Skip to content
Nelum
Laws of Qatar

Law No. 13 of 1998 on the expropriation of land ownership and the temporary taking possession of them for public utilities

Made 1988-07-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 13 لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Qatar
Subjects
Land and soil
Keywords
expropriation, institution, land commission, land tenure, land valuation, legal proceedings/administrative proceedings, right of use, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م1988) لسنة 13قانون رقم ( بشأن نزع ملكیة العقارات واالستیالء علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة مالحظة: تم استبدال عبارات ( وزارة الشؤون البلدیة) و (وزیر الشؤون البلدیة) ( وإدارة نزع الملكیة ) بعبارات والزراعة ) و (إدارة األراضي ونزع الملكیة ) على ( وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ) و (وزیر الشؤون البلدیة 1995) لسنة 23التوالي ، أینما وردت في ھذا القانون وذلك بموجب القانون رقم ( نحن حمد بن خلیفة آل ثاني نائب أمیر دولة قطر ، ) ، 34)، (23() ، 22) ، (16) ، (6بعد اإلطالع على النـظـام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( ) منھ ،51( بتعیین نائب ألمیر دولة قطر ، 1988) لسنة 1وعلى األمر األمیري رقم ( بتنظیم السیاسة المالیة العامة في قطر ، 1962) لسنــة 2وعلى القانون رقم ( م بتنظیم بلدیة الدوحة ، والقوانین المعدلة لھ ،1963) لسنة 11وعلى القانون رقم ( م بإنشاء نظام للمساكن الشعبیة والقوانین المعدلة لھ 1964) لسنة 1( وعلى القانون رقم م بنظام التسجیل العقاري ، والقوانین المعدلة لھ ، 1964) لسنة 14وعلى القانون رقم ( م بشأن تنظیم المباني ، والقوانین المعدلة لھ ،1966) لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بتحدید السلطة التي تتولى التعیین والعزل في الوظائف العامة ،1970) لسنة 10وعلى القانون رقم ( لقوانین المعدلة لھ ،م بنظام المحاكم العدلیة ، وا1971) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م ، والقوانین المعدلة لھ ،1971) لسنة 16وعلى قانون المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ( م بإنشاء بلدیات جدیدة ،1972) لسنة 19وعلى القانون رقم ( م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة 1972) لسنة 24وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بتعیین حدود مدینة الدوحة ،1976) لسنة 2القانون رقم (وعلى بشأن أمالك الدولة العامـة والخاصة ، 1987) لسنـة 10وعلى القانون رقـم ( م بنظام التسجیل العقاري ، 1964) لسنة 14م بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم ( 1966) لسنة 12وعلى القرار رقم ( والقرارات المعدلة لھ ، ء على اقتراح وزیر الشئون البلدیة وبنا وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( في تطبیق أحكام ھذا القانون ، یقصد بالعبارات التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا : البلدیة . الوزارة المختصة : وزارة الشؤون -1 الوزیر المختص : وزیر الشؤون البلدیة . -2 اإلدارة : إدارة نزع الملكیة بوزارة الشؤون البلدیة . -3 المدیر : مدیر إدارة نزع الملكیة . -4 )2مادة ( ً ألحكام ال یجوز نزع ملكیة العقارات أو االستیالء علیھا مؤقتاً إال للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یقرر وفقا ھذا القانون ویؤدى إلى مستحقیھ دفعة واحدة . )3مادة ( في تطبیق ھذا القانون یعتبر من أعمال المنفعة العامة ما یأتي : إنشاء الطرق الرئیسیة والفرعیة والمیادین والدوارات العامة ، وتوسیعھا أو تعدیلھا . -1 یة والبحریة والجویة بما في ذلك إنشاء الكباري إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصالت العامة البر -2 والمجازات السطحیة والممرات السفلیة واألنفاق وتوسیعھا أو تعدیلھا . إنشاء الحدائق واألسواق العامة والمساجد ، ومباني الخدمات االجتماعیة والتعلیمیة والصحیة واالقتصادیة -3 كن كبار الموظفین وما یماثلھا .العامة ، ومشروعات إقامة المساكن الشعبیة ومسا إقامة المنشآت الكھربائیة المعدة لإلنارة العامة ، وشبكات المواصالت التلفونیة والتلغرافیة العامة السلكیة -4 والالسلكیة والتلكس ، وشبكات اإلرسال اإلذاعي والتلفزیوني العامة ، والمنشآت المائیة العامة بما في ذلك قنوات الجوفیة والظاھرة ، وخزانات المیاه المعدة للتوزیع العام ، ومشروعات المجاري والصرف . ومجاري المیاه إقامة منشآت الدفاع واألمن الداخلي والخارجي . -5 ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الشؤون البلدیة إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة . )4مادة ( بوزارة الشؤون البلدیة إدارة تسمى ( إدارة نزع الملكیة ) یرأسھا مدیر ، وتختص ھذه اإلدارة أساساً ( أ ) تنشأ بمسح العقارات المطلوب نزع ملكیتھا أو االستیالء المؤقت علیھا ، وتحدیدھا وعمل الخرائط الالزمة لھا ، واتخاذ یضات لمستحقیھا . ویصدر بتحدید اختصاصات إجراءات نزع الملكیة وتنفیذ قرارات االستیالء ، وصرف التعو اإلدارة وتنظیمھا وبیان أقسامھا ونظام العمل بھا ، قرار من مجلس الوزراء . ( ب ) ینقل إلى إدارة نزع الملكیة موظفو قسم نزع الملكیة العقاریة التابع لبلدیة الدوحة بنفس درجاتھم ومخصصا تھم المالیة الحالیة )5مادة ( م1995) لسنة 23دیل المادة بموجب القانون رقم ( تم تع تنشأ لجنتان للتثمین تلحقان بإدارة األراضي ونزع الملكیة ، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع للوزیر مباشرة . -1 تتولى لجنتا التثمین ، كل في حدود اختصاصھا ، إعداد قوائم أسعار دوریة عامة ألراضي المناطق المختلفة -2 ود المدن والقرى ، وتقدیر قیمة التعویضات المستحقة عن نزع ملكیة العقارات أو االستیالء المؤقت داخل حد علیھا ، على أساس قوائم األسعار المعلنة ، وغیرھا من األسس األخرى التي ینص علیھا ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لھ . حقوق العینیة األخرى أو األنصبة فیھا ، تتولى لجنة التظلمات الفصل فیما عدا التظلمات المتعلقة بالملكیة وال -3 في التظلمات التي تحال إلیھا من اإلدارة ، والمتعلقة بقیمة التعویضات أو غیر ذلك من الموضوعات المنصوص علیھا في ھذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة لھ . تكون رئاستھا ألحد القضاة الشرعیین ، یختاره وزیر األوقاف تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء ، و-4 والشؤون اإلسالمیة . یراعي في اختیار أعضاء اللجان أن یكونوا من ذوي الخبرة في األراضي والتثمین ، المشھود لھم بالنزاھة والتجرد والحرص على المصلحة العامة . على اقتراح الوزیر ، یبین نظام العمل بھا ، وقواعد ویصدر بتشكیل اللجان قرار من مجلس الوزراء ، بناء وإجراءات التثمین والتعویض التي تتبع أمام لجنتي التثمین ، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات . الباب الثاني إجراءات نزع الملكیة والتثمین )6مادة ( وزارة الشؤون البلدیة من الوزارات والمؤسسات العامة والھیئات العامة تبدأ إجراءات نزع الملكیة بطلب یقدم إلى والمجالس البلدیة وحدھا دون غیرھا . ویوضح بھذا الطلب تفاصیل المشروع المراد نزع الملكیة من أجلھ ، ویرفق بھ رسم تخطیطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكیتھ ومساحتھ . استھ ، وتقدیم ما تراه من توصیات بقبولھ أو رفضھ إلى وزیر الشؤون البلدیة ویحال ھذا الطلب إلى اإلدارة لدر العتمادھا . )7مادة ( في حالة اعتماد وزیر الشؤون البلدیة للتوصیة بقبول الطلب ، یصدر قرار باعتبار المشروع المراد نزع الملكیة ن تفاصیل ھذا المشروع ورسم تخطیطي لموقعھ ، ألجلھ من أعمال المنفعة العامة . وترفق بھذا القرار مذكرة ببیا وینشر مع مرفقاتھ في ملحق الجریدة الرسمیة . )8مادة ( ( أ ) یصدر مرسوم نزع الملكیة بناء على اقتراح الوزیر المختص ، وینشر في ملحق الجریدة الرسمیة ، ویعلن ئرتھا العقار المنزوعة ملكیتھ أو أقرب بلدیة إلیھ على لوحة اإلعالنات في اإلدارة وعلى باب البلدیة التي یقع في دا إذا لم یكن داخالً في نطاق إحدى البلدیات كما ینشر في صحیفتین من الصحف الیومیة المحلیة مرتین على األقل خالل شھر من تاریخ صدوره . دارة خالل ستین یوماً ویعتبر نشر المرسوم في ملحق الجریدة الرسمیة بمثابة دعوة ألصحاب الشأن للتقدم إلى اإل على األكثر من تاریخ نشره إلثبات حقوقھم في العقار . ( ب ) ال یجوز استصدار مرسوم نزع الملكیة إال في حدود المیزانیة السنویة أو االعتمادات اإلضافیة المخصصة لھذا الغرض . )9مادة ( لتسجیل العقاري والتوثیق بصورة منھ مصحوبة تتولى اإلدارة بمجرد صدور مرسوم نزع الملكیة ، إخطار إدارة ا بالخرائط المبینة لموقع العقار المنزوعة ملكیتھ ، التخاذ إجراءات تسجیلھ باسم الدولة ، وتنتقل ملكیة العقار إلى الدولة اعتباراً من تاریخ نشر مرسوم نزع الملكیة في ملحق الجریدة الرسمیة . تصة لمباشرة مھامھا وتقدیر التعویض المقابل لنزع الملكیة.كما تخطر اإلدارة لجنة التثمین المخ )10مادة ( یقدر التعویض على أساس قیمة العقار وقت صدور مرسوم نزع الملكیة أو وقت استغاللھ للمنفعة العامة أیھما أسبق . إعدادھا باألسعار ویلتزم في تحدید قیمة التعویض ، بقوائم األسعار الرسمیة الدوریة المعلنة التي یھتدي في السائدة في كل منطقة . ویھتدي في تقدیر المباني أساساً بموقعھا وما تختص بھ من أوصاف تؤثر في قیمتھا ، ) من ھذا القانون .31وتحدد ھذه األوصاف تفصیالً في قرار مجلس الوزراء المنصوص علیھ في المادة ( ) 11مادة ( الخریطیة للمدینة أو القریة ملكاً للدولة وال یجوز اإلدعاء بملكیة ھذه تعتبر األراضي الواقعة خارج الحدود األراضي أو بأي حق عیني أخر علیھا أو المطالبة بأي تعویض عنھا . )12مادة ( تتولى اإلدارة بعد انقضاء ستین یوماً على نشر مرسوم نزع الملكیة في ملحق الجریدة الرسمیة ، إخطار المالك الظاھرین وكل من تقدم بإدعاء حق عیني على العقار بالحضور أمامھا إلبداء ما یرونھ من وأصحاب الحقوق بیانات وإثبات حقوقھم وذلك خالل شھر من تاریخ اإلخطار . وتحرر اإلدارة المذكورة محضراً تثبت فیھ أسماء من یحضر أمامھا من أصحاب الشأن وأقوالھم ومستنداتھم مونھ من مستندات وبیانات وما یبدونھ من أقوال .