Decree Law No.17 of 2009 establishing Qatar Ports Management Company
Made 2009-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Qatar
- Subjects
- Sea
- Keywords
- institution, harbour, concession, navigation, management/conservation, governance
- Categories
- freight
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بإنشاء الشركة 9002( لسنة 71مرسوم بقانون رقم ) القطرية إلدارة الموانئ نحن تمم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ،الدستوربعد االطالع على بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، 1007( لسنة 71المرسوم بقانون رقم )وعلى ،1001( لسنة 8بالقانون رقم ) المعدل والقوانين ، 1001( لسنة 5الصادر بالقانون رقم ) قانون الشركات التجاريةوعلى المعدلة له، بالهيكل التنظيمي لوزارة األعمال 1002( لسنة 88القرار األميري رقم )وعلى والتجارة، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ن مجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم م قررنا القانون اآلتي: 7المادة • )شركة مساهمة « الشركة القطرية إلدارة الموانئ»تُنشأ شركة مساهمة تسمى ( من قانون الشركات التجارية المشار إليه، 88قطرية(، وفقاً ألحكام المادة ) ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري. م هذا القانون ونظامها األساسي. وتلتزم الشركة بأحكا 9المادة • ( سنة ميالدية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون 50تكون مدة الشركة ) م األساسي للشركة. تمديد هذه المدة وفقاً ألحكام النظا http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=499&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2649&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2317&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2317&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2824&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41535&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=31429&LawID=2317&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41536&LawID=2684&language=ar 3المادة • القانون، تُمنح الشركة امتيازاً لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا وتتولى خاللها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون وفي النظام األساسي للشركة، وتدفع الشركة للحكومة ( من صافي أرباح الشركة، %15في مقابل هذا االمتياز رسماً سنوياً يعادل ) وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن ويعتبر الرسم المذكور شامالً لرسوم الترخيص إدارة وخدمات الموانئ. وتُعفى الشركة من دفع رسم االمتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة ، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، 1070خمس سنوات ابتداًء من يناير وإذا ألغت الحكومة االمتياز أو عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور، وذلك من تاريخ إلغاء االمتياز أو تعديل شروطه. 4المادة • يكون غرض الشركة إدارة الموانئ واألرصفة والموانئ الجافة ومحطات بأعمال اإلرشاد والقطر والرسو، وعمليات شحن وتفريغ الحاويات، والقيام ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير أداء هذه الخدمات، وفقاً ألفضل معايير الجودة في إدارة الموانئ، ولما يرد بالنظام األساسي للشركة. 5المادة • يحدد رأس مال الشركة، بصافي قيمة أصول الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المتعلقة بإدارة الموانئ في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك قانون الشركات التجاريةبعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقاً ألحكام المشار إليه. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم عادية، قيمة السهم الواحد االسمية، عشرة رياالت قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وسهم ممتاز واحد قيمته سمية، عشرة رياالت قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر. اال 6المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69265&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41538&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41539&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2317&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2317&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41540&LawID=2684&language=ar بهذا القانون، تُنقل إلى مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وابتداًء من تاريخ العمل الشركة جميع أصول وخصوم الهيئة العامة للجمارك والموانئ الخاصة بإدارة الموانئ والمتعلقة بأغراض الشركة. 1المادة • جميع المصروفات المترتبة على إجراءات تأسيسها ونقل تتحمل الشركة، األصول والخصوم المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك من أرباح عام 1070 . 8المادة • يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يتولى إدارة الشركة، وذلك إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها، ويكون لمن يتولى إدارة الشركة، خالل هذه الفترة، كل سلطات وصالحيات مجلس اإلدارة التي يُنص عليها في النظام األساسي للشركة. 2المادة • يستمر العاملون بإدارة الموانئ والجمارك البحرية، ممن يختصون بإدارة الموانئ بالهيئة العامة للجمارك والموانئ، في العمل بالشركة، بذات أوضاعهم ع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى إدارة الشركة ورواتبهم وبدالتهم وجمي مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن. 70المادة • المشار إليه، كما يُلغى كل حكم 1007( لسنة 71المرسوم بقانون رقم )يُلغى يخالف أحكام هذا القانون. 77المادة • يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما يتعلق بإدارة الموانئ، إلى أن تُصدر الشركة لوائحها الداخلية، وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام األساسي للشركة. 79المادة • http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41541&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41542&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41543&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41544&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=499&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41545&LawID=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=41546&LawID=2684&language=ar على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.