Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Decree-Law No. 5 of 2023 regarding the General Petroleum Authority

Made 2023-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Palestinian Territories
Subjects
Mineral resources
Keywords
institution, oil, authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, education, exploration, financing, governance, sustainable use, enforcement/compliance, investment, protection of environment, sustainable development
Categories
*, energy

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫قرار بقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2023‬م‬ ‫بشأن الهيئة العامة للبترول‬ ‫رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫استنادً ا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية‪،‬‬ ‫وللقانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وبعد االطالع على قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم (‪ )36‬لسنة ‪1960‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1999‬م بشأن المصادر الطبيعية‪،‬‬ ‫وعلى قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪1999‬م بشأن البيئة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م النافذ في المحافظات الشمالية‪،‬‬ ‫وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (‪ )6‬لسنة ‪2000‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية المستهلك رقم (‪ )21‬لسنة ‪2005‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار بقانون رقم (‪ )41‬لسنة ‪2020‬م بشأن المحاكم اإلدارية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )3‬لسنة ‪2003‬م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية‪،‬‬ ‫وبعد االطالع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2022/05/16‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وتحقيقا للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تعاريف‬ ‫يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه‪ ،‬ما لم تدل القرينة‬ ‫على خالف ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬دولة فلسطين‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة المالية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير المالية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للبترول‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس‪ :‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المدير‪ :‬المدير العام للهيئة‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري‪.‬‬ ‫قطاع المحروقات‪ :‬األنشطة االقتصادية واالستثمارية‪ ،‬والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية‬ ‫والزيت الخام وتكريره‪ ،‬والغاز الطبيعي بحالتيه السائلة والغازية‪ ،‬والوقود الحيوي والفحم وتخزينها‪.‬‬ ‫المشاركون في قطاع المحروقات‪ :‬المؤسسات واالتحادات والنقابات واألشخاص العاملين في‬ ‫قطاع المحروقات‪.‬‬

  2. ‫‪4‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫المنشآت البترولية‪ :‬المنشآت المخصصة لالستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والنقل والتخزين‬ ‫والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والغاز والفحم‪.‬‬ ‫المشتقات البترولية‪ :‬المشتقات الناتجة عن تكرير البترول الخام بالطرق المتعارف عليها كالتقطير‬ ‫والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى‪ ،‬لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد‬ ‫كيماوية‪ ،‬أيًا كان نوعها‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة‪ ،‬التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل‬ ‫أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها‪.‬‬ ‫المرخص له‪ :‬الشخص الحاصل على الحق باالنتفاع بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التصريح‪ :‬الموافقة الخطية األولية الصادرة عن الهيئة وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المصرح له‪ :‬الشخص الحاصل على التصريح وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫الوكالة‪ :‬المنشأة المرخصة لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز‪.‬‬ ‫المحطة‪ :‬المنشأة المرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المشتقات البترولية وتعبئة الغاز‪.‬‬ ‫التوزيع‪ :‬نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خالل‬ ‫ملكية المنشآت الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها للمستهلك‪.‬‬ ‫الصهريج‪ :‬المركبة المعدة لنقل المشتقات البترولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المواصفات الفلسطينية‪ :‬المواصفة القياسية المحددة وفقا ألحكام قانون المواصفات والمقاييس‬ ‫الفلسطينية النافذ‪.‬‬ ‫المخزون التشغيلي‪ :‬المخزون الواجب االحتفاظ به من المشتقات البترولية لدى الهيئة والجهات‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬‫المرخصة ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون وأحكام قانون المواصفات‬ ‫التعليمات الفنية اإللزامية‪ :‬التعليمات الصادرة ً‬ ‫والمقاييس الفلسطينية النافذ‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫‪1.1‬ينظم هذا القرار بقانون أعمال الهيئة العامة للبترول‪.‬‬ ‫‪2.2‬تطبق أحكام هذا القرار بقانون على األشخاص العاملين والمشاركين في قطاع المحروقات كافة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫‪1.1‬تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للبترول" تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية‪ ،‬وتعتبر‬ ‫الجهة المخولة حصريًا بتوفير المشتقات البترولية في السوق الفلسطيني‪ ،‬وأي مشتقات بترولية من‬ ‫أي مصدر خالفًا للهيئة تعتبر بحكم المهربات‪ ،‬ولها في سبيل ذلك القيام بكافة التصرفات القانونية‪،‬‬ ‫بما في ذلك فتح الحسابات البنكية بالقدر الالزم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها‪ ،‬وإبرام العقود‬ ‫وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أعمالها‪ ،‬وتتولى الوزارة‬ ‫اإلشراف عليها وإدارة أعمالها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس‪ ،‬والمؤقت في كل من مدينة رام هللا وغزة‪،‬‬ ‫ولها أن تفتح فروع ومكاتب في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫موازنة الهيئة وأموالها وسنداتها‬ ‫‪1.1‬يكون للهيئة موازنة خاصة‪ ،‬تدرج كبند مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعتبر أموال الهيئة أموالً عامة‪ ،‬وتكون ديونها ديونًا ممتازة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تنفذ السندات التنفيذية الصادرة عن الهيئة وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫أهداف الهيئة‬ ‫تهدف الهيئة لتحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬تنظيم قطاع المحروقات لضمان التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين‪،‬‬ ‫وأي جهات أخرى ذات عالقة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحفاظ على بيئة مستدامة لقطاع المحروقات وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى االقتصادية‬ ‫للقطاع وتحسين كفاءته‪.‬‬ ‫‪3.3‬توفير مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)6‬‬ ‫مهام الهيئة‬ ‫تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬توفير احتياجات الدولة من المشتقات البترولية‪ ،‬وبيعها للمرخص لهم ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫والتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪2.2‬إبرام العقود واالتفاقيات الخاصة ببيع وشراء المشتقات البترولية‪ ،‬واستيرادها وإدارتها‪،‬‬ ‫وغير ذلك من األعمال الفنية المتعلقة بها وفقًا للتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪3.3‬إنشاء وتجهيز خزانات ومستودعات تخزين للمشتقات البترولية‪ ،‬يتم إعدادها وتجهيزها‬ ‫وفقا لتعليمات تصدر‬‫وفقا لتعليمات فنية إلزامية تصدر لهذه الغاية‪ ،‬لالحتفاظ بمخزون تشغيلي ً‬ ‫ً‬ ‫عن المجلس‪.‬‬ ‫‪4.4‬منح التصاريح والرخص وتجديدها‪ ،‬واستيفاء الرسوم المستحقة عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪5.5‬إصدار التصاريح لمواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في اإلنشاءات بعد أداء الرسوم‬ ‫وفقا ألحكام النظام الصادر بالخصوص‪ ،‬والتصاريح والتراخيص الالزمة لصهاريج‬ ‫المستحقة ً‬ ‫ومركبات توزيع أسطوانات الغاز‪.‬‬ ‫‪6.6‬الرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهما بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات‬ ‫المعمول بها‪ ،‬ولها في سبيل ذلك طلب إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى‬ ‫وفقا للقانون‪ ،‬ومراقبة المرخص لهم لضمان التزامهم بالتسعيرة المعتمدة من قبل‬ ‫ذات عالقة‪ً ،‬‬ ‫الهيئة‪ ،‬وااللتزام بمعايير الجودة والتعليمات المترولوجية‪ ،‬وعدم التالعب بالمواصفات واألسعار‬ ‫واألحجام بما يضمن حماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪7.7‬المشاركة في وضع المواصفات القياسية والتعليمات الفنية اإللزامية المتعلقة بالمشتقات البترولية‬ ‫وتداولها واإلشراف على تطبيقها بعد اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية‪،‬‬ ‫ووضع التسعيرة الخاصة بالمشتقات البترولية واإلعالن عنها‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪8.8‬المشاركة مع الجهات المختصة لوضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها‬ ‫في المنشأة البترولية‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ومكافحة التهريب‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات‬ ‫المختصة وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪9.9‬بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال قطاع المحروقات‪ ،‬وإعداد الدراسات الالزمة بشأن‬ ‫احتياجات المحافظات من المحطات والوكاالت‪.‬‬ ‫‪1010‬إصدار النشرات وإعداد البرامج اإلعالمية الالزمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال قطاع‬ ‫المحروقات‪ ،‬وشروط السالمة العامة‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تشكيل المجلس‬ ‫‪1.1‬يشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .‬أوزير االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ .‬بوزير الحكم المحلي‪.‬‬ ‫‪ .‬جوزير النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ .‬دوزير العمل‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .‬واألمين العام لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪2.2‬يجوز ألي من أعضاء المجلس تفويض أي من موظفي الفئة العليا لديه على أال تقل درجته‬ ‫عن درجة مدير الهيئة‪ ،‬لحضور الجلسات بما ال يزيد على مرتين في العام الواحد‪.‬‬ ‫‪3.3‬ينتخب المجلس في أولى جلساته نائبًا للرئيس من بين أعضائه‪ ،‬يتولى صالحيات الرئيس‬ ‫عند غيابه أو شغور منصبه‪.‬‬ ‫‪4.4‬للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور جلسات المجلس‪ ،‬متى تطلب األمر‪ ،‬دون أن يكون له‬ ‫حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اجتماعات المجلس‬ ‫‪1.1‬يجتمع المجلس بشكل دوري بما ال يقل عن ستة اجتماعات في السنة بدعوة موجهة من رئيس‬ ‫المجلس أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع‪ ،‬وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب‬ ‫يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من نصف عدد األعضاء‪ ،‬ويرفق بالطلب جدول أعمال االجتماع‪.‬‬ ‫‪2.2‬يكون اجتماع المجلس في جلساته العادية قانونيًا بحضور أغلبية األعضاء‪ ،‬على أن يكون من‬ ‫بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪3.3‬تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين‪ ،‬وفي حال تساوي األصوات يرجح‬ ‫القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة‪ ،‬وعلى العضو المخالف تسجيل رأيه المخالف في‬ ‫محضر االجتماع‪.‬‬ ‫‪4.4‬يحضر المدير جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة المسائل المتعلقة به‪ ،‬دون‬ ‫أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مهام المجلس‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬وضع السياسة العامة والخطط االستراتيجية لتنظيم قطاع المحروقات‪ ،‬لتوفير االحتياطي الكافي‬ ‫من المشتقات البترولية بما يحقق متطلبات التنمية االقتصادية‪ ،‬والخطط االستثمارية واللوجستية‬ ‫والموارد البشرية‪ ،‬ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫‪2.2‬تنسيب مشاريع األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمجلس الوزراء إلصدارها‪،‬‬ ‫وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واألوصاف الوظيفية‪ ،‬وإجراءات عمل الهيئة وفقًا للتشريعات‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تحديد شروط منح عالوة المخاطرة ألي من موظفي الهيئة‪ ،‬بنظام يصدر عن مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫واقتراح جدول بالرسوم التي تتقاضاها الهيئة‪ ،‬ورفعه لمجلس الوزراء العتماده‪ ،‬على أن يلحق‬ ‫الجدول بهذا القرار بقانون ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه‪.‬‬ ‫‪4.4‬المصادقة على التقارير الدورية عن أعمال المجلس‪ ،‬وأنشطة الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء‬ ‫والوزارة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة‪ ،‬وفتح الحسابات البنكية للهيئة‬ ‫لدى البنوك العاملة داخل الدولة‪ ،‬لتحقيق أهدافها‪ ،‬وتعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات خارجي‬ ‫للهيئة‪ ،‬والتوصية بتعيين مدير الهيئة‪ ،‬والتعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم‬ ‫وفقًا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪6.6‬اقتراح الموازنة السنوية للهيئة‪ ،‬ورفعها لمجلس الوزراء العتمادها وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪7.7‬تشكيل اللجان الالزمة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪،‬‬ ‫والتنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة شراء المشتقات النفطية وفقًا ألحكام قانون الشراء العام‬ ‫النافذ‪ ،‬واألنظمة النافذة والصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪8.8‬قبول المنح والهبات والمساعدات المحلية والخارجية غير المشروطة‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪9.9‬الموافقة على إصدار التصاريح والرخص‪ ،‬أو إلغائها أو تعديلها أو وقف نفاذها‪ ،‬وفقًا ألحكام‬ ‫هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪1010‬وضع التعليمات والقرارات الالزمة بما فيها قواعد األداء المناسبة‪ ،‬ومعايير السالمة واألمان‪.‬‬ ‫‪1111‬تشجيع االستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات والترويج له محليًا ودوليًا‪.‬‬ ‫‪1212‬التوصية لمجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للمحروقات‪ ،‬وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪1313‬االدعاء أمام المحكمة المختصة‪ ،‬والمطالبة بفرض العقوبات القانونية‪.‬‬

