Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Water Law No.3 of 2002

Made 2002-07-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Palestinian Territories
Subjects
Water
Keywords
institution, water rights, pollution control, public water, fees/royalties, water quality standards, water supply, hazardous substances, risk assessment/management, standards, sustainable use, water shortage/drought, flood, water resources management, policy/planning, water users' associations, freshwater pollution, governance, hazards

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. المياه قانون م2002لسنة [ 3] رقم الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المعمول به في 1937 لسنة 71بعد اإلطالع على قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم فلسطين، المعمول له في فلسطين، 7391لسنة ( 2)وعلى قانون فحص موارد المياه رقم الضفة، في محافظات المعمول به 7399لسنة 97وعلى قانون مراقبة المياه رقم الفلسطينية، بإنشاء سلطة المياه 7331لسنة 2وعلى القانون رقم بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، 7331لسنة 7وعلى القانون رقم بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية، 7331لسنة 11وعلى القرار رقم على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، .م1/2/2002جلسته المنعقدة بتاريخ إقرار المجلس التشريعي فيوبعد :التالي أصدرنا القانون الفصل األول تعاريف وأحكام عامة [1] مادة .المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني .المياه سلطة: السلطة طنيمجلس المياه الو: المجلس .الفلسطينية رئيس سلطة المياه: الرئيس .توفير المياه من كافة المصادر المتاحة: التزويد بالمياه جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء: المياه مصادر والجداول واألنهار باركمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة واآل( سطحية أو جوفية)كانت تقليدية الصرف الصحي والمياه المحالة والبحيرات والبحار والتجمعات المائية، أو غير تقليدية كمياه .والمياه قليلة الملوحة .تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها : إدارة مصادر المياه لمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية التي يقرها المجلس من اجل ا السياسة: السياسة المائية .واستعماالتها ومشاريعها في فلسطين على مصادر المياه استغالل المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها: المنشأة .تخزينها أي مصدر مائي بما في ذلك من ( الجوفية)توجيه المياه إلى الطبقات السفلية : إعادة التعبئة المائية الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق إعادة تعبئة مياه .الجوفية اآلبار أو الخزانات أو الحفر أو عن طريق جعل المياه تتسرب من السطح إلى التربة .نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة: الصرف الصحي .منشاة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن األرض إلى سطحها كل: البئر .خروج المياه الجوفية من باطن األرض بطريقة طبيعية مكان: النبع .المتوفرة في الخزان المائي الجوفي المياه: المياه الجوفية : ل واألنهار واألودية فوق سطح األرض بما فيها الجداو أية مياه جارية أو ساكنة: المياه السطحية .للمياه العادمة والبحيرات والبحار العيون والسواقي أو أي تجمع .المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها تكوين أو طبقات جيولوجية من: الخزان المائي .وهي قابلة لالستغالل وتخزينها تحت سطح األرض: الجوفي لكافة مصادر المياه دون المساس اف والتخطيط والتنظيمهي حق اإلدارة واإلشر: حقوق التصرف .بحقوق االستخدام القائمة .الجهة المسؤولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن : مرفق المياه الوطني .المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي: اإلقليمية مرافق المياه غير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يؤدي إلى ضرر على صحة اإلنسانأي ت: التلوث .والبيئة يؤدي إلى ضرر على أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغير في خصائص ومكونات المياه قد: الملوث .صحة اإلنسان والبيئة المعنية وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية معايير تشارك في: معايير جودة المياه .لجودة المياه للحفاظ على المعايير المثلى .محددة الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه المارة عبر نقطة: العداد .المياه نظام يعتمد على معايير مدروسة من اجل فرض تسعيرة: نظام تعرفة المياه .دممجموعة من األنابيب المتفرعة من األنبوب الرئيسي إلى المستخ: الشبكة عليها من منشات المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما: البيئة .والتفاعالت القائمة بينها بمصدر مائي ومنشاة مائية مساحة محدودة تحيط: الحرم المائي مل الحفر الخاصة بالمصادر المائية وتش جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري: التنقيب .والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى [2]مادة المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها يهدف هذا القانون إلى تطوير وإدارة مصادر .وحمايتها من التلوث واالستنزاف [3]مادة .فلسطين أمالكا عامة تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في [1] معايير موضوعية بموجب نظام يصدر يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه العامة وفق [2] .لهذه الغاية حاجته من المياه ذات الجودة المناسبة الستعمالها، وعلى لكل شخص الحق في الحصول على [3] لضمان هذا تقدم خدمات المياه أن تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة كل مؤسسة رسمية أو أهلية .الالزمة لتطوير هذه الخدمات الحق ووضع الخطط [4]مادة التحلية أو المعالجة للمياه ألغراض تجارية أو إنشاء يمنع الحفر أو االستخراج كما يمنع التجميع أو .الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك أو تشغيل منشآه للمياه أو الصرف [5]مادة :التالية تلبية االحتياجاتيكون استخدام المياه ل [1] i. االحتياجات المنزلية ii. الزراعة والري iii. الطلب الصناعي iv. الطلب التجاري v. الطلب السياحي vi. أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة الالزمين قبل تحويل حق االستخدام من استخدام يجب الحصول على المصادقة والترخيص [2] .إلى أخر الفصل الثاني سلطة المياه [6] مادة تتمتع بالشخصية االعتبارية ( سلطة المياه) تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى [1] .للسلطة الوطنية الفلسطينية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة .سلطة الوطنية الفلسطينيةتتبع السلطة رئيس ال [2] آخر تتخذه يكون المقر الرئيس للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان [3] .السلطة [7]مادة :تمارس السلطة المهام الصالحيات التالية تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون .اه والصرف الصحي في فلسطينالمي تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر [1] تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفع إعداد السياسة المائية العامة والعمل على [2] .المائي للمجلس التقارير الدورية عن الوضع .وأولويات استعمالها مسح مصادر المياه المختلفة واقتراح اوجه تخصيص المياه [3] واإلشراف عليها والموافقة على نقل حماية من خطر التلوث وممارسة الرقابةإقامة مناطق [4] .المياه بين المناطق الجغرافية استغالل المصادر المائية بما في ذلك إنشاء اآلبار العامة والخاصة وتنظيمها ترخيص [5] متعلقة أو أنشطة عن المياه وحفر اآلبار التجريبية واالستكشافية واإلنتاجية وأية أمور والتنقيب .بالمياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها ووضع معايير التصميم وضبط الجودة دراسة [6] .والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها لجملة على مستوى محافظات الوطن كافة المياه لتزويد المياه با إعادة تأهيل وتطوير دوائر [7] وطنية وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء باعتبارها مرافق مياه .لهذه الغاية استعمال إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم [8] .نظيم حمالت التوعية في هذا المجالالمياه ومنع التبذير وترشيد االستهالك وت المائية وفقا اإلشراف على مهنة حفر اآلبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشات [9] .لإلجراءات التي يحددها القانون الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه لتطوير إدارة المصادر وضع الخطط والبرامج لتدريب [10] .تنفيذها وتطويرها ف علىالمائية واإلشرا لضمان ديمومة المصادر المائية العمل على تحقيق التوزيع العادل واالستخدام األمثل [11] ذات العالقة وإيجاد الحلول والبدائل الجوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات .المناسبة في حالة الطوارئ دراسات المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي واإلشراف على البحوث وال التنظيم [12] .الجهات المتخصصة وذات العالقة ومتابعتها مع العاملة في مجال المياه وفقا لإلجراءات التي تأهيل مراكز البحوث والدراسات والتدريب [13] .(7) يحددها النظام المشار إليه في الفقرة استعمالها مع الجهات عية المياه لمختلف اوجهالمشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنو [14] .المختصة وتعميم تطبيقها التعاون الفني الدولي واإلقليمي والثنائي في مجال العمل على تطوير وتنسيق برامج [15] والندوات وتمثيل فلسطين في اللقاءات اإلقليمية والدولية في هذا المصادر المائية وعقد المؤتمرات .المجال وتنفيذها عداد مشاريع القوانين واألنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائيةإ [16] .المائية وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر .بها أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين واألنظمة المعمول [17] الفصل الثالث مجلس المياه الوطني [8] مادة : يشكل مجلس مياه وطني على النحو التالي: أوال رئيس السلطة الوطنية رئيسا [1] وزير الزراعة عضوا [2] المالية عضوا وزير [3] وزير الحكم المحلي عضوا [4] وزير الصحة عضوا [5] وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا [6] رئيس سلطة البيئة عضوا [7] سلطة المياه عضوا رئيس [8] عضوا ( القدس)أمين العاصمة [9] السلطات المحلية عضوا ممثل عن رئيس اتحاد [10] ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضوا [11] الجمعيات واتحادات المياه عضوا ممثل عن [12] ممثل عن المرافق اإلقليمية عضوا [13] .