Decree-Law No.12 of 2013 regarding the Agricultural Risks and Insurance Fund
Made 2013-07-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, climate change, liability/compensation, cooperative/producer organization, resource/damage valuation, hazards, farming, financial agricultural measures, smallholders/peasants, special fund, sustainable development, sustainable use, investment, insurance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م2013( لسنة 12قرار بقانون رقم ) بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية منه، )43( المادةوال سيما أحكام، م وتعديالته2003القانون األساسي المعدل لسنة استناداً إلى أحكام ،م2003( لسنة 2قانون الزراعة رقم )وبعد االطالع على ،م2005( لسنة 20قانون التأمين رقم )وعلى م،2010/02/15وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، ة العامة،وتحقيقاً للمصلح وباسم الشعب العربي الفلسطيني، : أصدرنا القرار بقانون اآلتي (1) مادة التعريفات لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل :القرينة على خالف ذلك .رث والتأمينات الزراعية الفلسطينيالصندوق: صندوق التعويضات عن الكوا .رئيس الصندوق: هو الرئيس التنفيذي للصندوق وهو الذي يشرف على األعمال اإلدارية والفنية .المجلس: مجلس إدارة الصندوق .الرئيس: رئيس مجلس اإلدارة .العضو: العضو الذي يمثل مؤسسته في المجلس وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون ل شخص طبيعي أو معنوي يعمل في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحاصل على المزارع: ك .شهادة الحيازة الزراعية .المؤمن له: المزارع الذي يبرم عقد التأمين مع الصندوق أو أحد وكالئه أو مفوضيه ويسدد قسط التأمين .الجهات المخولة من قبله عقد التأمين: العقد الذي يبرمه المؤمن له مع الصندوق أو إحدى الكوارث الطبيعية: حوادث غير متوقعه ناجمة عن قوى طبيعية ويترتب عليها خسائر وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد على القطاع الزراعي وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة المزارع وتتطلب مساعدة .الصندوق يخصصه الصندوق أو يحدده لدعم المزارع في حالة الكوارث التعويضات على المزارعين: المبلغ الذي .الطبيعية .التعويضات على المؤمن لهم: المبلغ الذي يدفعه الصندوق بموجب عقد التأمين http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/JTJGZGIlMkZtdXF0YWZpJTJGYWN0JTJGeG1sJTJGMjAxMyUyRmRlY2xhd19QcmVzaWRlbnRfMjAxMy0xMC0yMl9hciUyRjEyXzIwMTMueG1s#loadmeidm139983601235648 http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8yMDAzL2Jhc2xhd19QcmVzaWRlbnRfMjAwMy0wMy0xOV9hci8xNTY1Nl8yMDAzLnhtbA%3D%3D#a-43 http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8yMDAzL2xhd19QcmVzaWRlbnRfMjAwMy0xMC0zMF9hci8yXzIwMDMueG1s#0 http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8yMDA1L2xhd19QcmVzaWRlbnRfMjAwNi0wMy0yNV9hci8yMF8yMDA1LnhtbA%3D%3D#0 .القطاع الزراعي: القطاع النباتي والحيواني (2) مادة إنشاء الصندوق متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون صندوق مستقل .1 والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، على أن يكون له حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر بالتأمينات الزراعية بكافة .أشكالها على عمل الصندوق ويتابع أعماله ويخصص له مخصصات تشغيلية وتنموية يشرف مجلس الوزراء .2 .سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة (3) مادة الشخصية االعتبارية يتمتع الصندوق بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع األعمال والتصرفات القانونية ف التي أنشئ من أجلها، ويكون له ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك األموال المنقولة التي تكفل تحقيق األهدا .وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون (4) مادة مقر الصندوق يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس، ويحق له فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل .رجها بقرار من المجلسفلسطين أو خا (5) مادة اإلعفاءات يتمتع الصندوق باإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق .بموجب أية قوانين أخرى (6) مادة أهداف الصندوق يعتبر الصندوق مؤسسة غير ربحية و تُستغل كافة الفوائض المترتبة على نشاطاته سواء التشغيلية منها أو :االستثمارية في تطوير أدائه وتحقيق أهدافه، ويسعى الصندوق لتحقيق األهداف التالية .تشجيع وزيادة االستثمارات في القطاع الزراعي .1 .