Skip to content
Nelum
Laws of Qatar

Law No.12 of 2019 on the Maritime Zones of the State of Qatar

Made 2019-05-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Qatar
Subjects
Fisheries and aquaculture, Sea
Keywords
territorial sea, fishing vessel, authorization/permit, basic legislation, navigation, EEZ-Exclusive Economic Zone, continental shelf, exploration, protection of environment, research, survey/mapping, maritime zone, sovereignty, maritime boundaries

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 1/9           تعاريف (1-1) خط األساس (2-2) المياه الداخلية للدولة (4-3) البحر اإلقليمي للدولة (6-5) المرور البريء (11-7) المنطقة المتاخمة للدولة (12-12) المنطقة االقتصادية الخالصة (17-13) الجرف القاري (21-18) اإلجراءات والعقوبات (23-22) أحكام عامة (28-24) قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر •التاريخ: 16/05/2019 الموافق 16/05/2019 هجري•رقم: 12•النوع: قانونبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 28 نسخة الجريدة الرسمية •العدد: 13الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 3•تاريخ النشر: 20/06/2019 الموافق 16/10/1440 هجري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغالل وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17250&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3981&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=431&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 2/9 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترًا (1852 مترًا). االتفاقية: اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. الجزيرة: تكوين طبيعي من اليابسة ُمحاط بالمياه من جميع جوانبه وال تغمره المياه في حالة المد. الجزر االصطناعية: الجزر الثابتة التي تكون من ُصنع اإلنسان. المنشآت والتركيبات: منصات بحرية عائمة وُمثبتة على قاع البحر ألغراض البحث العلمي أو استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية. خط األساس خط األساس هو الخط الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي والمناطق البحرية األخرى للدولة المحددة بموجب هذا القانون. وألغراض تطبيق هذا القانون، يكون خط األساس: 1- خط أدنى الَجزر باتجاه البحر على امتداد ساحل الدولة وسواحل الجزر الواقعة تحت سيادتها. 2- خطوط إغالق الخلجان والخطوط المستقيمة األخرى، وفقًا لما هو موضح في الملحقين األول والثاني المرفقين بهذا القانون. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغالل الثروات الطبيعية ومواردها، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة األعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحر اإلقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (41) لسنة 2003، وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: تعاريف المادة 1 المادة 2 http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=431&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2600&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6643&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7250&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 3/9 المياه الداخلية للدولة المياه الداخلية للدولة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط األساس. المادة 4 تسري على دخول السفن إلى المياه الداخلية والخروج منها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. البحر اإلقليمي للدولة البحر اإلقليمي للدولة هو حزام المياه البحرية الذي يلي إقليمها البري ومياهها الداخلية ويكون متاخمًا لسواحلها. ويمتد البحر اإلقليمي للدولة مسافة اثني عشر ميًال بحريًا باتجاه البحر، وُيقاس من خطوط األساس. ويكون الحد الخارجي للبحر اإلقليمي هو الخط الذي يكون ُبعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط األساس ُمساويًا لعرض البحر اإلقليمي، أو عند تقاطع هذا الخط مع الحدود البحرية للدول المجاورة بموجب االتفاقيات الموقعة معها. المادة 6 تمتد سيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها اإلقليمي، وقاع هذا البحر وباطن أرضه والحيز الجوي الذي يعلوه. وتمارس الدولة سيادتها على بحرها اإلقليمي وفقًا ألحكام هذا القانون واالتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي. المرور البريء المادة 3 المادة 5 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 4/9 مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في الدولة، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر اإلقليمي للدولة، ويجب أن يكون المرور متواصًال وسريعًا إال إذا اقتضت ظروف المالحة العادية التوقف أو الرسو. ويكون المرور بريئًا ما دام ال يضر بِسلم الدولة أو بُحسن نظامها أو بأمنها، ويتم وفقًا ألحكام هذا القانون واالتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. وال يشمل ذلك حق التحليق في الحيز الجوي الذي يعلو المياه اإلقليمية. المادة 8 للدولة أن ُتوقف مؤقتًا ودون تمييز العمل بالمرور البريء للسفن األجنبية في مناطق محددة من بحرها اإلقليمي إذا كان ذلك ضروريًا لحماية أمنها، ويسري هذا اإليقاف بعد اإلعالن عنه بالطريقة المناسبة. المادة 9 1- على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة األخرى رفع علمها واإلبحار طافية في البحر اإلقليمي للدولة. 2- على السفن والغواصات األجنبية التي تعمل بالطاقة النووية، أو السفن التي تحمل موادًا نووية أو موادًا خطرة أو سامة، الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة بالدخول أو المرور عبر البحر اإلقليمي للدولة، وأن تلتزم بالممرات البحرية المحددة لها، وتتحمل دولة علم السفينة أو الغواصة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجم عن المرور البريء لهذه السفن والغواصات في البحر اإلقليمي للدولة. 3- على جميع السفن والغواصات التي تمارس حق المرور البريء في البحر اإلقليمي للدولة، االلتزام بقوانين الدولة ولوائحها، واالمتثال لجميع األنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع المصادمات في البحر. المادة 10 يجب على السفن والغواصات الحربية األجنبية التي ترغب في ممارسة حق المرور البريء في البحر اإلقليمي للدولة، أن تحصل على إذن مسبق قبل دخولها المياه اإلقليمية للدولة، وأن تلتزم بالمسارات التي ُتحددها السلطات المختصة في الدولة. المادة 7 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 5/9 المادة 11 تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة ألغراض غير تجارية، المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة نتيجة لعدم االمتثال لقوانين الدولة ولوائحها بشأن المرور في البحر اإلقليمي للدولة أو لعدم االلتزام بأحكام االتفاقية أو أي قواعد أخرى مقررة في القانون الدولي. المنطقة المتاخمة للدولة للدولة منطقة متاخمة مالصقة لبحرها اإلقليمي، تمتد مسافة اثني عشر ميًال بحريًا من الحد الخارجي للبحر اإلقليمي للدولة. وتمارس الدولة في المنطقة المتاخمة السيطرة والرقابة الالزمة لألغراض التالية: 1- منع مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، المتعلقة باألمن والصيد والبيئة والمالحة والجمارك والضرائب وشؤون الوافدين والصحة داخل إقليم الدولة أو بحرها اإلقليمي. 2- توقيع العقوبة عن أي مخالفة للقوانين واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عند وقوع المخالفة داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو في بحرها اإلقليمي. المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة منطقة اقتصادية خالصة، تقع مباشرة وراء منطقتها المتاخمة، وتمتد في اتجاه البحر لمسافة ال تزيد على مائتي ميل بحري، ُتقاس من خطوط األساس التي ُيقاس منها عرض البحر اإلقليمي، أو تمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة أو المقابلة للدولة بحسب األحوال. المادة 14 للدولة في منطقتها االقتصادية الخالصة ما يلي: 1- حقوق سيادية خالصة لغرض استكشاف الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية في المياه التي تعلو قاع البحر، وقاع البحر وباطن أرضه، واستغالل وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وما يتعلق باألنشطة األخرى لالستكشاف واالستغالل االقتصاديين للمنطقة االقتصادية الخالصة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. المادة 12 المادة 13 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 6/9 2- والية خالصة فيما يتعلق بما يلي: أ- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. ب- إجراء البحث العلمي البحري واإلشراف عليه. ج- إقامة الجزر االصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتشغيلها، وصيانتها، وتحديد مناطق السالمة حولها. وتشمل هذه الوالية حق إصدار القوانين واللوائح الجمركية والضريبية والصحية، وقوانين األمن والسالمة والهجرة وغيرها. 