Environment Minister Decision No. 36 of 2011 amending some provisions of Law No. 2 of 1985 on the Exploitation and Protection of Living Aquatic Resources in Qatar and its Executive Regulations No. 4 of 1983
Made 2011-04-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزير البيئة رقم (36) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1985 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Qatar
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- marine fisheries, transport/storage, maritime zone, authorization/permit, fishing vessel, fishing gear/fishing method, fees/royalties, marking/identification, fishing authorization, fishery management and conservation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2011( لسنة 36قرار وزير البيئة رقم ) 1983( لسنة 4بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 1985( لسنة 2) بشأن استغالل وحماية الثروات المائية الحية في قطر وزير البيئة،، بشأن استغالل وحماية الثروات المائية الحية 1983( لسنة 4القانون رقم )بعد االطالع على في قطر، والقوانين المعدلة له، بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، 1990( لسنة 8القانون رقم )وعلى ،2002( لسنة 40الصادر بالقانون رقم ) قانون الجماركوعلى بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع 1996( لسنة 29القرار األميري رقم )وعلى لألمير للتصديق عليها وإصدارها، بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، 9200( لسنة 39القرار األميري رقم )وعلى بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 1985( لسنة 2قرار وزير الصناعة والزراعة رقم )وعلى قطر، والقرارات المعدلة بشأن استغالل وحماية الثروات المائية الحية في 1983( لسنة 4) له، 2007( لعام 22وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعيه العاديين ) ،14/5/2008المنعقد بتاريخ 2008( لعام 17، )27/6/2007المنعقد بتاريخ قرر ما يلي: 1المادة • تستبدل عبارة "رخصة الصيد" بعبارة "رخصة مزاولة مهنة الصيد" أينما وردت في المشار إليه. 1985( لسنة 2القرار رقم ) 2المادة • (، 29(، )27(، )14(، )9(، )1/ بند8(، )7(، )6(، )5(، )2وص المواد )تُستبدل بنص المشار إليه، النصوص 1985( لسنة 2( من القرار رقم )44(، )38(، )36(، )35) التالية: :(2مادة ) http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=316&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2648&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=310&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2828&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49621&LawID=3735&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49622&LawID=3735&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49119&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49125&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49127&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49129&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49131&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49133&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49140&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49164&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49168&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49179&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49181&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49184&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49191&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49119&LawID=3703&language=ar "على كل من يرغب في الصيد، مترجالً أو بواسطة سفينة صيد، أن يحصل على ن اإلدارة المختصة.رخصة صيد م ويستثنى من حكم الفقرة السابقة األفراد الذين يمارسون الصيد بواسطة الخيط، دون غيره من أجهزة ومعدات الصيد". :(5مادة ) خصية، ويجب حملها اثناء القيام بعمليات الصيد، وتقديمها عند كل "رخصة الصيد ش طلب، وال يجوز التنازل عنها للغير". :(6مادة ) د، وتصبح الرخصة الغية إذا لم يتم "مدة صالحية رخصة الصيد سنتان قابلة للتجدي تجديدها خالل شهر من تاريخ انتهائها". :(7مادة ) ك من "ال يجوز ممارسة الصيد بواسطة سفينة صيد قبل الحصول على ترخيص لها بذل اإلدارة المختصة. ويشترط للترخيص لسفن الصيد، أن يكون مالك السفينة قطري الجنسية، وأال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميالدية، ويستثنى من شرط السن من آلت إليه ملكية السفينة بطريق الميراث. ويجب أن يرفق بالطلب مستندات إثبات ملكية السفينة. طلب أية بيانات أو مستندات أخرى تراها الزمة إلصدار ولإلدارة المختصة أن ت الترخيص". :(1/ بند8مادة ) ونوعها, االسم الرباعي لمالك السفينة وعنوان محل إقامته, واسم السفينة ورقمها -1" ومواصفاتها, والمواد التي صنعت منها, وتاريخ صنعها والبلد الذي صنعت فيه". :(9مادة ) يد, وال يجوز الصيد "يكون ترخيص سفينة الصيد صالحاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجد بعد انتهاء مدة الترخيص, ويصبح الترخيص الغياً إذا لم يتم تجديده خالل ستة اشهر من تاريخ انتهائه". :(14مادة ) "على الصياد حمل رخصة الصيد أثناء العمل, وعلى مالك سفينة الصيد االحتفاظ بترخيص السفينة على ظهرها اثناء عمليات الصيد, وعلى مالك قارب الصيد )الطراد( عدم ممارسة الصيد إال بتواجد الصياد القطري أو من ولد ألم قطرية على القارب, ب.ويجب تقديم الرخصة والترخيص عند كل طل http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49125&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49127&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49129&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49131&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49133&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49140&LawID=3703&language=ar وعلى الصياد أو مالك السفينة, إبالغ اإلدارة المختصة في حالة فقد أو تلف الرخصة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ الفقد أو التلف, ويتم صرف بدل فاقد أو تالف للرخصة, وفقاً للقواعد التي تضعها اإلدارة المختصة". (27مادة ) "تحدد اإلدارة المختصة المناطق التي يقصر استثمارها على الدولة أو على الشركات التي تخول هذا الحق بموجب عقود خاصة تبرمها مع وزارة البيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء. لصيد في المناطق المشار إليها".