وتوقیعاتھم على صحة ما یقد )13مادة ( بعد انتھاء المھلة المحددة لذوي الشأن في المادة السابقة ، تعد اإلدارة كشوف حصر وخرائط تقدیر تدرج فیھا ارة ، العقارات المنزوعة ملكیتھا ومساحتھا وحدودھا ومشتمالتھا وقیمة التعویض المبدئي الذي تقدره أجھزة اإلد وأسماء مالكھا وأصحاب الحقوق علیھا ، ومحال إقامتھم ، ونصیب كل منھم في التعویض . وتحال ھذه الكشوف والخرائط إلى لجنة التثمین المختصة لمراجعتھا والتوصیة بقیمة التعویضات المستحقة ، دیق النھائي علیھا . ثم تتخذ وتعرض توصیات ھذه اللجنة على مدیر اإلدارة العتمادھا ، ثم الوزیر المختص للتص بعد ذلك اإلجراءات الالزمة لدفع التعویض المستحق . )14مادة ( م1995) لسنة 23تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدیر المشار إلیھا في المادة السابقة، بعد اعتمادھا في مقر إدارة األراضي ونزع مدة ثالثین یوماً ، وتخطر اإلدارة أصحاب الشأن ، قبل العرض بوقت كاف ، بحقھم في الحضور لإلطالع الملكیة ، ل على ھذه الكشوف والخرائط ، والحصول على صور منھا لقاء الرسم الذي یحدد بقرار من الوزیر . لمنزوعة ملكیتھا ، والمدة ویجب أن یسبق العرض إعالن في الجریدة الرسمیة ، یشمل بیاناً إجمالیاً بالعقارات ا المحددة لإلطالع على الكشوف والخرائط . ویخطر شاغلو العقارات المنزوعة ملكیتھا بإخالئھا في المدة التي تحددھا اإلدارة ، على أن ال تقل عن شھر من تاریخ اإلخطار . رات المنزوعة ملكیتھا بالطریق ولإلدارة ، بعد انتھاء مدة اإلخطار ، حق اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخالء العقا اإلداري وإزالتھا . )15مادة ( م1995) لسنة 23تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( للمالك وأصحاب الحقوق العینیة األخرى ، التظلم إلى إدارة األراضي ونزع الملكیة مما ورد بكشوف وخرائط مدة العرض ، وإال كان التظلم غیر مقبول .التقدیر ، خالل ثالثین یوماً من تاریخ انتھاء وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكیة ، أو في الحقوق العینیة األخرى ، أو في األنصبة ، إلى لجنة بنظام التسجیل العقاري والئحتھ التنفیذیة 1964) لسنة 14التسجیل العقاري ، للبت فیھا وفقاً ألحكام القانون رقم ( . كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قیمة التعویض إلى لجنة 1966) لسنة 12ة بالقرار رقم (الصادر التظلمات . وتقدم صحیفة التظلم إلى إدارة األراضي ونزع الملكیة ، مبیناً بھا اسم المتظلم ، ومحل إقامتھ أو مقر عملھ ، ومرفقاً بھا المستندات المؤیدة لھا . المذكورة بتسجیل جمیع البیانات الخاصة بالتظلمات ، وخاصة رقم وتاریخ التظلم ومرفقاتھ ، وكل ما وتقوم اإلدارة یتم فیھ أوالً بأول . ویسلم المتظلم إیصاالً یدون فیھ رقم التظلم وتاریخھ ومرفقاتھ . في التظلم ، صحیحة وتعتبر اإلعالنات واإلخطارات ، التي تتم على أي من محل اإلقامة أو مقر العمل الموضحین قانوناً ، ومنتجة لجمیع أثارھا ، ولو لم یتسلمھا المتظلم أو رفض استالمھا . )16مادة ( ( أ) ینظر التظلم أمام ( لجنة