Resolution No. 3 of 2001 of the Council of Ministers regulating the Permanent Committee for Fishermen Affairs
Made 2001-07-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الاسماك
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2001)لسنة 3قرار مجلس الوزراء رقم ( بتنظیم اللجنة الدائمة لشؤون صیادي األسماك مجلس الوزراء، ) منھ ، وعلى 34)، ( 33)، (22بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( راعة و تعیین اختصاصاتھا ، المعدل با بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والز 1993) لسنة 20المرسوم بقانون رقم ( بشان قرارات مجلس 1 996) لسنة 29، وعلى القرار األمیري رقم ( 1995) لسنھ 27لمرسوم بقانون رقم ( بشان تنظیم 1993) لسنة 9الوزراء التي ترفع لالمیر للتصدیق علیھا و إصدارھا ، وعلى القرار االمیري رقم ( ) 1، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1995) لسنة7صصة، المعدل بالقرار رقم (اعمال اللجان المشتركة والمتخ بتشكیل لجنة تنظیم شؤون صیادي األسماك القطریین ، وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة 1998لسنة والزراعة، قرر ما یلي : ) 1ماد ة ( ثروة السمكیة بوزارة الشؤون البلدیة تشكل اللجنة الدائمة لشؤون صیادي األسماك برئاسة مدیر إدارة ال والزراعة، ومدیر إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلیة نائبا للرئیس ، وعضویة كل من : ) رئیس قسم شؤون الصیادین بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة . 1 ) ممثل عن المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة یختاره رئیس المجلس .2 عة ممثلین عن مالك سفن الصید في مناطق الدوحة ، والخور، الوكرة، والشمال یختارھم وزیر الشؤون ) أرب3 البلدیة و الزراعة . ) ممثلین عن الجمعیات التعاونیة لصیادي األسماك یختارھما وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . 4 وتكون مدة العضویة ثالث سنوات من تاریخ صدور ھذا القرار . ) 2ماد ة ( یتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، ویصدر بندبھم وتحدید مكافآتھم قرار من الوزیر . ) 3ماد ة ( تختص اللجنة بما یلي : النظر في المشاكل والصعوبات التي نواجھ الصیادین العاملین بقطاع الصید الحرفي واقتراح الحلول المناسبة -1 لھا. دراسة المقترحات التي بتقدم بھا مالك سفن الصید بشان تطویر أداء الصید الحرفي . -2 بشأنھا . وترفع اللجنة توصیاتھا إلى وزیر الشؤون البلدیة والزراعة التخاذ ما یراه ) 4ماد ة ( تجتمع اللجنة بمقر وزارة البلدیة والزراعة مرة كل أسبوعین بدعوة من رئیسھا وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتھا في غبر مواعید العمل الرسمیة . ) 5ماد ة ( س أو نائبھ ، وتصدر ال تكون اجتماعات اللجنة صحیحة إال بحضور أغلبیة األعضاء على ان یكون من بینھم الرئی لتوصیاتھا بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین ، وعند التساوي في األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس . ) 6ماد ة ( ) ألف لایر . وإذا تخلف أي 1000یتقاضى كل من رئیس ونائب الرئیس وأعضاء اللجنة مكافأة شھریة قدرھا ( ) خمسمائة لایر .500منھ مبلغ (عضو عن حضور أحد االجتماعات خصم ) 7ماد ة ( المشار إلیھ . 1998) لسنة 1یلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 8ماد ة ( على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من تاریخ صدوره . وینشر في الجریدة الرسمیة . عبد هللا بن خلیفة آل ثاني مجلس الوزراء رئیس نصادق على ھذا القرار ویتم إصداره جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمیر دولة قطر ھـ2/5/1422صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م2001/ 7/ 23الموافق :