Law No. 10 on public and private State lands
Made 1987-05-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن املاك الدولة العامة والخاصة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Land and soil, Sea, Water
- Keywords
- access right, concession, institution, land tenure, lease, offences/penalties, ownership, public land, right of use, contracts, governance, property rights, bank, groundwater, public water, harbour, territorial sea, maritime zone
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م1987) لسنة 10قانون رقم ( بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة مالحظة : تم استبدال عبارات ( وزارة الصناعة والزراعة ) و ( وزیر الصناعة والزراعة ) و ( إدارة األراضي ) ذا القانون. بعبارات ( وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ) و ( إدارة األراضي و نزع الملكیة ) أینما وردت في ھ م. 1994) لسنة 12وذلك بموجب القانون رقم ( نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ، 51)، ( 34)، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( ،بتنظیم السیاسة المالیة العامة في قطر 1962) لسنة 2وعلى القانون رقم ( بعدم جواز اكتساب األجانب لملكیة األموال الثابتة في قطر ، 1963) لسنة 5وعلى القانون رقم ( بنظام التسجیل العقاري والقوانین المعدلة لھ ، 1964) لسنة 14وعلى القانون رقم ( الحكومیة بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة 1970) لسـنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى والقوانین المعدلة لھ ، ) لسنة 10بإصدار قانون المواد المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون رقم ( 1971) لسنة 16وعلى القانون رقم ( 1982 ، بشأن اآلثار . 1980) لسنة 2وعلى القانون رقم ( بنظام التسجیل العقاري 1964) لسنة 14بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم ( 1966) لسنة 12وعلى القرار رقم ( والقرار المعدل لھ . بشأن التسجیل العقاري والقرار المعدل لھ ، 1976) لسنة 1وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( بإنشاء إدارة 29/8/1979المنعقد بتاریخ 1979) لسنة 31وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعھ العادي رقم ( األراضي قانون المقدم من مجلس الوزراء ،وعلى مشروع ال وبعد أخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون اآلتي : الباب األول أمالك الدولة العامة )1مادة ( أمالك الدولة العامة ھي العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص االعتباریة العامة ، والتي تكون مخصصة تضى قانون أو مرسوم أو قرار أمیري أو قرار من مجلس الوزراء .لمنفعة عامة بالفعل أو بمق وھذه األموال ال یجوز التصرف فیھا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونیة أو الحجز علیھا أو تملكھا بالتقادم أو قررة قانون .كسب أي حق عیني علیھا ، كما ال یجوز حیازتھا أو استغاللھا بأي وجھ إال في األحوال وبالشروط الم ویقع باطالً كل ما یتم بالمخالفة لذلك . وفي حالة حصول تعد على ھذه األموال یكون للجھة التي یقع في اختصاصھا إدارتھا أو اإلشراف علیھا إزالة التعدي إداریاً . )2مادة ( خاصة للمنفعة العامة یكون تخصیص الشيء لمنفعة عامة بالفعل ، بأن تھیئ الدولة الشيء المملوك لھا ملكیة وترصده فعالً لھذه المنفعة . وإذا كان الشيء مملوكا لألفراد ، تعین أن تنتقل ملكیتھ أوالً إلى الدولة . وال یجوز أن یحرم أحد من ملكھ إال في األحوال التي یقررھا القانون وبالطریقة التي یرسمھا ، ویكون ذلك في مراعاة القواعد واألنظمة العرفیة الخاصة المعمول بھا في ھذا الصدد .مقابل تعویض عادل وفقاً للقانون ومع )3مادة ( تعتبر من أمالك الدولة العامة : (أ ) شاطئ البحر حتى أبعد مسافة یصل إلیھا الموج من حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار . ة محیطة بھا بمسافة عشرة أمتار .