Law No. 12 of 1981 on agricultural quarantine
Made 1981-12-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 12 لسنة 1981م بشأن الحجر الزراعي
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, plant protection, pests/diseases, quarantine, disinfection/disinfestation, certification, institution, fees/royalties, internal trade, international trade, authorization/permit, offences/penalties, governance
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م1981) لسنـــة 12قانون رقـــم ( بشأن الحــجــر الزراعــــي نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، (34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد ( ھـ والقوانین المعدلة لھ ، 1375وعلى قانون جمارك قطر لعام م بتحدید صالحیات الوزراء ، وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة 1970) لسنة 5انون رقم (وعلى الق الحكومیة األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بإصدار قانون عقوبات قطر ، 1971) لسنة 14وعلى القانون رقم ( م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائیة ،1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( بتنظیم میناء الدوحة البحري ، 1996) لسنة 29المرسوم بقانون رقم (وعلى م بتنظیم مطار الدوحة ،1968) لسنة 4وعلى المرسوم بقانون رقم ( وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( م 1996) لسنة 6رقم ( تم تعدیل المادة بموجب القانون في تطبیق أحكام ھذا القانون ، یقصد بالعبارات التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا : الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . -أ الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . -ب الموظف : موظف الحجر الزراعي أو من یقوم مقامھ . -ج لجنة : لجنة الحجر الزراعي .ال -د السلطة المختصة : اإلدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفیذ إجراءات الحجر الزراعي . -ھـ النباتات : النبات بجمیع أجزائھ سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سیقاناً أو أوراقاً أو أزھاراً أو ثماراً وفي أیة -و أو میتاً .حالة كان علیھا ولو كان جافاً المنتجات النباتیة : المنتجات من أصل نباتي والمجھزة تجھیزاً لم یحولھا عن طبیعتھا النباتیة . -ز اإلرسالیة النباتیة : ما یدخل إلى البالد أو یخرج منھا من النباتات أو المنتجات النباتیة . -ح . آفة كل كائن قد یسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتیة -ط صاحب الشأن : المستورد أو المصدر لبضائع نباتیة سواء كان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً ، وسواء كان -ي الشخص االعتباري جھة عامة أم خاصة . المحجر : كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي لیتم فیھ فحص أو معالجة أو إعدام اإلرسالیة النباتیة . -ك ت : أي إرسالیة نباتیة تصل إلى دولة قطر ووجھتھا دولة أخرى .العابرة / الترانزی -ل المواصالت : أي وسیلة من وسائل النقل تستخدم لنقل اإلرسالیة النباتیة براً أو بحراً أو جواً . -م )2مادة ( اءات تشكل في وزارة الصناعة والزراعة لجنة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) تتولى اإلشراف على تنفیذ إجر الحجر الزراعي المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفیذاً لھ . ویصدر بتشكیلھا ونظام العمل بھا قرار من الوزیر . وتعرض على ھذه اللجنة جمیع القرارات المنفذة ألحكام ھذا القانون ، إلبداء توصیاتھا بشأنھا ، قبل إصدارھا . )3مادة ( ة الجمارك المختصة اإلفراج عن أي إرسالیة نباتیة إال بناء على تصریح من السلطة المختصة ال یجوز لسلط بالحجر الزراعي . )4مادة ( ال یجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بآفات غیر موجودة بدولة قطر . ویجوز للوزیر بناء على طلب بعض النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بأنواع معینة من ھذه صاحب الشأن ، أن یصدر قراراً بإباحة دخول اآلفات ، إذا أمكن إبادة ما بھا من آفات