلس الوزراء رقم (1989لسنة 59مع عدم اإلخالل بأحكام المرسوم رقم ( تعتبر أراضي المناطق الصناعیة من األمالك الخاصة للدولة ، وال یجوز ألي شخص طبیعي أو معنوي اإلستیالء شغلھا بأي صفة كانت إال بطریق االیجار وفقاً ألحكام ھذا القرار .علیھا أو حیازتھا أو وضع الید على أراضیھا أو كما ال یجوز تملكھا بالتقادم أیاً كانت مدتھ ، أو التعدي علیھا ، وفي حالة حصول التعدي یكون للوزارة حق إزالتھ إداریاً بحسب ما تقتضیھ المصلحة العامة . ) 3مادة ( المنطقة الصناعیة إال لألغراض األتیة ؛ال یجوز إستعمال األراضي المؤجرة ب ممارسة األنشطة الصناعیة . 1 شغلھا بأحد المحال الصناعیة التي یجوز فتحھا في المناطق الصناعیة ، أو التي ال یجوز الترخیص بفتحھا 2 مشار إلیھما ، ال1979لسنة 9، والقرار الوزاري رقم (1975لسنة 3خارج تلك المناطق وفقاً ألحكام القانون رقم ( وذلك بقصد أستعمالھا في إنشاء أحد المحال المذكورة بھا أو نقلھا من داخل المدینة . ویقصد بالمحال الصناعیة في تطبیق أحكام ھذا القرار المحال الصناعیة والتجاریة والعامة المماثلة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة المشار إلیھ والقرارات المنفذة لھ .1975لسنة 3انون رقم (بالصحة أو الخطرة المنصوص علیھا في الق ممارسة بعض األنشطة التجاریة ذات العالقة بالمحال الصناعیة التي یجوز فتحھا في المناطق الصناعیة . 3 وفي جمیع األحوال ال یجوز للمستأجر تغییر نوع اإلستعمال أو الغرض الذي أجرت لھ األرض من أجلھ ، إال قة كتابیة مسبقة من وزیر الشئون البلدیة والزراعة .بمواف وفي حالة مخالفة األحكام السابقة التي قررتھا ھذه المادة یعتبر عقد اإلیجار منتھیاً من تلقاء نفسھ بقوة القانون دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو رفع دعوى ، وتسترد األرض المؤجرة . وینفذ ھذا الجزاء إداریاً دون أي عویض للمستأجر .ت ) 4مادة ( یقدم طلب اإلستئجار على النموذج الخاص الذي تعده وزارة الشئون البلدیة والزراعة لھذا الغرض . ویجب أن یتضمن ھذا النموذج بوجھ خاص البیانات اآلتیة ؛ اسم الطالب ولقبھ ثالثیاً وتاریخ ومحل عملھ الحالي وجنسیتھ . 1 لمراد الترخیص لھ بھ ، ونوعھ وعنوانھ ورقم الترخیص الخاص بھ ورقم قیده في السجل اسم المحل الصناعي ا 2 التجاري في حال وجوده . مساحة األرض المطلوب إستئجارھا ، والغرض منھا . 3 نوع المحل الصناعي والمنشآت المراد إقامتھا . 4 البیانات األخرى التي یقررھا الوزیر . 5 ) 5مادة ( لموافقة على تأجیر أراضي المناطق الصناعیة توافر الشروط اآلتیة ؛ یشترط ل أن یكون المستأجر قطري الجنسیة بالغاً سن الرشد القانون . 1 أن یكون الغرض من االستئجار فتح محل من المحال الصناعیة التي یجوز فتحھا في المنطقة الصناعیة أو التي 2 وأن یكون لدیھ سجل تجاري ورخصة صناعیة صادرة من الجھات المختصة في ال یجوز فتحھا خارج تلك المنطقة الدولة حسب القوانین واللوائح . إذا كان المستأجر یرغب في نقل أعمالھ إلى المنطقة الصناعیة أو تقرر نقلھ إلیھا فیشترط علیھ تقدیم مستخرج 3 محل إذا كان غیر مملوك لطالب التأجیر .قید ساري المفعول من السجل التجاري ، ونسخة من عقد إیجار ال الشروط والمستندات األخرى التي یقررھا وزیر الشئون البلدیة والزراعة . 4 ) 6مادة ( تكون األولویة في التأجیر بالمناطق الصناعیة وفقاً للترتیب التالیة ؛ (أ) المحال الصناعیة المرخص لھا من وزارة الصناعة واألشغال العامة . ب) المحال الصناعیة التي تطلب البلدیات نقلھا خارج نطاقھا لكونھا من المحال المقلقة للراحة أو المضرة للصحة ( أو الخطرة ، وال یجوز فتحھا خارج المناطق الصناعیة . (ج) المحال الصناعیة داخل المدن والقرى والتي یرغب أصحابھا في نقلھا إلى المنطقة الصناعیة . والشركات الجدیدة المرخص لھا والمسجلة في وزارة اإلقتصاد والتجارة ، لممارسة المھن (د) المؤسسات الصناعیة المختلفة . (ه) في حالة من الحاالت السابقة بفضل طالب االستئجار االقدم في ممارسة المھنة على االحدث منھ . ومن یستخدم عدداً أكثر من العمال على من یستخدم عدداً أقل ) 7ة ( ماد یبرم العقد لمدة ثالثین سنة وذلك إبتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ ساري المفعول ، وینتھي بإنتھاء مدتھ اإلجمالیة من تلقاء نفسھ ، دون حاجة إلى تنبیھ أو أعذار . على أنھ یجوز تجدید العقد أو تمدیده بعد إنتھاء مدتھ لك یتفق والمصلحة العامة .بناء على طلب المستأجر متى رأت الوزارة أن ذ ) 8مادة ( تحدد القیمة اإلیجاریة السنویة لألرض المؤجرة على أساس نصف لایر للمتر المربع الواحد ، وتدفع القیمة اإلیجاریة مقدماً في بدایة كل سنة میالدیة طیلة مدة العقد ) 9مادة ( إذا تأخر المستأجر في سداد األجرة عن میعاد إستحقاقھا مدة تزید عن تسعین یوماً ، توقع علیھ غرامة قدرھا خمسة ریاالت عن كل یوم تأخیر وإذا تجاوزت مھلة التأخیر في سداد اإلیجار سنة كاملة ، أعتبر العقد منتھیاً بقوة وتسترد الوزارة األرض المؤجرة . وینفذ ھذا الجزء إداریاً القانون ، دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو رفع دعوى دون دفع أي تعویض للمستأجر . ) 10مادة ( یلتزم المستأجر بعدم فتح أو إدارة أو إستغالل أي محل أو مصنع داخل المدینة یتشابھ مع نوع العمل الذي أجرت ل بھ ، یجوز للوزارة إغالق المحل المخالف في لھ األرض من أجلھ ، وفي حالة مخالفة ھذا اإللتزام أو اإلخال المدینة ، بعد أعذاره ، ویجوز للوزارة منحھ مھلة ال تقل عن ثالثین یوماً ، وال تجاوز ستین یوماً لتصفیتھ المحل وإخالئھ . ویتم إعذار المستأجر بخطاب مسجل . وینفذ اإلغالق إداریاً دون أن یحقق للمستأجر المطالبة بالتعویض . )11مادة ( الحصول على رخصة البناء لإلنشاءات والمباني الالزمة لنوع العمل الذي أبرم عقد اإلیجار من أجلھ من 1 البلدیات المختصة خالل ثالثة أشھر من تاریخ توقیع عقد اإلیجار . ویجوز مد ھذه المھلة لفترة مماثلة مرة واحدة الزراعة .، ویتم المد بقرار من وزیر الشئون البلدیة و شھراً من تاریخ الحصول على رخصة البناء ، ویجوز مد ھذه 12إنھاء أعمال البناء في األرض المؤجرة خالل ( 2 شھراً أخرى ، بقرار مسبق من الوزارة بشرط أن یكون المستأجر قد بدء فعالً تنفیذ أعمال البناء 12المھلة لفترة ( المرخص لھ بھا من ھذه المادة أو اإلخالل بھا ، یعتبر عقد اإلیجار منتھیاً بقوة القانون 2و ( 1الفقرتین (في حالة مخالفة أحكام 3 دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو رفع دعوى وتسترد األرض المؤجرة وتصادر األجرة المدفوعة مقدماً . ینفذ ھذا الجزء إداریاً دون أن یحق للمستأجر المطالبة بالتعویض . ) 12مادة ( یلتزم المستأجر بعدم إستعمال أو أشغال األرصفة أو الشوارع أو الساحات المجاورة لألرض المؤجرة . كما یلتزم بتزوید المنشأة محل العمل بكافة الوسائل واإلشتراطات واإلحتیاطات الالزمة لسالمة األرواح واألموال وفقاً للقانون ، وما تحدده الجھات الرسمیة . ) 13مادة ( أشھر 3یجوز للمستأجر إنھاء عقد اإلیجار ، وترك األرض قبل نھایة المدة أو الفترة المتفق علیھا بإخطار مدتھ ( على األقل قبل المیعاد المحدد للترك ، ویتم اإلخطار بكتاب مسجل ، وفي ھذه الحالة یلتزم المستأجر بدفع األجرة دیة والزراعة إعفاؤه من أجرة المدة المشار إلیھا إذا كانت ھناك المتبقیة من مدة العقد ، ویجوز لوزیر الشئون البل أسباب ضروریة دعت المستأجر لترك األرض المؤجرة قبل نھایة مدة العقد . ) 14مادة ( یجوز للمستأجر األصلي التنازل عن األرض المؤجرة إلیھ كلھا أو بعضھا ، أو تأجیرھا من الباطن كلھا أو بعضھا التالیة ؛ وفقاً للشروط (أ) أن یكون القصد من التنازل أو التأجیر من الباطن إستعمال األرض المؤجرة في ذات الغرض الذي أستأجرت من أجلھ ، أو لغرض مشابھ لھ أو مسموح بھ . وأن یكون المستأجر من الباطن أو المتنازل لھ قطریاً وبالغاً سن الرشد القانوني . سنوات . 3عقد اإلیجار األصلي ( (ب) أن یكون قد مضى على توقیع (ج) أن یكون المستأجر األصلى قد التزم بشروط العقد عند إقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي منحت لھ . (د) الحصول على موافقة كتابیة من الوزارة بالتنازل أو التأجیر من الباطن بناء على طلب موقع من المستأجر ازل لھ أو المستأجر من الباطن .األصلي أو المتن (ه) أن یتم التصدیق على عقد التنازل أو التأجیر من الباطن لدى إدارة التسجیل العقاري والتوثیق بعد موافقة الوزارة . ) 15مادة ( سنوات من تاریخ 5یجوز للمستأجر الذي تنازل عن عقد إیجار األرض ، إستئجار أرض أخرى ، بعد مضي ( لوزارة على طلب التنازل . أما مؤجر األرض من الباطن فال یجوز لھ طلب إستئجار أي أرض بدیلة ، طیلة موافقة ا فترة التأجیر . ) 16مادة ( یجوز لوزارة الشئون البلدیة والزراعة مد الخدمات والمرافق المختلفة بما في ذلك خطوط الماء والكھرباء ھا داخل األرض المؤجرة . وال یجوز للمستأجر المطالبة بالتعویض عن والمجاري والبرق والھاتف والتلكس وغیر أي ضرر یدعي حدوثھ لھ بسبب ھذه األعمال ، عدا ما یكون قد ترتب علیھا من ھدم لمبانیھ أو حدوث خلل بھا أو مساس بمتانتھا أو متانة أساساتھا أو نقص في منفعتھا وفقاً لما تنص علیھ القوانین . ) 17مادة ( ال ینتھي عقد اإلیجار بوفاة المستأجر ، ویحل ورثتھ محلھ فیھ ، ویكون لھم بموجب ھذا الحلول اإلستمرار في اإلنتفاع باألرض المؤجرة بذات الشروط المتفق علیھا مع المورث خالل المدة الباقیة من العقد . بإخطار ال تقل مدتھ عن ثالثة أشھر قبل ومع ذلك یجوز للورثة ، إذا أقتضت ظروفھم ذلك ، أن یطلبوا إنھاء العقد المیعاد المحدد لإلنھاء ، ویتم اإلخطار بكتاب مسجل یوجھ إلى وزارة الشئون البلدیة والزراعة . ) 18مادة ( من ھذا القرار یجوز لوزیر الشئون البلدیة والزراعة إخالء 11، 10، 9، 3مع عدم اإلخالل بأحكام المواد ( رض المستأجرة في األحوال التالیة ؛المستأجر من األ (أ) إذا خالف أحكام وشروط ھذا القرار الوزاري ، أو شروط اإلیجار المبرم معھ ، وذلك بعد توجیھ إنذار إلیھ بفسخ العقد . (ب) إذا أستعمل األرض المؤجرة إلیھ أو سمح باستعمالھا بطریقة تنافي شروط اإلیجار . ض أو أي جزء منھا أو تأجیرھا من الباطن كلھا أو بعضھا ، أو أشرك أحداً معھ فیھا (ج) إذا قام بالتنازل عن األر من ھذا القرار 14، وذلك بخالف أحكام المادة ( وفي جمیع األحوال تنفذ الجزاءات المنصوص علیھا في الفقرات السابقة إداریاً دون دفع أي تعویض للمستأجر . ) 19مادة ( ر ألي سبب من األسباب ، ووجود مباني أو منقوالت في األرض المؤجرة یمنح المستأجر أو عند إنتھاء عقد اإلیجا ورثتھ مھلة ال تتجاوز ستة أشھر قابلة للتمدید ستة أشھر أخرى بموافقة وزیر الشئون البلدیة والزراعة ، ویجرى خاللھا التصرف في تلك المباني والمنقوالت . في المباني والمنقوالت بعد ھذه المھلة ، تتولى الوزارة بیعھا لحسابھ وفي حالة فشل المستأجر في التصرف بالمزاد ویؤدي ثمن البیع إلى المستأجر أو ورثتھ بعد خصم مصاریف المزاد ، وما یكون للمؤجر من إستحقاقات أخرى ناشئة من عقد اإلیجار . ) 20مادة ( ما یتفق وأحكام ھذا القرار ، ویلغى كل حكم یخالف أحكامھ .تعدل عقود إیجار أراضي المناطق الصناعیة الحالیة ب ) 21مادة ( یعمل بھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ھـ14/4/1411صدر بتاریخ : م1/11/1990الموافق :