Skip to content
Nelum
Laws of Qatar

Law No. 11 of 1992 regulating award loans to farmers and fishermen

Made 1992-06-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 11 لسنة 1992 بشـأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الاسماك
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Qatar
Subjects
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
Keywords
agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, fishing gear/fishing method, fishing vessel, fishery management and conservation
Categories
energy

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م1992) لسنــــــــة 11قانون رقـــــــم ( بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي االسماك نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، ( 34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( أن تسجیل السفن وشروط السالمة ،بش 1980) لسنة 18وعلى القانون رقم ( بشأن قواعد التسجیل والسالمة الخاصة بالسفن الصغیرة ، 1980) لسنة 19وعلى القانون رقم ( بشأن استغالل وحمایة الثروات المائیة الحیة في قطر ، المعدل بالقانون رقم 1983) لسنة 4وعلى القانون رقم ( ، 1989) لسنة 4( بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعیة وتعیین اختصاصاتھا ، 1990) لسنة 24( وعلى المرسوم بقانون رقم وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون األتي : )1مادة ( باأللفاظ التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقتض السیاق معنى في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد آخر : الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . -1 الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . -2 ) من ھذا القانون . 4اللجنة : لجنة القروض المنصوص علیھا في المادة ( -3 إدارة البحوث الزراعیة والمائیة أو إدارة الثروة السمكیة حسب األحوال . اإلدارة المختصة : -4 )2مادة ( یجوز منح قروض ، بدون فوائد ، للمزارعین وصیادي األسماك القطریین بھدف زیادة اإلنتاج السمكي وتطویر وتحدیث وسائل صید األسماك ، وفقاً ألحكام ھذا القانون . )3مادة ( مالیة والبترول ، توفیر االعتمادات المالیة الالزمة ، لمواجھة القروض المقررة بھذا القانون ، تتولى وزارة ال وتودع تلك االعتمادات في حساب خاص لدى احد البنوك الوطنیة . )4مادة ( تنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة قروض المزارعین وصیادي األسماك " یصدر بتشكیلھا وتحدید اختصاصاتھا نظام العمل بھا قرار من الوزیر ، وتتولى ھذه اللجنة دراسة طلبات القروض وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى وب الوزیر . )5مادة ( یكون الحد األقصى لقیمة القرض كما یلي : ( خمسمائة ألف ) لایر للمشروع الزراعي . 500,000 -1 أو إصالحھا أو استبدالھا .( ثالثمائة أف ) لایر لتجدید سفینة الصید 300,000 -2 ( مائة وخمسون ألف ) لایر لشراء المكائن البحریة الداخلیة . 150,000 -3 ( مائة ألف ) لایر لمعدات الصید . 100,000 -4 وال یجوز منح قرض جدید قبل سداد قیمة القرض السابق . )6مادة ( یشترط لمنح القرض للمزارع توافر الشروط التالیة : كون مالكاً لمزرعة مسجلة لدى الوزارة ، تتوافر فیھا التربة الصالحة والمیاه الحلوة ومھیأة لإلنتاج ان ی -1 الزراعي . ان یكون الغرض من الحصول على القرض استخدامھ في تنمیة إنتاج المزرعة . -2 )7مادة ( یشترط لمنح القرض لصیادي األسماك توافر الشروط التالیة : ان یكون مالكاً لسفینة صید مرخصة . -1 ان تكون مھنة الصید حرفتھ األساسیة أو احد المصادر األساسیة لرزقھ . -2 ان یلتزم بتسویق إنتاجھ في قطر . -3 ان یكون الغرض من الحصول على القرض زیادة اإلنتاج أو إصالح أو استبدال سفینة الصید . -4 )8مادة ( اإلدارة المختصة بالوزارة متضمناً البیانات ومرفقاً بھ المستندات التي یصدر بتحدیدھا قرار یقدم طلب القرض إلى من الوزیر . وتقوم اإلدارة بفحص الطلب والتأكد من استیفائھ البیانات والشروط المقررة لمنح القرض ، وتحیلھ إلي اللجنة مشفوعا برأیھا . )9مادة ( ان تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للتحقق من توافر شروط القرض ، ویجب على تتولى اللجنة دراسة الطلب ولھا اللجنة خالل ثالثین یوماً من إحالة الطلب إلیھا ان ترفع توصیتھا المسببة بشأنھ إلي الوزیر التخاذ القرار المناسب . )10مادة ( اً من تاریخ رفع توصیة اللجنة إلیھ . یصدر الوزیر قراراً بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خالل ثالثین یوم ویعتبر الطلب مرفوضاً إذا انتھت ھذه المدة دون البت فیھ . )11مادة ( یخطر طالب القرض بكتاب مسجل خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ رفض الطلب . ویجوز لھ التظلم إلى الوزیر ) من ھذا 10انقضاء المدة المقررة في المادة (خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطاره برفض الطلب أو من تاریخ القانون دون البت فیھ . ویكون قرار الوزیر في التظلم نھائیاً . )12مادة ( تقوم اإلدارة المختصة بالوزارة بإبالغ الطلب والبنك بالموافقة على منح القرض . وترسل صورة من ھذا القرار إلي وزارة المالیة والبترول . )13مادة ( یعتبر القرض دیناً للوزارة . ویقدم المقترض ضماناً لسداده ، برھن المزرعة أو السفینة ــ حسب األحوال ـــ رھناً رسمیاً . وال ینقضي ھذا الرھن إال بالوفاء بكامل الدین . وتقع على المقترض مصاریف ھذا الرھن ورسومھ . مقررة في ھذا الشأن .وتحرر الوزارة مع المقترض عقد رھن وفقاً لألحكام ال )14مادة ( یتم سداد القرض على أقساط متساویة نصف سنویة خالل عشر سنوات تبدأ بعد السنتین التالیتین الستالم القرض . )15مادة ( یصدر الوزیر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون وعلى األخص تلك المتعلقة بإجراءات تقدیم قروض وإجراءات الصرف وكیفیة سداد األقساط المستحقة .طلبات ال )16مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد أل ثاني أمیر دولة قطر ھــ1412 /12 /2صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م2/6/1992وافق : الم

Law No. 11 of 1992 regulating award loans to farmers and fishermen · Nelum