ضائه نائبا للرئيسيختار المجلس من بين أع: ثانيا .أمين سر المجلس يكون رئيس السلطة: ثالثا واالختصاص والكفاءة في هذا المجال يتم اختيار ممثلي القطاع األهلي على أساس الخبرة: رابعا .الفلسطينية ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية .المدة لمرة واحدة د هذهمدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمدي: خامسا [9]مادة يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية .إقرار السياسة المائية العامة [1] .المائية واالستخدامات المختلفة إقرار سياسة تطوير واستغالل المصادر [2] .يد االستهالكاستعماالت المياه ومنع التبذير وترش إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم [3] .إقرار سياسة التعرفة [4] .المصادقة على تخصيص األموال لالستثمار في قطاع المياه [5] .التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمل بها إقرار [6] .والمصادقة على األنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها إقرار لوائح السلطة [7] .تعيين مجالس إدارة المصالح اإلقليمية لىالمصادقة ع [8] .ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها إقرار الموازنة السنوية للسلطة [9] .السلطة الفلسطينية تطبيق النظام المالي المعمول به في [10] .أية مهام أخرى تناط به وفقا ألحكام هذا القانون [11] [00]مادة اشهر على األقل ويجوز عقد اجتماع طارئ من رئيسه مرة كل ستة يجتمع المجلس بدعوة [1] الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو بطلب من رئيس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت .نائبه في حال غيابه اجتماعات المجلس حضور ثمانية أعضاء على األقل بمن فيهم رئيس المجلس يشترط لصحة [2] رات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح قرا أو نائبه وتصدر .الرئيس أو نائبه الجانب الذي فيه وإصدار مذكرات الدعوة يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس [3] .وصياغة القرارات وتنفيذها [00]مادة .ن من ذوي الخبرة واالختصاصوالفنيي للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين [02]مادة اكثر دائمة أو مؤقتة يخولها بعض مهامه أو يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو .ورفع تقرير بشأنها صالحياته أو يكلفها القيام بمهمة محددة [03]مادة كون طرفا موظف من موظفي السلطة أن ي ال يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي [1] عطاءات األشغال التي تبرمها السلطة كما ال يحق في من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو األعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير له أن يعمل في تلك المشاريع أو مقابل االشتراك بأي الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مباشرة، باستثناء .المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه من من هذه ( 7)خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة إذا [2] يتعرض لإلجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها المادة من جراء تلك المخالفة باإلضافة إلى التعويض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر .نتيجة لذلك الفصل الرابع وصالحياته رئيس السلطة ومهامه [04]مادة على تنسيب مجلس المياه الوطني رئيس للسلطة يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء [1] والكفاءة في هذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية صاصونائبا له من ذوي الخبرة واالخت .لكل منهما .نائب الرئيس المهام والصالحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه يتولى [2] [05]مادة :التالية يتولى الرئيس المهام والصالحيات: أوال .وإداراتها المختلفة تنظيم وإدارة السلطة واإلشراف على كافة موظفيها ومستخدميها [1] .الرسمية إلقرارها وتصديقها حسب األصول إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات [2] .تنفيذ قرارات المجلس [3] .لقوانين واألنظمة النافذةاالتفاقات المائية نيابة عن الحكومة طبقا ألحكام ا توقيع [4] المياه والصرف المشاركة في األنشطة الهادفة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال [5] .الصحي .فيها واقتراح الحلول إعداد التقارير الدورية عن نشاط السلطة ومستوى األداء [6] .أية مهمة يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء [7] [01]مادة .المستشارين من أجل تنفيذ مهامها يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من [1] مختلف القطاعات ألداء مهامها كلما اقتضت للسلطة االستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون [2] .الضرورة ذلك في أية مسألة من المستشارين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة ال يجوز أن يكون ألي [3] .الرأي فيها تعرض عليه إلبداء [07]مادة التي تصدرها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعليمات .أي مجال أخر منوط بهم المعلومات وعدم نشرها في مجال المياه أو الفصل الخامس الترخيص والتعرفة [18] مادة وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجاالته ونقله نون تفرض رسوم الترخيصوفقا ألحكام هذا القا .بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وتعديالته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك [09]مادة إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خالل يجوز للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص تبين لها تقديم معلومات غير صحيحة أو إذا لم يجر تنفيذ تشغيل له بالترخيص، أو إذا المدة المحددة .المحدد في شروط الترخيص وبما يتفق وأحكام القانون المشروع على النحو [20]مادة حين آلخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز تعديله من االستخدام األمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه المياه المتوفرة ولتحقيق للمحافظة على مصادر .الغاية الفصل السادس الموارد المالية [21] مادة :تتكون الموارد المالية للسلطة من .يخصص لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ما [1] ارد أخرى ترد للسلطة والتي يقرر مجلس واإلعانات والقروض وأي مو المنح والهبات [2] قبولها، توضع في حسابات خاصة بالسلطة ويتم متابعتها مباشرة من وزارة الوزراء الموافقة على .والسلطة المالية [22]مادة .قانون تحصيل األموال العامة المعمول به تعتبر أموال السلطة أمواال عامة وتحصل وفق [23]مادة .العامة الذي تديره وزارة المالية تحصيالت السلطة لحساب الخزينةتورد كافة [1] شؤونها المالية طبقا لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية تنظم حسابات السلطة وسجالتها وكافة [2] .في السلطة الوطنية الفلسطينية ولألصول المحاسبية المعتمدة .وهيئة الرقابة العامة تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالية [3] .الوزارات والدوائر الحكومية تتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها [4] [24]مادة إيه دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ال تعفي ع وبدل االستخدام التي تتحقق أو واألجور وبدل االنتفا أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم .السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها الفصل السابع اإلقليمية مرافق المياه [25]مادة إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات بموجب أحكام هذا القانون تنشا مرافق مياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصالحياتها وتشكيلها لمياهمستخدمي المياه لتقديم خدمات ا .وجميع األمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وإدارتها ومواردها المالية وحلها [21]مادة المياه تحديد أسعار المياه لمختلف االستعالمات وفق على المرافق اإلقليمية وجمعيات مستخدمي .مقرال نظام التعرفة [27]مادة .أنظمة المياه البديلة يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل [22]مادة اإلقليمية وجمعيات مستخدمي المياه بالتعاون للسلطة حق اإلشراف والرقابة على المرافق [1] جميع اإلجراءات الالزمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا والتنسيق مع الجهات ذات العالقة واتخاذ .الصادرة بموجبه القانون أو األنظمة أو التعليمات مسبب وقف أو حل مجلس إدارة للمجلس بناء على تنسيب الجهات ذات العالقة إن يقرر بقرار [2] ابال للطعن لدى ويكون هذا القرار ق خدمات أي من المرافق اإلقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه .المحكمة المختصة الفصل الثامن حماية البيئة [29] مادة واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع مراعاة األحكام الواردة في قانون البيئة :المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي والتعاون مع الجهات المختصة لحماية تنظيم استخدام المواد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر شاركة فيالم [1] .أنظمة التزويد بها المياه أو البيئي ألي نشاط يتعلق بمصادر المياه أو المشاركة في إعداد اإلرشادات الخاصة بتقييم األثر [2] .أنظمة التزود بها دارة األزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة إعداد اآلليات الخاصة بإ المشاركة في [3] .أو تلوث عام عبر المياه والتعويض عن األضرار المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصا [4] .الناجمة عنها [30]مادة ام التزويد بها المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظ للسلطة أن تصدر قرارا بوقف إنتاج أو توفير إذا استمر التلوث وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص ولها إغالق المصدر أو النظام .مستعجلة من الملوثات بصورة [30]مادة األخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مياه جوفية يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو إذا اقتضت عملية تنفيذ . المياه معرضة لخطر التلوث ميةمنطقة محمية، إذا كانت نوعية أو ك .تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة السياسة المائية ذلك، على أن من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمنا يتم نشر إعالن في الصحف المحلية قبل ثالثين يوما أو تعديل اإلعالن كلما اقتضت بإعالن الحق إلغاء ويجوز لها. فرض قيود على استخدام المياه .الضرورة ذلك [32]مادة للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث على كل من تسبب في إحداث تلوث في أي مصدر وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، قة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق على نف وإجراء عملية التنظيف .األموال العامة قانون تحصيل الفصل التاسع الرقابة والتفتيش [33] مادة :بما في ذلك تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه .تراخيصالمياه وال حفظ السجالت التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات [1] تقارير دورية عن إنتاج أو على مشغلي منشات المياه والصرف الصحي المرخصين تقديم [2] .لذلك توزيع أو استخدام المياه في المواعيد التي تحددها السلطة التالفة وضبط للسلطة وضع القواعد والمعايير الالزمة لفحص ومعايرة وإصالح العدادات [3] .تسرب المياه [34]مادة للسلطة طلب استمالك األراضي والعقارات أو بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز [1] .دخول أراضى الغير لتنفيذ أنشطتها دخول للسلطة التفتيش على مصادر المياه ونظم التزود بها وأي مكان يشتبه بأنه ملوث ولها [2] .أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقا لألصول للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة العدلية لضبط يكون [3] .الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون الفصل العاشر المخالفات والعقوبات [35] مادة القوانين األخرى د تنص عليهامع عدم اإلخالل بأية عقوبة اش واحدة أو بغرامة ال تقل عن ألف يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة –أ بالعملة المتداولة كل من ارتكب أي من األفعال دينار وال تزيد عن خمسةاالف دينار أو بما يعادلها :التالية اه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم مصدر من مصادر المي احدث تلوثا في أي [1] .التي تحددها له السلطة إزالته خالل المدة .شروط الرخصة الممنوحة له القيام بحفر اآلبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف [2] .إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها االعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدي إلى [3] .لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحا له بذلك قيام بإيصال المياه أو سمح بإيصالهاال [4] واحد وال تزيد على ستة اشهر أو بغرامة ال تقل عن مائة يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر -ب :أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من دينار وال تزيد على ألف دينار ال يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون ل والمهام التيقام بأي من األعما [1] .المسبقة دون موافقتها الخطية بالمجاري العامة بصورة تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو [2] .تخالف أحكام هذا القانون الفصل الحادي عشر أحكام ختامية (36) مادة فللمحكمة أن تحكم ( 99)المنصوص عليها في المادة ين أي شخص بارتكاب أي من األفعالإذا أد المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما عليه بقيمة األضرار التي نتجت عن له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر ارتكابها وذلك خالل المدة التي تحددها كانت عليه قبل .المختصة بتنفيذ تلك األعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها لجهاتا [37]مادة .تضاعف العقوبة المذكورة في هذه المادة (35) في حالة تكرار األفعال المجرمة في المادة [32]مادة فاذ هذا القوانين واألنظمة المعمول بها قبل ن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام .توفيق أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون القانون إلى حين انتهاء مدتها ويجرى [39]مادة جراء دخول العاملين في السلطة إليها الحق في لصاحب األرض أو العقارات التي لحقها ضرر من ف المياه الحرمان من التصرف بها أو استخدامها آو تل التعويض المناسب سواء كان ذلك ناتجا عن .المصدر المائي أو تلف المحاصيل أو الحرمان من [40]مادة اإلشراف والتنظيم والتخطيط لمصادر المياه إلى تتقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق .السلطة عند نفاذ أحكام هذا القانون [40]مادة القانون تستمر الجهات الحكومية أو المؤسسات الرسمية بما ال يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب القوانين واألنظمة أو األهلية أو البلديات بممارسة .إحداث المرافق اإلقليمية بموجب أحكام هذا القانون المعمول بها ألي أن يتم [42]مادة األنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا دارلمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إص .القانون [43]مادة .وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون ،7331لسنة ( 2)يلغى قانون سلطة المياه رقم [44]مادة أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما من على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ .نشره في الجريدة الرسمية تاريخ م 2002/ 1/ 71: صدر بمدينة رام هللا بتاريخ هـ 7229: / / الموافق ياسر عرفات التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

Water Law No.3 of 2002 · Nelum