Law of 2017 amending some articles of Consumer Protection Law No.21 of 2005
Made 2016 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون لسنة 2017م بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- fraud, consumer protection, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, vending, food safety and quality, governance
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم ( ) لسنة 1027م بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم ( )12لسنة 1002م رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 1002م وتعديالته، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( )12لسنة 1002م، وعلى قانون التجارة رقم ( )1لسنة 1022م، وعلى قانون الصحة العامة رقم 10لسنة 1002م، وعلى القانون رقم 7لسنة 2111م بشأن البيئة، وعلى قانون العقوبات رقم ( )72لسنة 2121م وتعديالته، وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1027/02/11م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي-: المادة ()1 ُيعدل نص المادة ( )1من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م بإضافة التعريفات التالية: الدائرة :دائرة حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد الوطني. الوزير المختص :الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة الختصاص وزارته. المادة ()1 عدل المادة ( )11من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م لتصبح على النحـ ـو التالي: تُ ّ بناء على طلب مـن الـوزير المخـتص المـا بـدت عممـات لودـود خطـر فـي منـتج معـين أن يصـدر قـراراً .1للدائرة ً بـ ـالتحفى علـ ـى المن ـ ـتج ولأو وقـ ـر تداول ـ ـه أو اسـ ـتيرادح أو تص ـ ـديرح أو عرضـ ـه أو س ـ ـحبه أو تمفـ ـه ذا ا ـ ـان اإلتمف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر. .1للوزير اصدار قرار لتحديد الحد األقصى ألسعار بعض السلع ولأو الخدمات في حاالت الضرورة. المادة ()3 تضاف المادة ( )31مارر من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي: استثناء على ما ورد في المادة ( )31من هذا القانون ؛ للدائرة في حال عرض أو بيع سلع تموينيـة فاسـدة او تالفـة أو تمع ـب ف ـي ت ـاريا ص ـمحياتها او احت اره ـا اص ـدار ق ـرار ب ـإممل المح ـي التد ـاري أو المن ـجة لم ـدة ال تتد ـاوز ثمثين يوماً. المادة ()1 تعدل الفقرة ( )1من المادة ( )12من قانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م لتصبح على النحو التالي:
اي من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة أو منتهية الصـمحية أو تمعـب بتـاريا صـمحيتها أو احـتفى بالموازين أو المااييي مير المعتمدة مـن االالت ميـر الصـحيحة المعـدة لـوزن السـلع أو ايلهـا فـي األمـا ن المحـددة الصفحة 1 قانون لسنة 6102معدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم ( )60لسنة -6112المقر بالقراءة الثانية 6102-3-62م في المادة ( )8من هذا القانون يعاقب بالسدن لمـدة ال تزيـد عـن ع ـر سـنوات أو ب رامـة ال تتدـاوز ع ـرين ألـر دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا أو بالتــا العقــولتين مــع تــمف البضــاعة الفاســدة وضــب الموازين والمااييي مير المعتمدة. المادة ()2 تضاف المادة ( )12مارر لقانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي: مع عدم اإلخمل بجية عقوبة أ د ألية نتيدة درمية نا ئة عن ارت اب أيـة مخالفـة ألحاـام هـذا القـانون يعاقـب اـي من يخـالر أحاـام المـادة ( )11مـن القـانون األصـلي بـالحبة مـدة ال تزيـد عـن ثـمأ سـنوات أو ب رامـة ال تتدـاوز ثمثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالتا العقولتين. المادة ()6 تضاف المادة ( )31مارر لقانون حماية المستهلك رقم ( )11لسنة 1002م تنص على التالي: -1يد ـوز لل ـوزير أو م ـن يفوض ـه التص ـالح م ـع الم ـتهم قب ـي ص ـدور حا ـم ب ـات ف ـي ال ـدعوى الدزائي ـة ف ـي المخالف ـات والدنح التي ال تتداوز مدة الحـبة فيهـا سـتة أ ـهر مقابـي أداء مبلـج ال يتدـاوز ضـعفي الحـد االقصـى لل رامـة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الدزائية. -1للوزير منح صفة الضبطية القضائية ألي من موظفي الوزارة. المادة ()2 يل ى اي حام يخالر أحاام هذا القانون. المادة ()8 عل ـى دمي ـع الده ـات المختص ـة -ا ـي فيم ـا يخص ـه -تنفي ـذ أحا ـام ه ـذا الق ـانون ويعم ـي ب ـه ف ـور ن ـرح ف ـي الدري ـدة الرسمية.
ل 1016ميمديـ ـ ـ ـ ـة. صـ ـ ـ ـ ـدر بمدينـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـزة بتـ ـ ـ ـ ـاريا :ل ل 1132هدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ل المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : رئية السلطة الوطنية الفلسطينية الصفحة 2 قانون لسنة 6102معدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم ( )60لسنة -6112المقر بالقراءة الثانية 6102-3-62م