دخل الفردي الزراعيالمحافظة على مستوى مستقر من ال .2 .إدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة اإلنتاج الزراعي .3 .ضمان وتعزيز األمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي .4 .تشجيع مؤسسات اإلقراض الزراعي على رفع حجم التسهيالت االئتمانية التي تمنحها للقروض الزراعية .5 .شجيع االستقرار و االستثمار في األريافت .6 .التقليل من حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون والمؤمن لهم .7 .التعاون والتكامل مع المؤسسات التأمينية المختلفة بما يخدم هذا القطاع .8 .تشجيع نشاطات التأمين الزراعي في فلسطين .9 .المستدامة المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية .10 المساهمة في تطوير البنى التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي .11 .يمكن أن تهدد الوضع الزراعي .دعم صغار المزارعين وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون .12 (7) مادة مهام الصندوق :لصندوق المهام التاليةوفقاً ألحكام هذا القانون يمارس ا .وضع اآلليات المحددة للتعويض على المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها .1 االستثمار في التكنولوجيا واألدوات التي تحسن من القدرة على تلمس المخاطر ووضع اإلجراءات .2 .االحتياطية للتقليل منها ومن آثارها .التعويضات على المزارعين .3 .التعويضات على المؤمن لهم .4 .استثمار أموال الصندوق .5 .إعادة التأمين بواسطة أية مؤسسة تمارس هذا النشاط .6 وضع اآلليات المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة لممارسة أعمال التأمين الزراعي ضد الكوارث .7 زراعي وفي كافة مراحله وفقاً لهذا القرار الطبيعية وكافة األخطار التي تؤدي إلى ضرر أو خسارة بالعمل ال .بقانون (8) مادة مجلس اإلدارة ( خمسة عشر 15يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة ويكون عدد أعضاءه ) :عضواً بمن فيهم الرئيس، وتكون نسب التمثيل في المجلس على النحو اآلتي :طاع الحكومي من ذوي الخبرة واالختصاص من الجهات التاليةخمسة أعضاء يمثلون الق .1 .أ. ممثل عن وزارة الزراعة .ب. ممثل عن وزارة المالية .ج. ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني .د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية .ه. ممثل عن هيئة سوق رأس المال لية والمجالس الزراعية المتخصصة المساهمة في رأس خمسة أعضاء يمثلون االتحادات والمنظمات األه .2 .مال الصندوق وبحسب مساهماتهم أربعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص يتم تنسيبهم من قبل رئيس المجلس لمجلس الوزراء .3 .( من هذه المادة2،1للمصادقة عليهم، شريطة أن ال يكونوا من القطاع المذكور في الفقرتين ) ( من هذه المادة من قبل جهاتهم التمثيلية 2،1يح أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرتين )يتم ترش .4 .إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهم (9) مادة شروط العضوية :باإلضافة إلى الشروط الواردة في هذا القرار بقانون، يشترط أن تتوافر في أعضاء المجلس الشروط اآلتية .فلسطيني الجنسية أن يكون .1 .أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأال يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي .2 (10) مادة مدة العضوية .تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات .1 .ال يجوز تمثيل نفس العضو ألكثر من دورتين متتاليتين .2 (11) مادة انتهاء العضوية :ية من المجلس في الحاالت اآلتيةتنتهي العضو .الوفاة .1 .االستقالة من المجلس .2 .فقدان األهلية القانونية .3 .صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة .4 الفصل، يتم بقرار يتخذه ثلثي أعضاء المجلس في حال قيام العضو بعمل من شأنه أن يؤثر على سمعة .5 ً المجلس، .أو يلحق ضرراً جسيماً مادياً أو معنويا .ترفع قرارات إنهاء العضوية إلى الرئيس للمصادقة عليها .6 (12) مادة اختصاصات رئيس المجلس .المصادقة على مشروع الموازنة والخطط التنفيذية التي يقدمها المجلس .1 .الية واإلداريةالمصادقة على التقرير السنوي حول أعمال الصندوق الم .2 .تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق .3 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس والسياسات التي أقرها المجلس .4 .توجيه الدعوة لحضور الجلسات بالتنسيق مع رئيس الصندوق .5 .فاقياتتمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وإبرام العقود وتوقيع االت .6 .ترأس اجتماعات المجلس العادية واالستثنائية .7 .متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق غايات المجلس وأهدافه .8 .أية صالحيات أو مهام أخرى .9 .