بجمیع أطوارھا إبادة تامة ، بالطرق التي تقرھا وزارة الصناعة والزراعة وبمعرفتھا ، وتحت مسؤولیة صاحب الشأن وعلى نفقتھ . )5مادة ( تجات النباتیة المصابة بآفات موجودة بدولة قطر ، إال إذا أمكن تطھیرھا قبل اإلفراج ال یجوز إدخال النباتات والمن عنھا ، بالطرق التي تقرھا وزارة الصناعة والزراعة ، وبمعرفتھا ، وتحت مسؤولیة صاحب الشأن وعلى نفقتھ . ویجوز للوزیر أن یصدر قراراً بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات النباتیة المصابة بأنواع معینة من ھذه اآلفات ، إذا كان إدخالھا ال یترتب علیھ أضرار اقتصادیة بمزروعات البالد ومحاصیلھا . )6مادة ( لمنتجات النباتیة التي تستورد لشؤون التموین یجوز للوزیر ، لضمان تمویل البالد ، أن یأذن في إدخال النباتات وا ، إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غیر موجودة بدولة قطر ، إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفیلة بمنع تسرب ھذه اآلفات إلى محاصیل البالد ومزروعاتھا . ب الشأن جمیع المصروفات ویكون إدخال تلك المواد تحت إشراف الوزارة وبالشروط التي تحددھا ، ویتحمل صاح التي یتطلبھا تنفیذ ھذه الشروط . )7مادة ( للوزیر أن یصدر قرارات في المسائل اآلتیة : حظر استیراد الكائنات الحیة الضارة بالزراعة ، عدا ما یستورد لألغراض العلمیة ، ووفق الشروط التي تقرھا -أ لجنة الحجر الزراعي . نباتات والمنتجات النباتیة ، والتربة الصالحة للزراعة أو المحتویة على مواد عضویة حظر استیراد بعض ال -ب وفضالت النباتات والمنتجات النباتیة المتخلفة عن استھالك البواخر والطائرات ووسائل النقل األخرى . في الدول المصدر حظر تصدیر بعض النباتات والمنتجات النباتیة غیر المطابقة لتشریعات الحجر الزراعي -ج إلیھا . شروط الترخیص في تصدیر أو استیراد النباتات والمنتجات النباتیة وحاالت اإلعفاء من الترخیص . -د الشروط الواجب توافرھا في الرسائل النباتیة المستوردة أو المصدرة ، والشھادات الصحیة ، وسائر -ھـ المطلوب توافرھا في ھذه األوراق . األوراق التي یجب أن تكون مصاحبة لھا والبیانات الشروط الخاصة بالمرور العابر ( الترانزیت ) لرسائل النباتات والمنتجات النباتیة بأراضي دولة قطر . -و شروط إعفاء رسائل النباتات والمنتجات النباتیة الواردة لالستعمال الشخصي من اإلجراءات والقیود -ز ن أو في القرارات الصادر تنفیذاً لھ .المنصوص علیھا في ھذا القانو تحدید أماكن معینة لدخول وخروج رسائل النباتات وتحدید أماكن الحجر الزراعي داخل الدوائر الجمركیة أو -ح خارجھا . تحدید أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات نباتیة معینة . -ط یة التي یرفض دخولھا أو عبورھا أراضي دولة قطر ، تطبیقاً اإلجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل النبات -ي ألحكام ھذه القانون والقرارات المنفذة لھ ، واإلجراءات التي تتخذ في شأن الوسائل المستعملة في نقلھا . تحدید النفقات التي تحصل لتنفیذ اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في القرارات المنفذة لھ ، -ك وطرق تحصیلھا ، وشروط اإلعفاء منھا . )8مادة ( یكون لموظفي الحجر الزراعي أو المخولین بقرار من الوزیر ، صفة الضبطیة القضائیة في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لھ . )9مادة ( ) أو 5) ، (4) ، (3علیھا قانون آخر ، یعاقب كل من خالف أحكام المواد (مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص ) وتنفیذاً ألحكام ھذا القانون ، بغرامة ال تقل عن ألف لایر ، وال تزید 7القرارات الصادرة من الوزیر طبقاً للمادة ( لف على حسب األحوال .لایر ، فضالً عن الحكم بالمصادرة وبإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخا 5000على )10مادة ( یصدر وزیر الصناعة والزراعة القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا المرسوم . )11مادة ( على جمیع الجھات المختصة كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . يخلیفة بن حمد آل ثان أمیر دولة قطر ھـ 2/3/1402صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م28/12/1981الموافق :