Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Law No. 21 of 2005 concerning Consumer Protection

Made 2005-11-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Palestinian Territories
Subjects
Food and nutrition, General
Keywords
framework law, consumer protection, institution, biosecurity, food safety and quality, public health, business/industry/corporations, fraud, packaging/labelling, basic legislation, governance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون حماية المستهلك رقم (‪ )21‬لسنة ‪2005‬م‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية‬ ‫الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في ‪ 8‬شعبان ‪ 1266‬هجرية المعمول به في‬ ‫محافظات غزة‪ ،‬وعلى قانون التجارة رقم ‪ 12‬لسنة ‪1966‬م المعمول به في‬ ‫محافظات الضفة‪ ،‬وعلى قانون الصحة العامة رقم ‪ 20‬لسنة ‪2004‬م‪ ،‬وعلى‬ ‫القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1999‬م بشأن البيئة‪ ،‬وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات‬ ‫األهلية رقم ‪ 1‬لسنة ‪2000‬م‪ ،‬وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪2005/10/27‬م‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪ ،‬أصدرنا القانون التالي‪-:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات وأحكام عامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها‬ ‫أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك‪ :‬السلطة‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة االقتصاد الوطني‬ ‫الوزير‪ :‬وزير االقتصاد الوطني‬ ‫المجلس‪ :‬المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة إدارة المجلس‬ ‫السلعة‪ :‬كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى‬ ‫تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون‬ ‫الخدمة‪ :‬كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة‬ ‫مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة‬ ‫التعليمات الفنية اإللزامية‪ :‬التعليمات الفنية اإللزامية الصادرة عن مؤسسة‬ ‫المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص سلعة معينة‬ ‫المزود‪ :‬الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا ً يتمثل بتوزيع أو‬ ‫تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات‬ ‫المعلن‪ :‬كل مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائل الدعاية واإلعال‬ ‫المستهلك‪ :‬كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة‬ ‫عيب‪ :‬خطأ أو نقص من حيث الجودة والكمية والكفاءة‪ ،‬أو عدم مطابقة للمعايير‬ ‫والمقاييس التي يتوجب االلتزام بها بموجب القانون أو األنظمة السارية المفعول‬ ‫فيما يتعلق بالمنتج‬ ‫المصنع‪ :‬الشخص الذي يقوم بتحويل أو تجميع المواد األولية أو الوسيطة إلى مواد‬ ‫قابلة لالستهالك‬ ‫جمعيات حماية المستهلك‪ :‬كل جمعية غير ربحية تؤسس ألغراض غير سياسية أو‬ ‫تجارية او اقتصادية‪ ،‬وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية‬ ‫مصالحهم وحقوقهم وتميلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية‪.‬‬

  2. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض ألية مخاطر‬ ‫صحية او غبن أو خسائر اقتصادية‬ ‫‪ -2‬توفير السلع والخدمات ومنع االستغالل والتالعب في األسعار‬ ‫‪ -3‬حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات‬ ‫الفنية اإللزامية‪ ،‬وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك‬ ‫طرفا ً فيها‬ ‫‪ -4‬ضمان المعامالت االقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود‬ ‫والمستهلك وما يكفله القانون من حماية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫حقوق المستهلك‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يتمتع المستهلك بالحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث‬ ‫الجودة والنوعية‬ ‫‪ -2‬الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو المصنع‬ ‫‪ -3‬تشكيل جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها‬ ‫‪ -4‬العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات‬ ‫الفنية اإللزامية‬ ‫‪ -5‬االختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية‪ ،‬وكذلك له‬ ‫الحق في الحصول على الصفقات العادلة‪ ،‬مثل ضمان الجودة والسعر‬ ‫المعقول‪ ،‬ورفض الصفقات اإلجبارية‬ ‫‪ -6‬الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو‬ ‫يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه باالختيار الحر والواعي بين كافة السلع‬ ‫والخدمات المعروضة في السوق‬ ‫‪ -7‬التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا ً لصون‬ ‫حقوقه وتعويضه عن األضرار التي تكون قد لحقت به‬ ‫‪ -8‬استبدال السلعة أو إصالحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي‬ ‫يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم‬ ‫سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم‬ ‫االستحصال عليها‬ ‫‪ -9‬طلب فاتورة من المزود يحدد فيها‪ :‬أ) اسم المؤسسة ب) رقم تسجيلها في‬ ‫السجل التجاري ج)عنوانها‪ .‬د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو‬ ‫التأجير‪ .‬هـ) الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة اإلجمالية للفاتورة بالعملة‬ ‫المتداولة‪.‬‬