(ب ) البحیرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع حرم قطع (ج)األراضي التي تنكشف عنھا میاه البحر والبحیرات والبرك والمستنقعات وقنوات المیاه ومجاریھا ولم تكن من قبل مملوكة ألحد . (د) الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة . والجویة .(ھـ) خطوط ووسائل النقل والمواصالت العامة البریة والبحریة (و) ألموا نيء والمرافئ والمراسي واألرصفة واألحواض البحریة والخلجان وقنوات المالحة والسدود البحریة . (ز) قنوات المیاه وضفافھا ومجاري المیاه الجوفیة والظاھرة على األراضي وخزانات المیاه المعدة للتوزیع العام . یة العامة السلكیة و الالسلكیة ، وشبكات الكھرباء المعدة لإلنارة (ح) شبكات المواصالت التلیفونیة والتلغراف العامة وشبكات اإلرسال اإلذاعي والتلفزیوني العامة ، واألدوات والمھمات واإلنشاءات الخاصة بھذه الشبكات. مھمات (ط) إنشاءات التحصین والدفاع واألراضي في مناطق االستحكامات والترسانات والمعسكرات واألسلحة وال الحربیة والسفن والمراكب والزوارق الحربیة . (ي) العقارات والعقارات بالتخصیص المخصصة للدیوان األمیري وللوزارات والمصالح الحكومیة واألشخاص االعتباریة العامة . (ك) المتاحف واآلثار والمكتبات العامة . میة المتعلقة بالوقف (ل) المساجد والجوامع ، بشرط مراعاة أحكام الشریعة اإلسال )4مادة ( یجري تعیین أمالك الدولة العامة العقاریة وتحدیدھا على الخرائط المساحیة العامة . وال تفتح لھا صحف عقاریة في السجل العقاري إال إذا كان لھا أو علیھا حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات المحلیة . العامة وفقاً للفقرة السابقة ، أما أثناء تقدیم طلبات التسجیل العقاري وإثبات الملكیات ویتم تحدید وتسجیل األمالك الخاصة ، حیث یثبت الموظفون المختصون حدودھا على خارطة مساحة الدولة إثناء تعیین حدود العقارات أو أي جھة أخرى معینة . الخاصة المطلوب تسجیلھا ، أو بناء على طلب اإلدارة المختصة التي تتبعھا ھذه األمالك ویجوز االعتراض على تعیین وتحدید األمالك العامة العقاریة على الخرائط المساحیة ، وعلى القرار الصادر بفتح ) 1الصحف العقاریة في السجل العقاري ، أمام ( لجنة التسجیل العقاري ) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( .1976لسنة ب الشأن بقرارات ھذه اللجنة وفي إعالن ھذه القرارات وفي االعتراض علیھا أحكام قرار ویتبع في أخطار أصحا المشار إلیھ . 1977) لسنة 2مجلس الوزراء رقم ( )5مادة ( یجوز بمرسوم ، أن یمنح لشخص طبیعي أو معنوي امتیاز باالنتفاع أو باستغالل مال معین من أمالك الدولة العامة . ح االمتیاز بناء على اقتراح الجھة المعنیة حسب طبیعة استعمال العقار أو العقارات موضوع ویصدر مرسوم من االمتیاز ، ویحدد في المرسوم العقارات محل االمتیاز ومدة االمتیاز وشروطھ والتزامات صاحب االمتیاز . ) 6مادة ( ترخیص ویصدر المرسوم بناء على اقتراح یجوز بمرسوم إلغاء االمتیاز قبل انتھاء المدة المحددة لھ وسحب ال الجھة المعنیة المشار إلیھا في المادة السابقة . وإذا كان اإللغاء ال یرجع إلى تقصیر من صاحب االمتیاز ، جاز منحھ كل أو بعض التكالیف أو النفقات التي تكبدھا شغال ، والمنح والمساعدات التي تلقاھا من ، على أن تؤخذ بعین االعتبار المنافع التي یكون قد جناھا خالل مدة األ الدولة والخسارة التي تكبدھا بسبب سحب الترخیص . وتقوم بتقدیر التكالیف والنفقات لجنة یصدر بتشكیلھا قرار أمیري . ) مكرر6مادة ( م 1994) لسنة 12تم إضافتھا بموجب القانون رقم ( الطبیعیة ، یجوز تأجیر مال معین من أمالك الدولة العامة لشخص طبیعي فیما عدا المرافق العامة وموارد الثروة أو معنوي بغرض االنتفاع بھ أو استغاللھ . ( خمسمائة ألف ) لایر ، 500و000وتخضع عقود اإلیجار لتصدیق األمیر إذا زادت القیمة االیجاریة السنویة على لقیمة .ولتصدیق وزیر المالیة والتجارة فیما ال یجاوز ھذه ا )7مادة ( تفقد األموال العامة صفتھا بانتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة . وینتھي التخصیص للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أمیري أو قرار من مجلس الوزراء أو بالفعل ، أو بانتھاء الغرض الذي من اجلھ خصصت تلك األموال للمنفعة العامة . لثانيالباب ا أمالك الدولة الخاصة )8مادة ( أمالك الدولة الخاصة ھي العقارات والمنقوالت المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص االعتباریة العامة ، والتي ال تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتھى تخصیصھا للمنفعة العامة . )9مادة ( یعتبر من أمالك الدولة الخاصة ما یأتي : األراضي التي ال مالك لھا ، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجھا . -1 األراضي البور (( غیر المزروعة )) واألراضي الصحراویة والمراعي ، التي تقع خارج حدود المدن والقرى . -2 رض معین وتوقف األراضي الزراعیة والبور التي تكون الدولة قد منحتھا بشرط زراعتھا أو استثمارھا لغ -3 مالكوھا عن تنفیذ ھذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة ، على أن یعوض ھؤالء المالك عما یكونون قد أقاموه علیھا من منشآت إذا توافرت لھم شروط التعویض . جمیع العقارات والعقارات بالتخصیص والمنقوالت التي تملكھا الدولة أو األشخاص االعتباریة العامة غیر -4 خصصة لمنفعة عامة .الم التركات التي ال وارث لھا وأموال الغائبین الذین ال وارث لھم أو وكیل ، إذا استمرت غیبتھم مدة تزید على -5 خمس عشرة سنة. القطع المتروكة من األمالك العامة كفضالت الطرقات والمساحات العامة . -6 ة في شيء مما تقدم ، التي ال یستطیع أحد أن یثبت ملكیتھ لھا الكنوز واألشیاء ذات القیمة المدفونة أو المخبوء -7 . )10مادة ( یضم قسم أمالك الدولة بإدارة التسجیل العقاري والتوثیق إلى إدارة األراضي ، وتسجیل عقارات الدولة الخاصة أوصاف كل منھا في سجل خاص لدى ھذه اإلدارة . ویكون تسجیلھا في ھذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحدید ومساحتھ وحدوده و مشتمال تھ ، على أن یضاف إلى ھذه البیانات أوالً بأول ما قد یطرأ على العقارات من الملكیة أو بأي حق عیني عقاري أخر أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ ، وكذلك األحكام النھائیة المثبتة تصرفات تتعلق ب لشيء من ذلك ویخصص لكل عقار ملف یضم المستندات واألوراق المتعلقة بھ . صة وعلى الموظفین المختصین بإدارة األراضي االستعانة بمعلومات من یشرفون على إدارة عقارات الدولة الخا وأي معلومات أخرى تتوافر لدیھم ، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جمیع العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة وحصرھا وقیدھا في السجل الخاص بھا مع التعرف على غیر المسجل منھا في السجل العقاري واتخاذ قانون التسجیل العقاري والئحتھ التنفیذیة . إجراءات تسجیلھ واستصدار سندات ملكیتھ باسم الدولة وفقاً ألحكام وباإلضافة إلى السجل المشار إلیھ في الفقرتین السابقتین تتولى إدارة األراضي اإلمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبیة ، ومساكن كبار الموظفین ، وھبات األراضي األمیریة ، تسجل فیھا أسماء المنتفعین . كما تحتفظ ل فھرس ھجائي بأسمائھم ، للتعرف علیھم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة اإلدارة بسج واحدة . )11مادة ( تتولى إدارة األراضي إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فیما عدا العقارات التي ینص ھذا القانون على إسناد ض وزارة أو إدارة حكومیة أو ھیئة أو مؤسسة عامة ، إدارتھا إلى جھة معینة ، والعقارات التي تخصص ألغرا فیكون لھذه الجھات إدارة ما خصص لھا ، على أن یؤشر أمام كل من ھذه العقارات في السجل الخاص بإدارة األراضي بالجھة التي خصص لھا العقار . ویتم التخصیص بموافقة سمو األمیر . د اختصاصات إدارة األراضي ونزع الملكیة