Instructions of decontamination of radiation issued by Decision of the Chairman of the Supreme Council for the Environment and Natural Reserves No.3 of 2007
Made 2007-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic
- Kind
- Other
- Country
- Qatar
- Subjects
- Environment
- Keywords
- radiation, pollution control, hazardous substances, public health, emissions
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
4/25/2018 | المیزان | البوابة القانونیة القطریة http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5756&language=ar 1/5 قرار رئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة رقم (3) لسنة 2007 بتعلیمات إزالة التلوث اإلشعاعي مرفق - تعلیمات إزالة... تعلیمات إزالة التلوث اإلشعاعي مادة (1) التلوث المكاني: 1. یجب أال یتعدى الحد األعلى المسموح بھ للتلوث السطحي الحر (الطلیق) للمناطق الُمراقبة من مشعات الفا (10-5) میكرو كیوري/ سم2 (=0,37 باكریل/ سم2) وأال یتجاوز (10-4) میكروكیوري/ سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) لُمشعات بیتا وجاما. بینما یسمح بحدوث تلوث أعلى بقلیل إذا كان التلوث السطحي ثابتاً، على أال تتجاوز الزیادة (%10). 2. لتقلیل مستوى التلوث اإلشعاعي، یجب أخذ الحالة الكیمیائیة والفیزیائیة للمادة الملوثة بعین االعتبار، كأن تكون دھنیة أو زیتیة أو على شكل غبار أو سائل، وكذلك طبیعة ونوع السطح الُملوث والذي قد یتأثر بالمواد المزیلة للتلوث كأن یكون السطح لدینیاً (بالستیكیاً) أو معدنیاً أو مسامیا. 3. یجب استخدام المواد المنظفة المناسبة إلزالة التلوث، ویمكن االستعانة بالمنظفات التقلیدیة المتوفرة في األسواق المحلیة. 4. یجب التدرج في عملیة إزالة التلوث من الطرق السھلة إلى الطرق األكثر تعقیداً كاستخدام الماء العادي، أو الماء المضغوط أو الماء المخلوط مع مواد كیمائیة أو استخدام المواد الكیمائیة المعقدة وغیرھا. مادة (2) یجب على ضباط الوقایة اإلشعاعیة في جمیع المختبرات التحقق مما یلي: 1- توفر مستلزمات اإلسعافات األولیة، كورق الترشیح والضمادات والقطن والفراشي الناعمة والخشنة وكذلك محالیل التنظیف والتعقیم والصابون، في جمیع األوقات. 2- عدم وجود تلوث إشعاعي في مناطق العمل أو في مناطق تخزین المواد المشعة أو عند نقلھا، وذلك باستخدام أجھزة المسح اإلشعاعي المتوفرة وبإتباع الطریقتین التالیتین: أ- مباشرة، باستخدام أجھزة المسح اإلشعاعي وذلك بتمریرھا فوق األسطح واألماكن المختلفة التي تستخدم فیھا المواد المشعة. ب- غیر مباشرة، وذلك بأخذ مسحات، وھي كمیات من الغبار أو المواد التي یتم مسحھا عن األسطح بواسطة مرشحات أو مصفیات ورقیة خاصة، وفحص ھذه المسحات بواسطة أجھزة القیاس اإلشعاعي. مادة (3) تقسم المواد المشعة حسب الُسمیّة اإلشعاعیة لكل وحدة نشاط إشعاعي إلى أربع مجموعات، كما یلي: 1- المجموعة األولى: ُسمیَّة إشعاعیة عالیة جداً، وتضم العناصر التالیة: Po210pb210Ra223Ra226Ra228Ac227Th227Th228Th230 Pa231U230U232U233U234Np237Pu238Pu239Pu240 Pu241Pu242Am241Am242Cm242Cm243Cm244Cm245Cm246 Cf249Cf250Cf252 2- المجموعة الثانیة: ُسمیة عالیة، وتضم العناصر التالیة: Ni22Ci36Ca45Sc46Mn54Co56Co60Sr89Sr90 Y91Zr95Ru106Ag110Cdm115Inm114Sb124Sb125Te127 Tem129I124I126I131I133Cs134Cs137Ba140Ce144 Eu152Eu(13yrs.) 154Tb160Tm170Hf182Ta182Ir192Ti104 Bi207Bi210At211Pb212Ra224Ac228Pa230Th234U236 Bk249 3- المجموعة الثالثة: ُسمیة إشعاعیة متوسطة، وتضم العناصر التالیة: Be7C,14F,18Na,24CI,38Si,31P,32S,36Ar,41 K,42K,43Ca,47Sc,47V,48Cr,51Mn,52Mn,56Fe,52 4/25/2018 | المیزان | البوابة القانونیة القطریة http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5756&language=ar 2/5 Fe,55Co,57Co,58Ni,63Ni,65Cu,64Zn,65Znm69Ga,72 As,73As,74As,76As,77Sc,75Br,82Krm85Kr,87Rb,86 Sr,85Sr,91Y,90Y,92Y,93Y,97Nb,93Nb,95Mo,99 Te,96Tcm97Ru,97Ru,103Ru,105Sn,125Sb,122Tem125 Te,127Te,129Tem131Te,132I,130I,132I,134I,135Xe,135 Cs,131Cs,136Ba,131La,140Ce,141Ce,143Pr,124Pr,143Nd,147 Nd,149Pm,147Pm,149Sm,151(9.2h),Eu,152Sm,153Eu,155Gd,153 Gd,159Dy,165Dy,166Ho,166Er,171Er,171Tm,171Yb,175Lu,177 W,181W,185W,187Re,183Re,186Re,188Os,185Os,191Os,193 Ir,190Ir,194Pt,191Pt,193Pt,197Au,196Au,198Au,199Hg,197 Hgm197Hg,203Ti,200Ti,201Ti,202Po,203Bi,206Bi,212Rn,220 Rn,222Th,231Pa,233Np,239 4- المجموعة الرابعة: سمیة إشعاعیة منخفضة، وتضم العناصر التالیة: H,3O,15Ar,37Com,58Ni,59Zn,69Ge,71Kr,85Srm,85 Rb,87Ym,91Zr,93Nb,97Tcm,96Tcm,99Rhm,103Inm,113I,129 Xem,131Xe,133Csm,134Cs,135Sm,147Re,187Osm,191Ptm,193Ptm,197 Th,232Th-nat,U,235U,238U-nat, مادة (4) في حالة وقوع تلوث إشعاعي في مختبر، یجب على ضابط الوقایة اإلشعاعیة وبالتنسیق مع المعنیین بالطوارئ اإلشعاعیة في المختبر وقبل إزالة التلوث اتخاذ اإلجراءات التالیة فوراً: 1- إبالغ المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة وإدارة الدفاع المدني فور وقوع الحادث. 2- إخالء منطقة العمل من األشخاص باستثناء األشخاص الذین یشتبھ في تلوثھم حتى یتم فحصھم والتأكد من خلوھم من التلوث. 3- منع االقتراب من المنطقة الملوثة إال لألشخاص المعنیین بإزالة التلوث والطوارئ اإلشعاعیة، وذلك بوضع الحواجز التي تحمل إشارات تحذیر من اإلشعاع. 4- إزالة المالبس الملوثة والمباشرة بعملیة غسل األجزاء الملوثة من الجسم تحت إشراف المختصین. 5- تنفیذ اإلجراءات العالجیة، إذا لزم األمر، وذلك باستدعاء األطباء المختصین بمعالجة اإلصابات اإلشعاعیة. 6- التحقق المستمر من حدود منطقة التلوث وتحدیثھا بإجراء القیاسات اإلشعاعیة في أي مناطق جدیدة قد یكون التلوث اإلشعاعي قد تسرب إلیھا. 7- إجراء فحص األشخاص غیر المصابین الذین كانوا متواجدین في المنطقة عند وقوع الحادث، للتأكد من خلوھم من التلوث اإلشعاعي. 8- متابعة أي أشخاص غادروا المنطقة عند وقوع الحادث. مادة (5) التلوث الشخصي: 1- عند وقوع تلوث إشعاعي شخصي یجب السعي لمعرفة ما إذا كان التلوث داخلیاً أم خارجیاً. 2- إذا حدث تلوث إشعاعي داخلي، فیجب إخطار الجھات المختصة (اللجنة الطبیة الخاصة بعالج اإلصابات اإلشعاعیة) فوراً كما یجب إجراء اإلسعافات األولیة للمصابین وذلك بإتباع اإلجراءات التالیة: أ- إذا كان التلوث الداخلي ناجماً عن االستنشاق، فیمكن تخفیف ذلك عن طریق إثارة العطاس والسعال. ب- إذا كان التلوث الداخلي ناجماً عن ابتالع مواد مشعة، فیخفف عن طریق التقیؤ. ج- إذا نجم التلوث الداخلي من خالل الجروح، فیجب غسل الجرح بالماء الجاري لفترة كافیة مع السماح للجرح بالنزف لمدة قصیر كافیة. د- عند تلوث العیون، یزال التلوث باستخدام كمیات وفیرة من الماء فقط وال تستخدم المواد الكیمائیة أو األدویة إال باستشارة أطباء مختصین. 3- أما في حالة وجود تلوث إشعاعي خارجي، فیجب إتباع اإلجراءات التالیة: أ- تكرار غسل األعضاء الملوثة بالماء والصابون في غرفة مخصصة لذلك، ولكن ال تكرر عملیة الغسل إذا كانت ھناك مناطق في الجسم معرضة للتلف نتیجة لذلك. ب- عدم استخدام المذیبات العضویة أو الحمضیة أو القلویة. ج- االنتباه إلى المناطق الحرجة في الجسم، كالمناطق التي تحت األظافر، أو ما بین األصابع والتي من الممكن التصاق الملوثات بھا، ویصعب وصول الماء إلیھا. 4/25/2018 | المیزان | البوابة القانونیة القطریة http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5756&language=ar 3/5 د- االحتراس من تلوث العیون أو الشفاه عند إجراء عملیة إزالة التلوث عن الوجھ. ه- االنتباه لعدم امتداد التلوث إلى مناطق أخرى في الجسم من جراء التنظیف والتأكد من عدم حصول تلوث داخلي. و- عند الضرورة یجب إجراء حمام كامل لجسم الشخص تحت أشراف مختص. ز- في حالة عدم زوال التلوث باستعمال الماء والصابون، یتم اللجوء إلى استخدام المواد الكیمائیة المعقدة المناسبة تحت إشراف المختصین. ح- یجب رفع تقریر بحادث التلوث إلى اللجنة الطبیة الخاصة باإلصابات اإلشعاعیة (قسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبیة). مادة (6) تلوث األدوات واألواني: في حال وقوع تلوث إشعاعي ینجم عنھ تلوث لألدوات واألواني تتبع اإلجراءات التالیة: 1- غسل الزجاجات واألواني المستخدمة في المختبر في مكان مخصص وتحت إشراف المختصین. 2- مقارنة تكالیف إزالة التلوث بتكالیف أدوات جدیدة وأخذ االختیار ذي الجدوى االقتصادیة األفضل. 3- وضع المواد واألدوات الملوثة بملوثات ذات عمر نصف قصیر في أكیاس بالستیكیة وإغالقھا بإحكام ووسمھا باإلشارات التحذیریة المناسبة، وتركھا لفترة كافیة لزوال نشاطھا اإلشعاعي بالتحلل. 4- یجب مسح وغسل األدوات والمعدات واألجھزة التي تستخدم إلزالة التلوث حتى ال یتم نشر التلوث إلى مناطق أو أواني وأدوات أخرى عند إعادة استعمالھا مرة أخرى. 5- یجب التعامل مع المواد واألدوات واألواني التي لم ینخفض مستوى تلوثھا اإلشعاعي إلى الحدود المسموح بھا كنفایات مشعة، وتعتبر محالیل التنظیف الناتجة من عملیة إزالة التلوث نفایات مشعة، ویتم تطبیق تعلیمات إدارة النفایات المشعة علیھا. 6- یمكن تخفیف خطر المادة الملوثة باستخدام مواد كیمیائیة ثابتة مشابھة للمادة اإلشعاعیة مع االنتباه ألیة أخطار أخرى لتلك المادة إن وجدت. 7- یمكن استخدام الفراشي إلزالة تلوث األدوات واألواني الزجاجیة بشكل خفیف. 8- تعتبر المواد التالیة من أكثر مواد إزالة التلوث استخداماً، لذا ینصح باالحتفاظ بھا في جمیع المختبرات التي یتم تداول المواد المشعة بھا: أ- محلول حامض الكلوریك. ب- حامض النیتریك. ج- سترات األمونیا. د- ثالث فوسفات خماسي الصودیوم. ه- ثاني فلورید األمونیا. و- حامض الكبریتیك. مادة (7) تلوث المناطق والمناضد: 1- حتى یسھل إزالة التلوث اإلشعاعي عن األسطح والجدران ینصح بما یلي: أ- تغطیة أسطح األرضیات والمناضد بمواد بالستیكیة (أغطیة) مصقولة. ب- صبغ الجدران بصبغ المع بعد تنعیمھا بشكل جید. 2- إلزالة التلوث تتبع اإلجراءات التالیة: أ- ترطیب األسطح الملوثة للحد من خطر انتشار التلوث من جراء تطایر الغبار الملوث. ب- یستخدم الماء والصابون إلزالة تلوث المناطق المصبوغة (المدھونة)، وفي حالة التلوث الثابت العسر فیمكن استخدام مواد مذیبة للصبغ. ج- تستخدم المحالیل الكیمائیة المختلفة إلزالة تلوث األسطح وحسب نوع مادة السطح كاستخدام حامض الكبریتیك إلزالة التلوث عن األسطح الفوالذیة. د- یجب وضع إشارات تحذیریة مناسبة على األسطح التي لم ینخفض مستوى التلوث علیھا إلى الحدود المسموح بھا أو التي ما زالت قید التنظیف والعمل. مادة (8) تلوث المالبس والمستلزمات األخرى: تتبع اإلجراءات التالیة إلزالة التلوث عن المالبس والمواد المصنوعة من األقمشة والقفازات (الكفوف) وما في حكمھا: 1- یتم وضع غساالت الستخدامھا في غسل المالبس والمواد المشابھة في المناطق المحتمل تلوثھا بالمواد اإلشعاعیة. 2- توضع المالبس وما شابھھا من مواد ملوثة لعناصر مشعة ذات عمر نصف قصیر في أكیاس بالستیكیة وتغلق بإحكام وتوضع في أماكن مخصصة حتى یزول خطر التلوث عنھا بالتحلیل اإلشعاعي. 3- تعامل المالبس والمستلزمات المشابھة التي یصعب إزالة التلوث عنھا معاملة النفایات المشعة وتطبق علیھا تعلیمات معالجة النفایات المشعة. 4- تسھیالً إلجراءات إزالة التلوث تُصنف المالبس والمواد المصنوعة من القماش إلى أصناف حسب درجة التلوث وطبیعتھ ونوعیتھ. مادة (9) یحدد الحد األعلى المسموح بھ للتلوث الحر (الطلیق) في المناطق المراقبة حسب الجدول التالي: جدول رقم (1): الحد األعلى المسموح بھ للتلوث الحر. األمكنة التلوث بمشعات بیتاالتلوث بمشعات ألفا طاقة ذروة> 200 كیلومجموعة (2-4)1مجموعة1 (1) إلكترون فولت طاقة ذروة< 200 كیل إلكترون فولت 4/25/2018 | المیزان | البوابة القانونیة القطریة http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5756&language=ar 4/5 األسطح والجدران واألسقف والمواد الصلبة (الجامدة) (5-10) میكروكیوري/ سم2 (=0,37 باكریل/ سم2) (4-10) میكروكیوري/ سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) (4-10) میكروكیوري/ سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) (3-10) میكروكیوري/ سم2 (=37 باكریل/سم2 (5-10) میكروكیوري/الجلد سم2 (=0,37 باكریل/ سم2) (4-10) میكروكیوري/ سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) (4-10) میكروكیوري/ سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) (3-10) میكروكیوري/ سم2 (=37 باكریل/سم2 (4-10) میكروكیوري/األلبسة سم2 (=3,7 باكریل/ سم2) (3-10) میكروكیوري/ سم2 (=37 باكریل/سم2) (3-10) میكروكیوري/ سم2 (=37 باكریل/سم2) (2-10) میكروكیوري/ سم2 (=370 باكریل/ سم2) تعني مجموعات العناصر حسب درجة سمیتھا كما وردت في المادة الثالثة. مادة (10) تحدد الحدود العلیا المسموح بھا للتلوث في أرضیات المختبرات واألدوات والمعدات واألشیاء القابلة للنقل والحركة، كاألثاث، وصنادیق مستلزمات المختبرات، (كصنادیق األجھزة والقفازات (الكفوف) واألحذیة والمالبس وغیرھا) حسب الجدول التالي: الجدول رقم (2): حدود التلوث العلیا المسموح بھا حسب طبیعة المواد. الحد األعلى المسموح بھطبیعة التلوثالمواد معدوم صفرتلوث بمشعات ألفامواد قابلة لالنتقال (5-10) میكروكیوري/سم2 (0,37) باكریل/تلوث بُمشعات ألفا (المجموعة رقم (1))مواد ثابتة سم2 (4-10) میكروكیوري/سم2 (=3,7 باكریل/تلوث بمشعات ألفا (المجموعات 2-4)مواد ثابتة سم2) (4-10) میكروكیوري/سم2 (=0,37 باكریل/تلوث بمشعات بیتا وجاماجمیع المواد سم2 مادة (11) یتم حساب معدالت التلوث اإلشعاعي على المساحات كما ھو مبین في الجدول التالي: الجدول رقم (3): حسابات معدل التلوث حسب المساحة. المساحةالمنطقة الملوثة لكل 1و.م2 (1000سم2) على حدةاألرضیات والجدران واألسقف لكل (3.و.م2) = 300 سم2 على حدةالمواد والمعدات واألدوات الصلبة (الجامدة) 300 سم2 (تحسب كاملة)األیدي لكل 1.و.م2 = 100 سم2) على حدةبقیة أجزاء الجسم مادة (12) یجب على ضباط الوقایة اإلشعاعیة في المختبرات مراعاة األمور التالیة للتقلیل من احتماالت حصول التلوث اإلشعاعي، والتأكید على جمیع العاملین في المختبرات للتقید التام بھا: 1- استخدام مالبس مخبریة خاصة (مالبس عمل) في المختبرات اإلشعاعیة وعدم إخراجھا من المختبرات. 2- إجراء العملیات المخبریة والتجارب في المناطق المخصصة فقط. 3- عدم نقل وتداول المواد المشعة الالزمة إال تحت إشراف مختصین. 4- إدخال المواد المشعة الالزمة والضروریة للعملیة المخبریة أو التجربة فقط ویفضل إدخال المواد المشعة مادة بعد أخرى. 5- استخدام األدوات الخاصة والمناسبة المتصاص (أو شفط) المواد المشعة أثناء القیام بالتجارب وعدم استخدام الفحم لھذه الغایات. 6- وضع النفایات المشعة (الصلبة والسائلة) في األماكن المخصصة لھا وترقیمھا ووسمھا. 7- اعتبار المنادیل والقفازات وما في حكمھا نفایات مشعة، ومراعاة قلب القفازات من الداخل إلى الخارج عند نزعھا حتى ال یصل التلوث إلى األیدي. 8- منع األشخاص المصابین بجروح في األیدي، أسفل المرفق، من التعامل مع أو تداول المواد المشعة. 9- منع إدخال المواد الغذائیة والمشروبات إلى المختبرات وكذلك منع التدخین وإدخال المساحیق أو مواد وأدوات التجمیل. 10- یجب أخذ قیاسات إشعاعیة لألدوات والمعدات واألواني المستخدمة في المختبرات بشكل دوري وكذلك المناطق المختلفة التي یتم فیھا أي ممارسات إشعاعیة أو تجارب تستخدم فیھا المواد أو العناصر المشعة. 4/25/2018 | المیزان | البوابة القانونیة القطریة http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5756&language=ar 5/5 11- بعد االنتھاء من العمل وفي كل یوم یجب: أ- فحص الیدین والرجلین والمالبس بأجھزة القیاس اإلشعاعیة. ب- وضع مالبس العمل وأجھزة مقاییس التعرض اإلشعاعي في األماكن المخصصة لھا. ج- غسل الیدین والوجھ جیداً واستخدام مواد التنظیف والمحالیل المناسبة عند الضرورة.