  3. ‫الفصل الثالث‬ ‫المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس استشاري يسمى " المجلس الفلسطيني‬ ‫لحماية المستهلك" ويتكون من الجهات اآلتية‪ - :‬عضو عن وزارة االقتصاد‬ ‫الوطني ‪ -‬عضو عن وزارة المالية‪ - .‬عضو عن وزارة الصحة ‪ -‬عضو عن‬ ‫وزارة الزراعة ‪ -‬عضو عن سلطة البيئة ‪ -‬عضو عن مؤسسة المواصفات‬ ‫والمقاييس الفلسطينية ‪ -‬عضو عن غرفة التجارة ‪ -‬عضو عن االتحادات الصناعية‬ ‫‪ -‬عضو عن اتحاد المقاولين ‪ -‬عضو عن جمعية رجال األعمال ‪ -‬خمسة أعضاء‬ ‫عن جمعيات حماية المستهلك‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك االقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى‬ ‫أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من‬ ‫خالل اآلتي‪ -1 :‬المشاركة في رسم العالقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات‬ ‫العالقة بحماية المستهلك‪ -2 .‬دعم وتعزيز دور المستهلك في االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة في رسم سياسات تأمين سالمة السلع والخدمات والعمل على رفع‬ ‫جودتها‪ -4 .‬اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعالم وإرشاد المستهلك وحثه على‬ ‫استعمال أنماط االستهالك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على‬ ‫البيئة‪ -5 .‬إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان‬ ‫حقوقه‪ -6 .‬متابعة السياسات الحكومية وحث جهات االختصاص على توفير‬ ‫الحماية للمستهلك ‪ -7‬االشتراك في المنظمات واالتحادات المماثلة في أهدافها‬ ‫وغاياتها عربيا ً ودولياً‪ -8 .‬التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة‪.‬‬ ‫‪ -9‬التأكد من مواصفات وجودة السلع‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫ينظم في وزارة االقتصاد الوطني‪ ،‬باعتبارها الوزارة المختصة‪ ،‬سجل خاص‬ ‫بجمعيات حماية المستهلك‪ ،‬ويحدد بنظام يصدره مجلس الوزراء كافة اإلجراءات‬ ‫المتعلقة بعالقة هذه الجمعيات بالجهات ذات االختصاص بحماية المستهلك‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫سالمة المنتجات‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يجب أن يكون المنتج مطابقا ً للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬من حيث بيان طبيعة‬ ‫المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها‪ ،‬ويخضع لذلك أيضا ً عمليات‬ ‫التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج واالحتياطات الواجب‬ ‫اتخاذها عند االستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء‬ ‫الصالحية‪ ،‬وكذلك طريقة االستخدام‪ ،‬مع مراعاة ما تنص عليه القوانين واألنظمة‬ ‫والقرارات ذات العالقة‪ ،‬وخصوصا ً المتعلق منها بسالمة البيئة‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يحظر االحتفاظ في مواقع اإلنتاج والصنع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في‬ ‫وسائل نقل البضائع واألسواق والمرابض والمسالخ بالمنتجات أو األدوات أو‬ ‫اآلالت التي تمكن من غش السلع‪ ،‬بما فيها‪ -1 :‬الموازين أو المكاييل غير المعتمدة‬ ‫من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها‪ -2 .‬السلع المغشوشة أو‬ ‫الفاسدة أو المنتهية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة‪ -3 .‬السلع التي ال تتمتع‬ ‫بسالمة التداول القانوني في بلد المنشأ أو جهة المنشأ وفقا ً لما توصي به الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين‬ ‫وجه الخطورة والطريقة المثلى لالستعمال أو االستخدام‪ ،‬وكيفية العالج في حال‬ ‫حدوث ضرر ناتج عن االستخدام‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يكون المزود النهائي مسؤوالً عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهالك المنتج‬ ‫المحلي أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو الصحة للمستهلك أو‬ ‫عدم االلتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها‪ ،‬ما لم يثبت هوية من زوده‬ ‫بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا ً أو‬ ‫أكثر من شأنه أن يضر بسالمة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطراً عليه‪،‬‬ ‫فعلى المزود أن يتخذ وبشكل فوري اإلجراءات اآلتية‪ -1 :‬إبالغ الجهات المختصة‬ ‫وإعالم الجمهور بواسطة وسائل اإلعالم عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر‬ ‫التي قد تنتج عنها‪ -2 .‬سحب السلعة من األسواق‪ -3 .‬استرداد السلع التي جرى‬ ‫بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع‪ -4 .‬استبدال السلع على نفقته الخاصة‬ ‫وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها‪ -5 .‬التخلص منها‪ ،‬بطرق صحيحة‬ ‫وغير مضرة بالبيئة‪ ،‬وعلى نفقته الخاصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يجب أن تدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة‬ ‫المواصفات والمقاييس تبعا ً لطبيعة كل سلعة ووفقا ً لخصائصها‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يجوز للجهات المختصة كلما بدت عالمات لوجود خطر من منتج ما‪ ،‬إصدار‬ ‫تعليمات مكتوبة إلى المزود تتضمن إخضاع المنتج إلى المراقبة والفحص‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬

  5. ‫يجوز للمجلس كلما بدت عالمات لوجود خطر في منتج معين أن يطلب من‬ ‫الوزير إصدار قرار بالتحفظ على المنتج أي قرار آخر يرتبه‪ ،‬بما في ذلك طلب‬ ‫وقف تداوله أو وقف استيراده أو تصديره أو عرضه أو سحبه أو إتالفه‪ ،‬إذا كان‬ ‫اإلتالف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫نزاهة المعامالت االقتصادية‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫على كل من يقوم بالترويج واإلعالن للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه‬ ‫وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها‪ ،‬ويجب أال ينطوي ذلك اإلعالن على‬ ‫خداع أو تضليل للمستهلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫على المزود يلجأ لإلعالن بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة او لخدمة أن يحدد‬ ‫المدة التي سوف تتوافر خاللها هذه السلعة أو الخدمة‪ ،‬وفي حال التجديد ويعتبر‬ ‫العرض ساريا ً لمدة شهر من تاريخ أول إعالن‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يجب إعالن السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل‬ ‫مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز في مكان عرضها‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫على كل مقدم خدمة بيان أهليته لممارسة تلك الخدمة من خالل عرض الرخصة‬ ‫المصرح له بموجبها ممارسة هذه الخدمة من الجهة الرسمية المختصة وبشكل‬ ‫واضح‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يكون المزود مسؤوالً عن إصالح أو استرجاع المنتجات المضمونة إذا تبين أن‬ ‫بها عيبا ً خالل مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك‪ ،‬وعليه استبدالها‬ ‫أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك‪ ،‬وال يجوز له االتفاق على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫على كل مزوج ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا ً‬ ‫محسوبا ً أو تجعلها غير صالحة لالستعمال فيما أعدت إليها وفقا ً لطبيعتها أو‬ ‫ألحكام العقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫على المزود أن يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعالمته التجارية المسجلة على السلع‬ ‫المطروحة للتداول في األسواق‪ ،‬وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يحظر على كل مزود ما يلي‪ -1 :‬تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال عالمات‬ ‫الجودة بقصد الغش‪-2 .‬االدعاء أو اإليهام بأن السلعة تتمتع بشهادة الجودة‪-3 .‬‬ ‫االمتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع ‪ -4‬اشتراط‬ ‫البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أو خدمات أخرى في الوقت نفسه إال إذا‬ ‫أعطى للمستهلك الحق في شرائها منفصلة بسعر مختلف‪ -5 .‬اشتراط شراء خدمة‬ ‫بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة‪ -6 .‬إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدى‬ ‫المزود عن أي شخص يود شراءها دون سبب مشروع‪ -7 .‬بيع سلعة أو تقديم‬ ‫خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه‪ -8 .‬استيراد أو تداول السلع‬ ‫مجهولة المصدر‪ ،‬أو المخالفة للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬أو الممنوعة قانوناً‪-9 .‬‬ ‫استيراد أو إدخال سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة‬ ‫الصالحية‪ ،‬إال إذا كانت السلعة متبرع بها‪ ،‬على أن يحظر تداولها باألسواق‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)23‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يراجع مدى معقولية وعدالة الشروط الواردة في عقود‬ ‫االستهالك والعقود النموذجية‪ ،‬وأن يوصى إلى الوزير أو الجهة التي تصدر عنها‬ ‫هذه العقود إزالة الشروط التي ترى أنها مجحفة بحق المستهلك أو يطلب إعادة‬ ‫النظر بها‪ ،‬على أن يصدر مجلس الوزراء نظاما ً يحدد معايير لتقدير البنود التي‬ ‫يمكن اعتبارها تعسفية في عقود االستهالك‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫‪ -1‬يجب ان يتوافر في عقود االستهالك ما يلي‪ -:‬أ) نسخة مصاغة باللغة العربية‬ ‫وبعبارات واضحة ومفهومة ب) حق المستهلك في االطالع على أية نصوص أو‬ ‫وثائق يحيل إليها العقد‪ ،‬على أن يتم ذلك قبل التوقيع عليه‪ .‬ج) قيمة الثمن بشكل‬ ‫واضح وصريح وتاريخ وكيفية التسديد‪ ،‬وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة أو‬ ‫الخدمة‪ -2 .