وال يجوز لغير ذوي الشأن ا (29مادة ) "يجب أن يتوفر في سفينة صيد الثروات المائية الحية أو وسيلة نقلها الشرطان التاليان: كهربائية مناسبة أو بصناديق عازلة للحرارة بسمك ال يقل أن تكون مزودة بثالجات -1 ( سنتيمتر، ومبردة آلياً أو بالثلج المجروش المطابق للمواصفات المعتمدة في 10عن ) الدولة. أن تكون الصناديق مصنوعة من مادة صحية مناسبة ومقاومة للصدأ وسهلة -2 التنظيف والتعقيم وال تؤدي إلى تلوث األسماك. أن يراعى نظافة السفينة، كما يجب أن يراعى تنظيف وغسل وسيلة النقل ويجب بالمطهر يومياً بعد النقل، وتوفر الشروط الصحية وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية. (35مادة ) المشار إليه، ال يجوز تصدير الثروات المائية الحية قانون الجمارك"مع مراعاة أحكام ومنتجاتها، أياً كانت الوسيلة التي تم بها تصديرها أو الغرض الذي تصدر من أجله، الحصول على موافقة اإلدارة المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها هذه اإلدارة". قبل (36مادة ) من الثروات "على جميع السفن القطرية وغير القطرية التي تحمل منتجات مستوردة المائية الحية، وسواًء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة، مراعاة المشار إليهما، والقرارات 1990( لسنة 8القانون رقم )و قانون الجماركأحكام الصادرة تنفيذاً لهما". (38مادة ) ي تزاول الصيد في أي منطقة من "ال يجوز لألفراد والمؤسسات والشركات القطرية الت مناطق الصيد، أو المياه الداخلية، أو قاع البحر وتربته التحتية، أن تستخدم سفناً غير قطرية، أو غير مملوكة بالكامل لقطريين". http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49164&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49168&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49179&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=310&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49181&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=310&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2648&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49184&LawID=3703&language=ar (44مادة ) "على مالك سفن الصيد وربابنتها االلتزام بما يلي: أال يصاحب السفينة أثناء رحلة الصيد سوى قوارب النجاة المثبتة عليها. -1 عدم تجاوز الحد األقصى أو النزول عن الحد األدنى المقرر في رخصة السفينة -2 لعدد أفراد طاقمها. أي معدات أو أدوات ال تستلزمها عمليات عدم نقل األشخاص أو البضائع أو -3 الصيد. عدم استعمال السفينة في أي غرض آخر غير المخصصة له. -4 عدم حيازة معدات وأدوات الصيد المحظور الصيد بها، على ظهر السفينة أثناء -5 رحلة الصيد". 3المادة • المشار إليه، النصوص التالية: 1985( لسنة 2القرار رقم )تُضاف إلى مكرراً(: 23مادة ) "يجب على سفن الصيد المرخص لها باستخدام أقفاص السلك )القراقير( وضع عالمات أو أرقام مميزة عليها، وأن يكون باب القفص مثبتاُ بسلك معدني من نوعية قاً خاصة قابلة للذوبان للسماح بخروج األسماك عند فقدان القفص في البحر، وف للضوابط والشروط التي تحددها اإلدارة المختصة". مكرراً(: 29مادة ) "يجب أن يراعى عند نقل األسماك االشتراطات التالية: عدم وضع األسماك مباشرة على أرضية وسيلة النقل. -1 أن ترص األسماك في الصناديق المخصصة بانتظام، وفي وضع أفقي مع تبادلها -2 لمجروش، بحيث تكون الطبقة السفلية والعلوية من الثلج المجروش.بطبقات من الثلج ا ( درجات 4أال تزيد درجة حرارة األسماك الطازجة المبردة أثناء نقلها عن ) -3 مئوية". :مكرراً( 31مادة ) يقدم طلب الحصول على ترخيص لوسيلة نقل األسماك إلى اإلدارة المختصة، ويصدر الترخيص على النموذج الذي تحدده اإلدارة، على أن يشمل البيانات التالية: االسم الثالثي لمالك وسيلة النقل ورقمه الشخصي وعنوانه ومحل إقامته. -1 ها وتاريخ صنعها.رقم وسيلة النقل ونوعها ومواصفات -2 تاريخ بدء سريان صالحية الترخيص وتاريخ انتهائه. -3 أية بيانات أخرى تحددها اإلدارة المختصة. -4 وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد". (1مكرراً 31مادة ) http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49191&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49623&LawID=3735&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49174&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49175&LawID=3703&language=ar "تُحصل اإلدارة المختصة رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها وفقاً لما يلي: إصدار وتجديد ترخيص وسيلة -1 نقل األسماك ( خمسون 50) رياالً إصدار بدل فاقد أو تعديل بيانات -2 أو نقل ملكية ( خمسون 50) رياالً". (2مكرراً 31مادة ) "يحظر نقل األسماك في غير وسائل النقل المصرح لها طبقاً ألحكام هذا القرار، ويُسحب ترخيص وسيلة النقل في حال مخالفتها ألحكام هذا القرار". 4المادة • ( 48(، )28(، )26(، )25(، )24(، )23(، )21(، )20(، )15(، )13تٌلغى المواد ) المشار إليه. 1985( لسنة 2من القرار رقم ) 5المادة • على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49624&LawID=3735&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49138&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49142&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49148&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49150&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49153&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49156&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49159&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49162&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49166&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49196&LawID=3703&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=49625&LawID=3735&language=ar