Enact No. 11 of 2000 establishing the High Council for Environment and Natural Protected Areas
Made 2000-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Qatar
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), policy/planning, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Env file:///D/HTML/qat63993.htm[16.01.2025 09:57:40] مرسوم بقانون رقم )11( لسنة 2000 بإنشاء المجلس اأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية نحن حمد بن خليفة آل ثاني- أمير دولة قطر بعد ااطاع علي النظام اأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علي المواد )23( ، )27(، )34(، منه، وعلي اأمر اأميري رقم )2( لسنة 1996 بتعيين ولي العهد، وعلي قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )9( لسنة ،1967 والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم )5( لسنة 1970 بتحديد صاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات واأجهزة الحكومية اأخري، والقوانين المعدلة له، وعلي قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم )14( لسنة ،1971 والقوانين المعدلة له، وعلي قانون اإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم )15( لسنة ،1971 والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم )4( لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، المعدل بالقانون رقم )13( لسنة ،1994 وعلي المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )27( لسنة ،1995 وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون اآتي: مادة )1( ينشأ مجلس أعلي يسمي المجلس اأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة. مادة )2( يتبع المجلس ولي العهد وتكون له رئاسته، ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة. مادة )3( يختص المجلس بالقيام بجميع المهام واأعمال الكفيلة بحماية البيئة في الباد، وإنماء الحياة الفطرية المهددة باانقراض وحماية مواطنها الطبيعية، وبوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإنماء الحياة الفطرية المهددة باانقراض وحماية مواطنها الطبيعية. 2. رسم خطط العمل الازمة لتنفيذ هذه السياسات واإشراف علي قيام الوزارات واأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ هذه الخطط والتنسيق فيما بينها. 3. الرقابة علي اأنشطة واإجراءات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها. 4. إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها. 5. إنشاء قواعد معلومات بيئية وطنية، وإنشاء مختبر مرجعي للبيئة. 6. تقييم الدراسات الازمة لحماية البيئة عند التخطيط أي مشروع من مشروعات التنمية اأساسية سواء كان حكومياً أو أهلياً، وإبداء الرأي حول اآثار البيئية لهذه المشروعات قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة. 7. تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها، وااستعانة بأجهزة الدولة المعنية في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. Env file:///D/HTML/qat63993.htm[16.01.2025 09:57:40] 8. تمثيل الدولة لدي الهيئات والمنظمات وفي المؤتمرات وااجتماعات الدولية واإقليمية فيما يختص بحماية البيئة والمحميات الطبيعية. 9. متابعة تنفيذ الوزارات واأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية في الدولة أحكام ااتفاقيات الدولية واإقليمية المتعلقة بشؤون البيئة والمحميات الطبيعية، التي انضمت إليها الدولة والعمل علي استكمال اانضمام لاتفاقيات اأخري المماثلة. 10. وضع خطط لتدريب الكوادر المحلية علي طرق ووسائل حماية البيئة والمحميات الطبيعية واإشراف علي تنفيذ هذه الخطط بواسطة اأجهزة المعنية. 11. العمل علي إدخال التثقيف في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية المهددة باانقراض في البرامج التعليمية واإعامية، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادي وجماعات علي المساهمة في ذلك المجال، وتشجيع البحوث والنشر والترجمة في مجال البيئة. 12. اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. مادة )4( للمجلس في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص علهيا في المادة السابقة، أن يستعين بجميع إمكانات الوزارات واأجهزة الحكومية اأخري والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات المعنية، وأن يطلب منها أية بيانات أو تقارير تتعلق بالبيئة أو المحميات الطبيعية، كما أن له أن يشكل فرقاً ومجموعات عمل في أنحاء الباد للمساهمة في تنفيذ توجهاته. مادة )5( يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من اأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون البيئة، وأمين عام للمجلس. ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس واأعضاء، لمدة ثاث سنوات قابلة للتجديد. مادة )6( يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات اأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في اأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة )7( يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري ضرورة حضوره من الخبراء المختصين وغيرهم لاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة )8( للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته. مادة )9( يرفع المجلس قراراته إلي اأمير اعتمادها. وتكون هذه القرارات بعد اعتمادها من اأمير ملزمة لجميع الوزارات واأجهزة الحكومية اأخري والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية في الدولة. مادة )10( يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال شؤون البيئة والمحميات الطبيعية، يصدر بتعيينه قرار أميري بناءً علي ترشيح رئيس المجلس. وتتولي اأمانة العامة جميع اأعمال الفنية واإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس. مادة )11 ( يصدر بتنظيم اأمانة العامة، وتحديد الوحدات اإدارية التابعة للمجلس، واختصاصاتها، قرار من رئيس المجلس بناءً علي اقتراح اأمين العام. مادة )12( يضع المجلس دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية واإدارية الازمة لتنظيم أعماله، وممارسة اختصاصاته. وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس وا تصبح نافذة إا بعد اعتمادها من اأمير. وإلي أن تصدر هذه اللوائح يسري علي العاملين بالمجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه. مادة )13( تصدر بمرسوم، بناء علي اقتراح رئيس المجلس، النظم وااشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء أو إنتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو القيام بأي عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلي تلوث البيئة أو تهديد للحياة الفطرية المهددة باانقراض. Env file:///D/HTML/qat63993.htm[16.01.2025 09:57:40] ومع عدم اإخال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمجلس عند مخالفة النظم وااشتراطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، طلب سحب تراخيص اأعمال أو المنشآت أو اأنشطة المخالفة، وتتقيد بذلك جميع الوزارات واأجهزة الحكومية اأخري والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات المعنية بالدولة. مادة )14( يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس بناء علي ترشيح اأمين العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام هذا القانون واللوئح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم، في أي وقت، دخول اأماكن التي تقع بها هذه الجرائم، وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والفحوص والدراسات الازمة لتحديد مدي التلوث البيئي ومصادره ومدي تهديده للحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية، والتأكد من تطبيق النظم وااشتراطات الخاصة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية. مادة )15( مع عدم اإخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ا تجاوز سنة، وبغرامة ا تزيد علي عشرة آاف ل، أو بإحدي العقوبتين، كل من خالف النظم وااشتراطات المشار إليها في المادة )13( من هذا القانون، ويجوز للمحكمة باإضافة إلي ذلك أن تقضي بمصادرة اأشياء أو غلق اأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث، وذلك لمدة ا تجاوز ثاثة شهور. ويعاقب بالحبس مدة ا تجاوز ستة شهور، وبغرامة ا تزيد علي خمسة آاف ل أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حال دون قيام الموظفين المختصين بواجباتهم المنصوص عليها في المادة )14( من هذا القانون. ً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي )5( سنوات وفي كل اأحوال تضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائدا من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. مادة )16( يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة )17( يلُغي القانون رقم )4( لسنة 1981 المشار إليه، كما يلُغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة )18( علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعُمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان اأميري بتاريخ: 14/4/1421هـ الموافق: 16/7/2000م