وتنظیمھا وبیان أقسامھا وتتولى الالئحة التنفیذیة لھذا القانون تحدی ونظام العمل بھا . )12مادة ( یجوز لكل ذي شأن االعتراض على تسجیل ملكیة عقار أو حق عیني عقاري باعتباره من أمالك الدولة الخاصة ) من ھذا 4لمقررة في المادة (وتسرى بشأن تقدیم االعتراض ونظره والفصل فیھ واالعتراض علیھ ، األحكام ا القانون . ویمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم ، مدیر األراضي أو من ینتدبھ لذلك ، أو مدیر اإلدارة أو المؤسسة التي تدیر العقار المملوك للدولة أو تشرف علیھ . )13مادة ( أو اعتباري أن یملك أو یحوز أو یضع الید على األموال المملوكة ال یجوز ، بأیة صفة كانت ، ألي شخص طبیعي ملكیة خاصة للدولة أو ألحد األشخاص االعتباریة العامة ، إال بتصرف یتم في الجھة المختصة وفقاً ألحكام المواد التالیة . جب مرسوم یتضمن اسم واستثناء من ھذه األحكام ،یجوز الترخیص باالنتفاع باألموال المشار إلیھا ، وذلك بمو المرخص لھ ونوع االنتفاع وشروطھ والتزامات المنتفع . وال یجوز اكتساب ملكیة أموال الدولة الخاصة ، أو أي حق عیني آخر علیھا بالتقادم . ویقع باطالً كل تصرف او تقریر ألي حق عیني أو تأجیر أو وضع ید یتم بالمخالفة لألحكام المتقدمة . ي على األموال المذكورة . وفي حالة حصول تعد علیھا یكون للجھة التي تقع في اختصاصھا وال یجوز التعد إدارتھا أو األشراف علیھا إزالة التعدي إداریاً . )14مادة ( م1994) لسنة 12تم استبدالھا بموجب القانون رقم ( اعیة والقابلة للزراعة والمراعي ، واإلشراف تتولى وزارة الشؤون البلدیة والزراعة إدارة أراضي الدولة الزر علیھا وتحدد الالئحة التنفیذیة للقانون ، شروط استصالح واستزراع واستغالل وتملیك وتأجیر ھذه األراضي . وتخضع لموافقة األمیر العقود التي تعقدھا الوزارة لتملیك ھذه األراضي أیا كانت قیمتھا. ( خمسمائة ألف ) لایر 500و000األخرى ، إذا زادت قیمتھا السنویة على كما تخضع لموافقة األمیر العقود سنویاً ، ولموافقة وزیر المالیة واالقتصاد والتجارة فیما ال یجاوز ھذه القیمة . )15مادة ( أن یطلبوا -) من ھذا القانون عدا المراعي 9) من المادة (2یجوز لشاغلي األراضي المشار إلیھا في البند ( شراء ھذه األراضي أو استئجارھا ، فإذا لم یتقدموا بھذا الطلب خالل سنة من تاریخ العمل بھذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبھم ، وجب إخالئھم منھا . وإلدارة األراضي إزالة المباني والغراس القائم فیھا أو استبقاؤھا واعتبارھا مملوكة للدولة . فعالً لمساحات من ھذه األراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور ھذا ویكون ، لمن تثبت حیازتھم القانون ، األولویة على غیرھم في شرائھا أو استئجارھا إذا تقرر بیعھا أو تأجیرھا . وتبین الالئحة التنفیذیة اإلجراءات التي تتبع في تحقیق وضع الید على ھذه األراضي . )16مادة ( لزراعیة سواء أكانت فضاء أو مبینة أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غیر ثابتة ، یجوز لمدیر إدارة األراضي غیر ا األراضي أو الوزیر الذي تتبعھ الجھة التي خصصت ھذه األراضي ألغراضھا ، التصرف فیھا بالبیع أو باإلیجار ، فیذیة ، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانین لشاغلیھا أو لغیرھم ، وفقاً للشروط واألوضاع التي تحددھا الالئحة التن الساریة . ) من ھذا القانون .14وتخضع عقود البیع واإلیجار للتصدیق علیھا طبقاً ألحكام الفقرة الثانیة من المادة ( )17مادة ( المنقوالت یكون للدولة ولألشخاص االعتباریة العامة تحصیل ما یستحق لھا من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المملوكة لھا ملكیة خاصة بالطرق اإلداریة . ویجوز للوزیر المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدیر إدارة األراضي حسب األحوال ، إلغاء عقود اإلیجار المشار إلیھا إذا أخل المستأجر أو واضع الید بالتزام جوھري یقضي بھ القانون أو العقد ، أو إذا اقتضى ذلك تخصیص العقار لغرض