التظلمات ) ویخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر تظلمھ ولھ أن یحضر أمام اللجنة لم في غیبتھ بعد التحقق من صحة إخطاره ، وفي جمیع بنفسھ أو أن ینیب وكیالً عنھ . وللجنة أن تنظر التظ األحوال یكون قرار اللجنة نھائیاً . (ب)في حالة قبول التظلم من تقدیر قیمة التعویض ، ال یجوز للجنة زیادة التعویض المتظلم منھ إال في حدود نسبة % من قیمتھ . وذلك ما لم یتبین للجنة أن التعویض المتظلم منھ ینقص عن قیمة التعویض الواجب 15ال تجاوز التقدیر وفقاً أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات المكملة أو المنفذة لھ ، فیكون حكمھا بالقیمة الكاملة للتعویض الواجب قانونا. )17مادة ( م1995) لسنة 23بموجب القانون رقم ( تم تعدیل المادة یستحق التعویض عن العقارات المنزوعة ملكیتھا لمالكھا بموجب سند تملیك ، وإذا لم یوجد سند تملیك فیكون -(أ) دفع التعویض لمن تقرر لجنة التسجیل العقاري ملكیتھ للعقار وفقاً ألحكام الالئحة التنفیذیة لقانون التسجیل م المشار إلیھ والقرارات المعدلة لھ .1966) لسنة 12ة بالقرار رقم (العقاري الصادر في حالة النزاع في قیمة التعویض أو في الملكیة أو األنصبة ، یوقف صرف التعویض ، ویودع خزانة الدولة -(ب) قرار ، أو في حساب خاص یفتح لھذا الغرض بأحد البنوك الوطنیة على ذمة من یصدر لصالحھ حكم نھائي ، أو من الجھة المختصة . وفي جمیع األحوال ال یوقف ھذا النزاع إجراءات نقل ملكیة العقار إلى الدولة . ) مكرر17مادة ( م1995) لسنة 23تم إضافتھا بموجب القانون رقم ( اراً بدیالً من یجوز للوزارة ، بدالً من دفع التعویض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكیتھ ، أن تعرض علیھ عق العقارات المملوكة للدولة . تقدیر قیمة العقار البدیل . فإذا زادت أو -كل في حدود اختصاصھا -وفي حالة موافقة المالك ، تتولى لجنتا التثمین قلت قیمة التعویض المقرر للمالك ، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب األحوال . وتتخذ الوزارة ت الالزمة لتسجیل العقار البدیل باسم المالك .اإلجراءا ) 18مادة ( ال توقف دعاوى الفسخ ودعاوى االستحقاق وسائر الدعاوى العینیة ، والتظلمات المنصوص علیھا في ھذا القانون إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة ، وینتقل حق من یحكم لصالحھ فیھا إلى مبلغ التعویض المقابل لنزع الملكیة . )19مادة ( إذا تعذر على المالك االنتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكیتھ فالمالك خالل ستین یوماً من تاریخ استالم الدولة للعقار المنزوعة ملكیتھ أن یعرض على اإلدارة شراء ھذا الجزء . نسیق مع إدارة التخطیط العمراني ، شراء ھذا الجزء وعلى اإلدارة بعد التحقق من تعذر االنتفاع وبعد التشاور والت والتعویض عنھ ، وفقاً ألحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لھ وعلى أساس افتراض أن العقار كلھ قد نزعت ملكیتھ ابتداء . الباب الثالث االستیالء المؤقت على العقارات ) 20مادة ( عة االستیالء على العقار المطلوب نزع ملكیتھ للمنفعة العامة ، أو الالزم لخدمة إذا اقتضت الضرورة ، سر مشروع ذي منفعة عامة ، یكون للجھة طالبة نزع الملكیة دون انتظار انتھاء إجراءات نزع الملكیة ، حق االستیالء المؤقت على ھذا العقار بطریق التنفیذ المباشر . لوزیر المختص بناء على اقتراح