Public Hygiene Law No.18 of 2017
Made 2017-10-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Qatar
- Subjects
- Environment, Sea, Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste management, waste domestic sources, waste disposal, offences/penalties, authorization/permit, pollution control
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة 18 / 2017 عدد المواد :19 فهرس الموضوعات المواد نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر٬ بعد االطالع على الدستور٬ وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة٬ والقوانين المعدلة له٬ وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة ٬2002 وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة٬ وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء٬ وبعد أخذ رأي مجلس الشورى٬ قررنا القانون اآلتي: المواد المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون٬ تكون للكلمات والعبارة التالية٬ المعاني الموضحة قرين كل منها٬ ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة :وزارة البلدية والبيئة. الوزير :وزير البلدية والبيئة. البلدية المختصة :البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة٬ بحسب األحوال. اإلدارة :الوحدة اإلدارية المختصة بالوزارة. المخلفات :النفايات الناتجة عن ممارسة األنشطة المختلفة٬ ًءاوس كانت سائلة أو صلبة. المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في األماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر واألراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه األبنية واألرصفة المالصقة لها وغيرها من األماكن٬ ًءاوس كانت عامة أو خاصة. ويجب على مالك المباني وشاغليها٬ المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها واألرصفة المالصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في األماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير األماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو اآلالت أو المباني المؤقتة أو الثابتة٬ بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة٬ وفي حالة عدم تقدم صاحبها خالل ستة أشهر من تاريخ الضبط الستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه٬ يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف٬ التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني الستيفاء المبالغ المستحقة عليه٬ والمصروفات اإلدارية٬ على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. المادة 5 http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=4099&language=ar http://10.1.182.41/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://10.1.182.41/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=7478&language=ar# يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في األماكن العامة والميادين والطرق والشوارع واألزقة والممرات. المادة 6 يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من األماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور٬ تربية أي منها في تلك األماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو األماكن المشار إليها٬ في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها٬ ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها٬ ورفع مخلفاتها وتعبئتها في األوعية المعدة لهذا الغرض٬ ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. المادة 7 على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور٬ مراعاة أن تكون األعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده اإلدارة٬ ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع اإلزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل٬ وغير ذلك من السبل الالزمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. المادة 8 يُحظر ترك أو سكب المخلفات٬ أو التخلص منها٬ في غير األماكن التي تحددها البلدية المختصة. المادة 9 للشروط يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها٬ حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها٬ وذلك وفقاً والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة 10 تتولى البلدية المختصة٬ تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها٬ بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها٬ ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها لالستفادة منها٬ كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً ألحكام القانون .ويكون المتعهد مسؤوالً عن جامعي القمامة التابعين له. ولإلدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة٬ تصنيف هؤالء المتعهدين٬ وفقاً لالشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة. وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة٬ وفقاً ألحكام هذا القانون٬ والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم. المادة 11 يجب تغطية وسائل نقل المخلفات٬ بشكل مكحُم ال يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. وتُحدد٬ بقرار من الوزير٬ ضوابط نقل المخلفات٬ والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. المادة 12 يجب على مالك العقارات المبنية في األماكن التي ال توجد بها شبكة للمجاري٬ إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً لالشتراطات التي تحددها البلدية المختصة .وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة٬ تصحيح أعمال اإلنشاء على نفقة المالك مع إضافة ( 25 ) %على قيمة التكلفة. وعلى مالك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتالئها .وفي حالة عدم االلتزام بذلك٬ تتولى البلدية المختصة٬ القيام بالنزح على نفقة المخالف مع إضافة ( 25 ) %على قيمة التكلفة. وتُحدد بقرار من الوزير٬ المباني والمنشآت التي يلتزم مالكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. المادة 13 يجب على مالك األراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة٬ المحافظة على نظافتها. كما يجب على مالك األراضي الفضاء أو المباني المشار إليها في الفقرة السابقة٬ القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير إضرارًا بالصحة العامة أو األمن أو تشويهاً للمنظر العام. وفي حالة امتناع المالك عن تنفيذ أي من االلتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين٬ تتولى البلدية المختصة٬ القيام بذلك على نفقة المخالف٬ مع إضافة ( 25 ) %على قيمة التكلفة. المادة 14 يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق اإلداري. المادة 15 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 -يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة٬ وبالغرامة التي ال تزيد على ( 25,000 ) خمسة وعشرين ألف لایر٬ أو بإحدى هاتين العقوبتين٬ كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون. 2 -يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر٬ وبالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف لایر٬ أو بإحدى هاتين العقوبتين٬ كل من خالف حكم المادة ( 2 ) من هذا القانون. 3 -يُعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( 25,000 ) خمسة وعشرين ألف لایر٬ كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 4 /فقرة أولى (٬ ) 12 /فقرة أولى وثانية (٬ ) 13 /فقرة أولى وثانية ) من هذا القانون. 4 -يُعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف لایر٬ كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 3 (٬ ) 5 (٬ ) 6 (٬ ) 7 (٬ ) 9 (٬ ) 11 /فقرة أولى ) من هذا القانون. ومع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة٬ وبمراعاة أحكام المواد ( 12 (٬ ) 13 (٬ ) 14 ) من هذا القانون٬ على البلدية المختصة٬ تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها٬ وإال أزالتها على نفقته٬ مع تحصيل النفقات بالطريق اإلداري. المادة 16 للوزير أو من ينيبه٬ الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون٬ قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها٬ وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد األقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها٬ وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية٬ أو انقضاؤها٬ بحسب األحوال. المادة 17 يكون لموظفي البلدية المختصة واإلدارة٬ الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام٬ باالتفاق مع الوزير٬ كل في مجال اختصاصه٬ ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون. المادة 18 يُصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون٬ وإلى حين صدورها٬ يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا٬ً بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 19 http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74985&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74979&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74981&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74989&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74990&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74980&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74982&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74983&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74984&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74986&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74988&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74989&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74990&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/LawArticles.aspx?LawArticleID=74991&LawID=7478&language=ar http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15731&language=ar http://10.1.182.41/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15731&language=ar على جميع الجهات المختصة٬ كل فيما يخصه٬ تنفيذ هذا القانون .ويُنشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية الميزان - البوابة القانونية القطرية