ذي نفع عام . وفي ھذه األحوال یستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعویضاَ عن الغراس أو المنشآت وفقاً لما تقضي بھ القواعد العامة . وینفذ قرار إلغاء عقد اإلیجار بالطریق اإلداري . )18مادة ( شخاص االعتباریة العامة ، وفقاً ألحكام ھذا تؤول ملكیة العقارات التي یتم التصرف فیھا من الدولة أو أحد األ القانون ، إلى المتصرف إلیھم محملة بما علیھا من حقوق االنتفاع أو االرتفاق ، دون أن یترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعویض مقابل ھذه الحقوق . إال بعد أداء ثمنھ كامالً وال یجوز لمن تؤول إلیھ ملكیة عقار من ھذه العقارات أن یتصرف فیھ كلھ أو بعضھ وملحقاتھ للجھة المختصة . )19مادة ( جمیع التصرفات التي تمت صحیحة قبل العمل بأحكام ھذا القانون على عقارات كانت مملوكة ملكیة خاصة للدولة أو ألحد األشخاص االعتباریة العامة تبقى نافذة بذات الشروط واألحكام الساریة وقت تمامھا . ) 20( مادة م بنظام التسجیل العقاري إلى 1964) لسنة 14) من القانون رقم (19تمدد المھلة المنصوص علیھا في المادة ( سنتین من تاریخ العمل بھذا القانون . وتعتبر العقارات التي لم یتقدم أحد بطلب تسجیلھا خالل ھذه المھلة شاغرة وغیر مملوكة ألحد وتؤول ملكیتھا إلى ل بسجل أمالك الدولة الخاصة .الدولة وتسج ویجوز ألصحاب ھذه العقارات طلب نقل ملكیتھا إلیھم إذا أثبتوا حقھم فیھا وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقدیم طلب تسجیلھا خالل المھلة المشار إلیھا . ر إلیھ ، ویكون المشا 1976) لسنة 1ویقدم الطلب إلى لجنة التسجیل العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( قرارھا بالفصل فیھ لالعتراض أمام المحكمة المدنیة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إعالن صاحب الشأن بھ . الباب الثالث العقـوبات )21مادة ( ن یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة أشھر وبغرامة ال تتجاوز ستة آالف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل م تعدى على أحد أمالك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع الید علیھا أو استعملھا أو انتفع بھا بأي وجھ ، في غیر األحوال المصرح بھا قانوناً أو بالمخالفة لألوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانین واللوائح التنفیذیة التي تنظم طریقة التصرف في ھذه األموال أو استغاللھا . ویحكم في جمیع األحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعویض األضرار التي نتجت عنھا . الباب الرابع أحكام عامة )22مادة ( یكون لموظفي وزارة الصناعة والزراعة ، وإدارة األراضي ، اللذین یندبھم وزیر الصناعة والزراعة ومدیر إدارة تصاصھ ، صفة مأموري الضبط القضائي إلثبات ما یقع من مخالفات ألحكام األراضي بقرار منھ ، كل في دائرة اخ ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لھ . ویعتبر محضر الضبط أو التحقیق حجة بما ورد فیھ ما لم یثبت تزویره . ویجب الحكم في ھذه المخالفات على وجھ السرعة . ) مكرر 22مادة ( 1996) لسنة 18المرسوم بقانون رقم ( تم إضافتھا بموجب یجوز للحكومة بموجب اتفاق أو تعھد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام ھذا القانون ألموالھا العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالیة أو تجاریة أو صناعیة أو المودعة لدى البنوك . من شروط في ھذا الخصوص. ویكون صحیحا ما تضمنتھ العقود القائمة )23مادة ( یصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون . )24مادة ( یلغى كل أحكام أخر یخالف أحكام ھذا القانون . )25مادة ( وماً من تاریخ نشره في على جمیع الجھات المختصة ، كل فـیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ستین ی الجریدة الرسمیة . خلیفة حمد بن آل ثاني أمیر دولة قطر ھـ7/9/1407صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م 5/5/1987الموافق :