Skip to content
Nelum
Laws of Qatar

Law No. 9 of 1974 on the abandoning and neglecting of animals

Made 1974-07-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Qatar
Subjects
Livestock
Keywords
cattle, quarantine, registration, fees/royalties, transport/storage, offences/penalties, animal health

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م1974) لسنة 9قانون رقم ( بشأن الحـیوانات المھملـة نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، (34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد ( م بتنظیم بلدیة قطر والقوانین المعدلة لھ ،1963)لسنة 11وعلى القانون رقم ( بنظام المحاكم العدلیة . 1971) لسنة 13لى القانون رقم (وع م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائیة .1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( م بإصدار قانون المواد المدنیة والتجاریة ،1971) سنة 16وعلى القانون رقم ( بإنشاء بلدیات جدیدة ، 1972) لسنة 19وعلى القانون رقم ( م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ،1972) لسنة 24سوم بقانون رقم (وعلى المر م بشأن النظافة العامة ،1974) لسنة 8وعلى القانون رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، :قررنا القانون اآلتي )1مادة ( یحظر أن یترك في غیر المكان المناسب أو الزریبة المخصصة لھ، حیوان أو ماشیة أو غیرھا من الدواب واألنعام . كما ال یجوز أن تترك الحیوانات مھملة في الجھات المسكونة أو في أراضي الغیر أو في المیادین أو الطرق أو بحر أو األراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة وینظم المجلس الشوارع أو الممرات أو األزقة أو شواطئ ال البلدي القواعد والشروط الخاصة بمنح التراخیص الالزمة إلیواء الحیوانات في المساكن والمباني واألماكن المأھولة بالسكان . )2مادة ( مخالفة ألحكام ھذا القانون ، إلى ( على أفراد الشرطة وموظفي البلدیة المختصین ، نقل الحیوانات التي تضبط بال زریبة الھوا مل ) . ویجب على حارس الزریبة أو الموظف المختص بھا تسلم ھذه الحیوانات وإیداعھا فیھا . )3مادة ( یحتفظ في الزریبة بسجل خاص یدون فیھ نوع الحیوان وفصیلتھ وأوصافھ ومكان وجوده وزمانھ ، كما یدون اسم وعنوانھ ، وتاریخ تسلمھ ، وغیر ذلك من البیانات الالزمة .من أحضره ووظیفتھ ویوقع على البیان كل من الحارس ومن أحضر الحیوان . ویجب أن یكون السجل خالیاً من أي فراغ أو بیاض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشیر . كما یجب أن تكون صفحاتھ مرقمة ومسلسلة . الخاص الذي یصدر بھ قرار من وزیر الشؤون البلدیة بناء على اقتراح المجلس ویعد ھذا السجل طبقاً للنموذج البلدي . )4مادة ( یجب عزل الحیوانات المشتبھ في مرضھا أو المصابة بأمراض معدیة عن بقیة الحیوانات األخرى ، ویجب إبالغ القسم البیطري عنھا فوراً . ً لما تقدره من أسباب للصالح العام . وللبلدیة الحق في إعدام ھذه الحیوانات وفقا )5مادة ( یقدم مسؤول الزریبة الطعام والماء وكل ما یلزم من عنایة للحیوانات المودعة بھا . )6مادة ( 1994) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( نوب عنھم وذلك بعد دفع الرسوم اآلتیة :ال یجوز تسلیم الحیوانات المودعــة في الزریبة ، إال إلى مالكیھا أو من ی الحیوان الرسم المقرر عن الیوم الواحد ریاالً عن الرأس 65الجمال ریاالً عن الرأس 50البقر والجاموس والخیل والبغال والحمیر ریاال عن الرأس 35األغنام والماعز ریاال عن الرأس 15الحیوانات األخرى وتعتبر كسور الیوم یوماً واحداً ویجب التحقق من شخصیة المتسلم ، ویثبت في السجل الخاص المشار إلیھ في المادة الثالثة اسمھ ومھنتھ وعنوانھ وتاریخ التسلم ومقدار المبلغ المدفوع وتوقیع المتسلم أو بصمتھ . وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . ویجوز تعدیل ھذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح )7مادة ( إذا لم یقم مالك الحیوان باسترداده خالل سبعة أیام من تاریخ إیداعھ الزریبة یكون للبلدیة الحق في بیعة بالمزاد العلني . ویجوز بیعھ بالممارسة في حاالت الضرورة . ، مع عدم اإلخالل بحق البلدیة في تحصیل ھذه ویخصم من حصیلة البیع الرسوم المستحقة وفقاً للمادة السادسة الرسوم أو ما یتبقى منھا بالطریق اإلداري . )8مادة ( یتقادم بسنة واحدة من تاریخ البیع حق مالك الحیوان المبیع في استرداد باقي ثمنھ . )9مادة ( ن األموال المملوكة للدولة یلزم كل حیوان یتسبب في أتالف مغروسان أو أشجار أو عالمات أو نصب أو غیر ذلك م صاحبھ بدفع تعویض ، وذلك دون إخالل بالعقوبة المقررة . ویحدد ھذا التعویض بقرار من وزیر الشؤون البلدیة الذي یصدر األمر بتحصیلھ . ویتم التحصیل بالطریق اإلداري وتختص المحكمة المدنیة بالفصل في أي خالف ینشأ حول مبلغ التعویض . )10( مادة یكون ألفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدیة المخولین بقرار من وزیر الشؤون البلدیة صفة الضبطیة القضائیة تنفیذ ھذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لھ أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة . )11مادة ( التنفیذیة ، تحرر مذكرة تتضمن البیانات الواجب ذكرھا عند في حالة مخالفة أحكام ھذا القانون أو لوائحھ وقراراتھ تحریر المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي یقرره وزیر الشؤون البلدیة . وتسلم صورة من ھذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص التخاذ الالزم بشأنھا طبقاً للقانون . )12مادة ( 1994لسنة )3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز أسبوعین ، وبغرامة ال تقل عن مائتي لایر وال تتجاوز ألف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من خالف حكم المادة األولى من ھذا القانون أو لوائحھ أو قراراتھ التنفیذیة . )13ادة (م ینظم وزیر الشؤون البلدیة بقرار منھ ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ینظمھ ھذا القانون من أحكام أخرى تحقیقاً ألغراضھ . ویصدر اللوائح والقرارات والنماذج الالزمة لتنفیذه . )14مادة ( ، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ھـ14/6/1394صدر في قصر الدوحة في : م4/7/1974الموافق :

Law No. 9 of 1974 on the abandoning and neglecting of animals · Nelum