Law No. 3 of 2007 on the exploitation of natural resources
Made 2007-02-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Qatar
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- natural gas, oil, mining, fees/royalties, exploration, certification, transport/storage, concession
- Categories
- energy
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم ( )3لسنة 7002بشأن استغالل الثروات الطبيعية ومواردها نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون رقم ( )2لسنة 2692بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )26لسنة ،2669 وعلى المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2691بشأن إنشاء قطر للبترول ،وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 2699بشأن المحافظة على الثروات البترولية ،المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )53لسنة ،2112 وعلى القانون رقم ( )25لسنة 2113بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ،المعدل بالقانون رقم ( )21لسنة ،2119 وعلى المرسوم رقم ( )11لسنة 2662بشأن تحديد عرض البحر اإلقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ،2692الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم ()12 لسنة ،2115 وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: المواد • المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة :وزارة الطاقة والصناعة. الوزير :وزير الطاقة والصناعة. الثروات الطبيعة :جميع المواد الطبيعية غير الحية ،الفلزية منها وغير الفلزية ،ومواردها التي توجد على سطح األرض أو في باطنها أو في البحر اإلقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة ،بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها واألحجار الكريمة وما في حكمها ،والحجارة المستعملة ألغراض الزخرفة ،والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم. البترول :جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن األرض بما في ذلك الغاز الطبيعي.
العمليات البترولية :االستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر اآلبار وإكمالها وإصالحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه واإلسكان والمخيمات الالزمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها ،وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها األغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه األنشطة اإلدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق األغراض المذكورة. القائم بالعمليات البترولية :أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا ً بإجراء أي من العمليات البترولية. االستكشاف :البحث أو المسح الجوي أو األرضي أو البحري في أي منطقة ،بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها ،ويشمل كذلك االستطالع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. المعادن :جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة االقتصادية باستثناء البترول. التنقيب :أي عمل يتعلق بالبحث واالستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية ،بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية الالزمة. االكتشاف :اإلبالغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة لالستغالل يقدم إلى الوزير من المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة. عمليات التعدين :أي عمل ضروري الستخراج واستخالص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك ،وتشمل حفر وبناء األنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد األنابيب وتركيب اآلالت وتشييد المباني سواء كانت لعمليات االستخراج أم لسكن العاملين ،وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق. المنجم :أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن. • المادة 7 تُعتبر من أمالك الدولة جميع الثروات الطبيعية ومواردها ،وال يجوز استغاللها أو نقلها أو االتجار فيها إال وفقا ً ألحكام هذا القانون. • المادة 3 يكون منح امتياز استغالل الثروات الطبيعية ،باستثناء البترول والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ،وكذلك أي تعديل في شروط االمتياز أو نطاقه أو اإلتاوة بقرار من الوزير يتم اعتماده من مجلس الوزراء ،وال يجوز منح االمتياز إال لمدة محدودة. • المادة 4 يكون لقطر للبترول االمتياز العام الحصري لالستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها ،والستثمار وتطوير موارد تلك المواد في الدولة. وتختص قطر للبترول بالترخيص ألي شخص طبيعي أو معنوي بإجراء أي من العمليات
البترولية ،وذلك وفقا ً لألحكام المنظمة لقطر للبترول. • المادة 5 تختص وزارة الشؤؤن البلدية والزراعة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية ،بالترخيص ألي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ،وذلك وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة. • المادة 6 ال يجوز ،بغير ترخيص من وزارة البلدية والزراعة ،استخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم .وعلى المرخص له االلتزام بالشروط المحددة بالترخيص. • المادة 2 للوزير ،نيابة عن الحكومة ،التصريح لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين ،باالستكشاف ،أو الترخيص لهم بالتنقيب عن الثروات الطبيعية ،غير البترول ،وذلك وفقا ً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • المادة 8 ال تمنح تصاريح االستكشاف أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير القطرين ،إال بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير ،وفقا ً للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. • المادة 9 تمنح شهادة اكتشاف من الوزير لكل من يكتشف معدن أو معادن بكميات قابلة لالستغالل بشرط أن يعين موقع االكتشاف على الخرائط الفنية. • المادة 10 تنحصر الحقوق في استغالل المعادن الموجودة في المنطقة التي يمنح عنها رخصة بالتنقيب أو حق بالتعدين ،في المعادن الموجودة ضمن حدود تلك المنطقة ،وال تشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود. • المادة 11 تشمل األعمال المتعلقة باستغالل المعادن ،األعمال التالية: -2التنقيب. -2االكتشاف. -5التعدين. ويصدر بتحديد الشروط واإلجراءات الواجب توافرها في من يصرح أو يرخص له بهذه األعمال قرار من مجلس الوزراء.
• المادة 17 يصدر بتحديد الرسوم الخاصة بتصاريح االستكشاف ورخص التنقيب وشهادات االكتشاف وحقوق التعدين ،والعوائد على إنتاج المعادن ،قرار من مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد الرسوم الخاصة برخص استخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ،قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة. • المادة 13 يكون للمرخص له بالتنقيب ،الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص ،وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي: -2دخول أراضي المنطقة مع وكالئه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو ألغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة. -2القيام بالحفريات وأخذ العينات الالزمة ألغراض التحليل واالختبار. -5شق الطرق وتركيب اآلالت التي تتطلبها أعمال التنقيب. -1إقامة أو إنشاء وصيانة المباني الالزمة الستعماله واستعمال وكالئه وعماله. -3تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها الوزارة. -9مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري واألحواض والصهاريج ،وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصالت الضرورية. • المادة 14 يمنح الوزير حق التعدين ألي شخص طبيعي أو معنوي حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا ً خالل مدة سنتين من تاريخ منحه الشهادة ،وذلك وفقا ً للشروط التي يقررها مجلس الوزراء. • المادة 15 إذا لم يتقدم حامل شهادة االكتشاف خالل السنتين المشار إليهما بالمادة السابقة بطلب منحه حق التعدين ،يجوز للوزير أن يمنح هذا الحق لشخص طبيعي أو معنوي آخر ،مع منح حامل شهادة االكتشاف مكافأة مالية ،وفقا ً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء. • المادة 16 يخول صاحب حق التعدين ،باإلضافة إلى الحقوق المقررة للمرخص له بالتنقيب ،الحق في استغالل المعادن الموجودة في منطقته ،وفقا ً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. • المادة 12 يلتزم صاحب حق التعدين بتقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طرق العمل من الوجهة الفنية إلى الوزارة ،وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ،كما يلتزم بأن يقدم إلى الوزارة خالل شهر مارس من كل سنة تقريرين ،فني ومالي ،عن العمل
المرخص به ،وعلى أن يتضمنا البيانات التالية: -2مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها خالل السنة السابقة. -2عدد العمال والفنيين واإلداريين الذين استخدمهم خالل تلك السنة. -5برنامج وخطة عمل السنة القادمة. -1حساب األرباح والخسائر وسعر التكلفة التفصيلي واإلجمالي لوحدة اإلنتاج ،وجميع الجوانب الفنية واإلدارية والمالية للمشروع. • المادة 18 يجوز للوزير في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة ،أن يأمر بإيقاف العمل بالتصريح أو الترخيص للمدة التي يحددها. • المادة 19 ال يجوز التنازل للغير عن حقوق االمتياز أو التعدين ،أو تصاريح االستكشاف أو تراخيص التنقيب ،أو شهادات االكتشاف الممنوحة وفقا ً ألحكام هذا القانون ،إال بموافقة الجهة المانحة. • المادة 70 للوزير حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة من الدولة العتبارات المصلحة العامة ،بصفة دائمة أو لمدة محددة ،وينشر القرار الصادر بذلك في الجريدة الرسمية. • المادة 71 يجوز للوزير إلغاء حق التعدين ،إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق ،وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خالل المدة التي تحددها الوزارة ،وتقاعسه عن ذلك ،ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خالل شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار ،ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائيا ً. • المادة 77 في حالة إلغاء حق التعدين ال يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف ،أو أن يجري أي تعديل على حالتها ،خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل ،إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة. • المادة 73 يكون لموظفي الوزارة ،الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ،قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير ،ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: -2الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل ألعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه. -2فحص وإجراء التحقيقات الالزمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسالمة وصحة األشخاص الذين يعملون فيها. -5معاينة مخازن المفرقعات وإصدار األوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.
-1معاينة األقسام الخارجية لآلالت المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع األعمال والطرق. -3االطالع على الدفاتر والحسابات والخرائط واألوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين ،وسائر المعامالت األخرى ،وأخذ نسخ منها أو خالصات عنها. -9ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات له. المنفذة كما يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة ،الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ،قرار من النائب العام باالتفاق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة ،ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة ( )9من هذا القانون ،ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه. • المادة 74 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة ،وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين ألف لاير ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف حكم أي من المواد ( )22( ،)26( ،)21( ،)9( ،)2من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود ،ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ،وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت العود. وإذا ارتكب المخالفة شخص معنوي ،ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي ،يعاقب الشخص المعنوي بغرامة ال تزيد عن مائتي ألف لاير ،ويجوز الحكم بإلغاء التصريح أو الترخيص أو استعمال الحق لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية. • المادة 75 يجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بنا ًء على اقتراح الوزير ،أن تتحمل الدولة بعض األعباء الضريبية عن صاحب االمتياز أو المصرح له أو المرخص له أو صاحب حق التعدين. • المادة 76 تستمر حقوق االمتياز والتعدين ،وتصاريح االستكشاف ،وتراخيص التنقيب ،وشهادات االكتشاف ،الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المنفذة وفقا ً التفاقيات سابقة ،سارية حتى انتهاء المدد المحددة لها ،وال تجدد إال وفقا ً ألحكام هذا القانون. • المادة 72 يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. • المادة 78 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. • المادة 79
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القانون .وينشر في الجريدة الرسمية.