‬على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع معه‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫يجب أن تتوافر المواصفات التي حددها المزود أو تلك التي اشترط المستهلك‬ ‫خطيا ً وجودها في السلعة أو الخدمة المتفق عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫بناءً على تنسيب الوزارة يصدر مجلس الوزراء األنظمة المتعلقة بحماية المستهلك‬ ‫من اآلتي‪ -1 :‬تداول المنتجات عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ‪-2‬‬ ‫تداول المنتجات عبر الباعة المتجولين ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية باألتي‪ -1 :‬كل من عرض‬ ‫أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة‪ ،‬أو تالعب بتاريخ صالحيتها‪ ،‬أو احتفظ‬ ‫بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع‬ ‫أو كيلها في األماكن المحددة في المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال‬ ‫تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها‬ ‫بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين‪ ،‬مع إتالف البضاعة الفاسدة‪ ،‬وضبط‬ ‫الموازين والمكاييل غير المعتمدة‪-2 .‬كل من عرض أو باع منتج مخالف‬ ‫للتعليمات الفنية اإللزامية‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪-3 .‬كل من عرض أو باع منتج ينطوي على استعماله خطورة ما‪ ،‬دون‬ ‫أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة المثلى لالستعمال أو‬ ‫االستخدام‪ ،‬وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام‪ ،‬أو خالف‬ ‫أحكام المواد (‪ )11،19‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة‬ ‫أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‬ ‫قانوناً‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين‪ -4 .‬كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو‬ ‫أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها‪ ،‬أو اشترط شراء‬

  7. ‫خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنة أو‬ ‫بغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ -5 .‬كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن‬ ‫ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو‬ ‫بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً أو‬ ‫بكلتا العقوبتين‪ -6 .‬كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية‪،‬‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف‬ ‫دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا العقوبتين ‪-7‬كل معلن‬ ‫لم يستعمل اللغة العربية في اإلعالن عن السلعة أو الخدمة‪ ،‬أو خالف أحكام المواد‬ ‫(‪ )15،21‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما‬ ‫يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق في‬ ‫إحدى األمور اآلتية‪ -1 :‬حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما‬ ‫تحتويه من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها ‪ -2‬عدد‬ ‫المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‪ -3 ,‬نوع‬ ‫المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في األحوال التي تعتبر فيها بموجب‬ ‫االتفاق أو العرق‪ -‬هذه االمور – سببا ً أساسيا ً في التعاقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال‬ ‫تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بكلتا‬ ‫العقوبتين‪ ،‬كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أية مواد أو سلع أو معدات‬ ‫مما تستعمل في الغش مع علمه بذلك وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة‬ ‫نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات أخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تضاعف العقوبات المذكورة في المواد (‪ )29 ،28 ،27‬في حال العود‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)31‬‬ ‫‪ -1‬تقوم المحكمة في جميع األحوال السابقة بمصادرة المواد التالفة أو الخطرة أو‬ ‫المستخدمة للغش أو تأمر بإتالفها على نفقة المحكوم عليه‪ ،‬كما يجوز لها الحكم‬ ‫بإغالق المحل التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم وبسحب رخصة أو وقف مزود‬ ‫الخدمة عن مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم‪ -2 .‬تأمر المحكمة بنشر أي‬ ‫حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة‬ ‫المحكوم عليه‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫تعتبر مدة شهر هي الفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع الدعوة في حال‬ ‫اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه إال إذا كانت السلعة معمرة‪ ،‬فتعتبر المدة‬ ‫الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ هذه المدة منذ اليوم األول الكتشاف العيب في السلعة‬ ‫أو الخدمة التي تم االتفاق عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫على مجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫على الجهات المختصة – كل فيما يخصه‪ -‬تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2005/11/1 :‬ميالدي الموافق‪ 29 :‬رمضان‬ ‫‪ 1426‬هجري محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Law No. 21 of 2005 concerning Consumer Protection · Nelum