Law No.10 of 2019 regulating the possession of dangerous animals or creatures
Made 2019-04-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Qatar
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protection of environment, protection of species, public health, wild fauna, dangerous animal/harmful animal, international trade, registration, authorization/permit, biodiversity
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
6/27/2019 قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظیم اقتناء الحیوانات والكائنات الخطرة www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7959&TYPE=PRINT&language=ar 1/5 المواد في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والبيئة. الوزير: وزير البلدية والبيئة. اإلدارة المختصة: الوحدة اإلدارية المختصة بالوزارة. الحيوانات والكائنات الخطرة: الحيوانات والكائنات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة •عدد المواد: 17•التاريخ: 07/04/2019 الموافق 07/04/2019 هجري•رقم: 10•النوع: قانونبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 21/04/2019 الموافق 16/08/1440 هجري•العدد: 8الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 38 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم االتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17076&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=141&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2619&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 6/27/2019 قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظیم اقتناء الحیوانات والكائنات الخطرة www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7959&TYPE=PRINT&language=ar 2/5 المادة 2 ُيحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو االتجار فيها، إال بترخيص من اإلدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المشار إليه قرار من الوزير. وُيستثنى من الترخيص المشار إليه حدائق الحيوان العامة. المادة 3 ُيحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في األماكن العامة. المادة 4 على مالكي أو حائزي أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، في حالة والدتها إبالغ اإلدارة المختصة بذلك خالل أسبوع من تاريخ الوالدة، كما يجب إبالغها خالل تلك المدة في حالة نفوق أي منها. وفي حالة فقد أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، يجب على مالكيها أو حائزيها إبالغ اإلدارة المختصة فور حدوث الفقد. وُتصدر اإلدارة المختصة لكل حيوان أو كائن خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وُتسّلم لمالكه. المادة 5 على مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها، اتخاذ االحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفالت أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. المادة 6 لإلدارة المختصة، في حالة ضبط أي من الحيوانات والكائنات الخطرة بالمخالفة ألحكام هذا القانون، أن تودعه أحد األماكن المعدة لذلك، أو أن تعيده إلى موطنه األصلي على نفقة المخالف. 6/27/2019 قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظیم اقتناء الحیوانات والكائنات الخطرة www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7959&TYPE=PRINT&language=ar 3/5 المادة 7 ُتقيد الحيوانات والكائنات الخطرة، وأسماء مالكيها والقائمين على رعايتها وحراستها، وحاالت والدة أي منها، أو نفوقها أو فقدها، وما يطرأ عليها من عمليات بيع أو شراء، في السجل الذي تعده اإلدارة المختصة لهذا الغرض. المادة 8 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على (100,000) مائة ألف لایر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية: 1- كل من قام باقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو االتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من اإلدارة المختصة. 2- كل من قام باصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في األماكن العامة. 3- كل من قام باستخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة لالعتداء على اإلنسان. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمسة وعشرون سنة، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. المادة 9 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (10,000) عشرة آالف لایر، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (4/ فقرتين أولى وثانية)، (5) من هذا القانون. المادة 10 يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تحكم بمصادرة الحيوانات والكائنات الخطرة محل المخالفة. المادة 11 ُتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها به، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77802&LawID=7959&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77803&LawID=7959&language=ar 6/27/2019 قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظیم اقتناء الحیوانات والكائنات الخطرة www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7959&TYPE=PRINT&language=ar 4/5 المادة 12 يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة أخيرة)، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب األحوال. المادة 13 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، باالتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون. المادة 14 يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الحيوانات والكائنات الخطرة المرفق بهذا القانون. المادة 15 على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة 16 ُيصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 17 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وُينشر في الجريدة الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77806&LawID=7959&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17075&language=ar 6/27/2019 قانون رقم (10) لسنة 2019 تنظیم اقتناء الحیوانات والكائنات الخطرة www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7959&TYPE=PRINT&language=ar 5/5 © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية