Law No. 14 of 1964 issuing the Cadastre (Land Registration) Regulation
Made 1964-10-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 14 لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, cadastre/land registration, concession, ownership, registration, taxes, institution, governance, property rights
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م1964) لسنة 14قانون رقم ( بنظام التسجیل العقاري نحن خلیفة بن حمد آل ثاني ولي العھد ونائب حاكم قطر ، بشأن تنظیم اإلدارة العلیا لإلدارة الحكومیة ، 1962) لسنة 1بعد االطالع على القانون رقم ( ، بتنظیم السیاسة المالیة العامة في قطر 1962) لسنة 2وعلى القانون رقم ( بعدم جواز اكتساب األجانب لملكیة األموال الثابتة في قطر ، 1963) لسنة 5وعلى القانون رقم ( وبناء على ما عرضھ علینا مدیر عام الحكومة ومستشارھا القانوني ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : الباب األول واختصاصھاإنشاء إدارة التسجیل العقاري والتوثیق )1مادة ( 1966)لسنة 27تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1979) لسنة 9تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1970) لسنة5تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( تسجیل المحررات تنشأ إدارة للتسجیل العقاري والتوثیق تتبع وزیر العدل ویكون مقرھا مدینة الدوحة وتختص ب المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبیل ذلك بما یأتي : معاینة العقارات ومسحھا وتحدیدھا وعمل رسوماتھا وحساب مساحاتھا . -1 إعداد نماذج مطبوعة ألھم العقود التي یقضي القانون بتسجیلھا وتقدیمھا لذوي الشأن لالسترشاد بھا . -2 المعدة لذلك .إثبات المحررات في الدفاتر -3 التصدیق على توقیعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجیلھا . -4 التأشیر على المحررات بما یفید تسجیلھا نھائیا . -5 تصویر المحررات التي یطلب تسجیلھا . -6 حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصویرھا وموافاة الجھات المختصة بصورة منھا . -7 لمحررات التي تم تسجیلھا .إعداد فھارس ل -8 إعطاء الصور الخطیة للمحررات . وكذلك الشھادات العقاریة والشھادات بحصول التصدیق على التوقیعات . -9 التصریح ألصحاب الشأن باالطالع على المحررات والسجالت التي یھمھم االطالع علیھا . -10 )2مادة ( ي والتوثیق أصول المحررات التي تم تسجیلھا وال الدفاتر أو الوثائق ال یجوز أن تنقل من إدارة التسجیل العقار والمستندات المتعلقة بھا ، على أنھ یجوز للسلطات القضائیة االطالع علیھا ثم إعادتھا . الباب الثاني من لھ حق تملك العقارات )3مادة ( ن یمنح ھذا الحق للعربي المنتمي بجنسیتھ إلى حق تملك العقارات قاصر على القطریین . واستثناء من ذلك یجوز أ بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعھا الحكومة . ویمكن التأكد من جنسیة طالبي التسجیل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة مدیر دائرة الھجرة والجوازات والجنسیة . التسجیل العقاري والتوثیق كافیا الثبات الجنسیة بعد اخذ رأي الباب الثالث المحررات الواجب تسجیلھا )4مادة ( یجب تسجیل جمیع التصرفات التي من شأنھا إنشاء حق ملكیة أو حق عیني عقاري آخر أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ ، وكذلك األحكام النھائیة المثبتة لشْي من ذلك . تسجیل أن الحقوق المذكورة ال تنشأ وال تنقل وال تتغیر وال تزول ال بین ذوي الشأن وال ویترتب على عدم ال بالنسبة للغیر . وال یكون للعقود غیر المسجلة من األثر سوى االلتزامات الشخصیة بین المتعاقدین . الباب الرابع إجراءات التسجیل )5مادة ( الشأن أو من یقوم مقامھم وتدون الطلبات بحسب تواریخ تقدیمھا في تتم إجراءات التسجیل بناء على طلب ذوي الدفتر المعد لذلك باإلدارة . )6مادة ( یجب أن تشتمل المحررات المراد تسجیلھا على ما یأتي : أوال : البیانات الدالة على شخصیة كل طرف وعلى األخص اسمھ ولقبھ وسنھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ واسم أبیھ بیھ .وجده أل ثانیا : بیان صفات من یقومون مقام غیرھم ومدى سلطاتھم . ثالثا : البیانات الالزمة والمفیدة في تعیین العقار وعلى األخص موقعھ ومساحتھ وأطوالھ وحدوده . رابعا : موضوع المحرر المراد تسجیلھ . .