3- جميع الحقوق األخرى المقررة طبقًا لالتفاقية وألي قواعد أخرى في القانون الدولي. وُتعتبر الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة خالصة للدولة وال يحق لغيرها ممارستها إال بإذن صريح منها. المادة 15 يقتصر حق الصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة على مواطني الدولة، وال يجوز لغيرهم الصيد في هذه المنطقة إال بترخيص من السلطات المختصة في الدولة، وفقًا للشروط والقيود التي تضعها، مع مراعاة التدابير التي تتخذها الدولة للمحافظة على الثروات الحية. المادة 16 ال يجوز للسفن األجنبية القيام بأي أنشطة عسكرية أو مسح هايدروغرافي أو بحث علمي بحري أو أي أعمال تتعلق بالتراث الثقافي المغمور تحت الماء في المنطقة االقتصادية الخالصة إال بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة. المادة 17 على جميع السفن األجنبية أن ُتراعي حقوق الدولة في منطقتها االقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لتشريعات الدولة وأحكام االتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. الجرف القاري يشمل الجرف القاري للدولة قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها اإلقليمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقليم الدولة البري. المادة 18 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 7/9 المادة 19 تمارس الدولة على ُجرفها القاري حقوقًا سيادية لألغراض التالية: 1- استكشاف موارد الدولة الطبيعية الحية اآلبدة وغير الحية واستغاللها. 2- تنظيم البحث العلمي والسماح به والرقابة عليه. وُتعتبر هذه الحقوق خالصة للدولة وال يحق لغيرها ممارستها إال بإذن صريح منها، وال تتوقف هذه الحقوق على احتالل فعلي أو ُحكمي، وال على أي إعالن صريح من الدولة. المادة 20 للدولة الحق الخالص في اإلذن بالحفر في ُجرفها القاري، وتنظيم هذا الحفر لجميع األغراض. ويحق للدولة استغالل باطن األرض عن طريق حفر األنفاق أيًا كان ارتفاع الماء فوق باطن األرض. المادة 21 يسري على حقوق الدول األخرى في منطقة الجرف القاري ما تنص عليه االتفاقية وقواعد القانون الدولي األخرى. اإلجراءات والعقوبات يجوز للدولة تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها وفقًا لما يقتضيه الحال، وذلك لضمان االمتثال لقوانين الدولة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون. وُيخلى من غير تأخير سبيل السفن التي أخضعت لالحتجاز وطواقمها، لدى تقديم الكفالة أو الضمان المناسب. وُتبلغ الدولة دولة العلم في حاالت احتجاز السفن األجنبية باإلجراء المتخذ وبأي عقوبات ُتفرض بعد ذلك. المادة 23 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على (2,500,000) مليونين المادة 22 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78230&LawID=8017&language=ar 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 8/9 وخمسمائة ألف لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون. 2- ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (14)، (16)، (17)، (19/فقرة أخيرة) من هذا القانون. 3- ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على (1,000,000) مليون لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (15) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، أن تأمر بمصادرة المعدات واألدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها. أحكام عامة يسري على تعيين المناطق البحرية للجزر التابعة للدولة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن تحديد المناطق البحرية لإلقليم البري للدولة. المادة 25 ال يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين الدولة والدول المجاورة أو المقابلة فيما يتعلق بالحدود البحرية أو بما سبق إبرامه من اتفاقيات وعقود وامتيازات استغالل الموارد الطبيعية في المناطق البحرية التابعة للدولة. المادة 26 ُيصدر مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 27 ُيلغى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 المشار إليه، كما ُيلغى كل حكم ُيخالف أحكام هذا القانون. المادة 28 المادة 24 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78230&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78232&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78237&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78239&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78240&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78242&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78238&LawID=8017&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar 2/19/2020 قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحریة لدولة قطر www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8017&TYPE=PRINT&language=ar 9/9 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وُينشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.

Law No.12 of 2019 on the Maritime Zones of the State of Qatar · Nelum