  6. ‫‪8‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫مهام رئيس المجلس‬ ‫‪1.1‬يتولى رئيس المجلس المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أدعوة المجلس لالنعقاد‪ ،‬وإدارة جلسات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬جاإلشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونه المالية واإلدارية وفق السياسات‬ ‫واإلجراءات المقرة من المجلس‪ ،‬وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات بناءً على‬ ‫توصية المدير‪.‬‬ ‫‪ .‬دالتوقيع على كافة القرارات‪ ،‬والتعليمات‪ ،‬والعقود واالتفاقيات والوثائق الصادرة عن المجلس‪،‬‬ ‫بما فيها الرخص والتصاريح‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬متابعة إعداد التقرير الشهري والسنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬واإلشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس تمهيدً ا لرفعه لمجلس‬ ‫الوزراء للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬زرفع مشاريع األنظمة والسياسات إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬حتمثيل الهيئة لدى الغير‪ ،‬ويجوز له أن يفوض عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .‬طأي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬يتولى نائب الرئيس ممارسة مهامه في حال غيابه أو شغور منصبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مدير الهيئة‬ ‫‪1.1‬يعين مدير للهيئة بقرار من رئيس الدولة‪ ،‬بتدرج وظيفي من (‪ ،)A1 - A2‬بتنسيب من‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬وبتوصية المجلس‪ ،‬وفقًا للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أأن يكون فلسطينيًا‪.‬‬ ‫‪ .‬بأن يكون حاصلً على الشهادة الجامعية في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية‬ ‫أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو اإلدارة أو االقتصاد‪ ،‬ولديه خبرة ال تقل‬ ‫عن عشر سنوات في مجال عمله‪.‬‬ ‫‪ .‬جأال تكون له أو لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة منفعة مادية‬ ‫مرتبطا بأي من أعمال القطاع في الدولة بعوض أو بدون عوض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أو‬ ‫‪ .‬دأال يكون قد حكم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫‪2.2‬ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس‪ ،‬ومنصب المدير‪.‬‬ ‫‪3.3‬يخضع المدير وموظفي الهيئة ألحكام قانون الخدمة المدنية النافذ واألنظمة واللوائح الصادرة‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫‪4.4‬يجوز تعيين المدير على عقد يحدد بموجبه حقوقه الوظيفية بما يوازي الحقوق الممنوحة للمدير‬ ‫وفق التدرج الوظيفي المنصوص عليه في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬

  7. ‫‪9‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫مهام المدير‬ ‫يتولى المدير المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬تنفيذ سياسات الهيئة العامة والخطة االستراتيجية المقرة‪ ،‬والقرارات الصادرة عن المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬إدارة الهيئة واإلشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة كافة أعمالها‪ ،‬والتوصية للمجلس‬ ‫التخاذ القرارات اإلدارية الالزمة‪.‬‬ ‫‪3.3‬إعداد الخطط االستراتيجية واالستثمارية واللوجستية والموارد البشرية ورفعها للمجلس‪،‬‬ ‫وتقديم التوصيات بشأن الخطط االستراتيجية الالزمة لعمل الهيئة‪ ،‬ورفعها للمجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪4.4‬إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعها للمجلس‪ ،‬وإعداد التقارير اإلدارية‬ ‫والبيانات المالية الشهرية والربعية الخاصة بأعمال الهيئة ورفعها للمجلس إلقرارها‪ ،‬والدراسات‬ ‫الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪5.5‬تنظيم حسابات الهيئة وبياناتها المالية الخاصة بإدارة عمليات البيع والشراء وفقا لمعايير المحاسبة‬ ‫الدولية وللنظام الصادر بالخصوص‪.‬‬ ‫‪6.6‬إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬وبطاقات الوصف الوظيفي ومشاريع التعليمات الالزمة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ورفعها للمجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪7.7‬متابعة التزام المصرح له والمرخص له بأحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪ ،‬ومتابعة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكامه‪ ،‬ومتابعة‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫تحصيل الرسوم المستحقة والمبالغ المترتبة في ذمة المصرح له والمرخص له‪،‬‬ ‫ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪ ،‬ومتابعة تحصيل ديون الهيئة‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الوزارة‪ ،‬ومتابعة تغذية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة‬ ‫بقطاع المحروقات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪8.8‬إعداد قائمة بطلبات الحصول على الرخصة ورفعها للمجلس وفقا ألحكام النظام الصادر‬ ‫بالخصوص‪ ،‬والتعليمات الخاصة باستالم وتسليم المخزون من المشتقات البترولية والغاز‪،‬‬ ‫ورفعها للمجلس للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪9.9‬استقبال الشكاوى والبالغات‪.‬‬ ‫‪1010‬أي مهام أخرى يكلف بها ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬أو من المجلس أو رئيسه‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)13‬‬ ‫التزامات المجلس والمدير‬ ‫مع مراعاة التشريعات النافذة‪ ،‬يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة والمدير وموظفو الهيئة باآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬اإلفصاح عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهيئة والتي‬ ‫تخص أي منهم أو تخص أقاربهم حتى الدرجة الثالثة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تقديم إقرار بالذمة المالية وتحديثه وفقًا ألحكام التشريعات النافذة في الدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫منح التصاريح والرخص‬ ‫‪1.1‬تعتبر الهيئة الجهة المخولة بمنح التصاريح والرخص والموافقات المحددة ضمن أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬ال يجوز ألي شخص ممارسة أي من األنشطة المنصوص عليها‪ ،‬إال بعد حصوله على الرخصة‬ ‫وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪3.3‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي أعمال لغايات إقامة أي منشآت بترولية أو إجراء أي تعديالت‬ ‫جوهرية على أي منشأة قائمة‪ ،‬إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة وفقًا ألحكام‬ ‫هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪4.4‬في حال تحقق وفاة المصرح له أو المرخص له‪ ،‬يجوز لورثته أو أحدهم تمثيل التركة أمام الهيئة‬ ‫بموجب وكالة رسمية‪ ،‬على أن يتم تصويب األوضاع القانونية الخاصة بالتصريح أو الرخصة‬ ‫وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل ستين يومًا من تحقق‬ ‫الوفاة‪ ،‬وبخالف ذلك يتم وقف نفاذ التصريح أو الرخصة‪ ،‬ومنع المحطة أو الوكالة من ممارسة‬ ‫نشاطها لحين تصويب األوضاع القانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫إجراءات الحصول على الرخصة‬ ‫‪1.1‬لغايات الحصول على الرخصة يلتزم الشخص بتقديم طلب خطي وفقًا للنموذج المعتمد من قبل‬ ‫الهيئة ودفع الرسوم المستحقة عنه‪ ،‬واستكمال اإلجراءات المحددة ضمن أحكام النظام الصادر‬ ‫بالخصوص‪.‬‬ ‫‪2.2‬تلتزم الهيئة بالرد على الطلبات المقدمة إليها خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمها‪ ،‬ويكون قرارها‬ ‫بالرفض مسببًا‪.‬‬ ‫‪3.3‬يكون التصريح الصادر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬خاصً ا بالشخص‬ ‫المصرح له‪ ،‬وال يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليه‪ ،‬إال بموافقة خطية مسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪4.4‬يلتزم المصرح له بإتمام كافة المتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة‪ ،‬خالل المدة المحددة‬ ‫في التصريح تحت طائلة اإللغاء ما لم يتم تمديده أو تجديده‪.‬‬ ‫‪5.5‬تكون الرخصة الصادرة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون والنظام الصادر بمقتضاه‪ ،‬شخصية‬ ‫للمرخص له‪ ،‬وعليه إعالم الهيئة في حال تم إجراء أي تغيير أو تعديل على الشخص الطبيعي‬ ‫للمرخص له‪ ،‬أو على الحصص أو األسهم الخاصة بالشخص االعتباري‪.‬‬ ‫‪6.6‬تجدد الرخصة سنويًا بعد دفع رسوم التجديد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون‪.‬‬

  9. ‫مادة (‪)16‬‬ ‫إلغاء التصريح أو الرخصة‬ ‫‪1.1‬يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أعدم تمديد أو تجديد التصريح‪ ،‬أو تجديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .‬بقيام المصرح له أو المرخص له بأعمال إنشائية دون مراعاة المواصفات المحددة لها‪،‬‬ ‫وتتطلب تصريحًا أو ترخيصًا خاصًا دون موافقة مسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .‬جامتناع المصرح له أو المرخص له عن اتخاذ إجراءات أو إتمام أي أعمال مادية أو قانونية‬ ‫أو مالية مكلف بها قانونًا من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬يجوز للمصرح له أو المرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة خطيًا إذا رغب في التوقف‬ ‫عن العمل‪ ،‬شريطة اإليفاء بااللتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫العقوبات‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‪:‬‬ ‫‪1.1‬كل من قام باالتجار بالمشتقات البترولية دون الحصول على الرخص المطلوبة‪ ،‬أو بموجب‬ ‫رخصة انتهت مدتها‪ ،‬أو غش أو تالعب بمواصفات وجودة المشتقات البترولية‪ ،‬بالحبس‬ ‫من سنة إلى ثالث سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )20.000‬عشرين ألف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على (‪ )100.000‬مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪ ،‬ومصادرة‬ ‫المشتقات البترولية والمواد المستخدمة‪.