Decree-Law No.9 of 2008 amending Law No.1 of 1997 regarding Palestinian Local Authorities
Made 2008-11-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008 بتعديل قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- General
- Keywords
- local government, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
<!-- page 1 --> 11 لودع.آ 1101511/ا-اخ - 257[ 01 ع1نأتااكم1] - 117كتته117ملا 0117 العدد الثامن والسبعون الوفائع الفلسطينيي) 9) كانون الأول (ديسمس 2008م قرار بقانون رقم ( 9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م رئيس السلطةٌ الوطنيةٌ الفلسطينييٌ بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته؛ وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لس نة 1997م: وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2008/10/06م:» وبناءً على الصلاحيات المخولة لناء وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني» أصدرنا القرار بقانون التالي: مدة(1) يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلى. مسلددة(2) تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي بحذف العبارة التالية منها"يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون'. مددة (3) استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكررء على النحو الأتي: أ. يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون. 22 انتهاء مدة دورة المجلس. الكاتيلة الإقايه 8 -- 0078/0 الببلطة الوطنية الفلسطينية
<!-- page 2 --> 11 لودع.آ 1101511/ا-اخ - 257[ 01 ع1نأتااكم1] - 117كتته117ملا 0117 العدد الثامن والسيعون (الوقائع الفلسطينيتَ 09 كانون الأول رديسمب 2008م به يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة» ويصادق مجلس الوزراء عليهاء وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية؛ ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس. ملاددة(4) استحداث مادة جديدة بعد المادة (17) من القانون الأصلي تحمل الرقم ( 17 ) مكرر على النحو الأتي: تحدد رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس ( بدل حضور الجلسات ) بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. مدة(6 تعدل المادة ( 35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة» وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الوزير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. اليديا لسلطة الو طنبة الفأ لفلسطينية القانون الإداري 83 0078/0
<!-- page 3 --> 11 لودع.آ 1101511/ا-اخ - 257[ 01 ع1نأتااكم1] - 117كتته117ملا 0117 العدد الثامن والسبعون رالوقائع الفلسطينيت 09 كانون الأول رديسمبر 2008م مادة (8) على الجهات المختصة كافة» كل فيما يخصه. تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون» ويعمل به من تاريخ صدوره.؛ وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2008/11/13 ميلادية الموافق: 14/ذو القعدة/1429هجرية رئيس الس لطت الوطنسيتن الفلس طينينّ 6 4 3 لة الو لنبة الفا لبنية القانون الإداري 83 0078/0