Skip to content
Nelum
Laws of Qatar

Resolution No. 12 of 1966 issuing the Implementing Regulation of Law No. 14 of 1964 on the Cadastre Regulation

Made 1966-06-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار نائب الحاكم رقم 12 لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Qatar
Subjects
Land and soil
Keywords
cadastre/land registration, institution, land tenure, registration, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م1966) لسنة 12قرار نائب الحاكم رقم ( م بنظام التسجیل العقاري1964لسنة 14بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم نائب الحاكم بتنظیم اإلدارة العلیا لألداة الحكومیة ، 1962) لسنة 1بعد االطالع على القانون رقم ( ،بنظام التسجیل العقاري 1964) لسنة 14وعلى القانون رقم ( وبناء على ما عرضھ علینا مدیر عام الحكومة ومستشارھا القانوني ، قررنا ما یأتي : الباب األول اإلدارة )1مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( عقاري . وذلك یقوم مدیر إدارة التسجیل العقاري والتوثیق بمعاونة خبیر التسجیل العقاري ، بتنظیم السجل ال بوضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانین واللوائح والقرارات المتعلقة بھذا التنظیم ووضعھ موضع التنفیذ ، واإلشراف على سیر العمل بالمكتب . )2مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( یتولى مدیر إدارة التسجیل العقاري والتوثیق : استالم طلبات التسجیل . -أ تنظیم معامالت البیع والشراء والرھن وغیرھا الواجب تسجیلھا في السجل العقاري والمقدمة بشكل محررات -ب أو اتفاقات شفھیة ، وتوثیقھا بالتصدیق على تواقیع المتعاقدین والشھود . ت التي تتطلب تعدیل خارطة المساحة .تنظیم معامالت القسمة واإلفراز واالستمالك وغیرھا من المعامال -ج استیفاء رسوم التسجیل العقاري . -د قید الطلبات في السجل الیومي لطلبات التسجیل بعد توثیقھا والتصدیق على التوقیعات المثبتة علیھا . -ھـ إعطاء سندات تملیك للمالكین وشھادات قید ألصحاب الحقوق العینیة . -و )3مادة ( التسجیل العقاري والتوثیق من األقسام اآلتیة : تشكل إدارة قسم السجل العقاري : -1 ویختص بما یلي : قید العقارات في صحائف عقاریة . -أ تسجیل المعامالت الواردة من مدیر اإلدارة في السجل العقاري . -ب تنظیم سندات التملیك وشھادات الحقوق العینیة وإرسالھا إلى مدیر اإلدارة . -ج إعطاء بیانات وصور عن وثائق التسجیل . -د قسم المساحة : -2 ویختص بما یلي : تنظیم خارطة مساحیة لمدینة الدوحة وللمناطق األخرى التي یتقرر مسحھا وتحدیدھا و إعداد سجل عقاري -أ على أساس التسجیل العیني فیھا . لواردة من إدارة التسجیل العقاري .تعدیل خارطة المساحة باالستناد للمعامالت الفنیة ا -ب إعداد مشاریع المخططات الفنیة ، والمخططات الفنیة ، وحساب المساحات . -ج قسم أمالك الدولة : -3 ویختص بما یلي : مسك سجل ألمالك الدولة الخاصة ، وتقید فیھ البیانات الواردة في سند الملكیة ، وغیر ذلك من البیانات -أ قار وتخصیصھ بإحدى الوزارات أو األجھزة الحكومة . ویتم التخصیص بموافقة األمیر .المتعلقة بالع حفظ سندات الملكیة الصادرة باسم الدولة . -ب )4مادة ( یكلف خبیر التسجیل العقاري باإلضافة إلى مھمتھ القیام بوظیفة أمین السجل العقاري . وتعرض علیة العقود ماذج ،قبل التصدیق علیھا، من اجل إفراغھا في الصیاغة القانونیة .واالتفاقات التي لیس لھا ن الباب الثاني السجل العقاري )5مادة ( یتألف السجل العقاري من مجموعة الصحائف العقاریة التي یضمھا سجل متحرك من النموذج الموضوع ومن والملفات التي تحوي االستمارات والعقود الفھرس الھجائي وخارطة المساحة والسجل الیومي لطلبات التسجیل وأسانیدھا .وترقم السجالت بأرقام متسلسلة . ) وتنتھي بآخر رقم فیھ .1وتبتدئ صحائف كل سجل برقم ( وعند امتالء صحائف السجل المخصص للمدینة أو للقریة ، یفتتح سجل ثان یلیھ في الرقم المتسلسل وھكذا . برقم السجل ورقم صحیفتھ المتسلسل واسم المدینة .ویتعین كل عقار مسجل في السجل )6مادة ( في المناطق الممسوحة ، یدون على ظھر كل سجل رقم أول صحیفة و آخر صحیفة فیھ ، ویدون اسم المنطقة العقاریة العائدة لھا السجل . لعیني ، ویكون لھا خارطة والمناطق الممسوحة ھي التي تكون قد تقرر افتتاح السجل العقاري فیھا على األساس ا مساحیة تشمل كل عقارات المنطقة ، ویخصص لكل عقار رقم متسلسل یدون على الخارطة وعلى صحیفتھ العقاریة في السجل دون إھمال أي عقار في المنطقة . )7مادة ( وإذا قسم تخصص الصحیفة العقاریة الواحدة لعقار یخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص یملكون على الشیوع . العقار قسمین وانفرد بكل قسم مالك أو أكثر ، یقسم العقار بمعاملة فنیة أیضاً على خارطة المساحة قسمین وتخصص لھ صحیفتان . إذا كان العقار ذا طوابق وشقق تؤلف وحدة عقاریة ، یخصص للوحدة صحیفة عقاریة أصلیة . ویخصص لكل كمیلیة ، ویعطى رقم قسم مستقل یضاف لرقم الصحیفة . ویدون طابق أو شقة أو عقار ذي حق ركوب صحیفة ت في الصحیفة التكمیلیة أسماء مالكي العقار واألوصاف المتعلقة بھ فقط دون باقي عقارات الوحدة . )8مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( لشطب في صحیفة العقار وفي خارطة المساحة .عبارة التسجیل العقاري ، تعني التدوین والتصحیح وا یجري التسجیل العقاري ، باالستناد إلى عقد أو طلب موثق ومصدق على التوقیعات المثبتة علیھ أمام مدیر إدارة التسجیل العقاري والتوثیق ، أو باالستناد إلى عقد أو محرر موثق أمام مرجع آخر لھ صالحیة التصدیق والتوثیق ناد إلى أحكام المحاكم وقرارات اللجان المختصة النھائیة ، أو باالستناد لنص القانون .، أو باالست ویجب أن یؤید كل تسجیل عقاري بتوقیع وخاتم أمین السجل العقاري ، ویجري التسجیل بالحبر األسود دون شطب بارة مقروءة ، ویشار دوماً أو كشط أو محو أو تحشیر أو إضافة . ویجري الشطب بالحبر األحمر على أن تبقى الع إلى رقم السجل الیومي الذي أوجب التسجیل . )9مادة ( ال یجوز تسجیل أي حق في السجل العقاري إال إذا كان صاحبھ قد تلقاه من صاحب حق التسجیل السابق . فإذا لترتیب المتوالي جرت عقود متوالیة ، فال یسجل التصرف األخیر إال بعد تسجیل التصرفات التي سبقتھ على ا واستكمال شروط التسجیل القانونیة من أجل كل واحد منھا على حدة . )10مادة ( قسمة العقار أو دمج عقارین أو تعدیل األوصاف بالبناء أو الھدم ، تسجل في الحقل الخاص بوصف العقار فور بقة مباشرة بعد شطبھا بحبر احمر .إنجاز المعاملة الفنیة في قسم المساحة . وتسجل القیود الجدیدة تحت السا )11مادة ( إذا كان المالك شخصاً معنویاً ، تعین أن یدون اسمھ بحسب القید في السجل التجاري أو وفقاً لما ھو مرخص بھ أو متعارف علیھ مع بیان الجنسیة والمركز . )12مادة ( 1979) لسنة 9تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( التسجیل والتعدیل في خارطة المساحة بناء على أمر كتابي أو تكلیف من مدیر إدارة التسجیل العقاري یجري والتوثیق موجھ إلى قسم المساحة بناء على عقد أو حكم شرعي مقید من السجل الیومي . خارطة كل طلب أو اتفاق یتضمن عملیة فنیة یجب أن یرفق بمشروع مخطط . وكل تسجیل عقاري یتطلب تصحیح المساحة العامة یسجل أیضاً في الخارطة بعد تسجیل مضمونھ في الصحیفة العقاریة وبعد تدقیق مشروع المخطط . 1964) لسنة 14) من القانون (8الفني من قبل مھندس المساحة المختص ، وفقاً ألحكام المادة ( لمساحة العامة .ویجب أن تكون المطابقة تامة ودائمة بین الصحائف العقاریة وخارطة ا و إذا اكتشف المھندس عند تنفیذ العملیة الفنیة أن عالمات التحدید أو المساحة قد تبدلت أو أتلفت ، وجب علیھ أن یعیدھا إلى مواضعھا وفقاً لمخطط المساحة العام . اضي المختص وإذا كانت العملیة الفنیة جاریة باالستناد إلى حكم ، وجب أن یرافق المھندس موظف ینتدبھ الق ویوقع المحضر الالزم مع المھندس . مكرر ) 12مادة ( 1988) لسنة 3تمت إضافتھا بموجب القرار رقم ( تحال معامالت التسجیل العقاري التي تتضمن طلب تسجیل عقار في خارطة مساحة الدولة أو التي تتضمن طلب أو تعدیل حدوده أو مساحتھ ، إلى إدارة التخطیط تعدیل الشكل الھندسي للعقار المسجل في خارطة المساحة العمراني بوزارة الشؤون البلدیة لإلفادة بما یلي : ) مدى مطابقة العقار المراد تسجیلھ للتخطیط المتعمد للمدینة أو القریة أو المنطقة الواقع في دائرتھا العقار أو 1( فق بمعاملة التسجیل أو التعدیل إذا كان مطابقاً .الوحدة العقاریة موضوع الطلب والتصدیق على المخطط المر ) ما إذا كان العقار المراد تسجیلھ أو تعدیل مساحتھ أو حدوده قد نزعت ملكیتھ كلھ أو بعضھ للمنفعة العامة 2( وذلك الستبعاد الجزء المنزوعة ملكیتھ من سند الملكیة المسجل . مساحتھ أو حدوده یقع كلھ داخل حدود المدن أو القرى أو حرمھا ) ما إذا كان العقار المراد تسجیلھ أو تعدیل 3( فیجوز التعامل فیھ وبالتالي تسجیلھ ، أو یقع خارج ھذه الحدود كلھ أو بعضھ فیستبعد منھ القدرالواقع خارج المدن والقرى لعدم جواز التعامل فیھ . عینة كزراعتھ أو تعمیره خالل مدة معینة ، فال ) ما إذا كان العقار حكومیاً وممنوحاً لطالب التسجیل بشروط م4( یسجل إال بعد استیفاء الشروط المشار أیلیھا . ) أي بیانات أخرى تطلبھا إدارة التسجیل العقاري والتوثیق مما یدخل في اختصاص إدارة التخطیط العمراني 5( ویكون الزماً للبت في إتمام التسجیل أو عدم إتمامھ . ) 1مكرر 12مادة ( 1988) لسنة 3تمت إضافتھا بموجب القرار رقم ( ) إذا اقتضى األمر ، بناء على بحث إدارة التخطیط العمراني بوزارة الشؤون البلدیة ، تعدیل المخطط المرفق 1( بالمعاملة لخضوع جزء من العقار لنزع الملكیة في الحال أو المستقبل وجب إصدار سند الملكیة مرفقاً بھ المخطط لمعدل وفقاً للتخطیط العام المعتمد مع اإلشارة فیھ إلى الجزء الخاضع لنزع الملكیة بلون خاص .ا وتقید التأشیرة المثبتة لذلك في الصحیفة العقاریة . ) بعد استكمال إجراءات نزع الملكیة العقاریة وتنفیذ االقتطاع ودفع التعویض المستحق عنھ وفقاً للقانون 2( ، یؤشر في الصحیفة العقاریة بإلغاء تأشیرة نزع الملكیة ، ویصدر سند ملكیة جدید بالقدر واألنظمة المرعیة المتبقي للمالك مرفقاً بھ المخطط النھائي للعقار بعد استبعاد الجزء المنزوعة ملكیتھ منھ ، وذلك بدال من سند الملكیة السابق والمخطط المرفق بھ . ) 2مكرر 12مادة ( 1988) لسنة 3ا بموجب القرار رقم (تمت إضافتھ تحال معامالت قسمة وإفراز العقارات أو إدماجھا إلى إدارة التخطیط العمراني بوزارة الشؤون البلدیة لدراستھا من الناحیة التخطیطیة وتطبیق اقتطاع النسب المطلوب نزع ملكیتھا للمنفعة العامة أعادتھا إلى إدارة التسجیل العقاري إلجراءات الالزمة لتسجیلھا وفقاً للقانون .التخاذ ا ) 13مادة ( عندما تصبح الصحیفة العقاریة ممتلئة أو غیر صالحة یستعاض عنھا بصحیفة جدیدة ال تحوي سوى القیود النافذة وتحفظ القدیمة في ملف العقار . عنھا بخارطة جدیدة تحوي وعندما تصبح خارطة المساحة غیر صالحة بسبب التسجیالت المتوالیة ، یستعاض آخر التعدیالت الطارئة على القدیمة . ویطبق ھذا الحكم عند تنظیم خارطة جدیدة بمقیاس یختلف عن المقیاس القدیم نتیجة تجزئة وتقسیم العقارات . ) 14مادة ( یصحح أمین السجل العقاري األخطاء القلمیة والسھو . وال یجوز لھ التصحیح إذا اثر ذلك على حقوق الغیر . وعلى المتضرر عندئذ مراجعة المحكمة . ) 15مادة ( 1979) لسنة 9تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1993) لسنة 12تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( یحق لكل مالك أن یحصل على سند تملیك یتضمن جمیع القیود المتعلقة بملكھ والمدونة في صحیفة العقار . ویحق لكل صاحب حق عیني أن یحصل على شھادة قید بحقھ المسجل . بحصتھ وإذا كان العقار مملوكاً ألكثر من مالك ، أعطي لكل واحد منھم سند تملیك مستقل تدون فیھ القیود المتعلقة فقط ، وكل تسجیل جدید في الصحیفة یجب إضافتھ في ذات الوقت إلى سند التملیك أو في الشھادة . ویجب أن یصدر سند التملیك بتوقیع وزیر العدل أو من یفوضھ وإال اعتبر باطال . ویوقع الشھادة مدیر إدارة السند أو الشھادة للصحیفة العقاریة كلما التسجیل العقاري والتوثیق ، وعلى أمین السجل أن یصادق على مطابقة طلب إلیھ ذلك . ) 16مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( یحق لكل شخص أن یطلع على الصحیفة العقاریة أو خارطة المساحة العامة بالمشاھدة . بیان عن أیة وثیقة من وثائق السجل ویحق لكل ذي مصلحة أن یطلب صورة أو نسخة أو قید أو مطابقة أو العقاري . ویجري االطالع بالمشاھدة بعد دفع الرسم بحضور مدیر إدارة التسجیل العقاري والتوثیق أو من یقوم مقامھ . الباب الثالث الباب الثالث إجراءات التسجیل )17مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( فتح الصحیفة العقاریة للعقار الذي لیس لھ سند تملیك وصحیفة عقاریة ، باالستناد إلى قرار نھائي یصدر عن ت لجنة مختصة ، ویتضمن القرار موقع العقار و أو صافھ ومساحتھ واسم مالكھ والحقوق التي لھ . وتصدر قرارات ویجوز أن یشمل اختصاص اللجنة الواحدة اللجنة بأغلبیة اآلراء وتشكیل لكل منطقة أو حي معروف لجنة ، منطقتین أو اكثر . وتتألف كل لجنة من رئیس وعضوین أصیلین وعضوین احتیاطیین . وال یحضر العضو االحتیاطي جلسات التحقیق أو المحاكمة و إنما یحل محل العضو األصیل عند غیابھ الكمال النصاب . والتوثیق ویعین األعضاء بقرار من نائب الحاكم .ویرأس كل لجنة مدیر إدارة التسجیل العقاري ) 18مادة ( ، إلى 1964لسنة 14من القانون 19یقدم طلب فتح الصحیفة ، مرفقة بھ الوثائق والبیانات المبینة في المادة مدیر إدارة التسجیل العقاري والتوثیق الذي یحیلھا إلى اللجنة . و تنتدب لذلك رئیسھا وأحد األعضاء ، ویعاونھا مھندس المساحة عند االقتضاء وتنتقل اللجنة إلى موقع العقار ، أ . تستلم اللجنة ادعاءات المالكین الشفھیة أو الكتابیة ، وتفحص الوثائق والبیانات المقدمة منھم أو من المعترضین الحقوق المدعى بحضور وجھاء الفریق والجیران ، وتتحقق من وضع الید والتصرف وصحة االدعاءات ومصدر بھا . وإذا وقع خالف على المالك، فالشخص الذي یضع یده على العقار یقید في المحضر مالكاً ، والمدعى بحق معترضاً إلى أن یصدر قرار اللجنة ویصبح نھائیاً . وإذا تعذر تعیین واضع الید ، قید المدعون جمیعھم معترضین وترك أمر تعیین صاحب الحق إلى اللجنة . حدد المھندس المساح مدى ادعاء كل من المالكین والمعترضین في مخطط یرافق بمحضر التحقیق عند وی االقتضاء . وتحرر اللجنة محضر ضبط بالتحقیق المحلي . وتثبت علیھ توقیعات الحاضرین أو بصماتھم . ) 19مادة ( 1977) لسنة 2تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( فحص اللجنة بكامل ھیئتھا الطلب ومحضر التحقیق المحلي . وتصدر قراراً بأغلبیة األصوات . ولھا أن تعید ت التحقیق ، إذا تبین لھا وجود نقص ، أو أن تطلب إلى الطالب أو المعترض تقدیم بیانات أو وثائق معینة وإال قررت الرفض أو الرد . ) 20مادة ( ) یمكن للجنة أن تقرر إجابة طلب التسجیل دون االنتقال لموقع العقار إذا تبین أن 18استثناء من حكم المادة ( الطالب حاصل على رخصة بناء سابقة مؤیدة بمخطط فني وعدم وجود اعتراض . ) 21مادة ( ال یحق للجنة أن تفصل في حق الوراثة أو صحة النسب ، وعلیھا أن تكلف الطالب تقدیم حصر ارث شرعي ً أسماء وحصص كل واحد من الورثة طالبي التسجیل .