اإلدارة ، وینشر في ملحق الجریدة الرسمیة ویصدر بھذا االستیالء قرار من ا مشتمالً على بیان أجمالي بالعقارات وأسماء مالكھا الظاھرین . وعلى الجھة طالبة االستیالء ، إخطار إدارة نزع الملكیة بالتاریخ المحدد للتنفیذ . سجل مع إعطائھم مھلة ال تقل عن أسبوعین إلخالء العقارات وتبلغ اإلدارة قرار االستیالء ألصحاب الشأن بكتاب م . ویترتب على نشر ھذا القرار في ملحق الجریدة الرسمیة اعتبار العقار المستولى علیھ مخصصاً للمنفعة العامة . مة وال یجوز إزلة المباني أو المنشآت ذات القیمة إال بعد انتھاء اإلجراءات الخاصة بنزع الملكیة وتقدیر قی التعویضات المستحقة عنھا تقدیراً نھائیاً . )21مادة ( یجوز لوزیر الشؤون البلدیة ، بناء على طلب الجھة المختصة ، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو -1 انھیار ه أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو األمن وفي سائر األحوال األخرى الطارئة أو المستعجلة ، أن یصدر قراراً باالستیالء المؤقت على العقارات الالزمة لمواجھة ھذه األحوال . ینفذ االستیالء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة ، بمجرد انتھاء اإلدارة من إثبات وصفھا -2 ومساحتھا وموقعھا ، وذلك دون حاجة التخاذ أي إجراءات أخرى . )22مادة ( افقة المالك أن تزید مدة االستیالء على العقار وفقاً للمادة السابقة عن سنتین من تاریخ االستیالء ال یجوز دون مو الفعلي ، ویجب إعادة العقار في نھایة ھذه المدة بحالتھ التي كان علیھا وقت االستیالء مع تعویض ما یكون قد أصابھ من تلف أو نقص في قیمتھ . المذكورة وتعذر االتفاق مع أصحاب الشأن على ذلك أو أصبح العقار غیر صالح وإذا دعت الضرورة إلى مد المدة لالستعمال الذي كان مخصصاً لھ وجب على الجھة المختصة أن تتخذ قبل مضي ھذه المدة بوقت كاف إجراءات فعلي علیھ وطبقاً نزع ملكیتھ ، وفي ھذه الحالة تقدر قیمة العقار حسب حالتھ التي كان علیھا في تاریخ االستیالء ال لألسعار السائدة وقت نزع الملكیة . )23مادة ( یكون لصاحب العقار المستولى علیھ مؤقتاً ، الحق في تعویض مقابل عدم االنتفاع بالعقار من تاریخ االستیالء علیھا .الفعلي علیھ حتى دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة ، أو إعادة العقار إلیھ بحالتھ التي كان یقدر مقابل االنتفاع عن االستیالء المؤقت بواسطة لجنة التثمین ، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي یصدر -2 بھا قرار من مجلس الوزراء . ویخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بقیمة التعویض المذكورة في مدة أقصاھا م منھ أمام لجنة التظلمات خالل ثالثین یوماً من تاریخ أسبوع من تاریخ االستیالء الفعلي . ویكون لھ حق التظل اإلخطار . الباب الرابع أحكام خاصة بالتعویض عن المساحات الكبیرة ) 24مادة ( (ا) یؤدى التعویض المستحق عن نزع ملكیة العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدینة أو القریة كامالً دون انت مساحة العقارات المنزوعة ملكیتھا .خصم أي نسبة منھ ، مھما ك (ب ) تحدد منطقة الوسط بقرار من وزیر الشؤون البلدیة بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص أو مدیر إدارة نزع الملكیة بالنسبة للمدن والقرى التي لیست لھا مجالس بلدیة . اخل الزمام ، فیراعى عند نزع ملكیتھا أن یخصم ( ج ) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة د لجانب الحكومة نسبة من التعویض المستحق عنھا نظیر نزع ملكیتھا كصفقة واحدة ، وتحدد نسبة الخصم كما یلي : الثالثة آالف متر مربع األولى ال یخصم شيء من قیمة التعویض المستحق عنھا . -1 ) . 