خامسا : البیانات الخاصة بأصل حق الملكیة والحق العیني موضوع التصرف سادسا : بیان الحقوق العینیة المقررة على العقار المتصرف فیھ إن وجدت . سابعا : إقرار من المتصرف إلیھ بأنھ عاین العقار موضوع التعامل وقبلھ بحالتھ القائمة وقت التعاقد . )7مادة ( یني بناء على ما یقدمھ أصحاب تقوم اإلدارة باستیفاء البیانات فیما یتعلق بوصف العقار وأصل الملكیة أو الحق الع الشأن من أوراق ومستندات . فإذا رأت أن ما قدم إلیھا غیر كاف إلتمام إجراءات التسجیل أعادت الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشرا علیة بما یجب أن یستوفى فیھ من الناحیة القانونیة . )8مادة ( اجعة الطلب من الناحیة المساحیة وعلى األخص فیما تتولى دائرة الخدمات الھندسیة اإلجراءات الھندسیة ومر یتعلق بمعاینة العقار على الطبیعة للتثبت من موقعة وأطوالھ ومسطحة وحدوده ، وما یتبع ذلك من تطبیق مستندات التملیك والتأشیر على الخرائط بما یفید ذلك وكذا إعداد ملف لكل معاملة یبین بھ رقم وتاریخ الطلب التسجیل العقاري والتوثیق بعد انتھاء ھذه اإلجراءات وتقوم اإلدارة بوضع رقم وتاریخ التسجیل ویسلم إلدارة النھائي على الطلب ویحفظ الملف لدیھا . )9مادة ( تكتب التصرفات على المحررات التي تعدھا اإلدارة باللغة العربیة وبخط واضح غیر مشتمل على إضافة أو تحشیر وقیعات ذوي الشأن فیھا الموظف المختص بحضور شاھدین بالغین عاقلین وتتم مراجعتھا أو كشط ویصادق على ت ثم تسجیلھا في الدفاتر المعدة لذلك . )10مادة ( یحصل التأشیر على المحررات بما یفید تسجیلھا ویتم التصویر والحفظ وغیر ذلك من اإلجراءات طبقا للنظم نوني للحكومة .والتعلیمات التي یضعھا المستشار القا الباب الخامس دفاتر التسجیل )11مادة ( تعد بإدارة التسجیل العقاري والتوثیق الدفاتر اآلتیة : لقید طلبات التسجیل بأرقام مسلسلة حسب ترتیب تقدیمھا . -دفتر الطلبات -1 ر و أسماء ذوي الشأن ومحال للتصدیق على التوقیعات بأرقام مسلسلة یذكر بھا بیان بالمحر -دفاتر التصدیق -2 إقامتھم و أسماء الشھود واسم الموظف المختص مع توقیعھم جمیعا على السجل والمحرر . الثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقیة تقدیمھا للموظف المختص بذلك و تبدأ -دفتر التسجیل النھائي -3 ة دیسمبر من كل سنة .من رقم واحد في أول ینایر وتنتھي بآخر رقم في نھای إلدراج أسماء جمیع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الھجائیة ورقم -دفاتر الفھارس -4 المحرر الخاص بھم وتاریخھ . لقید طلبات الصور ، وتدرج فیھ أرقام المحررات وتواریخھا و أسماء ذوي الشأن فیھا وتاریخ -دفتر الصور -5 ر إلى صاحبھ بعد التوقیع منھ باالستالم .تسلیم صورة المحر )12مادة ( تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ویحرر في ھذه الدفاتر محضر یثبت بدء العمل بھا وانتھاءه سنویا . )13مادة ( یجوز لإلدارة إعداد أي دفاتر أخرى عالوة على الدفاتر السابق ذكرھا إذا رأت ذلك ضروریا لسیر العمل . الباب السادس التصدیق على التوقیعات )14مادة ( یقوم الموظف المختص بالتصدیق على توقیعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصیاتھم بشھادة شاھدین بالغین ھ أو أن تكون شخصیتھم ثابتة بمستند رسمي .عاقلین معروفین ل وعلى الشاھدین التوقیع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصیة المتعاقدین وصحة ما اشتملھ المحرر من بیانات. )15مادة ( یجب على الموظف قبل التوقیع من ذوي الشأن أن یستوثق منھم عن موضوع المحرر الذي یرغبون في التوقیع وأن یقرأه علیھم بصوت مسموع ویبصرھم بمحتویاتھ دون أن یصدر منھ ما یؤثر في إرادة المتعاقدین أو علیھ . ما یوجھھم توجیھا ال یریدونھ . )16مادة ( بعد التوقیع على المحرر یكتب الموظف المختص بدیلھ محضرا للتصدیق على التوقیعات ویذكر بھ أسماء أصحاب إقامتھم مع توقیعھ في نھایة المحضر . الشأن وأسماء الشھود ومحال )17مادة ( 1982) لسنة 1تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1989) لسنة 16تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( أوال : یجب تحصیل الرسوم بالفئات ووفقا لألسس المبنیة فیما بعد على تسجیل العقود والمحررات ، وأعمال وتنظیم الخرائط والمخططات الفنیة ، وإعطاء سندات الملكیة أو الشھادات أو البیانات أو القیود أو المساحة الصور ، وذلك قبل إجراء ھذه األعمال ووفقا لما یلي : تسجیل العقود والمحررات : -أ الموضوع قیمة الرسم األساس المفروض علیھ الرسم المكلف بالدفع الثمن المحدد في العقد المشتري البیع ( ربع في المائة) المقایضة (ربع في المائة) أي القیمتین اكبر المتقایضان مناصفة بینھما الھبة أو الوصیة (ربع في المائة ) قیمة العقار المنتفع لغیر األصول أو الفروع أو الزوج. الھبة أو الوصیة لألصول أو الفروع أو الزوج لایر 25 المنتفع في األلف قیمة العقار الوارث اإلرث ربع الرھن ربع في األلف مبلغ الدین الدائن المرتھن ریاال 25إثبات التملك بوضع الید درھم واحد عن كل متر مربع من مساحة العقار بحد أدنى قدره طالب التملك لایر . 