Decision of the Prime Minister No.8 of 2020 - Emergency
Made 2020-04-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م - طوارئ
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- Food and nutrition, General
- Keywords
- coronavirus disease (COVID-19), food security
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
166 2020/04/20 العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة 2020م "طوارئ" رئيس جملس الوزراء، استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )1لسنة 2020م ،بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم ( )3لسنة 2020م ،بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ، وللصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة ()1 1.1تبقى سارية جميع اإلجراءات والتدابير الصادرة بموجب قرارنا رقم ( )1لسنة 2020م "طوارئ" الصادر بتاريخ 2020/03/05م. 2.2يسمح لمصانع األدوية واألغذية التي تثبت قدرتها في الحفاظ على سالمة عمالها وموظفيها، والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك ،أن تعمل بمراعاة اآلتي: .أأن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع ،ووفقاً للمعايير التي تقرها وزارتا االقتصاد الوطني والصحة. .بأن يتولى أصحاب هذه المصانع نقل العمال والموظفين من مكان سكنهم إلى مكان العمل وبالعكس. .جااللتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم أثناء العمل. .دالتقيد وااللتزام بكامل إجراءات السالمة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بشأن مواجهة فيروس كورونا. هـ .الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ. 3.3يصدر تصريح العمل عن المحافظ ،بعد تأكده من مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة، بموجب تنسيب من وزارة االقتصاد الوطني.
الرقم المرجعي166-4-2020 : 35 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 2020/04/20 166 العدد مادة ()2 1.1تغلق بشكل تام كافة محالت البقالة وبيع المواد التموينية في كل أنحاء الوطن يوم الجمعة من كل أسبوع. 2.2يسمح للمكتبات ومحال غسيل المالبس وكيها ،ومحالت الخياطة ولوازمها ،ومحالت بيع أدوات ولوازم التمديدات الكهربائية والصحية ،بالعمل يوم الجمعة من كل أسبوع ،ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً. مادة ()3 يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ. مادة ()4 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة ()5 على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2020/04/13 :ميالدية الموافق/20 :شعبان 1441/هجرية د .حممد اشتية رئيس جملس الوزراء الرقم المرجعي166-4-2020 : 36 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps