Law No. 8 of 1995 on Practicing Veterinary Medicine as amended by Law No.5 of 1999
Made 1995-06-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري معدل بموجب قانون رقم (5) لسنة 1999
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, authorization/permit, inspection, institution, pests/diseases, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 1/9 (30-1) المواد في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة. الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري •عدد المواد: 30•التاريخ: 15/06/1995 الموافق 17/01/1416 هجري•رقم: 8•النوع: قانونبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 01/01/1995 الموافق 30/07/1415 هجري•العدد: 8الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 1397 نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من األمراض المعدية، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (13) لسنة 1992 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: المواد المادة 1 http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=6580&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4360&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=58854&LawID=4360&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4066&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=2682&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=526&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1836&language=ar http://almeezan.gov.qa/index.html 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 2/9 اللجنة: لجنة التراخيص الطبية البيطرية. الطبيب: الطبيب البيطري. العيادة: العيادة الطبية البيطرية. الحيوان: جميع أنواع الحيوانات والزواحف والطيور واألسماك. المادة 2 يعتبر مزاوًال مهنة الطب البيطري، كل من باشر على حيوان -سواء بنفسه أو تحت إشرافه- أحد األمور التالية: 1- الفحص أو التشخيص، أو تقدير سير المرض. 2- صرف أو وصف أو إعطاء أدوية. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي. 4- أخذ عينة من جسم حيوان؛ بهدف إجراء فحوص للتشخيص الطبي. 5- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. 6- إجراء الفحوص الطبية الشرعية، أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات، أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن. المادة 3 يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان، أو ما يعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها. المادة 4 ال يجوز فتح عيادة أو فرع لها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وال يسمح بمزاولة مهنة الطب البيطري في العيادات إال لمن رخص له بذلك؛ وفقًا ألحكام هذا القانون. ويجب أن تتوافر في صاحب العيادة الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. فإذا كان الطالب شركة، تعين أن ال تقل حصة القطريين فيها عن 51% من رأس المال. 2- أن ال يقل عمره عن 21 سنة ميالدية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 3/9 المادة 5 تحدد، بقرار من الوزير، الشروط والمواصفات الالزم توافرها في العيادة، وعلى المرخص له اإللتزام بتنفيذ هذه الشروط والمواصفات، وما يطرأ عليها من تعديالت أو إضافات خالل المدة المحددة. المادة 6 تشكل بالوزارة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى هذه اللجنة باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون- النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري، وبفتح عيادات بيطرية، وتجديد التراخيص. وللجنة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من مؤهالت طالب الترخيص بمزاولة المهنة وكفايته، ومن إلتزام طالب الترخيص بفتح عيادة بالشروط والمواصفات الالزم توافرها في العيادات البيطرية. المادة 7 يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري إلى اللجنة؛ ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 1- االسم الكامل ثالثيًا. 2- محل وتاريخ الميالد. 3- الجنسية. 4- المؤهالت العلمية، وتاريخ الحصول عليها، والجهة الصادرة منها. 5- الخبرات السابقة. 6- مكان مزاولة المهنة وعنوانه. 7- العنوان الدائم. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميالد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ج- الشهادات العلمية الحاصل عليها. د- صحيفة الحالة الجنائية. هـ- شهادات الخبرة السابقة. و- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة. المادة 8 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 4/9 يقدم طلب الترخيص بفتح عيادة إلى اللجنة. ويجب أن يتضمن البيانات اآلتية: 1- االسم الكامل ثالثيًا. فإذا كان الطالب شركة؛ تعين بيان أسماء جميع الشركاء. 2- محل وتاريخ الميالد. 3- الجنسية. 4- حصص الشركاء. 5- المكان المطلوب فتح العيادة فيه وعنوانه. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميالد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. جـ- صحيفة الحالة الجنائية. د- عقد إيجار المكان، أو مستند التمليك. هـ- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة. المادة 9 يخطر الطالب بقرار اللجنة، بقبول طلبه أو برفضه، خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببًا. ويعتبر عدم إخطار الطالب خالل هذه ا لمدة بمثابة قرار بالرفض. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير، خالل ثالثين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا. ويجب أن يتضمن التظلم األسانيد التي بني عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. ويكون القرار الصادر من الوزير في التظلم نهائيًا، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ويجوز لمن صدر قرار نهائي برفض طلبه، أن يتقدم للجنة، بعد مضي ستة أشهر على األقل، بطلب جديد. المادة 10 (عدلت بموجب قانون 5/1999) تمنح وتجدد تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وفتح العيادات البيطرية أو فروعها، بناء على موافقة اللجنة، ويكون تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثالث سنوات ميالدية، وتجديد تراخيص العيادات أو فروعها كل سنة ميالدية. المادة 11 (عدلت بموجب قانون 5/1999) تحدد رسوم منح وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57267&lawId=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57267&lawId=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4084&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57269&lawId=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57269&lawId=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4084&language=ar 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 5/9 المادة 12 تعد اللجنة جدوًال لقيد األطباء، وآخر لقيد العيادات. ويثبت في كل جدول رقم الترخيص ونوعه وتاريخ صدوره، فضًال عن البيانات الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا القانون. المادة 13 فيما عدا األطباء بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز لألطباء العاملين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم األصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري في القطاع الخاص، متى توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون قطريًا. 2- أن يكون قد أمضى في عمله األصلي مدة عشر سنوات على األقل. 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل اإلضافية للوظيفة. 4- أال تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله األصلي، أو تضر بمستوى األداء، أو بسير العمل. ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل، قبل مزاولة المهنة، على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها، ويوقف صرف عالوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور اإلذن. ويكون اإلذن لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وللجهة الرئاسية إلغاء اإلذن في حالة اإلخالل بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء اإلذن، يمنح صاحب الشأن مهلة تحددها الجهة الرئاسية لتصفية أعماله. المادة 14 يجب على الطبيب أن يتوخى الدقة واألمانة في أداء عمله، وأن يلتزم بمقتضيات المهنة وآدابها، ويحظر عليه، على األخص، ما يلي: 1- االمتناع عن عالج الحيوان. 2- إجراء تجارب أو أبحاث على الحيوانات، قبل الحصول على موافقة الوزارة. 3- الجمع بيع مزاولة المهنة وأي مهنة أخرى، أو أي عمل تجاري. 4- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق اإلعالن ال تتفق وكرامة المهنة. 5- الترويج لمؤسسات أو مستحضرات طبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 6- السماح باستعمال اسمه في ترويج األدوية أو العقاقير، أو مختلف أنواع عالج الحيوان. أو إعارة اسمه ألغراض تجارية على أي صورة من الصور. 7- إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة، ولما هو مقيد بسجل قيد األطباء؛ عن درجاته العلمية أو الشرفية، أو نوع تخصصه؛ في مطبوعاته أو تذاكره الطبية، أو الالفتة الموضوعة على باب عيادته أو منزله. http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57264&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57265&LawID=4102&language=ar 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 6/9 المادة 15 إذا اشتبه الطبيب في إصابة حيوان بأحد األمراض الوبائية أو المعدية وجب عليه إبالغ المركز الطبي البيطري المختص فورًا. وعليه اتباع القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن األمراض الوبائية أو المعدية؛ سواء كانت عدواها تنحصر بين الحيوانات، أو مشتركة بين اإلنسان والحيوان. المادة 16 على المرخص له بفتح عيادة أن يضع، في مكان ظاهر بمدخل العيادة، بيانًا بالمبالغ التي تتقاضاها العيادة عن كل حالة من حاالت العالج البيطري، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة. المادة 17 يحظر تخزين أو بيع األدوية بالعيادة، كما يحظر بيع العينات المجانية، ويجوز االحتفاظ ببعض العقاقير الطبية، بشرط أن يكون الغرض من ذلك هو استعمالها في حاالت اإلسعافات األولية الضرورية والحاجة القصوى. المادة 18 يجب غلق العيادة خالل مدة غياب الطبيب المرخص له بالعمل فيها ألي سبب من األسباب، إال إذا قدم صاحب العيادة طلبًا إلى اللجنة لإلذن لطبيب آخر مرخص له في مزاولة المهنة محل الطبيب المتغيب، ووافقت اللجنة كتابة على هذا الطلب. المادة 19 ال يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به إلى مكان آخر قبل الحصول على موافقة اللجنة. المادة 20 يلغى الترخيص بفتح العيادة إذا أغلقت مدة تزيد على ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة. 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 7/9 المادة 21 للجنة أن تأمر بغلق المكان الذي تزاول فيه مهنة الطب البيطري بدون ترخيص. ويتم ذلك إداريًا بواسطة رجال الشرطة. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من أمر الغلق؛ وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. المادة 22 يكون ألعضاء اللجنة ومن يندبهم الوزير- من موظفي الوزارة، بقرار منه- صفة مأموري الضبط القضائي؛ إلثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في أي وقت حق دخول العيادات وتفتشيها، واالطالع على سجالتها ومستنداتها، والتأكد من االلتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. المادة 23 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد األشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو التهديد أثناء تأدية واجبات وظيفته، أو منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات، تطبيقًا ألحكام هذا القانون. المادة 24 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الطب البيطري، أو فتح عيادة بدون ترخيص. 2- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو بفتح عيادة، استعمل نشرات أو الفتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو اإلعالن؛ إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على االعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من انتحل لقب طبيب بيطري. 3- كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصًا بمزاولة المهنة، أو بفتح عيادة دون وجه حق. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري. أو بفتح عيادة، وجدت عنده مهمات أو أدوات أو آالت مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع، غير مزاولة مهنة الطب البيطري. http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57266&LawID=4102&language=ar 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 8/9 وفي جميع األحوال يحكم بغلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة، ومصادرة ما به من مهمات وأدوات وآالت وكذلك الالفتات واللوحات. المادة 25 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسة آالف لایر، كل من خالف أحكام المواد (5، 14، 15، 16، 17، 18، 19). ويجوز، فضًال عن الحكم بالغرامة، الحكم بالغلق أو بالمصادرة- بحسب األحوال- عند مخالفة أحكام المواد المشار إليها. المادة 26 مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تختص اللجنة بتأديب األطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري، واألشخاص المرخص لهم بفتح عيادات؛ وذلك عند خروجهم على مقتضى واجبات المهنة وآدابها، ومخالفتهم أحكام هذا القانون. ويجب إعالن المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الموعد المحدد إلنعقاد اللجنة بأسبوع على األقل، للحضور شخصيًا، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- اإلنذار. 2- إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مدة ال تجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، وشطب اسم الطبيب من جدول األطباء البيطريين. 4- إلغاء ترخيص فتح العيادة وغلقها. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة؛ وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. المادة 27 ال يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، أو بغلق عيادته وفقًا لحكم المادة السابقة، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إال بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه. المادة 28 http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57262&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57273&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57274&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57275&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57276&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57277&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57278&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57266&LawID=4102&language=ar 4/13/2018 قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مھنة الطب البیطري http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4102&TYPE=PRINT&language=ar 9/9 على أصحاب العيادات واألطباء العاملين بالوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو العيادات الخاصة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا إلى اللجنة خالل ثالثة أشهر من ذلك التاريخ، بطلبات للترخيص لهم بفتح عيادة أو بمزاولة المهنة وتسرى في هذا الشأن جميع األحكام المنصوص عليها في المادتين (7) و(8). ويستمر أصحاب العيادات واألطباء في مزاولة أعمالهم إلى أن يصدر قرار اللجنة بقبول طلبهم أو برفضه. وفي حالة الرفض يمتنع عليهم االستمرار في فتح العيادة أو مزاولة المهنة حتى الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون. المادة 29 يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 30 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة. http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57264&LawID=4102&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=57265&LawID=4102&language=ar