Law No. 32 of 1995 prohibiting the damage of plants
Made 1995-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Livestock, Cultivated plants
- Keywords
- grazing, crops, institution, plant protection, post-harvest treatment, inspection, offences/penalties, authorization/permit, governance
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م1995) لسنة 32قانون رقم ( بشأن منع اإلضرار بالبیئة النباتیة ومكوناتھا نحن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ،(34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( ) لسنة 12مة والخاصة ، المعدلة بالقانون رقم (بشأن أمالك الدولة العا1987) لسنة 10وعلى القانون رقم ( 1994 ، بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، وتعیین اختصاصاتھا ، 1993) لسنة 20وعلى القانون رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( في تطبیق أحكام ھذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ،ما لم یقتض السیاق معنى آخر : الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . األراضي التي تكسوھا مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبیعیاً أو مزروعة أو البیئة النباتیة : ھي مغروسة ، وتتكون من األشجار والشجیرات والحشائش واألعشاب والكائنات الحیة المختلفة ، ولیست مخصصة حقوق انتفاع ألحد ألغراض الزراعة ، وتكون األشجار ھي العنصر السائد فیھا ، وتمتلكھا الدولة ، ولیست علیھا . الشجرة : ھي كل نبتة معمرة . لھا ساق خشبیة واحدة . ترتفع عن سطح األرض اكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبیعیاً أو مغروسة أو مزروعة ، الشجیرة : ھي كل نبتة معمرة طبیعیا أو مغروسة أو مزروعة ویبلغ ارتفاعھا من نصف متر إلى خمسة أمتار ، كون لھا ساق واحدة أو عدة سیقان .وت الحشائش واألعشاب : ھي النباتات الغضة ، التي ال تحتوي سیقانھا أنسجة خشبیة كافیة ، وتظل أجزاؤھا خضراء دائماً . )2مادة ( ا تختص الوزارة باإلشراف على البیئة النباتیة ومكوناتھا ، وتنظیم الرعي فیھا ، واستخدامھا واستثمارھا وصیانتھ والمحافظة علیھا . ویصدر الوزیر القرارات الالزمة لضمان حمایتھا وحسن استغاللھا . )3مادة ( تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحمایة البیئة النباتیة ، والمحافظة على استمرارھا ، ة رعي ، واألشجار المراد قطعھا .مع تحدید مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحیوانات لكل وحدة مساح )4مادة ( التي تحددھا الوزارة أو أي جھة حكومیة أخرى : -یحظر الرعي في المناطق التالیة مناطق البیئة التي تحتاج إلى حمایة أو صیانة .-1 األراضي التي لم یمض على تشجیرھا عشر سنوات .-2 ة للمراعي .األراضي المسورة بقصد منع الرعي فیھا ؛ صیان-3 مناطق البیئة التي تجرى بھا أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .-4 )5مادة ( ال یجوز القیام بأي عمل من األعمال التالیة ، في مناطق البیئة النباتیة ، إال بعد الحصول على ترخیص بذلك من الوزارة : األعمال الزراعیة .-1 قطع األشجار والشجیرات . وال یمنح الترخیص إال بقصد االستفادة منھا لغرض تقره الوزارة .-2 استغالل الثروة الطبیعیة المتجددة و أراضیھا .-3 قطع أو خلع أو اقتالع األشجار والشجیرات والحشائش واألعشاب ، أو حرقھا أو أزالتھا أو نقلھا ، أو تجریدھا -4 ا ، أو اإلضرار بھا ، وال یمنح الترخیص إال بھدف استعمال أراضیھا في أغراض أخرى .من أوراقھا أو قشورھ إقامة المنشآت الثابتة .-5 )6مادة ( تنظم إجراءات وضوابط منح التراخیص المشار إلیھا في المادة السابقة بقرار من الوزیر . )7مادة ( البیئة النباتیة : یحظر القیام بأي عمل من األعمال التالیة في مناطق إشعال النار أو استعمالھا ألي غرض . ویستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جمیع -1 االحتیاطات والترتیبات الالزمة لمنع نشوب الحرائق . لقریبة حرق بقایا المحاصیل الزراعیة آو الحشائش واألعشاب ؛ سواء داخل مناطق البیئة النباتیة أو المناطق ا-2 منھا . إلقاء المخلفات الصناعیة أو الزراعیة ، أو النفایات أو نواتج الھدم أو التسویة وما شابھھا .-3 العبث أو اإلضرار باألسوار أو اإلنشاءات الخاصة بمحمیات البیئة النباتیة .-4 لھا .مرور السیارات والمعدات واآللیات عشوائیاً . ویقتصر مرورھا على الطرق المخصصة -5 )8مادة ( صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما یقع من -الذین یندبھم الوزیر بقرار منھ -یكون لموظفي الوزارة مخالفات ألحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ . ویكون لھم في سبیل ذلك ؛ دخول مناطق البیئة النباتیة ، الفات وتفتیشھا ، وضبط وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في وغیرھا من األماكن التي تقع فیھا المخ المخالفة . )9مادة ( مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة اشھر ، وبغرامة ال تین ، كل من خالف أي حكم من أحكام یقل عن آلفي لایر وال تزید على عشرین آلف لایر ، أو بإحدى ھاتین العقوب ھذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود . وفي جمیع األحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل واآلالت والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة . كما لتي تلحق بالبیئة النباتیة من تحكم بإلزام المحكوم علیھ في الجریمة بالتعویض المناسب عن األضرار والخسائر ا جراء ارتكابھا . )10مادة ( یصدر الوزیر القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون . )11مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . لیفة آل ثاني حمد بن خ أمیر دولة قطر ھـ28/2/1416صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م26/7/1995الموافق :