2م 20و000) وال تجاوز ( 2م 3000مسطحات التي تزید على (% من قیمة التعویض المستحق عن ال10 -2 2م200و000) وال تجاوز ( 2م20و000% من قیمة التعویض المستحق عن المسطحات التي تزید على (20 -3 . ( ) وال تجاوز ملیون متر 2م 200و000% من قیمة التعویض المستحق على المسطحات التي تزید على (30 -4 مربع . من قیمة التعویض المستحق على المسطحات التي تجاوز ملیون متر مربع . 40% -5 )25مادة ( استثناء من أحكام المادة السابقة تطبق بالنسبة لمدینة الدوحة القواعد الخاصة اآلتیة : امة ، مقابل (أ ) یكون نزع ملكیة العقارات الواقعة بین مركز مدینة الدوحة والطریق الدائري الرابع ، للمنفعة الع تعویض یؤدى كامالً مھما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكیتھا . (ب ) یكون نزع ملكیة العقارات الواقعة بین الطریق الدائري الرابع والحدود الخریطیة لمدینة الدوحة المشار إلیھا قیمة ھذه العقارات ) من ھذا القانون ، مقابل تعوض یحتسب على أساس خصم نسبة مئویة من11في المادة ( المقدرة على أساس نزع ملكیتھا كصفقة واحدة . ولتحدید النسبة التي تخصم عن كل عقار یفترض أنھ مقسم من حیث مساحتھ إلى شرائح تخصم عن كل منھا النسبة المئویة المبینة قرینھا وفقاً لما یلي : قیمة التعویض عن كل شریحة الشرائح التي تقسم إلیھا مساحة العقار النسبة التي تخصم من ) الثالثة آالف متر مربع األولى ال یخصم شيء من قیمة التعویض عنھا1( %10 2) م 20و000األولى حتى ( 2)م2000) ما زاد عن الـ (2( %20 2) م 200و000) ما زاد عن العشرین ألف متر مربع السابقة حتى ( 3( ) ما زاد عن المائتي ألف متر مربع السابقة4( %30) ملیون متر مربع 1و000و000حتى ( %40) ما زاد عن الملیون متر مربع السابقة 5( )26مادة ( في جمیع األحوال ، مھما كانت النسبة المخصومة من التعویض مقابل نزع ملكیة المساحات الكبیرة كصفقة واحدة ون موجودة في العقار في تاریخ نشر قرار یعوض المالك تعویضاً كامالً عن األبنیة واإلنشاءات والغراس التي تك وزیر الشؤون البلدیة في ملحق الجریدة الرسمیة باعتبار المشروع المراد نزع الملكیة ألجلھ من أعمال المنفعة العامة . الباب الخامس نزع ملكیة المناطق واألحیاء )27مادة ( تخطیطھا أو تعمیرھا طبقاً إلجراءات نزع الملكیة یجوز نزع ملكیة المناطق أو األحیاء إلعادة تقسیمھا أو المنصوص علیھا في ھذا القانون ومقابل التعویضات العادیة التي تحدد طبقاً ألحكامھ . ویجوز أن یقتصر نزع الملكیة على المباني والمنشآت العقاریة األخرى فقط دون األرض ذاتھا . یتم نزع الملكیة من أجلھ في ھذه الحالة بقرار من مجلس ویكون تقریر صفة المنفعة العامة للمشروع الذي الوزراء بناء على اقتراح وزیر المختص . )28مادة ( تقوم لجنة التثمین بتقدیر الثمن األساسي لكل قطعة أرض بعد تنفیذ المشروع أو التقسیم الذي نزعت الملكیة من . وإذا لم توجد ھذه القوائم فیسترشد بالسعر السائد في اجلھ مسترشدة بقوائم األسعار الرسمیة الدوریة المعلنة المنطقة وبغیره من المعاییر المتعارف علیھا في ھذا الصدد . ویتم بیع ھذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة یصدر بتشكیلھا وتحدید اختصاصاتھا قرار من الوزیر ع وأصحاب الحق في المزایدة . وتعرض القطع في المزاد المختص . ویبین في ھذا القرار قواعد وإجراءات البی ابتداًء بثمن ال یقل عن الثمن األساسي المشار إلیھ في الفقرة السابقة . ویعاد البیع إذا لم یتقدم مشتر بھذا الثمن مع جواز إنقاصھ ، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي یحددھا القرار المشار إلیھ . )29مادة ( یكون لمالك العقار ، الواقع في المنطقة أو الحي الذي نزعت ملكیتھ تنفیذاً ألحكام ھذا القانون ، حق األفضلیة (أ ) في شراء قطعة أرض أو أكثر م التقسیم الجدید بالثمن األساسي المعلن عنھ دون مزایدة وفي حدود المساحة التي نزعت ملكیتھا منھ بقدر اإلمكان . ثر من صاحب أفضلیة على قطعة أرض واحدة ، بیعت بطریق المزاد بین المتزاحمین . وال (ب ) وإذا تزاحم أك یجوز أن یشترك معھم في ھذا المزاد أحد من الغیر . )30مادة ( ( أ ) یجب على صاحب حق األفضلیة ، أن یبدي رغبتھ في الشراء ، قبل أسبوع على األقل من تاریخ الجلسة لعلني ، وإال سقط حقھ في األفضلیة .ویعلن عن ھذه الجلسة بطریق النشر في ملحق المحددة للبیع بالمزاد ا الجریدة الرسمیة . كما یعلن عنھا في الصحف المحلیة مرتین على األقل . (ب ) یقدم طلب األفضلیة إلى اإلدارة التي تتولى قیده في دفتر خاص یوضح بھ اسم الطالب وعنوانھ وتاریخ تقدیم الطلب . ) تخطر اإلدارة طالب الشراء باألفضلیة بقبول طلبھ أو رفضھ ، ویجوز لمن رفض طلبھ التظلم أمام لجنة ( ج التظلمات من قرار الرفض في خالل ثالثین یوماً على األكثر من تاریخ اإلخطار . ن ذلك في (د) تنشر طلبات األفضلیة ، بعد التأكد من أحقیة طالبیھا ، في ملحق الجریدة الرسمیة، ویعلن ع صحیفتین یومیتین محلیتین مرتین یفصل بینھما أسبوع واحد . ویكون لكل ذي شأن الطعن في أحقیة طالب الشراء باألفضلیة ، وذلك بتظلم یقدم لإلدارة ، خالل ثالثین یوماً على األكثر من تاریخ النشر في ملحق الجریدة الرسمیة وإال سقط الحق في األفضلیة . ) 15ظلمات فیما یرفع إلیھا من تظلمات وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص علیھا في المادة (وتفصل لجنة الت من ھذا القانون . الباب السادس أحكام ختامیة وانتقالیة )31مادة ( تنظم بقرار من مجلس الوزراء، القواعد واإلجراءات التفصیلیة الخاصة بتعویض مالك العقارات التي تقع داخل اق مدن أو قرى أخرى غیر مدینة الدوحة مقابل نزع ملكیتھا أو االستیالء المؤقت علیھا .نط )32مادة ( تسرى أحكام ھذا القانون على الحاالت المتعلقة بالعقارات المنزوعة ملكیتھا أو المستولى علیھا مؤقتاً للمنفعة العامة التي لم یبت فیھا نھائیاً قبل تاریخ العمل بھ . )33ة (ماد یصدر وزیر الشؤون البلدیة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون بما یطابق أحكامھ ویحقق أغراضھ . )34مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون ،ویعمل بھ بعد ثالثة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . ل ثانيحمد بن خلیفة آ نائب أمیر دولة قطر ھـ 25/11/1408صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م 9/7/1988الموافق :

Law No. 13 of 1998 on the expropriation of land ownership and the temporary taking possession of them for public utilities · Nelum