Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Decree-Law No. 13 of 2009 regarding the General Electricity Law

Made 2009-04-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Palestinian Territories
Subjects
Energy
Keywords
basic legislation, energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, concession, consumer protection, data collection/reporting, education, enforcement/compliance, environmental security, environmental standards, financing, governance, inspection, institution, internal trade, international trade, investment, monitoring, protection of environment, public participation, renewable energy, research, fees/royalties, standards, sustainable development, sustainable use, transport/storage
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‬ ‫بشأن قانون الكهرباء العام‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫واإلطالع على القانون المؤقت رقم (‪ )21‬لسنة ‪1967‬م قانون سلطة الكهرباء األردنية‪،‬‬ ‫والقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1995‬م بشأن إنشاء سلطة الطاقة‪،‬‬ ‫وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1997‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2008/10/06‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقا ً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون التالي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫السلطة الوطنية‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫رئيس السلطة الوطنية‪ :‬رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‪ :‬مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫سلطة الطاقة‪ :‬سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫رئيس المجلس‪ :‬رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫التوليد‪ :‬إنتاج الطاقة الكهربائية‪.‬‬

  2. ‫محطة التوليد‪ :‬أي محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل األبنية واإلنشاءات المستعملة لهذا الغرض‬ ‫واألراضي التابعة لها واآلالت والمعدات المستعملة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫محطة التحويل الرئيسية‪ :‬أية محطة لتحويل فرق الجهد الكهربائي وتشمل األبنية واإلنشاءات المستعملة لهذا‬ ‫الغرض واألراضي التابعة لها‪.‬‬ ‫النقل‪ :‬نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل‪.‬‬ ‫نظام النقل‪ :‬نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (‪ )36‬كيلو‬ ‫فولط لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى‪ ،‬أو بين‬ ‫محطتي تحويل‪ ،‬أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخاليا والمعدات المصممة على جهد‬ ‫كهربائي اسمي يزيد على (‪ )36‬كيلو فولط تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد‪.‬‬ ‫التوزيع‪ :‬توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع‪.‬‬ ‫نظام التوزيع‪ :‬نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشأة كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (‪)36‬‬ ‫كيلو فولط فما دون لتوزيع الطاقة الكهربائية‪ ،‬من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل إلى‬ ‫المستهلك‪ ،‬دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل‪.‬‬ ‫الموزع‪ :‬أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا ً لقانون الشركات وأحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كود الشبكة‪ :‬نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء‬ ‫وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في‬ ‫كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل ويوضح آلية تبادل المعلومات بين مستخدمي نظام‬ ‫النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫كود التوزيع‪ :‬نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط واألنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل‬ ‫وصيانة أصول شبكات التوزيع والعالقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار‬ ‫وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع‪.‬‬

  3. ‫المستهلك‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫المنشآت الكهربائية‪ :‬أية إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو‬ ‫أدوات ألغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو التحكم بها‪.‬‬ ‫اللوازم الكهربائية‪ :‬اللوازم واألجهزة واألسالك الكهربائية واألدوات المعدة الستعمال المستهلك‪.‬‬ ‫القطاع الكهربائي‪ :‬القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات‬ ‫الالزمة لتشغيله‪.‬‬ ‫االمتياز‪ :‬االتفاق الذي يقضي بمنح شركة ما امتيازا ً لمدة محددة لغايات استثمار أي من عناصر قطاع الطاقة‬ ‫الكهربائية في فلسطين ضمن شروط وأحكام تحددها اتفاقية االمتياز ذاتها وبما يتفق مع القوانين الناظمة‬ ‫لالمتيازات‪.‬‬ ‫التعرفة‪ :‬الكمية من النقود التي تحدد لغايات بيع وحدة الطاقة الكهربائية للمستهلك‪.‬‬ ‫وحدة الطاقة الكهربائية‪ :‬كيلو واط أو كيلو واط ساعة‪.‬‬ ‫المشروع الكهربائي الخاص‪ :‬أي مشروع كهربائي يعمل إلنتاج الطاقة الكهربائية لالستخدام الخاص ويشمل‬ ‫مولدات الكهرباء الخاصة‪.‬‬ ‫الشركة‪ :‬أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقا ً ألحكام قانون الشركات‪ ،‬باستثناء شركة النقل الوطنية‪.‬‬ ‫شركة النقل‪ :‬شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق القانون‬ ‫تطبق األحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫يهدف هذا القانون إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل‬ ‫األسعار‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مهام وصالحيات سلطة الطاقة‬ ‫تتولى سلطة الطاقة المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء‬ ‫إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬إصدار شروط وتعليمات السالمة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات‬ ‫الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ ،‬ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقا ً للتشريعات البيئية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .5‬إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما‪.‬‬ ‫‪ .6‬مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية‬ ‫اإللزامية باللوازم والمعدات والتمديدات الكهربائية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .7‬منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها‬ ‫بموجب أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬وضع التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات األخرى‬ ‫الالزمة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك‪ ،‬ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .9‬تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وفقا ً ألحكام القانون‪ ،‬والتعاقد والمقاضاة باسمها وممارسة جميع‬ ‫اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫‪ .1‬ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء"‪ ،‬تكون له موازنة خاصة‬ ‫تقر من مجلس الوزراء‪ ،‬ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪ ،‬وتعتمد هيكليته‬ ‫من قبل مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء فروع أو مكاتب‬ ‫له في كافة المحافظات‪.‬‬

  5. ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫أهداف المجلس‬ ‫يهدف المجلس إلى تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء‪ ،‬إنتاجا ً ونقالً وتوزيعا ً واستهالكاً‪ ،‬بما يضمن توافرها‬ ‫واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار مع الحفاظ على البيئة‪،‬‬ ‫ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬العمل على تشجيع المنافسة ومنع االحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫إدارة المجلس‬ ‫‪ .1‬تتألف إدارة المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة واالختصاص‪ ،‬يمثلون القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشترط فيمن يعين في مجلس اإلدارة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن يكون فلسطيني الجنسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن يكون كامل األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس المجلس واألعضاء بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬يعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط‪ ،‬وتنتهي عضوية أي منهم‬ ‫لألسباب التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتهاء مدة العضوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االستقالة أو الوفاة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلقالة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫د‪ .‬فقدان األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اإلحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية‪ ،‬أي نفع مادي من أي شركة‬ ‫من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء‪ ،‬أو أي شركة أخرى متعاقد معها من قبل هذه‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪ .6‬ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا ً لرئيس المجلس‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اجتماعات المجلس‬ ‫‪ .1‬يجتمع المجلس مرة على األقل كل شهر‪ ،‬ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو اثنين‬ ‫من أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أربعة من أعضائه على األقل‪ ،‬على أن يكون رئيس المجلس‬ ‫من ضمنهم‪ ،‬وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب‬ ‫الذي منه رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتولى نائب الرئيس صالحيات رئيس المجلس عند غيابه‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مهام وصالحيات المجلس‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في إطار االلتزام بالقوانين واللوائح واألنظمة‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا ً‬ ‫لمصالح المستهلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع األطراف المعنية‬ ‫بالقطاع الكهربائي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية واإلدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .5‬مراقبة تطبيق االتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية واإلحصائية ونشرها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة‬ ‫الطاقة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .7‬التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف التمديدات‬ ‫والتأمينات والخدمات األخرى الالزمة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك‪ ،‬بعد التشاور مع الجهات‬ ‫ذات العالقة ومع مراعاة مقاربة األسعار بين مختلف محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪ .8‬التوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد‬ ‫والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .9‬مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص‪.‬‬ ‫السعي لحل الخالفات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء‬ ‫‪.10‬‬ ‫نفسها بما يحفظ المصلحة العامة‪.‬‬

  7. ‫مادة (‪)10‬‬ ‫موازنة المجلس‬ ‫تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص‪ ،‬ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره‬ ‫مجلس الوزراء لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬الهبات واإلعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تدقيق الحسابات‬ ‫‪ .1‬يتم فتح حساب أمانات خاص باسم المجلس ضمن حساب الخزينة الموحد‪ ،‬ويتم تحويل قيمة موازنة‬ ‫المجلس المعتمدة من هذا الحساب إلى المجلس فور إقرارها‪ ،‬ويقوم المجلس بتقديم تقارير مالية دورية‬ ‫لوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وتتولى توريد الفائض من هذا الحساب إلى حساب الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين ويرفعون تقاريرهم السنوية للمجلس‪.‬‬ ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫الجهاز التنفيذي للمجلس‬ ‫‪ .1‬يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس‪ ،‬ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إدارة العمل اليومي للمجلس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المشاركة في األنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين‪.‬‬ ‫د‪ .‬تطبيق السياسة العامة للمجلس‪ ،‬وتنفيذ قراراته‪.‬‬ ‫ه‪ .‬إدارة أعمال المجلس فنيا ً وإداريا ً وماليا ً وفقا ً لنصوص هذا القرار بقانون والقوانين ذات العالقة‪.‬‬

  8. ‫و‪ .‬إعداد الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي‪ ،‬ورفعها للمجلس‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫ز‪ .‬إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس وأعماله‪.‬‬ ‫‪ .3‬يكون للمجلس جهازه اإلداري والمهني المتخصص من الموظفين‪ ،‬حسبما تقتضي الحاجة‪ ،‬وفقا ً لما‬ ‫يحدده المجلس‪ ،‬ويتم تعيينهم وتنظيم شؤونهم المالية واإلدارية بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء‬ ‫بتنسيب من المجلس‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة واالختصاص لتنفيذ المهام‬ ‫الموكلة إليه وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )5‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫تحديد التعرفة‬ ‫‪ .1‬يقوم المجلس بمراجعة ودراسة األسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل‬ ‫مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬حماية المستهلكين من األسعار االحتكارية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد األموال المقترضة حسب برنامج التطوير واالستثمار‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬شرائح التعرفة‪.‬‬ ‫د‪ .‬شرائح المستهلكين‪.‬‬ ‫ه‪ .‬عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر‪.‬‬ ‫و‪ .‬حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل‪.‬‬ ‫ز‪ .‬قانون تشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اعتبارات استخدام الطاقة البديلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن االستهالك ويجوز أن تتغير التعرفة‬ ‫المفروضة بين وقت الذروة وأوقات االستخدام األخرى‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬

  9. ‫مادة (‪)14‬‬ ‫تعديل التعرفة‬ ‫‪ .1‬يراجع المجلس وبشكل مستمر التعرفة المقرة ويوصي بتغييرها بناءً على أخطاء غير مقصودة تمت لصالح‬ ‫الشركة أو لصالح المستهلكين‪ ،‬أو بناءً على التغير في التكلفة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظر المجلس في طلبات تعديل التعرفة المقدمة من قبل الشركات والمستوفية الشروط المطلوبة‪ ،‬ويوصي‬ ‫لسلطة الطاقة بشأنها بما ال يتجاوز (‪ )60‬يوما ً من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫تقارير المجلس‬ ‫يقدم المجلس التقاريراآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثالثة أشهر‪ ،‬يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته اإلدارية والمالية والفنية‪ ،‬يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة‪،‬‬ ‫وينشره للجمهور‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )6‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إدارة القطاع‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫شروط إدارة القطاع‬ ‫يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية‪ ،‬على أن يراعى في ذلك اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم جواز جمع أية شركة بين رخصتي التوليد والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم جواز أن تكون الشركة الواحدة مساهم رئيسي في شركة توليد وشركة توزيع‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫ترخيص شركات التوليد‬ ‫‪ .1‬يتم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد لألغراض العامة‪ ،‬من قبل شركات يتم ترخيصها‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬وال يجوز احتكار رخص توليد الكهرباء من قبل شركة واحدة‪ ،‬كما ال يجوز التخلي عن‬ ‫هذه الرخصة ألي جهة أخرى إال بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة‪ ،‬ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم الشركة الحاصلة على الترخيص بعقد االتفاقيات الالزمة مع سلطة الطاقة ومع الجهات الرسمية‬ ‫األخرى التي تحددها سلطة الطاقة‪ ،‬على أن تكون نصوص وشروط هذه االتفاقيات منسجمة مع أهداف‬ ‫تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسالمة العامة‪ ،‬والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل‬ ‫كفء واقتصادي وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون‬ ‫والقوانين األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز لسلطة الطاقة الترخيص بإنشاء محطة توليد احتياطية وخاصة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم من‬ ‫الطاقة الكهربائية‪ ،‬ويشترط أن ال تقل قدرة التوليد عن (‪ 1‬ميجا فولت أمبير) وأن تنسجم مع األنظمة‬ ‫البيئية والصحية واالجتماعية‪.‬‬

  10. ‫الفصل الخامس‬ ‫النقل‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫إنشاء شركة النقل الوطنية‬ ‫‪ .1‬تنشأ بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى شركة النقل الوطنية‪ ،‬تكون مملوكة بشكل كامل للسلطة‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلتزم شركة النقل بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل الوطنية دون التمييز‬ ‫بينها ووفقا ً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫اختصاص شركة النقل‬ ‫‪1.‬تمارس شركة النقل االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين الذين يتزودوا بالطاقة‬ ‫الكهربائية على جهد أكبر من (‪ )36‬ك‪.‬ف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصدير الطاقة الكهربائية من فلسطين واستيرادها من خالل الربط الكهربائي بعد توقيع االتفاقيات‬ ‫المتعلقة بذلك من قبل سلطة الطاقة‪ ،‬وتكون جميع االتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫‪2.‬لشركة النقل في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بالمهام التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تملُّك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الجهد العالي وفقا ً للقانون‪ ،‬وما يترتب على ذلك من‬ ‫إقامة وصيانة شبكات نقل ومحطات تحويل من جهد ضغط عالي إلى جهد متوسط‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم األمر‪.‬‬ ‫المزودين من‬ ‫َ‬ ‫ج‪ .‬شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين‬ ‫شبكة النقل‪.‬‬ ‫د‪ .‬تشغيل النظام الكهربائي ذا الجهد العالي‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وضع المحددات والمواصفات الالزمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات‬ ‫‪.‬المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية‬ ‫أضيف البند (ه) الى الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)20‬‬ ‫إدارة شركة النقل‬ ‫‪ .1‬يشرف على إدارة شركة النقل مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء فلسطينيي الجنسية من ذوي‬ ‫الخبرة واالختصاص‪ ،‬يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬يشترط في جميع أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا من األشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة‬ ‫العالية في الشؤون الفنية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكون مدة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنتهي العضوية لألسباب التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتهاء مدة العضوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االستقالة أو الوفاة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من رئيس سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫د‪ .‬فقدان األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية‪ ،‬أي نفع مادي من أي ‪5.‬‬ ‫شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء‪ ،‬أو أي شركات أخرى متعاقد معها من قبل هذه‬ ‫‪.‬الشركات‬ ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫مسؤولية مجلس إدارة شركة النقل‬ ‫مجلس اإلدارة هو السلطة العليا إلصدار القرارات في شركة النقل‪ ،‬والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل‬ ‫واإلشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي‪ ،‬ويتمتع مجلس اإلدارة بالصالحيات‬ ‫الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لشركة النقل‬ ‫تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس اإلدارة وطاقم من الموظفين‪ ،‬يتم تنظيم‬ ‫شؤونهم المالية واإلدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بنا ًء على‬ ‫تنسيب من مجلس اإلدارة‪.‬‬

  12. ‫‪13‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫رأس مال شركة النقل‬ ‫يحدد رأس مال شركة النقل بقرار يصدر من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫الشؤون المالية لشركة النقل‬ ‫تنظم الشؤون المالية لشركة النقل بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من وزير المالية‬ ‫والرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫تدقيق حسابات الشركة‬ ‫يكون لشركة النقل مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين يعينهم مجلس اإلدارة ويرفعون تقاريرهم‬ ‫السنوية لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تقارير الشركة‬ ‫على مجلس اإلدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريرا ً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية‬ ‫والقانونية‪ ،‬وتقريرا ً سنويا ً ملحقا ً بتقرير مدقق الحسابات‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫التوزيع‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫شركات التوزيع‬ ‫‪ .1‬توزع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية‪ ،‬وتلتزم الهيئات المحلية‬ ‫التي تدير مشاريع الكهرباء باالنضمام إلى هذه الشركات كأعضاء مساهمين وينظم المجلس كيفية مساهمة هذه‬ ‫الهيئات بموجب تعليمات تصدر عنه‪ ،‬وتكون صالحيات توزيع الكهرباء على المواطنين من خالل هذه الشركات‬ ‫فقط‪ ،‬وتمنح رخصة التوزيع من قبل سلطة الطاقة‪ ،‬وال يجوز التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها‪،‬‬ ‫إال بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح الرخص للشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق المشمولة في اتفاقيات االمتياز وذلك بعد قيامها‬ ‫بعقد االتفاقية الالزمة مع سلطة الطاقة لهذا الغرض‪ ،‬على أن تتضمن االتفاقية نصوصا ً تكفل الحفاظ على‬ ‫مصالح السلطة الوطنية وشروط حماية البيئة والسالمة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء‬ ‫واقتصادي وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية شروط أخرى ينص عليها هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بموجبه‪.‬‬

  13. ‫‪ .3‬تلتزم شركات التوزيع بقانون الكهرباء العام النافذ‪ ،‬واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه‪ ،‬وبشروط‬ ‫الرخصة الممنوحة لها من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪ ،‬وبكافة االلتزامات العامة والفنية والمالية‪ ،‬بما يشمل‬ ‫الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المزودة للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬على الرغم مما ورد في أي قانون آخر‪ ،‬في حال مخالفة شركات التوزيع لألحكام الواردة في الفقرة (‪ )3‬من‬ ‫هذه المادة‪ ،‬يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪ ،‬ووزارة‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬حل مجلس اإلدارة‪ ،‬وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين تصويب‬ ‫أوضاعها وفقا ً لقانون الشركات‪ ،‬وقانون الكهرباء العام‪ ،‬والقوانين ذات العالقة النافذة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقوم شركات توزيع الكهرباء بإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع شركات توليد الطاقة الكهربائية‬ ‫من مصادر تقليدية أو متجددة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجوز استخدام شبكة النقل الوطنية لنقل الكهرباء بين شركات التوليد وشركات التوزيع بموجب اتفاقية يتم‬ ‫إبرامها مع شركة النقل مقابل تعرفة نقل تضعها سلطة الطاقة بالتشاور مع شركة النقل ويصادق عليها مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .7‬لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .8‬تكون جميع االتفاقيات المعقودة بموجب الفقرات (‪ )7 ،6 ،5‬من هذه المادة خاضعة لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االلتزام بالشروط والمعايير والمحددات التي تضعها شركة النقل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫ب‪ .‬موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من شركة النقل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلشراف اإلداري والفني لشركة النقل على تنفيذ اتفاقيات الشراء‪ ،‬ورفع تقرير بالخصوص إلى‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .1‬أضيفت الفقرتين (‪ )4 ،3‬الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪2018‬م‬ ‫بتعديل القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫‪ .2‬أضيفت الفقرات (‪ )8 ،7 ،6 ،5‬الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬

  14. ‫مادة (‪)28‬‬ ‫الطاقة البديلة‬ ‫‪ .1‬تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬وتنظيم استعمالها وفقا ً لألنظمة التي‬ ‫تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لمنشآت الطاقة المتجددة المرخصة بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها على الضغط‬ ‫المنخفض والمتوسط إلى موزعي الكهرباء مباشرة‪ ،‬بموجب اتفاقيات شراء طاقة كهربائية تبرم بينها وبين‬ ‫موزعي الكهرباء بنا ًء على تعرفة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫اتفاقية توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية‬ ‫‪ .1‬عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن االتفاقية المعقودة بهذا‬ ‫الشأن حق سلطة الطاقة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها لتلبية حاجة المستهلك‪.‬‬ ‫‪ . 2‬على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع إعداد الخطط التوسعية بالنسبة لالستطاعة التوليدية‬ ‫الالزمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها دوريا ً إلى المجلس‪ ،‬على أن تلتزم تلك‬ ‫الجهات بتنفيذ المشاريع واألعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫التمديدات‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة الشروط العامة للبيئة والصحة العامة وأحكام أي قانون معمول به‪ ،‬في مجال الطرق والمياه‬ ‫والمجاري واالتصاالت السلكية والالسلكية واالستمالك للغايات العامة‪ ،‬للجهات المرخص لها بالتوليد أو النقل‬ ‫أو التوزيع أن تمد أو تضع خطوطا ً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو عبره أو فوقه‪،‬‬ ‫وإن تعذر ذلك أن تمد أو تضع خطا ً كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء‬ ‫المواقع األثرية‪ ،‬ويشترط في ذلك موافقة الهيئات المحلية في داخل حدودها ولجان التنظيم اإلقليمية خارج حدود‬ ‫هذه الهيئات‪ ،‬وأن يتم إشعار صاحب األرض وفق األصول بكتاب خطي قبل القيام بالعمل بمدة ال تقل عن (‪)30‬‬ ‫يوما ً وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام قانون االستمالك للغايات العامة‪ ،‬وحيثما وضعت أو مدت الجهات‬ ‫المرخص لها خطوطا ً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية يحق لها الدخول إلى األرض بعد التنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة من أجل صيانة أو تصليح أو تغيير الخطوط كهربائية أو اللوازم أو المنشآت كهربائية‪.‬‬

  15. ‫‪ .2‬على الموزع التأكد من سالمة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة‬ ‫لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫التعويضات والعقوبات‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التعويضات‬ ‫على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادالً عن‬ ‫أي ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول‪ ،‬ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون‪ ،‬كذلك تعوض الشركات عن أي ضرر يلحق بها من قبل أي شخص أو جهة‪ ،‬وإذا لم يتم االتفاق‬ ‫على مقدار التعويض يتم اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التحكيم‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫العقوبات‬ ‫دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون‪ ،‬يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد األفعال‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل من يقوم بأعمال توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية دون الحصول على رخصة لتلك الغاية‬ ‫من سلطة الطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ال تزيد عن (‪ )15.000‬دينار أردني‬ ‫أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬إضافة إلى مصادرة المنشآت‬ ‫الكهربائية المستخدمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل شخص معنوي يقوم بارتكاب األفعال الواردة في البند (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل‬ ‫عن (‪ )50.000‬دينار أردني وال تزيد عن (‪ )100.000‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‬ ‫قانوناً‪ ،‬إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل من سرق طاقة كهربائية أو تالعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصانا ً أو بأي‬ ‫صورة كانت‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة (‪ )300‬دينار‬ ‫أردني وال تزيد عن ألف وخمسمائة (‪ )1500‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫‪ 3‬مكرر‪ .‬يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة باإلضافة‬ ‫إلى التعويضات‪.‬‬

  16. ‫‪ .4‬كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي (‪ )2000‬دينار أردني‬ ‫وال تزيد عن عشرة أالف (‪ )10000‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .5‬تضاعف العقوبة المذكورة في البنود السابقة في حال التكرار‪ ،‬أو إذا أدت هذه األفعال إلى المساس‬ ‫بالصحة والسالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو توزيع الطاقة‬ ‫الكهربائية خالل آدائهم ألعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب‬ ‫قانون العقوبات الساري المفعول‪.‬‬ ‫عدلت الفقرتين (‪ )4 ،3‬وأضيفت الفقرة (‪ 3‬مكرر) الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪2012‬م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م ( قانون الكهرباء العام)‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫دفع أثمان االستهالك وقطع التيار الكهربائي‬ ‫‪ .1‬تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )7‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تصويب األوضاع‬ ‫على جميع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي تصويب أوضاعها وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون خالل مدة‬ ‫أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذه‪ ،‬وتصدر سلطة الطاقة التعليمات الالزمة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫لغايات تأسيس وتنظيم قطاع الكهرباء‪ ،‬يتولى رئيس سلطة الطاقة رئاسة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫ورئاسة مجلس إدارة شركة النقل الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط‪.‬‬

  17. ‫مادة (‪)36‬‬ ‫التشريعات الثانوية‬ ‫‪ .1‬تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر األمور المتعلقة به بموجب نظام يصدره‬ ‫مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القرار بقانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫على الجهات المختصة كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2009/04/23 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ /27 :‬ربيع اآلخر‪ 1430/‬هجرية‬ ‫محمود عباس‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة‬ ‫التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪20‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬

Decree-Law No. 13 of 2009 regarding the General Electricity Law · Nelum