Resolution No. 35 of 1994 issuing the Implementing Regulation of Law No. 11 of 1992 regulating award loans to farmers and fishermen
Made 1994-07-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزير الشؤون البلدية والزراعية رقم 35 لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم 11 لسنة 1992 بشـأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الاسماك
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, fishing vessel
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بالالئحة 1994) لسنة 35قرار وزیر الشؤون البلدیة والزراعة رقم ( م1992) لسنــــــــة 11التنفیذیة لقانون رقـــــــم ( بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ) منھ ، 34ة (بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على الماد بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك ، وبخاصة على 1992) لسنة 11وعلى القانون رقم ( ) منھ ،15المادة ( بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعة وتعیین اختصاصاتھا ، 1993) لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم ( المنعقد بتاریخ 1994) لسنة 19القرار في اجتماعھ العادي رقم (وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا 22/6/1994 . قرر ما یلي : الفصل األول تعاریف ومصطلحات )1مادة ( في تطبیق أحكام ھذه الالئحة ، تكون للكلمات والعبارات التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقتض السیاق معنى آخر : ر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة الوزی -1 الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة -2 اإلدارة المختصة : إدارة البحوث الزراعیة والمائیة ، أو إدارة الثروة السمكیة بحسب الحالة . -3 اللجنة : لجنة قروض المزارعین وصیادي األسماك . -4 الدارة القروض البنك : أي بنك وطني تحدده الوزارة -5 طالب القرض : مالك المزرعة أو السفینة الذي یتقدم للحصول على قرض . -6 المستفید : مالك المزرعة أو السفینة الذي یحصل على القرض -7 الشركة المختصة : الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي أو الشركة الوطنیة لألسماك بحسب األحوال -8 بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك 1992) لسنة 11(القانون: القانون رقم -9 الفصل الثاني إجراء منح القروض )2مادة ( تتولى اللجنة منح القروض للمزارعین وصیادي األسماك وفقاً ألحكام القانون وھذه الالئحة . )3مادة ( لف مستقل لكل قرض ، تحفظ بھ كافة المستندات والمكاتبات تتولى إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة بالوزارة فتح م المتعلقة بالقرض . )4مادة ( تعتمد اللجنة تقدیرات حجم القروض المطلوبة خالل السنة المالیة ، من واقع طلبات القروض المحالة إلیھا ، ، وذلك لتوفیر االعتمادات الالزمة وترفعھا إلى الوزیر العتمادھا واحالتھا إلى وزارة المالیة واالقتصاد والتجارة لمواجھة القروض ، وإیداعھا في حساب خاص لدى البنك . )5مادة ( یقدم طلب القرض إلى اإلدارة المختصة على النماذج المرافقة لالئحة لفحصھ في ضوء الشروط واألسس الواردة عن طلب القرض ، وإحالتھ إلى الشركة في القانون واإلجراءات المبینة في الالئحة ، والعداد التقریر الفني المختصة إلبداء الرأي فیھ . )6مادة ( تعد الشركة تقریراً برأیھا في الطلب المحال إلیھا من اإلدارة المختصة ، خالل مھلة ال تزید على عشرة أیام ، لسمكي بحسب األحوال ، متضمناً الفائدة المرجوة من القرض ، و أثرھا على زیادة اإلنتاج المحلي الزراعي أو ا وتحیلھ إلى اإلدارة المختصة . )7مادة ( تحیل اإلدارة المختصة ــ بعد التأكد من استیفاء جمیع البیانات والشروط المقررة لمنح القرض ــ الطلب أو المستندات المرفقة بھ إلى اللجنة مشفوعاً برأیھا . )8مادة ( د من أن اإلدارة المختصة قامت بفحصھ وتبین لھا جدواه ، وتراعي اللجنة تتولى اللجنة دراسة الطلب ، بعد التأك عند التوصیة بمنح القرض انھ یحقق األھداف التي توخاھا القانون بزیادة أو تطویر وتحدیث اإلنتاج الزراعي أو السمكي . )9مادة ( إحالة الطلب إلیھا ، ویصدر الوزیر قراره ترفع اللجنة توصیاتھا المسببة إلى الوزیر خالل ثالثین یوماً من تاریخ بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خالل ثالثین یوماً من تاریخ رفع توصیات اللجنة إلیھ . )10مادة ( تقوم اإلدارة المختصة ــ بعد صدور الوزیر بمنح القرض ــ بما یلي : إخطار طالب القرض بالموافقة . -1 ى القرض ، التخاذ اإلجراءات الالزمة .إخطار البنك بالموافقة عل -2 إرسال صورة من قرار الموافقة إلى وزارة المالیة واالقتصاد والتجارة . -3 )11مادة ( تتحقق إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة في الوزارة ــ في حالة الموافقة على منح القرض ــ من قیام المستفید فینة لصالح الوزارة ، وبتسدید مصاریف الرھن ورسومھ ، وذلك قبل بتوقیع عقد رھن رسمي بالمزرعة أو الس صرف قیمة القرض من البنك . )12مادة ( في حالة صدور قرار الوزیر برفض طلب القرض ، أو انقضاء ثالثین یوماً من تاریخ رفع توصیة اللجنة إلیھ دون ض طلبھ ، وذلك بكتاب مسجل خالل خمسة البت في الطلب ، تتولى اإلدارة المختصة إخطار طالب القرض برف عشر یوماً التالیة . )13مادة ( یجوز لطالب القرض التظلم إلى الوزیر من قرار عدم الموافقة ، خالل ثالثین یوماً من تاریخ تسلم اإلخطار أو انتھاء المدة المحددة دون البت في الطلب ، ویكون قرار الوزیر في التظلم نھائیاً . )14مادة ( یقوم البنك بفتح حساب خاص باالعتماد المالي للقروض و إدارتھا . كما یتولى تنفیذ كل قرض وصرفة للمستفید وفقاً لألخطار الذي یرد إلیھ من الوزارة ، وتحصیل أقساط السداد في مواعیدھا . اریر دوریة وسنویة عن االعتمادات ویوافي إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة بما یقوم باتخاذه من إجراءات ، وبتق المالیة للقروض . الفصل الثالث ضوابط منح القروض )15مادة ( باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص علیھا في القانون ، یتعین توافر الضوابط التالیة عند منح القرض الزراعي أو السمكي : و سفینة صید جدیدة .ال یجوز استخدام القرض لشراء مزرعة جدیدة أ -1 ال یجوز منح قرض جدید إال بعد تسدید القرض الجاري -2 ال یجوز لطالب القرض الحصول على قروض من جھات أخرى لمشروعات تتعارض أو تضر بقروض -3 لمشروعات سبق الموافقة علیھا . المدة القصوى المحددة في یجوز لطالب القرض تحدید فترة سداد القرض الممنوح لھ ، على أن ال تزید عن -4 القانون . ال یجوز لطالب القرض التصرف في المزرعة أو السفینة إال بعد سداد قیمة القرض بالكامل . -5 یجب أن یكون طالب القرض قائماً باستغالل المزرعة أو السفینة بنفسھ . وال یجوز منح القرض إذا كانت -6 المزرعة أو السفینة مؤجرة للغیر . یجوز منح اكثر من قرض للشخص الواحد ، حتى ولو كان مالكاً ألكثر من مزرعة أو سفینة .ال -7 )16مادة ( یشترط في طالب القرض الزراعي الشروط الخاصة التالیة : ان تتوافر في المزرعة المطلوب القرض من اجلھا عناصر اإلنتاج من میاه وتربة صالحة . -1 لى القرض استخدامة في تنمیة أو تحدیث أو تطویر إنتاج المزرعة .ان یكون الغرض من الحصول ع -2 ان یلتزم المستفید بسیاسات الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي في ھذا الشان . -3 ان یكون المستفید ملتزماً بالقوانین الزراعیة والمائیة المتعلقة بترشید استھالك میاه اآلبار بالمزارع للمحافظة -4 ن الجوفي .على المخزو )17مادة ( یشترط في طالب القرض السمكي الشروط الخاصة التالیة : ان تكون مھنة الصید حرفتھ األساسیة أو مصدر رزقھ األساسي ، وال یحول دون منح القرض ان یكون لطالبھ -1 حرفة أخرى غیر مھنة الصید . ل مراكز تسویق األسماك التابعة لشركة قطر ان یكون المستفید من القرض ملتزماً بتسویق إنتاجھ من خال -2 الوطنیة لألسماك . ان یكون طالب القرض قد أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في مزاولة مھنة الصید بصفة مستمرة وبدون -3 انقطاع . غالل وحمایة ان یكون ملتزماً بتنفیذ جمیع القوانین والقرارات والتعلیمات التي تصدرھا الوزارة والمتعلقة باست -4 الثروات المائیة الحیة بالدولة . ال یجوز طلب القرض إال لألغراض الثالث اآلتیة : -5 (أ ) تجدید أو إصالح أو استبدال سفینة الصید . (ب ) شراء مكائن بحریة داخلیة . (ج) شراء معدات الصید ولوازمھا . )18مادة ( استخدام المستفید للقرض . ولھا من اجل ذلك الحق في طلب تتولى اإلدارة المختصة اإلشراف الفني على حسن البیانات الخاصة بصرف القرض ومعاینة المزارع أو السفن للتحقق من إنفاق القرض في األغراض المخصصة لھ . الفصل الرابع أحكام عامة )19مادة ( ، دون عذر قانوني مقبول من الوزارة ، إذا تأخر المستفید عن سداد األقساط المستحقة في الموعد المحدد -1 یخطر بكتاب مسجل بضرورة سداد ھذه األقساط . إذا لم یستجب لألخطار األول خالل فترة شھر ، یرسل لھ إخطار ثان بكتاب مسجل بنفس المعنى مع اإلشارة -2 لألخطار األول . ن تتخذ اإلجراءات القانونیة الالزمة في ھذا إذا لم یستجب لألخطار الثاني بعد شھر من تسلمھ ، یكون للوزارة ا -3 الشأن . )20مادة ( تتخذ الوزارة اإلجراءات القانونیة الالزمة السترداد قیمة القرض ، بما فیھا بیع العین المرھونة ، إذا ثبت ان المستفید قد قام بعمل أو اكثر من األعمال التالیة : الوزارة قبل سداد القرض .تصرف في المزرعة أو السفینة دون إخطار -1 استخدام القرض لغیر األغراض المحددة لھ . -2 لم یلتزم بالقوانین والقرارات التي تنظم االستفادة من القرض . -3 )21مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القرار . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . حمد آل ثاني أحمد بن وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ھــ 23/1/1415صدر بتاریخ : م2/7/1994الموافق :