متضمنا وإذا قدم الطلب أحد الورثة وتعذر تقدیم حصر أرث ، سجل العقار باسم ورثة المتوفي دون ذكر أسمائھم إلى أن تجري معاملة انتقال األرث فیما بعد . ) 22مادة ( سم المساحة ودائرة الھندسة ، على الخرائط في المناطق الممسوحة یجري تحدید العقارات وترقیمھا ، بمعرفة ق أو من قیاس اصغر حسب كثافة العقارات . 1/500الموجودة في دائرة الھندسة من مقیاس وتقوم فرقة المساحة بمعاینة العقارات ومسحھا وتحدیدھا وعمل رسوماتھا وحساب مساحتھا على األرض وفي ید تدون فیھ أوصاف العقار والبیانات األخرى المتعلقة بھ المكتب . وتنظم لكل عقار على الخارطة محضر تحد السابقة . 18وتحیلھ إلى اللجنة المنصوص عنھا في المادة ) ، وتعدل 21) ، (20) ، (19) ، (18وتتخذ اللجنة قراراً بالتثبیت أو تقوم باإلجراءات المنصوص عنھا المواد ( لمختصة وتصبح الخارطة بذلك نھائیة .خارطة المساحة على ضوء قرارات اللجنة والمحكمة ا العقار الذي افتتحت لھ صحیفة بنتیجة عملیات المسح والتحدید ، تنقل صحیفتھ من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجدید ، ویعطى لھ الرقم الجدید حسب الترقیم على خارطة المساحة ویدون الشرح الالزم في الصحیفة . ) 23مادة ( قدم طلبات البیع والشراء والرھن والقسمة وغیرھا شفاھا أو كتابة بشكل محررات إلى مدیر إدارة التسجیل ت العقاري والتوثیق ویرفق بھا دوماً سند التملیك . وعلى المتعاقدین وطالبي التسجیل الحضور بأنفسھم أمام مدیر اإلدارة . والشخص الذي ال یستطیع الحضور لھ وكیل أو ولي أو وصي أو قیم حسب الحال . وعلى الشخص الذي یقوم مقام غیره أن یبرز بنفسھ ، یجب أن یمث الوثیقة التي تثبت صفتھ . إذا تعذر حضور الفریقین لدار الحكومة لمرض أو غیر ذلك من األسباب القویة ، جاز سماع العقد في مجلس خاص ود ، ومن شرعیة الطلب واالتفاق ، ویفحص االستمارات .ویتحقق مدیر اإلدارة من أھلیة وھویة المتعاقدین والشھ والوثائق وسندات التملیك المقدمة . فإذا كانت صحیحة وقانونیة وكاملة ، قبل الطلب وتحقق من قبول المتعاقدین بھ وافھمھم مضمونھ ونظم بذلك محضر عقد ، یأخذ علیھ توقیعاتھم بحضور شاھدین بالغین عاقلین . دارة ال یعرف المتعاقدین شخصیاً ، وجب التعریف علیھم من الشاھدین الحاضرین أو من غیرھم وإذا كان مدیر اإل من األشخاص المقبولین لدیھ . وإذا كان أحد المتعاقدین ال یحسن التوقیع ، جاز اخذ بصمة إبھامھ أو الختم بخاتمھ المعروف . ه بمعاونة شخص یعینھ القاضي الشرعي لذلك .وإذا كان أحد المتعاقدین ابكماً أو اصماً ، جاز اخذ إقرار ) 24مادة ( إذا تبین لمدیر اإلدارة أن الطلب مخالف ألحكام الشرع الحنیف أو القانون أو النظام العام . وجب علیة أن یمتنع عن سماع العقد واتخذ قراراً بالرفض وذكر فیھ بالتفصیل أسباب الرفض . الب إذا تبین لھ وجود نقص في بعض الوثائق . فإذا انقضت المھلة ولم یقم ویجوز للرئیس أن یمنح مھلة للط الطالب بتقدیم الوثائق الناقصة رفض الطلب . یبلغ قرار الرفض للطالب ویكلف ذوو الشأن بمراجعة المحكمة . ویكون حكم المحكمة بتأیید قرار الرفض أو .بإلغائھ نھائیاً ویسجل في السجل العقاري فور تبلیغھ ) 25مادة ( 1979) لسنة 9عدلت تسمیة اإلدارة بالقانون رقم ( یقید محضر العقد في السجل الیومي المخصص لقید طلبات التسجیل فور التصدیق علیھ ، ویدون التاریخ والساعة والدقیقة . ویعتبر ھذا القید مبدأ لتسجیل الحق في السجل العقاري . السجل لتسجیلھ في الصحیفة العقاریة وفي الفھرس الھجائي و إعداد سند تملیك باسم ویرسل العقد بعدئذ إلى قسم الشاري الجدید أو شھادة قید باسم صاحب الحق الجدید حسب الحال . ویقفل السجل الیومي فور امتالئھ . ویكون في آخر صحیفة منھ محضر اإلقفال ویشار فیھ إلى آخر رقم متسلسل . لب یقید محضر العقد في السجل الیومي ، ویشار في حفل المالحظات إلى منح المھلة . وإذا عند منح مھلة للطا صدر قرار الرفض في نھایة المھلة ، شطب القید وسقط حق الطالب في األسبقیة . إذا وردت طلبات متزاحمة ، قیدت في السجل الیومي في وقت واحد واثبت الشرح الالزم في حفل المالحظات . كانت الطالبات متناقضة وكان تنفیذ بعضھا یمنع تنفیذ البعض اآلخر ، وجب على مدیر إدارة التسجیل العقاري وإذا أن یبلغ ذلك إلى الطالبین ویحدد لھم مھلة إلزالة المانع ، وعند انقضاء ھذه المھلة یقرر رفض الطلبات كلھا إذا لم یزل المانع ویكلف ذوي الشأن بالرجوع إلى المحكمة . ) 26مادة ( یحرر محضر العقد من نسخة واحدة أصلیة تخضع لرسم التسجیل العقاري . ویرفق بھ اإلیصال المالي الذي یستوفي بموجبھ الرسم . ثم یحفظ بعد التسجیل في ملف خاص وفقا لرقمھ المتسلسل مع كافة مرفقاتھ . الملف الخاص بذلك العقار الذي یحوي محضر أما محضر العقد المتعلق بعقار من المناطق الممسوحة فیحفظ في التحدید والمسح الفني . ) 27مادة ( 1977) لسنة 2تم تعدیل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( إذا ادعى المالك فقدان سند التملیك وطلب إعطاءه سند تملیك آخر بدال عن الضائع ، جاز إجابة الطلب إذا توافرت ة :الشروط التالی یتقدم المالك بطلبة إلى مدیر إدارة التسجیل العقاري ویذكر فیھ كیفیة تلف أو فقدان سند التملیك . -أ یحرر مدیر اإلدارة محضراً بالطلب وینشر موجزه بلوحة اإلعالنات في إدارة التسجیل العقاري مدة خمسة -ب قل على نفقة الطالب . وتخطر الشرطة بذلك عشر یوماً كما ینشر ھذا الموجز في جریدة محلیة واحدة على األ إلجراء التحقیق مع صاحب الشأن وموافاة إدارة التسجیل العقاري بنتیجتھ . یتعھد المالك في طلبھ المقدم أن یعید السند المفقود عند العثور علیھ ، كما یتعھد بعدم رھن السند لدى الغیر -ج رة التسجیل العقاري والتوثیق .وعدم استعمالھ في معاملة أو اتفاق خارج إدا عند نھایة المدة ، إذا لم یتقدم معترض وجب على مدیر اإلدارة أن یحیل الطلب إلى قسم التسجیل ویأمر بإعداد -د سند تملیك جدید بأسم المالك الطالب وتدون في أعلى السند وبالحبر األحمر عبارة " بدل عن ضائع " . اء سند تملیك بدالً عن ضائع ، جاز للطالب الرجوع إلى المحكمة المختصة . إذا رفض مدیر اإلدارة إعط -ھـ ویكون حكمھا نھائیاً . ) 28مادة ( یعمل بھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني ھـ12/2/1386صدر في م 2/6/1966الموافق

Resolution No. 12 of 1966 issuing the Implementing Regulation of Law No. 14 of 1964 on the Cadastre Regulation · Nelum