‬‬ ‫‪2.2‬كل من لم يلتزم بالمعايير وشروط السالمة العامة ومتطلبات حماية البيئة الواجب توافرها‬ ‫في المحطة أو الوكالة رغم إخطاره‪ ،‬أو تحكم باألسعار أو اصطنع نقص في المشتقات البترولية‬ ‫أو الخدمات المقدمة على نحو يضر بالمستهلك‪ ،‬بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر‬ ‫وال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )10.000‬عشرة آالف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على (‪ )20.000‬عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪3.3‬كل من يثبت أنه لم يسمح للجهات المختصة قانو نًا بالتفتيش‪ ،‬بدخول أي عقار أو مركبة‬ ‫أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم باالطالع على الملفات أو السجالت أو الحسابات‬ ‫الخاصة بالمحطة أو الوكالة‪ ،‬أو تخلف عن تقديم أو اإلفصاح عن أي بيانات و‪/‬أو مستندات كان‬ ‫من الواجب اإلفصاح أو اإلبالغ عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬أو قدم أي وثائق أو معلومات‬ ‫غير صحيحة أو مضللة للهيئة‪ ،‬بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر‪،‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )5.000‬خمسة آالف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد على (‪ )10.000‬عشرة آالف‬ ‫دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪4.4‬في حال التكرار تشدد العقوبة إلى حدها األقصى‪.‬‬

  10. ‫مادة (‪)18‬‬ ‫استيفاء الرسوم‬ ‫تحدد الرسوم وأنواعها ومقدارها وشروط استيفائها بجدول يلحق بهذا القرار بقانون‪ ،‬ويعتبر جزءًا‬ ‫ال يتجزأ منه‪ ،‬بعد نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫الموارد المالية‬ ‫تورد جميع مدخوالت وإيرادات الهيئة إلى حسابات خاصة لها في الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫‪1.1‬يستمر العمل باألنظمة النافذة بشأن قطاع المحروقات بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪،‬‬ ‫لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار األنظمة الخاصة به خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ‬ ‫نفاذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪2.2‬يستمر العمل باالمتيازات واالتفاقيات المعتمدة مع الشركات حسب األصول والقانون فيما يخص‬ ‫أعمال استكشاف واستغالل الهيدروكربون‪ ،‬قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاد أحكام‬ ‫هذا القرار بقانون نافذة لحين انتهاء مدتها‪.‬‬ ‫‪4.4‬على كافة المشاركين بقطاع المحروقات تصويب أوضاعهم القانونية ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫‪5.5‬في حال حل الهيئة تؤول كافة أموالها المنقولة وغير المنقولة وما لها من حقوق وما عليها‬ ‫من التزامات للخزينة العامة‪.‬‬ ‫أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها ً‬ ‫وفقا ألحكام‬ ‫ً‬ ‫‪6.6‬تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تودع أموال الهيئة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس في حسابات خاصة‬ ‫لها لدى الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪8.8‬تتمتع الهيئة بجميع االمتيازات واإلعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪9.9‬تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجالت كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها‪ ،‬ولجميع المعامالت المالية‬ ‫التي تقوم بها‪.‬‬ ‫‪1010‬تخضع الهيئة للتشريعات الرقابية المالية واإلدارية النافذة‪ ،‬والجهات التي تتولى مهام الرقابة‬ ‫في الدولة‪.‬‬ ‫‪1111‬تبدأ السنة المالية للهيئة في األول من كانون الثاني من كل سنة‪ ،‬وتنتهي في الحادي والثالثين‬ ‫من شهر كانون األول من السنة ذاتها‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫األنظمة واللوائح والتعليمات‬ ‫‪1.1‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬تصدر الهيئة التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫اإللغاء‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫السريان والنفاذ‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثة أشهر‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2023/02/26 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/06 :‬شعبان‪ 1444/‬هجرية‬ ‫حمــمود عــباس‬ ‫رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫‪14‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Decree-Law No. 5 of 2023 regarding the General Petroleum Authority · Nelum