في حالة غياب الرئيس ألي سبب كان يحل محله نائب الرئيس في ممارسة اختصاصاته .10 (13) مادة جلساجتماعات الم تكون اجتماعات المجلس دورية وموثقة، على أن ال تقل عن ثماِن اجتماعات في العام الواحد وفي حال التغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون مبرر ألي عضو تسقط عضويته من المجلس، ويتم استبداله .بقانون بعضو آخر من نفس الجهة التي يمثلها بنفس الطريقة المحددة بهذا القرار (14) مادة صالحيات المجلس :باإلضافة إلى أية مهام أخرى واردة في هذا القرار بقانون يكون للمجلس الصالحيات اآلتية .رسم السياسات العامة ووضع اإلستراتيجيات للصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .1 .وضع اآلليات الخاصة بنشاطات الصندوق .2 .إقرار األنظمة ورفعها لمجلس الوزراء إلصدارها .3 .إقرار اللوائح الداخلية الالزمة لعمل الصندوق .4 .إقرار الئحة داخلية بشأن أنظمة المعلومات وفق التشريعات السارية المفعول .5 .ذلكإقرار الئحة داخلية بشأن آلية وكيفية تقديم طلبات التعويض على المزارعين وكل ما يلزم ل .6 تحديد التعويضات على المزارعين وآليات احتساب األضرار وتقديم التعويضات لهم في كل حالة من .7 .حاالت الخطر وفقاً للوائح الداخلية .قبول الهبات والمنح وفقاً للقانون .8 .تحديد اآلليات األمثل الستثمار أموال الصندوق .9 ت الصندوق المالية واإلعالن عنها بقرار من مجلس الوزراء تحديد الكوارث الطبيعية التي تفوق قدرا .10 .بتنسيب من الرئيس .إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للصندوق ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .11 .االستعانة بالمستشارين كلما اقتضت الحاجة دون أن يكون لهم حق التصويت .12 .رجيتعيين مدقق حسابات خا .13 (15) مادة تعيين رئيس الصندوق سيب من مجلس الوزراء من رئيس الدولة، بناًء على تنقراريعين للصندوق رئيس يكون بدرجة وكيل ب .بتوصية من رئيس المجلس (16) مادة مهام رئيس الصندوق :يتولى رئيس الصندوق المهام اآلتية .تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس .1 .تنفيذ قرارات المجلس .2 .إعداد مشروع الموازنة و عرضه على رئيس المجلس .3 .نوي حول أعمال الصندوق المالية واإلداريةإعداد التقرير الس .4 .إعداد تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق .5 .إعداد هيكل تنظيمي للصندوق ورفعه للمجلس إلقراره تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .6 .اإلشراف الكامل على جميع موظفي الصندوق .7 .نظمة والتعليمات الالزمة لعمل المجلس وتقديمها لمجلس اإلدارة إلقرارهاإعداد الدراسات والخطط واأل .8 .حضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت على قرارات المجلس .9 .أية مهام أو صالحيات يكلفه بها المجلس .10 (17) مادة تحديد المكافآت لمجلس، ولجان تحديد األضرار والخسائر وموظفو يعد المجلس نظاماً مالياً خاصاً يحدد فيه مكافآت أعضاء ا .الصندوق ويصدره مجلس الوزراء (18) مادة النظام الداخلي للصندوق يصدر المجلس نظاماً داخلياً للصندوق يحدد فيه كل ما يتعلق بجلسات المجلس و إدارته ومهمات دوائر http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC85OS54bWw%3D#%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9 http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC85OS54bWw%3D#%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9 .التعويضات على المزارعين والتعويضات على المؤمن لهم (19) مادة التقريرين المالي واإلداري يعد المجلس التقريرين المالي واإلداري للسنة المالية المنتهية، ويرفق معه خطته للسنة القادمة تتضمن النفقات المحتملة واإليرادات المتوقعة، ويتم تقديمها إلى مجلس الوزراء في الربع األول من السنة التالية وبعد إقرار .ير المالي المدققالتقر (20) مادة التعليمات .يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتحديد القطاعات الزراعية المستهدفة (21) مادة إصدار نظام :يعد المجلس نظاماً خاصاً بالتأمين الزراعي ويصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن األمور اآلتية ل الزراعية التي تخضع للتأمين اإللزامي خالل األعوام الخمسة التي تلي نفاذ تحديد القطاعات والمحاصي .1 .هذا القرار بقانون أنواع األخطار المؤمن عليها وشروط التأمين و أنواعه وأشكاله و األقساط المطلوب تسديدها من قبل .2 .حاصيلالمزارعين و أسس حساب تعويضات األضرار التي يستحقونها وأسس تقدير قيمة الم تحديد طلبات التأمين من قبل المجلس والتي سيتم التعاقد بموجبها مع المزارعين المستهدفين، ويشتمل .3 الطلب على جميع شروط التأمين وجميع البيانات الالزمة إلبرام العقد ومقدار األقساط الواجب دفعها ومواعيد .ينظر في إجابة هذا الطلب الدفع، وغير ذلك من البيانات الالزمة لتكون أمامه عندما (22) مادة نظام درء المخاطر يعد المجلس نظاماً خاصاً لدرء المخاطر على أن يتضمن تحديد أنواع األضرار التي يعوض عنها الصندوق .للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية والمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي (23) مادة رأس مال الصندوق :يحدد رأس مال الصندوق بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء وتكون مساهماته كاآلتي .( من رأس مال الصندوق51مساهمة الحكومة بنسبة ال تقل عن )% .1 مساهمة االتحادات والمنظمات األهلية والمجالس الزراعية المتخصصة وأية قطاعات زراعية أخرى .2 .( من رأس مال الصندوق49عن )%بنسبة ال تزيد (24) مادة موارد الصندوق المالية : تتكون موارد الصندوق من :موارد استثمارية .1 .أ. عوائد أموال الصندوق المودعة في البنوك .ب. أرباح الصندوق والفوائض .ج. عوائد تشغيل أموال الصندوق في المشاريع الربحية :الموارد الحكومية.2 مبلغ مقطوع سنوي يدرج ويحدد بناًء على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة للسنة .المالية التالية :الموارد المتحصلة من المزارعين .3 ( من الرديات الضريبية على السلع الزراعية المستردة للمزارعين وبموافقتهم 30أ. جزء ال يزيد عن )% .الخطية عليها .( من تسويق المنتجات الزراعية1ب. نسبة )% .ج. قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين :موارد الصناديق الزراعية .4 .أ. عوائد صندوق العنب والبرقوق .ب. عوائد أية صناديق زراعة أخرى :الموارد المتحصلة من المؤسسات والشركات .5 .الخدمات التي تجبيها المجالس واالتحادات الزراعية وفق القانون( من رسوم 10أ. نسبة )% .ب. تبرعات المؤسسات اإلقليمية والدولية شريطة موافقة مجلس الوزراء .ج. تبرعات المؤسسات المحلية .د. ضمانات المؤسسات الدولية الداعمة للصندوق .ه. تبرعات الدول العربية واألجنبية لدعم الصندوق .مشاريع الممولة خارجياً لتنفيذ مهام الصندوقو. ال .ز. القروض من المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة .ح. رسوم وأقساط التأمين على الحصص المسندة للصندوق عند إعادة التأمين (25) مادة أموال الصندوق :تخصص أموال الصندوق في .لخسائر المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعيةالتعويض على المزارعين لقاء األضرار وا .1 .التعويض على المؤمن لهم لقاء األضرار المؤمن عليها وفقاً لعقودهم .2 .النفقات اإلدارية للصندوق وأية نفقات أخرى وفقاً لهذا القرار بقانون .3 وفي مجال البنى التحتية نفقات في مجال التكنولوجيا و األدوات التي تحسن من القدرة على تلمس المخاطر .4 .الزراعية التي ستقلل من احتماالت الخسارة ومخاطر الكوارث .نفقات ورسوم إعادة التأمين .5 (26) مادة رصيد األموال غير المصروفة ( من 80ال يجوز أن يزيد مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات عن األضرار في العام الواحد ما نسبته )% .ه، ويعتبر رصيد األموال غير المصروفة في نهاية العام رصيداَ مدوراً للعام التاليرصيد موارد (27) مادة الكوارث الطبيعية الحاصلة يحدد الصندوق الكوارث الطبيعية الحاصلة والتي تفوق قدراته، ويرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة على .إصدار قرار إعالنها (28) مادة الخسائرقيمة يحدد الصندوق قيمة الخسائر والتعويضات عن الكوارث الطبيعية التي تفوق قدراته المالية المحددة بنسبة ( من موارده والتي تتوجب تدخل الحكومة ويتفق معها على نسبة مساهمتها وتصرف هذه المساهمات 80)% .من خالله (29) مادة تعويضات زراعية تقررها الحكومة صرف من خالل الصندوق ووفقاً لآلليات المتبعة فيه أيّة تعويضات زراعية تقررها الحكومة بخالف ت .مساهمتها المنصوص عليها في هذا القرار بقانون (30) مادة األزمات السياسية تفاق تحديد الخسائر الزراعية الناتجة عن األزمات السياسية وآلية الصرف ونسبة التعويض عنها تتم با .الصندوق مع الحكومة (31) مادة الرقابة تطبق القوانين و األنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية على موظفي الصندوق ويخضع الصندوق لقوانين وأنظمة .الرقابة السارية على المؤسسات العامة (32) مادة األنظمة .يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون .1 .يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه .2 (33) مادة اإللغاء يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون (34) مادة ريعيالعرض على المجلس التش .يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره (35) مادة السريان والتنفيذ على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في . الجريدة الرسمية ميالدية 2013/07/25صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: هجرية1434/ رمضان / 17الموافق: محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية