Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Decree-Law No.14 of 2015 on Renewable Energy and Energy Efficiency

Made 2015-08-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Palestinian Territories
Subjects
Energy, Land and soil
Keywords
private land, public land, right of use, land tenure, basic legislation, authorization/permit, ecofriendly products/ecofriendly processes, energy conservation/energy production, subsidy/incentive, business/industry/corporations, investment, protection of environment, renewable energy, fees/royalties, sustainable development
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار بقانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪2015‬م‬ ‫بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‬ ‫رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪ ،‬ال سيما المادة (‪ )43‬منه‪،‬‬ ‫وألحكام القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪ ،‬ال سيما المادة‬ ‫(‪ )28‬منه‪،‬‬ ‫وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2015/05/19‬م‪،‬‬ ‫وعلى الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪ .1‬يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه‪ ،‬ما لم تدل‬ ‫القرينة على خالف ذلك‪:‬‬ ‫سلطة الطاقة‪ :‬سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫قانون الكهرباء‪ :‬قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫شركة النقل‪ :‬شركة النقل الوطنية للكهرباء المنشأة وفقاً ألحكام قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫مركز األبحاث‪ :‬المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫الطاقة المتجددة‪ :‬الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية‪ ،‬لها طابع الديمومة واالستمرارية‪ ،‬كالطاقة‬ ‫الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة لغايات تطبيق هذا القرار‬ ‫بقانون كطاقة بديلة‪.‬‬ ‫استراتيجية الطاقة المتجددة‪ :‬االستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين‪.‬‬ ‫الخطط الوطنية‪ :‬الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫نظم مصادر الطاقة المتجددة‪ :‬النظم والمعدات التي تستخدم الستغالل مصادر الطاقة المتجددة إلنتاج‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫منشأة الطاقة المتجددة‪ :‬المنشأة التي تستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة وفقاً للشروط‬ ‫والمعايير التي تحددها سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫تحسين كفاءة الطاقة‪ :‬مجموعة اإلجراءات والوسائل المستخدمة بهدف خفض وترشيد استهالك‬ ‫الطاقة وتعزيز االستخدام األمثل لها بما ال يؤثر على مستوى األداء وجودة الخدمة‪.‬‬

  2. ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫نظم ترشيد الطاقة‪ :‬النظم واألجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهالك الطاقة وتحسن كفاءة‬ ‫استخدامها‪.‬‬ ‫الحفاظ على الطاقة‪ :‬اإلجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي اإلنتاج‬ ‫واالستهالك مع المحافظة على مستوى األداء نفسه‪.‬‬ ‫التدقيق الطاقي‪ :‬دراسة أوجه استهالك الطاقة بكافة أشكالها وأماكن الهدر واالستخدام غير الرشيد لها‪،‬‬ ‫ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬ ‫شركات خدمات الطاقة‪ :‬الشركات المرخص لها للقيام بعمليات التدقيق الطاقي‪.‬‬ ‫اللصاقة الطاقية‪ :‬ملصق إعالمي على األجهزة الكهربائية يشير إلى قيمة االستهالك الطاقي للجهاز‪.‬‬ ‫التعليمات المنظمة‪ :‬التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫االتفاقيات‪ :‬مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة االختصاص الستغالل مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬ويشمل ذلك اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تنفيذ المشروع واتفاقية تأجير األرض‪.‬‬ ‫رخصة التوليد المبدئية‪ :‬الموافقة المبدئية التي تمنحها سلطة الطاقة لغايات تسهيل تطوير منشآت توليد‬ ‫الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫رخصة التوليد‪ :‬اإلذن الذي تمنحه سلطة الطاقة بموجب أحكام قانون الكهرباء‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء‬ ‫على تطوير منشأة الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫كود الشبكة ‪ :‬نظام تضعه شركة النقل بموافقة سلطة الطاقة بهدف وضع الشروط الخاصة بتصميم‬ ‫وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل‪ ،‬وكيفية التوصيل لمستخدمي نظام النقل في كافة‬ ‫نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل‪.‬‬ ‫كود التوزيع‪ :‬نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط واألنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل‬ ‫وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع‪ ،‬والعالقة بين شركات التوزيع ومستخدمي شبكة التوزيع‬ ‫لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫صافي القياس‪ :‬هو نظام يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستخدامها لالحتياجات‬ ‫الذاتية وتبادل الفائض مع شركة التوزيع‪.‬‬ ‫نقطة الربط‪ :‬النقطة التي عندها ربط محطة توليد الطاقة على شبكة النقل أو شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون للكلمات والمصطلحات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون‬ ‫الكهرباء‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫يهدف هذا القرار بقانون إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تشجيع استغالل وتطوير مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬واالستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها‬ ‫في مجموع الطاقة الكلي في ميزان الطاقة وتحقيق التزيد اآلمن منها انسجاماً مع استراتيجية‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحفاظ على الطاقة من خالل االستخدام األمثل لها في القطاعات المختلفة والمساهمة في تلبية‬ ‫متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫‪ .3‬تشجيع التصنيع المحلي واستخدام التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية‬ ‫وأنظمة تطبيقات الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يطبق هذا القرار بقانون على الجهات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬األفراد والجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها‪.‬‬ ‫‪ .2‬المستوردين والمصنعين المحليين لألجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة المعتمدين‪.‬‬ ‫‪ .3‬النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم األبنية والمنشآت والمواقع‬ ‫والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك‪.‬‬ ‫‪ .4‬المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومركز البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ .5‬الشركات والجمعيات‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تتولى سلطة الطاقة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع استراتيجية الطاقة والخطط الوطنية والسياسات العامة المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة‬ ‫المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ومراجعتها دورياً وتنسيبها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد المواقع الجغرافية التي يثبت فيها توافر إمكانية استغالل مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬وتحديد‬ ‫أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية اإللزامية المتعلقة بنظم مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة ونظم ترشيد الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد مقترحات اللوائح واإلجراءات التنظيمية ووسائل ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها‪،‬‬ ‫وتنسيبها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف الربط والتمديدات‬ ‫والتأمينات والخدمات األخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة ورفعها لمجلس الوزراء‬ ‫للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .7‬إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعتماد شركات خدمات الطاقة للقيام بأعمال التدقيق الطاقي‪ ،‬المرخصة من قبل وزارة االقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصدار التعليمات بشروط منح التراخيص وشروط التقدم بالعطاءات التنافسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬إصدار التعليمات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة المقدمة بالعرض المباشر الحاصلة على منح‬ ‫ومساعدات أو قروض التمويل الميسر وتنسيبها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬

  4. ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يتولى المجلس الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بشركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬ومراقبة تطبيق اتفاقياتها وااللتزام بالشروط الواردة في الرخص‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوصية إلى سلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لمنشآت‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬التوصية إلى سلطة الطاقة باللوائح والتعليمات المنظمة لالستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة‬ ‫وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .4‬التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم االشتراك وبدل‬ ‫تكاليف الربط والتمديدات والتأمينات والخدمات األخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وضع التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع التعليمات الخاصة بصافي القياس‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تتولى شركة النقل الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة شبكات النقل‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعداد كود الشبكة ورفعه لسلطة الطاقة للموافقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد خارطة مشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة المرتبطة بمحطات التحويل وتنفيذ اتفاقيات‬ ‫شراء‪ ،‬وربط هذه المنشآت على نظام النقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تتولى شركات توزيع الكهرباء الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد المعايير الفنية في منشآت الطاقة المتجددة المربوطة على الضغط المنخفض لدى المتقدمين‬ ‫لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكات التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراسة شبكة التوزيع وتوقيع االتفاقيات والعقود الالزمة مع المتقدمين لبيع الطاقة الكهربائية‬ ‫المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكة التوزيع بنظام صافي القياس‬ ‫بالتنسيق مع سلطة الطاقة والمجلس‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يتولى مركز األبحاث الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إجراء الدراسات واألبحاث والمشاريع التجريبية لتنمية مصادر الطاقة المتجددة ووسائل‬ ‫وإرشادات حفظ الطاقة وتقييم اآلثار البيئية المصاحبة الستخداماتها‪ ،‬وذلك بالتعاون مع الجامعات‬ ‫ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعاون مع الوزارات ذات العالقة والمراكز البحثية المحلية واإلقليمية والعالمية‪ ،‬والمراجعة‬ ‫للدراسات واألطالس والخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة األجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات‬ ‫‪.3‬‬ ‫المنزلية والتجارية والخدماتية‪.‬‬ ‫مراجعة إجراءات وبيانات التدقيق الطاقي على المنشآت في القطاعات المختلفة‪ ،‬التي تقوم بها‬ ‫‪.4‬‬ ‫شركات التوزيع وشركات خدمات الطاقة المرخص لها‪.‬‬ ‫تحديدا للصاقة الطاقية وفئاتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫نشر المعرفة والتوعية بتطبيقات الطاقة المتجددة ووسائل حفظ الطاقة في جميع القطاعات‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫والتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلدخال مفاهيم حفظ الطاقة في المناهج المدرسية‪ ،‬وتوجيه‬ ‫الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية والدينية العتماد هذه البرامج وتفعيلها وتزويدها في القطاعات‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫إعداد دورات تدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للجهات ذات العالقة كافة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫التوصية إلى سلطة الطاقة بلوائح تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها‬ ‫‪.8‬‬ ‫في القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تشجع الدولة إنشاء االتحاد واللجان والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة في مجال صناعة‬ ‫وخدمات الطاقة‪ ،‬بهدف تفعيل وتطوير وتنمية االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة‬ ‫الطاقة في فلسطين‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع سلطة الطاقة‪ ،‬وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)10‬‬ ‫‪ .1‬يجب على شركات توزيع الكهرباء المرخص لها وشركة النقل‪ ،‬ربط منشأة الطاقة المتجددة‬ ‫وتحميل الطاقة الكهربائية المولدة منها على الشبكة الخاصة بها بموجب األنظمة الصادرة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم االلتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحدد تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل أو شبكة التوزيع وآلية دفعها بموجب‬ ‫األنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تعتمد اآلليات التالية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫‪ .1‬المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية والخاصة بالقطاع المنزلي للقدرات (‪ )5‬كيلو واط أو أقل‬ ‫للنظام الواحد‪ ،‬والذي يخضع للتعرفة المميزة التي يوصي بها المجلس ويراجعها دورياً‪.‬‬ ‫‪ .2‬نظم صافي القياس للمشاريع ذات القدرات األعلى من (‪ )5‬كيلو واط في جميع القطاعات‪ ،‬على‬ ‫أن ال تزيد عن نسبة معينة يتم تحديدها باستراتيجية الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقة إلنشاء‬ ‫محطات توليد الطاقة لغاية بيعها‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫‪ .1‬ال يسمح ألي شخص أو جهة معينة بتوليد الكهرباء بغرض البيع دون الحصول على رخصة‬ ‫التوليد من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح لمدة محددة رخصة التوليد لمنشآت الطاقة المتجددة في موقع محدد أو أكثر‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫‪ .1‬يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة بموجب اتفاقيات شراء‬ ‫الطاقة الكهربائية المبرمة مع شركة النقل وفق أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلتزم شركة النقل بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة بناءً على‬ ‫تعرفة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫تضم عمليات ترشيد استهالك الطاقة كل البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة في‬ ‫توليد ونقل واستهالك الطاقة وتنويع مصادرها‪ ،‬بما ينسجم مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة‪.‬‬

  7. ‫مادة (‪)15‬‬ ‫‪ .1‬تخضع فئات المستهلكين الصناعية والتجارية والفئات التي يتجاوز استهالكها اإلجمالي السنوي‬ ‫حداً معيناً للتدقيق اإلجباري والدوري للطاقة من قبل الجهات المرخص لها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحدد أسس التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدرها سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫‪ .1‬يلتزم كل مصنع أو مورد أو بائع أو مسوق معدات وآالت وتجهيزات كهربائية مستهلكة للطاقة‬ ‫بوضع اللصاقة الطاقية على المعدات واآلالت والتجهيزات الكهربائية تدل على مستوى استهالكها‬ ‫الفعلي للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضبط شروط وكيفية وسم المعدات واآلالت والتجهيزات واألدوات الكهربائية والبيانات المتعلقة‬ ‫باستهالك الطاقة بتعليمات تصدر عن سلطة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫‪ .1‬تقوم الجهات المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية العامة والخاصة‬ ‫المصممة والمشيدة لألبنية بتطبيق وتعزيز أساليب الطاقة المتجددة واالستخدام األمثل للطاقة وسبل‬ ‫توفيرها ضمن شرط ومخططات التصميم بالتعاون مع الجهات ذات العالقة حسب المواصفات‬ ‫الفنية المعتمدة في كودة البناء الموفرة للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم نقابة المهندسين بالتحقق من إدراج وسائل وأساليب ترشيد استهالك الطاقة خالل مرحلة منح‬ ‫التراخيص لألبنية ذات االستهالك الكبير للطاقة بالتنسيق مع مركز أبحاث الطاقة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫‪ .1‬تعفى جميع أنظمة وأجهزة وقطع غيار ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة‬ ‫ومدخالت إنتاجها من الرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح منشآت توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة االمتيازات واإلعفاءات الممنوحة في قانون‬ ‫تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم (‪ )1‬لسنة ‪1998‬م وتعديالته‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يحق للحكومة تخصيص أراضٍ حكومية أو استمالك أراض خاصة لغايات إنشاء محطات طاقة متجددة‬ ‫إلنتاج الكهرباء وفقاً ألحكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫تسري األحكام الواردة في قانون الكهرباء في الحاالت غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره‬ ‫في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2015/08/29 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ /14 :‬ذو القعدة ‪ 1436 /‬هجرية‬ ‫حمــمود عــباس‬ ‫رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬

Decree-Law No.14 of 2015 on Renewable Energy and Energy Efficiency · Nelum