20كل عقد أو محرر لم ینص علیھ ھذا الجدول والمخططات الفنیة :أعمال المساحة وتنظیم الخرائط -ب یحصل من الطالب عن كل عملیة فنیة للمساحة یتطلب إنجازھا عمال على األرض أو في المكتب ، الرسم التالي : متر مربع. 1000ریاال عن كل عقار ال تزید مساحتھ عن 50 متر مربع . 3000متر مربع وال تزید عن 1000ریاال عن كل عقار ال تزید مساحتھ عن 100 متر مربع. 3000ریاال عن كل عقار تزید مساحتھ عن 150 وتتضمن ھذه الرسوم الرسم الالزم لتسلیم نسخة واحدة من الخریطة أو المخطط لصاحب الشأن . إعطاء سندات الملكیة أو شھادات الرھن أو بیانات أو صور أو نسخ أو قیود : -ج یحصل عنھا من الطالب الرسم التالي : یاالت ر 10سند الملكیة ویخفض الرسم إلى النصف إذا كان محل السند حصة شائعة . ریاالت. 5شھادة الرھن ریاالت . 5بیان أو صور أو نسخة أو قید ریاالت . 5مخطط العقار ثانیاً : تتولى اإلدارة تقدیر قیمة العقار في األحوال التي تستلزم ذلك . لت لجنة التسجیل العقاري والتوثیق تقدیر قیمة العقار ویصدر فإذا اعترض صاحب الشأن على ھذا التقدیر ، تو قرار اللجنة باألغلبیة المطلقة لعدد أعضائھا ویكون ھذا القرار نھائیا غیر قابل للطعن فیھ. ثالثا: یجوز استیفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالیة یتم لصقھا على المحرر وبصمھا بطال استعمالھا بعد ذلك .بالخاتم الرسمي إل رابعا : ال تحصل كسور الریال في جمیع الرسوم بالنسبة المئویة أو األلفیة . )18مادة ( 1982) لسنة 1تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( تعفى المحررات اآلتیة من دفع الرسوم : الھیئات العامة . أما المحررات الصادرة من ھذه أوال : المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة و الجھات لمصلحة الغیر فتحصل عنھا الرسوم . ثانیا : الھبات والوصایا واألوقاف ألوجھ الخیر والبر . ) لسنة 1ثالثا : العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنین وفقا للقانون رقم ( بتنظیم إسكان 1977) لسنة 7م للمساكن الشعبیة ، والقوانین المعدلة لھ ، أو المرسوم رقم (بإنشاء نظا 1964 كبار الموظفین القطریین، أو أیة قوانین أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بھا في ھذا الخصوص . و قرار من المحكمة رابعاً : محررات التخارج والتنازل والتسویة واالختصاص بین الورثة ، بناء على حكم أ الشرعیة . خامساً : الحاالت األخرى التي یتقرر فیھا اإلعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم ، بناء على مرسوم أمیري . الباب الثامن أحكام وقتیة )19مادة ( القانون على جمیع أصحاب الحقوق العینیة المشار إلیھا في الباب الثالث من ھذا القانون ، وقت صدور ھذا . 1965المبادرة إلى قیدھا خالل مدة أقصاھا أول سبتمبر عام ویجب أن یشتمل القید على ما یلي : (أ ) اسم المالك واسم أبیھ وجده ألبیھ . (ب ) محل إقامتھ . ( ج ) بیان حدود ومساحة العقار . (د ) سند الملكیة . (ھـ) اسم المالك السابق . في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم ویجوز مد المیعاد المبین )20مادة ( 1970) لسنة 5تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1979) لسنة 9تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( تعلن أسماء أصحاب الحقوق العینیة المقیدة طبقا لنص المادة السابقة في الجریدة الرسمیة وتلصق نشرة في كن التي یحددھا وزیر العدل لمدة ستین یوما ، فإذا انقضت ھذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت األما حقوقھم ثابتة ویمنحون مستندا رسمیا بذلك من إدارة التسجیل العقاري والتوثیق . تراض خالل وفي حالة االعتراض على حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤھم تحیل اإلدارة االع خمسة عشر یوما من تقدیمھ إلى المحكمة للفصل فیھ . ویعدل القید وفقا للحكم الذي یصدر ، وتمنح اإلدارة من صدور الحكم لصالحھ مستندا بثبوت حقھ . )21مادة ( یلغى كل ما یخالف أحكام ھذا القانون . )22مادة ( ذا القانون ، ویخول نائب الحاكم سلطة إصدار القرارات على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھ الالزمة لتنفیذه . )23مادة ( یعمل بھذا القانون بعد ثالثین یوما من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني ولي العھد ونائب حاكم قطر ھـ 6/1384 /21صدر في : م27/10/1964الموافق :